كتاب الجنايات من الحاوي الكبير

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة ZIP

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : كتاب الجنايات من الحاوي الكبير
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6الصفحة ** سان سا الفهرس ام الموضوع المقدمة سبب اختيار الموضوع حاجة المجتمع الى تشريع العقوبات رد ما يزعمه المستشرقون نحو الدين الاسلامي من مفتريات هو منها بري تمهيد نبذة عن الامام الشافعي ولاد ته - نسبه نبذه عن حياته مشايخه ه - تلاميذه جانب من تواضعه جانب من ثناء الناس عليه مؤلفاته وفاته ترجمة المزني نسبه ومولده ومشائخه تلاميذه وشي من تواضعه من آثاره العلميه وفاته - - - - - ?
  5. فقرة 7- الموضوع دراسة المخطوطه وتحتوى على المباحث الآتية : - ترجمة الماوردى وفيها : أ? نسبه وولادته نشأته وحياته . • عصره من الناحية السياسية والاجتماعيه والدينية مشائخه تلاميذ جانب من تواضعه مؤلفاته • منهجه في كتابه ح - طح ه ز - - ما انفرد بسه وفاته النسخ التي اعتمدها من جق في التحقيق نسبه وولادته نشأته وحياته .. عصره من الناحية السياسية مشايخه تلاميذه .. جانب من تواضعه مؤلفاته .. منهجه في كتابه • الصفحة ..
  6. فقرة 8الصفحة : .. ?? الموضوع ط - مسائل فقهية انفرد بها وفاته النسخ التي اعتمدها .. منهج في التحقيق كتاب الجنايات الباب الأول : باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب وفيه مسألة و فصلا . { المسألة الأولى : قال الشافعي رضي الله عنه قال الله جل ثناؤه ومن يقتل مؤمنا متحمد ا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ) الأصل في ابتداء القتل وتحريمه ما أنزله الله جل اسمه على رسوله / - فصل فاذا ثبت تحريم القتل بالكتاب والسنة مع انعقاد الاجتماع وشواهد المقول المسألة الثانية : قال الشافعي رحمه الله : فاذا تكافأ الدمان من الأحرار أو المسلمين أو العبيد المسلمين أو الأحرار من المعاهدين أو العبيد منهم فيلزم كل صنف تكافاً دمه منهم الذكر اذا قتل بالذكر .. / - فصل : واما التكافأ بالأنساب فخير معتبر بالا جماع ..
  7. فقرة 9الصفحة ?? الموض المسألة الثالثة : قال الشافعي : ولا يقتل مؤمن بكافر / - فصل : فاذا ثبت أن المسلم لا يقتل بالكافر فعالهما تنقسم أربعة أقسام : - المسألة الرابحة : قال الشافعي رحمه الله : ولا يقتل حر بعبد فصل واستدل النخص وداود على قتل السيد بعبده .. / ب فصل فاذا ثبت أن الحر لا يقتل بالعبد فكذلك لا يقتل بكل من جرى عليه حكم الرق .. المسألة الخامسة : قال الشافعي " وفيه قيمته وان بلغت ديات" وهذا كما قال ه/أ - فصل : فاذا ثبت أن العبد مضمون بالقيمة وان زادت / على الدية . الخ المسألة السادسة قال الشافعي " ولا يقتل والد بولد لأنه اجماع .. الخ • / - فصل فاذا ثبت أن لا قود على الأبوين ومن علا من الأجداد : والجدات .. / ب : فصل : واذا تنازع رجلان في أبوة ولد ثم قتلا أو أحد هما فلا يخلو من أحد أمرين الخ / جـ ـ فصل : واذا قتل الرجل زوجته وتركت ولد ا فله حالتان .. - المسألة السابعة قال الشافعى ويقتل العبد والكافر بالحر والمسلم والولد بالوالد .. الخ
  8. فقرة 10الصفحة } { { . { { - . الموضوع المسألة الثامنة : قال الشافعى ومن جرى عليه القصاص في النفس جرى عليه القصاص في الجراح المسألة التاسعة : قال الشافعي : ويقتل المد و بالواحد - ? - المسألة العاشرة قال الشافعى ولو جرحه أحد هما ماته جرح وجرحه الآخر جرحا واحدا كانوا في القود سواء / فصل والقسم الثاني أن يكون كل واحد منهم جارحا أو قاطها غير موح / ب فصل والقسم الثالث : أن يكون أحدهما جارحا والآخر موحيا فهذه على ضربين /ج فصل ولو جرحه أحد هما موضحه وجرحه الآخر جائفه ثم مات قبل اند مالهما كانا قاتلين الخ -- المسألة الحادية عشرة : قال الشافعي ويجرحون بالجن الواحد اذا كان جرعهم اياه معا لا يتجزأ / - فصل فاذا ثبت قطع الأطراف بطرف الخ الخ - المسألة الثانية عشرة قال الشافعى ولا يقتص الا من بالغ . . /أ فصل فاذا تقرر أن لا قود عليهما اذا جنيا لم يؤخد به بعد البلوغ والحقل .. الخ الباب الثاني : باب صفة قتل الحمد وجراح العمد الذين فيهما القصاص
  9. فقرة 11الصفحة - - الموضوع المسألة الأولى قال الشافعي رحمه الله واذا عمد رجل بسيف أو فجر أو بسنان رمح أو ما يشق بحده اذا ضرب أو أدمى به الجلد واللحم دون المثقل فجرحه جرحا كبيرا أو صغيرا فمات منه فعليه القود ? المسألة الثانية - قال الشافعى * ولو شد خه بحجر أو تابع عليه الخنق أو والى عليه بالسوط حتى يموت .. الى قوله أو نحو ذلك مما الأغلب أنه يموت منه فعليه القود / فصل فاذا ثبت أن فى القتل بالمثقل قودا فالمثقل ينقسم ثمانية أقسام / ب - فصل واما الخنق فعلى ضربين فصل : واما اذا طين عليه بيتا حبسه فيه حتى مات فهذا على ضربين /د فصل : اذا ألقاه في نار مؤججة أو ألقى عليه نارا أججها فهذا على ضربين .. / هـ ـ فصل - اذا ألقاه في الماء ففرق فهذا على ضربين .. / و - فصل : اذا أرسل عليه سبحا فافترسه فهذا على ضربين : - المسألة الثالثة : قال الشافعي رحمه الله " ولو قطع مريه أو حلقومه أو قطع حشوته فأبانها من جوفه أو حيره في حال المذبوح ثم ضرب عنقه آخر فالأول قاتل دون الثاني ..الخ
  10. فقرة 12الصفحة الموضوع - المسألة الرابعة قال الشافعى ولو أجافه أو خرق امحاؤه ولم يقطع حشوته ثم ضرب عنقه آخر فالأول جارح والآخر قاتل الخ - - المسألة الخامسة قال الشافعى ولو جرحه جراحات فلم يمت حتى عاد اليه فذبحه أو ضرب عنقه صار الجراح نفسا المسألة السادسة قال الشافعى ولو برأت الجراحات ثم عاد فقتله كان عليه ما على الجان منفردا وما على القاتل منفردا • المسألة السابحة : قال الشافعي : ولو تداوى المجروح فمات أو خاط الجراح فى لحم على فعلى الجاني نصف الدية /أ وأما القسم الثاني وهو القاتل الذي لا يوحى في الحال ويقتل في ثاني حال / فصل : وأما القسم الثالث من أقسام السم وهو القاتل في الأظب وان جاز أن لا يقتل / فصل - وأما القسم الرابع من أقسام السم وهو أن لا يقتل في ب الأغلب وان جاز أن يقتل الخ د فصل - وأما الفصل الثاني من فصلي المسألة وهو أن يخيط المجرى جرحه فيموت فهذا على ضربين .. هـ فصل واما القسم الثانى وهو أن يكون أبو المجروح تولاها فهذا على ضربين . الخ
  11. فقرة 13الصفحة الموضوع و فصل واما القسم الثالث وهو أن يتولاها الامام أو من يقوم مقامه من خلفائه أو من يأمر الامام بها لأن أمر الامام مطاع فهذا على ضربين .. الخ ز فصل وأما القسم الرابع وهو أن يتولاها أجنبي أو من لا ولا ية له عليه من أقاربه فهما سواء ولا يخلو ماله من أحد أمرين الخ / فصل : واذا اختلف الجارح والولى في الخياطه فقال الولى كانت في لحم ميت فعليك القود .. الخ المسألة الثامنة : قال الشافعي ولو قطع يد نصراني فأسلم ثم مات لم يكن قود الخ / فصل - فأما اذا جرح المسلم مرتد ا فأسلم المرتد ثم مات لم يجب فيه قول .. الخ ? - المسألة التاسعة : قال الشافعى : ولو أرسل سهما فلم يقع على نصراني حتى أسلم أو على عبد فلم يقع عليه حتى اعتق -/. لم يكن عليه قصاصا الخ المسألة العاشرة ولو جرح مسلما ثم ارتد ثم أسلم ثم مات فالدية والكفارة ولا قود للحال الحادثة .. الخ . فصل - ويتفرع على هذه المسألة أن تنعكس الردة فتكون من الجاني دون المجنى عليه • - المسألة الحادية عشرة : قال الشافعى ولو مات مرتد ا كان لوليه المسلم أن يقتص بالجرح الخ
  12. فقرة 14الموضوع - الصفحة / فصل - فاذا ثبت أن الجناية مضمونه بالأمرين وان سقط حكم السراية في الأمرين .. الخ المسألة الثانية عشرة قال الشافعي : ولو فقأ عينى قيمته مائتان من الابل فاعتق ثم مات لم يكن فيه الا دية / فصل - فاذا ثبت أن الواجب فيها بعد السراية ألف دينار وان و جهت بالاند مال ألفان . /أ المسألة الثالثة عشرة : قال الشافعي : ولو قطع يد عبد فأعتق ثم مات فلا قود الخ / فصل - ويتفرع على هذه المسألة أن يقطع حر احدى يدى عبد فيعتق ثم يعود الحر الجاني فيقطع احدى رجليه - المسألة الرابعة عشرة : ولو قطع ثان بعد الحرية رجله وثالث بحدها يده فمات فعليهم دية .. الخ /أ - فصل - واما اذا كان عدد الجناة أكثر من اثنين كالثلاثة فصاعدا فهذا على ثلاثة أقسام ?? ? / ب فصل - ويتفرع على هذا الأصل فرع لم يحمل عليه نظائره /ج فصل - ويتفرع على ما قدمناه أن يكون عبد بن شريكين فيقطع عرد احدى يديه ثم يعتق أحد الشريكين حصته .. الخ /د فصل - فأما المزنى فانه يحكم على فصلين - المسألة الخامسة عشرة قال الشافعي وعلى المتغلب باللصوصية القود اذا كان قاهرا للمأم / - فصل - واما أبو حنيفة فقد وافق فى وجوب القود على الامام الأمر ما ردا على أبي يوسف .. الخ
  13. فقرة 15الموضوع الصفحة / ب - فصل - فاذا تقرر ما ذكرنا من حكم اكراه الامام فكذلك العلم فيمن استخلفه الاملم. .. الخ / - فصل - وأما القسم الثاني وهو أن يكون الأمر بالقتل متخلها فهذا على ضربين .. الخ وأما القسم الثالث أن يكون الأمر مساويا للمأمور /د فصل / - لا يفضل عليه بقوة ولان فالاكراه من مثله محدوم .. المسألة السادسة عشرة قال الشافعي وعلى السيد القود اذا أمر عبده صغيرا أو أعجميها بقتل رجل الخ / واذا أمر أنبي عبد غيره بالقتل .. الخ - قال الشافعي : ولو قتل مرتك نصرانيا ثم رجع ففيها قولان / فاذا ثبت توجيه القولين فان قلنا لا قود عليه كانت دية النصراني في ماله / ب فصل - فأما اذا قتل نصرانى مرتد ا ففيه ثلاثة أوجه .. / ب فصل فأما اذا وجب قتل الزاني المحصن .. الخ المسألة الثامنة عشرة قال الشافعي ويقتل الذابح دون الممسك - المسألة التاسعة عشرة : قال الشافعى ولو ضربه بما الأغلب أن يقطع عضوا أو يوضح فعليه القود .. الخ • / فصل - فأما اذا سقاه سما فمات فالسم على ستة أقسام - المسألة الحشرون قال الشافعي ولو عد عينه باصبحه ففقاها اقتص منه .. الخ
  14. فقرة 16الصفحة الموضوع - قال الشافعي وان كان الجانى مغلوبا على عقله فلا قصاص عليه الا السكران فانه كالصاحي .. الخ / فصل - فاذا ثبت وجوب الدية لم تخل بنهايتهما من أن تكون على وجه الخطأ أو الحمد .. الخ / ب - فصل - فأما السكران من شرب المسكر من خير وتبييذ فالقود عليه الخ - المسألة الثانية والعشرون قال الشافعي ولو قطع رجل ذکر خنثى مشكل الخ /أ فصل - فاذا تقررت هذه المقدمات الخمس اشتمل مسطور المسألة على خمسة فصول .. الخ / ب فصل - وأما الفصل الثاني - وهو أن تقطع امرأة ذكر خنثي مشکل الخ . • / ج - فصل - وأما الفصل الثالث وهو خنثى مشكل جنى على . رجل فقطع ذكره .. الخ /د - فصل - وأما الفصل الرابع فهو خنثى مشكل جنى على امرأة فقطع شفريها / هـ - فصل - وأما الفصل الخامس وهو خنثى مشكل جنى على خنثى مشكل فقطع ذكره وانثيه .. الخ / و - فصل - واذا حلق لرجل ذكر ان فان كان يبول من أحدهما ولا يبول من الآخر
  15. فقرة 17الموضوع المسألة الأولى قال الشافعي أخبرنا ابن أبي فديث عن اين اين ذئب الخ / - فصل - فاذا ثبت أن استحقاق الدية في تقبل الحمد لا تقف على مراضاة القاتل .. الخ / ب فصل - فاذا تقرر توجيه القولين كان القود مستحقا - المسألة الثانية : قال الشافعى ولم يختلفوا في أن العقل يورث كالمال / - فصل - فأما القود فهو عندنا موروث ميراث الأموال / ب - فصل - فاذا ثبت أن القود موروث كالمال لم يخل حمال القتيل من ثلاثة أحوال - المسألة الثالثة : قال الشافعى ولا يقتل الا باجتماعهم / - فصل - فاذا ثبت وقوف القود على بلوغ الصبي وافاقة المجنون - المسألة الرابحة قال الشافعي وأيهم عفا عن القصاص كان أ على حقه من الدية / فصل ـ فاذا ثبت أن عفو حق جميعهم • .. الخ أحد هم موجب لسقوط القود في ه - المسألة الخامسة قال الشافعى فان عفوا جميعا وعفا المفلس الصفحة. الخ
  16. فقرة 18الملصفحة * ? ? - الموضوع - ? الباب الرابع - باب القصاص بالسيف وغيره . للمسألة الأولى : قال الشافعى : قال الله تعالى (ومن قتل مظلوم فقد جعلها لوليه سلطانا ) الآية ..الخ المسألة الثانية : قال الشافعى ثم يدعه وضرب عنقه فان ضربه بما لا يخطى مثله من قطع رجل أو وسط عزر . والخ / - فصل - فان ضربه فوقع السيف في غير عنقه .. الخ ب - فصل - ولو كان الجاني قد قطع يد المجنى عليه وقتله . - المسألة الثالثة : قال الشا فمى ولو أذن له فتنحى بيه فصفا عنه الولى الخ / - فصل - واما الضرب الثاني وهو التوكيل في استيفاء القصاص فعلي ضربين الخ / ب - فصل - فاذا تقرر ما وصفنا فصورة مسألتنا أن يوكله في القصاص ثم يعفو عنه / جـ - فصل - فاذا تقرر ما ذكرنا من القولين فان قيل بالأول أنه لا ضمان على الوكيل .. الخ - المسألة الرابحة : قال الشافعي : ولا تقتل الحامل حتى تضع الخ المسألة الخامسة : قال الشافعى ولو عجل الامام فاقتص منها الخ ه / أ - فصل ـ فاذا ثبت أن الجنين مضمون بالفرة ان لم يستهل الخ
  17. فقرة 19الموضوع / ب - فصل - فاذا استقر تعيين من يجب عليه الضمان . المسألة السادسة : قال الشافعى ولو قتل نفرا قتل بالأول الخ / فصل - فاذا ثبت أن قاتل الجماعة يقتل بأحد هم لم يخل حال قتله .. الخ الصفحة / المسألة السابعة : قال الشافعى ولو قطع يد رجل وقتل آخر .. الخ / - فصل - ولو ابتدأ الجاني فقتل رجلا ثم قطع يد آخر اقتص من يده بالقطع .. الخ / ب - فصل - واذا ابتدا الجاني فقطع أصبح رجل من يده اليمنى وقطع من آخر يده اليمنى .. الخ - المسألة الثامنة : قال المزنى فان مات المقطوعة يده الأول . / - فصل - واذا قطع احدى يدى رجل فاقتص منها ثم سرت الى نفسه • . الخ / ب - فصل - ولو قطع احدى يدى رجل فأخذ المقطوع ديتها نصف الدية الخ .. / ج - فصل - اذا قطع نصراني بد مسلم فاقتص المسلم من النصراني د - فصل - سراية الجناية مضمونة على الجاني وسراية القصاص غير مضمونه على المقتص / هـ - فصل - اذا قطع رجل يد رجل قاقتص المجنى عليه من يد الجاني ثم سرت القطعان الى النفس ..
  18. فقرة 20الصفحة وقع ? ? ? الموضوع المسألة التاسعة قال الشافعي : ولو قتله عمدا ومعه صبى أو محتوه .. الخ / فصل - واما أبو حنيفة فاستدل على أن شريك الأب لا يقتل رأ / / ب - فصل - فأما البالغ الحاقل اذا شارك في القتل صغيرا أو مجنونا .. الخ جـ - فصل - فأما العامد اذا شارك في القتل سبعا أو ذئبا أو نمرا .. الخ /د فصل - واذا اشترك في قتل العبد سيده وعبدا آخر فلا ضمان على السيد /هـ - فصل فأما كلام المزنى فيشمل على فصلين . / - المسألة العاشرة : قال الشافعي : ولو قتل أحد الوليين القاتل بغير أمر صاحبه .. / / - فصل - فاذا تقرر توسيه القولين تفرع الحكم عليهما .. المسألة الحادية عشرة : قال الشافعي : ولو قطع يده من مفصل النوع فلم يمرأ حتى قطعها آخر .. الخ / - فصل - فاذا ثبت أنهما قاتلان فللولى أن يقتص من الأول - المسألة الثانية عشرة قال الشافعي : واذا تشاح الولاة قيل لهم لا يقتله الا واحد منكم
  19. فقرة 21الصفحة - الموضوع الباب الخامس : باب القصاص بغير سيف - المسألة الأولى : قال الشافعي : وان طرحه في نار حتى يموت طرح فى النار حتى يموت / - فصل - فاذا ثبت اعتبار المماثله في القصاص بكلما يقتل بمثله فهو على العموم بكل ما قتل الا بثلاثة أشياء / ب - فصل - نبدأ بما بدأ به المزنى من حرقه بالنار فيكون الولي بالخيار بين أن يعدل عن عرقه بالنار الى قتله بالسيف المسألة الثانية : قال الشافعى ولو ضربه بحجر فلم يقلع عنه حتى مات أعطى وليه حبرا مثله يقتله به .. - المسألة الثالثة : قال الشافعى فى المحبوس بلا طعام ولا شراب حتى مات أنه يحبس فان لم يمت من تلك المدة قتل بالسيف / - فصل - فان حبسه في بيت مفحي فنهشه أفعى فمات نظر فان كانت أفاعيه تغيب عنه وتعود اليه فلا ضمان - المسألة الرابحة : قال الشافعى لو غرقه في الماء وهو صحيح فولى الفريق بالخيار بين قتل المفرق بالسيف لأنه - أوحى وبين تفريقه المسألة الخامسة : قال الشافعي : ولو قطع يديه ورجليه فمات فصل به الولي مثلما فعل بصاحبه ..
  20. فقرة 22الصفحة الموضوع / - فصل - فاذا ثبت أنه يقتص من أطرافه ثم من نفسيه فان الولى أن يستوفى القصاص من النفس .. / المسألة السادسة : قال الشافعي : ولو كان أجافه أو قطع ذراعه فمات كان لوليه أن يفعل ذلك به .. / - فصل - قال المزني : قد أبى أن يوالى عليه بالجوائف كما يوالي عليه بالنار والحجر اذا والى بهما .. - الباب السادس باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان ومن به نقص أو شلل المسألة الأولى : قال الشافعي والقصاص دون النفس شيئان جرح يشق وطرف يقطع - المسألة الثانية : قال الشافعي : فاذا شبه موضحة فبرأ علق موضعها من رأس الشاج ثم شق بعديدة قدر عرضها وطولها / فاذا أراد القصاص من الموضحة بدأ باعتبارها من رأس المشجون فاعتبر فيها ثلاثة أشياء / ب - فصل - فاذا تقرر ما يعتبر في الاقتصاص فيها لم يخل حالها من أن تكون في بعض الرأس أو جميعه .. - فصل - فاذا استوفى القصاص على ما ذكرنا لم نعتبر بعد / ب الاقتصاص اختلاف الشجتين