كفاية النبيه في شرح التنبيه من اول باب ما تجب به النية من الجنايات الى نهاية با
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه - من اول باب ما تجب به النية من الجنايات الى نهاية باب الديات
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6فهرس العام للموضوعاتخطة البحث منهج التحقيق أهم الصعوبات التي واجهتني في البحث الخاتمة القسم الأول : قسم الدراسة الفصل الأول: دراسة عصر الشَّيرازي وحياته وآثاره، مع دراسة كتاب «التنبيه»» المبحث الأول: عصر المؤلف المطلب الأول: الحالة السياسية أولاً - الخلفاء العباسيون ثانياً - ملوك بني بويه ثالثاً - سلاطين السلاجقة أهم الأحداث التي حدثت في ذلك العصر
- فقرة 7الفهارس الصفحة كفاية النبيه في شرح التنبيه الموضـ المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية الطبقة الأولى : طبقة الخاصة الطبقة الثانية : طبقة العامة الطبقة الثالثة : طبقة أهل الذمة المطلب الثالث: الحالة العلمية ـوع المبحث الثاني: التعريف بصاحب المتن الشيرازي» المطلب الأول : اسمه، ونسبه، ومولده المطلب الثاني: نشأته المطلب الثالث: شيوخه، وتلاميذه أولاً - شيوخه ثانيا - تلاميذه المطلب الرابع: حياته العملية - تصديه للتدريس - تصديه للإفتاء -- تصديه للتصنيف - القضاء المطلب الخامس مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه المطلب السادس: آثاره العلمية أولاً - مؤلفاته في الفقه ثانياً - مؤلفاته في الأصول ثالثاً - مؤلفاته في الجدل رابعاً - مؤلفاته في الخلاف
- فقرة 8الفهارس الصفحة الموضـ ـوع كفاية النبيه في شرح التنبيه خامساً - مؤلفاته في التراجم سادساً - مؤلفاته العامة المطلب السابع: وفاته المبحث الثالث: التعريف بالمتن «التنبيه» المطلب الأول: أهمية الكتاب المطلب الثاني: منزلته في المذهب المطلب الثالث: المؤلف في كتابه منهج المطلب الرابع: التعريف بأهم شروحه أولاً - الشروح ثانياً - المختصرات ثالثاً - التعليقات رابعاً - النكت خامساً - المنظومات سادساً - تصحيحه، والإجابة على إشكالاته، واستدراك أوهامه . سابعاً - شرح الألفاظ الفصل الثاني : دراسة عصر الإمام ابن الرفعة وحياته، وآثاره مع دراسة کتاب «كفاية النَّبِيه في شَرْحِ التَّنْبِيْه» المبحث الأول: عصر الشارح المطلب الأول: الحالة السياسية أولاً- ملوك الدولة الأيوبية ثانياً - ملوك دولة المماليك أهم الأحداث التي حدثت في ذلك العصر المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية
- فقرة 9الفهارس الصفحة ?? ? كفاية النبيه في شرح التنبيه الموضـ الطبقة الأولى : الطبقة الحاكمة ــوع الطبقة الثانية: طبقة الشعب، أو الرعية من أهم المظاهر التي اتسم بها ذلك العصر المطلب الثالث: الحالة العلمية المرحلة الأولى - ظهور علماء أجلاء كان لهم الأثر الكبير في الحركة العلمية المرحلة الثانية - ظهور تصانيف، ومؤلفات أثرت المكتبات بكل ما هو قيم ونافع المرحلة الثالثة - إنشاء المؤسسات التعليمية، والتربوية المبحث الثاني: التعريف بصاحب الشرح «ابن الرفعة» المطلب الأول: اسمه، ونسبه، ومولده المطلب الثاني: نشأته المطلب الثالث: شيوخه، وتلاميذه أولاً- شيوخه ثانياً - تلاميذه المطلب الرابع: حياته العملية أولاً - تصديه للتدريس ثانيا - تصديه للتصنيف ثالثاً - تصديه للفتيا رابعاً - توليه لعدد من الوظائف الحكومية المطلب الخامس مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه المطلب السادس: آثاره العلمية القسم الأول - مصنفاته الفقهية
- فقرة 10الفهارس الصفحة ــوع الموضـ كفاية النبيه في شرح التنبيه القسم الثاني - مصنفاته المتعلقة بطبيعة ولايته للحسبة، والمتعلقة بالسياسة الشرعية المطلب السابع: وفاته المبحث الثالث: التعريف بالشرح «كفاية النَّبيه» المطلب الأول : دراسة عنوان الكتاب أولاً - اسم الكتاب ثانياً - سبب تسميته ثالثاً - تأليفه المطلب الثاني: نسبة الكتاب إلى مؤلفه المطلب الثالث : منهج المؤلف في الكتاب «الجزء المحقق» منهجه من حيث الإجمال منهجه من حيث التفصيل المطلب الرابع: أهمية الكتاب، وأثره فيمن بعده أولاً - أهمية الكتاب ثانياً - أثره فيمن بعده المطلب الخامس موارد الكتاب، ومصطلحاته أولاً - موارد الكتاب ثانياً - مصطلحات الكتاب المطلب السادس: نقد الكتاب تقويمه بذكر مزاياه، والمآخذ عليه) أولاً- مزايا الكتاب ثانياً - المآخذ على الكتاب القسم الثاني : قسم التحقيق أولاً - التمهيد : وصف نسخ المخطوط وعرض لنماذج منها
- فقرة 11الفهارس الصفحة الموضـ ــوع كفاية النبيه في شرح التنبيه ثانياً - النص المحقق بَابُ مَا تَجِبُ بِهِ الدِّيةُ مِنَ الْجِنَايَاتِ أنواع القتل الموجب للدية .} { أولاً - قتل الخطأ . } ثانيا - قتل شبه العمد . } { ثالثاً - قتل العمد . } صور للقتل الموجب للدية .} أولاً : القتل ، أو الإتلاف بالماء ، أو النار .} { - لو استطاع المجني عليه الخلاص ولم يفعل.} { ثانياً - القتل أو الإتلاف عن طريق تسليط الحيوانات المفترسة أو السامة.} ثالثاً - القتل بالسحر } رابعاً : القتل ، أو الإتلاف بضرب التأديب ، أو التعزير } الهلاك أثناء تعلم السباحة تحت إشراف سباح .} { أولاً - إذا كان المتعلم للسباحة صبياً .} ثانياً - إذا كان المتعلم للسباحة بالغاً .} هلاك الغير بالصياح عليه .} { أولاً - إذا كان المصيح عليه صبياً ، أو بالغاً غافلاً .} ثانياً - إذا كان المصيح عليه بالغاً متيقظاً.} زوال عقل الغير بالصياح عليه. } { أولا - إذا كان المصيح عليه صبياً .} { ثانياً - إذا كان المصيح عليه بالغاً .} هلاك المطلوب بسبب طلب طالب له .}
- فقرة 12الفهارس الصفحة كفاية النبيه في شرح التنبيه الموضـ { أولاً - إذا كان المطلوب بصيراً .} ثانياً - إذا كان المطلوب ضريراً .} تنبيه : ــوع تعقيب من الشارح على قول الشيخ عند عدوله عن قوله : وجبت ديته كما في المسائل السابقة إلى قوله : وجب ضمانه كما في مسألة طلب البصير ، والضرير .} دية الجنين } { أولاً- في سقوطه بالضرب .} فروع : { - سقوط الجنين بالطفرة .} - سقوط الجنين بشرب دواء .} - سقوط الجنين بالجوع ، والعطش .} ثانياً - في سقوطه بالفزع .} الدية في إصابة من لم تقصد إصابته وقت الرمي .} الهلاك بفعل واجب .} أولاً - في خطأ الحجام في الختان .} اعلم - تعقيب من الشارح على الشيخ بالمقصود عند قوله : وجب الضمان أو الدية ، في المسائل السابقة.} ثانياً - في ختان الإمام للممتنع عنه في حر أو برد شديدين .} فرع : القدر الواجب ضمانه على الإمام في مسألة الختان ومحل وجوبها عليه.} الأسباب المقتضية للضمان ، والغير مقتضية له .} الأول - فيمن تصرف في طريق المسلمين لمصلحة نفسه . }
- فقرة 13الفهارس الصفحة كفاية النبيه في شرح التنبيه الموضـ { أولاً - حفر البئر في طريق المسلمين .} - وضع الحجر في طريق المسلمين } ثانياً - وضع { ثالثاً - طرح القمامات في طريق المسلمين .} رابعاً - رش الماء في طريق المسلمين .} فرع: ضمان من هلك بفعل متسبب ثان .} ــوع الدية في اجتماع سبيين في القتل ، والإهلاك } {أولاً - من حفر بئراً ، ووضع آخر حجراً بجانبها . } { ثانياً - من وضع حجراً ، ووضع آخر حديدة بجانبه .} { ثالثاً - من دفع شخصاً تجاه سكين في يد آخر .} رابعاً - فيمن حفر بئراً ، ونصب آخر سكيناً بداخلها . } تنبيه : محل وجوب الضمان وعدمه في مسألة الحفر والوضع السابقة .} - رضى المالك بإبقاء البئر المحفور عدوان في ملكه .} فروع : - { - إذا تشارك اثنان في حفر البئر ، واختص العمق بفعل الثاني .} - إذا طمت البئر المحفورة عدواناً ، وأعاد حفرها آخر .} {- إذا تفرد شخص بوضع حجر في الطريق ، وتشارك آخران بوضع حجر بجانبه .} { الثاني من تصرف في طريق المسلمين بالحفر ، وبناء المباني العامة ، أو إجراء الإصلاحات فيها لمصلحة المسلمين بغير إذن الإمام .} تنبيه : تعقيب من الشارح على الشيخ عند قوله : " في طريق واسع لمصلحة المسلمين" من حيث محل وجوب الضمان أو عدمه .}
- فقرة 14الفهارس الصفحة كفاية النبيه في شرح التنبيه الموضـ ــوع { الثالث - من تصرف في ملكه ، أو في الموات . } { أولاً - بالحفر } - في هلاك من دخل ملكه بلا إذنه .} - في هلاك من دخل ملكه بإذنه .} أ- فيما إذا كانت البئر ظاهرة } ب - فيما إذا كانت البئر مغطاة } فرع : { التصرف في ملك الغير بغير إذنه .} ثانياً - وضع الكلب العقور في الدار } { - إذا هلك من استدعاه مالك الدار } - إذا هلك من أكرهه مالك الدار على الدخول .} الضمان في هلاك المأمور } أولاً- إذا أتاه الأمر من سلطان .} ثانياً - إذا أتاه الأمر من الرعية . } ومن الصور التي تقتضي الضمان ، أو عدمه : } { أولاً - سقوط الحائط المبني في ملكه.} - إذا مال إلى الطريق بعد استقامته . } - إذا مال إلى ملك الجار بعد استقامته . } - التعثر بالعدل الساقط على ملك الغير من على حائط في ملكه.} { - التعثر بالحائط الساقط على الطريق.} { - الهلاك بسقوط الحائط المبني مائلاً إلى ملكه . } { - سقوط الحائط المائل إلى ملكه بعد استقامته . } { - استهدام الحائط المبني مستوياً من غير ميل .} ???
- فقرة 15الفهارس الصفحة الموضـ ــوع كفاية النبيه في شرح التنبيه اعلم من يجب عليه دفع الضمان في سقوط الحائط .} ثانياً - سقوط الجرة الموضوعة على طرف سطح المالك.} ثالثاً - سقوط الروشن .} - إذا كان خارجاً إلى الطريق .} { أ - إذا سقط جميعه أي "الداخل ، والخارج منه " .} { ب- إذا سقط الخارج منه فقط .} تنبيه : - إذا كان خارجاً إلى ملكه ، أو إلى ملك غيره بإذنه ، أو إلى درب غير نافذ بإذن أهل الدرب . } { رابعاً - سقوط الميزاب على الطريق .} { ضمان إتلاف البهائم } أولاً : إذا كانت الدابة بيده } فروع : الضمان فيما يتلفه كل من :} - ولد الدابة السائب .} - الجمل المقطر.} - الدابة المنخوسة } - الدابة المردودة في انصرافها .} { - المتسبب في إلقاء شخص من على ظهر آخر .} ثانياً : إذا لم تكن الدابة بيده . } { - الحال فيما إذا قام أهل بلد بحفظ مواشيهم نهاراً ، ومزارعهم ليلاً على خلاف ما جرت به العادة }
- فقرة 16كفاية النبيه في شرح التنبيه الفهارس الموضـ ــوع إذا انفلتت الدابة ليلاً ، وأتلفت شيئاً } أولاً- إذا كان ذلك بتفريط منه . } ثانياً - إذا كان ذلك بغير تفريط منه .} فروع : { الضمان في كل مما يأتي :} { - طرد الدابة ، واتباعها حتى وقوعها في زرع الجار .} - ادخال الدابة بالمزارع التي تحف بمزرعته .} - المبالغة في تنفير الدابة عن ملكه إذا لم تتلف له شيئاً .} الضمان فيما يتلفه كل من الكلاب والهررة .} ضمان من هلك بالاصطدام :} أولاً : إذا كان المصطدمان حران .} { - تعثر الماشي بالقاعد ، أو الواقف ، أو النائم في الطريق .} {- الخلاصة مما سبق .} فرع : الضمان في التعثر بالجالس أو النائم في المسجد } - اصطدام السائر بالسائر .} تنبيه : تعقيب من الشارح على قول الشيخ : "وجب على كل واحد منها " نصف دية الآخر من حيث حرية المتصادمين .} ثانياً : إذا كان المصطدمان عبدين .} ثالثاً : إذا كان المصطدمان أحدهما عبداً ، والآخر حراً .} فرع : الضمان في هلاك اثنين من جراء انقطاع حبل كانا يتجاذبانه بفعل الصفحة قوتهما . }
- فقرة 17الفهارس الصفحة كفاية النبيه في شرح التنبيه { الموضـ ــوع { - الضمان فيما إذا قطع الحبل شخص ثالث.} { - إذا مات أحد المتجاذبين بإرخاء الآخر للحبل.} فرع : الضمان في كل مما يأتي: } - إتلاف إناء كلا المتصادمين } - إتلاف ما بداخل الأواني من طعام. } { - إذا تميز كل منهما عن الآخر .} - إذا لم يتميز كل منهما عن الآخر .} رابعاً : إذا كان المصطدمان امرأتين حاملين .} خامساً : إذا كان المصطدمان صبيين .} { - إذا كان المركب لهما أجنبي . } أ - إذا كان المركب لهما الشخص نفسه . } ب - إذا كان المركب لهما شخصين .} فرع : الضمان فيما إذا تعمد الصبيان الاصطدم. } - إذا ركبا بأنفسهما . } - إذا أركبهما وليهما ، أو أجنبي بإذن الولي .} سادساً : إذا كان المصطدمان سفينتين .} { - إذا كان سبب الاصطدام التفريط .} - إذا لم يكن سبب الاصطدام التفريط .. { - إذا تسببت الرياح في اصطدام السفن السائرة. . ضمان من هلك بحجر المنجنيق } الضمان في هلاك من وقع في البئر بجذب بعضهم .. .}
- فقرة 18الفهارس الصفحة كفاية النبيه في شرح التنبيه الموضـ أولاً - دية الساقط الأول في البئر } ثانياً - دية الساقط الثاني في البئر .} ثالثاً- دية الساقط الثالث في البئر } قلت : رابعاً - دية الساقط الرابع في البئر .} ــوع ضمان من هلك بالسراية من جراء التجارح .} إذا قدم كل من المتجار حين حجةً في جرح صاحبه .} بَابُ الدِّيَاتِ الحرم. } مقدار دية المسلم الحر } كيفية توزيع الدية في القتل العمد ، وشبه العمد . } كيفية توزيع الدية في القتل الخطأ . } نوع دية القتل في الأشهر الحرم ، أو قتل ذي الرحم ، أو القتل في { أوجه التغليظ ، والتخفيف في الدية. } الأقوال الواردة في عمد الصبي ، والمجنون.} الواجب المتبع في إخراج إبل الدية من حيث نوعها . } { أولاً - فيما إذا كان للقاتل أو العاقلة إبل .} { ثانياً - فيما إذا لم يكن للقاتل أو العاقلة إبل .} الشروط الواجب توافرها في إبل الدية . } العدول عن إبل الدية ، وأخذ العوض بمراضاة الجاني ، والمجني عليه ، أو وليه .} الواجب عند إعواز إبل الدية .} الواجب فيما لو وجد بعض إبل الدية وعدم بعضها. }
- فقرة 19الفهارس الصفحة الموضـ ــوع كفاية النبيه في شرح التنبيه فرع : {الواجب فيما لو صرح المجني عليه ، أو وليه بعدم المطالبة عند إعواز الإبل ، والصبر إلى وجوده . } تنبيه : انعدام الإبل في مكان الوجوب ، ووجودها في غيرها . } { مقدار دية اليهودي ، والنصراني.} - مقدار دية السامرة ، والصابئة .} {. مقدار دية المجوسي . مقدار دية الوثني . مقدار دية من بلغته دعوة نبي غير النبي محمد . - الضمان في قتل من لم تبلغه دعوة نبي من الأنبياء .} فرع : الضمان في قتل من جهل وصول دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إليه . } فرع آخر: الضمان في قتل الزنديق المؤتمن .} الضمان فيمن هلك بالسراية بعد تغير حاله بعد الجراحة . } أولاً - كإسلام النصراني بعد قطع يده .} - كعتق العبد بعد جرحه .} فرع : دية القطع فيما لو سرى ، واندمل فيمن تغير حاله بعد القطع بإسلام ، أو عتق . } ثانياً - كإسلام الحربي بعد قطع يده .} - الضمان فيما لو أجهضت الجارية المشتركة جنيناً ميتاً بعد عتق أحد الشريكين لها بجنايتة عليها قبل عتقه لها .}
- فقرة 20الفهارس الصفحة . كفاية النبيه في شرح التنبيه الموضـ ثالثاً - كإسلام المرتد بعد قطع يده .. ـوع {- الضمان فيما لو تغير حال الجاني بعد جراحة المجني عليه . } الدية فيما إذا تغير حال المجني عليه بعد إرسال الجاني السهم إليه وقبل إصابته . } مقدار دية المرأة. } - دية الخنثى المشكل } دية أطراف المرأة ، وجراحاتها .} مقدار دية الجنين المسلم الحر .} { - الحكمة في إيجاب الغرة في الجنين ، وعدم التفرقة فيها بين الذكر والأنثى } قيمة الغرة الواجبة في الجنين } - الجنين الذي لم يتيقن وجوده بعد موت الأم بالجناية عليها . } نعم : الواجب في الجنين في حالة تيقن وجوده بعد موت الأم بالجناية عليها . } - الضمان في خروج الجنين الميت بعد ضرب بطن ميته . } { مآل دية الجنين .} اعلم الضمان في الألم ، والضرب ، والإجهاض الحادثين بسبب الجناية على الحامل .} فرع : الضمان فيما لو تعدد الأجنة المجني عليها في بطن واحد ، أو تعدد الجناة المتسببين في إلقاء الجنين.} مقدار دية الجنين عند اختلاف ديانة أحد أبويه عن الآخر . } فرع :
- فقرة 21الفهارس الصفحة كفاية النبيه في شرح التنبيه الموضـ ــوع ضمان جنين المرتدة . } - ضمان جنين ذميين سقط بعد إسلام أحد أبويه بالجناية على أمه قبل إسلام أحدهما . } فرع : موت الجنين بعد سقوطه حياً بالجناية على أمه .} قتل الجنين قبل اكتمال خروجه وبعد صراخه واستهلاله . } اختلاف الجاني ، والوارث في كل من :} أولاً - حياة الجنين عند سقوطه . } . { ثانياً - سبب انفصال الجنين بعد سقوطه حياً .} . ثالثاً - سبب موت الجنين بعد سقوطه حياً بجناية الجاني .} فرع : اعتراف الجاني بحياة الجنين بعد سقوطه وموته بجنايته عليه . } الواجب في المضغة الملقاة بسبب الجناية فيما لو شهد القوابل أنها لو بقيت لتخططت } فروع : { - إلقاء الحامل أحد أجزاء الجنين بسبب الجناية عليها . } - تعدد الأجزاء الملقاة بسبب الجناية على الحامل . } - إلقاء أحد أجزاء الجنين ، ثم إتباعه بالبقية ، وموته بعد ذلك. } { - إلقاء أحد أجزاء الجنين ، ثم إتباعه بالبقية ، وبقائه حياً بعد ذلك.} الشروط الواجب توافرها في الغرة . } - المجزئ ، أو البدل المصار إليه في حالة انعدام الغرة. } عدد الشجاج في الرأس.} { أسماء شجاج الرأس . }
- فقرة 22الفهارس الصفحة . كفاية النبيه في شرح التنبيه تنسه : الموضـ الواجب في شجاج الرأس السابقة . } موضع الموضحة، ومقدار ديتها . } ــوع " تعقيب من الشارح على قول الشيخ : "والشجاج في الرأس وقوله : "والموضحة ما توضح العظم في الرأس والوجه " من حيث جريان الشجاج في الوجه . } الدية الواجبة في نزول الموضحة إلى الوجه بعد عمومها للرأس . } فرعان : { - تشابه الجراحة التي عمت الجبهة ، والوجه . } {- اختلاف الجراحة الواصلة إلى الوجه من الرأس عنها في الرأس . } إحداث الجاني موضحتين بينهما حاجز . } {- الواجب فيما لو كثرت المواضح ، أو زادت أروشها على دية النفس . } خرق الجاني حاجز الموضحتين التي أحدثها قبل الاندمال . } خرق جانٍ آخر حاجز الموضحتين التي أحدثها الجاني الأول.} فرع : تآكل حاجز موضحتين انفرد في إحداث كل منهما جان . } زوال حاجز موضحتين بفعل أحد الجناة المتشاركين في إحداثها . } خرق الجاني حاجز الموضحتن التي أحدثها في الباطن دون الظاهر . } الواجب فيما لو عمت شجة دون الموضحة جميع الرأس بعضها موضحة ، وبعضها لم ينفصل عن بعض . } فروع : { - توسيع الجاني للموضحة التي أحدثها . } - اجتماع قصدين مختلفين للجاني في إحداث الموضحة. } {- اختلاف الجاني ، والولي في زمن رفع حاجز الموضحتين.}