كتاب الأدلة من أول الكتاب إلى نهاية كتاب الحج
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : كتاب الأدلة من أول الكتاب إلى نهاية كتاب الحج
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6كتاب الأدلة لأبي بكر البيضاوي ( ) أهمية المخطوط وأسباب اختياره صعوبات التحقيق خطة العمل في التحقيق التمهيد الموضوع المقدمة شكر وتقدير القسم الأول: الدراسة المبحث الأول: التعريف بالقاضي أبي بكر البيضاوي ولاً : الحالة السياسية ثانياً : الحياة الاجتماعية ثالثاً : الحياة العلمية المطلب الأول : اسم المؤلف ونسبه ومولده - $ - المطلب الثاني: نشأته - $ - المطلب الثالث: شيوخ المؤلف - $ - وتلاميذه المطلب الرابع: آثاره العلمية المطلب الخامس: حياته العلمية المطلب السادس مكانته العلمية وثناء العلماء عليه - $ المطلب السابع: وفاته المبحث الثاني: التعريف بالكتاب المطلب الأول: دراسة عنوان الكتاب المطلب الثاني: نسبة الكتاب إلى مؤلفه المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب المطلب الرابع أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده المطلب الخامس موارد الكتاب ومصطلحاته المطلب السادس: نقد الكتاب القسم الثاني التحقيق ولاً : وصف النسخ الخطية المعتمدة ثانياً : منهجي في التحقيق نماذج من صور الأصول المعتمدة في التحقيق صورة الغلاف من نسخة (أ) صورة اللوح الأول من نسخة (أ) صورة اللوح الأخير من نسخة (أ) فهرس الفهرس الموضوعاتموضوعات الصفحة ? هه ?? .
- فقرة 7كتاب الادلة لأبي بكر البيضاوي الموضو الموضوع الصفحة صورة اللوح الأول من نسخة (ب) صورة اللوح الأخير من نسخة (ب) صورة اللوح الأول من نسخة (ج) صورة اللوح الأخير من نسخة (ج) الماء المطلق النص المحقق مقدمة الكتاب كتاب الطهارة - مسألة: و ما مات في الماء من سُمُوكِه وحيتانه - مسألة الماءُ المُشمس - مسألة: جوز إزالة النَّجاسة إلا بالماء - مسألة: غلب المسكُ لزعفران - نحوه على الماء ه - مسألة: ماء المُستعملُ - مسألة: ا وَرَدَ الماء على نجاسة - مسألة وقعت نجاسة في الماء - مسألة: قعَت نجاسة في مائع غير الماء - مسألة: في ماء قليل أو مائع شيء مما لانفس له سائلة - مسألة: ا وَ لَعَ " . خنزير في إناء طهارة الحيوان الحي باب - مسألة: ل ميت نجس إلا خمسة أشياء - مسألة: حيوان طاهر إذا مات طَهُرَ لِّدُهُ دباغ - مسألة: الكلب لا يَذْ هُرُ بالدِّباغ ? - مسألة و ما لا يُؤكَلُ لحمه لا هُرُ دُهُ بالذكاة - - مسألة: ولعظمُ عَرُ والصُّوفُ تَحلُّ الرُّوحُويَنجس بالموت - مسألة: ذ قطعة قرن من شاة فى حال الحياة فإنَّها نجسة - مسألة: فأمَّا والشَّعَرُ والوَبَرُ إِذا أَخذ مما لا يُؤكَلُ لحمه ي حال الحياة أو بعد الذَّكَفِطَاهِر إجماعاً - مسألة: اني الذهب والفِضَّةِ حَرَامٌ عَمَالُهَا فِي الشَّرْبِ لأكل وغير ذلك - مسألة: ضَبَّبُ بالفِضَّةِ، فإن كان التَّضبيب كثيراً للزينة درم - مسألة: المشركين وثيابهم وأبدائهم على أصل الطَّهَارَةِ - مسألة: ذا ثياب الأطفال والمجانين على أصل الطَّهارة باب السواك فهرس
- فقرة 8الموضو الصفحة ?? كتاب الادلة لأبي بكر البيضاوي حكم السواك الموضوع - مسألة: وصائم أن يَستَاكَ بعد الزوال - مسألة: و أن يَستَاكَ بالأَراك - مسألة: أن يَسْتَاكَ عَرْضاً حكم الاستنجاء باب الاستنجاء - مسألة: و أَنْ يَجْمَعَ بين الماء والحَجَر في الاستنجاء - مسألة: و نقى بحجر واحدٍ فعليه تي ب تَمَامِ الثلاث الأحجار - مسألة: جوز الاستنجاء بعظم - مسألة: قبَالُ والاسْتِدْبَارُ للقَبْلَةِ مُحرَّم في فروض الوضوء ستة أشياء باب فرض الوضوء الدليل على وجوب النية في الوضوء - مسألة: رتيب في الوضوء واجبٌ الصحاري - مسألة: والواجب, لَ الماء إلى بَاطِن عَدْفَقَتِهِ ار بهِ واجدين - مسألة: والواجب : بعض الرأس ثلاث شعرات فصاعداً باب مُنَّة الوضوء حكم التسمية عند الوضوء - مسألة: غسلُ لاثا قَبْلَ إدخالهما في الإناء سُنَّة - مسألة: ضمَضَةٌ والاسشاق في الوضوء والغسل - مسألة: مُبَالَغَة تنشاق والمَضْمَضَةِ - مسألة: أنْ يَمْسَحَ أَذْ دَيهِ بِماجِديدٍ لا بماء الرأس ولابماء جه - مسألة: التَّخْلِيلُ بين مع الرجلين سُنَّةٌ و - مسألة: اجب إِمْرَارُ الماء على ضاء مَرَّةً مَرَّةً - مسألة: ولا للمُحدِتْ ولا للجُنُبِ ولا لحَائِي سِ بَصِحَفِ - مسألة: ولا لجذب ولا للحائض - والدُّقَسَاء ن يقرأوامينا من القرآن باب ما ينقض الوضوء كل ما خرج ن السبيلين نادراً أو معتاداً فهو ناقض للوضوء - مسألة: إِذا نَامَ لَرَّجُلُ أو رَاكِعا أو ساجداً - مسألة: امَ قَاعِداً مُتَمَكِّنا : وُضُوءَ عليه - مسألة: نساء من غير حَائِلٍ دُّ وجوب الوضوء - مسألة: ا مَسَّ شَعَر امرأةٍ أو ُظقُرَهَا وَلا وُ ُضوءَ عليهفهرس
- فقرة 9الموضو الصفحة كتاب الأدلة لأبي بكر البيضاوي الموضوع - مسألة: الرَّجُلُ ذَكَرَهُ، أَوْ حَلقَةٌ دُبُر - مسألة: السبيلين والغلبة على العقل والدَّومَ وَالمُلَامَسَةَ الفرج - مسألة: ولا لى من احْتَجَمَ ، أو اقْتَصَدَ أَوْ بَطَّ رَحاً - مسألة: قال أبو حنيفة - $ -: هقة الرَّجُلُ فِي صَلاتِهِ فعليه ضُوءُ - مسألة : وقال أبو حنيفة - ي -: نَيَّا مِلْءَ قمِهِ فعليه الوُضُوءُ - مسألة: الوُضُوءَ تُمَّ شَكٍّ فِي الحَدَثِ فهو على وضُوءِ هِ باب ما يُوجب الغسل إنزال المني - مسألة: ذكَرُ الرَّجُلِ عَلَى فَرْجِ الخُنثى - مسألة: نقاءُ الخِتَاذين يُوجِبُ : لَ، سواء كان معه إنزال أو لم يكن - مسألة: ت المرأة من الحيض أو من النقاس فعليها الغُسْلُ باب الغسل حكم لك الأعضاء في الغسل - مسألة: المرأة من الحَيْضِ ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تَسْتَعْمِلَ شَيئا سك في موضع دم - مسألة: كان شَعَرُ المرأةِ مَضفُوراً . أَنَّ المَاءَ يَصِلُ إِلَى شعَر ، فليس عليها نَقْضِ الصَّفَائِرِ باب في الغسل المستحب حكم لعدل من عَدِّل الميت - مسألة: : لُ لصلاةِ الجُمُعَةِ مُسْتَحَبٌ - مسألة: الغُسْلُ وَين مُسْتَحَبٌ - مسألة: للإِحْرَام مُستَ - مسألة: بُّ لِمَنْ أَفَاقَ من ال عَقلِ : تَسِلَ - مسألة: الكَافِر إذا أسلم أَنْ يَعْتَسِلَ سَلَّمَ الأصل في التيمم باب تٌيَمِّم - مسألة: ُز التَّيَمُّمُ إلا بالتّرابِ الطَّاهِر - مسألة: ولا التَّيَمُّمُ إلا بعد دخول وقت الصلاة - مسألة: الماء شرط في صحة التّيمم - مسألة: وإذا جُلٍ مَرَضٌ ُيخافُ التَّلف مع استعمال الماءفهرس
- فقرة 10الموضو الصفحة كتاب الأدلة لأبي بكر البيضاوي الموضوع مم - مسألة: وإذا به مرض يخافُ تطاول المرض وبقاء أثره مع استعمال الماء - مسألة: بين صلاتي قرض برديهم واحدٍ باب لمسح على خُفَّين الأصل في المسح على الخفين - مسألة: و قال مالك - $ - لأن سَحَ أبدا مِنْ - تَأقِيتٍ د ،، المُقيم - مسألة: فإذا بالمسح وهو م ُثمَّ سَقَرَ ، ، على مَسح. - مسألة: أن يُمْسَحَ على الخقين إذا كَانَا يُغطيان قَدَمَين مع الكَرْبَين وإن لم يكن لهمساق - مسألة: مُتَحَبُّ يُمْسَحَ أعلا خدين وأسفلهما - مسألة: : اقتصر شح لى الأعلى جَازَ لله باب حيض يوم وليلة الأصل في الحيض - مسألة: وأقل ب - مسألة: ب ستة أيَّامٍ أَوْ سَبْعَةٌ أَيَّامٍ - مسألة: ولحَيْض خمسة عشر يوماً - مسألة: و قَطَعَ دَمُ الضِ للزوج و َط وَها حتى تَعْتَسِل - مسألة: ع في الحَيْضِ في القَرْج فقد عليه. الله ، عصى و لا شيء - مسألة: وإذا تجاوز مرأة خمسة عشر يوماً وكان لها تمييز - مسألة: يكن لها تَمييز عَمِلَت على عادتها السَّالِفَة - مسألة: يجوز للمُستَحَاضَةِ بين صَلاتَدين قر يُضَتَين صُدُوءٍ وَاحِدٍ - مسألة س لأقل النفاس . كتاب الصلاة الأصل في وجوب الصلاة -- مسألة: اجبة في اليوم والليلة خمس ، وأمَّا الوت باب أوقات الصلاة و الدليل على أن الصلاة مؤقتة - مسألة: - الظهر إذا زالت الشَّمْسُ ، وآخِرُهُ إِذا صار ظُلُ كُلِّ شَيْءٍ مِث له - مسألة: وليس - - ب إلا وقت واحد - مسألة: ولُ تِ العِشاء الآخر عند يُبُوبَة :قق عمر - مسألة: وَلُةِ الصُّبح طُلُوعُ الْفَجْرِ الثَّانِيفهرس
- فقرة 11الموضو الصفحة كتاب الأدلة لأبي بكر البيضاوي الموضوع - مسألة: :تِ صَلاةِ الصُّبح في الجواز إلى وع مس - - مسألة: إذا أفاق مجنون ، أو طَهُرَتِ امْرَأَةٌ من حَيْضِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمس. - مسألة: تقضي الحائض ما تَرَكَتْ من دَةِ فِي أَيَّامٍ حَيْضِهَا - مسألة: فإن قالت ة أنا أ َتبرَّعُ بقضاء ما فات من الصلاة في الحيض - مسألة: نسي صلاة ، عنها، فإنَّه يَقْضِيهَا في أي وقتِ تَرَهَا عاص - مسألة: · أغمي عليه، أو زَالَ عَقْلُهُ عَلى وَجْهِوَ غير فيه، وقادته صلوات - مسألة: صلواتِ فِعْلُهَا في أول الوقتِ أَفْضَلُ - مسألة: للشافعي - - العشاء الآخرة قولان - مسألة: تَدَّ الحَرُّ فَمُسْتَحَبُّ للإمام ن - الظَّ. الوقت الأصل في الأذان باب الأذان هر إلى آخر - . - مسألة: وذان أبي ذورة - ه - حب إلينا من أذان بلال - ه - - مسألة: أن يَضَعَ أَصَبُعَيْهِ فِي - مسألة: قامة فُرَادَى أذَنَيْهِ - مسألة: و نَ للصبح قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ - مسألة: ما قات قاتهَا لَواتِ يُقامُ لها بلا اذا باب استقبال قبلة الأصل في استقبال القبلة النافلة في السفر صلاة شدة الخوف - مسألة: : جهل في، أو بَحْرٍ ، أو في ضرع جهول القبلة - مسألة: هَدَ وصَلَّى إلى جهَةٍ، ثمَّ دَخَلَ عليه وقت صلاة أخرى - مسألة: ج ته د ر ير ير مُسْلِمٌ ثِقَةٌ شروط صحة الصلاة باب صفة الصلاة - مسألة: مَامُ يَدْخُلُ في الصَّلاةِ : ضَدَّين و دين - مسألة: ا أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيهِ - مسألة: ضع على الشِّمَالِ سُنَّةٌ - مسألة: يَتَوَجَّهَ بعد الدَّكَّبير فيقول: ت وجهي فهرس
- فقرة 12الموضو الصفحة كتاب الادلة لأبي بكر البيضاوي الموضوع - مسألة: دود سُنَّة - مسألة: ءةُ الفَاتِحَةِ قَرْض - مسألة: حمَنِ الرَّحِيم آية من الفَاتِحَةِ وَمِنْ كُلِّ سُورَةٍ - مسألة: وإذا قال : الضَّالّين ، قال: آمين - مسألة: 'دُوعُ قرض - مسألة: و في الرُّدُوع وَ اجبَةٌ - مسألة: - هُ ُقيُس مِدَهُ يَرْفَعَ رَأْسَهُ قَائِلَا فِعَ اللَّهُ لِمَنْ - مسألة: و من الرُّدُّوع و الاعْتِدَالُ قَائِماً واجبٌ - مسألة: يكون أوَّلَ مَا يَقَعُ مِنْهُ على الأَرضِ رُكْبَتَاهُ - مسألة: أنينَة فى السُّجُودِ واجربة - مسألة: و ن السَّجْدَتَينِ حتَّى يَطْ مَئِن قَرْضٌ - مسألة: و أن يقول في الرُّدُوعَ : دَانَ ربي العظيم - مسألة: و هدُ الأَوَّلُ سُنَّةٌ - مسألة: التشهد الأول وبين السَّجِدَتَين على رجالِهِ الْيُسْرَى - مسألة: ولا عُو في التَّدَهْدِ وَّل - مسألة: قرأ لثالثة والرابعةِ فَاتِحَة الكِتَابِ - مسألة: ن السُّنَّةِ أنْ يقرأ في الثالثة و الرابعة بسورة مع أَن تِحَةِ أَمْ لا ؟ - مسألة: تشهد الأخير و الجُلُوس فيه قَرْضِ - مسألة: سَلِيم قرض - مسألة: يجوز أن يُدْعَى به فى غير الصَّلاةِ، جَاز عى به في الصَّلاةِ - مسألة: أن يُسَلَّمَ تَسْلِيمَتَين - مسألة: تَشْهدُ ابن عَبَّاس - ق - دَب إلى الشافعي - - - مسألة: ا أُمَّتِ النِّسَاءَ قَدَت وَ سَطَ هُنَّ و - مسألة: صَلَّت مع الرِّجَالَ في جَمَاعَةٍ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ أَخْرَياتِ النَّاسِ و - مسألة: الرَّجُل ما بين السُّرَّةِ والرُّكَّبَتَين - مسألة : لأَمَةِ كَعَوْرَةِ الرَّجُلِ - مسألة: : لُ إِذا ذَابَهُ في صَلَاتِهِ شَيءٌ يُسَبِّحُ - مسألة: جُلُ في عدد صلاته، فَلَمْ يَدْر أَثَلاثاً صَلَّى أَمْ أن تعا - مسألة: السهو قَبْلَ السَّلامفهرس
- فقرة 13الموضو الصفحة كتاب الادلة لأبي بكر البيضاوي الموضوع - مسألة: تَكَلَّمَ سَاهِي :لاتِهِ لَمْ تَبِطَلْ صَلَاتُهُ - مسألة: لقُدُوتُ صُبْحِ سُنَّةٌ - مسألة: في الوتر سنَّةٌ في النُّصفِ الآخر هر رَمَضَانَ لا غير - مسألة: التَّشَهُدِ الأَخِيرِ أَنَّهُ تَرَكَ أَرْبَعَ جَدَاتِ - مسألة: مَنْ سَهَانَ إمَامِهِ سَهْوَ عَليهِ - مسألة: سَهُوهُ أَجْرَأَتْهُ سجدتان - مسألة: تُجُودُ القرآن سُنَّةٌ - مسألة: في سُورَةِ الحَجِّ سجدتان - مسألة: المُفَصَّل ثلاث سجدات - مسألة: دُ الشَّكْرِ سُنَّة - مسألة: مَ عَامِداً في صَلَاتِهِ بَطَلَبٌ صَلَاتُهُ - مسألة: مَنْ دَمِلَ < قلِيلاً في صَلاتِهِ باب اجتناب النجاسة حكم اجتناب النجاسة في الصلاة - مسألة: وبول ما يؤكل لحمه والذي لا يؤكل لحمه سواء - مسألة: منى ابن آدم طاهر - مسألة: وبول الصبى مالم يأكل الطعام يرش الماء عليه - مسألة: لا يجوز لأحد من المشركين أن يدخل الحرم - مسألة: و لا يجوز لمشرك أن يستوطن الحجاز - مسألة: ويجوز أن يدخل المشركون مساجدنا بإذننا - مسألة: ولا يجوز للحائض ولا للجنب اللبث في المسجد - مسألة: ويجوز للجنب أن يعبر في المسجد عابر سبيل من غير أن يلبث - مسألة: ولا يجوز أن يشغل موضعاً من المسجد بحوض - مسألة: و قد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة ، المقبرة باب صلاة الجماعة حكم صلاة الجماعة - مسألة: ويؤم القوم أفقههم إذا كان يحسن فاتحة الكتاب - مسألة: فإن استويا في الفقه فأقرأهم - مسألة: فإن استووا فأسنهم - مسألة: ومن صلى خلف جنب، أو محدث، وهو لا يعلم بحاله، فلا إعادة على المأموم - مسألة: وإذا صلى الكافر بالمسلمين، ولم يعلموا أنه كافر ثم علموا أعادوافهرس
- فقرة 14الموضو الصفحة كتاب الادلة لأبي بكر البيضاوي الموضوع - مسألة: وتجوز الصلاة خلف الفاسق، والظالم، والمخالف - مسألة: إذا أم رجل رجلاً آخر، وقف المأموم على يمين الإمام - مسألة: من أخرج نفسه من إمامة الإمام، فأتم لنفسه معذوراً - مسألة: وتجوز النافلة خلف من يصلي الفريضة - مسألة: ومن لم يستطع القيام صلى قاعداً - مسألة: و يجب على الآباء تعليم أولادهم الطهارة والصلاة وهم أبناء سبع، ويضربونهم على تركها إذا بلغوا عشراً - مسألة: أيُّ غلام بلغ خمس عشرة سنة فقد بلغ - مسألة: وإذا احتلم الغلام والجارية كان ذلك بلوغاً لهما - مسألة: ومن لا يُحسن الفاتحة فعليه تعلمها - مسألة: ومن حرم خلف الإمام منفرداً عن الصفوف في آخر المسجد صحت صلاته، ولكنه قد فعل مكروهة - مسألة: ومن صلى منفرداً ، أو في جماعة لا يخالطهم غيرهم، في ، أو رباط، وأحبوا الإطالة في الصلاة، فإنها أولى باب الصلاة في السفر الأصل في صلاة السفر - مسألة: إذا كان السفر المباح ستة عشر فرسخا، فيجوز فيه القصر - مسألة: والقصر رخصة وليس بواجب - مسألة: ومن نوى إقامة أربعة أيام في بلد - مسألة و من له القصر فله الفطر في رمضان - مسألة: ويجوز الجمع بين الظهر والعصر في السفر، وكذلك بين المغرب والعشاء - مسألة: ويجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر للمطر باب صلاة الجمعة حكم صلاة الجمعة - مسألة: وتجب الجمعة على أهل كل قرية فيها أربعون حراً، مقيمين - مسألة: و لا تنعقد الجمعة أقل من أربعين حرا - مسألة و تجب الجمعة على من كان خارج البلد إذا بلغهم النداء - مسألة: و لا تتم الجمعة إلا بخطبتين - مسألة: ويجهر بالقراءة في الصلاة الجمعة - مسألة ومن دخل المسجد والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين - مسألة: ولا يجوز أن تقام الجمعة في بلد واحدٍ في مسجدين - مسألة: ومن أدرك ركعة من الجمعة، أضاف إليها أخرىفهرس
- فقرة 15الموضو الصفحة كتاب الأدلة لأبي بكر البيضاوي الموضوع - مسألة والغسل لصلاة الجمعة مستحب - مسألة: ويستحب أن يكون في الصف الأول - مسألة: يُكْرَهُ الركوب للجمعة - مسألة: يُستحب أن يقرأ ليلة الجمعة ويومها سورة الكهف - مسألة: تَحَبُّ أن يكثر من الصلاة على النبي - - ليلة الجمعة ويومها الأصل في صلاة العيدين باب صلاة العيدين - مسألة: وصلاة العيدين سنة وليست بفرض - مسألة: السنة أن يكبر في الأولى سبعاً سوى تكبيرة الإحرام، وفى الثانية خمساً سوى تكبيرة القيام - مسألة: و يرفع يديه مع كل تكبيرة - مسألة: ويكثر التكبير في ليلتي العيدين - مسألة: يُكَبِّرُ بعد الصلاة الظهر من يوم الأضحى، إلى ما بعد صلاة الصبح من أخر أيام التشريق حكم صلاة الكسوف باب صلاة الكسوف - مسألة: يُصلِّي ركعتين، في كل ركعة ركوعان - مسألة: وصلاة خسوف القمر سنة أيضاً - مسألة: ويخطب بعدهما - مسألة: ويجهر في صلاة خسوف القمر الأصل في صلاة الاستسقاء صفة صلاة الاستسقاء باب صلاة الاستسقاء - مسألة: ويخطب بعدها خطبتين الأصل في صلاة الخوف باب صلاة الخوف - مسألة: والذي صحَّ عندنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة الخوف جماعة في ثلاثة مواضع - مسألة وأما صلاة عسفان - مسألة: و أما صلاة بطن النخل - مسألة: وإذا اشتد الخوف صلى الناس كيف أمكنهم - مسألة: ولبس الإبريسم والذهب حرام على الرجال - مسألة: ومن صلى في ثوب إبريسم، أو في ثوب مغصوب، أو في دار مغصوبةفهرس
- فقرة 16الموضو الصفحة كتاب الادلة لأبي بكر البيضاوي الموضوع باب تارك الصلاة إذا غاب الرجل عن الناس فى بعض أوقات الصلاة - مسألة: إذا ترك الصلاة جاحداً لها حكم عيادة المريض كتاب الجنائز - مسألة: إذا اشتد بالمريض الأمر لقن الشهادتين - مسألة: والماء البارد أحب إلينا، ما لم يكن له عذر - مسألة: ويُستحب أن يغسل الميت ثلاثا، خمساً ، أو سبعة - مسألة: ويجعل شعر المرأة ثلاثة قرون، و يلقين خلفها باب الكفن استحباب تكفين الرجل فى ثلاثة أثواب بيض رياط سحولية - مسألة: ويستحب أن يكون القبر نحو القامة والبسطة - مسألة: ويُستحب للناس أن يمشوا أمام الجنازة - مسألة: يستحب أن يُسل الميت من قبل رأسه سلا - مسألة: واللحد أحب إلينا من الضريح - مسألة: ويكره بناء القبور، و تجصيصها باب الصلاة على الميت حكم الصلاة على الميت - مسألة: ويكبر أربعاً في صلاة الجنازة - مسألة وقراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة - مسألة: يُصلّي على النبي - - في الثانية، و يُستحب إذا كبر صلى الله عليه وسلم الثالثة أن يدعو للميت - مسألة: و من فاته الصلاة على الميت، جاز أن يصلي على القبر - مسألة: ويُغسل الرجلُ المسلم قريبه من المشركين ويدفنه، ولا يُصلّى عليه - مسألة: ويجوز أن يُغسل الرجل زوجته، والمرأة زوجها - مسألة: إذا تهل السقط - مسألة: والأب بالصلاة على الميت أحق من الإبن حكم التعزية باب التعزية - مسألة: ويستحب أن يصنع لأهل الميت طعام - مسألة: ولا يجوز تخريق الجيوب، و حلق الشعر - مسألة: ومن فعل شيئا من ذلك كان هو المأخوذ به دون الميت - مسألة: و أما الحزن و دمعة العين من غير قول و لا فعل، فلا حرج فيهفهرس
- فقرة 17الموضو الصفحة كتاب الادلة لأبي بكر البيضاوي الموضوع كتاب الزكاة الأصل في وجوب الزكاة - مسألة: و أول نصاب الإبل خمس - مسألة: و لا تجب الزكاة في المواشي و الدراهم والدنانير حتى يحول عليها حول في ملكه - مسألة: و في خمس من الإبل شاه إلى أربع وعشرين في كل خمس شاة - مسألة: و ن أعطى دون الواجب عليه برسنه عند عدم الواجب، جعل معه شاتين أو عشرين درهما - مسألة: و من أعطى من دون ماله لم يُقبل منه أول نصاب البقر باب صدقة البقر - مسألة: و في كل ثلاثين بقرة تبيع باب زكاة الغنم أول نصاب الغنم - مسألة: تُصْدَم السخال إلى أمهاتها إذا كانت الأمهات نصاباً - مسألة: فإن ماتت الأمهات وبقيت السخال، أخذ الزكاة من السخال واحدة منها - مسألة: ولا يجوز أن يأخذ ما فوق الجذعة و الثنية إلا أن يتطوع بها ربُّها - مسألة: و لا زكاة في شيء من المواشي إذا كانت معلوفة - مسألة: و لا زكاة في الخيل - مسألة و تجب الزكاة في أموال الأطفال و المجانين - مسألة: و متى كانت السخال من غنم و ظباء فلا زكاة فيها - مسألة: من باع ماشية بماشية، استأنف كل واحدٍ منهما الحول باب زكاة الذهب و الفضة الأصل في وجوب الزكاة في الذهب والفضة - مسألة: وكان معه ق مغشوش فلا زكاة عليه حتى يكون فيه نصاب من الفضة - مسألة و إذا نقص من نصاب الذهب و الفضة شيء في تضاعيف الحول، ثم تم نصاباً قبل الحول باب زكاة الحلى حكم زكاة ما يجوز اتخاذه وما لا يجوز - مسألة: و لا تجب الزكاة فيما يخرج من البحر باب زكاة التجارةفهرس
- فقرة 18الموضو الصفحة كتاب الادلة لأبي بكر البيضاوي الموضوع حكم زكاة التجارة - مسألة: وإذا باع درهم بدنانير، أو دنانير بدراهم، استأنف الحول بالثانية باب زكاة لطة حكم الخليطان في وجوب الزكاة باب زكاة المعدن ما تجب فيه الزكاة من المعادن - مسألة: و فيما يخرج من المعدن من الذهب و الفضة ربع العشر - مسألة: إذا مرج من المعدن أقل من النصاب فلا زكاة عليه - مسألة و تجب زكاة المعدن في الحال، و لا يفتقر إلى الحول - مسألة: و ا وجد مسلم دراهم أو دنانير من ضرب الجاهلية - مسألة: و لا زكاة في الركاز حتى يكون نصاباً باب زكاة الزرع الأصل في وجوب زكاة الزرع - مسألة: و لا يجب الزكاة في شيء من الزرع سوى الأقوات - مسألة: و لا تجب الزكاة في شيء من الزرع والثمار حتى تبلغ مسة أوسق - مسألة: و لا يُضم صنف إلى غيره باب زكاة الثمار الأصل في وجوب زكاة الثمار - مسألة: و لا تجب الزكاة في شيء من الثمار غير التمر و الزبيب باب قدر ما يجب في الزرع و الثمار من الصدقة ما سقي بماء السماء والنواضح ونحوها - مسألة: من استأجر أرضاً فزرعها قوتاً مُزكَّى، فالزكاة على باب زكاة الفطر مالك الزرع حكم كاة الفطر - مسألة و تجب زكاة الفطر على من وجدها بعد قوته و قوت من يلزمه قوته فى ذلك اليوم، و إن لم يكن معه نصاب - مسألة: تجب فطرة ابن الابن على الجد، إذا وجبت عليه نفقته - مسألة: و فطرة الزوجة واجبة على الزوج - مسألة و إذا كان له عبد كافر لم يجب عليه إخراج زكاة الفطر عنه - مسألة: و لا يجزئ في زكاة الفطر إلا الحب نفسهفهرس
- فقرة 19الموضو الصفحة - . كتاب الادلة لأبي بكر البيضاوي الموضوع - مسألة: و الصاع خمسة أرطال وثلث - مسألة: و وقت وجوب زكاة الفطر على قوله الجديد آخر جزء من رمضان، و أول جزء من شوال - مسألة: ويستحب تفريقها يوم العيد قبل صلاة العيد - مسألة: و لا يجوز إخراج قيمتها، و لا إخراج القيمة في شيء من الزكوات الأصل في قسم الصدقات ي كتاب م الصدقات - مسألة: و الفقير الذي لا مادة له من كسب ولامال - مسألة: و المؤلفة الذين كانوا يأخذون من الزكاة، فكان النبي . - يُعطيهم - مسألة : و في الرقاب هم المكاتبون - مسألة: و لا ينقل الرجل زكاة ماله من جيرانه إلى بلد آخر - مسألة: و م من الجيران ذوي رَحِمَهُ الذين لا يلزمه نفقتهم - مسألة: و لا يجوز أن يعطى من الزكوات الواجبة هاشمي ولامطلبي - مسألة : و لا يجوز أن تدفع الزكاة الواجبة إلى غني بمال، أو كسب - مسألة و لا يجزئ لأحد إخراج الزكاة بغير النية باب تعجيل الزكاة حكم تعجيل الزكاة قبل الحول - مسألة: امات المدفوع إليه قبل الحول لم يُجز الدُّفعُ كتاب الصيام الأصل في وجوب الصيام حكم الصوم للمريض والمسافر - مسألة: و لا يصح صوم شهر رمضان إلا بتجديد نية كل ليلة - مسألة: و يجوز أن ينوي في النوافل نهاراً إلى ما قبل الزوال - مسألة: من أكل ناسيا لصومه لم يبطل صومه - مسألة: و يحرم على الصائم الجماع في نهار رمضان - مسألة: فإن وطئ امرأته في الفرج عامداً في نهار رمضان بطل صومهما - مسألة: الكفارة واحدة تجب على الرجل وامرأته عنهما جميعاً - مسألة: و من أفطر بغير جماع في الفرج فعليه القضاء - مسألة: إذا ضعف الإنسان ؛ لكبره عن الصوم، أفطر و تَصدَّقَ - مسألة: و من فاته شيء من صوم شهر رمضان، يجوز أنفهرس
- فقرة 20الموضو الصفحة . كتاب الادلة لأبي بكر البيضاوي الموضوع بقضيه متفرقاً - مسألة: و من أخر قضاء ما فاته من غير عذر حتى دخل مضان ثان ، فعليه مع القضاء أن يتصدق عن كل يومدًا - مسألة: إذا تقيأ الرجل عامداً بطل صومه - مسألة: الحامل والمرضع إذا خافتا فلهما أن يفطرا، و عليهما القضاء - مسألة: و من احتجم لا يبطل صومه - مسألة: و يستحب تعجيل الفطر، وتأخير السحور باب صوم التطوع استحباب صيام الأيام البيض حكم صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء - مسألة ، أما من كان حاجاً ، فنختار له أن يقف بعرفة مفطراً - مسألة: ويستحب صيام ستة أيام من أول شوال - مسألة: ويُكره صيام الدهر باب الأيام التي هي عن صومها حكم صوم يومي العيدين وأيام التشريق - مسألة: و صوم يوم الشك مكروه - مسألة: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن صوم يوم باب الاعتكاف وليلة القدر الأصل في فضل ليلة القدر - مسألة و ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان الجمعة - مسألة: . و الأصل في الاعتكاف قوله تعالى: { أَن طَهْرَا بَيْتِي لِلطَّابِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ) - مسألة: و لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد المسبّلة - مسألة: و يصح الاعتكاف بغير الصوم - مسألة و لا يخرج من اعتكافه الواجب، إلا للغائط والبول و الأكل - مسألة: المعتكف ممنوع من المباشرة و الوطء - مسألة: و إذا وطئ فيما دون الفرج في اعتكافه كتاب الحج الأصل في وجوب الحج - مسألة والعمرة واجبة كوجوب الحج - - مسألة ولا يجب الحج والعمرة في الدهر إلا مرة - مسألة: و لا يجب الحج إلا على من وجد زاداً وراحلةفهرس
- فقرة 21الموضو الصفحة ? كتاب الادلة لأبي بكر البيضاوي الموضوع - مسألة: وإذا وجد الرجل الزاد والراحلة، ولكن في الطريق خوف" ظاهر - مسألة: ومن له زاد وراحلة ولا خوف في الطريق، ولكن له عيال إن تركهم ضاعوا ، وليس له من يقوم مقامه، فلا يلزمه الحج - مسألة: "من إذا كان له مال لزمه أن يستأجر من يحج عنه - مسألة: تبد إذا حجّ في حال رقه، ثم أعتق - مسألة: الحج من الصبي ويصح - مسألة: الكافر لا يُمكَّن من دخول الحرم الأصل في المواقيت باب مواقيت الحج - مسألة: ا تجاوز الميقات مريد الإحرام، فلم يُحر م ثم - مسألة: أحد قولي الشافعي - $ - الأولى والمستحب أن يُحرم من الميقات، ولا يُحرم قبله باب أركان الحج الإحرام - مسألة: والوقوف بعرفة - مسألة: و الطواف باب صفة الحج الإفراد أولى من القران والتمتع - مسألة والمتمتع الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويأتي بالحج - مسألة: أهل مكة يصح منهم التمتع باب ما يفعله الحاج من أفعال الحج الغسل للإحرام - مسألة: ق لباسه، ويتزر بمنزر ، ويَتَّشح بإزار - مسألة: وإذا أراد الإحرام اعتقد بقلبه أنه محرم - مسألة: فإذا أحرم فنختار أن يُلبى إذا انبعثت به راحلته - مسألة : و نختار للرجال رفع الصوت بالتلبية - مسألة: والتلبية أن يقول: لبيك اللهم لبيك - مسألة: يُستحب أن يغتسل لدخول مكة - مسألة: وحيث وقف من عرفات أجزأه - مسألة: و لا يصح الطواف بغير الطهارة - مسألة: ويرمل، في كل طواف يريد السعي بعده، ويضطبع - مسألة: يُستحب أن يستلم الحجر الأسود - مسألة: وإذا فرغ من الطواف صلى ركعتينفهرس
- فقرة 22الموضو كتاب الادلة لأبي بكر البيضاوي الموضوع - مسألة: ويبت ليالي مني بمنى - مسألة: ويرمي أيام منى بعد الزوال - مسألة: وإذا رمى الجمرات يومين، فهو بالخيار الإحرام من الجعرانة باب العمرة - مسألة: يُستحب أن يقول في طوافه اللهم اجعله حجا مبروراً - مسألة: و الحلق و القصر جائزان - مسألة: الحلق أفضل للرجال من التقصير باب الفرق بين الرجال والنساء في الحج تغيير المرأة يديها بشيء من الحناء إذا أحرمت - مسألة: والمرأة لا تكشف رأسها ولا بدنها - مسألة: والمرأة تخفض صوتها بالتلبية باب ما يتجنبه المحرم الأصل في ما يجتنبه المحرم - مسألة: لا يتطيب المحرم إجماعة - مسألة وقتلُ المُدْرِمُ الصيد - مسألة: لا يطأ إمرأته، ولا يُبَاشرها بالشهوة - مسألة: لا يجوز للمحرم أن يتزوج، ولا يُزَوج فدية حلق المحرم شعر رأسه الأصل في جزاء الصيد باب الفدية باب جزاء الصيد - مسألة: قتل المُحرم صيداً ، فعليه مثله من النعم - مسألة: وهو في جزاء الصيد بالخيار - مسألة: ومن فاته الحج بأن فاته الوقوف بعرفة الأصل في الإحصار باب الإحصار - مسألة: وليس لمن مرض أن يتحلل - مسألة بن وَجَبَ عليه الحج و مات قبل أن يحج لم يسقط عنه - مسألة: ولا يجوز أن يحج عن غيره إلا من قد حج عن نفسه باب الهدي الأصل في الهدي - مسألة: ولا جوز أن يأكل من دم وجب عليه في أفعال الحج - مسألة: وله أن يأكل من دم هديه الصفحة . فهرس