الإجماع عند الأصوليين دراسة وتطبيقا على كتاب المغني - من كتاب كفارات الأيمان إلى كتاب الشهادات
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : الإجماع عند الأصوليين دراسة وتطبيقا على كتاب المغني - من كتاب كفارات الأيمان إلى كتاب الشهادات
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6الصفحة • شكر وتقدير المقدمة الرسالة أهمية الموضوع وسبب اختياري له فهرس محتوياتخطة البحث منهج البحث والمصطلحات صعوبات البحث المبحث الأول : التعريف بابن قدامة أولا : اسمه ونسبه ثانيا : مولده ثالثا : أسرته رابعا : نشأته وطفولته خامسا : رحلاته لطلب العلم سادسا : شيوخه سابعا : تلاميذه ثامنا : صفاته الخلقية والخلقية تاسعا : ثناء العلماء عليه عاشرا : عقيدته حادي عشر : زوجاته وأولاده ثاني عشر : أدبه وشعره ثالث عشر : آثاره العلمية رابع عشر : وفاته المبحث الثاني : التعريف بكتاب المغني أولا : منهجه ومميزاته ثانيا : ثناء العلماء على كتاب المغني ثالثا : الأعمال التي قام بها العلماء القدماء على كتاب المغني رابعا : الدراسات الحديثة التي خدمت كتاب المغني المبحث الثالث : مذهب الشيخ ابن قدامة في الإجماع العبارات التي استخدمها ابن قدامة في حكاية الإجماع الباب الأول : في دراسة الإجماع الفصل الأول : في تعريف الإجماع لغة واصطلاحا تعريف الإجماع عند الأصوليين الفئة الأولى : الفئة الثانية : الفئة الثالثة :
- فقرة 7الموضوع الفصل الثاني : في أمور تتوقف عليها حجية الإجماع المبحث الأول : في إمكان تصور الإجماع وإمكان وقوعه المبحث الثاني : في إمكان العلم بالإجماع المبحث الثالث : في إمكان نقل الإجماع لمن يحتج الفصل الثالث : في حجية الإجماع أدلة الجمهور أدلة المنكرين لحجية الإجماع مطلقا أدلة القائلين بحجية إجماع الصحابة فقط الفصل الرابع : في أقسام الإجماع القسم الأول : الإجماع القولي القسم الثاني : الإجماع الفعلي القسم الثالث : الإجماع السكوتي الإجماع السكوني وحجيته الشروط المعتبرة في الإجماع السكوتي مذاهب العلماء في الإجماع السكوتي قول المجتهد إذا لم ينتشر ولم يعرف له مخالف الفصل الخامس : في شروط الإجماع الباب الثاني : الجانب التطبيقي الفصل الأول : في كتاب كفارات الأيمان [] المسألة الأولى : كفارة اليمين مشروعة في الجملة [] المسألة الثانية : من حنث فهو مخير بين خصال الكفارة الثلاثة [] المسألة الثالثة : يجوز إعطاء الكفارة لأقاربه من يجوز إعطاؤه من الصفحة . [] المسألة الرابعة : لا يجوز للمكفر أكل كفارة نفسه، ولا إطعامها لعائلته [] المسألة الخامسة : إن أطعم كل يوم مسكينا حتى أكمل العشرة أجزأه [] المسألة السادسة : إن أطعم اثنان مسكينا من كفارتين في يوم واحد.. [] المسألة السابعة : الكسوة أحد أصناف الكفارة المسألة الثامنة : إن إعتاق الرقبة أحد خصال الكفارة [] المسألة التاسعة : إن أعتق عنه غيره بأمره ، وجعل له عوضا [] المسألة العاشرة : يجزئ في الكفارة إعتاق عبد خصي [] المسألة الحادية عشرة : إن لم يجد طعاما ولا كسوة ولا رقبة فعليه [] المسألة الثانية عشرة : العبد الحانث يجزئه الصيام في الكفارة [] المسألة الثالثة عشرة : إن أعتق نصف عبد وأطعم خمسة مساكين [] المسألة الرابعة عشرة : المتمتع العاجز عن الهدي إذا شرع في صوم..
- فقرة 8[] المسألة الخامسة عشرة: يجوز للحانث الانتقال من الأدنى إلى الأعلى الفصل الثاني : في باب جامع الأيمان
- فقرة 9الموضوع الصفحة [] المسألة الأولى : وإن حلف لا يساكن فلانا وكانا في دار واحدة [] المسألة الثانية : لو حلف لا يدخل دارا فحمل فأدخلها ، مكرها [] المسألة الثالثة : لو حلف لا دخلت مسكن زيد ، حنث بدخوله [] المسألة الرابعة : إن حلف لا يدخل دار زيد فدخل دار عبده حنث [] المسألة الخامسة : إذا حلف ليدخلن دارا لم يبر إلا بالدخول إليه [] المسألة السادسة : لو حلف أن لا يأكل طعاما اشتراه زيد [] المسألة السابعة : إن حلف أن يضرب عبده في غد فضربه في أي .. [] المسألة الثامنة : إن حلف أن يضرب عبده في غد وأمكنه ضربه . [] المسألة التاسعة : ولو حلف على شيء معين بالإشارة ففعله وهو [] المسألة العاشرة : إذا حلف على شيء معين بالإشارة .. وقد تغيرت [] المسألة الحادية عشرة : إذا لم يعين المحلوف عليه ولم ينو بيمينه [] المسألة الثانية عشرة : إذا تعلقت اليمين بالصفة دون العين لا يحنث [] المسألة الثالثة عشرة : إذا حلف على ماله مسمى واحد تنصرف [] المسألة الرابعة عشرة : من حلف بالطلاق ألا يأكل تمرة فوقعت [ ] المسألة الخامسة عشرة : لو حلف أن يضرب عبده عشر مرات بسوط الفصل الثالث : في كتاب النذر [] المسألة الأولى : في صحة النذر ولزوم الوفاء به [] المسألة الثانية : إذا التزم طاعة في مقابل جلب نعمة أو دفع نقمة [] المسألة الثالثة : لا يحل الوفاء بنذر المعصية
- فقرة 10[] المسألة الرابعة : إذا نذر صياما مطلقا فأقله صوم يوم واحد [] المسألة الخامسة : من نذر المشي إلى بيت الله الحرام يلزمه الوفاء [] المسألة السادسة : إذا نذرت امرأة أن تصوم يوم يقدم فلان فوافق [] المسألة السابعة : من نذر صيام شهر فصام ثلاثين يوما يجزئه [] المسألة الثامنة : لا يجب التتابع في قضاء رمضان [] المسألة التاسعة : إذا نذر صيام أشهر متتابعة يجوز صومها ابتداء الفصل الرابع : في كتاب القضاء [] المسألة الأولى : يجوز نصب القضاء والحكم بين الناس [] المسألة الثانية : لا يجوز للقاضي أن يأخذ أجرا على القضاء [ ] المسألة الثالثة : لا يقضي القاضي وهو غضبان [] المسألة الرابعة : يستحب للقاضي إذا أشكل عليه أمر أن يشاور [] المسألة الخامسة : يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه في تعديل الشهود [] المسألة السادسة : للحاكم أن يحكم بالبينة والإقرار في مجلس حكمه [] المسألة السابعة : إذا تغير اجتهاد القاضي أو رفع إليه حكم قاض [] المسألة الثامنة : إذا أنكر الشاهد ولم يكن هناك بينة لم يحلف [] المسألة التاسعة : لا يقبل الجرح من الخصم
- فقرة 11الموضوع الصفحة [] المسألة العاشرة : لا تجوز الشهادة ولا الحكم بناء على خط أبيه [ ] المسألة الحادية عشرة : الرشوة حرام على القاضي والعامل [] المسألة الثانية عشرة : يجب على القاضي العدل بين الخصمين في [] المسألة الثالثة عشرة : إذا كان الحق لجماعة لا تصح تحليف المنكر [] المسألة الرابعة عشرة : يجوز كتاب القاضي إلى القاضي [] المسألة الخامسة عشرة : على القاضي الإجابة إلى كتابة حكمه [] المسألة السادسة عشرة : للقاضي أن يستخلف إذا أذن له الإمام [] المسألة السابعة عشرة : لا يجوز للإمام أن يقلد أحدا على أن يحكم الفصل الخامس : في بابي القسمة والحضانة [] المسألة الأولى : تجوز القسمة بين الشركاء [] المسألة الثانية : إذا افترق الزوجان ولهما طفل فالأم أحق بحضانته الفصل السادس : في كتاب الشهادات [] المسألة الأولى : الشهادة مشروعة [ ] المسألة الثانية : لا يقبل في الزنا أقل من أربعة شهود . [] المسألة الثالثة : يشترط في شهود الزنا أن يكونوا مسلمين عدولا [] المسألة الرابعة : يثبت المال بشهادة النساء مع الرجال [] المسألة الخامسة : شهادة النساء المنفردات تقبل في الجملة [] المسألة السادسة : تصح الشهادة في النسب والولادة بالاستفاضة [] المسألة السابعة : شهادة الفاسق من حيث الأفعال مردودة [] المسألة الثامنة : إنشاء الشعر وإنشاده مباح [] المسألة التاسعة : تستحب قراءة القرآن بالتحزين والترتيل والتحسين [] المسألة العاشرة : لا تقبل شهادة الطفيلي [] المسألة الحادية عشرة : لا تقبل شهادة شريك لشريكه فيما هو [ ] المسألة الثانية عشرة : لا تصح شهادة الناطق بالإيماء والإشارة [] المسألة الثالثة عشرة : لا تقبل شهادة السيد لعبده [] المسألة الرابعة عشرة : إذا تاب القاذف لا يسقط عنه الحد ويزول..
- فقرة 12[] المسألة الخامسة عشرة : إذا رأى الفاسق شيئا أو سمعه ثم عدل [] المسألة السادسة عشرة : الشهادة على الشهادة جائزة في الجملة [] المسألة السابعة عشرة : يشترط في شهود الفرع ما يشترط في الأصل [] المسألة الثامنة عشرة : إن عدل شهود الفرع شهود الأصل جاز [] المسألة التاسعة عشرة : يشترط في أداء الشهادة الإتيان بلفظ الشهادة الخاتمة : الفهارس العامة الآيات فهرسفهرس الأحاديث
- فقرة 13الصفحة الموضوع الرسالةفهرس الآثار فهرس الأعلام فهرس المراجع محتويات