فتاوى البغوي للإمام الحسين بن مسعو البغوي
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : فتاوى البغوي للإمام الحسين بن مسعو البغوي
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6المقدمة أسباب اختيار الموضوع وأهميته : خطة الرسالة : منهج التحقيق : الفصل الأول المبحث الأول: اسمه ونسبه المبحث الثاني: مولده ونشأته، ووفاته. المبحث الثالث: رحلاته المبحث الرابع: شيوخه وتلاميذه. المبحث الخامس مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. المبحث السادس: عقيدته ومذهبه الفقهي. المبحث السابع: مؤلفاته، وآثاره العلمية. الفصل الثاني المبحث الأول: عنوان الكتاب، وتوثيق نسبته إلى المؤلف. المبحث الثاني: فهرس الموضوعاتموضوعات الكتاب، ونظام ترتيبها. المبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب. المبحث الرابع: قيمة الكتاب العلمية المبحث الخامس: مصادر الكتاب. المبحث السادس نسخة الكتاب ووصفها، نماذج منها. باب نية الطهارة مسألة : لو نوى بوضوئه أن يصلي صلاةً ،بعينها، ولا يصلّي غيرها، باب سنة الوضوء مسألة : ولو كان على يده نجاسة في موضعين، فصب الماء على أعلاهما. مسألة: رجلٌ غسل جميع بدنه إلا رجليه فقُطعت رجله. مسألة : شوكة دخلت أصبعه، يصح وضوءه،
- فقرة 7مسألة ه: رجل متوضيء وجد من الماء ما لا يكفيه لغسله وهو يحتاج إلى غسل الجمعة والعيد. : مسألة كتب إليه هل يجوز قراءة القرآن في حال شرب الخمر، وذكر الله ورسوله ؟. مسألة : إذا وجد مدراً، وهو يحتاج إلى الاستنجاء ويصلّي بلا تيمم باب الحدث ??. مسألة : الخنثى إذا كان واضحاً ذكراً فخرج من قبله بول، فهو لبعضه ينفتح دون المعدة. باب الغسل مسألة : سئل عن من اتسخ بدنه بحدث يمنع ذلك الوسخ سيلان الماء على بشرته، هل يمنع ذلك صحة الغسل ؟ مسألة: سئل عن الحائض والنفساء حشت فرجها، واغتسلت وصلت مسألة : امرأة استدخلت ذكراً مباناً. مسألة : استدخلت المرأة مني الرجل يثبت النسب في الصهرية. باب فضل الماء باب التيمم مسألة : المتيمّم يجب عليه القصد إلى التراب مسألة : قال : إذا كان على عضو المتيمم نجاسة غير معفوّة فأمر التراب عليه. مسألة : إذا كان معه ماء يحتاج إليه لشربه ما دام لم يصل إلى الماء، هه مسألة : قال رضي الله عنه: وإن كان الماء زائداً على قدر صاحبهم، عليه أن يتوضأ بالفضل، ولا يتيمم مسألة : لو نوى أن يصلّي بالتيمم فرض الظهر خمس ركعات أو ثلاثاً. مسألة : إذا وجد المسافر ماء قليلاً، لو غسل كل عضو ثلاثاً، لم يكف لوضوئه، مسألة : إذا لم يجد الماء في السفر، له التيمم، فلو وهب منه الماء، يجب القبول، مسألة : لو قدّم التيمم على الاستنجاء، لا يجوز على أصح القولين بخلاف الوضوء.
- فقرة 8مسألة : ولو كان على بدنه نجاسة ومعه ما يكفي لغسلها فتيمم، فله أن يغسلها. مسألة : حكى شيخنا الإمام عن القاضي الإمام أن الحائض إذا تيممت لغشيان الزوج فهو كالتيمم للفرض؛. مسألة : العليل الجريح إذا لم يجد طبيباً يخبره إن استعمل الماء يضره، أم لا ؟. باب ما يفسد الماء مسألة : ما ليس له نفس سائلة إذا وقع في الماء القليل، وقلنا: لا ينجسه لو تغيّر به الماء. مسألة : قمقمة مثقوبة فيها ماء وضعت على نجاسة، والماء يجري من الثقبة، باب الماء الذي لا ينجسه مسألة رجلان معهما إناء فيه ماء، عند أحدهما أنه طاهر، وعند الآخر أنه نجس مسألة : قلتان من الماء وقع فيه تراب نجس فتكدر به، قال: لا ينجس، ويطهر التراب النجس بوقوعه في ذلك الماء، بخلاف ما لو وقع فيه صبغ نجس وتغيّر، نجس؛ مسألة : سئل عمّا إذا طرح بعرة في ماءٍ فتقاطر منه قطرة إلى ثوب إنسان هل ينجس ثوبه ؟ باب المسح على الخفين باب الحيض مسألة : كتاب الصلاة باب المواقيت الآيسة إذا عاودها الدّم فدام يوماً وليلة، يكون حيضاً. مسألة : إذا شك في دخول الوقت فشرع في الصلاة على الشك، لا ينعقد فرضاً، وهل تنعقد نفلاً ؟ مسألة : لو شرع في الصلاة باجتهاد أن الوقت قد دخل، وهناك رجلٌ آخر يريد أن يصلّي تلك الصلاة. مسألة : إذا أدرك آخر الوقت بحيث لو أدّى الفرض بسننها يفوت الوقت، مسألة : إذا أدرك شيئاً من وقت العشاء فعاوده العذر، بعد مضي أربع ركعات،
- فقرة 9باب استقبال القبلة مسألة : إذا خاف فوت الوقت لو اشتغل بالاجتهاد، يصلّى على التخمين . باب صفة الصلاة مسألة ولو نذر رجل صوم يوم الاثنين، ثم نسي يوم الاثنين فنوى ليلة الغد عن نذره، على اعتقاده أنه ليلة الاثنين. الثلاثاء صوم مسألة : لو أن / المأموم كبّر ، ثم بان أن إمامه لم يكبّر. مسألة :: إذا شك في خلال الصلاة هل نوى أم لا ، فتذكر بعد إحداث فعل بطلت صلاته. مسألة : إذا شك في نية صلاته فأتى بفعل على الشك، قد ذكرنا أنه تبطل صلاته مسألة : وقد ذكر المسألة الأولى في موضع آخر، إذا شك في صلاته أنه يصلّي الظهر، أم العصر مسألة : من فاتته صلاة / الظهر، ثم أدرك الإمام في مكتوبة العصر، فالأولى الصلاة معه؛ ليحوز فضيلة الجماعة للوقت، ثم يقضي الظهر مسألة : لو صلّى مع الإمام ، ثم بعد الفراغ، على أنه لم ينو الاقتداء به، يجب أن تجب الإعادة، مسألة : إذا شك هل نوى الاقتداء أم لا ، بعد الفراغ من الصلاة. مسألة : ومن عطس في الصلاة، فقال: الحمد الله فأتم على الفاتحة. مسألة : رجل أراد أن يسجد فألقاه إنسان على وجهه. مسألة : رجل شك في صلاته أنه متطهر، أم لا ؟ مسألة : العجمي الذي لا يطاوعه لسانه في تعلم ما يفتح به الصلاة من القراءة، مسألة : إذا كان على جبهته جراح فعصبها وجعل يسجد على العصابة، هل عليه الإعادة إذا اندملت ؟ مسألة : إذا لصق على شفتيه كاغدة أو خرقة صحّت قراءته، وإن كان لا يلاقي بشفته عند الاعتماد، كما في الاعتماد على الدال إذا اتصل بحنكه شيء.
- فقرة 10مسألة : إذا تذكّر أنه نسي خمس سجدات من صلوات عشرين يوماً، :قال: نظر إن تذكر أنها من صلاة واحدة لا يدري عينها، يعيد أربع صلوات،. مسألة : .. سئل شيخنا الإمام إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة التسبيح قبل أن يأتي بالتسبيحات ؟. مسألة : المصلّي إذا خاف هلاك ماله أو رأي من يسرقه. مسألة : لو التحف امرأتان بلحاف واحد وصلتا، أو رجلان عاريان اتزرا بإزار واحد. مسألة : قال الإمام، إذا سبقه الحدث فتقدّم للخلافة مسبوق عليه مراعاة نظم صلاة الإمام في شيء تلزمه متابعة الإمام فيه. مسألة : إذا شك هل سلّم أم لا ؟ مسألة : و لو نسي الفاتحة خلف الإمام، فركع الإمام وهو معه، ثم تذكّر، مسألة : إذا صلّى مع الإمام، وشك بأن الإمام سجد سجدة، أو سجدتين إلا واحدة؛. مسألة : رجل سجد في الركعة الأخيرة ، ثم شك أن هذه السجدة سجدته الأولى أم الثانية ؟ فرفع رأسه وقعد وتذكر أنها سجدته الثانية فتشهد . مسألة : رجل صلّى فبعد الفراغ منها شكّ في ترك ركن، الصحيح أن الصلاة صحيحة، مسألة : إذا سجد الإمام للتلاوة، وقد بلغ المأموم، قوله: ولا الضالين، فلم يسجد مع الإمام. مسألة : المسبوق إذا أدرك الإمام في السجود الأول فكبر وسجد معه هل يجب الاعتدال بين السجدتين أم لا ؟ مسألة : إذا كان يصلّي الظهر قاعداً ، فلما فرغ من السجود في الركعة الثانية وقعد وابتدأ الفاتحة، مسألة : الإمام إذا سبقه الحدث فاستخلف رجلاً ، وسها بعض المأمومين بعد حدث الإمام وقبل تقديم الخليفة. مسألة : إذا تنحنح الإمام فظهر منه حرفان، هل يجوز للمأموم أن يدوم على متابعته، ويحتمل على أنه مغلوب ؟. مسألة : لو سجد في الصلاة منكبّاً على وجهه ماداً رجليه ؟ مسألة : المريض إذا أمكنه أن يقوم على هيئة الراكع، يجب أن يقوم
- فقرة 11مسألة : إذا ترك الإمام السجدة الثانية، وقام إلى الركعة الثانية تنبه المأموم عليه بعد، مسألة : المأموم إذا قام إلى الثالثة وترك التشهد قد قعد الإمام فلم يشعر به المأموم،. مسألة : سئل عن المصلّي كيف يدفع المارّ بين يديه ؟ . مسألة : رجل صلى خلف إمام جنب فسها المأموم، لا يتحمل عنه الإمام، ولو سها الإمام باب سجود السهو مسألة إذا شكّ الإمام أنه صلّى ثلاثاً أم أربعاً ، بنى على اليقين ويسجد للسهو، والمأموم تيقن أنه لم يزد على الأربع. مسألة : رجل يسرّ في صلاته، أو جهر في موضع السر، أو ترك شيئاً من تسبيحات الركوع والسجود. مسألة : ولو شك في السجدة الأخيرة في الركعة الثانية في صلاة ذات أربع ركعات أنه هل ركع أم لا ؟. مسألة : ولو نسي سجود السهو وسلّم ، ثم تذكّر فهل يعود أي: على صلاته ؟ / وجهان، قال ولو نسي سجود السهو وسلم من الجمعة فخرج الوقت، ثم تذكر ، لا يسجد ، كذلك المسافر لو قضى وسها، لم يسجد، ثم تذكّر بعدما صار مقيماً، لا يسجد ؛ لأن سجوده بعد نية التمام يكون في آخر الصلاة، ولا يمكننا إيجاب إتمام عليه؛ لأن نية الإقامة وجدت بعد السلام ولا سجود للسهو؛ لأن محل سجود سهو المقيم في آخر الصلاة، فيصير كمن نسي سجود السهو وسلّم ثم لم يمكنه بأن كان أحدث، أو فارق المصلى إلى مكان نجس. مسألة : رجل سلّم عن ركعتين ساهياً، وقام وشرع في صلاة أخرى وقرأ الفاتحة ، ثم تذكّر أنه لم يتم الصلاة الأولى، هل تكون هذه القراءة محسوبة ؟ مسألة إذا قام الإمام إلى الثالثة ساهياً وترك التشهد الأول بعد قيام الإمام إذا لم يخرج المأموم، فهل للمأموم متابعته ؟ مسألة : إذا سلّم من صلاته في غير موضعه ساهيا، عليه سجود السهو،.. باب الصلاة بالنجاسة مسألة : الآدمي لا ينجس بالموت، على أصح القولين، وعلى القول الآخر، ينجس،.
- فقرة 12مسألة : العذرة إذا ظهر منها ،دود، أو نشأت منها ذبابة، فذلك الذباب، يكون طاهراً. مسألة : وسئل عن الجنب، والحائض هل لهما المكث على مضطجع المسجد ؟ مسألة : ولو حمل طائراً ، أو حيواناً، مذبوحاً في الصلاة مأكولاً. مسألة سئل عن رجل صلى وهو على ثوبه نجاسة غير معفو عنها، وهو لم يعلم بها حتى مات هل يؤاخذ بتلك الصلاة في الآخرة ؟ باب صلاة التطوع مسألة : إذا كان يوتر بخمس / أو سبع، بتشهد واحد، يجلس في كل ركعة للاستراحة،. باب اختلاف الإمام والمأموم مسألة : قال شيخنا الإمام: لو صلى خلف شخص ظنّ أنه رجلٌ فبان أنه امرأة، مسألة : إذا اقتدى بالأخرس الذي له إشارة مفهومة، فهو كالاقتداء بالأمي. مسألة : لو أن الإمام اقتدى في خلال صلاته برجل آخر، فهو كوصل الصلاة، مسألة : ولو / حلف أن لا يصلي في جماعة بإذن وإمام وصلى مدة، لم تجب. باب موقف الإمام والمأموم مسألة : إذا كان الإمام في المسجد والمأموم خارجاً في الوجه وبينهما حائل، لا يصح صلاة المأموم، مسألة : إذا تقدّم المأموم بعقبيه على الإمام بطلت صلاته، ولو تقدّم بأحد العقبين باب صلاة المسافر . مسألة مقيم شرع في الظهر، ثم صار مسافراً في خلاله، بأن جرت السفينة هل له أن يجمع إليه مع العصر ؟ مسألة . ولو شرع المقيم في الصلاة بنية الجمع بعذر المطر، فصار مسافراً،. . ? مسألة : إذا أراد الجمع في وقت الصلاة الثانية، يؤخر الأولى إلى وقت الثانية بنية الجمع، وهل يحتاج حالة الشروع في الصلاة الأولى إلى نية الجمع ؟
- فقرة 13مسألة : صبي خرج إلى السفر وبلغ، وبينه وبين المقصد أقل من مسافة القصر. باب الجمعة مسألة : إذا خطب بأربعين وكبّر الإمام، ولم يكبروا، حتى ركع الإمام ثم كبروا ورفعوا معه مسألة : إذا سبق الإمام الحدث في صلاة الجمعة، وتقدّم خليفتان، فاقتدى بعض القوم بهذا، وبعض القوم بذاك، مسألة . . لو أن أهل قرية فيها أربعون رجلاً من أهل الكمال لم يصلوا الجمعة، وصلوا الظهر، يصح ظهرهم ؟ قال: مسألة : ولو كانوا أربعون كلهم أميون فهل عليهم إقامة الجمعة هناك ؟ . ^ . ^ مسألة : ولو لم يحسن الخطبة بالعربية فخطب بالفارسية، يجوز ويصلّي الجمعة، مسألة : المريض إذا صلّى الظهر يوم الجمعة لعجزه عن حضور الجامع، والمعذور ، ثم زال عذره قبل فوات الجمعة هل عليه حضور الجمعة • مسألة : العبد والمرأة إذا نويا الظهر مقتديين بإمام الجمعة وأتمّا أربعاً، يجوز، . مسألة : إذا خطب مستدبر الناس لا يجوز على الأصح. مسألة : السفر القصير يجوز فيه ترك الجمعة، قال شيخنا: هذا إذا خرج إلى قرية لا يبلغهم نداء البلد مسألة : إذا أقيمت جمعتان في بلد، فالسابقة صحيحة، والسبق يقع بتكبيرة الصلاة على أصح الوجهين، فإن سبق أحدهما بهذه التكبيرة، والأخرى بالفراغ من قراءتها. مسألة : إذا صلى رجل بقوم الجمعة، ثم بعدما فرغ، قال: كنت جنباً أو محدثاً، مسألة : لو أن جماعةً من المسافرين خطب واحد منهم وصلوا الجمعة.. مسألة : سُئِل عن رجل أدرك الإمام في التشهد في صلاة الجمعة كيف ينوي ؟ باب صلاة الخوف مسألة : ولو صلّى الإمام بطائفة ركعة، فدام القوم على متابعته، حتى قرأ الفاتحة على متابعته ثم فارقوه.
- فقرة 14مسألة : قال: إذا كان يصلي في شدة الخوف راجلاً . کتاب كتاب الجنائز مسألة : إذا كان للميت مال يجب أن يشترى من ماله الماء، فإن لم يكن له وارث] فأهله و الرفقة لا يشترون مسألة : ولو يُمّم ميت لعدم الماء ثم وُجِد قبل الدفن. مسألة : ولو كان ثوب نجس وديباج يكفّن في الثوب النجس؛ لأن المقصود منه ستر العورة لا العبادة مسألة : إذا كفن أحد الورثة الميت وأسرف فيه، عليه أن يغرم نصيب سائر الورثة، وهل لسائر الورثة أن ينبش القبر ؟ مسألة : الولي الأقرب في صلاة الجنازة غائب إلى فرسخ والأبعد . حاضر مع الولي. مسألة : قال شيخنا رأيت سطوراً أنه إذا أدرك الإمام في صلاة بعدما كبّر فلما كبر كبّر الإمام التكبيرة الأخرى، مسألة : صلاة الجنازة، لا تجب على النساء ولا يسقط بهن الفرض مسألة : إذا خرج من الميت شيء بعدما صُلّي عليه أو حمل إلى القبر لا يعاد ولا غسل ذلك الموضع؛ لأن ذلك لا يتناهى، وإنما يعاد إذا خرج في ذلك الحالة مسألة : إذا مات رجل فتكفينه وتجهيزه على المسلمين، لا يختصّ بمن يكون وارثاً له أو لا يكون، إذا لم يكن وارثه ممن يلزمه نفقته. مسألة: استئجار الأرض لدفن الميت وجب أن لا يجوز؛ لأن نبش القبر، لا يجوز قبل أن يبلى الميت فيه فلا يبقى منه شيئاً ولا يعرف شي يكون. مسألة : إذا وضع الميت في اللحد على وسادة مستقبل القبلة، كره وجاز، ولا ينبش، بخلاف ما لو دفن مستدبر القبلة. مسألة : إذا انهدم القبر بعد الدفن، فإن شاءوا تركوا وإن شاءوا أصلحوا قبراً آخر. كتاب الزكاة مسألة : لو دفع الزكاة إلى صبي ليوصله إلى المستحق، هل يجوز ؟ قال: إن عين المدفوع إليه جاز وإلا فلا. في زكاة البقر
- فقرة 15باب تعجيل الزكاة مسألة : إذا عجّل الزكاة، ثم خرج المسكين الأخذ عن الاستحقاق وقلنا: يسترد فإن كان قد تعيب في يد المسكين مسألة : قال: ولو عجل عن خمس وثلاثين بنت مخاض، ثم نتجت في الحول واحدة وكانت بنت المخاض قد تلفت في يد المسكين. مسألة : . قال : إذا مات و عليه دين فلا يجوز صرف الزكاة إلى دينه إذا كان قد مات معسراً، كما لا يجوز في حياته دون إذنه مسألة : سئل : إذا كان عليه دَيْن يزيد على يساره هل يجوز أن يتصدّق تطوعاً ؟ مسألة : من عليه الزكاة، أو الكفارة إذا بعث الكفارة، أو الزكاة على يد صبي إلى الفقراء / ، يجوز ، والتمليك من الباعث لا من الحامل، وحمل الحامل أمارة وعلامة التمليك، كما لو كتب إليه كتاباً. باب الخلطة باب النية . مسألة : إذا أخرج زكاة ماله الغائب، فقال: هذا زكاة مالي الغائب إن كان قائماً، وإن كان تالفاً يقع عن التطوع مسألة : زكاة الثمار هل يجب العشر على صاحب الملك في ثمره ؟. مسألة : ولو ملك الأربعين من الغنم كلها مراض إلا واحدة فقال: بعتك إلا تلك الواحدة. مسألة : الحائط الموقوف إذا أثمرت نخله هل يجب فيه العشر ؟ مسألة زكاة الزرع كتاب الصوم والاعتكاف مسألة : إذا اشتبه عليه شهر رمضان وصام شهراً بالاجتهاد، إن وافق بعد رمضان، صح صومه، / وإن وافق قبله مسألة : من مات وفي ذمته صوم، يطعم عنه وارثه في قول، ويصام في قول،. مسألة : قالوا : إذا لمسها فوق خمارها، لا يبطل بالإنزال، وإن لمس شعرها فأنزل.
- فقرة 16مسألة : سئل عن المبسور إذا كان صائماً فخرج دبره فرده بإصبعه، هل يبطل صومه ؟ مسألة : إذا قال الله عليّ أن اعتكف صائماً كتاب الحج . مسألة . إذا أوصى وقال: ويحج عني فلان في حجة التطوع وجوزنا الوصية، قال القاضي الإمام: إن كان وارثا، مسألة : يجوز الحج عن الميت الأجنبي، وإن لم يوص به مسألة: إذا وقع على بدن المحرم شعرة أجنبية، فعلقت، فنتفها،. مسألة : إذا ترك الحاج / رمي يوم من أيام التشريق،. مسألة : المحرم إذا رمى سهماً إلى صيد فتحلل مسألة : ولو نصب شبكة ، أو حفر بئراً عدواناً وهو محرم، فوقع فيها صيد بعدما تحلّل. كتاب البيع مسألة : إذا باع بوزن عشرة دراهم ،نقرة، ولم يبين أنها مضروبة أو تبر. مسألة : إذا باع شاةً في مجلس العقد واشترى بثمنها شيئاً آخر. مسألة : إذا قال: بعتك هذا بكذا ، فقال المشتري اشتريت، ولم يسمع البائع كلامه، هل ينعقد البيع ؟ مسألة : إذا اشترى شيئاً وباعه، ثم اطلع على عيب قديم ولم يعلم المشتري به، ثم اشتراه، ليس له الرد على البائع الأول، قال: لأنه تخلص عن . ظلامته بالبيع. مسألة : بيع الصوف على ظهر الغنم، لا يجوز، قال: إذا باع بعد الذبح عندي يجوز؛ لأنه لا يتأذى به إذا استوعب، مسألة : إذا باع القت أو القصيل أو الكراث بشرط القطع، فلم يقطع حتى زاد وطال الكراث، هل ينفسخ العقد ؟ مسألة : إذا باع ورق الفرصاد مع مقاطعه بشرط القطع، فلم يتفق القطع، حتى مضى أوانه وصار إلى حاله لو قطع أضر بالشجرة. مسألة : إذا باع إناءً بشرط أن لا يجعل فيه شيئاً محرّماً. مسألة : إذا باع شجرة كانت تثمر في يد البائع، ولم تثمر في يد المشتري في السنة الأولى من الشراء هل له الرد ؟
- فقرة 17مسألة : إذا اشترى عبداً صغيراً فثغر سنه في يد المشتري، ثم لم ينبت، هل له الرد ؟ مسألة : إذا اشترى أرضاً ، ثم قامت حجة أنها موقوفة بعدما كانت مدة . في يد المشتري. مسألة : إذا وجد بالمبيع عيباً والبائع غائب، فرده بين يدي القاضي وفسخ المبيع، ثم القاضي قال للمشتري: احفظه مسألة : شراء الغائب، أجوزه فلو اشترى شيئاً وكان في يده مدةً مديدة، فهلكت عنده، ثم ادعى أنه لم يكن رآه،. مسألة : بيع الغائب، لا يجوز ، فلو باع شيئاً فقال البائع: بعت ما لم أره فقال المشتري: بل رأيته. مسألة : المعاملة بالدراهم المغشوشة، جائزة ، ولو باع بدراهم مطلقة، فينصرف إلى نقد البلد مسألة : باع نصف أرض مشاعاً بألف ثم أمر البائع أن يبني حوالي الأرض بذلك الثمن حائطاً، مسألة : رجل باع طعاماً ، ثم أمر البائع المشتري بالإتلاف، أو أمره بأكله أو ثوباً أمره بقطعه. مسألة : عبد مشترك بين جماعة باع أحدهم نصيبه [فعلم] وكان معلوماً عنده، لا خلاف أنه يصح، مسألة : إذا وكَّل وكيل فقال: بع هذين العبدين بألفين، فباع أحدهما بألف. مسألة : إذا باع مرتداً بيعاً فاسداً فقتل في يد المشتري، فنقله إلى المقابر، على البائع؛ لأنه المالك بخلاف ردّه في الحياة على المشتري؛ لأنه وجب بحق البائع وقد زال. مسألة : إذا اشترى عبداً مريضاً ظن أنه عارض يمضي، فبان أنه مرض ودق قديم. مسألة : إذا اشترى عبداً قد شرب الخمر مرة، وتاب وصلح، وعلم المشتري بعد الشراء ذلك. مسألة : إذا اشترى جارية على أنها بكر فبانت ثيباً، له الرد، مسألة : إذا ادعى أني اشتريتُ منك هذا العبد بألف وأدَّيتُ الثمن، مسألة : دفع مسحات إلى غلامه وبعثه بعمله، والغلام دفع المسحات إلى إنسان وأخذ منه مسحات أخرى.
- فقرة 18مسألة : عبد رآه إنسان يحترف رأه إنسان يحترف في يد مالكه بحرفة، ثم اشتراه هذا الذي رآه فاستعمله، فلم يحسن تلك الحرفة. مسألة : إذا قال لانسان ادفع ألف درهم من جهتي إلى فلان حتى أعطيك حنطة ، فدفع فامتنع من الأداء من إعطاء الحنطة. مسألة : أخذ حنطة إنسان في أيام الغلاء أو أكله، ثم بعد الرخص \ مسألة : إذا دفع إلى الإنسان شاة / فقال : اذبحها وسلم إلي شحمها واللحم منك كلّ منّ بكذا وكذا، فهلك في يده. مبيع مسألة : لو باع بيتاً من داره، وذلك البيت لا يلي ملكاً للمشتري. مسألة : إذا باع داراً فانهدمت قبل القبض، لا ينفسخ العقد، إن لم يفت البعض، وللمشتري الفسخ ، وإن فات البعض، ينفسخ في البعض وفي الباقي قولان. مسألة : لفظ السمع ليس بشرط، حتى لو قال البائع: خذ هذا بألف، فقال المشتري: أخذت أو قال المشتري: أعطني هذا بألف، فقال البائع: أعطيت، كان بيعاً، وقد رأيته للقفّال. مسألة : إذا باع شيئاً، وادَّعى البائع شرطاً فاسداً، وأنكر المشتري، فالقول قول البائع مع يمينه، فلو باعه المشتري قبل أن يحلف البائع، ثم حلف البائع، فالبيع الثاني، باطل؛ لأن البائع كان منكراً للبيع بدعوى شرط فاسد، فالمشتري كان بائعاً ملك الغير. مسألة : استأجر صباغاً ليصبغ ثوبه بصبغ من عند الصباغ.
- فقرة 19مسألة : طفل باع شيئاً من مال إنسان في حال طفوليته، وأخذ الثمن وهلك في يده أو أهلكه، مسألة : قال أصحابنا : إذا باع جارية بشرط الخيار لهما، فوطئها البائعُ في زمان الخيار، فهو فسخّ للبيع، فإن وطئها المشتري، بطل / خياره على ظاهر المذهب دون خيار البائع مسألة : إذا باع صبرة من حنطة فرأى ظاهرها يكفي؛ لأنها قلما تتفاوت [في بطيخة واحدة، و إذا رأى جانبها ، جعلوها كبيع الغائب، وإن كان الغالب أنها لا تتفاوت، كالثوب الصفيق تراءى أحد وجهيه مسألة : رجلٌ اشترى عبداً من إنسان كان في يد البائع مدةً مديدةً فلما اشتراه هذا الرجل، ادَّعى أني حرُّ الأصل، . .
- فقرة 20مسألة . . إذا أخرج كفاً من جوالق وأراه لشخص وباعه ما في الجوالق، جوّز الشيخ القفّال، وهو مذهب أبي حنيفة، مسألة: باع سفطاً من الثياب لا يدري عددها، لا يجوز وإن كانت مفتوحةً يراها كلّها، وإن لم يعرف عددها، يجوز على قول جواز بيع الغائب؛ لأنها نظرية، ولو قال كل واحد بكذا، يجوز ، كصبرة لا يعرف عدد صيعانه باع كل صاع بكذا جاز. مسألة : ذكر الشيخ أبو علي : لو باع ثوبين أحدهما حاضر، بشرط أنه إذا رأى الغائب له الخيار فيهما، لا يصح. مسألة : ولو أن رجلا عرض أرضاً للبيع، فالرجل لا يرغب في شرائه؛ لظنه أن خراجه، ستة، وقال البائع خراجه ستة ، لكن أبيعك بخراجه خمسة. مسألة : رجلٌ باع أرضاً بشرط أنّ عليها خراجاً، فبان لا خراج عليها، لا يلزم المشتري الخيار ، ولا خيار للبائع، كما لو ظن [البائع معيبا] فبان سليما،. مسألة : مسألة: ذكر القاضي الإمام جوار بيع الأكارع والرؤوس، مسألة : ذكر أبو علي لو باع صبرةً تحت كساء، لا يجوز سواء باعها الكساء أو دونه؛ لأنه مستتر بما ليس من صلاحه، قال الإمام: وهو عندي مع الغائب، مسألة : قال القاضي لو باع الصوف على ظهر الغنم، لا يجوز، قال الإمام على هذا القياس لو باع الجلد دون الشعر الذي عليه مسألة: من الربا يجوز بيع الثلج بالثلج وزناً، وكذلك يجوز بيع بالجمد، . الجمد مسألة: بيع إلية الشاة بالبعير، أو سنام البعير بالشاة، لا يجوز؛ لأنه وإن لم يكن بيع اللحم بالحيوان صورة، فهو معناه، وفي الخبر النهي عن بيع الحي بالميت. مسألة : الأدوية يثبت فيه الربا، أما الورد. مسألة : ما بدا فيه الصلاح من الثمار فيه ربا، وما لم يبد فيه الصلاح، إن كان لا يمكن أكله كالجوز قبل أن يظهر فيه اللب. مسألة : باع كرماً وقد انعقد بعض ثمرته وبعضه بزر. مسألة : لو كان له داران مستقبلان فسدّ باب أحدهما، وفتح بينهما خوخة يستطرق من أحدهما إلى الأخرى، ثم إنه باع الدار التي سدّ بابها
- فقرة 21مسألة : إذا اشترى شيئاً من مورّثه، ثم مات المورث قبل القبض، ولم يكن وارث آخر ولكن على الميت ديون، وأوصى بوصايا. مسألة : إذا اشترى جارية، وقلنا يجوز بيع الغائب، لا بد أن يرى منها ما ليس بعورة، مسألة : قال : لو اشترى كوزاً لا يشترط رؤية باطنه؛ لأنه يستدل برؤية الظاهر على صحة الباطن، ولو شرطنا، لما جاز بيع قارورة لا يمكن رؤية باطنها. مسألة : ذكر الشيخ أبو علي في التلخيص أنه لو اشترى ثوباً مطوياً بيعت بالنشر كالشاهنجاني ورق مصر يكفي رؤية ظاهرها. مسألة: إذا جمع بين البيع والنكاح في عقد واحد، فقبل النكاح فحسب، إن قلنا: لو قبلهما، لا يصح البيع، ويصح النكاح، مسألة : إذا سلم البيع في زمان الخيار ، لا يجب على المشتري تسليم الثمن وهل له أن يسترد المبيع وجهان ، فلو أن المشتري أودعه من البائع، فتلف عنده. مسألة: مسألة : إذا باع عبداً قد وجب عليه القصاص، قيل فيه قولان، كالعبد الذي في عينه جناية خطأ، وقيل: يصح كالمرتد، قال على هذا إذا قتل فمعلوم، ولو عفى المجني عليه على مال. مسألة : إذا باع داراً فيها ،تراب، هل يدخل في البيع ؟ مسألة : إذا اختلف المتبايعان في شيء وثبت التحالف، أو في شرط وجعلنا القول قول النافي فقبل أن يحلف مسألة : إذا باع نصف الزرع البقل مشاعاً دون الأرض، لا يجوز؛ لأن القطع شرط. مسألة : العبد المأذون له فى التجارة إذا اشترى شراء فاسداً فهلك في يده يتعلّق الضمان بكسبه. مسألة : إذا أذن في التجارة في قرية بعينها وأتى قرية غير القرية، ضمن الوالي العبد المأذون ما في يده؛ لأن المال محرز بالعبد والعبد مضمون عليه. مسألة : لو أن عبداً مأذونا استقرض أو اشترى شيئاً، فأتلفه، كان الثمن يتعلّق بما في يده، كما لو تلف في يده؛ لأن يده يد المولى وإن حجر عليه المولى ولا مال في يده، يكون في ذمته حتى يعتق.
- فقرة 22مسألة : ولو أعار رجل من عبد مأذون أو غير مأذون شيئاً، فهلك في يده تعلّق بذمة العبد. مسألة . ولو أن عبداً مأذوناً من جهة السيد في حفظ الدواب، دفع إليه إنسان دابة ليحفظها ، فهلكت عنده، لاضمان فلو ركبها العبد صار ضامنًا. مسألة : إذا جنى على عبد اشتراه المأذون فأرش الجناية في مال التجارة يؤدّى من ديون التجارة. مسألة : لو أن رجلاً دفع بقرة إلى راع ليحفظها، ولرجل آخر في هذا المسرح بقر،. مسألة : فرع على قولنا: إن المعاملة بالدراهم المغشوشة تصح إذا باع دراهم مغشوشة بمثلها، مسألة : ولو اشترى عبداً بشرط أن يعتقه عند الحصاد، لا يجوز للجهالة، فإن قال بشرط أن تعتقه بعد شهر، مسألة : إذا جعل أحد المتبايعان خياره إلى أجنبي في زمن الخيار. مسألة : إذا اشترى جارية فوجدها قرناء، أو رتقاء، له الرد بخلاف ما لو كانت بكراً ؛ ولأن الرتق والقرن عيب، بدليل أنه يرد به النكاح. . مسألة : . إذا اشترى جارية، قال المشتري شرطنا البكارة فلم يكن، فقال البائع: لم نشترط ، فيه وجهان: أحدهما: يتحالفان والثاني: القول قول البائع، كما لو اختلفا في العيب. مسألة : إذا باع الأب من مال الصبي شيئاً، ثم قامت البينة على فسق الأب. مسألة : ولو أرسل طفلاً إلى آخر يستعير له شيئاً فدفع المالك إليه، فهلك أو أهلكه ، لا ضمان على أحد. مسألة : عبد لصبي أبق وأخذه قاضي بلد آخر، ولم يكن حفظه فباعه على الصبي، هل يصح مسألة: رجل باع عبداً بألفي / درهم ثم قيل له: إن بيعه توبهزار وبانصد دار بدين متي :فقال بدين فتم بهزار و بانصد هل يريد البيع وهل تصح الإقالة ؟ مع الأغصان مسألة : سئل عما إذا باع أوراق الفرصاد مسألة : عبد مشترك بين جماعة، باع أحدهم نصيبه،