كفاية النبيه في شرح التنبيه من اول باب ما تجب به النية من الجنايات الى نهاية با

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه - من اول باب ما تجب به النية من الجنايات الى نهاية باب الديات
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6فهرس العام للموضوعاتخطة البحث منهج التحقيق أهم الصعوبات التي واجهتني في البحث الخاتمة القسم الأول : قسم الدراسة الفصل الأول: دراسة عصر الشَّيرازي وحياته وآثاره، مع دراسة كتاب «التنبيه»» المبحث الأول: عصر المؤلف المطلب الأول: الحالة السياسية أولاً - الخلفاء العباسيون ثانياً - ملوك بني بويه ثالثاً - سلاطين السلاجقة أهم الأحداث التي حدثت في ذلك العصر
  5. فقرة 7الفهارس الصفحة كفاية النبيه في شرح التنبيه الموضـ المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية الطبقة الأولى : طبقة الخاصة الطبقة الثانية : طبقة العامة الطبقة الثالثة : طبقة أهل الذمة المطلب الثالث: الحالة العلمية ـوع المبحث الثاني: التعريف بصاحب المتن الشيرازي» المطلب الأول : اسمه، ونسبه، ومولده المطلب الثاني: نشأته المطلب الثالث: شيوخه، وتلاميذه أولاً - شيوخه ثانيا - تلاميذه المطلب الرابع: حياته العملية - تصديه للتدريس - تصديه للإفتاء -- تصديه للتصنيف - القضاء المطلب الخامس مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه المطلب السادس: آثاره العلمية أولاً - مؤلفاته في الفقه ثانياً - مؤلفاته في الأصول ثالثاً - مؤلفاته في الجدل رابعاً - مؤلفاته في الخلاف
  6. فقرة 8الفهارس الصفحة الموضـ ـوع كفاية النبيه في شرح التنبيه خامساً - مؤلفاته في التراجم سادساً - مؤلفاته العامة المطلب السابع: وفاته المبحث الثالث: التعريف بالمتن «التنبيه» المطلب الأول: أهمية الكتاب المطلب الثاني: منزلته في المذهب المطلب الثالث: المؤلف في كتابه منهج المطلب الرابع: التعريف بأهم شروحه أولاً - الشروح ثانياً - المختصرات ثالثاً - التعليقات رابعاً - النكت خامساً - المنظومات سادساً - تصحيحه، والإجابة على إشكالاته، واستدراك أوهامه . سابعاً - شرح الألفاظ الفصل الثاني : دراسة عصر الإمام ابن الرفعة وحياته، وآثاره مع دراسة کتاب «كفاية النَّبِيه في شَرْحِ التَّنْبِيْه» المبحث الأول: عصر الشارح المطلب الأول: الحالة السياسية أولاً- ملوك الدولة الأيوبية ثانياً - ملوك دولة المماليك أهم الأحداث التي حدثت في ذلك العصر المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية
  7. فقرة 9الفهارس الصفحة ?? ? كفاية النبيه في شرح التنبيه الموضـ الطبقة الأولى : الطبقة الحاكمة ــوع الطبقة الثانية: طبقة الشعب، أو الرعية من أهم المظاهر التي اتسم بها ذلك العصر المطلب الثالث: الحالة العلمية المرحلة الأولى - ظهور علماء أجلاء كان لهم الأثر الكبير في الحركة العلمية المرحلة الثانية - ظهور تصانيف، ومؤلفات أثرت المكتبات بكل ما هو قيم ونافع المرحلة الثالثة - إنشاء المؤسسات التعليمية، والتربوية المبحث الثاني: التعريف بصاحب الشرح «ابن الرفعة» المطلب الأول: اسمه، ونسبه، ومولده المطلب الثاني: نشأته المطلب الثالث: شيوخه، وتلاميذه أولاً- شيوخه ثانياً - تلاميذه المطلب الرابع: حياته العملية أولاً - تصديه للتدريس ثانيا - تصديه للتصنيف ثالثاً - تصديه للفتيا رابعاً - توليه لعدد من الوظائف الحكومية المطلب الخامس مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه المطلب السادس: آثاره العلمية القسم الأول - مصنفاته الفقهية
  8. فقرة 10الفهارس الصفحة ــوع الموضـ كفاية النبيه في شرح التنبيه القسم الثاني - مصنفاته المتعلقة بطبيعة ولايته للحسبة، والمتعلقة بالسياسة الشرعية المطلب السابع: وفاته المبحث الثالث: التعريف بالشرح «كفاية النَّبيه» المطلب الأول : دراسة عنوان الكتاب أولاً - اسم الكتاب ثانياً - سبب تسميته ثالثاً - تأليفه المطلب الثاني: نسبة الكتاب إلى مؤلفه المطلب الثالث : منهج المؤلف في الكتاب «الجزء المحقق» منهجه من حيث الإجمال منهجه من حيث التفصيل المطلب الرابع: أهمية الكتاب، وأثره فيمن بعده أولاً - أهمية الكتاب ثانياً - أثره فيمن بعده المطلب الخامس موارد الكتاب، ومصطلحاته أولاً - موارد الكتاب ثانياً - مصطلحات الكتاب المطلب السادس: نقد الكتاب تقويمه بذكر مزاياه، والمآخذ عليه) أولاً- مزايا الكتاب ثانياً - المآخذ على الكتاب القسم الثاني : قسم التحقيق أولاً - التمهيد : وصف نسخ المخطوط وعرض لنماذج منها
  9. فقرة 11الفهارس الصفحة الموضـ ــوع كفاية النبيه في شرح التنبيه ثانياً - النص المحقق بَابُ مَا تَجِبُ بِهِ الدِّيةُ مِنَ الْجِنَايَاتِ أنواع القتل الموجب للدية .} { أولاً - قتل الخطأ . } ثانيا - قتل شبه العمد . } { ثالثاً - قتل العمد . } صور للقتل الموجب للدية .} أولاً : القتل ، أو الإتلاف بالماء ، أو النار .} { - لو استطاع المجني عليه الخلاص ولم يفعل.} { ثانياً - القتل أو الإتلاف عن طريق تسليط الحيوانات المفترسة أو السامة.} ثالثاً - القتل بالسحر } رابعاً : القتل ، أو الإتلاف بضرب التأديب ، أو التعزير } الهلاك أثناء تعلم السباحة تحت إشراف سباح .} { أولاً - إذا كان المتعلم للسباحة صبياً .} ثانياً - إذا كان المتعلم للسباحة بالغاً .} هلاك الغير بالصياح عليه .} { أولاً - إذا كان المصيح عليه صبياً ، أو بالغاً غافلاً .} ثانياً - إذا كان المصيح عليه بالغاً متيقظاً.} زوال عقل الغير بالصياح عليه. } { أولا - إذا كان المصيح عليه صبياً .} { ثانياً - إذا كان المصيح عليه بالغاً .} هلاك المطلوب بسبب طلب طالب له .}
  10. فقرة 12الفهارس الصفحة كفاية النبيه في شرح التنبيه الموضـ { أولاً - إذا كان المطلوب بصيراً .} ثانياً - إذا كان المطلوب ضريراً .} تنبيه : ــوع تعقيب من الشارح على قول الشيخ عند عدوله عن قوله : وجبت ديته كما في المسائل السابقة إلى قوله : وجب ضمانه كما في مسألة طلب البصير ، والضرير .} دية الجنين } { أولاً- في سقوطه بالضرب .} فروع : { - سقوط الجنين بالطفرة .} - سقوط الجنين بشرب دواء .} - سقوط الجنين بالجوع ، والعطش .} ثانياً - في سقوطه بالفزع .} الدية في إصابة من لم تقصد إصابته وقت الرمي .} الهلاك بفعل واجب .} أولاً - في خطأ الحجام في الختان .} اعلم - تعقيب من الشارح على الشيخ بالمقصود عند قوله : وجب الضمان أو الدية ، في المسائل السابقة.} ثانياً - في ختان الإمام للممتنع عنه في حر أو برد شديدين .} فرع : القدر الواجب ضمانه على الإمام في مسألة الختان ومحل وجوبها عليه.} الأسباب المقتضية للضمان ، والغير مقتضية له .} الأول - فيمن تصرف في طريق المسلمين لمصلحة نفسه . }
  11. فقرة 13الفهارس الصفحة كفاية النبيه في شرح التنبيه الموضـ { أولاً - حفر البئر في طريق المسلمين .} - وضع الحجر في طريق المسلمين } ثانياً - وضع { ثالثاً - طرح القمامات في طريق المسلمين .} رابعاً - رش الماء في طريق المسلمين .} فرع: ضمان من هلك بفعل متسبب ثان .} ــوع الدية في اجتماع سبيين في القتل ، والإهلاك } {أولاً - من حفر بئراً ، ووضع آخر حجراً بجانبها . } { ثانياً - من وضع حجراً ، ووضع آخر حديدة بجانبه .} { ثالثاً - من دفع شخصاً تجاه سكين في يد آخر .} رابعاً - فيمن حفر بئراً ، ونصب آخر سكيناً بداخلها . } تنبيه : محل وجوب الضمان وعدمه في مسألة الحفر والوضع السابقة .} - رضى المالك بإبقاء البئر المحفور عدوان في ملكه .} فروع : - { - إذا تشارك اثنان في حفر البئر ، واختص العمق بفعل الثاني .} - إذا طمت البئر المحفورة عدواناً ، وأعاد حفرها آخر .} {- إذا تفرد شخص بوضع حجر في الطريق ، وتشارك آخران بوضع حجر بجانبه .} { الثاني من تصرف في طريق المسلمين بالحفر ، وبناء المباني العامة ، أو إجراء الإصلاحات فيها لمصلحة المسلمين بغير إذن الإمام .} تنبيه : تعقيب من الشارح على الشيخ عند قوله : " في طريق واسع لمصلحة المسلمين" من حيث محل وجوب الضمان أو عدمه .}
  12. فقرة 14الفهارس الصفحة كفاية النبيه في شرح التنبيه الموضـ ــوع { الثالث - من تصرف في ملكه ، أو في الموات . } { أولاً - بالحفر } - في هلاك من دخل ملكه بلا إذنه .} - في هلاك من دخل ملكه بإذنه .} أ- فيما إذا كانت البئر ظاهرة } ب - فيما إذا كانت البئر مغطاة } فرع : { التصرف في ملك الغير بغير إذنه .} ثانياً - وضع الكلب العقور في الدار } { - إذا هلك من استدعاه مالك الدار } - إذا هلك من أكرهه مالك الدار على الدخول .} الضمان في هلاك المأمور } أولاً- إذا أتاه الأمر من سلطان .} ثانياً - إذا أتاه الأمر من الرعية . } ومن الصور التي تقتضي الضمان ، أو عدمه : } { أولاً - سقوط الحائط المبني في ملكه.} - إذا مال إلى الطريق بعد استقامته . } - إذا مال إلى ملك الجار بعد استقامته . } - التعثر بالعدل الساقط على ملك الغير من على حائط في ملكه.} { - التعثر بالحائط الساقط على الطريق.} { - الهلاك بسقوط الحائط المبني مائلاً إلى ملكه . } { - سقوط الحائط المائل إلى ملكه بعد استقامته . } { - استهدام الحائط المبني مستوياً من غير ميل .} ???
  13. فقرة 15الفهارس الصفحة الموضـ ــوع كفاية النبيه في شرح التنبيه اعلم من يجب عليه دفع الضمان في سقوط الحائط .} ثانياً - سقوط الجرة الموضوعة على طرف سطح المالك.} ثالثاً - سقوط الروشن .} - إذا كان خارجاً إلى الطريق .} { أ - إذا سقط جميعه أي "الداخل ، والخارج منه " .} { ب- إذا سقط الخارج منه فقط .} تنبيه : - إذا كان خارجاً إلى ملكه ، أو إلى ملك غيره بإذنه ، أو إلى درب غير نافذ بإذن أهل الدرب . } { رابعاً - سقوط الميزاب على الطريق .} { ضمان إتلاف البهائم } أولاً : إذا كانت الدابة بيده } فروع : الضمان فيما يتلفه كل من :} - ولد الدابة السائب .} - الجمل المقطر.} - الدابة المنخوسة } - الدابة المردودة في انصرافها .} { - المتسبب في إلقاء شخص من على ظهر آخر .} ثانياً : إذا لم تكن الدابة بيده . } { - الحال فيما إذا قام أهل بلد بحفظ مواشيهم نهاراً ، ومزارعهم ليلاً على خلاف ما جرت به العادة }
  14. فقرة 16كفاية النبيه في شرح التنبيه الفهارس الموضـ ــوع إذا انفلتت الدابة ليلاً ، وأتلفت شيئاً } أولاً- إذا كان ذلك بتفريط منه . } ثانياً - إذا كان ذلك بغير تفريط منه .} فروع : { الضمان في كل مما يأتي :} { - طرد الدابة ، واتباعها حتى وقوعها في زرع الجار .} - ادخال الدابة بالمزارع التي تحف بمزرعته .} - المبالغة في تنفير الدابة عن ملكه إذا لم تتلف له شيئاً .} الضمان فيما يتلفه كل من الكلاب والهررة .} ضمان من هلك بالاصطدام :} أولاً : إذا كان المصطدمان حران .} { - تعثر الماشي بالقاعد ، أو الواقف ، أو النائم في الطريق .} {- الخلاصة مما سبق .} فرع : الضمان في التعثر بالجالس أو النائم في المسجد } - اصطدام السائر بالسائر .} تنبيه : تعقيب من الشارح على قول الشيخ : "وجب على كل واحد منها " نصف دية الآخر من حيث حرية المتصادمين .} ثانياً : إذا كان المصطدمان عبدين .} ثالثاً : إذا كان المصطدمان أحدهما عبداً ، والآخر حراً .} فرع : الضمان في هلاك اثنين من جراء انقطاع حبل كانا يتجاذبانه بفعل الصفحة قوتهما . }
  15. فقرة 17الفهارس الصفحة كفاية النبيه في شرح التنبيه { الموضـ ــوع { - الضمان فيما إذا قطع الحبل شخص ثالث.} { - إذا مات أحد المتجاذبين بإرخاء الآخر للحبل.} فرع : الضمان في كل مما يأتي: } - إتلاف إناء كلا المتصادمين } - إتلاف ما بداخل الأواني من طعام. } { - إذا تميز كل منهما عن الآخر .} - إذا لم يتميز كل منهما عن الآخر .} رابعاً : إذا كان المصطدمان امرأتين حاملين .} خامساً : إذا كان المصطدمان صبيين .} { - إذا كان المركب لهما أجنبي . } أ - إذا كان المركب لهما الشخص نفسه . } ب - إذا كان المركب لهما شخصين .} فرع : الضمان فيما إذا تعمد الصبيان الاصطدم. } - إذا ركبا بأنفسهما . } - إذا أركبهما وليهما ، أو أجنبي بإذن الولي .} سادساً : إذا كان المصطدمان سفينتين .} { - إذا كان سبب الاصطدام التفريط .} - إذا لم يكن سبب الاصطدام التفريط .. { - إذا تسببت الرياح في اصطدام السفن السائرة. . ضمان من هلك بحجر المنجنيق } الضمان في هلاك من وقع في البئر بجذب بعضهم .. .}
  16. فقرة 18الفهارس الصفحة كفاية النبيه في شرح التنبيه الموضـ أولاً - دية الساقط الأول في البئر } ثانياً - دية الساقط الثاني في البئر .} ثالثاً- دية الساقط الثالث في البئر } قلت : رابعاً - دية الساقط الرابع في البئر .} ــوع ضمان من هلك بالسراية من جراء التجارح .} إذا قدم كل من المتجار حين حجةً في جرح صاحبه .} بَابُ الدِّيَاتِ الحرم. } مقدار دية المسلم الحر } كيفية توزيع الدية في القتل العمد ، وشبه العمد . } كيفية توزيع الدية في القتل الخطأ . } نوع دية القتل في الأشهر الحرم ، أو قتل ذي الرحم ، أو القتل في { أوجه التغليظ ، والتخفيف في الدية. } الأقوال الواردة في عمد الصبي ، والمجنون.} الواجب المتبع في إخراج إبل الدية من حيث نوعها . } { أولاً - فيما إذا كان للقاتل أو العاقلة إبل .} { ثانياً - فيما إذا لم يكن للقاتل أو العاقلة إبل .} الشروط الواجب توافرها في إبل الدية . } العدول عن إبل الدية ، وأخذ العوض بمراضاة الجاني ، والمجني عليه ، أو وليه .} الواجب عند إعواز إبل الدية .} الواجب فيما لو وجد بعض إبل الدية وعدم بعضها. }
  17. فقرة 19الفهارس الصفحة الموضـ ــوع كفاية النبيه في شرح التنبيه فرع : {الواجب فيما لو صرح المجني عليه ، أو وليه بعدم المطالبة عند إعواز الإبل ، والصبر إلى وجوده . } تنبيه : انعدام الإبل في مكان الوجوب ، ووجودها في غيرها . } { مقدار دية اليهودي ، والنصراني.} - مقدار دية السامرة ، والصابئة .} {. مقدار دية المجوسي . مقدار دية الوثني . مقدار دية من بلغته دعوة نبي غير النبي محمد . - الضمان في قتل من لم تبلغه دعوة نبي من الأنبياء .} فرع : الضمان في قتل من جهل وصول دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إليه . } فرع آخر: الضمان في قتل الزنديق المؤتمن .} الضمان فيمن هلك بالسراية بعد تغير حاله بعد الجراحة . } أولاً - كإسلام النصراني بعد قطع يده .} - كعتق العبد بعد جرحه .} فرع : دية القطع فيما لو سرى ، واندمل فيمن تغير حاله بعد القطع بإسلام ، أو عتق . } ثانياً - كإسلام الحربي بعد قطع يده .} - الضمان فيما لو أجهضت الجارية المشتركة جنيناً ميتاً بعد عتق أحد الشريكين لها بجنايتة عليها قبل عتقه لها .}
  18. فقرة 20الفهارس الصفحة . كفاية النبيه في شرح التنبيه الموضـ ثالثاً - كإسلام المرتد بعد قطع يده .. ـوع {- الضمان فيما لو تغير حال الجاني بعد جراحة المجني عليه . } الدية فيما إذا تغير حال المجني عليه بعد إرسال الجاني السهم إليه وقبل إصابته . } مقدار دية المرأة. } - دية الخنثى المشكل } دية أطراف المرأة ، وجراحاتها .} مقدار دية الجنين المسلم الحر .} { - الحكمة في إيجاب الغرة في الجنين ، وعدم التفرقة فيها بين الذكر والأنثى } قيمة الغرة الواجبة في الجنين } - الجنين الذي لم يتيقن وجوده بعد موت الأم بالجناية عليها . } نعم : الواجب في الجنين في حالة تيقن وجوده بعد موت الأم بالجناية عليها . } - الضمان في خروج الجنين الميت بعد ضرب بطن ميته . } { مآل دية الجنين .} اعلم الضمان في الألم ، والضرب ، والإجهاض الحادثين بسبب الجناية على الحامل .} فرع : الضمان فيما لو تعدد الأجنة المجني عليها في بطن واحد ، أو تعدد الجناة المتسببين في إلقاء الجنين.} مقدار دية الجنين عند اختلاف ديانة أحد أبويه عن الآخر . } فرع :
  19. فقرة 21الفهارس الصفحة كفاية النبيه في شرح التنبيه الموضـ ــوع ضمان جنين المرتدة . } - ضمان جنين ذميين سقط بعد إسلام أحد أبويه بالجناية على أمه قبل إسلام أحدهما . } فرع : موت الجنين بعد سقوطه حياً بالجناية على أمه .} قتل الجنين قبل اكتمال خروجه وبعد صراخه واستهلاله . } اختلاف الجاني ، والوارث في كل من :} أولاً - حياة الجنين عند سقوطه . } . { ثانياً - سبب انفصال الجنين بعد سقوطه حياً .} . ثالثاً - سبب موت الجنين بعد سقوطه حياً بجناية الجاني .} فرع : اعتراف الجاني بحياة الجنين بعد سقوطه وموته بجنايته عليه . } الواجب في المضغة الملقاة بسبب الجناية فيما لو شهد القوابل أنها لو بقيت لتخططت } فروع : { - إلقاء الحامل أحد أجزاء الجنين بسبب الجناية عليها . } - تعدد الأجزاء الملقاة بسبب الجناية على الحامل . } - إلقاء أحد أجزاء الجنين ، ثم إتباعه بالبقية ، وموته بعد ذلك. } { - إلقاء أحد أجزاء الجنين ، ثم إتباعه بالبقية ، وبقائه حياً بعد ذلك.} الشروط الواجب توافرها في الغرة . } - المجزئ ، أو البدل المصار إليه في حالة انعدام الغرة. } عدد الشجاج في الرأس.} { أسماء شجاج الرأس . }
  20. فقرة 22الفهارس الصفحة . كفاية النبيه في شرح التنبيه تنسه : الموضـ الواجب في شجاج الرأس السابقة . } موضع الموضحة، ومقدار ديتها . } ــوع " تعقيب من الشارح على قول الشيخ : "والشجاج في الرأس وقوله : "والموضحة ما توضح العظم في الرأس والوجه " من حيث جريان الشجاج في الوجه . } الدية الواجبة في نزول الموضحة إلى الوجه بعد عمومها للرأس . } فرعان : { - تشابه الجراحة التي عمت الجبهة ، والوجه . } {- اختلاف الجراحة الواصلة إلى الوجه من الرأس عنها في الرأس . } إحداث الجاني موضحتين بينهما حاجز . } {- الواجب فيما لو كثرت المواضح ، أو زادت أروشها على دية النفس . } خرق الجاني حاجز الموضحتين التي أحدثها قبل الاندمال . } خرق جانٍ آخر حاجز الموضحتين التي أحدثها الجاني الأول.} فرع : تآكل حاجز موضحتين انفرد في إحداث كل منهما جان . } زوال حاجز موضحتين بفعل أحد الجناة المتشاركين في إحداثها . } خرق الجاني حاجز الموضحتن التي أحدثها في الباطن دون الظاهر . } الواجب فيما لو عمت شجة دون الموضحة جميع الرأس بعضها موضحة ، وبعضها لم ينفصل عن بعض . } فروع : { - توسيع الجاني للموضحة التي أحدثها . } - اجتماع قصدين مختلفين للجاني في إحداث الموضحة. } {- اختلاف الجاني ، والولي في زمن رفع حاجز الموضحتين.}