خادم الرافعي والروضة الزركشي من بداية كتاب الخلع محمد حمود مبارك العتيبي

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : خادم الرافعي والروضة - الزركشي - من بداية كتاب الخلع - محمد حمود مبارك العتيبي
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6فهرس الموضوعاتخطة البحث القسم الأول: الدراسة وتشتمل على أربعة مباحث القسم الثاني: التحقيق منهجي في تحقيق هذا الجزء الصعوبات التي واجهتني أثناء التحقيق شكر وتقدير القسم الأول : قسم الدراسة المبحث الأول: التعريف بالرافعى وكتابه فتح العزيز التمهيد : عصر الإمام الرافعي أولا الحالة السياسية ثانيا : الحالة العلمية المطلب الأول : ترجمة الإمام الرافعي [] اسمه ونسبه مولده نشأته شيوخه تلاميذه مكانة الإمام الرافعي وثناء العلماء عليه مكانة الإمام الرافعي ثناء العلماء عليه
  5. فقرة 7الزركشي - - - - - خادم الرافعي والروضة مصنفات الإمام الرافعي أولا : في الفقه ثانيا : في الحديث ثالثا : التاريخ وفاة الإمام الرافعي المختصرات المطلب الثاني: كتاب فتح العزيز أهميته وعناية العلماء به. التعليقات والحواشي تخريج أحاديثه غريب ألفاظه المبحث الثاني : التعريف بالنووي وكتابه روضة الطالبين التمهيد : عصر الإمام النووي الحالة السياسية • المطلب الأول : ترجمة الإمام النووي [] الحالة العلمية اسمه ونسبه مولده نشأته شيوخه تلاميذه ومن أخذ العلم عنه مكانة الإمام النووي وثناء العلماء عليه مكانة الإمام النووي ثناء العلماء عليه مؤلفاته مؤلفاته في الفقه مؤلفاته في أصول الفقه
  6. فقرة 8خادم الرافعي والروضة مؤلفات في الحديث مؤلفاته في مصطلح الحديث مؤلفاته في الرقائق مؤلفاته في التراجم الزركشي - - - مؤلفاته في اللغات وفاة الإمام النووي المطلب الثاني : كتاب روضة الطالبين أهميته وعناية العلماء به. المختصرات التعليقات والحواشي الشروح الحياة السياسية الحالة العلمية المبحث الثالث : التعريف بالإمام الزركشي التمهيد : عصر الإمام الزركشي المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده اسمه ونسبه مولده شيوخه المطلب الثاني: نشأة الإمام الزركشي المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه تلاميذه المطلب الرابع: آثاره العلمية أولا : الفقه ثانيا : أصول الفقه ثالثا : الحديث وعلومه رابعا : التراجم خامسا : في التفسير وعلوم القرآن []
  7. فقرة 9الزركشي ? - - - - - - - - خادم الرافعي والروضة المطلب الخامس: حياته العملية المطلب السادس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. مكانته العلمية ثناء العلماء عليه المطلب السابع وفاته المبحث الرابع: التعريف بخادم الرافعي والروضة المطلب الأول: دراسة عنوان الكتاب المطلب الثاني: نسبة الكتاب إلى مؤلفه المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب المطلب الرابع: أهمية الكتاب وأثره في من بعده المطلب الخامس : موارد الكتاب ومصطلحاته أولا : مصادر الزركشي في كتابه الخادم أولا: الفقه القسم الأول : الكتب التي نص الزركشي على أسمائها ثانيا : أصول الفقه ثالثا : الحديث وشروحه رابعا : علوم القرآن والتفسير خامسا : اللغة والنحو القسم الثاني: أسماء المؤلفين الذين لم ينص على كتبهم ثانيا : مصطلحات الزركشي في كتابه الخادم المطلب السادس: نقد الكتاب أولا : المميزات ثانيا : الملحوظات قسم التحقيق صور بعض الألواح من المخطوط كتاب الخلع []
  8. فقرة 10الزركشي . خادم الرافعي والروضة : تعريف الخلع : حكم الخلع الخلع إذا كان في حال الشقاق أو كراهية الزوج : الخلع حال كراهية الزوج لها ثم إساءة عشرتها حتى تطلب الخلع إكراهها بالضرب لتطلب الخلع : الخلع إذا زنت ثم منعها حقها وافتدت بالمال : إذا كان الخلع بلفظ الطلاق فهل هو طلاق أم فسخ ؟ : إذا قال: فسخت نكاحك بألف فقبلت فهل هو صريح أم كناية ؟ : إذا قال : فاديتك بألف فقبلت ، فهل هو صريح أم كناية ؟ نوى بالخلع الطلاق وقيل إنه فسخ فهل يكون طلاقا أم لا ؟ : قال فسخت نكاحك ونوى الطلاق وهو متمكن من الفسخ بعيبها : الخلع صريح أم كناية في الطلاق؟ : إذا اختلعت على ما بقي من الصداق ولم يبق لها عليه شيء إذا وكل بالطلاق فخالع : إذا قال خالعت نصفك أو يدك هل ينفذ ؟ : إذا كان خلع الزوج بصيغة معاوضة فهل له الرجوع قبل قبولها ؟ : هل يصح الخلع إذا اختلف الإيجاب عن القبول ؟ : صيغ تعليق الخلع من قبل الزوج وحكم كل صيغة : صيغ تعليق الخلع من قبل الزوجة وحكم كل صيغة إذا بدأت به الزوجة هل لها الرجوع ؟ : إذا خاطب امرأتيه بالخلع وقبلت إحداهما وحدها : قال خالعتك وضرتك بكذا فقبلت صح طبلت الطلاق بألف فطلق بخمس مائة فإنه يقع : تخلل الكلام اليسير بين الإيجاب والقبول في الخلع : طلبتا الطلاق بألف واردتا ثم أجابهما : اردتا بعد الدخول ثم طلبتا الخلع عادت إحداهما ولم تعد الأخرى فهل يقع عليهما الخلع ؟ : خلع المحجور عليه بالفلس أو السفه []
  9. فقرة 11الزركشي ?? خادم الرافعي والروضة : خلع الأمة على دين بغير إذن : اختلاع الأمة بإذن السيد وتقدير الدين : أطلق السيد الإذن في الاختلاع : اختلاع المكاتبة : اختلاع السيد أمته التي تحت حر أو مكاتب على رقبتها : خلع المحجور عليها بالسفه : خلع مطلقة ومحجور عليها ببدل واحد : خلع الصغيرة المميزة : اختلاعها في مرض الموت : خلع الرجعية : الخلع على مجهول : الخلع على ما في كفها الخلع على ما ليس بمال كالخمر والخنزير : الخلع على الدم : وكيل الزوج في الخلع : خلع الوكيل بغير نقد البلد أو غير جنس المسمى : وكيل الزوجة في الخلع اختلاع وكيل الزوجة بأكثر مما قالت : ما يلزم الزوجة إذا خالع الوكيل بأكثر مما قالت : ما يطالب به الوكيل : أطلقت التوكيل فإذا نقص عن مهر المثل أو ذكر أجلا خالع وكيل الزوج على خمر : قالت لوكيلها اختلعني بطلقة واحدة على ألف : إذا قالت طلقني على كذا فقال طلقت : قال خالعتك بدينار على أن لي الرجعة : توكيل الزوجة امرأة لتختلعها من زوجها : توكيل الذمي عنهما في الخلع []
  10. فقرة 12خادم الرافعي والروضة : توكيل المحجور عليه بالقبض : توكيل العبد : توكيل المحجور عليه بالسفه : الخلع على الإرضاع مدة الرضاعة الباب الثالث في موجب الألفاظ : إذا قال أنت طالق وعليك ألف : اختلاف الزوجين في من بدأ بطلب الخلع : إذا طلق على أن له عليها ألف : تقديم لفظ الطلاق على الضمان وعكسه من الزوجة : هل يشترط وقوع التطليق في المجلس؟ : المراد بالضمان القبول والالتزام : تعليق الطلاق على المشيئة : الاكتفاء بقولها شئت :التسليم يقوم مقام الإعطاء : المعطى يدخل في ملك الزوج أو لا؟ : يقع الطلاق إذا حضرت مع وكيلها وأمرته أن يسلم المال للزوج : يقع الطلاق ولا يملك المقبوض إذا قال إن أقبضتني فانت طالق الأداء والدفع والتسليم كالإقباض : إذا زادت على ما طلبه فهل يقع الطلاق ؟ : إذا زادت على ما طلبه فهل يقع الخلع :إذا أطلق الألف فيقع الطلاق بأي نوع أتت به : أتت بمغشوشة وهو الغالب فهل تطلق؟ : هل يملك المغشوش إذا أعطته؟ : إذا علق بإعطاء عبد ووصفه فهل تطلق ؟ : إذا علق بإعطاء عبد فأعطته مملوكا لها وقع الطلاق ولا يملكه : إذا أعطته مكاتبا لم تطلق : أعطته عبدا مغصوبا وهو يعلم : الخلع على الخمر الزركشي []
  11. فقرة 13الزركشي خادم الرافعي والروضة : خلع الأمة على الثوب : علق الطلاق على إعطاء ثوب من بلد معين فأعطته : خالعها على ثوب بعينه على أنه من غيرها بلد ما فبان من غيرها من : خالعها على ثوب بعينه أنه كذا فبان خلافه مصنوع من الباب الرابع في سؤال الطلاق : تعليق الإبراء على الطلاق : إذا طلبت الطلاق والتزمت بدفع ألف له : قالت طلقني وأضمن لك ألفاً : إن لم يعد الزوج ذكر المال في إجابتها بالخلع فهل يكفي ؟ : إذا كان الخلع بلفظ كناية في الطلاق من الجانبين فهل ينفذ ؟ : ما يستحقه الزوج من المال مقابل عدد الطلقات : سألته الطلاق على دراهم فطلق على دنانير : لم يبق لها إلا طلقة وطلبت ثلاثا بألف واحدة منجزة وثنتين في ذمته : إذا طلبت نصف طلقة بألف أو نصفها أو ثلثها وأجابها : تعليق الطلاق بزمان ما يلزمها إذا علقت الطلاق على زمن معين : الفرق بين إجابتها وهو عالم بالبطلان أو جاهل : تعليق الطلاق بصفة على عوض :الخلع من الاجنبي صحة الخلع من الأجنبي مفرع على أن الخلع طلاق وأن الزوج يستقل به : توكيلها الأجنبي في الخلع أبو الزوجة مثل الأجنبي في خلعها : خالعها الأب على أن الزوج بريء من الصداق : إذا اختلع الأب ابنته على أن الزوج بريء من الصداق وأنه ضامن للدرك الباب الخامس في النزاع : خالع زوجتان تسميان باسم واحد فقبلت إحداهما أو قبلتا جميعا خالعها واختلفا في العوض : خالعها على ما سألت فأنكرت []
  12. فقرة 14خادم الرافعي والروضة : إذا خالعها على ألف درهم وفي البلد نقد غالب أو ليس فيه نقد غالب : خالعها على ألف ولم يذكر جنسا : النية تؤثر في الخلع مع عدم ذكر جنس معين وصفة معينة إذا تواطأ قبل العقد : يتحالفان إذ اختلفا في ما أراداه : اختلفا فأحدهما قال أطلقنا والآخر قال عينا : قبلت الخلع بألف في ذمة غيرها : الخلع بالمهر بعد أن أبرأته منه الزركشي كتاب الطلاق : معنى الطلاق : معاني الطلاق السني والبدعي : أسباب تحريم الطلاق : خلع الحائض أو طلاقها على مال : سألت الطلاق ورضيت بلا مال فهل هو بدعي ؟ : خلع الأجنبي في الحيض : طلاق المولي في زمن الحيض ليس بدعيا الطلاق برأي الحكمين لا يكون بدعيا : يستحب أن يراجع المطلقة الحائض : إذا رجع هل له أن يطلقها في الطهر التالي : تعليق الطلاق بالدخول والصفات ليس ببدعي : علق الطلاق باختيارها فأتت به مختارة : تعليل تحريم الطلاق في الطهر : من ليس في طلاقهن لا سنة ولا بدعة : إذا قال لطاهر أنت طالق للبدعة قوله طالق برضا فلان تعليق : حمل قوله للسنة أو البدعة على الحالة المنتظرة : قوله طالق لا للسنة أي للبدعة وعكسه : إذا قال لمن لا سنة ولا بدعة في طلاقها طالق للسنة فيقع في الحال []
  13. فقرة 15الزركشي خادم الرافعي والروضة : إذا قال لم لا سنة لها ولا بدعة أنت طالق للبدعة طلقت في الحال : إذا صرح بوقت الطلاق فهل يقع؟ : إذا قال أنت طالق لا للسنة ولا للبدعة فيقع في الحال : قال لذات سنة وبدعة أنت طالق للسنة في حال البدعة.. : قال لذات الأقراء طالق ثلاثا بعضهن للسنة. : إذا وصف الطلاق بصفة مدح فلا يقع إلا حال السنة : قوله للحرج كقوله للبدعة إذا جمع بين صفتي مدح وذم يقع الطلاق في الحال : إذا قال طالق ثلاثا في كل قرء طلقة فهل يقع : وجوب استئناف العدة للحوق الثانية والثالثة : قال لحامل أنت طالق في كل قرء طلقة فهل تطلق : قال لصغيرة أنت طالق في كل قرء طلقة فهل تطلق : الآيسة كالصغيرة في وقوع الطلاق عليه بقول الزوج أنت طالق ثلاثا : إذا قال أنت طالق للسنة ثم قال نويت التفريق على : معنى التديين مع نفي القبول ظاهرا : قالت طلقني فقال كل امرأة لي طالق : يحل وثاقا عنها ثم قال أنت طالق : قال إن كلمت زيدا فأنت طالق . : ضابط التديين : ضابط آخر للتديين : هل يدين إذا قال أنت طالق ثلاثا وقال نويت إلا واحدة : تعليق طلاقها على الولادة الباب الثاني في أركان الطلاق : التكليف شرط المطلق : لفظ الطلاق ينقسم إلى صريح وكناية السراح والفراق صريحان في الطلاق من ألفاظ الكناية في الطلاق : [.]
  14. فقرة 16الزركشي خادم الرافعي والروضة : من ألفاظ الصريح في الطلاق المشهور أن صرائح الطلاق ثلاثة فقط والصحيح أنها أكثر : من صرائح الطلاق: أوقعت عليك طلاقي : ترجمة الطلاق بسائر اللغات من الصرائح : في ذكر الألفاظ التي كانت العرب تفارق بها نساءهم مما جمعه أبو إسحاق : شرح الألفاظ المتقدمة : إذا اشتهر في الطلاق غير الألفاظ الثلاثة فتلحق بالصرائح : قال حلال الله عليّ حرام وعلقه بفعل فهل تطلق زوجته إذا فعل ؟ : من الألفاظ الخفية في الطلاق : الألفاظ التي لا دلالة لها على الطلاق ولا تحتمله لا يقع بها طلاق حتى مع النية الطلاق لا يكون كناية في الظهار ولا العكس : قال أنت علي حرام ونوى الطلاق فهو طلاق : إذا نوى الظهار بقوله أنت على حرام كان ظهارا : إذا نوى الطلاق والظهار بقوله أنت علي حرام فلا يثبتان جميعا : لفظ التحريم هل هو يمين بالنية في غير الزوجات : قال لأمته أنت علي حرام ونوى العتق عتقت وأما الطلاق والظهار فلغو : لو قال لرجعية أنت علي حرام فلا كفارة : قال أنت علي حرام وكرره : إن نوى التحريم فليس يمينا وإنما فيه كفارة : إذا قال أنت حرام فهو كناية : إذا شبه حرمتها عليه بمحرم وقال أردت الطلاق أو الظهار نفذ إذا قال أنت حرام وقال أردت حرام على : قال هذا الشيء المباح حرام علي : متى قلت لامرأتي أنت علي حرام فأريد الطلاق : اقتران النية بأول اللفظ أو عكسه : هل تلحق الكناية بالصريح بسؤال المرأة مسائل تتعلق بالصريح والكناية : الطلاق بصيغة بيع بدون ذكر عوض []
  15. فقرة 17خادم الرافعي والروضة : إذا قال لم يبق بيني وبينك شيء ونوى الطلاق : قول طلقك الله صريح وكذا أعتقك الله : إسقاط بعض حروف طالق : الطلاق لازم لي طلاق بخلاف فرض عليّ قوله لست لي زوجة كناية : قوله اذهبي إلى بيت أبوي إذا نواه بقوله اذهبي وقع : قال كل امرأة لي طالق إلا عمرة وليس له سواها طلقت : لو قال لزوجته يا بنتي وكذا لو قال لعبده أو أمته : لو قال نساء المسلمين طوالق لم تطلق امرأته : قالت زوجته فاطمة طلقني فقال طلقت فاطمة قوله لولي امرأته زوجها إقرار بطلاقها بخلاف قوله لها انكحى : إذا قال لها أحللتك ونوى طلاقها فهو كناية : تكراره للكناية نية الطلاق بحسب قصده مع : زوجتاه تسميان باسم واحد وأب واحد فإذا طلق.. :لو قال امرأتي هذه محرمة لا تحل لي أبدا فليس بطلاق : قيل لرجل اسمه زيد يا زيد فقال امرأة زيد : قيل له طلقت امرأتك فقال اعلم أن الأمر : ادعت أن زوجها طلقها ثلاثا وهو منكر ثم . : قال لابنه قل لأمك أنت طالق فهل تطلق؟ : قال كل من في السكة طالق وزوجته في السكة يقع لو وكل بطلاق امرأه ولم ينو أن يوقع لموكله : لا تطلق زوجته إذا أنكر فعل فقيل له إن كنت فعلته فامرأتك.. الزركشي [] الطرف الثاني في الأفعال القائمة مقام اللفظ : إشارة الأخرس بالطلاق تقوم مقام عبارة الناطق : تنقسم إشارة الأخرس إلى صريح وكناية : تعتبر إشارة الأخرس إذا لم يقدر على الكتابة : طلق إحدى زوجاته واشار للأخرى : كتابة الزوج بطلاق زوجته
  16. فقرة 18خادم الرافعي والروضة : ينعقد البيع والإجارة والهبة بالكتابة وتمام الإيجاب : إذا كتب بالنكاح إلى شخص وشهد فهل . : كتب زوجتي طالق وقرأه ونوى وقع الطلاق : إذا كتب إذا قرأت فلا يقع حتى تقرأه أو يقرأ عليها : صور وصول الكتاب إلى المرأة : كتابة الكناية مثل كتابة الصريح : إذا كتب إذا بلغك نصف كتابي فهل يقع إذا بلغها كله؟ : الكتابة على الماء والهواء ليست مثل الكتابة على الكاغد ونحوه الفصل الثالث في التفويض : تفويض الطلاق إلى الزوجة : إذا قال لها طلقي نفسك فهل هو تمليك أم توكيل ؟ : إن قيل إنه تمليك فتطليقها يتضمن القبول : إذا قيل أن التفويض توكيل ففي اشتراط قبولها : هل يجوز تأخير التطليق إذا قيل إن التفويض توكيل ؟ للزوج الرجوع عن التفويض سواء جعلناه تمليكا أم توكيلا : تعليق التفويض على وقت معين فوض لها التطليق صريحا فطلقت نفسها كناية : فوض لها التطليق بلفظ الطلاق فطلقت نفسها بلفظ : فوض لها الطلاق بقوله اختاري ونوى : فوض لها الطلاق بقوله اختاري فقالت اخترت الأزواج : التفويض بالكناية وتنازعا في النية صريح آخر : فوض لها التطليق بالاختيار من ثلاث فلا تملك إيقاع الثلاث : فوض لها الطلاق ونوى ثلاثا فطلقت ولم تنو : فوض لها الطلاق ثلاثا فقالت طلقت نفسي ولم تتلفظ بعدد ولا نوته : فوض الطلاق لها بقوله طلقي نفسك ثلاثا إن شئت