مسائل الامام احمد الفقهيه برواية المروذي من النكاح حتى نهاية القضاء والشهادات ع

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : مسائل الامام احمد الفقهيه برواية المروذي من النكاح حتى نهاية القضاء والشهادات - عبد المحسن بن محمد المعيوف - جامعة الامام محمد بن
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6المقدمة التمهيد ــوع المبحث الأول : ترجمة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله المطلب الأول : اسمه ، ونسبه ، وكنيته الصفحة • • • المطلب الثاني : مولده ، ونشأته المطلب الثالث : طلبه للعلم . المطلب الرابع : شيوخه ، وتلاميذه المطلب الخامس : محنته . المطلب السادس : مكانته ، وثناء العلماء عليه المطلب السابع : وفاته المبحث الثاني : ترجمة أبي بكر المروذي رحمه الله . المطلب الأول : اسمه ، ونسبه ، وكنيته ، ومولده. المطلب الثاني : طلبه للعلم • المطلب الثالث : شيوخه ، وتلاميذه • المطلب الرابع : مكانته ، وثناء العلماء عليه المطلب الخامس : علاقته بالإمام أحمد • المطلب السادس : وفاتهفهرس الموضوعات
  5. فقرة 7الصفحة المبحث الثالث : الروايات عن الإمام أحمد، و ومن زلة رواية المروذي منها. المطلب الأول : مسائل الإمام أحمد الفقهية. الفرع الأول : تعريف المسائل • الفرع الثاني : أهمية مسائل الإمام أحمد الفقهية الفرع الثالث : فوائد مسائل الإمام أحمد الفقهية • المطلب الثاني : متزلة رواية المروذي لمسائل الإمام أحمد الفقهية. الباب الأول المسائل التي نقلها عنه في النكاح الفصل الأول : أحكام النكاح. المبحث الأول : ليس العزوبة من أمر الإسلام • المبحث الثاني : لا ينظر إلى المملوكة إذا خاف الفتنة المبحث الثالث : لا ينظر العبد إلى شعر مولاته المبحث الرابع : لا ينظر الخادم الخصي إلى شعر مولاته • المبحث الخامس: للطبيب نظر ولمس ما تدعو إليه الحاجة سد المرأة. المبحث السادس : لا ينظر إلى الغلام حسن الوجه المبحث السابع : لا تضع المرأة يدها على صدر من لا تحل له إلا الضرورة.
  6. فقرة 8الصفحة الموضـ ــوع الفصل الثاني : شروط النكاح المبحث الأول : لا يصح نكاح الصبي حتى يبلغ عشر سنين المبحث الثاني : لا تجبر المكاتبة على النكاح المبحث الثالث : لا نكاح إلا بولي • المبحث الرابع : يزوج والي البلد إذا عدم القاضي . • • المبحث الخامس : يقوم الوصي مقام الأب في النكاح. المبحث السادس : الشهادة شرط لصحة النكاح . الفصل الثالث : المحرمات في النكاح. المبحث الأول : إلحاق عمر الله أولاد الزنا في الجاهلية بآبائهم . رضي المبحث الثاني : جواز السفر بأم امرأته. • المبحث الثالث : لا ينشر الحرمة إلا الوطء الفصل الرابع : ليس من نكاح أهل الإسلام زواج النهاريات والليليات. الفصل الخامس : نكاح الكفار. المبحث الأول : جواز نكاح اليهودية والنصرانية . المبحث الثاني : جواز الجمع بين امرأتين من أهل الكتاب • المبحث الثالث : إذا أسلم الكتابي فزوج ابنته الصغيرة من يهودي فرق بينهما • المبحث الرابع : لا يجوز نكاح إماء أهل الكتاب المبحث الخامس : لا يجوز نكاح المجوسيات •
  7. فقرة 9الصفحة ـوع المبحث السادس : إن أسلمت الذمية ، فإن أسلم زوجها وإلا فرق بينهما. الفصل السادس : الصداق. المبحث الأول : ما تراضى عليه الأهلون في النكاح جائز . المبحث الثاني : جواز عفو المرأة عن صداقها ، الذي لها علـ زوجها . المبحث الثالث : عدم صحة نكاح أمته ، إذا أعتقها ، وجعل عتقها صداقها المبحث الرابع : إذا نكح العبد بغير إذن سيده ، ود بها ، فلها مهر المثل . المبحث الخامس : يستحب ذكر الصداق إذا زوج السيد عبده • المبحث السادس : إذا تزوج في مرض الموت ، بمهر يزيد على مهر ، • المثل ، فإنها تنفذ من الثلث • المبحث السابع : فساد النكاح بفساد المهر الفصل السابع : الوليمة وآداب الأكل. المبحث الأول : تأكد إجابة الدعوات المبحث الثاني : لا يؤكل من مال الذي يتعامل بالربا . المبحث الثالث : جواز ضرب الدف في إملاك ، أو بناء ، بلا غناء. المبحث الرابع : من دعي إلى وليمة ، فرأى صورة على الستر وأمكنه حطه ، فعل وجلس المبحث الخامس: كراهة التقاط النثار .
  8. فقرة 10الصفحة الباب الثاني ــوع المسائل التي نقلها عنه في الخلع والطلاق والظهار ولحوق النسب والعدد والنفقات الفصل الأول : أحكام الخلع والطلاق. المبحث الأول : من خالع حاملا ، فأبرأته من مهرها ونفقتها ، فلا نفقة لها حتى تفطمه المبحث الثاني : أحكام الطلاق. المطلب الأول : التوعد ليس بإكراه • المطلب الثاني : عدم وقوع الطلاق قبل النكاح . المطلب الثالث : إذا قالت له زوجته : تزوجت علي ؟ قال : كل امرأة لي طالق ، طلقت المخاطبة . المطلب الرابع : إذا قال لزوجته : إن خرجت فأنت طالق ، فاستعارت امرأة ثيابها، فأبصرها الزوج ، وقال : قد فعلت ، فأنت طالق ، طلقت المطلب الخامس : من يسكر زوج أخته يحولها إليه. الفصل الثاني : العبرة بوقت الوجوب في الكفارة . الفصل الثالث : إن أنزل الخصي المجبوب فالولد له ، وإلا فالقافة. الفصل الرابع : العدد.
  9. فقرة 11الصفحة المبحث الأول : عدة الوفاة على أم الولد حيضة المبحث الثاني : إذا أسر العبد فتنصر ، اعتدت زوجته وتزوجت. الفصل الخامس : النفقات. المبحث الأول : نفقة الحامل ، المتوفى عنها زوجها ، من نصيبها . المبحث الثاني : لا نفقة ، ولا سكنى للمبتوتة الحائل . المبحث الثالث : من زوج عبده حرة ، ولم يكـ عنده ما ينفق ، يفرق بينهما . المبحث الرابع : نفقة الزوج الصغير من ماله . الباب الثالث المسائل التي نقلها عنه في الجنايات والحدود وقتال أهل البغي الفصل الأول : المسائل التي نقلها عنه في الجراح والديات المبحث الأول : الجراح. • المطلب الأول : تقبل توبة القاتل عمدا المطلب الثاني : إذا اشترك العامد والمخطئ في القتل ، فلا قود على واحد منهما . المطلب الثالث : لا يدافع عن مال الغير ، على على وجه يؤول إلى القتل. المطلب الرابع : له الدفاع عن ماله ، فإن قتل فهو شهيد المطلب الخامس : إذا أعيد العضو مكانه بعد قصاص فثبت ، قط ثانية •
  10. فقرة 12المطلب السادس : إذا قطع طرفا ، أو أتى حدا ، مما لا يوجب القتل خارج الحرم، ثم لجأ إلى الحرم ، لم يستوف منه فيه تى يخرج إلى الحل ، فيقاد منه • المطلب السابع : حكم عمد الصبي والمجنون حكم الخطأ المطلب الثامن : إذا رمى أربعة فصاعدا بالمنجنيق ، فقتل الحجر إنسانا ، فالدية عليهم الصفحة ? ? • المطلب التاسع : لا يقتل المسلم بالكافر المطلب العاشر : لا يقتل المسلم بالذمي ، بل تغلظ عليه الدية ألف دينار . المطلب الحادي عشر : من قتل مسلما في دار الحرب ، يظنه كافرا، فلا دية عليه. المبحث الثاني : الديات. المطلب الأول : دية الذمي نصف دية المسلم . المطلب الثاني : دية المجوسي ثمانمائة المبحث الثالث : القتيل يوجد بين قريتين قسامة . الفصل الثاني : المسائل التي نقلها عنه في الحدود وقتال أهل البغي. المبحث الأول : حد الزنا. المطلب الأول : تغريب الزانية بلا محرم دون مسافة القصر • المطلب الثاني : وجوب الرجم على الكتابي ، إذا كانت له امرأة ثم أسلم وزنا.
  11. فقرة 13المطلب الثالث : إحصان المسلم بالكتابية • الصفحة المطلب الرابع : رجم النبي يهوديا ويهودية المطلب الخامس : إذا كانت للمجوسي امرأة ، وهي ابنته أو أخته ، فأسلم ثم زنا ، فلا يرجم . المطلب السادس : حد اللوطي: إن كان بكرا الجلد ، وإن كان محصنا الرجم . المطلب السابع : حد من وطئ أمة زوجته ، وعدم ثبوت نسبه منه. المطلب الثامن : حكم المخنث النفي المبحث الثاني : حد القذف. • المطلب الأول : لا حد على المسلم إذا قذف يهوديا ، أو نصرانيا المطلب الثاني : وجوب الحد بالتعريض بالقذف · • المطلب الثالث : إذا قال لرجل : يا لوطي ، وقال : أردت أنك من قوم لوط ، فلا حد عليه • المطلب الرابع : لا حد على قاذف أم الولد المبحث الثالث : حد السرقة. المطلب الأول : الذهب أصل في نصاب القط في السرقة ، وقدره ربع دينار فصاعدا. المطلب الثاني : لا قطع إذا سرق في الدفعة الثالثة المطلب الثالث : لا يسرق الأسير في أيدي العدو ، إذا ائتمنوه. المبحث الرابع : الردة.
  12. فقرة 14الصفحة ـوع المطلب الأول : من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر المطلب الثاني : استتابة الزنديق . • المطلب الثالث : من أسلم بأداء الشهادتين ، لم يكلف التبرؤ من الدين الذي كان عليه . المطلب الرابع : يوقف مال المرتد إذا لحق بدار الحرب ، فإن تزوج صار إلى بيت المال المطلب الخامس : التوقف في حكم زوجة من التحق بدار الحرب. المطلب السادس : قتل المرتدة . المطلب السابع : قتل الساحر والساحرة إذا بان ذلك ، وأنهم مسلمون المبحث الخامس : عدم التعرض والحبس لأهل البدع. الباب الرابع المسائل التي نقلها عنه في الأطعمة ، والصيد والذبائح الفصل الأول : المسائل التي نقلها عنه في الأطعمة. المبحث الأول : جواز الأكل من الميتة للمضطر ، وتقديمها على طعام الآخرين . المبحث الثاني : جواز أكل المضطر من الحائط أو النخل ، ولا يحمل منه • المبحث الثالث: من اضطر إلى ماء الغير ، فمنعه صاحبه ، أخذه بثمنه ، ولو بغير طيب نفس منه •
  13. فقرة 15الصفحة المبحث الرابع : من مر بثمر في بستان لا حائط عليه ، فله أن يأكل منه ، ولا يحمل . المبحث الخامس : لا يأكل من القدر توجد مطبوخة في بلاد الروم. المبحث السادس : جواز أكل العسل الذي يوجد في بلاد الروم. الفصل الثاني : المسائل التي نقلها عنه في الصيد والذبائح. المبحث الأول : الصيد. المطلب الأول : حل صيد المجوسي للسمك. المطلب الثاني : حل الجراد الميت حتف أنفه المبحث الثاني : الذبائح. المطلب الأول : لا تحل ذبائح المجوس. المطلب الثاني : ما ذبح على الأصنام لا يؤكل . الموت ، إذا تحرك عند المطلب الثالث : إباحة ما وجد فيه التذكية الباب الخامس المسائل التي نقلها عنه في الأيمان والنذور والكفارات الفصل الأول : الأيمان. المبحث الأول : من حلف أيمانا مختلفة ، فحنث في الجميع قبل التكفير ، فعليه في كل يمين كفارة. المبحث الثاني : جواز الاستثناء في اليمين ، إن لم يطل الفصل ، و لم يخلط كلامه بغيره.
  14. فقرة 16الموض ـوع المبحث الثالث : انعقاد اليمين بقول المرء: علي عهد الله وميثاقه. المبحث الرابع : إذا قال : أقسمت عليك فهي يمين • المبحث الخامس : التوقف فيمن حلف بمحو المصحف . المبحث السادس : التوقف فيمن حلف أن لا يتكلم فقرأ المبحث السابع : لا يجوز التحيل لإسقاط حكم اليمين الفصل الثاني : النذور. • الصفحة • المبحث الأول : وجوب الكفارة على من نذر الصوم صوم ، ولم يق يقدر . عليه المبحث الثاني : إجزاء الصوم لمن وافق نذره المعلق بشرط ، يوما رمضان ، لرمضان ونذره. المبحث الثالث : من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام ، فركب القدرة ، فعليه كفارة يمين . المبحث الرابع : من نذر أن يقرأ عند قبر أبيه ، يكفر عن يمينه ، ولا يقرأ. الفصل الثالث : الكفارات المبحث الأول : موجب نذر قتل المعصوم ، كفارة يمين المبحث الثاني : من صادف صيام نذره ، صياما محرما ، أفطر ، وعليه القضاء والكفارة . الباب السادس المسائل التي نقلها عنه في القضاء والشهادات الفصل الأول : المسائل التي نقلها عنه في القضاء.
  15. فقرة 17الصفحة المبحث الأول : ولاية القضاء فرض كفاية المبحث الثاني : وجوب تولية الأمثل فالأمثل في القضاء. المبحث الثالث : تحريم التساهل في الفتيا. المبحث الرابع : لا يجيب المفتي عن كل ما يُسأل عنه المبحث الخامس : لا يقبل المفتي هدية ، إلا أن يكافئ. • المبحث السادس : جواز تقليد العالم غيره ، وإفتاء السائل بمذهب غير إمامه إذا قوي عنده المبحث السابع : القرعة طريق للحكم . المبحث الثامن : إذا تداعيا عينا بيد ثالث فأنكرهما ، أقرع بينهما ، فإذا أخذها من قرع ثم علم قرع ثم علم أنها للآخر ، فقد مضى الحكم . المبحث التاسع : لا استحلاف في دعوى على يس بمال ، ولا يقصد منه المال. الفصل الثاني : المسائل التي نقلها عنه في الشهادات. المبحث الأول : عدم صحة شهادة رجل و يمين الطالـ في النكاح والطلاق والحد، بل في الحقوق المبحث الثاني: من أجاز شهادته ، لم يجز لسيده منعه من قيامها . المبحث الثالث : عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحدود ، بل في الحقوق. المبحث الرابع : يجوز في الشهادة على الشهادة أن يشهد على كل من شاهدي الأصل شاهدا فرع ، أو شاهد فرع واحد. المبحث الخامس : صحة الشهادة بالاستفاضة في الملك والنكاح •
  16. فقرة 18ـوع المبحث السادس : لا تقبل شهادة الوالد لولده ، وإن سفل ، ولا الولد لوالده ، وإن علا . المبحث السابع : لا تقبل شهادة أهل الذمة على المسلمين. المبحث الثامن : صحة شهادة أهل الذمة على المسلمين في السفر ليس فيه غيرهم . المبحث التاسع : عدم جواز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض. المبحث العاشر : رد شهادة من أخر الحج قادرا . المبحث الحادي عشر : توبة القاذف : أن يكذب نفسه المبحث الثاني عشر : يعتبر مع توبة الفاسق إصلاح العمل سنة المبحث الثالث عشر : تقبل شهادة العبد مطلقا • المبحث الرابع عشر : لا يشترط أداء الشهادة بلفظها