تتمة الابانة في علوم الديانة للامام ابي سعد عبد الرحمن بن محمد المامؤن المتولي الشافعي

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : تتمة الابانة في علوم الديانة للامام ابي سعد عبد الرحمن بن محمد المامؤن المتولي الشافعي
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6الفهارس . الصفحة ). الموضوع مقدمة. أهمية الموضوع وأسباب اختياره. فهرس الموضوعاتخطة البحث. منهج التحقيق. شكر وتقدير أولاً: القسم الدراسي. الفصل الأول: ترجمة الفوراني صاحب الإبانة. المبحث الأول: اسمه، ونسبه، ولقبه. المبحث الثاني: مولده ونشأته، ورحلاته المبحث الثالث شيوخه، وتلاميذه المبحث الرابع: مكانته العلمية. المبحث الخامس: آثاره العلمية ووفاته. الفصل الثاني : دراسة حياة الإمام المتولي صاحب التتمة. المبحث الأول: نبذة موجزة عن العصر الذي عاش فيه الإمام المتولي. المطلب الأول: الناحية السياسية. المطلب الثاني: الناحية الاقتصادية . المطلب الثالث: الناحية الاجتماعية. المطلب الرابع: الناحية العليمة والثقافية.
  5. فقرة 7الصفحة ?? الفهارس الموضوع المبحث الثاني: حياة الإمام المتولي ترجمته وآثاره . المطلب الأول: اسمه ونسبه، وكنيته، ونسبته، ولقبه. المطلب الثاني: مولده مكاناً وزماناً. المطلب الثالث: نشأته وطلبه للعلم ورحلاته فيه. المطلب الرابع: شيوخه. المطلب الخامس: فضله ومكانته العلمية، وثناء العلماء عليه. المطلب السادس: عقيدته. المطلب السابع: تلاميذه. المطلب الثامن : مصنفاته. المطلب التاسع: وفاته. الفصل الثالث: دراسة كتاب تتمة الإبانة. المبحث الأول: التعريف بالكتاب. المطلب الأول: كتاب الإبانة، اسمه ونسبته للفوراني، وعلاقته بالتتمة . المطلب الثاني: اسم كتاب التتمة، ونسبته للمتولي. المطلب الثالث: أهمية كتاب التتمة، وقيمته العلمية، وأثره في كتب المذهب. المبحث الثاني: منهج المتولي ومصادر كتابه. المطلب الأول: منهج المتولي في كتابه. المطلب الثاني: مصطلحات المتولي في كتابه المطلب الثالث: مصادر المتولي في كتابه.
  6. فقرة 8الصفحة ?? . الفهارس الموضوع المطلب الرابع: وصف النسختين الخطيتين. صور المخطوط. الباب الثاني عشر : في بيع الأصول وبيان ما يتبعها من الفروع. الفصل الأول: في بيع الأشجار. المسألة الأولى : حكم بيع الشجرة الرَّطْبة بشرط التبقية أو القطع أو مطلقاً. فرعان. حكم دخول الأغصان والورق في بيع الشجر. مدى تبعية المغْرِس للشجرة في البيع. المسألة الثانية: حكم بيع الشجرة اليابسة بشرط القطع أو التبقية أو مطلقاً. المسألة الثالث : حكم دخول الثمرة في بيع النخلة إذا كانت مؤبّرة. فرعان. مدى ثبوت الخيار للمشتري إذا لم يعلم بأن الثمرة مؤبرة. المسألة الرابعة : حكم دخول الثمرة في بيع النخلة إذا كانت غير مؤبرة. فروع ثلاثة. الفرع الأول: وقت اعتبار التأبير ومعناه. الفرع الثاني : حكم الطلع لو تشقق بنفسه. الفرع الثالث : حكم تلف الطلع في يد البائع. المسألة الخامسة: مدى تبعية الطلع غير المؤَبَّر للمؤبر في بيع النخلة الواحدة. المسألة السادسة حكم تبعية الطبع غير المؤبر للطلع المؤبر في بيع البستان إن كان من
  7. فقرة 9الصفحة کے کچے سے الفهارس الموضوع صنف واحد. فرع: حكم الطلع الحادث. المسألة السابعة : مدى تبعية الطلع غير المؤبر في بيع البستان إن كان من صنفين. المسألة الثامنة: حكم بيع البساتين إن كان أحدهما مؤبراً والآخر غير مؤبر وهما من صنفين أو من صنف واحد. المسألة السابعة مدى تبعية طلع الفحول للأصل في البيع. فرع : حكم من جمع في صفقة ذكور النخل وإناثها. المسألة العاشرة. المسألة الحادية عشر : مدى تبعية الثمرة للشجرة في البيع إن كانت تخرج بارزة دون كمام. المسألة الثانية عشر. المسألة الثالثة عشر. الفصل الثاني : في بيان حكم الثمرة الباقية على ملك البائع بعد بيع المسألة الأولى. المسألة الثانية : متى يجبر البائع على قطع الثمرة إذا باع الأصل. الأصل. المسألة الثالثة: استثنى البائع الثمرة، فهل يحتاج في الاستثناء إلى شرط أم لا. المسألة الرابعة : حكم سقي الثمرة المباعة إذا كانت الثمرة الموجودة عليها للبائع. المسألة الخامسة : حكم بقاء الثمرة على الشجرة عند انقطاع الماء. المسألة السادسة : حكم اختلاط الثمرة الباقية للبائع بعدد بيع الأصل بثمرة حادثة.
  8. فقرة 10الصفحة ? الفهارس الموضوع فرع الأثر المترتب على حكم اختلاط الثمرة الحادثة بالباقية إذا بيع الأصل. الفصل الثالث: في بيع الأراضي. المسألة الأولى. فرع حكم من باع أرضاً واستثنى ما عليها من أشجار . المسألة الثانية: حكم دخول الأشجار والأرض والبناء في بيع البستان. المسألة الثالثة: ما يدخل في بيع القرية وما لا يدخل. فرع المسألة الرابعة : حكم دخول الأشجار التي على الطريق في بيع البستان والدار. المسألة الخامسة : ما يدخل في بيع الدار وما لا يدخل. فروع ستة: الفرع الأول. الفرع الثاني. الفرع الثالث. الفرع الرابع. الفرع الخامس. الفرع السادس : مدى تبعية الماء للبئر والدار في البيع. المسألة السادسة : مدى تبعية الماء للقناة أو البئر إن كان في أرض مباحة. المسألة السابعة : مدى تبعية الزرع للأرض في البيع ومدى صحة بيع الأرض المزروعة دون الزرع.
  9. فقرة 11الصفحة الفهارس الموضوع فروع ستة: الفرع الأول: حكم جبر البائع على قطع الزرع إن كان له. الفرع الثاني: حكم الأجرة للأرض مدة بقاء الزرع. الفرع الثالث: حكم انتفاع البائع بالأرض إذا قلع الزرع قبل الإدراك. الفرع الرابع: حكم دوس الزرع وتنقيته في الأرض. الفرع الخامس: حكم جبر البائع على قلع العروق المضرة بالأرض وتسوية الحفر. الفرع السادس : حكم بيع الأرض مع الزرع. المسألة الثامنة: حكم بيع الأرض التي فيها زرع يحصد مرة بعد مرة ولمن يكون الزرع. فروع ثلاثة: الفرع الأول: مدى جبر البائع على قطع الزرع الذي يؤخذ مرة بعد أخرى. الفرع الثاني : حكم تأخير البائع قطع زرعه فازداد الزرع. الفرع الثالث. المسألة التاسعة مدى تبعية البذر للأرض في البيع. فروع ثلاثة: الفرع الأول: حكم بيع البذر دون الأرض. الفرع الثاني: حكم ثبوت الخيار للمشتري إذا لم يعلم بأن في الأرض بذر. الفرع الثالث: حكم سقوط خيار المشتري إذا ترك البائع البذر له. المسألة العاشرة: حكم من باع بيتاً فأين يكون طريقه. المسألة الحادية عشرة : مدى تبعية الحجارة الموجودة في الأرض لها في البيع.
  10. فقرة 12الصفحة الفهارس الموضوع فروع ثمانية : الفرع الأول: حكم ثبوت الخيار للمشتري إذا كان عالماً بأن في الأرض حجارة. الفرع الثاني: حكم ثبوت الخيار للمشتري إذا كانت الحجارة لا تضر بالزرع ولا تعطّل منفعة الأرض. الفرع الثالث. الفرع الرابع: ثبوت الخيار للمشتري إذا كان في القلع والترك ضرر. الفرع الخامس: حكم تسوية الحفر الحاصلة من قلع الحجارة. الفرع السادس : الحكم إذا باع أرضاً وفي بطنها أحجار. الفرع السابع. الفرع الثامن: حكم من باع أرضاً بيضاء ثم غرسها اشترى وظهر تحتها حجارة. الباب الثالث عشر : في بيع الفروع من الثمار والزروع. الفصل الأول: في بيع الثمار. المسألة الأولى. المسألة الثانية : حكم بيع الثمار قبل بدو الصلاح بشرط القطع. المسألة الثالثة : حكم بيع الثمار قبل بدو الصلاح مطلقاً. فرع. المسألة الرابعة : حكم بيع الثمار بعد بدو الصلاح. فروع ستة: الفرع الأول: بيان بدو الصلاح.
  11. فقرة 13الصفحة الفهارس الموضوع الفرع الثاني : حكم البيع إذا بدا الصلاح في بعض الثمار. الفرع الثالث: حكم اختلاط الثمرة المبيعة بغيرها. الفرع الرابع: حكم اختلاط الثمرة المبيعة قبل التخلية أو بعدها. الفرع الخامس: مدى التزام البائع بسقي الثمرة إذا بيعت بشرط التبقية. الفرع السادس : مدى صحة بيع الثمار إذا استثنى البائع منها شيئاً. المسألة الخامسة: حكم بيع الثمار بعد بدو الصلاح إذا كان عليه قشرتان. المسألة السادسة : حكم بيع الثمرة مع أصله قبل بدو الصلاح. المسألة السابعة حكم بيع الثمرة قبل بدو الصلاح لمالك الشجرة إن كانت الثمرة لغيره. الفصل الثاني: في حكم الجائحة . المسألة الأولى. فروع أربعة. الفرع الأول: وضع الجوائح قبل أوان الجذاذ وبعده. الفرع الثاني : حكم تلف الثمرة بفعل آدمي غير المتبايعين. الفرع الثالث: مقدار ما يوضع من الجائحة. الفرع الرابع : حكم الاختلاف في وقوع الجائحة أو في قدرها. المسألة الثانية : حكم تلف الثمرة بجائحة قبل بدو الصلاح إذا بيعت بشرط القطع. المسألة الثالثة : حكم وضع الجائحة إذا بيعت الثمرة مع الشجرة فأصابتها جائحة. المسألة الرابعة : حكم سقوط الثمن عن المشتري إذا اشترى طعاماً مكايلة وقبض جزافاً فهلك في يده.
  12. فقرة 14الصفحة الفهارس الموضوع الفصل الثالث: في الزروع. المسألة الأولى: حكم بيع نصف الزرع لغير مالك الأرض المسألة الثانية. المسألة الثالثة : حكم بيع الزرع إن كان لغير مالك الأرض للمالك بالأرض أو بعوض غير الأرض. فروع ثلاثة. الفرع الأول. الفرع الثاني. الفرع الثالث. المسألة الرابعة حكم بيع الأرض مع الزرع المسألة الخامسة : حكم بيع الزرع بعد اشتدا حبه. فرع: حكم بيع السنبلة وحدها بعد قطعها. المسألة السادسة : حكم بيع الباقلاء في قشرته العليا بعد الجفاف وقبله المسألة السابعة : حكم بيع الزرع وحكم الزيادة الحاصلة من تأخير القطع. المسألة الثامنة : حكم بيع البطيخ مع أصوله قبل الإدراك وبعده. فروع ثلاثة: الفرع الأول. الفرع الثاني. الفرع الثالث.
  13. فقرة 15الفهارس الموضوع المسألة التاسعة: حكم بيع الخيار والباذنجان على أصولهما المسألة العاشرة: حكم بيع الكرسف الذي لا يتكرر حمله. فرع. المسألة الحادية عشرة : حكم بيع الزرع إذا كان المقصود منه مستوراً في الأرض . المسألة الثانية عشرة. الباب الرابع عشر: في تصرفات تنبني على عقد قبلها. الفصل الأول: في المرابحة. حكم عقد المرابحة. الموضع الأول : في بيان ما يجوز بيعه مرابحة. المسألة الأولى: السلع التي يجوز فيها بيع المرابحة والسلع التي لا يجوز فيها. المسألة الثانية : ما يخبر به من الألفاظ إذا اشترى بعرض وأراد البيع مرابحة. المسألة الثالثة: ما يخبر به من الألفاظ إذا أجر ملكه وأراد البيع مرابحة. المسألة الرابعة: ما يخبر به من الألفاظ إذا أراد بيع شقص الشفعة بالمرابحة. المسألة الخامسة: حكم بيع الصداق مرابحة. حكم بيع عوض الخلع والدية ودين الكتابة مرابحة. المسألة السادسة : حكم بيع بعض ما اشتراه مرابحة إذا كان عرضا واحداً. حكم بيع بعض ما اشتراه مرابحة إذا كان عينين. المسألة السابعة : حكم بيع ما أسلم فيه مرابحة. الموضع الثاني : في بيان حكم الثمن، وما يضيف إليه من المؤن والربح. الصفحة
  14. فقرة 16الصفحة الفهارس الموضوع المسألة الأولى. المسألة الثانية: ما يقول في المرابحة إذا تعلق بها من المؤونة. المسألة الثالثة: نفقة العبد ومعالجته، هل تُضَف إلى الثمن عند البيع مرابحة. المسألة الرابعة حكم الإخبار بما لزم به العقد. المسألة الخامسة: ما يخبر به في بيع المرابحة إذا تَعَيَّب المبيع وأخذ أَرْشَهُ. المسألة السادسة: إخبار المرابح عن الشراء الأخير. فروع ثلاثة. الفرع الأول. الفرع الثاني. الفرع الثالث. الموضع الثالث: فيما يلزمه الإخبار به في بيع المرابحة، وبيان حكم الخيانة. المسألة الأولى. المسألة الثانية: حكم من اشترى معيباً وأراد البيع مرابحة. المسألة الثالثة : تَعَيَّبَ المبيع بأيدي المشتري وأراد البيع مرابحة. المسألة الرابعة: زيادة المبيع وأراد البيع مرابحة. فرعان. الفرع الأول. الفرع الثاني. المسألة الخامسة : حكم من اشترى من أبيه أو ابنه أو مكاتبه وأراد البيع مرابحة.
  15. فقرة 17الصفحة الفهارس الموضوع المسألة السادسة: تعيب المبيع في يده وأختار أرْشَ عيب قديم وأراد البيع مرابحة. المسألة السابعة : حكم جناية العبد وفداءه في بيع المرابحة. المسألة الثامنة : حكم خيانة البائع عند ثبوتها في بيع المرابحة. فروع خمسة: الفرع الأول: قدر ما يُحطُّ عن المشتري إذا ظهرت خيانة البائع. الفرع الثاني : حكم ثبوت الخيار للبائع على القولين في حط الزيادة. الفرع الثالث : حكم سقوط خيار المشتري إذا حط البائع عنه قدر الخيانة. الفرع الرابع: حكم ثبوت الخيار المشتري على القول بحط الخيانة الفرع الخامس : حكم من اشترى وباع ولم يقل: مرابحة ثم بانت خيانته. المسألة التاسعة: حكم خطأ البائع في الثمن في بيع المرابحة زيادة. فرعان. الفرع الأول: حكم ثبوت الخيار للمشتري على القولين في حط الخطأ. الفرع الثاني : حكم ثبوت الخيار للبائع على القولين بحط الخطأ. المسألة العاشرة : حكم على المشتري بكذب البائع في ثمن بيع المرابحة. المسألة الحادية عشرة: حكم ثبوت الخيار للمشتري إذا ظهرت الخيانة بعد هلاك المبيع. المسألة الثانية عشرة: الحكم إذا أخطأ البائع في الثمن نقصاً في المرابحة وحكم الزيادة إن صدقه المشتري أو كذبه. المسألة الثالثة عشرة: حكم ثبوت الزيادة إذا أخطأ البائع في الإخبار بالثمن. الفصل الثاني: في بيع المحاطة.
  16. فقرة 18الصفحة الفهارس الموضوع الفصل الثالث: في التَّولية والإشْرَاك. المسألة الأولى. المسألة الثانية: حكم عقد التولية إذا كان الثمن عرضاً. المسألة الثالثة: حكم التولية على الصداق ومال الخلع والأجرة والمأخوذ بالشُّفعة. المسألة الرابعة : حكم حط الخيانة إذا ظهرت في عقد التولية. المسألة الخامسة : حكم معرفة الثمن في عقد التولية. المسألة السادسة : حكم التولية إذا حط البائع عن المشتري الثمن أو بعضه وأراد المشتري التولية. المسألة السابعة. المسألة الثامنة : حكم الشَّرِكَة في البيع والقدر الذي تصح فيه. الفصل الرابع: في الإقالة. المسألة الأولى. مسائل. فوائد القولين: سبع الأولى والثانية : حكم الإقالة إذا تلف المبيع قبل الرد أو تَعَيَّبَ في يد المشتري. الثالثة : حكم الإقالة إذا تلف المبيع بفعل المشتري قبل الرد. الرابعة : حكم تصرف البائع في المبيع قبل الرد. الخامسة : حكم الإقالة في عقد الصرف. السادسة : حكم تجدد الشفعة بالإقالة.
  17. فقرة 19الصفحة الفهارس الموضوع السابعة: حكم ثبوت خيار المجلس والشرط في الإقالة. فروع أربعة: الفرع الأول: حكم الإقالة بعد هلاك المبيع. الفرع الثاني : حكم الإقالة قبل قبض المبيع. الفرع الثالث: حكم الإقالة في السلم قبل القبض. الفرع الرابع: حكم الإقالة في بعض المبيع. المسألة الثانية: حكم الإقالة في بعض المسلم فيه. المسألة الثالثة: حكم الإقالة بأكثر من الثمن أو أقل الباب الخامس عشر : في تصرفات الأطفال والأرقاء. الفصل الأول: في حكم تصرف الطفل والعبد المحجور. منه . المسألة الأولى. فروع خمسة. الفرع الأول: حكم ضمان الولي تصرف الصبي في الشراء. الفرع الثاني : حكم ضمان الصبي إذا اشترى في الذمة أو استقرض وتلف المال الفرع الثالث: حكم ضمان الولي إذا تبايع طفلان فتلف المال. الفرع الرابع: حكم القبض من الطفل والرد عليه. الفرع الخامس : حكم تصرف الصبي في مال الولي. المسألة الثانية: حكم عقد العبد المحجور. فروع خمسة.
  18. فقرة 20الصفحة الفهارس الموضوع الفرع الأول: حكم ثبوت الملك للسيد فيما اشتراه العبد. الفرع الثاني : حكم استرداد البائع للمبيع إن قلنا بصحة الشراء. الفرع الثالث : حكم استرداد البائع لمبيع إن انتزعه السيد من عبده. الفرع الرابع: الأحكام المترتبة على القول ببطلان بيع العبد المحجور. الفرع الخامس : حكم قرض العبد المحجور. المسألة الثالثة : حكم عقد العبد المحجور لأجنبي بالوكالة. المسألة الرابعة: حكم معاملة العبد المحجور إذا ادعى أنه مأذون. فرع: حكم معاملة العبد إذا بان محجوراً أو مأذوناً. المسألة الخامسة: حكم معاملة مجهول الحال. الفصل الثاني: في تصرُّفات العبد المأذون. المسألة الأولى: حدود العبد المأذون في التصرف إن كان مُعيَّناً. المسألة الثانية: حدود العبد المأذون في التصرف إن كان مطلقاً. المسألة الثالثة: ما يباح للعبد المأذون في التجارة فعله وما لا يباح. المسألة الرابعة : حكم شراء العبد في الذمة وما يتخذه رأس مال للتجارة من كسبه. المسألة الخامسة : حكم مؤاجرة العبد المأذون نفسه. فرع حكم مؤاجرة العبد المأذون لغيره من عبيد التجارة . المسألة السادسة : سكوت السيد على تصرف العبد هل يعتبر إذناً؟ المسألة السابعة : حكم إذن العبد المأذون لمن اشتراه في التجارة. المسألة الثامنة : وقت انعزال المأذون الثاني.
  19. فقرة 21الصفحة الفهارس الموضوع المسألة التاسعة: حكم معاملة العبد المأذون لسيده. المسألة العاشرة: حكم إباق العبد المأذون. فرع حكم تصرف العبد المأذون حال غيبته وإباقه. المسألة الحادية عشرة: حكم انعزال الجارية بالاستيلاد بعد الإذن لها بالتجارة. المسألة الثانية عشرة: حكم عزل المأذون نفسه. المسألأة الثالثة عشر : حكم انعزال المأذون بخروجه عن طاعة مولاه. المسألة الرابعة عشر : حكم انعزال المأذون بالبيع. المسألة الخامسة عشرة: حكم انعزال المأذون بالعتق. الفصل الثالث: في حكم ديون المأذون. المسألة الأولى: المسألة الثانية : حكم بيع رقبة العبد المأذون في الدين فرع حكم بيع أولاد المأذونة في الدين. المسألة الثالثة : حكم مزاحمة العبد للغرماء إذا حجر عليه وأقر بدين قبل العزل. المسألة الرابعة حكم إقرار المأذون لمن لا تقبل شهادته له. المسألة الخامسة: حكم قضاء ديون المأذون من كسبه بعد الحجر. المسألة السادسة حكم قضاء ديون العبد من كسبه أو رقبته إذا ادعى الحجر وصدقه الغراماء أو أنكروا. فرع: حكم بيع العبد وقضاء الدين من ثمنه إذا أنكر الغرماء الرق واعترفوا بحريته. المسألة السابعة : حكم إقرار العبد لسيده بحق ومقاسمة السيد للغرماء بعد موته.
  20. فقرة 22الفهارس الموضوع المسألة الثامنة حكم مطالبة السيد بقضاء الدين إذا أهلك ما في يد العبد من أموال التجارة. المسألة التاسعة: حكم ديون الغرماء إذا اشترى المأذون بألف فهلك الثمن والسلعة قائمة في يده. المسألة العاشرة: قضى العبد ما بقي من دينه بعد عتقه، فهل يرجع به على السيد. المسألة الحادية عشرة. الباب السادس عشر: في السَّلَم. حكم عقد السلم والأدلة على ذلك. حكمة مشروعية السلم. الفصل الأول: في بيان حكم رأس المال. الصفحة الشرط الأول. المسألة الأولى. المسألة الثانية : حكم رأس المال إذا كان مشاراً إليه حالة العقد. فروع أربعة. الفرع الأول: مدى تأثير جهالة القدر في صحة العقد إن كان السلم حالاً. الفرع الثاني: مدى صحة عقد السلم إذا كان مشاراً إلى رأس المال ولكنه غير معلوم. الفرع الثالث: حكم المثليات والمقومات في معرفة قدر رأس مال السلم إذا كان جزافاً. الفرع الرابع: اختلاف المُسْلِم و المُسْلَم إليه في قدر رأس مال السلم. الشرط الثاني.