كفاية النبيه في شرح التنبيه من زكاة العروض إلى زكاة الفطر

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه - من زكاة العروض إلى زكاة الفطر
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6فهرس الموضوعاتخطة البحث القسم الأول : الدراسة المبحث الأول: نبذة مختصرة عن صاحب المتن تمهيد: عصر المؤلف أولاً: الحالة السياسية ثانيا: الحالة العلمية المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده المطلب الثاني: نشأته وحياته المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه المطلب الرابع: آثاره العلمية المطلب الخامس: حياته العملية المطلب السادس : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه المطلب السابع وفاته المبحث الثاني: نبذة مختصرة عن متن التنبيه المطلب الأول: أهمية كتاب التنبيه المطلب الثاني : منزلة كتاب التنبيه في المذهب (
  5. فقرة 7الصفحة ?? ?? ?? كفاية النبيه في شرح التنبيه لابن الرفعة (تهـ ) الموضـ ــوع المطلب الثالث: منهج الإمام الشيرازي في كتابه ( التنبيه ) المطلب الرابع: التعريف بأهم ما خدم به كتاب (التنبيه) المبحث الثالث: التعريف بصاحب الشرح تمھي د ( عصر الشارح ) أولاً: الوضع السياسي ثانياً: الجانب العلمي المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده المطلب الثاني: نشأته المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه المطلب الرابع: آثاره العلمية المطلب الخامس: حياته العملية المطلب السادس مكانته العلمية وثناء العلماء عليه المطلب السابع: وفات ه المبحث الرابع: التعريف بالشرح المطلب الأول: دراسة عنوان الكتاب المطلب الثاني: نسبة الكتاب إلى مؤلفه المطلب الثالث : منهج المؤلف في الكتاب المطلب الرابع : أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده المطلب الخامس موارد الكتاب ومصطلحاته المطلب السادس : نقد الكتاب ) تقويمه بذكر مزاياه والمأخذ عليه ) القسم الثاني : التحقيق أولاً : وصف المخطوط ونسخه ثانياً: بيان منهجي في التحقيق (
  6. فقرة 8الصفحة كفاية النبيه في شرح التنبيه لابن الرفعة (تهـ) الموضـ النص المحقق باب زكاة العروض سبب الوجوب التجارة مراد الشيخ بالعروض التي بوب عليها الأصل في وجوب الزكاة في عروض التجارة الدليل على الوجوب فيها من الكتاب والسنة الشافعي تردد في القديم في زكاة التجارة عرض التجارة عند العراقيين وبعض المراوزة ما ملك بعقد معاوضة محضة أو غير محضة بعض المراوزة اشترط أن تكون المعاوضة محضة ظاهر المذهب مع من اشترط أن تكون المعاوضة محضة . المملوك بغير عقد معاوضة لا يكون من عروض التجارة المملوك بعقد معاوضة محضة، أو غير محضة إذا لم تقترن به نية التجارة لا يكون من عروض التجارة من رد عليه عرض قنية باعه بعيب فيه ونوى إمساكه حكم رجوع البائع في عين ملكه بسبب تفليس المشتري وبالإقالة الفرق بين نية التجارة ونية القنية من وجهين فرع: إذا نوى القنية ببعض عرض التجارة لو نوى قنية الثياب الديباج ليلبسها، أو السيوف ليقطع بها الطريق فهل ينقطع الحول ؟ إذا اشترى عرضاً للتجارة بنصاب من الأثمان بني حوله على حول الثمن إذا كانت له سلعة للتجارة فباعها بنصاب من الورق أو الذهب، ونوى القنية بني حول هذا النصاب على حول سلعة التجارة
  7. فقرة 9الصفحة . كفاية النبيه في شرح التنبيه لابن الرفعة (تهـ ) آخره الموضـ وع إذا كان المشتري له دين يبلغ نصاباً وقلنا إن الدين تجب فيه الزكاة، فحول التجارة يبنى على حول الدين لو استأجر دوراً وحوانيت للتجارة لا يكون الحكم كما إذا اشترى ثوباً إذا اشترى العرض بنصاب من الحلي المعد لاستعمال مباح وإن اشتراه بعرض للقنية أو بما دون النصاب من الأثمان لا فرق في ذلك بين أن يكون قيمة ما اشتراه حالة الشراء نصاباً، أو أقل منه ملاحظة أول الحول لا مشقة فيها لا يجزئ في الحول حتى تكون قيمته نصاباً من أول الحول إلى شرط انعقاد الحول على هذا القول استمرار القيمة نصاباً لو باع العرض في أثناء الحول بالنقد الذي يقوم به العرض فلم يبلغ ثمنه نصاباً فهل ينقطع الحول ؟ إن اشترى بنصاب من السائمة هل يبني الاختلاف فيما نقله المزني منهم من غلطه وإليه مال الإمام بما يقوم مال التجارة ؟ إن كان رأس المال نقداً إن كان رأس المال عرضاً إذا اشتراه بذهب، أو فضة وحيث قلنا يقوم بنقد البلد، فلو كان فيها نقدان رائجان قوم بأكثرهما رواجاً إن بلغ بكل من النقدين لو قوم به نصاباً فبماذا يقوم ؟ (
  8. فقرة 10الصفحة ــوع كفاية النبيه في شرح التنبيه لابن الرفعة (تهـ ) الموضـ فرع: إذا اشترى جارية للتجارة فولدت فهل يدخل الولد في حول التجارة ؟ لكن بماذا يزكيه ؟ هل من العرض أو مما قوم به ؟ واختلف الأصحاب لأجل ذلك في المسألة على ثلاثة طرق إذا اشترى مائتي قفيز من طعام بمائتي درهم للتجارة، فحال الحول وقيمته مائتان وجبت الزكاة ومن أين يخرجها ؟ حكم بيع العروض قبل إخراج الزكاة لو باعه محاباة، فالمحاباة كاموهوب لو كانت قيمة العرض آخر الحول مائتان، فباعه بثلاثمائة فالمائة الزائدة هل تزكي للحول الأول ؟ وإن نقصت عن النصاب لم تلزمه الزكاة لو كان اشترى عرضاً بمائة درهم، ثم عرضاً آخر بمائة درهم ملكها بالإرث هل يضم ؟ حكم لو باع العرض في أثناء الحول بنقد لا تقوم به السلعة وان اشترى عرضاً بمائتي درهم ونض ثمنه وزاد على قدر رأس المال زكى الأصل لحوله إذا دفع الرجل ألف درهم قراضاً فاشترى بها سلعة وباعها بألفين فقولان حكم ما إذا اشترى بالأصل، والزيادة عرضاً إن باع عرض التجارة في أثناء الحول بعرض للتجارة لم ينقطع الحول حكم ما لو باع عرض التجارة بمنفعة دار إذا باع عرض التجارة بصابون يغسل به الثياب ينقطع الحول حكم ما لو باع الأثمان بعضها ببعض للتجارة
  9. فقرة 11الصفحة ــوع كفاية النبيه في شرح التنبيه لابن الرفعة (تهـ ) الموضـ إن اشترى للتجارة ما تجب الزكاة في عينه إن قلنا بتقديم زكاة العين فهل يبني حولها على حول العرض ؟ بعد أخذ زكاة الزروع والثمار هل تجب زكاة التجارة في أصول النخل والأرض المزروعة ؟ لا تجب زكاتان في المال الواحد سوى عبيد التجارة باب زكاة المعدن والركاز بيان المعنى المراد من المعدن معنى الركاز لغة تسميته بذلك الأصل في وجوب الزكاة في المعادن يملك المعدن إن استخرجه من ملكه أو أرض مباحة الأرض المملوكة للغير، فإنّ المستخرج منها يكون لذلك الغير الخلاف في اشتراط النصاب بين العراقيين والمراوزة مسألة الدينار عند ابن الحداد قد استخرج من المعدن مائة درهم، وفي ملكه عرض للتجارة قيمته مائة، فله ثلاثة أحوال الحالة الأولى: أن يكون قد استخرج المائة من المعدن مع آخر جزء من الحول الحالة الثانية: أن يجد المائة في أثناء حول التجارة الحالة الثالثة: أن يجد المائة بعد تمام حول التجارة الخلاف في المستخرج من المعدن غير الذهب والفضة المكاتب والعبد المأذون له هل يملكان المستخرج من المعدن ؟ الكافر ممنوع من معادن دار الإسلام والفرق بين كون الكافر يملك نيل المعدن، ولا يملك بالإحياء
  10. فقرة 12الصفحة ــوع كفاية النبيه في شرح التنبيه لابن الرفعة (تهـ ) الموضـ هل يشترط التتابع في تحصيل المعادن لوجوب الزكاة الانقطاع عن العمل بدون ترك وإهمال غير مانع من الضم لو كان العمل متواصلاً وانقطع النيل ثم عاد، فهل يضم الأول إلى الثاني ؟.. فرع: لو كان في المعدن شريكان، فالزكاة على قولين الخلاف في اشتراط الحول في الواجب في المعادن الخلاف في المقدار الواجب على ثلاثة أقوال مصرف ما يؤخذ من المعادن الحق لا يخرج إلا بعد الطحن والتخليص إن وجد ركازاً من دفين الجاهلية في موات من الأرض، وهو نصاباً من الأثمان وجب فيه الخمس الفرق بين المعدن والركاز حكم ما كشفه السيل الموجود في موات دار الحرب هل هو ركاز أم غنيمة إذا وجد الركاز بملكه الخمس يجب في الركاز في الحال ما يعرف به دفين الجاهلية وحكم ماكان دون النصاب لا يضم ما وجده من الركاز دون النصاب في موضع إلى ما وجده في آخر مصرف هذا الخمس هل يضم ما عنده إلى المستخرج من الركاز لتكميل النصاب لقطة حكم الموجود من دفين الإسلام لقـ ما يعرف به دفين الإسلام ما يحتمل أن يكون من دفين الجاهلية ، أو من دفين الإسلام
  11. فقرة 13الصفحة كفاية النبيه في شرح التنبيه لابن الرفعة (تهـ ) الموضـ وع إن كان في أرض مملوكة فهو لصاحب الأرض الموجود في قبور الجاهلية لو نفى صاحب الأرض الملك عن نفسه في الركاز لو كان الركاز في دار مستأجرة لو تنازع بائع الأرض، ومشتريها الأرض إذا ملكت بالاغتنام يكون الركاز فيها غنيمة لو ملك الأرض بالإحياء كان الركاز له سواء أخرجه هو أو غيره حكم الركاز الموجد في الأرض المملوكة لشخص، وهي مستطرقة الموجود في أرض الحربي بدار الحرب إذا وجد الركاز في الأماكن المشتركة بين المسلمين، وغيرهم الموجود في أرض موقوفة باب زكاة الفطر سبب تسميتها بزكاة الفطر هل وجبت ابتداءً بما وجبت به زكاة الأموال أو وجبت بغيره؟ هل وجبت بالسنة أو بالكتاب والسنة مبينة؟ تجب زكاة الفطر على كل مسلم حر من أصحابنا قال : إنها غير واجبة احترز الشيخ بالحر عن العبد الخلاف في وجوبها على المكاتب إذا كان نصفه حراً وملك نصف صاع احترز بالمسلم عن الكافر الأصلي لا يشترط في الوجوب ملك النصاب الدين إذا استغرق ماله منع وجوب زكاة الفطر
  12. فقرة 14الصفحة كفاية النبيه في شرح التنبيه لابن الرفعة (تهـ ) الموضـ وع لو مات حين أهل شوال وله رقيق فزكاة الفطر عنه وعنهم في ماله لو كان له عبد يحتاج إلى خدمته هل يباع بعضه في صدقة الفطر ؟ الدين هل يقدم على زكاة الفطر أم لا ؟ إن فضل بعض ما يؤدي فقد قيل : يلزمه من وجبت عليه فطرته وجب عليه فطرة كل من تلزمه نفقته هل نقول الوجوب لاقاه ابتداءً، أولاً في المنفق عليه، ثم تحمله الزوجة إذا أخرجت عن نفسها الكافر إذا ملك عبداً مسلماً، أو كان له قريب مسلم يجب عليه نفقته فإن فطرته لاتجب عليه المسلم يخرج الفطرة بسبب عبده الكافر المكاتب إذا ملك عبداً زوجة العبد هل تلزمه فطرتها وجوب فطرة عبد ولده الصغير الذي لا يستغني عن خدمته وجوب فطرة زوجة الأب الذي تجب نفقته وجوب فطرة خادم زوجته إن كانت ممن تخدم الخلاف في وجوب فطرة العبد الآبق وجوب فطرة مطلقته الحامل طلاقاً بائناً إذا كان له ولد صغير يملك قوت يوم العيد وليلته، فلا تجب على الأب نفقته في ذلك اليوم، وتجب عليه فطرته إن قلنا إن العبد المحتاج إليه للخدمة يباع في فطرة السيد، فهل يباع بعضه في فطرة نفسه؟ إن وجد ما يؤدي عن البعض بدأ بمن يبدأ بنفقته لو أراد أن يوزع الصاع ، هل له أن يفعل ذلك
  13. فقرة 15الصفحة كفاية النبيه في شرح التنبيه لابن الرفعة (تهـ ) الموضـ إن زوج أمته بعبد أو حر معسر لو نشزت سقطت فطرتها عن الزوج لسقوط نفقتها تجب صدقة الفطر إذا أدرك آخر جزء من رمضان الأفضل أن تخرج قبل صلاة العيد يجوز إخراجها في جميع شهر رمضان الدليل على جواز إخراجها في جميع شهر رمضان ابن حربوية من أصحابنا قال لا يجوز تعجيل زكاة المال مذهب أبي حنيفة في وقت إخراج الزكاة فرع: إذا أدى زكاة الفطر عن عبده قبل الغروب، ثم باعه لا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر إن أخرها أثم لمخالفة الأمر ولزمه القضاء من مات بعد الوجوب، وقبل إمكان الأداء الواجب صاع مقدار الصاع والخلاف مع الأحناف في ذلك خمسة أرطال وثلث بالبغدادي والأصل فيه كما قال ابن الصباغ الكيل، وإنما قدره العلماء بالوزن استظهاراً ويجب ذلك من الأقوات التي تجب فيها الزكاة وهي التمر والزبيب والبر والشعير وما أشبهها وقد أفهم كلام الشافعي إجراء خلاف في البقلاء الأقط فقد قيل يجوز هل يقوم اللبن مقامه والجبن ملحق به الأقط هل يختص بأهل البادية (
  14. فقرة 16الصفحة كفاية النبيه في شرح التنبيه لابن الرفعة (تهـ ) الموضـ أخرجوا من قوت أقرب البلاد إليهم وتجب الفطرة مما يقتاته من هذه الأجناس الأفضل أن يخرج الأعلى وإن كان قليل الثمن إن عدل عن القوت الواجب إلى قوت أغلى منه أجزأه إن عدل إلى ما دونه ففيه قولان إذا كان يليق به البر، وهو يأكل الشعير بخلاً فأخرج الشعير، هل يجزيه؟ أعلى الأجناس المخرجة في الفطرة لا يجوز إخراج الصاع من جنسين إن كان عبد بين نفسين مختلفي القوت لا يؤخذ في الفطرة دقيق ولا سويق ولا ? الأقط المملح كثيراً لا يجوز إخراجه في الفطرة