خادم الرافعي والروضة للامام الزركشي من بداية باب زكاة الذهب محمد ضيف الله العتي

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : خادم الرافعي والروضة للامام الزركشي - من بداية باب زكاة الذهب - محمد ضيف الله العتيبي
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6فهرس الموضوعاتخطة البحث القسم الأول : الدراسة المبحث الأول: تعريف مختصر بكتاب فتح العزيز، ومؤلفه، وأهميته وعناية العلماء به التمهيد: عصر الإمام أبي القاسم الرافعي (ت) المطلب الأول : ترجمة الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي المطلب الثاني: كتاب فتح العزيز أهميته وعناية العلماء به المبحث الثاني: تعريف مختصر بكتاب روضة الطالبين، ومؤلفه، وأهميته، وعناية العلماء به التمهيد: عصر الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت) المطلب الأول: ترجمة الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي المطلب الثاني: كتاب روضة الطالبين أهميته وعناية العلماء به
  5. فقرة 7الفهارس الصفحة ? . ?? خَادِمُ الرَّافِعِي والرَّوْضَةِ للإمامِ الزَرْكَشِي ( ت هـ ) الموضـ ــوع المبحث الثالث: التعريف بصاحب الشرح الشيخ العلامة محمد بن عبدالله بن بهادر الشافعي (ت ) التمهيد: عصر الشارح المطلب الأول: اسمه ونسبه، ومولده المطلب الثاني: نشأته المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه المطلب الرابع : آثاره العلمية المطلب الخامس: حياته العملية المطلب السادس مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه المطلب السابع: وفاته المبحث الرابع: التعريف بالشرح المطلب الأول: دراسة عنوان الكتاب المطلب الثاني: نسبة الكتاب إلى مؤلفه المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب المطلب الرابع : أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده المطلب الخامس: موارد الكتاب المطلب السادس مصطلحات المذهـ المطلب السابع : نقد الكتاب تقويمه بذكر مزاياه والمآخذ عليه) القسم الثاني : التحقيق والنص المحقق أولاً: وصف المخطوط ثانياً: بيان منهج التحقيق
  6. فقرة 8الفهارس خَادِمُ الرَّافِعِي والرَّوْضَةِ للإمامِ الزَرْكَشِي ( ت هـ ) الموضـ ـوع الصفحة . نسخ مخطوط و يک النص المحقق باب زكاة الذهب والفضة مقدار المثقال والدينار مقدار الدراهم إذا تم النصاب في ميزان ونقص في آخر تكملة نصاب احد النقدين بالآخر إن كثرت الأنواع وشق اعتبار الوسط اخراج الرديء عن الجيد في الزكاة الدراهم المغشوشة البالغ نقرتها نصاباً زكاة اليتيم من الفضة المغشوشة إخرج الدراهم الرديئة عن الجيدة، وهل له الاسترجاع أداء الذهب عن الفضة أو العكس حكم ضرب الإمام للدراهم المغشوشة حكم ضرب الرعية للدراهم المغشوشة حكم المعاملة بالدراهم المغشوشة البيع بدراهم جيدة في بلد دراهمه مغشوشة زكاة الذهب المختلط بالفضة تمييز الذهب المختلط بالفضة عن طريق النار امتحان الذهب بالماء لمعرفة قدر الزكاة العمل بالظن في إخراج زكاة الذهب المختلط بالفضة
  7. فقرة 9الفهارس الصفحة خَادِمُ الرَّافِعِي والرَّوْضَةِ للإمامِ الزَرْكَشِي ( ت هـ ) الموضـ ـوع لو ملك مائة نقد ومائة مؤجلة فهل تلزم الزكاة في الحال باب زكاة الحلي هل تناط زكاة الحلي بجوهر هما أم بالإستغناء عن الانتفاع بهما؟ زكاة الحلي المباح والمحظور المباح والمحظور من الحلي تحلية الذكور من الأطفال بالذهب زكاة من اتخذ حلي ولم يقصد به شيئاً من ملك حلي بإرث ولم ينوي به شي حصول الصياغة يقتضى إثبات الخلاف فيما إذا قصد أن يكنزه من اتخذ الحلي ليؤاجره أو يعيره حكم إجارة الحلي حكم القصد الطارئ بعد الصياغة الحلي المكسورة حكم الذهب للرجال حكم الذهب إذا أصابه الصدأ للرجال حكم استخدام الذهب في التداوي حكم التمويه الذي لا يحصل به شيء عند العرض على النار حكم اتخاذ أنف من ذهب حكم اتخاذ أنملة وسن من ذهب حكم اتخاذيد أو اصبع من ذهب او فضة حكم اتخاذ سن أو أسنان لخاتم الرجل
  8. فقرة 10الفهارس ـوع الصفحة خَادِمُ الرَّافِعِي والرَّوْضَةِ للإمامِ الزَرْكَشِي ( ت هـ ) الموضـ حكم الحلي للخنثى و هل عليها زكاة حكم اتخاذ الرجل خاتم من فضة القدر المباح من خاتم الفضة للرجال التحلي بالفضة للرجال في غير الخاتم حكم تحلية سرج الدابة و اللجام والثغر حكم تحلية برة الناقة تحلية الدابة حكم تحلية آلات الحرب للنساء حكم التحلي بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ حكم التحلي بالذهب والفضة للنساء، كالطوق والقرط والخاتم حكم اتخاذ النعل من الذهب للنساء حكم التحلي بتاج الذهب للنساء حكم التحلي بالدراهم والدنانير المثقوبة وجعلها قلادة حكم التحلي بالثياب المنسوجة بالذهب والفضة حكم التحلي بما فيه سرف حكم اتخاذ الخواتم والخلاخل الكثيرة حكم تحلية المصحف بالفضة حكم تحلية المصحف بالذهب حكم تحلية غلاف المصحف حكم تحلية سائر الكتب حكم تحلية الدواة والسرير والمقلمة
  9. فقرة 11الفهارس الصفحة خَادِمُ الرَّافِعِي والرَّوْضَةِ للإمامِ الزَرْكَشِي ( ت هـ ) الموضـ حكم تحلية المساجد و تعليق قناديل فيها ــوع التفريق بين الكعبة والمدينة وبقية المساجد في حكم التحلية زكاة ماوقف على المسجد من الذهب والفضة الحكم فيما إذا اختلف الوزن والقيمة في الحلي ضمان من كسر الحلى التي لا يحل لأحد من الناس التحلي به حكم زكاة الحلي المكروهة باب زكاة التجارة المقصود بمال التجارة عرض التجارة إذا نوى به القنية إشتراط نية التجارة عند كل معاملة لو صالح عن دين له في ذمة إنسان على عرض بنية التجارة، هل يصير للتجارة؟ الاتهاب بشرط الثواب إذا نوى به التجارة الهبة المحضة ودخولها في التجارة لو تبايع التاجران بنية التجارة، ثم تقايلا إذا نوى بمال الخلع، أو نوت بمال النكاح التجارة المال المصالح عليه عن الدم، ودخوله في حكم التجارة حول التجارة ووقت إعتباره اشترط بقاء النصاب كامل الحول بيع عرض التجارة بعرض آخر إذا تم الحول وقيمة السلعة دون النصاب
  10. فقرة 12الفهارس الصفحة خَادِمُ الرَّافِعِي والرَّوْضَةِ للإمامِ الزَرْكَشِي ( ت هـ ) الموضـ ــوع إذا ملكه بأحد النقدين وكان نصابًا، فالحول من يوم حول التجارة على حوله. إنقطاع حول النقد إذكان الشراء بعين النصاب إن كان النقد الذي هو رأس المال دون النصاب إشتراط كون النقد نصاب من بداية الحول الربح الحاصل بغير نضوض مضموم للأصل إذا ناض المال من جنسه خلال الحول أو بعده إذا ظهرت الزيادة أثناء الحول ولم ينض إلا بعده النقد، ويبنى إذا اشترى عرضًا وباعه منتصف الحول وبقى النقد معه لنهاية الحول ربح الناض هل يضم للأصل ؟ لو ملك الرجل عشرين دينارا، فاشترى بها عرضًا للتجارة، ثم باعه بعد ستة أشهر من ابتداء الحول بأربعين دينارًا، أو اشترى بها سلعة أخرى، ثم باعها بعد تمام الحول بمائة؛ كيف يزكي؟ مال التجارة الذي لا تجب الزكاة في عينة، ونتاجه إذا ضم مال التجارة لأصله الذي لا تجب فيه الزكاة لعينه، فمتى يكون حوله؟ من أين تخرج زكاة التجارة: من القيمة أم من العين؟ إذا ملك مائة درهم فاشترى بها مائتي قفيز من الحنطة، فحال الحول وهي تساوي مائتين تقويم زكاة التجارة بغالب نقد البلد إذا كان النقد دون النصاب، فهل يقوم بنقد البلد؟ إذا ملك من جنس النقد ما يتم به النصاب
  11. فقرة 13الفهارس الصفحة خَادِمُ الرَّافِعِي والرَّوْضَةِ للإمامِ الزَرْكَشِي ( ت هـ ) الموضـ تقويم رأس المال بغالب نقد البلد إذا قوم رأس المال بأكثر من نقد وبلغ نصاباً ـوع هل ينفذ بيع التاجر مال التجارة بعد الحول ووجوب الزكاة وقبل الأداء ؟ لو باع مال التجارة محاباة إذا كان مال التجارة نصابًا من السائمة، فأيهما يقدم؟ يقوم در السائمة، ونسلها، وصوفها إذا حكمنا أنها مال تجارة إذا اشترى نصابًا من السائمة للتجارة ، ثم باعه بعرض، فهل ينقطع الحول؟ زكاة العين في نصاب السائمة، المنتقله لزكاة التجارة إذا أوجبنا زكاة التجارة؛ لنقصان الماشية المشتراة للتجارة عن قدر النصاب، ثم بلغت بالنتاج أثناء الحول نصابًا، ولم تبلغ قيمتها نصابًا آخر الحول. إذا كمل نصاب الزكاتين ولم يتفق الحولان إذا غلبنا جانب زكاة العين وأخذنا العشر أو نصف العشر، هل تسقط زكاة التجارة عن قيمة جذع النخل وتبن الزرع؟ أرض الحديقة المعدة للتجارة حكم إكمال النصاب بضم قيمة الثمر إلى التبن وجذع النخل إذا اشترى الثمار للتجارة، وبدا صلاحها في يده، فهل تقدم زكاة التجارة أم زكاة الزرع ؟ زكاة أرض اشتريت للتجارة وزرعت ببذور القنية زكاة القراض باب زكاة المعادن
  12. فقرة 14الفهارس خَادِمُ الرَّافِعِي والرَّوْضَةِ للإمامِ الزَرْكَشِي ( ت هـ ) الموضـ ـوع الصفحة مصرف زكاة المعادن المعدن الذي تجب فيه الزكاة اشتراط الحول والنصاب في المعدن اشتراط نيل المعدن دفعة واحدة أو دفعات إذا انقطع العمل مع تواصل النيل، ثم عاد إلى العمل، وكان الانقطاع بلا عذر، فهل يضم؟ إذا انقطع العمل مع تواصل النيل، ثم عاد إلى العمل، وكان الانقطاع بعذر، فهل يضم؟ حد الطول عند الانقطا السفر والمرض عذران في انقطاع النيل متى حكم بعدم الضم، فالأول لا يضم للثاني، والثاني يكمل بالأول قطعًا إذا نال من المعدن ما دون النصاب، وهو يملك من جنسه دون النصاب إذا كان عنده مال تجارة، ونال من المعدن في آخر حول التجارة، فهل يضم ؟ إذا كان عنده مال تجارة، ونال من المعدن قبل تمام حول التجارة، فهل يضم ؟ هل يُمكّن الذمي من احتفار المعادن في دار الإسلام؟ ما أخذ الذمي من المعادن قبل منعه الذي يناله العبد من المعادن لسيده إذا استخرج اثنان من معدن نصابًا، فهل تجب الزكاة فيه؟ إزعاج الذمي ومنعه من احتفار المعدن في دار الإسلام تسمية الخمس زكاة
  13. فقرة 15الفهارس الصفحة خَادِمُ الرَّافِعِي والرَّوْضَةِ للإمامِ الزَرْكَشِي ( ت هـ ) الموضـ إخراج زكاة المعدن قبل التنقية من الأحجار المطالب بالتنقية والتخليص المالك إجبال المالك على التنقية إذا امتنع إذا تلف بعض المعدن قبل التنقية باب زكاة الركاز الفصل الثاني في الركاز مصرف الركاز اشتراط النصاب في الركاز إذا وجد ما عليه ضرب الإسلام الفرق بين اللقطة والمال الضائع حكم ما أظهر السيل من الأرض إذا لم يعلم هل الموجود جاهلي أم إسلامي؟ إذا اختلف هل هو جاهلي أم لا؟ ــوع الحكم في الركاز ؛ كونه من دفن الجاهلية لا ضربهم فقط الموجود في دار الإسلام في موضع لم يعمره مسلم ولا معاهد الموجود في الشارع الموجود في المسجد الموجود في ملك غيره حق الورثة في الموجود في الأرض التي أحياها مورثهم هل تملك الركاز بإحياء الأرض من دخل دار الحرب بغير أمان، ووجد ركازًا، فهل يكون فيئًا أم غنيمة؟
  14. فقرة 16خَادِمُ الرَّافِعِي والرَّوْضَةِ للإمامِ الزَرْكَشِي ( ت هـ ) الفهارس الموضـ تمكين الذمي من أخذ ركاز دار الإسلام إذا تنازع بائع الدار ومشتريها في الركاز لو وجد معدنًا أو ركازا وعليه دين باب زكاة الفطر حكم زكاة الفطر وقت وجوب زكاة الفطر ـوع الصفحة لو نكح امرأة أو ملك عبداً أو ولد له ولد ليلة العيد آخر وقت زكاة الفطر حكم تأخيرها عن يوم العيد المستثنى من قوله : من وجبت نفقته ؛ وجب على المنفق فطرته عكس القاعدة من لا تلزم نفقته لا تلزم فطرته والمستثنى منها الفطرة الواجبة على الغير هل تلاقي المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدي أم تجب على المودي ابتداء؟ هل للزوجة مطالبة زوجها بإخراج الفطرة عنها ؟ إعطاء العبد الزكاة المخرجة عنه بعد إعتاقه الزوج المعسر لا تستقر الفطرة في ذمته، وإن استقرت النفقة فطرة الزوجة الناشز و الغائبة فطرة خادمة الزوجة إذا أخرجت الزوجة الفطرة عن نفسها بدون إذن الزوج مع يساره إذا أخرجت الزوجة أو القريب الزكاة بإذن من عليه الفطرة فطرة المسلم عن العبد الكافر
  15. فقرة 17الفهارس خَادِمُ الرَّافِعِي والرَّوْضَةِ للإمامِ الزَرْكَشِي ( ت هـ ) الموضـ ـوع الصفحة زكاة المبعض (المهايأة) زكاة المرهون زكاة المغصوب والضال زكاة العبد الغائب وقت إخراج زكاة العبد الغائب لو ملك السيد عبده شيئًا، فهل يخرج عنه الزكاة؟ الموصي برقبته لشخص ومنفعته لآخر؛ زكاته على المالك زكاة عبد بيت المال والموقوف على المسجد لا فطرة على كافر عن نفسه، أما عبده المسلم ففيه وجهان زكاة العبد المكاتب لو أسلمت ذمية تحت ذمي، واستهل الهلال، ثم أسلم قبل انقضاء العدة ضابط الإعسار عبد الخدمة تقديم الفطرة على الدين متى يعتبر اليسار في الفطرة الفرق بين من عجز عن الفطرة ومن عجز عن الكفارة إذا فضل صاع، فمن يقدّم نفسه، أم زوجه، أم أقاربه؟ إذا قلنا بالتخيير هل له أن يوزع الصاع بين المخرج عنهم ؟ العبد الذي يحتاج لخدمته، هل يبيع جزاءً منه في فطرته؟ العبد المستغنى عن خدمته لو فضل عنده صاعان، فمن يقدم؟
  16. فقرة 18خَادِمُ الرَّافِعِي والرَّوْضَةِ للإمامِ الزَرْكَشِي ( ت هـ ) الفهارس الموضـ لو فضل صاع ثالث، فمن يقدم؟ اشتراط زكاة الفطر أن تكون من الأقوات ــوع الصفحة هل الاعتماد في إخراج الزكاة بالكيل أم الوزن؟ هل كل ما يجب فيه العشر يجوز؛ كونه فطرة ؟ إخراج الزكاة من الأقط إخراج الزكاة من الجبن واللبن إخراج الزكاة من المسوس والمعيب إخراج الزكاة من المملح الذي فسد جوهره إخراج الزكاة من الحب القديم الذي لم يتغيّر طعمه ولا لونه إخراج الزكاة من الدقيق والسويق والخبز هل يتخير في الزكاة بين الاجناس المجزئة هل المعتبر في المخرج من الزكاة بقوت البلد أو بقوت نفسه؟ إذا أو جبنا قوت نفسه أو قوت البلد فعدل إلى ما دونه إذا عينا جنساً، فهل يمتنع العدول لغيره أفضلية البر على التمر في الزكاة وإن كان يليق به الشعير، لكنه كان يتنعم بالبر؛ ففي إجزائه الشعير عنه وجهان اخراج الفطرة الواحدة من جنسين مختلفين أذا ملك رجلان عبداً فبقوت أي بلد نأخذ فطرة العبد الغائب بقوت بلده هو. إذا ملك رجلان عبداً واعتبرنا قوت النفس واختلفت أقواتها
  17. فقرة 19خَادِمُ الرَّافِعِي والرَّوْضَةِ للإمامِ الزَرْكَشِي ( ت هـ ) الفهارس الموضـ ــوع الصفحة اخراج كل واحد نصف صاع عن العبد المشترك اعتبار الفطرة ببلد العبد فطرة الأب المنفق عليه من أكثر من ابن المعتبر القوت الغالب في يوم الفطر أم كامل السنة إذا باع عبداً بالخيار ووقع الوجوب في زمن الخيار إذا مات السيد بعد استهلال الهلال إذا مات الموصى له بالعبد قبل القبول الحالات التي تسقط فيها الفطرة عن العبد إخراج الاب من ماله الفطرة عن الابن الصغير الغني من كان نصفه مكاتب ونصفه قن العبد المشترك بين معسر وموسر زكاة ولد الزنا