آثار الافلاس في شخص المدين دراسة مقارنة الرسالة العلمية
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : آثار الافلاس في شخص المدين ( دراسة مقارنة ) - الرسالة العلمية
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6رقم الصفحة -- ي { - ال الموضوع الفاتحة اهداء كلمة شكر المقدمة ملاحظات اصطلاحية الباب التمهيدي الفصل الأول : التعريف بالافلاس وبالدين . المبحث الأول : الافلاس. المطلب الأول : تعريف الافلاس . أولا : لغة . ثانيا : : : شرعا : تعريف المالكية. تعريف الحنفية. تعريف الشافعية. تعريف الحنابلة المطلب الثاني : تعريف المفلس . أولا : لغة ثانيا : شرعاً : تعريف جمهور الفقهاء. تعريف فقهاء الحنفية. لغة المطلب الثالث: تعريف التفليس . التغليس لف التفليس في اصطلاح الفقهاء. المبحث الثاني : الدين . وفيه أربع مائل : المسألة الأولى : تعريف الدين : أ ـ لغة ب اصطلاحا المسألة الثانية : الفرق بين العين والدين المسألة الثالثة : هل القرض من الدين ؟ المسألة الرابعة : أقسام الدين بالنسبة لسبب لزومه ) مصادر الدين ) .فهرس
- فقرة 7رقم الصفحة الموضوع الفصل الثاني : مشروعية الحجر بالدين - مذهب الجمهور جواز الحجر بالدين - دليلهم. مذهب أبي حنيفة - رحمه الله ـ عدم الجواز . حجته فيما ذهب اليه. الراجح مذهب الجمهور الفصل الثالث: شروط التفليس . وهي أربعة أقسام : . القسم الأول : شروط في الدين الذي يفلس به : أ - كون الدين لآدمى . كون الدين ثابتا بطريق من طرق الاثبات الاقرار أو البيئة . ج كون الدين لازما . - د - كون الدين حالا • هـ - كون الدين زائدا على ماله. القسم الثاني : شروط في المدين : . ا - كونه ملدا وبه قال المالكية ب - كونه محكوما عليه بالافلاس ، وقال به بعض الحنفية. القسم الثالث: شروط في المدائن : أن يكون طالبا الحجر . هل للمفلس أن يوقع طلب الحجر على نفسه ؟ القسم الرابع: شرط فى مقيم الحجر على المدين ، ، وهو أن يكون حاكما · وهل يرتفع الحجر بمجرد قسم مال المفلس على الفرماء أم لابد من حكم حاكم؟ الفصل الرابع: آثار التفليس بوجه عام. المبحث الأول : تعلق حق الفرماء بماليه. بسبب تعلق حق الفرماء بمال المدين تأثرت تصرفاته العالية. وتصرفات المدين العالية نوعان : النوع الأول : تصرفات على جهة المعاوضة كالبيع والشراء . النوع الثاني : تصرفات على جهة التبرع ، كالهبة والصدقة.
- فقرة 8رقم الصفحة هه الموضـ البحث الثاني : نطاق الحجر في مال المدين : مال الدين : المال الذى ينصب علينه الحجر المال الحاضر وحده أم يشمل الحاضر والمستقبل ؟ المبحث الثالث: رجوع القويم فى عين ماله ، وهذا مذهب الجمهور وقال الحنفية أن الغريم أسوة بقية الفرماء مطلقا وجد عين ماله أو لم يجد • البحث الرابع حلول الديون المؤجلية ، وفيه مذهبان : الأول : الحلول . والثاني : عدم الحلول . المبحث الخامس: بيع الحاكم مال المدين المفلس وقسم ثمنه بين الفرماء المذهب الأول عدم جواز بيع الحاكم مال المدين . واليه ذهب أبو حنيفة المذهب الثاني : جواز بيع الحاكم مال المدين. وهو مذهب الجمهور. ما يستحب عند بيع الحاكم مال المدين. الباب الأول : آثار الافلاس التي تمس حرية المدين. الفصل الأول : المطالبة البحث الأول : مشروعيتها . دليلها من الكتاب. دليلها من السنة. المبحث الثاني : شروط جواز المطالبة أولا : أن يكون الدين حالا . ثانيا : أن يكون المدين غير عليه . ثالثا : أن لا يكون المدين معسراً . حكم اغلاظ الفر القول للمدين . المبحث الثالث: حكم مطالبة المرأة زوجها بمهرها . حكم المطالبة بالمهر المؤجل . حكم المطالبة بالمهر المؤخر من رسالة لليست • بن سعد الى الامام مالك في شأن المهور. قسول ابن القيم في شأن المهر المؤخر. حكم المطالبة بالدين الذى لم يعين له وقت للوفاء والذي عين له.
- فقرة 9رقم الصفحة الموضوع المبحث الرابع : فى حكم مطالبة الولد والده بدين عليه · الحنابلة ينفون أن يكون للولد مطالبة والبدء بدين عليه. وحجتهم في ذلك. قول سفيان بن عيينة في قوله تعالى : ( ليس على الأعمى ولا على أنفسكم أن تأكلسوا خرج من بيوتكم أو بيوت آبائكم ) الآية يقتضى : : أن مال الابن مال الأب . • مذهب الجمهور جواز مطالبة الابن أباه بدين عليه . وحجتهم في ذلك . رد صاحب المفنى على أدلة الجمهور. بيان الراجح مع مناقشة الأدلة. الفصل الثاني : الملازمة . · المبحث الأول : تعريف الملازمة لغة وشرعا . المبحث الثاني: مشروعية الملازمة . اتفاق العلماء على جواز ملازمة الفريم للمدين اذا كان المدين موسوا وقد حمل الأجمل فامتنع عن الأداء. اختلاف العلماء في الملازمة اذا ثبت اعسار المدين على مذهبين : الأول : بالجواز . والثاني بالمنع. المذهب : الأول وأدلته. المذهب الثاني وأدلته. مناقشة الأدلة والترجيح - مناقشة أدلسة من ذهب الى جواز الملازمة . مناقشة أدلة المائعين للملازمة حين ثبوت الاعسار . مذهب الجمهور في منع الملازمة حين تبسوت الاعسار هو الراجح . المبحث الثالث: كيفية الملازمة . الحنفية هم الذين تكلموا في كيفية الملازمة . حكم الملازمة في المسجد حكم الملازمة في دار المدين .
- فقرة 10رقم الصفحة الموضوع حكم ملازمة أمين الغريم للمدين . حكم ملازمة الرجل المرأة بالعكس. الرد على من أجاز ملازمة الرجل للمرأة. المبحث الرابع: تفتيش الدائن مدينه . المالكية والحنابلة هم الذين تعرضوا لهذه المسألة . حكم تفتيش دار المدين و حانوته ومخزنه . حكم المتاع الذي يحصل عليه الدائن . حكم تفتيش جيبه وكمه وكيسه. البحث الخامس: منع المدين من السفر . أحوال سفر المدين أربعة : الحال الأول : أن يكون سفره وعوده قبل حلول الأجل وسفره غير مخوف . الحال الثاني : أن يكون سفره وعود ، قبل الحلول لكسن سفره مخوف. الحال الثالث : أن يكون سفره قبل حلول الأجل وعودته بعد حلول الأجل . الحكيم على سفره في هذا الحال في مذهبين : : الأول : جوار منعه من السفر . الثاني : عدم جواز منعه من السفر · الراجح هو المذهب الأول . برهان الرجحان . الحال الرابع : أن يكون سفره بعد حلول الأجل قبل قضاء الدين. والمدين في هذه الحال اما أن يكون موسرا فللغريم منعه اتفاقا ، واما أن يكون معسرا فالمالكية والشافعية يمنعون منعه من السفر . والحنابلة يجيزون معه المبحث السادس: اختيار الحبس أو الملازمة من قبل الطالب أو المطلوب وسلطة المحكمة التقديرية فى ذلك . الخيار للطالب - عند الحنفية اذا اختار الملازمة . والخيار للمطلوب - عند الشافعية اذا اختار الحبس والراجح أن الخيار للطالب. ??
- فقرة 11رقم الصفحة الموضوع للقاضي حبس المدين اذا تضور بملازمة الدائن عند الحنفية . الفصل الثالث: الحبس المبحث الأول : معنى الحبس . الحبس فى اللغة . القرآن الكريم يستعمل لفظ الحبس والسجن الأول في المنع العادى ، والثاني : في المنع العقابي . الحبس قد يراد به خير المحبوس كما ورد في السنة . الحبس منزلية بين القتل والترك كمسا عبر عنه خالد بن الوليد • الحبس والسجن عند الفقهاء بمعنى واحد معنى الحبس عند الفقهاء كما ظهر لى تعريف الحبس الشرعي عند ابن القيم. المبحث الثاني : مشروعية الحبس . الحبس في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم. تفسير العرض والعقوبة فى قوله عليه الصلاة والسلام : ( لى الواجد يحل عرضه وعقمته ) . الرسول عليه الصلاة والسلام أقر الحبس وهيه وفعله ، وجوزه، عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بتاع درا للسجن • عمر بن الخطاب - رضى الله عنه . الحطيئة وصيفا . عثمان بن عفان - رضي الله عنه - يحبس ضابي بن الحارث على بن أبي طالب رضى الله عنه ـ بينى - سجنا بالكوفة عبد الله بن الزبير محمد بن الحنفية - رضي الله عنهم - خالد بن الوليد بن الوليد - رضي الله عنه مجاعة بن مرارة . جمهور الفقها يحبب يحبذون أن يكون للقاضي سجنا . }
- فقرة 12رقم الصفحة الموضوع احتجاج الحنفية لمشروعية الحبس بآية النفس من الأرض وبآية امساك النساء اللاتي يأتين الفاحشة في البيوت. احتجاج القائلين بالحبس بحديث حبس الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي اعتق نصيه في عبد ، وبحديث حبسه عليه الصلاة والسلام الذين اقتتلوا فقتلوا بينهم قتيلا . وسقوله على السلام. ( اصبروا الصابر ( الحبس مشروع بالاجماع العقل يؤيد الحبس . كلام الشوكاني في الحبس. بعض الفقهاء ينكر مشروعية الحبس وهذا خلاف الراجح . المبحث الثالث: في الحبس بالدين . المطلب الأول : في حبس مجهول العسر واليسر . الغاية من الحبس هنا هو تبين عسر المدين أو يسره. ابن القيم يستنكر حبس مجهول الحال. الجصاص يجيب على مثل استنكار واعتراض ابن القيم • مذهب الحنفية في عدم سماع بينة الاعسار حتى يحبس المدين مدة كافية في كشف حقيقته أحرى بالقبول. أسباب اطلاق سراح مجهول الحسال أحد ثلاثة : ظهور اعساره أو براءته من الدين أو رضا الطالب باخراجه من الحبس . صدة حبس المدين المجهول الحال التي بها يتم التبين للفقهاء فيها اتجاهان : تحديد المدة وعدم تحديد ها. · تحديد الحنفية والمالكية لمدة حبس مجهول الحال. رأي جمهور الفقهاء ترك تقدير المدة للقاضي ، وهو الذي ينبغي أن يصار اليه. المطلب الثاني : في اثبات يسار أو اعسار مجهول الحال. الفرع الأول : الاثبات بالقرينة . أقسام : الدين بناء على سبب لزويه ثلاثة : ماكان عن عوض وما كان عن التزام المدين وما كان بغير عوض ولا التزام
- فقرة 13رقم الصفحة الموضوع المالكية لا يقبلون دعوى المدين بالاعسار اذا كان دينه عن عوض . من سأل التأخير ووعد بالوفاء أخره القاضي آخذا منه كفيلا . حكم • ما اذا كان الحق من جنس ما ينتجه في عمله فسأل التأخير الحنفية منهم من يذهب مذهب المالكية ومنهم من يحكم الزى . الشافعية يقولون بعدم قبول قوله بالاعسار الا أن يقيم البينة علسى اعساره. الحنابلة يردون قول المدين اذا ادعى الاعسار وأكذبه غريه بخلاف ما اذا صدقه . اذا كان الدين مما التزم به المدين فالحنفية يردون قوله - أيضا - اذا ادعى الاعسار خلافا لبعض فقهائهم. النفقة وضمان الاعتاق ليس بدين مطلق عند الحنفية لذا فان القسول قول الزوج والمعتق اذا ادعيا الاعسار . الشافعية يصد قون قول المدين بيمينه اذا كان دينه بالتزامه والقول الآخر عند هم لا يسمع قوله الا ببيئة . الأحوال التي يرد فيها قول المدين ويحبس عند الحنابلة . يقبل قول المدين عند الحنفية اذا كان دينه ليس فى مقابلة عوض وليس مما التزمه . : الفرع الثاني : الاثبات باليمين . حديث البيئة على من أرثى واليمين على من أنكر . أبو قتادة يستحلف رجلا كان يطلبه . أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - كسانا يستحلفان المعسره المالكية والشافعي في أحد قوليه يستحلفون المعسر اذا تبين اعساره بالشهود . مذهب الحنابلة والقول الآخر للشافعى عدم استحلافه اذا ثبت اعساره بالبيئة اذا كان الدين مقابل عوض ، أما اذا كان بدون عوض فانه يكتفى بحلفه. رأى ابن قدامة في يمين مدعى الاعسار. الخلاصة . بيان الراجح من المذاهب في مسألة الحليف وأنه يجب الحلف على المدين مع السمنة بالمدم. يجوز للمدين أن يحلف الدائن على عدم علمه باعساره. مذهب الحنفية في استخلاف المدين .
- فقرة 14- رقم الصفحة الموضوع الفرع الثالث : الاثبات بالشهادة الجانب الأول : الشهادة بالملاء ، ويقيمها الدائن، الجوجرى من الشافعية يشترط في الشهود خبرة الباطن. خبرة الباطن. الحنفية لا يشترطون ذلك. الجانب الثاني : الشهادة بالأعسار ، يقيمها المدعى عليه وفى قبولها شرطان: ان لا يقل الشهود عن رجلين ونقل عن أحمد أن الاعسار لا يثبت الا بثلاثة لحديث قبيصة وهذا وجه آخر عند الشافعية خلاف الأصح . ، مذهب الحنابلة عدم ثبوت الاعسار بأقل من رجلين ، وللشافعية وجهان آخران أحدهما : أن الاعسار يثبت بالشاهد والمرأتين والآخر : يثبت بالشاهد واليمين ، الشوط الثاني : أن يكونا خبيرين بباطن حال المدين . الأوجه التي تتأتى بها الخبرة ثلاثة : الجوار والمعاملة والمرافقة ، شرط الخبرة اذا شهد الشاهدان بالاعسار دون خبيرين . التلف، اعتراض صاحب كتاب أدب القضاء على التفريق في اشتراط الخبرة الشهادة باعسار الغريب . لا يقل عدد الباحثين عن حاله عن اثنين وأجرة الباحث في بيت المال . مذهب الحنفية في تبين اعسار المدين بواسطة الشهادة . محمد يقبل بينة الاعسار . وجمهور الحنفية لا يجيز سماع البينة قبل حبس المدين . بيئة الاعسار عند الحنفية مجرد اخبار وليست شهادة شرعية مطلب فى صيغة الشهادة على الاعسار . الفقهاء الذين ودوا الشهادة بالاعسار ردوها لأنها شهادة على المدم. الفقهاء الذين قبلوا الشهادة بالاعسار قبلوها لأنها شهادة على نفى العلم . والراجح قبول الشهادة بالاعسار اختلفت صيفة الشهادة بالاعسار عند الفقهاء . الصيغة التي ارتضاها المالكية. الصيغة التي اختارها الشافعية. يجب على الشاهد التفصيل اذا استفصله الحاكم.
- فقرة 15الموضوع الشهادة بالاعسار تتأتى بأى صيغة من الصيغ الدالة على الاعسار مادام الشاهد مقيدا النفى في لفظه الجانب الثالث : التعارض بين بيئة الملاء مينة الاعسار . ذهب الشافعية والحنفية الى ترجيح بيئة الملاء على بيئة الاعسار مطلقا وذهب المالكية الى أنها ترجع بشوط تبيين سبب السلام. : حبس المدين المعشر . جمہور العلماء على المطلب الثالث عدم جواز خسته عند ثبوت اعسارة. ابن عباس و شريح وابراهيم يقولون بجواز حبس المدين المعسر أدلة الجمهور حجة الذين قالوا بحبس المعسر قول الله تعالى : ( أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها .. ) الآية . وجه الدلالية في الآية . مناقشة الأدلة . هل آية الانظار خاصة بدين الها كما ذهب اليه ابن عباس ، أم عامة في دين الربا وغيره كما ذهب الي اليه الجمهور ؟ . الجصاص يورد أن الدين من الأمانات ، ويجيب عليه . الراجح ما ذهب اليه الجمهور من عدم جواز حبس المعسر . المطلب الرابع فى حبس الموسر : مشروعية حبس الموسر فى الكتاب والسنة. جمهور الفقهاء يرون الحبس بالدين اذا كان المدين موسرا . الفقهاء ازاء حبس المدين الموسر ثلاث طوائف . منهم من يسرى حبسه حتى يبيع ماله بنفسه ويوفى دينه ، ومنهم من يرى حبسه حال تكتمه على ماله والا فيييع القاضى عليه ماله ان أبى هو ذلك. ومنهم من يرى حبسه حين الامتناع عن الوفاء فان أصر على ذلك باع عليه القاضى المدين الموسر أن أن يكون ماله ظاهرا أو مخفيا وحكم كل حالة من الحالتين. على الامام أبو حنيفة يمنع أن يبيع القاضى مال المدين الا أن يكون دراهما والذي عليه د تاثير أو العكس. تفريق الحنفية بين المتاع بين الدراهم والدنانير حيث منعوا الصفحة
- فقرة 16رقم الصفحة الموضوع - أن يبيع القاضى الأول دون الثاني . ابن حزم يرى أن مذهب الحنفية في هذا متناقضا • مقدار المال الذى يحبس به المدين ، غير محدد المبحث الرابع: شرائط الحبس بالدين . أولا : شرط يرجع الى الدين وهو الحلول . ثانيا : شروط ترجع الى المدينون وهى : القدرة على قضاء الدين . المطل . أن لا يكون المدين والدا للدائن. المراد بالوالد من جهة النسب لا من جهة الرضاع. الأصح عند الغزالي : حبس الوالد بدين الولد · الوالد يحبس اذا امتنسع من الانفاق على الولد عند الحنفية والمالكية. الشافعية لا يفرقون بين الدين والنفقة. حبس الوالد • بامتناعة عن النفقة هو الراجح الولد يحبس بدين الوالد . الصغير لا يحبس بدينسه وانما يحبس وليه الشافعية يقيدون حبس الولى بما • اذا كان الدين بمعاملته الصبي التاجر يحبس. ثالثا : شوط يرجع الى صاحب الدين. أن يكون محترم المال وأن يطلب الحبس من القاضي . المبحث الخامس : صفة الحبس . هيئة السجن أن يكون الموضع خشنا . . زيارة المحبوس : لا مانع من زيارة المحبوس مع عدم طول المكث ما لم يخش من الزائر أن يعلم المحبوس حيلة للتخلص من الحبس. الحقوق الزوجية : أولا : المعاشرة الزوجية ،الحنفية يجيزون دخول الزوجة الى السجن لفرض الوطء : والمالكية يمنعون الا أن يكون الزوج محبوسا لحقها . الشافعية يتركون الأمير للقاضى فله أن يمنع دخول الزوجة ليطأها زوجها فى السجن وله أن يجيز . الزوجة غير • ملزمة باجابة الزوج الى الوطى الا أن يكون بيتا لائقا . قول ابن تيمية - رحمه الله - فى حبس المرأة زوجها ، وحقوق الزوج عليها . • حق للزوج أن يميت مع زوجته اذا حبست . الجماع تبادل
- فقرة 17رقم الصفحة الموضوع بين الزوجين ومقصد على به الشرع فلا يفعل بحال . رد على الشبراملسي - رحمه الله - قوله بعدم لزوم ا قوله بعدم لزوم المرأة اجابة زوجها الا أن يكون السجن بيتا لائقا ثانيا : النفقة الزوجية ، اذا حبست الزوجة في حق عليها • لا تسقط نفقتها عند المالكية، والشافعية ومحمد من الحنفية يذهبون الى سقوطها مطلقات حتى ولو حبست ظلما وأبو يوسف يفرق بين ما اذا حبست قبل الانتقال الى بيت الزوجية فى أو بعده ده حيث قال بسقوط نفقتها فى الاولى دون الثانية. اذا حبس الزوج فلا تسقط نفقة الزوجة بحال عند الحنفية وذهب أصحاب المذاهب الأخرى الى أن نفقتها تسقط اذا حبس يليها ظلما . الزوج لزم بالنفقة على الزوجة الا فـ حالات ثلاث ! الأولى : امتناع الزوجية من الوطة في الثانية : حبس الزوج بسببها طلبا و الثالثة : اذا حبست بدين وهي مليئة . مرض السجين ، اذا لم يستطع السجين أن يباشر نفسه بسبب مرضه باشره غيره · وإذا لم يجد من يخدمه أخرج من السجين لئلا يهلك. الأعمى والمقعد والمقطوع اليدين والرجلين يحبسون . وإذا جن أخرج حتى يعود اليه عقله. خروجه لصلاة أو حج أو زيارة مريض وشهود جنازة . يمنع المسجون من الصلاة خارج السجن . ويخرج لاستحصال الطهارة اذا لم يتوفر الماء وقضاء الحاجة داخل السجن. ولا يخرج لحج ولا عمرة سواء كان فرضا أو نفلا . حكم احرامه وهو سجين . حكم استنابته في حجه. الحنفية يجيزون ذلك فان قدر علمي الحج بعد ذلك لزمه والا فلا ، وبقية المذاهب لا تجيز ذلك . ابن المواز يستحسن خروج السجين لزيارة أبويه أو ولده أو اخته أو أخيه اذا اشتد مرضهم. الحنفية يجيزون خروجه لحضور جنازة الوالدين والاجداد والجدات والاولاد . اشتغال السجين في صنعته داخل السجن . بعض الفقهاء
- فقرة 18رقم الصفحة الموضوع يمنع ذلك ليضجر قلبة والبعض يجيز لينتفع بالكسب وينفع غرماء. محبس المرأة والخنثى والأسود . ينفرد النساء في سجن تحت . رعاية نساء مؤتمنات ثقات. والخفش والأسرد يحبس كل واحنيذ منتهما على انفراد أو عند محارم . ضرب السجين . يضرب المدين الملى المتنع من الوفاء اذا لم يعد سجنه حتى يؤدى دينه عند المذاهب الثلاثة الا الحنفية. • . مذهب الشافعية والمالكية غرب المدين الملى الممتنع عن الاداء وإن زاد مجموع الضرب على الحد وذلك باعتباره صائلا. والحنابلة لا يجيزون ضربه زيادة على أكثر التعزير • في مقدار أكثر ضرب التعزير خمسة أقوال : الأول : أن أكثره تسعة وثلاثون سوطا · الثاني : ان أكثره خمسة وسبعون سوطا . · الثالث: تعزير العبد أكثره تسع عشرة جلدة ، والحر تسبع وثلاثون . الرابع: التعزير لاحد لأكثره. الخامس: أكثر التعزير عشرة أسواط . لا حد لأقل التعزير وقدره بعض الحنفية بثلاث جليدات. الفرق بين التعزيرات والحدود • تعليل صاحب كتاب الحسبة في الاسلام الفرق بين المعاصي التي تستوجب الحدود والمعاصى التي تستوجب التعزير. نفقة المحبوس وأجرة الحبس والحباس اذا حبس وهو · ملد فنفقته في مال نفسه ، وان حبس فان ظهر انه ملي فنفقته في مال نفسه وأن ظهر أنه للتبين مه فنفقته في مال الدائن . أجرة السجان في بيت المال. الفصل الرابع: مدى حرية المفلس في العمل . اذا كان المدين معسرا فلا يجبر على التكسب عند الجمهور خلافا للظاهرية. احتج الجمهور بأية الانظار وحديث الرجل الذي أصيب في ثمار ابتاعها وفيه قوله عليه الصلاة والسلام : ( خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك ) .
- فقرة 19رقم الصفحة ? لموضوع الآخرون بحدي شرق وأن النبي عليه الصلاة والسلام باغه في دينه وأن المراد بيع منافعه لأن الحمر لابياع. مناقشة الأدلة : الجمهور يقولون بنسخ حديث سـ والآخرون يرفضون دعوى النسخ . سرق الراجح مذهب الجمهور ، وحديث سرق ضعيف لا يحتج بعيد لأنه لا ينتقل من بمثله، وحمله على بيع منافعه الحقيقة إلى العجاز الا بعد تعذر ارادة الحقيقة. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتحرى في تصرفاته البيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . جواب على اعتراضهم على احتجاج الجمهور بآية الانظار في منع التكسب وجواب على احتجاجهم بقوله تعالى : ( وابتغوا من فضل الله ) بأنه يوجب التكسب. الباب الثاني : آثار الافلاس التي تمس تصرفات المدي الشخصية. الفصل الأول : الآثار التي تمس الحقوق الأساسية للمدين المبحث الأول : نفقته . الحجر على المدين لا يمنعه من الانفاق من ماله على نفسه بالاتفاق ، ويجب على القاضي أن يترك للمدين من ماله ما يقتات به هو ومن يعول . النفقة على المفلس من ماله اذا لم يكن له كسب حلال يليق به ، النفقة على المفلس تستمر مدة الحجر الى حين الفراغ من قسمة المال بين الفرما. المبحث الثاني : كسوته . الكسوة كالقوت واجبة للمفلس و تلزمه نفقته ، ويترك له كسوته المعتادة ، والكفن حكمه حكم الكسوة . يكفن المفلس كغيره فى ثلاثة أثواب الا أن يطلب الفرما تكفينه في ثوب يا حمد • المبحث الثالث : مسكنه . مذهب أبي حنيفة وأحمد عدم بيع داره التي لاغنى له عنها ، ومذهب مالك والأصح عند الشافعية انها تباع ويكترى له بدلها .
- فقرة 20- - - رقم الصفحة الموضوع اتفق العلماء على بيع داره ان كانت له اخرى أو كانت واسع زائدة على احتياجه . الفصل الثاني : الآثار التي تمس حقه في عقد وصل الرابطة الزوجية. المبحث الأول : فى عقد الرابطة الزوجية . المطلب الأول : نكاحه . اتفق العلماء على جواز زواج المفلس ، والخلاف واقع في المسال الذي يتزوج منه، فهل يمنع من الزواج بماله الموجود ؟ وعلى هذا المالكية والشافعية والحنابلة . أو لا يمنع بشرط أن يتسؤوج بمهر المثل ؟ وعلى هذا الحنفية. ما ذهب اليه الجمهور من منع المفلس من الزواج من ماله الموجود هو الراجح . لا تجبر المرأة المفلسة على النكاح لغرض وفساء الذين من الشهر . كما لا يجبر المفلس على الزواج لو بذلت لسنه امرأة مالا ليتزوجها المطلب الثاني : رجعته. كما صح نكاح المفلس تصح رجعته من باب أولى المبحث الثاني : حل الرابطة الزوجية . المطلب الأول : طلاقه . طلاق المفلس نافذ ، ولا فرق بين أن يكون مهر المرأة معجلا أو مؤجلا . مفلسا • • الخلع من جانب الزوج - اذا كان المطلب الثاني : خلصه . - صحيح والزوجة اذا كانت مفلسة صح منها على مال فسى ذمتها بخلاف ما اذا كان على مال معين فانه لا يصح . الفصل الثالث: الآثار التي تمس حقه في الاقرار . البحث الأول : حکم اقراره بمال : وفيه أربعة مذاهب : الأول : جواز اقرار المفلس مطلقا سواء كان قبل الحجر عليه أو بعده ، وهو مذهب أبي حنيفة وابن حزم - رحمهما الله - الثاني : عدم صحة اقراره بما حجر عليه فيه ، وهو مذهب الحنابلة وأبي يوسف من الحنفية. الثالث : اذا كان الدين الذي حجر به ثابتا بالاقرار جاز اقراره أو كان ثابتا بالبيئة لم يجز ، وهو مذهب المالكية. شروط جواز الاقرار عند المالكية ثلاثة : أن يكون دينه ثابتا بالاقرار، وأن لا يكون الاقرار لمن يتهم عليه ، وأن يكون اقراره في مجلـ الحجر . أجاز المالكية اقراره اذا كان دينه ثابتا بالبيئة ولكن بشرطين
- فقرة 21- - الموضوع : أن تكون الديون غير مستغرقة لماله ، وأن يكون للمقر له معاملة سابقة مع المفلس. حكم اقرار المفلس بعين على ثلاثة أقوال عند المالكية : الأول لا يصدق في اقراره، الثاني : يصدق ، الثالث : يقبل اقراره اذا كانت بيئة على القراض أو الوديعة. اذا كان صانعا قبل قوله في تعيين ما بيده لأربابه مع يمين المقر له ، والحنابلة لا يقبلون قوله . المذهب الرابع : وهو مذهب الشافعية في اقرار المفلس ، فان كان اقراره بعين أو دين وجب قبل الحجر ، ففى ففي المسألة قولان الأول : قبول اقراره . الثاني : لا يقبل . أما اذا كان وجوب الدين مسندا الى ما بعد الحجر فان كان الدين مقيدا بمعاملة أو مطلقا لم يقبل. -: واذا كان الدين الذى أقربه مسندا وجوبه الى ما بعد الحجر اسناد) مقيدا باتلاف ففيه قولان : قبول اقراره ، وعدم قبوله والدين الذي لم يسند وجهه الى ما قبل أو بعد الحجر ينزل منزلة ما بعد الحجر وإذا لم يسند الى الزمان ولا الى الصفة لسم يقبل اقراره به اذا تعذر الاستفسار من المقر . المعسر يقبل اقراره بدين و جسب بعد الحجر واذا اعترف بقدرته على وفائه بطل ثبوت اعساره المبحث الثاني : حكم اقرار المفلس بنسب : يصح اقرار المفلس بنسب اتفاقا وتلزمه حينئذ أحكام النسب من نفقة وغيرها الفصل الرابع : الآثار التي تمس حقه في القصاص والدية . موجب جناية العمد القصاص فقط عند الحنفية والمالكية على رواية ابن القاسم والشافعية فى أحمد القولين والحنابلة في احدى الروايتين . وفي قول الشافعية ورواية للجنابلة أن الواجب أحد أمرين القصاص أو الدية واليه ذهب اشهب من المالكية ، اتفق العلماء على جواز اقتصاص المفلس وعدم جواز اجباره على العفو الى المال. رقم الصفحة
- فقرة 22رقم الصفحة الموضوع - ويجوز عفو المفلس عن القصاص اجماعا عفو المفلس على غير مال يصح ان قلنا أن موجب جناية العمد القصاص فقط ولا يصح أن قلنا موجب جناية العمد القصاص أو الدينة. عفو المفلس على مال جائز وتتعلق حقوق الفرماء بالمال . وإذا عفا عن القصاص مطلقا سقط القصاص على القول بأن موجب الجناية القصاص فقط وليس له الدية وعلى القول بأن موجب الجناية أحمد الأمرين القصاص أو الدية سقط القصاص ووجبت الدية. خاتمة البحث . نتائج عامة. نتائج خاصة • ثبت المراجع ، على ترتيب أحرف الهجاء. الفهرس