طرق اثبات جرائم القتل في الشريعة الاسلامية الرسالة العلمية

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : طرق اثبات جرائم القتل في الشريعة الاسلامية الرسالة العلمية
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6خامسا : الموضوع فهرستفهرست الموضوعات الموضوع شکر و تقدير المقدمة الباب الأول : تعريف جرائم القتل وبيان أنواعها والاثبات الفصل الأول : تعريف بجرائم القتل وبيان أنواعها المبحث الأول : تعريف الجريمة والجناية المطلب الاول : تعريف الجريمة لغة وشرعا أولا : تعريف الجريمة لغة ثانيا : تعريف الجريمة شرعا المطلب الثاني : تعريف الجناية لغة وشرعا أولا : تعريف الجناية لغة ثانيا : تعريف الجناية شرعا العلاقة بين الجريمة والبناية الصفحة ? المبحث الثاني : تعريف جرائم القتل وبيان أنواعها المطلب الاول : تعريف جريمة القتل ع المطلب الثاني : أقسام جرائم القتل أولا : التقسيم الثنائي لجرائم القتل ثانيا : التقسيم الثلاثي ثالثا : التقسيم الرباعي لجرائم القتل رابعا : التقسيم الخماسي لجرائم القتل التقسيم المختار وتوجيهه }} }) المبحث الثالث : تعريف الفقهاء للقتل العمد وبيان صوره المطلب الاول : تعريف القتل العمد () تعريف الحنفية () تعريف المالكية للقتل العيد () تعريف الشافعية للقتل العمد () تعريف الحنابلة للقتل العمد
  5. فقرة 7الموضوع - الصفحة المطلب الثاني : صور القتل العمد (أ) القتل بالمحدد (ب) القتل بغير المحدد القول المختار صور القتل العمد بغير المحدد أولا : القتل بالثقل الكبير ثانيا : القتل بالشقل الصغير ثالثا : الخنق والشنق رابعا : أن يلقى الكاتب القتيل في مهلكة خامسا : القل بالسم أو بالطعام أو بالشراب القاتل القول الاول القول الثاني : سادسا : القتل بالسعر سابعا : القتل بالتسبب اقسام القتل بالتسبب * القسم الأول : القول الأول : القول الثاني : القول الثالث القول المختار وتوجيهه القسم الثاني : التسبب في القتل بشهادة الزور * القسم الثالث : : حكم القاضي بالقصاص مع علمه بكذب الشهود المبحث الرابع : النوع الثاني : القتل شبه الحمد ( تعريف القتل شبه العمد ( أو عمد الخطأ المبحث الخامس : النوع الثالث : القتل الخطأ وصوره الصورة الاولى : الخطأ في الفصل فقط الصورة الثانية : الخطأ في قصد العاني الصورة الثالثة : الخطأ في الفعل والقصد معا
  6. فقرة 8الصفحة - - الموضوع الفصل الثاني : الاثبات و فيه ستة مباحث المبحث الاول : تعريف الاثبات لغة وشرعا تعريف الاثبات لغة تعريف الاثبات اصطلاحا المبحث الثاني : طرق الاثبات وللفقهاء طريقان بشأنها : الفريق الاول الفريق الثاني المبحث الثالث : الهدف من الاثبات المبحث الرابع محل الاثبات المبحث الخامس : شروط الاثبات الشرط الاول : ان تسبق الاثبات الدعوى الشريط الثاني : ان يوافق الاثبات الدعوى {. {} ?? الشريط الثالث : ان يكون الاثبات منتجا في الدعوي الشرط الرابع : أن يكون الاثبات في مجلس القضاء الشريا الخامس : أن يستند الاثبات الى العلم أوغلبة الظن الشريط السادس : أن يكون الاثبات موافظ للعقل او الشرع او الحس وظافر الحال الشرط السابع : أن يكون الاثبات بالطرق التي حددتها الشريعة الاسلامية المبحث السادس : عب الاثبات المطلب الاول : تعريف عب الاثبات واهميته اولا : تعريف عب الاثبات لغة ثانيا : تعريف عب الاثبات اصطلاحا ثالثا : بيان اهمية عب الاثبات المطلب الثاني : الدعوى وشروطها أولا : تعريفالدعوى لغة ثانيا : تعريفها اصطلاحا ثالثا : بيان شروط دعوى القتل .
  7. فقرة 9الموضوع الصفحة الشريط الأول : أن تكون الدعوى معلومة غالبا الشريط الثاني : أن تكون الدعوى ملزمة الشرط الثالث : أن يعين المدعى المدعى عليه في دعواه الشريط الرابع : أن يكون المدعى مكلفا الشريط الخامس : أن يكون المدعى عليه أهلا للخطاب والجواب الشرط السادس : أن لا تتناقض دعوى المدعى الشرط السابع : ان تكون مما يتعلق بها حكم أو غرض صحيح الشرط الثامن : أن تكون الدعوى محققة الشريط التاسع : أن تكون الدعوى مما لا تشهد العادة والمعرف بكذبها المطالب الثالث : أقوال الفقهاء في التمييز بين المدعى والمدعى عليه القول الاول القول الثاني القول الثالث القول الرابع التعريف المختار ) الباب الثاني : طرق اثبات جرائم القتل المتفق عليها وفيه ثلاثة فصول : الفصل الاول : الاقرار : وفيه تقديم وستة مباحث تقد يم المبحث الاول : تعريف الاقرار لغة وشرعا اولا : تعريف الاقرار لغة ثانيا : تعريف الاقرار شرعا المبحث الثاني : مشروعية الاقرار المبحث الثالث : شروط الاقرار بجرائم القتل الشريط الأول : التكليف ( البلوغ والعقل ) أولا : البلوغ : تعريفه لغة وشرعا وعلاماته ? ??
  8. فقرة 10الصفحة -- أقوال الفقهاء في سن البلوغ : القول الاول القول الثاني لابي القول الثالث القول الرابع القول الخامس عنيفة القول المختار وتوجيهه ثانيا : العقل ?? . الفروع الأول : اقرار السكران بجريمة القتل و فيه أقوال : القول الاول للحنابلة القول الثاني للمالكية القول الثالث للشافعية القول الرابع للعنفية ?? ? ? .. • الفرع الثاني : اقرار الاخرس بالقتل اقرار المريض المعتقل اللسان فيه اقوال : القول الاول القول الثاني القول الثالث القول المختار وتوجيهه الفرع الثالث : اقرار الرقيق بجرائم القتل الاقوال في اقرار الرقيق بالقتل العمد القول الاول القول الثاني القول الثالث القول المختار وتوجيهه الفرع الرابع: اقرار المحجور عليه لسفه أو لفلس الشرط الثاني : أن يكون المقر مختارا غير مكره اولا : تعريف الاكراه لغة وشرعا الموضوع * * *
  9. فقرة 11الموضوع - - أقسام الاكراه : اولا : الاكراء التام ثانيا : الاكراه الناقص أقسام الاكراه التا م اولا : الاكراه المادى ثانيا : الاكراه المعنوى شروط الاكراه : الشروط الاول : قدرة المكره على التنفيذ الشرط الثاني : خوف المكره من وقوع الاذى الشريط الثالث : أن يكون الشيء المهدد به متلفا الصفحة • • الشرط الرابع : أن يكون المكره ممتنعا عما أكره عليه الشريط الخامس : أن يقر المكره بما اكره عليه اثبات الاكراه الاقرار بالقتل بعد زوال الاكراه . الشرط الثالث : أن يكون الاقرار في مجلس القضاء ع اثبات الاقرار الصادر خارج مجلس القضاء الشرط الرابع : أن يكون الا قرار مفصلا ومبينا الشريط الخامس : أن لا يكذب المقر به المقر في اقراره المبحث الرابع : نصاب الاقرار دليل نصاب الاقرار من السنة المبحث الخامس : حجية الا قرار الا قرار حجة قاصرة المبحث السادس : الرجوع عن الاقرار حقوق الله وحقوق العباد الفصل الثاني : الشهادة و فيه ستة مباحث : المبحث الاول : تعريف الشهادة لغة واصطلاها وبيان مشروعيتها واركارنها وفيه ثلاثة مطالب
  10. فقرة 12الموضوع * * الطلب الأول : تعريف الشهادة لغة واصطلاحا اولا : تعريفها لغة ثانيا : تعريف الشهادة اصالاها (أ) تعريف الحنفية (ب) تعريفات المالكية (جـ) تعريف الشافعية (د) تعريف الحنابلة التعريف المختار المطلب الثاني : مشروعية الشهادة () من القرآن الكريم () من السنة المطهرة () من الاثار () من الاجماع () من المعقول الصفحة المبحث الثاني : أركان وشروط الشهادة وفيه مطلبان المطلب الاول : أركان الشهادة المطلب الثاني : شروط الشهادة بجرائم القتل الفرع الاول : شروط تعمل الشهادة بجرائم القتل أولا : العقل والضبط ثانيا : البصر ثالثا : ان يكون تحمل الشهادة بالمعاينة الفرع الثاني : شروط أداء الشهادة شروط الشاهد عند الاداء المام القاضي أولا : الشروط العامة ( أ ) البلوغ الأقوال في شهادة الصبي : القول الاول وأدلته من القرآن الكريم من السنة المطهرة
  11. فقرة 13الموضوع * * - - - القول الثاني ) يروى عن الامام احمد ) القول الثالث ( للمالكية ) القول الرابع ) مروى عن على بن ابي طالب ) القول المختار وتوجيهه (ب) المقل الصفحة (جـ) الحرية : والاقوال في شهادة الرقيق بجرائم القتل القول الاول القول الثاني القول المختار وتوجيهه ( د ) البصر ( هـ ) النطق الاقوال في شهادة الاخرس : القول الاول القول الثاني القول المختار وتوجيهه (و) العدالة دليل العدالة من القرآن والحديث والعقل اقوال الفقهاء في قبول شهادة الفاسق اذا تاب القول الاول القول الثاني القول المختار وتوجيهه ) و ( الفطانة واليقظة والحفظ ( ع ) الاسلام شهادة الكافر على الكافر القول الاول القول الثاني القول المختار وتوجيهه . .
  12. فقرة 14الموضوع ثانيا : الشروط الخاصة بالشاهد بجريمة القتل الحمد الموجب للقصاص الشرط الاول : الذكورة القول في شهادة النساء : الصفحة القول الاول (الجمهور ) القول الثاني ( الظاهرية ) القول المختار وتوجيهه الشرط الثاني : الاصالة الفرع الثاني : شروط تتعلق بنفس الشهادة لفظ "أشهد " وأقوال الفقهاء في ذلك : أولا : القول الأول (للجمهور ) القول الثاني ( للمالكية ) القول المختار وتوجيهه الشرط الثاني : تحقق العدد والنصاب في الشهادة : القول الأول للجمهور القول الثاني للحسن البسرى القول الثالث للنااعرية القول الرابع العملاء و سفيان الثورى القول المختار وتوجيهه ثانيا : نساب الشهادة في جرائم القتل شبه العمد والقتل ال شهادة المرأتين و يمين المدعى القول الاول للمالكية والظاهرية القول الثاني للجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة القول المختار وتوجيهه صيغة اليمين الشريط الثالث : تقدم الدعوى ) ولو بالتوكيل ) الشرط الرابع : موافقة الشهادة للدعوى الشريط الخامس : اتفاق الشهود خطة
  13. فقرة 15الموضوع - الصفحة الفرع الثالث : شروط مكان الشهادة الفرع الرابع : شروط المشهود به وهو القتل المدعى به المبحث الثالث: موانع الشهادة في جرائم القل المطلب الاول : في التهمة وفي فيروع دليلها وأقسامها الفرع الاول : شهادة الاقارب بسبب النسب أو الزوجية أو الاخوة () شهادة الاصول للفروع وشهادة الفروع للاصول فيها اقوال القول الاول للجمهور القول الثاني يروى عن الامام احمد بن حنبل القول الثالث ويروى عن الامام احمد بن القول الرابع يروى عن عمر بن الخطاب القول المختار وتوجيهه حنبل () شهادة الازواج لبعضهم البعض في جرائم القتل القول الاول للجمهور بالمنع القول الثاني بالجواز للشافعية والظاهرية القول الثالث للثورى وابن أبي ليلى القول المختار وتوجيهه () شهادة السيد لعبده والعبد لسيده () شهادة الاخ لاخيه فيها اقوال : القول الاول للجمهور القول الثاني للمالكية () شهادة بقية الاقارب لبعضهم البعض ) * الفرع الثاني : أن يدفع الشاشد عن نفسه ضررا بشهادته الفرع الثالث أن يجلب الشاهد لنفسه بشهادة نفعا أو مغنط المطلب الثاني : منع قبول الشهادة بسبب العداوة بين والمشهود عليه الشاهد
  14. فقرة 16الموضوع - - السفحة المبحث الرابع: الجرح والتعديل للشهود وفيه سبعة مطالب المطلب الأول : حكم جرح و تعديل شهود جرائم القل المطلب الثاني : صفة التزكية ونوعا ما صفة تزكية السر صفة تزكية العلانية المطلب الثالث : شروط جرح و تعديل شهود جرائم القتل الشرط الاول : العدد (النساب ) . القول الأول وأدلته القول الثاني وأدلته القول المختار وتوجيهه (ب) لفظ الشهادة "أشهد القول الاول القول الثاني (جـ) تفسير الجن والتعديل والعلم باسبابهم () أن يكون المزكي عالم بأسباب الجرح والتعديل () تفسير الجن والتعديل والاختلاف في ذلك القول الاول القول الثاني يسمع الجرح مالمط القول المختار وتوجيهه ثانيا : تفسير التعديل ( د ) أن يكون المزكي خبيرا بباطن الشاهد وعالم بأحواله ( هـ ) يكون للمزكي وافر العقل فلنا (و) الذكورة والاختلاف في تزكية النساء القول الاول القول الثاني لأبي حنيفة و ابي يوسف القول الثالث لنافع وابن الماجشون القول الرابع للمرداوى القول المختار وتوجيهه
  15. فقرة 17الموضوع الصفحة المطلب الرابع : صيغة التزكية ( الجرح والتعديل ) أولا : لفظ التعديل القول الاول القول الثاني القول الثالث القول الرابع القول الخامس القول المختار وتوجيهه اذا قال المزكي "لا أعلم منه الا خيرا . القول الأول القول الثاني القول الثالث القول المختار وتوجيهه " ثانيا : : صيغة الجرح المالب الخامس : تزكية المشهود عليه للشاهد الوجه الاول الوجه الثاني الاحتمال الاول الاحتمال الثاني القول المختار المطلب السادس : تعارض الجرح والتعديل و فيه ثلاثة أحوال : الحالة الاولى الحالة الثانية الحالة الثالثة الأمر الاول ء الامر الثاني
  16. فقرة 18الموضوع * * حالات تقد بينة التعديل على بينة الجرح : يم أربع حالات الحالة الاولى الحالة الثانية الحالة الثالثة الحالة الرابعة القول المختار المطلب السابع : تقادم الجرح والتعديل الاعتمال الاول القول الاول القول الثاني الاحتمال الثاني وفيه قولان للشافعية والحنابلة القول الاول القول الثاني الصفحة القول المختار وتوجيهه مدة التقادم و فيها أقوال : القول المختار المبحث الخامس : الشهادة على الشهادة وفيه مطلبان : المالب الاول : شرويا الشهادة على الشهادة الفرع الاول : القسم الاول : شروط تتعلق بالتعمل و له ثلاثة أوجه الوجه الاول الوجه الثاني للتحمل الوجه الثالث للتحمل القول المختار الفرع الثاني : القسم الثاني : شروط شاهدى الاصل والفرع الشريط الاول وهو خاص بشاهد الاصل الاحتمال الاول الاحتمال الثاني
  17. فقرة 19الموضوع -- الصفحة الاختلاف في تحديد غيبة شاهد الاصل فيها خمسة أقوال هي : القول الاول القول الثاني القول الثالث القول الرابع القول الخامس القول المختار وتوجيهه الشريد الثاني : وهو خاص بشاهد الاصل : دوام تحذر حضور شهود الاصل الى حين صدور الحكم الشرط الثالث : ( وهو شريط مشترك بين الاصل وشاهد الفرع ) شاهد ثبوت عدالة شهود الاصل وشهود الفرع لدى القاضي هل تشترط تزكية شاهد الفرع الشاهد الاصل فيها قولان : القول الاول القول الثاني القول المختار وتوجيهه الشريط الرابع ) وهو شرط مشترك بين الشاهد الاصل والشاهد الفرع ( دوام تحقق شروط الشهادة وعدالة الجميع الى حين صدور الحكم الشرط الخامس ) وهو خاص بشاهد الفرع ( أن يكون شاهد الفرع ذكرا الاختلاف في اشتراط الذكورة القول الاول الذكورة شريط في الشاهد الفرع القول الثاني الذكورة ليست شرطا في شاهد الفرع فتقبل النساء في الشهادة على الشهادة القول المختار وتوجيهه •
  18. فقرة 20الصفحة - - الشريط السادس : تحقق النصاب في شهود الفرع الاقوال في النصاب على كل شاهد أصل القول الاول وأدلته القول الثاني القول المختار نصاب الشهادة على شهادة رجل وامرأتين فيها ثلاثة أقوال : القول الاول يكفى رجلان القول الثاني يكفي اربعة رجال القول الثالث لا يكفي الاستة رجال الشرط السابع : ان لا يصدر من الشاهد الاصل انکار او نهى أو تكذيب أو رجوع عن الشهادة قبل الحكم الفرع الثالث : القسم الثالث شروط أداء الشهادة على الشهادة الشرط الاول ان يو دي شاهد الفرع الشهادة على الشهادة بالصفة والكيفية التي تحملها بها الشرط الثاني ان يهين شاهد الفرع شاهد الاصل بذكر يہين اسمه و نسبه وما يميزه المطلب الثاني : حكم الشهادة على الشهادة أولا : حكم الشهادة على الشهادة في جريمتي القتل شبه العمد والقتل الخطأ ثانيا : حكم الشهادة على الشهادة في جريمة القل الحمد الموجب للقصاص الفريق الاول : أجاز الشهادة على الشهادة في جرائم القتل العمد الموجب للقصاص الفريق الثاني منع من الشهادة على الشهادة في جرائم القتل العمد الموجب للقصاص القول المختار وتوجيهه الموضوع *
  19. فقرة 21الموضوع الصفحة ? المبحث السادس: احكام الرجوع عن الشهادة في جرائم القتل وفيه خمسة مطالب المطلب الاول : تعريف الرجوع لغة واصطلاحا وبيان شرطه وصيفته و دليله و حكمه التكليفي اولا : تعريف الرجوع : (أ) تعريفه لغة . (ب) تعريفه اصطلاحا ( جـ ) صيغة الرجوع ) ما يعتبر رجوعا ) (د) شرط صحة الربوع ( هـ ) دليل الرجوع عن الشهادة (و) حكم الرجوع التكليفي المطلب الثاني : أثر الرجوع عن الشهادة و فيه فروع الفرع الاول : أثر رجوع جميع الشهود قبل الحكم * الفرع الثاني : اثر رجوع جميع الشهود بعد الحكم وقبل استيفاء العقوبة حكم رجوع الشهود عن الشهادة فيما سوى جرائم القتل الحمد الموجب للقصاص فيه أقوال القول الاول للجمهور أدلة الجمهور لعدم نقض الحكم الدليل الاول الدليل الثاني الدليل الثالث الدليل الرابع الدليل الخامس القول الثاني لسعيد بن المسيب دليل هذا القول القول الثالث : وهو أحد قولي ابي حنيفة وقول لحماد بن سليمان
  20. فقرة 22الرفعة - - القول المختار وتوجيهه الرد على اصحاب القول الثاني الفرع الثالث : أثر رجوع جميع الشهود بعد الحكم وبعد استيفاء العقوبة توجيه قول الجمهور كيفية الرجوع بعد استيفاء القصاص الاحتمال الاول هجة الجمهور وأدلتهم : الدليل الاول الدليل الثاني الدليل الثالث حجة الحنفية وأدلتهم : الدليل الاول الدليل الثاني الدليل الثالث الدليل الرابع الدليل الخامس القول المختار وتوجيهه الاحتمال الثاني لرجوع الشهود الاحتمال الثالث لرجوع الشهود الاحتمال الرابع لرجوع الشهود رجوع الشهود بعد استيفاء الدية في جرائم القتل شبه العمد والقتل الخطأ والقتل العمد الذى لا قصاص فيه هشم رجوع شهود العفو عن القصاص في النفس وشل يضمن الشهود هناك قولان : القول الاول : لاضمان على الشهود وهو قول الجمهور القول الثاني : يضمن الشهود وهو قول ابي يوسف وابن عبد الحكم وابي ليلى الموضوع