التقويم في الفقه الإسلامي

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : التقويم في الفقه الإسلامي
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6- الموضوع الصفحة - - - - و - - - تقديم معالي مدير الجامعة المقدمة التمهيد المبحث الأول: في تعريف التقويم في اللغة والاصطلاح المطلب الأول: في تعريف التقويم في اللغة الفرع الأول: في التركيب الصرفي لكلمة : تقويم الفرع الثاني في المعنى اللغوي للتقويم المطلب الثاني: في تعريف التقويم في الاصطلاح المبحث الثاني: في الفرق بين التقويم وماقد يظن أنه يشابهه معنى القيمة في اللغة، وعند الفقهاء معنى الثمن في اللغة، وعند الفقهاء الفرق بين القيمة والثمن معنى السعر في اللغة، وعند الفقهاء العلاقة بين السعر والقيمة معنى التقويم والتثمين والتسعير في اللغة والاصطلاح المبحث الثالث: في أدلة مشروعية التقويم المبحث الرابع: في حكم التقويم الفصل الأول في مقتضيات التقويم، ومجالاته المبحث الأول: في مقتضيات التقويم و - و و - - - - - - -فهرس الموضوعات
  5. فقرة 7الموضوع المطلب الأول: في أداء القيمة في المضمونات الفرع الأول: في تعريف الضمان لغة واصطلاحاً المسألة الأولى في تعريف الضمان لغة : المسألة الثانية في تعريف الضمان اصطلاحاً أولاً - الضمان يستعمل في الاصطلاح بمعنى الكفالة ثانياً - الضمان يستعمل في الاصطلاح بمعنى الغرامة الفرع الثاني: في أسباب الضمان آراء جمع من الفقهاء في عدد وأسماء أسباب الضمان استنباط خمسة أسباب مستقلة إلى حد ما شرح هذه الأسباب الخمسة في خمس مسائل : المسألة الأولى في العقد تعريف العقد في اصطلاح الفقهاء تعليل كون العقد سبباً للضمان أقسام العقود من حيث سببيتها للضمان معنى سببية العقد للضمان المسألة الثانية: في وضع اليد معنى وضع اليد على المال أقسام الأيدي التي توضع على الأموال الصفحة - و - - - - - - - و - ما يلحظ على هذه الأقسام فيما يتصل بسببية وضع اليد للضمان و - - - المسألة الثالثة: في الإتلاف
  6. فقرة 8الموضوع تعريف التلف والإتلاف في اللغة تعريف الإتلاف في الاصطلاح أقسام الإتلاف من حيث كيفيته الصفحة - تنبيه حول تعبير الفقهاء أحياناً بالإهلاك، أو الاستهلاك، أو الإفساد بدل الإتلاف تفريق ابن جزي بين الإفساد والإتلاف، ورأي الباحث في هذا و التفريق أقسام الإتلاف من حيث الوسيلة التي يحصل بها متى يكون الإتلاف موجباً للضمان . وعلة ذلك من أتلف مال غيره مضطراً هل يضمنه ؟ - - رأي الجمهور في هذا، ومستندهم رأي بعض المالكية وبعض الحنابلة في هذا، ومستندهم و الترجيح بين الرأيين ومناقشة مستند الرأي المرجوح التفريق بين ضمان العقد، وضمان اليد، وضمان الإتلاف : المسألة الرابعة في الحيلولة تعريف الحيلولة في اللغة، ومعناها عند الفقهاء متى تكون الحيلولة سبباً للضمان عند الفقهاء المسألة الخامسة: في الغرور تعريف الغرور في اللغة، ومعناه عند الفقهاء الوسيلة التي يحصل بها الغرور الغرور يقع في العقود وفي غيرها - و - . - -
  7. فقرة 9الموضوع سببية الغرور للضمان عند الفقهاء، ومعناها تعليل كون الغرور سبباً للضمان رأي ابن حزم في عدم الضمان بالغرور حجة ابن حزم في ذلك الصفحة موقف الباحث من رأي ابن حزم في عدم الضمان بالغرور و المطلب الثاني: في نزع الملكية المطلب الثالث: في مقتضيات متفرقة الفرع الأول: في التقويم لمعرفة مقدار الأرش الفرع الثاني في التقويم في زكاة العروض - - - و الفرع الثالث: في تقويم المسروق لمعرفة بلوغه النصاب من و عدمه الفرع الرابع: في التقويم لإفراز بعض الحقوق عن بعض و المبحث الثاني: في مجالات التقويم المطلب الأول: في تقويم الأعيان تعريف الأعيان - - - - شروط إيجاب الضمان المتعلقة بالشيء المراد ضمانه : الشرط الأول: أن يكون مالاً الشرط الثاني في الشيء المراد ضمانه - : أن يكون متقوماً - الشرط الثالث في الشيء المراد ضمانه - : أن يكون معصوماً شرعاً و - - - - المراد بالمثلي والقيمي ضمان المثلي بمثله، ووجه ذلك
  8. فقرة 10الموضوع الخلاف فيما يضمن به القيمي المطلب الثاني: في تقويم المنافع أولاً - تعريف المنافع ثانياً - مالية المنافع الخلاف في مالية المنافع الصفحة - - - - تنبيه حول محل الخلاف في مسألة مالية المنافع من ثمرات الخلاف في هذه المسألة: الخلاف في ضمان منافع المغصوب تنبيه حول عدم اقتصار ضمان المنافع على حال الغصب - - - و شرط ضمان المنافع ما تضمن به المنافع المطلب الثالث: في تقويم ما أصله غير متقوم - رأي الفقهاء في تقويم مالايؤكل من الصيد في الحرم، أوحال و الإحرام، ومنشأ ذلك. رأي بعض الفقهاء في تقويم بعض المتلفات غير المتقومة ومنشأ ذلك الفصل الثاني: في الأمور المعتبرة عند التقويم المبحث الأول: في الوقت والمكان المعتبرين في القيمة المطلب الأول: في الوقت المعتبر في القيمة الفرع الأول: في الوقت المعتبر في القيمة في زكاة عروض التجارة - - - - - - - م التقويم في الفقه الإسلامي
  9. فقرة 11الموضوع المسألة الأولى: في الوقت المعتبر في قيمة عروض التجارة لاعتبار كمال النصاب فيها . المسألة الثانية في الوقت المعتبر في قيمة عروض التجارة لإخراج زكاتها . الصفحة - - الفرع الثاني: في الوقت المعتبر في القيمة في جزاء قتل الصيد - في الحرم أو حال الإحرام المسألة الأولى : في الوقت المعتبر في القيمة في جزاء قتل الصيد - الذي لامثل له. المسألة الثانية: في الوقت المعتبر في القيمة في جزاء قتل الصيد الذي له مثل إذا اختار قاتله الإطعام، أو الصيام. الفرع الثالث: في الوقت المعتبر في القيمة في المغصوب إذا أتلفه الغاصب، أو تلف تحت يده. المسألة الأولى في الوقت المعتبر في القيمة في المغضوب المثلي إذا أتلفه الغاصب، أو تلف تحت يده وتعذر مثله. - - - المسألة الثانية: في الوقت المعتبر في القيمة في المغصوب القيمي - إذا أتلفه الغاصب، أو تلف تحت يده - - الفرع الرابع: في الوقت المعتبر في القيمة في المتلف بلا غصب. المسألة الأولى في الوقت المعتبر في القيمة في المتلف المثلي إذا تعذر مثله. المسألة الثانية: في الوقت المعتبر في القيمة في المتلف القيمي و الفرع الخامس: في الوقت المعتبر في قيمة المسروق للتحقق من بلوغه النصاب - · - -
  10. فقرة 12الموضوع المطلب الثاني: في المكان المعتبر في القيمة. الفرع الأول: في المكان المعتبر في قيمة عروض التجارة لإخراج زكاتها . الصفحة - الفرع الثاني: في المكان المعتبر في القيمة في جزاء قتل الصيد في الحرم أو حال الإحرام المسألة الأولى في المكان المعتبر في القيمة في جزاء قتل الصيد الذي لا مثل له . - - - - المسألة الثانية: في المكان المعتبر في القيمة في جزاء قتل الصيد الذي له مثل إذا اختار قاتله الإطعام أو الصيام. الفرع الثالث: في المكان المعتبر في القيمة في المغصوب إذا أتلفه الغاضب أو تلف تحت يده. المسألة الأولى في المكان المعتبر في القيمة في المغصوب المثلي إذا أتلفه الغاصب، أو تلف تحت يده وتعذر مثله. - - المسألة الثانية في المكان المعتبر في القيمة في المغصوب القيمي - إذا أتلفه الغاصب، أو تلف تحت يده. - الفرع الرابع: في المكان المعتبر في القيمة في المتلف بلاغصب. المسألة الأولى في المكان المعتبر في القيمة في المتلف المثلي إذا تعذر مثله. و المسألة الثانية في المكان المعتبر في القيمة في المتلف القيمي. و الفرع الخامس: في المكان المعتبر في قيمة المسروق للتحقق و من بلوغه النصاب مسألة: لوسرق شخص مالاً في بلد ليس به نقد، فما الحكم ؟ المبحث الثاني: في الأمور التي تراعى عند تقويم الشيء. - - - -
  11. فقرة 13الموضوع إهدار الصفات والمنافع المحرمة عند التقويم. مراعاة الصفات والمنافع المباحة عند التقويم. الصفحة - خلاف بعض الحنفية في مراعاة بعض الصفات المباحة ، ومستندهم و في ذلك ومناقشة مستندهم. خلاف بعض المالكية في مراعاة بعض الصفات المباحة، ومستندهم و في ذلك. ما يتلخص من كلام الفقهاء فيما تقدم في هذا المبحث. و خلاف بعض الفقهاء في مراعاة بعض الصفات المباحة إذا كانت - في صيد الحرم، أو حال الإحرام، وأريد تقويمه لمعرفة جزائه : لجمهور الحنفية روايتان في اعتبار الصفات الخلقية في الصيد إذا كان و تقويمه لحق الله ( تعالى ) : بيانهما ،وتعليلهما ، والراجح منهما رأي المالكية في عدم اعتبار شيء من صفات الصيد، سواء كانت - مكتسبة، أم خلقية، إذا كان تقويمه لحق الله ( تعالى ) رأي الباحث فيما ذهب إليه المالكية في هذا . يراعى عند تقويم الشيء النظر إلى أمثاله، سواء عند تقويم الأعيان و أم المنافع إذا كان أجر المثل في المدة التي يراد ضمان المنفعة خلالها متفاوتاً فما الحكم ؟ إذا كان مايراد ضمان منفعته خلال مدة ما إنساناً يتقن عدة صنائع فما الحكم ؟ كلام جيد لشيخ الإسلام ابن تيمية عن بعض ما يراعى عند التقويم , - -
  12. فقرة 14الموضوع المبحث الثالث: فيما يكون به التقويم المطلب الأول: فيما يكون به التقويم في الربويات مبنى كلام الفقهاء في هذه القضية أبرز المسائل التي يظهر فيها أثر موقف الفقهاء من هذه القضية ما يتصل بالمضمونات. آراء الفقهاء في الحكم في هذه المسألة : رأي الباحث في المسألة المطلب الثاني: فيما يكون به التقويم في غير الربويات الفرع الأول: فيما يكون به تقويم عروض التجارة تنبيه حول تقويم العروض بالمسكوك من النقدين الفرع الثاني: فيما يكون به تقويم جزاء الصيد الفرع الثالث: فيما يكون به تقويم المغصوب والمتلف تنبيهان الأول: حول مراد الفقهاء بالبلد في قولهم: «يقوم المغصوب والمتلف بنقد البلد». الثاني حول تقييد قول الفقهاء يقوم المغصوب والمتلف بنقد البلد بأن لايكون المغصوب والمتلف ربويين ونقد البلد من جنسهما . مسألة: تقوم المنافع بالنقد كما تقوم الأعيان الصفحة - - و و - - - - - - و , تتمة في أن المراد بالنقد عند الفقهاء الذهب والفضة، سواء و كانا مسكوكين أم لا . وأن التقويم خاص بالمسكوك. وأن العملة الورقية حلت اليوم محل النقدين، فيكون التقويم بها. - -
  13. فقرة 15الموضوع الفصل الثالث: في المقومين المبحث الأول: في نصب المقوم، وشروطه المطلب الأول: في نصب المقوم نصب المقوم يتولاه القاضي يأتي المقومون من تلقاء أنفسهم إلى الحاكم الصفحة - - - نصب المقوم يتولاه أصحاب الشأن كالمتقاسمين، والمتنازعين و الحاكم يتولى التقويم بنفسه و يتولى التقويم الغارم نفسه : خلاف العلماء في تولي المزكي تقويم عروض تجارته خلاف العلماء في تولي قاتل الصيد الحكم في جزائه - - تنبيه حول ماذكره الفقهاء عن قبول قول الغارم في القيمة هل - يؤخذ منه صحة كون الغارم مقوماً لما غرم ؟ مسألة: هل يكون للمقوم أجرة ؟ المطلب الثاني: في شروط المقوم الشرط الأول : العدد خلاف العلماء في اشتراط العدد في مقوم الأشياء بصفة عامة خلاف العلماء في اشتراط العدد في مقوم جزاء الصيد. خلاف العلماء في اشتراط العدد في مقوم المسروق الشرط الثاني: الخبرة المراد بالخبرة والخبير تعبير بعض الفقهاء بـ البصر، أو البصارة، بدل الخبرة - - - - - - - -
  14. فقرة 16الموضوع يشترط الفقهاء الخبرة في مقوم الأعيان، ومقوم المنافع الصفحة و - - - - - - - - - الشرط الثالث: العدالة تعريف العدالة بعض الفقهاء يعبر بـ الأمانة، بدل : العدالة . وهما متلازمان يشترط الفقهاء العدالة في مقوم الأعيان، ومقوم المنافع تنبيهان : الأول: حول تفسير بعض الحنفية للعدالة في مقوم جزاء الصيد بأنها المعرفة بقيمة الصيد، ورأي الباحث في ذلك الثاني حول كون اشتراط العدالة في المقوم يستلزم اشتراط، الإسلام إلا أن بعض المالكية غضوا الطرف عن اشتراط الإسلام في المقوم في بعض الحالات. الشرط الرابع: انتفاء الغرض يشترط بعض الفقهاء انتفاء الغرض في مقوم الأعيان، ومقوم المنافع الشرط الخامس : مشاهدة العين المقومة هذا الشرط ألصق بعملية التقويم منه بالمقوم نفسه اشتراط الشافعية لهذا الشرط، ورأي الباحث فيه المبحث الثاني: في اختلاف المقومين المطلب الأول: في اختلاف المقومين إذا تعلق بالتقويم حد المطلب الثاني: في اختلاف المقومين إذا لم يتعلق بالتقويم حد حكم ما إذا اختلف الغارم والمفروم له في القيمة حكم ما إذا اختلف مقومو الأعيان - -
  15. فقرة 17الموضوع الصفحة تنبيه حول رأي لبعض الحنابلة في حال كون العين المختلف في و قيمتها قائمة حكم ما إذا اختلف مقومو المنافع و تنبيه حول المراد بالوسط على القول بالأخذ بالوسط عند و اختلاف المقومين الفصل الرابع: في حجية التقويم، ومايترتب عليه من الأحكام - المبحث الأول: في درجة حجية التقويم التقويم ظني اجتهادي التقويم من الظنيات التي دل الدليل على اعتبارها التقويم من أدلة وقوع الأحكام الظنية التقويم من الظنون المستفادة من العادات التي تحمل عليها الألفاظ المسيس الحاجة إلى ذلك التقويم بدل في العلم كالقياس مع النص المبحث الثاني: فيما يترتب على التقويم من الأحكام - وجوب زكاة العروض أو عدمه ومقدار الواجب في حال الوجوب . - و و و - - معرفة الجزاء الواجب بقتل الصيد في الحرم، أو حال الإحرام و - معرفة ما يستحقه صاحب المال المتلف من متلفه عوضاً عن و ماله، وإلزام المتلف بأداء ذلك القدر المستحق إليه. مسألة: إذا حال الغاصب بين المغصوب ومالكه، وضمن قيمته فهل ينتقل ملك المغصوب إلى الغاصب ؟ - - -
  16. فقرة 18الموضوع الصفحة مسألة : إذا حيل بين الشخص وماله، ثم أعطي قيمته عوضاً، - عنه فهل يملكها ؟ مسألة: إذا أتلف شخص مالاً له مثل، فتعذر المثل، فحكم بالقيمة، ثم وجد المثل، فهل يجب أداؤه؟ حالتا المسألة الحكم في الحالة الأولى اختلاف الفقهاء في الحكم في الحالة الثانية - من الأحكام التي تترتب على التقويم أنه لو ارتبط مالان لشخصين على وجه لا يمكن انفصالهما إلا بوقوع ضرر على أحدهما فإنهما يقومان، ثم يغلب جانب أحد صاحبي المالين. للفقهاء في هذا رأيان و . - الرأي الأول تغليب جانب صاحب المال الأكثر قيمة بإطلاق، وأمثلة - ذلك الرأي الثاني: تغليب جانب صاحب المال المعتدى عليه بإطلاق و رأي الباحث في المسألة تغليب جانب أحد صاحبي المالين نوع من التمليكات المشروعة لإزالة ضرر ما، أو تحصيل مصلحة عامة مسألة: إذا قوم شيء من أجل تملكه لدفع ضرر ما، أو جلب مصلحة عامة فهل يتوقف تملكه على أداء القيمة لصاحبه، أو يقع الملك وتكون القيمة مضمونة في الذمة ؟ - خلاف الفقهاء في المسألة - - - م التقويم في الفقه الإسلامي
  17. فقرة 19الترجيح الموضوع الصفحة . - , ينبني على هذا الترجيح وجوب أداء القيمة فوراً للمالك إذا قوم . ملكة من أجل تملكه لإزالة ضرر ما، أو جلب مصلحة عامة قرار مجلس . الفقه الإسلامي بهذا الشأن . مجمع ه من الأحكام التي تترتب على التقويم وجوب حد السرقة و أو عدم وجوبه. -- من الأحكام التي تترتب على التقويم ثبوت دعوى الغبن في عوض عين أو منفعة، والحكم لها، أو بطلائها. الفصل الخامس: في مبطلات التقويم المبحث الأول: في إبطال التقويم بالاعتراض - - المبحث الثاني: في إبطال التقويم بالنقض؛ لوجود مقتض لذلك و المبحث الثالث: في إبطال التقويم برجوع المقومين أو أحدهم يخرج الحكم في هذه المسألة على الحكم في رجوع الشهود . اختلاف العلماء في مسألة رجوع الشهود عن شهادتهم حالات الرجوع: الحالة الأولى، واختلاف العلماء في الحكم فيها الحالة الثانية، واختلاف العلماء في الحكم فيها لها صورتان - - - ??? . الصورة الأولى، واختلاف العلماء في الحكم فيها - - -
  18. فقرة 20الموضوع الصورة الثانية، واختلاف العلماء في الحكم فيها الحالة الثالثة، والحكم فيها الترجيح في الخلاف في مسألة رجوع الشهود برمتها تخريج الحكم في رجوع المقومين على الحكم في رجوع الشهود المبحث الرابع: في أثر تغير الأسعار في إبطال التقويم حالتا المسألة : الحالة الأولى، والحكم فيها، وتوجيهه تقييد للحكم في هذه الحالة الحالة الثانية، وآراء الفقهاء في الحكم فيها رأي الباحث في المسألة الخاتمة الفهارس - تم بحمد الله.. - - و و - - - - فهرس الآيات الصفحة - - - - و و - - - - فهرس الأحاديث - فهرس الآثار - فهرس الألفاظ الغريبة ه فهرس الأعلام المترجم لهم - فهرس المراجع فهرس الموضوعات