الشبهات واثرها في المعاملات المالية والنكاح ومايتعلق به

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة ZIP

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : الشبهات واثرها في المعاملات المالية والنكاح ومايتعلق به
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6الجزء والصفحة - - ? - - ( ) ( • سابعاً : فهرس الموضوعات الموضوع المقدمة أهمية المعاملات المالية، والنكاح، وما يتعلق به سبب اختيار الموضوع خطة البحث في هذا الموضوع في هذا البحث منہج الباب الأول مجمل الباب الأول الفصل الأول : تعريف الشبهة وأنواعها مجمل الفصل الأول المبحث الأول : تعريف الشبهة المطلب الأول : تعريف الشبهة في اللغة المطلب الثاني : تعريف الشبهة في الشرع المبحث الثاني : أنواع المشبهة المطلب الأول : أنواع المشبهة عند الفقهاء المطلب الثاني : أنواع المشبهة ع الشبهة عند المحدثين : الفرق بين الشبهة والدليل وبين الشبهة والحيلة. الفصل الثاني المبحث الأول : الفرق بين الشبهة والدليل المبحث الثا ني الفصل الثالث أهم الأمور التي تفارق فيها الشبهة الدليل : الفرق بين الشبهة والحيلة أهم الأمور التي تفارق فيها الشبهة الحيلة : ما يثبت وما لا يثبت مع الشبهة المبحث الأول : ما يثبت مع الشبهة أهم الأمور التي تثبت مع الشبهة المبحث الثاني : ما لا يثبت مع الشبهة أهم الأمور التي لا تثبت مع الشبهة
  5. فقرة 7( الموضوع الباب الثاني : الجزء والصفحة أثر الشبهة في المعاملات المالية الفصل الأول : أثر الشبهة في البيـ المبحث الأول : شبهة إثبات الحق للمشتري . وهو الغلة القائمة في يد المشتري من العين المباعة التي اشتراها من بائع فضولي ثم استحقت تلك العين من المبحث الثاني : شبهة الربا المطلب الأول : اشترى ثوباً قصبغه أحمر ثم اطلع على عيب قديم باع سلعة بثمن المطلب الثا لثاني مؤجل ( نسيئة ) و قبضها . - - - . المشتري ثم اشتراها البائع قبل أن يستوفي الثمن بأقل منه نقداً . المطلب الثالث: باع سلعة بتمن مؤجل (نسيئة) ثم اشتراها البائع قبل أن يستوفي الثمن بنقد آخرغي نقد الثمن الأول . المطلب الرابع : باع سلعة بثمن حال ( نقد ) ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة (مؤجل). المطلب الخامس : البائع وكيل فاشترى بأقل قبل نقد الثمن الأول . المطلب السادس: البيع في المضموم إلى شراء ما باعه قبل نقد • - • الثمن بأقل مما باعه
  6. فقرة 8( ) الموض المطلب السابع : اشترى حنطة بشرط الجزء والصفحة أن يطحنها البائع أو ثوباً - - - بشرط أن يخيطه البائع أو الحنطة بشرط أن يتركها في دار البائع شهراً أو ثمرة بشرط أن يقطعها أو يحملها إلى منزله ونحو ذلك . المطلب الثامن : تضمين الأجنب كله المبيع الذي هلك كلى قبل القبض بفعله المطلب التاسع : اشترى ثوباً فباعه بربح ثم اشتراه فأراد . أن يبيعه مرابحة المطلب العاشر : انفراد الجنس وتحريم النساء المطلب الحادي عشر : بيع الحنطة بالدقيق والسويق المطلب الثاني عشر : بيع الحنطة بالنخالة المطلب الثالث عشر : بيع الدقيق بالسويق المطلب الرابع عشر : بيع الزيت بالزيتون المطلب الخامس عشر : بيع الخبز بالحنطة والدقيق المطلب السادس عشر : تبايع صبرة بصبرة مجازفة ثم كيلتا بعد ذلك فكانتا متساويين
  7. فقرة 9الجزء والصفحة - - -- - ، ( } المبحث الثالث : الشبهة المانعة من انعقاد البيع الشراء ممن في ما له حرام وحلال ماله مع العلم أن المبيع من حلال مال البائع الشراء ممن في ماله حرام وحلال مع العلم أن المبيع من حرام مال البائع الشراء ممن في ما له حرام وحلال مع عدم العلم أن المال من حلال مال البائع أو من حرامه المبحث الرابع : شبهة الخبث المطلب الأول : فيما اشتراه بيعاً ربح فاسداً المطلب الثاني: ادعى على آخر ما لانقضاه تصادقا أنه لم يكن له عليه ثم شيء وقد ربح المدعي في الدراهم التي قيضها المبحث الخامس: شبهة الخيانة توضيحها الموت
  8. فقرة 10الجزء والصفحة - - ، ( ) المطلب الأول : حدث بالسلعة عيب بافة سماوية فأراد أن يبيعها مرابحة المطلب الثاني : الشراء تسيئة ثم البيع بربح أوتولية دون بيان مجمل هذا المطلب توة المقصد الأول : الشراء تسيئة ثم البيع بربح دون بيان الفرع الأول : هل له ذلك البيع ؟ وما الحكم ؟ أولا: هل له ذلك البيع ؟ ثانيا : حكم هذا البيع بربح دون بيان الفرع الثاني : علم المشتري الخيانة أولا: علم المشتري الخيانة قبل هلاك المبيع ثانياً : علم المشتري الخيانة بعد ما هلك المبيع أو استهلكه القول فيما إذا لم يكن الأجل مشروطا المقصد الثاني : الشراء نسيئة ثم البيع بتولية دون بيان توضيحه الفرع الأول: علم المشتري قبل هلاك المبيع الفرع الثاني : علم المشتري بعد هلاك المبيع المطلب الثالث : با ع شيئا مرا بحة على ما لامثل لم ممن ليس في ملكه بقيمته الموضوع
  9. فقرة 11الجز والصفحة - ( ) الموضوع - المبحث السادس : شبهة عدم الصحة والجواز المطلب الأول : الشراء من الوالدين والمولودين والزوج والزوجة ثم بيعه مرابحة المطلب الثاني : مرابحة المبدأ والمولى فيما يشتريه أحدهما من الآخر : وكذا المكاتب المقصدا لأول : هل له أن يبيع مرا بحة من غير بيان المقصد الثاني : أراد أن يبيعه مرا بحة من غير بيان المطلب الثالث : مرابحة رب المال أو المضارب فيما يشتريه أحدهما مسن الأم مجمل المطلب الثالث المقصد الأول : حكم بيع المال أو المضارب من الآخر أحدهما - رب المقصدا لثا ني : هل له أن يبيعه مرا بحة
  10. فقرة 12الموضوع ( ) الجزء والصفحة الفرع الأول : دفع ألفاً مضاربة فمع - المضارب ألفاً ـ فاشترى رب المال عبداً بخمسمائة وباعه من المضارب بألف . الفرع الثاني : مرابحة رب المال فيما اشتراه من المضارب وكان ، المضارب اشتراه من مال المضاربة أولاً : مع المضارب عشرة دراهم بالنصف فاشترى بها ثوباً أوغيره وباعه من رب المال بخمسة عشر فأراد رب المال أن يبيعه مرا بحة ثانياً : اشترى المضارب عبداً بألف من المضاربة قباعه من رب المال بألف ومائتين فأراد رب المال بيوه مرا بحة
  11. فقرة 13الجزء والصفحة - - - ( } الموضوع المبحث السابع شبهة عدم الملك الصورة الأولى : ادعى على آخر ما لا ا نظره قبل قليل المبحث الرابع المطلب الثاني ) . الصورة الثانية بغصب عبداً فباعه شم المبحث الـ قطعت يد العبد عند المشتري من الغاصب أحوال غصب العبد وبيع إذا غصب عبداً قباعه ثم قطعت يدا لعبد في يد المشتري من الغاصب فأخذ المشتري أرشها ثم أجاز المولى بيع الغاصب شبهة الحظ وذلك بأن أخذ عيناً صالحاً من دين له على إنسان فأراد أن يبيعه مرابحة على ذلك الدين المبحث التاسع : أثر الشبهة في الصرف وهي شبهة الرباء مجمل هذا المبحث. المطلب الأول : باع ذهباً بذهب أو قضـ بقضة المقصد الأول : حكم هذا البيع . المقصد الثاني : اشتراط القبض في بيع الذهب بالذهب والفضة بالقضة المطالب الثاني : باع درهمين وديناراً بدرهم ودينا رين
  12. فقرة 14الموض ( ) المبحث العاشر : أثر المشبهة في السلم مجمل هذا المبحث المطلب الأول : شبهة تجديد العقد وذلك بأن أحرز المشركون كر الرجل من المسلمين بدارهـ قد خل إليهم مسلم وأسلم إليهم مائة درهم في كر حنطة فأعطوه ذلك الكر فأخرجه المطلب الثاني : شبهة الاستصناع فيم يكون فيها لاستصناع الاستصناع فيما لاتعامل للناس فيه ضرب الأجل فيما لاتعامل للناس فيه استصنع ما جرت به العادة بغير ذكر الأجل ضرب الأجل فيما فيه تعامل هل يصير سلماً أو استصناعاً الفصل الثا ني : أثر الشبهة في مجمل الفصل الثاني المبحث الأول :أثر المشبهة في العـ مجمل المبحث الأول . الصلي المطلب الأول : شبهة الربا المقصد الأول : أوصي له بغلسة نخلة بعينها أبداً فصالح الورثة على تمر المقصد الثاني : الصلح عن تركة هي أعيان غير معلومة ولادين فيها على المكيل أوالموزون. الجزء والصفحة -
  13. فقرة 15( ) المقصد الثالث : امرأة صولحت على ثمنها لم يتبين لها كم ترك المطلب الثاني : شبهة إثبات المال وذلك إذا صالحه من الجرح أو الضربة أو القطع أو الشجة على شيء آل الجرح إلى قتل المطلب الثالث : شبهة الحط صالحه من الدين علي عبد وهو مقر به ، وقبضه وأراد بيع مرابحة الجزء والصفحة - المطلب الرابع : شبهة الضرر والكذب توكيل الوارث الجاهل بأمر التركة الصالح
  14. فقرة 16الموضوع ( ) المبحث الثاني : أثر الشبهة في الوكالة مجمل المبحث الثاني المطلب الأول : شبهة العضو. وذلك في : استيفاء المستودع أو القيصاص الجزء والصفحة المستعير المطلب الثاني: شبهة الرضاء من الموكل الوكالة في سلة تردم المطلب الثالث : شبهة الخيانة المقصد الأول : الوكيل بالخصومة في عين أو دين ها، وكيل بالقبض . المقصد الثاني : وكل رجلا بقبض أمة له عند رجل فوطئت بالشبهة هل الوكيل يقبض المهر - -
  15. فقرة 17( الموضوع المطلب الرابع : شبهة إثبات المال الجزء والصفحة التوكيل بإثبات المال السرقة المطلب الخامس :شبهة اختلاف العلماء وكله أن يصالح على كر حنطة بعينها فصالحه على غيرها من حنطة أجود منها وضمنها صالح على كر حنطة وسط بغير عينه والكر الذي دفع إليه وسط الفصل الثالث: أثر الشبهة في الشركة، والمضاربة، والمزارعة ، والإجارة . مجمل الفصل الثالث المبحث الأول : اثر المشبهة في الشركة. وهي شبهة الكراهب وذلك في : مشاركة الكافر المبحث الثاني : أثر المشبهة في المضاربة مجمل المبحث الثاني المطلب الأول : شبهة الكذب اشترى المضارب المتاع بألف درهم ثم قال لرجل: ((أبيعك هذا المتاع مرابحة بربح مائة على ألفي درهم ولم يسم رقماً ولاغيره فاشتراه برقمه ، ثم علم أن المضارب كان اشتراه بألف ، ، - - -
  16. فقرة 18الجزء والصفحة - ( } الفوض وع المطلب الثاني : شبهة الحطيط • دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى بها جارية ثم باعها بألفين واشترى بألفين جارية تساوي ألفي درهم من الغريم • المطلب الثالث : شبهة الزيادة اشترى بألف المضاربة جارية نصيثة سنة وأراد أن يبيعها مرا بحة المقصد الأول : اشترى بألف المضاربة جارية نسيئة سنة المقصد الثاني : هل له أن يبيعها را به ة على بحـ ثالث : أن مجمل المبحث الـ المطلب الأول : شبهة الذبث لمزارعة استحق العامل الخارج المطلب الثاني :شبهة العقد لث شبهة دفع رجل إلى رجلين أرضاً بينهما نصفين ليزرعاها ببذرهما وعملهما على أن لصاحب الأرض ثلث الخارج ثلثه من نصيب أحدهما بعينه وثلثاه من نصيب الآخر فاشترطا (المزارعين) أن الباقي بعد الثلث بينهما نصفان
  17. فقرة 19الجزء والصفحة - - - ( ) المبحث الرابع أثر المشبهة في الإجارة مجمل المبحث الرابع المطلب الأول : شبهة الحُرمة استاجر أرضاً ليزرعها بزراعة أرض أخر ي المطلب الثاني :شبهة الربا مجمل هذا المطلب المقصد الأول : شبهة ربا النساء المقصد الثاني: شبهة ربا الفضل اجره داره على أن يسكنها شهراً ثم يسلمها إلى المستاجر أو أرضاً على أن يزرعها ثم يسلمها إلى المستاجر أو دابة على أن يركبها شهراً أو ثوباً على أن يلبسه شهراً ثم يسلمه إلى المستأجـ المطلب الثالث : شبهة العقد في استيفاء المنافع مات أحد ممن وقع له عقدا الإجارة قبل انقضاء المدة . الزرع الذي لم يستحصد في الأرض المستأجرة . المطلب الرابع : شبهة الملك زرع في أرض غيره بشبهة ملك الفصل الرابع أثر المشبهة في الغصب والشفعة، والوديعة، واللقيط، والفرائض . مجمل الفصل الرابع • المبحث الأول : أثر المشبهة في الغصب المطلب الأول : شبهة الملك . المقصدا لأول: اشترى جارية معتقة فوطئها .
  18. فقرة 20الموضوع ( ) المقصد الثاني : كانت تحت يده أرض بوجه شبهة وبنى فيها مسجدا أن غيره واستحقت الأرض المطلب الثاني :شبهة المجانسة طحن الغاصب الحنط المطلبا لثالث شبهة عدم الملك. • المقصد الأول : انتفاع الغاصب بالمغصوب وعند حصول فضل فيه . المقصد الثاني : غصب ألفاً فاشترى جارية فباعها بألفين ثم اشترى بالألفين جارية فباعها بثلاثة آلاف درهم المقصد الثالث : اشترى الغاصب بالألف جارية تساوي ألفين فوهبها أو تري طعاما يساوي ألفيـ مطلب الرابع: شبهة عدم الضمان مان المشتري البع من الغاصب ما تلف ضمان المشتري غير العال بالنصب الغلة التي استغلها إذا استحقها المالك الجزء والصفحة ، - -
  19. فقرة 21الجزء والصفحة . ، ( ) المطلب الخامس : شبهة الإباحة المقصد الأول : زرع أرضاً بوجه شبهة المقصد الثاني :أجر الأرض من هي في يده وهو صاحب شبهة مدة سنين أو شهور ثم استحقت بعدما زرعت بعض السنين وفات الإبان ، وهي هنا شبهة استحقاقى الغلية المقصد الثالث : غرس ذو الشبهة كالمشتري أو المكتري من الغاصب والموهوب لم منه، والمستعير منه، ولم يعلم واحد منهم بغصبه، أو بنى وقام عليه المستحق المطلب السادس : شبهة دفع الكراء حرث الأرض صاحب الشبهة ولم يزرع فاستحقها ربها المطلب السابع : شبهة عدم ضياع الحق هدم مكتر من ذي شبهة داراً أو قلع الفرس بغير إذن المكري فاستحقت بعد هذا الفصل . المطلب الثامن : شبهة البناء في أرض الفير من استحق قطعة أرض بني فيها مسجد الموضوع
  20. فقرة 22الجزء والصفحة الموضوع المبحث الثاني أثر المشبهة في الشفعة، والوديعة مجمل هذا المبحث . المطلب الأول : أثر المشبهة في الشفعة وهي شبهة إثبات الغلة للمشتري غلة الشقص التي استغلها المشتري قبل الأحذبا لشفعة المطلب الثاني : أثر المشبهة فـ الوديعة . وهي شبهة النكاح . الوديعة أمة فوطئها المودع فولدت • المبحث الثالث أثر المشبهة في اللقيط مجمل هذا المبحث المطلب الأول : شبهة إسقاط الحكم المقعد الأول : حكم من محكم له بالإسلام تبعاً لغيره ثم أدرك كافراً المقصد الثاني حكم بإسلامه ثم بلغ ولم يصف الإسلام ولا الكفر فقتله قاتل . المطلب الثاني : شبهة إلحاق النسب المقصد الأول : وطى رجلان امرأة في طهر واحد وطنا يلحق النـ بمثله فأنت بولد يمكـ أن يكون منهما