الإجماع عند الأصوليين دراسة وتطبيقا على كتاب المغني من الأقضية إلى أمهات الأولا

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : الإجماع عند الأصوليين دراسة وتطبيقا على كتاب المغني - من الأقضية إلى أمهات الأولاد
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6الإهداء شكر وتقدير المقدمة - الموضوع الصفحة أ . ? أسباب اختيار الموضوع فهرس الموضوعاتخطة البحث منهج البحث التمهيد : وفيه مبحثان : المبحث الأول : التعريف بابن قدامة ويشتمل على الآتي : أولاً : اسمه ونسبه ثانياً : مولده ، ونشأته ، ورحلته لطلب العلم ثالثاً : الحياة العلمية والسياسية في عصره وأثره فيها وتأثره بها رابعاً : مكانته العلمية ، وثناء العلماء عليه خامساً : صفاته ، وأخلاقه ما ح ك تا >
  5. فقرة 7الصفحة سادساً : أشهر شيوخه سابعاً : أشهر تلاميذه ثامناً : آثاره العلمية الموضوع تاسعاً : أدبه وشعره عاشراً : وفاته المبحث الثاني : التعريف بكتاب ( المغني ) ويشتمل على الآتي : أولاً : منهجيته ومميزاته ثانياً : ثناء العلماء على كتاب المغني ثالثاً : الأعمال التي قام بها العلماء القدماء على كتاب المغني رابعاً : الدراسات الحديثة التي خدمت كتاب المغني الفصل الأول : دراسة عن الإجماع المبحث الأول : في تعريف الإجماع المطلب الأول : التعريف اللغوي للإجماع المطلب الثاني : التعريف الاصطلاحي للإجماع التعريف المختار
  6. فقرة 8الصفحة الموضوع المبحث الثاني : إمكانية وقوع الإجماع ، وفيه أربعة مطالب : المطلب الأول : في إمكان وجود الإجماع عادة المطلب الثاني : في إمكان العلم بالإجماع المطلب الثالث : في إمكان نقل الإجماع المطلب الرابع : في عبارات الناقل للإجماع المبحث الثالث: في حجية الإجماع ومرتبته بين الأدلة الشرعية وفيه ثلاثة مطالب : المطلب الأول: آراء العلماء في حجية الإجماع وأدلة كل رأي المطلب الثاني : رتبة الإجماع بين الأدلة الشرعية المطلب الثالث : حكم منكر الإجماع ، المبحث الرابع : أقسام الإجماع وحجية كل قسم وفيه ثلاثة مطالب : المطلب الأول : الإجماع الصريح وحجيته المطلب الثاني : الإجماع السكوتي وحجيته المطلب الثالث : مراتب الإجماع المبحث الخامس : شروط الإجماع الشرط الأول : أن يكون للإجماع مستند الشرط الثاني : في بلوغ المجمعين حد التواتر الشرط الثالث : نقل الإجماع بطريق التواتر
  7. فقرة 9الموضوع الشرط الرابع : انقراض عصر المجمعين الشرط الخامس : العدالة في المجمعين الشرط السادس : اتفاق جميع مجتهدي العصر الشرط السابع : أن لا يكون الإجماع مسبوقاً بخلاف مستقر الفصل الثاني : دراسة تطبيقية على المسائل التي حكى فيها ابن قدامة رحمه الله الإجماع ، أو نفي علمه بالخلاف فيها الصفحة المبحث الأول : كتاب الأقضية تمهيد : تعريف الأقضية المسألة الأولى : التغليظ بالزمان والمكان والألفاظ في اليمين غير واجب المسألة الثانية : من مات وقد وجد في سجلاته دين له على إنسان فطولب المدين بهذا الدين فأنكره ، وطولب باليمين فأنكره ، فاليمين لا ترد على المدعي المسألة الثالثة : تشرع اليمين في حقوق الآدميين في ما هو مال أو مقصود منه المال المسألة الرابعة : اليمين لا تشرع في الحدود المسألة الخامسة : عدم اكتمال الشهادة ، عند الاختلاف بين الشهود في صفة المشهود به ، اختلافا يوجب التغاير
  8. فقرة 10الموضوع الصفحة المسألة السادسة : من شهد بحرية عبد أو أمة ثم رجع عن الشهادة غرم قيمتهما المسألة السابعة : إذا رجع شهود الفرع بعد شهادتهما على شهود الأصل فعليهم الضمان المسألة الثامنة : لو تبين أن شهود المال كانا كافرين فإن الحكم ينتقض المسألة التاسعة : عدم قبول شهادة الفاسق المسألة العاشرة : قبول شهادة العدل بعد إنكاره لها إذا كان ذلك النسيان المسألة الحادية عشرة : قبول شهادة الوصي على من هو موصى المبحث الثاني : كتاب الدعاوى والبينات تمهيد : تعريف الدعاوى والبينات ، والأصل فيها المسألة الأولى : من ادعت النكاح ، وادعت معه حقاً كالصداق ، والنفقة ، سمعت دعواها بسبب عليه من حقوقه المسألة الثانية : من ادعى ملك عين من دابة ونحوها ، في يد آخر ، وأنه أودعها لديه ، أو أعاره إياها ، أو أجرها منه ، فالقول قول من كانت العين بيده ، مع يمينه المسألة الثالثة : إذا تعارضت بينة الملك ، وبينة اليد ، على عين ، قدمت بينة الملك على بينة اليد
  9. فقرة 11الموضوع المسألة الرابعة : إذا تنازع رجلان عينا في أيديهما ، فادعى كل واحد منهما أنها ملكه دون صاحبه ، ولم تكن لهما بينة ، حلف كل واحد منهما لصاحبه ، وجعلت بينهما نصفين المسألة الخامسة : إذا تنازع رجلان في عين وادعيا ملكيتها ، وكان لأحدهما بينة ، فإنه يحكم له بها المسألة السادسة : إذا تداعى رجلان عيناً في يد غيرهما ولا بينة لهما فأنكرهما ، فالقول قول المنكر مع يمينه المسألة السابعة : في حال التداعي على عين ، يحكم لمن له بينة الصفحة المسألة الثامنة : لو ادعى رجل ملك عين وأقام به بينة ، وادعى آخر أنه باعها منه ، أو وهبها إياه ، أو وقفها عليه ، أو ادعت امرأته أنه أصدقها إياها ، أو أعتقها ، وأقام بذلك بينة قضي له بها المسألة التاسعة : إذا أثبتت بينة الشراء الملكية للمدعى عليه ، فإن الملك ينتقل ، ويثبت للمدعي المسألة العاشرة : لو ادعى رجل ملك دار في يد آخر وادعى صاحب اليد أنها في يده منذ سنتين وأقام كل واحد منهما بينة بدعواه فهي لمدعي الملك المسألة الحادية عشرة : من ادعى خلاف الأصل الثابت ولا بينة له فالقول قول المنكر مع يمينه إن مات مسلم وخلف زوجة وورثة سواها واختلفوا في أمور :
  10. فقرة 12الموضوع - إن كانت كافرة وادعت الإسلام قبل موته وأنكرها الورثة فالقول قولهم - وإن لم يثبت أنها كافرة وادعى الورثة أنها كانت كافرة فأنكرتهم فالقول قولها وإن ادعوا أنه طلقها قبل موته فأنكرتهم فالقول قولها - وإن ادعت أنه طلقها وانقضت عدتها ، وأنه راجعها فالقول قولهم - وإن اختلفوا في انقضاء عدتها فالقول قولها في أنها لم تنقض الصفحة المسألة الثانية عشرة : إن ادعى الابن الإرث ، وادعت زوجة أبيه أن أباه أصدقها ذلك ، أو باعها إياها ، قدمت بينتها ، فإن لم تكن بينة ، فالقول قول الابن مع يمينه المسألة الثالثة عشرة : إقرار النسب بين أهل الحرب لا يشترط له بينة المسألة الرابعة عشرة : إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فإن كان لأحدهما بينة قُضي بها المسألة الخامسة عشرة : إذا كان لرجل على غيره حق ، وهو مقر به ، باذل له ، لم يكن له أن يأخذ من ماله إلا ما يعطيه المسألة السادسة عشرة : إن كان المانع الذي يمنع المدين من دفع الحق إلى الدائن ، أمر يبح المنع ، من تأجيل ، وإعسار ونحو ذلك لم يجز
  11. فقرة 13الموضوع الصفحة للغريم أخذ شيء من مال المدين المبحث الثالث : كتاب العتق تمهيد : تعريف العتق المسألة الأولى : مشروعية العتق المسألة الثانية : صحة عتق كل من يجوز تصرفه في المال المسألة الثالثة : إذا كان العبد مشتركاً بين ثلاثة فأعتقوه فولاؤه بينهم على قدر حقوقهم المسألة الرابعة : صحة عتق نصيب الشريك الموسر من العبد المشترك المسألة الخامسة : صحة العتق ممن يصح تصر المسألة السادسة : إذا شهد كل واحد من الشريكين الموسرين على صاحبه بالعتق ، وأنكرا العتق فإن العتق لا يحصل إلا بشاهد ويمين المسألة السابعة : يحرم وطء الجارية المشتركة المسألة الثامنة : من وطئ الجارية المشتركة يعزر المسألة التاسعة : الوصية لا تكون إلا في ثلث المال لغير وارث المسألة العاشرة : مشروعية القرعة في القسمة المسألة الحادية عشرة : إذا علق عتق العبد على وقت معين عتق العبد إذا جاء الوقت وهو في ملكه
  12. فقرة 14الموضوع الصفحة المسألة الثانية عشرة : إذا قال السيد لأمته : كل ولد تلدينه فهو عتق كل ولد ولدته المبحث الرابع : كتاب التدبير تمهيد : تعريف التدبير ، والأصل فيه المسألة الأولى : مشروعية التدبير المسألة الثانية : تعليق صريح العتق بالموت يعد تدبيراً المسألة الثالثة : الحمل الموجود من المدبرة حال تدبيرها يدخل معها في التدبير أمه المسألة الرابعة : الولد الذي وجد قبل التدبير لا يتبع المسألة الخامسة : المعلق عتقها بصفة يملكها سيدها ملكاً كاملاً ويباح له التصرف في رقبتها بأنواع التصرفات المسألة السادسة : ولد المدبر حكمه حكم أمه المسألة السابعة : إذا ادعى العبد على سيده أنه دبره ، فأنكر السيد ولم تكن للعبد بينة فالقول قول المنكر مع يمينه ، لأن الأصل عدمه ، وإن كانت للعبد بينة حكم بها ويقبل فيه شاهدان عدلان أنه المسألة الثامنة : الاختلاف بين العبد وورثة السيد بعد موته هو بمنزلة الخلاف مع السيد ، إلا أن الدعوى صحيحة دبره المسألة التاسعة : التدبير إن كان صحيحا فلا خلاف في أنه ينفذ في الثلث
  13. فقرة 15المبحث الخامس : كتاب المكاتب الموضوع تمهيد : تعريف المكاتب ، والأصل فيه المسألة الأولى : مشروعية الكتابة المسألة الثانية : من لا خير فيه من العبيد لا تجب إجابته إلى المكاتبة المسألة الثالثة : جوزا كتابة من لا كسب له ولا حرفة من العبيد المسألة الرابعة : جواز الكتابة لأكثر من نجمين الصفحة المسألة الخامسة : الحيوان المطلق غير موصوف الجنس والسن ، لا تجوز الكتابة عليه المسألة السادسة : صحة الكتابة على الخدمة والمال ، شريطة أن يكون المال مؤجلاً بعد مضي وقت الخدمة بيوم أو أكثر المسألة السابعة : ولاء المكاتب لسيده إذا أدى ما عليه المسألة الثامنة : الكتابة لا تنفسخ بموت السيد المسألة التاسعة : المكاتب محجور عليه في ماله ، فليس له استهلاكه ولا هته المسألة العاشرة : يجوز للمكاتب أن يتاجر بالبيع والشراء ، وكل ما فيه صلاح المال المسألة الحادية عشرة : لا يجوز للسيد وطء جارية مكاتبته ، ولا مكاتبه المسألة الثانية عشرة : إذا كان العبد بين رجلين فكاتباه معاً فليس
  14. فقرة 16الموضوع للمكاتب أن يؤدي إلى أحدهما أكثر من الآخر الصفحة المسألة الثالثة عشرة : عدم اعتبار المصلحة المرسلة التي شهد الشرع ببطلانها دليلاً المسألة الرابعة عشرة : المكاتب لا زكاة عليه المسألة الخامسة عشرة : الكتابة عقد لازم لا يملك السيد فسخها قبل عجز المكاتب المسألة السادسة عشرة : وإذا حل نجم الكتابة فللسيد مطالبة المكاتب بما حل من نجومه، وله الصبر عليه ، فإن اختار الصبر عليه لم يملك العبد الفسخ المسألة السابعة عشرة : صحة تدبير المكاتب المسألة الثامنة عشرة : المكاتب يملك المال المسألة التاسعة عشرة : جواز مكاتبة الأمة المسألة العشرون : الكتابة لا تنفسخ بالبيع ، ولا يجوز إبطالها المسألة الحادية والعشرون : صحة عتق ما في بطن الأمة دون رقبتها المسألة الثانية والعشرون : صحة شراء المكاتب للعبيد المسألة الثالثة والعشرون : إذا شرط المكاتب في كتابته أن يوالي من شاء فالولاء لمن أعتق ، و الشرط باطل . المبحث السادس : كتاب عتق أمهات الأولاد
  15. فقرة 17الصفحة الموضوع تمهيد : تعريف أم الولد ، والأصل في ذلك المسألة الأولى : إباحة التسري ووطء الإماء المسألة الثانية : إذا أقر الرجل بولده لم يكن له نفيه المسألتان الثالثة والرابعة : ثبوت حكم الاستيلاد في حق من حملت أو ولدت في ملك سيدها الخاتمة الفهارس العامة فهرس الآيات القرآنية فهرس الأحاديث النبوية فهرس الآثار فهرس الأعلام فهرس الفرق والطوائف فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات فهرس الأشعار فهرس المصادر والمراجع فهرس الموضوعات