شرح النسفي على المنتخب
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : شرح النسفي على المنتخب
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6تک وتقد المقدمة ( ) قسم الدراسة فهرس الموضوعاتخطة البحث منهج التحقيق الباب الأول : في التعريف بالمؤلف والشارح الفصل الأول : فى التعريف بالمؤلف المبحث الأول : اسمه ، ونسبه ، ولقبه المبحث الثاني : تلاميذه المبحث الثالث : مصنفاته المبحث الرابع: التعريف بالمنتخب في أصول المذهب في أصول الفقه وشروحه التمهي الحالة السياسية في عصر الشارح الحالة العلمية في عصر الشارح الفصل الثاني : في التعريف بالشارح المبحث الأول : اسمه ونسبه ، وكنيته ، ولقبه المبحث الثاني : موطنه المبحث الثالث : شيوخه المبحث الرابع : تلاميذه المبحث الخامس: مرتبته العلمية وثناء العلماء عليه الصفحة ? =
- فقرة 7الصفحة £ ( ) المبحث السادس : المبحث السابع : نشاطه العلمي الباب الثاني : في شرح الن الفصل الأول : عنوان الكتاب الفصل الثاني : توثيق نسبته الى النسفى الفصل الثالث : نسخ الكتاب ووصفها الفصل الرابع : الكتاب الفصل الخامس : أهمية الكتاب الفصل السادس : الباعث للنسفي على تأليف هذا الشرح ومنهجه فيه الفصل السابع : مصادر الكتاب المطلب الأول : منهجه في الأخذ عن المصادر المطلب الثاني : ذكر المصادر مع التعريف بها الفصل الثامن: نقد الكتاب المطلب الأول : الجوانب الايجابية في الكتاب المطلب الثاني : الملاحظات على الكتاب نماذج مصورة من النسخ المخطوطةمحتويات
- فقرة 8( ) قسم التحقيق الصفحة المقدمة سبب تأليف هذا الكتاب معنى "البناء" في البسملة لفظ الجلالة ( الله ) هل هو مشتق أو جامد ؟ معنى كلمة "أما بعد معني " الحمد" معنى الصلاة من الله ومن الملائكة ومن المؤمنين هل الصلاة على غير النبي عليه السلام جائزة ؟ معنى الأصل والفرع علم أصول الفقه أصل بالنسبة الى الفروع الأشياء التي تجب معرفتها ليمكن الاستدلال بها علم أصول الفقه فرع بالنسبة الى علم الكلام الكتاب هو القرآن معنى الشرع معنى الفقه البحث في كون القياس أصلا من أصول الشرع الدليل على انحصار الأصول فى الكتاب والسنة والاجماع والقياس معنى الاستنباط مثال الاستنباط من الكتاب مثال الاستنباط من السنة مثال الاستنباط من الاجماع تعريف الكتاب يشترط في نقل القرآن أن يكون نقلا متواترا قراءة أبي بن كعب ثبتت بطريق الآحاد
- فقرة 9الصفحة ? + ( ) قراءة ابن مسعود مشهورة القراءة المشهوربة منزلة المتواترة من وجه الصحيح من المذهب أن التسمية آية منزلة من القرآن المراد بالنظم والمعنى في تعريف القرآن مسألة جواز الصلاة بالفارسية عند أبي حنيفة والمسائل الأخرى المتعلقة بها أقسام النظم والمعنى التصرف في الكلام على نوعين : تصرف في النظم ، وتصرف في المعنى الخاص: كل لفظ وضع لمعنى معلوم العام : كل لفظ ينتظم جمعا من المسميات لفظا أو معنى حكم العام المشترك المأول ان المشكل اذا علم بالرأى يكون مأولا وماقيل : كل مشترك مجمل وليس كل مجمل مشترك لا يستقيم القسم الثاني في وجوه البيان بذلك النظم الظاهر النص انما يترجح النص على الظاهر بقصد المتكلم المحكم انما يظهر التفاوت بين هذه الأسامي (أي الظاهر واخوانه) عند التعارض مثال تعارض الظاهر مع النص مثال تعارض النص مع المفسر
- فقرة 10صفحة ?? . ( ) ولهذه الأسامي أضداد تقابلها الخف حكم الخفي هل الطرار والنباشيدخلان تحت آية السرقة ؟ المشكل نظير المشكل قوله تعالى : وان کنتم جنبا فاطهروا " والنظير الآخر قوله تعالى : نساؤكم حرث لكم" المجمل حديث الأشياء الستة يفسر الربا حكم المشكل كلمة " الصلاة" و"الزكاة " مجملان المتشابه أصل مسألة المتشابه قوله تعالى "هو الذي أنزل عليك الخ الكتاب منه آيات محکمات قال عامة العلماء من السلف : ان الوقف على قوله تعالى : " الا الله " واجب فائدة انزال المتشابه القسم الثالث : في وجوه استعمال ذلك النظم وجريانه في باب البيان الحقيقة والمجاز ان المجاز من الحقيقة كالقياس من النص ان طريق الاستعارة الاتصال بين الشيئين صورة أو معنى لاغير.. تجوز الاستعارة فى الشرعيات بالاتصال صورة ومعنى أيضا بيان الاتصال الصوري بيان الاتصال المعنوى
- فقرة 11الصفحة ( ) الاتصال سببا فى الشرعيات من قبيل الاتصال الذاتي في الحسيات بيان الفرق بين قوله :" ان اشتريت" وقوله " ان ملكت" اتصال الفرع بالأصل في حق الأصل في حكم العدم نظير الجملة الناقصة حكم المجاز قال الشافعي : لاعموم للمجاز بطلان هذا الكلام ومن حكم الحقيقة والمجاز استحالة اجتماعهما نظير المسألة في الحسيات استحالة كون الثوب الواحد على اللابس ملكا وعارية ونظيرها في الشرعيات ماقاله محمد في الجامع جواب اشکال تقديري وارد على ماقاله محمد جواب اشکال مقدر وارد على ذلك الجواب ذكر اشكال على دعوى أن الحقيقة والمجاز لا يجتمعان الجواب عن هذا الاشكال مسألة اقتران "اليوم" بفعل ممتد وغير ممتد مسألة النذر ليس بجمع بين الحقيقة والمجاز أيضا النذر مثل شراء القريب ومن حكم هذا الباب : ان العمل بالحقيقة متى أمكن سقط المجاز التوكيل بالخصومة ينصرف الى مطلق الجواب اذا كانت الحقيقة مستعملة والمجاز متعارف فبأيهما يعمل ؟.. العجاز خلف عن الحقيقة في التكلم عند أبي حنيفة المجاز خلف عن الحقيقة في الحكم عند أبي يوسف ومحمد هذا "ابنى يوجب العتق أم لا ؟ هل قول السيد لعبده : اختلفوا في قوله : هذا ابني ان كان العبد أكبر سنا من سيده #
- فقرة 12( ) جملة ماتترك به الحقيقة خمسة أنواع : - - دلالة محل الكلام دلالة العادة دلالة معنى يرجع الى المتكلم دلالة سياق النظم دلالة اللفظ في نفسه الصفحة الصريح الكناية خلاف الصريح الفرق بين الظاهر والصريح الفرق بين الخفى والكناية حكم الكناية سمى البائن والحرام ونحوهما كنايات الطلاق مجازا قول الرجل لزوجته : اعتدى يحتمل أن يراد به مايعد من غير الاقراء اسبترشي رحمك" محتمل وكذلك قوله : الأصل في الكلام هو الصريح القسم الرابع : فى معرفة وجوه الوقوف على أحكام النظم عبارة النص ، واشارته ، ودلالته ، و اقتضائه بيان الفرق بين هذه الدلالات نظير عبارة النص واشارته في المحسوسات بيان هذين النوعين في قوله تعالى : المهاجرين الخ مثال المسألة من السنة معني دلالة النص بيان الفرق بين دلالة النص والقياس
- فقرة 13الصفحة . ( ) الثابت بدلالة النص مثل الثابت باشارته أثبت أبو يوسف ومحمد ايجاب الحد في اللواطة بدلالة النص صور الكفارة الثابتة بدلالة النص دلالة النص دون اشارته عند التعارض المقتضى شروط المقتضى حكم المقتضى مثاله من المحسوس مثاله من الشرعيات بيان الفرق بين المقتضى والمحذوف من نظائر المحذوف قوله عليه السلام : " رفع عن أمتى الخ من نظائر المقتضى قوله تعالي : فمن كان منكم مريضا الخ" الثابت بمقتضى النص لا يحتمل التخصيص لا عموم للمقتضى عند الحنفية الثابت بدلالة النص لا يحتمل التخصيص الثابت باشارة النص لا يحتمل التخصيص عند بعض مشائخ الحنفية الصحيح عند عامة الحنفية أن الثابت بالاشارة يحتمل الخصوص الاستدلالات الفاسدة عند الحنفية منها : التنصيص على الشيء باسم العلم بيان خمسة فصول متقاربة في هذه المسألة بيان حكم هذه الفصول عند الحنفية والشافعية
- فقرة 14( ) منها : تعليق الحكم بالشرط أو اضافته الى وصف خاص يوجب نفى الحكم عند عدم الوصف أو الشرط عند الشافعية في هذه المسألة خمس مقدمات حرمة نكاح الأمة عند وجود طول الحرة عند الشافعي التكفير بالمال جائز قبل الحنث عند الشافعي ايراد اشکال على قول الشافعي بالتكفير بالصوم قبل الحنث بيان الخلاف بين الحنفية والشافعية في مسألة الوصف والشرط بيان بطلان فرق الشافعى بين العبادة المالية والعبادة البدنية منها : حمل المطلق على العقيد معنى المطلق معنى المقيد الصفحة لا يحمل المطلق على العقيد عند الحنفية بيان أقسام المطلق والمقيد بحسب الورود في الحوادث .. ماهو وارد في سبب الحكم ، وهو قسم واحد،نظيره قوله عليه السلام : أدو! عن كل حر وعبد مسلم الخ - - ماهو وارد في الحكم نفسه فهو أقسام منها : ماقال بعضهم : ان العام يختص بسببه العام لايختص بسببه عند الحنفية حاصل المسألة عند الحنفية على أربعة أوجه منها : ماقال بعضهم : ان القرآن في التظلم يوجب القرآن في الحكم صورة هذه المسألة
- فقرة 15() بيان الفرق بين واو النظم و واو العطف فصل في الأمر مسائل الأمر خمسة أقسام : الأمر، والأمر، والمأمور والمأمور به ، والمأمور فيه المسائل التي ترجع الى نفس الأمر : اسم الأمر على ماذا يقع بطريق الحقيقة بيان حد الأمر وحقيقته بيان موجب الأمر المطلق اختلف مشائخ الحنفية فيما بينهم في موجب الأمر - ان الأمر بعد الحظر للايجاب عند الحنفية أن الأمر لايوجب العموم والتكرار، ولا يحتمله في الصحيح من مذهب علماء الحنفية بيان الفرق بين الموجب والمحتمل - ان الأمر بالفعل هل هو نهى عن ضده ؟ ما يرجع الى المأمور فيه وهو الزمان - الأمر المطلق عن الوقت - الصحيح عند الحنفية ان موجب الأمر المطلق على التراخي الأمر المقيد بالوقت ، وهو أنواع : النوع الأول : ماجعل الوقت ظرفا للمؤدى ، وشرطا للأداء وسببا للوجوب ،وهو وقت الصلاة معنى المعيار الصفحة {.. وقت الصوم معيار بيان الفرق بين نفس الوجوب ووجوب الأداء الأصل أن يضاف الوجوب الى كل الوقت ، وأن يكون كله سببا
- فقرة 16الصفحة .. ( ) النوع الثاني : ماجعل الوقت معيارا للمؤدى وسببالوجوبه حكم هذا النوع الصوم عبادة شرعية فيراعى فيه لفظ الشرع لايلزم الحنفية اشتراط تعيين النية عند ضيق الوقت حكم صوم المسافر عند أبي حنيفة حكم صوم المريض الصوم المنذور في وقت بعينه من جنس أن الوقت له معيار. انقسام الزمان الى ثلاثة أقسام بحسب الصوم بيان الاشكال في الحج فصل في حكم الواجب بالأمر الأداء والقضاء أمران متقاربان يجب القضاء بالسبب الذي يجب به الأداء عند العامة أداء ناقص أداء يشبه القضاء القضاء المحض نوعان : قضاء بمثل معقول قضاء بمثل غير معقول مجموع أقسام الأداء والقضاء اثنا عشر وكلها تتحقق في حقوق العباد فرق الشرع بين وجوب الأداء ووجوب القضاء القدرة على ثلاث مراتب من الأداء مالايجب الابقدرة ميسرة للأداء ،ولهذا قال الحنفية : ان الزكاة تسقط بهلاك النصاب والعشر يسقط بهلاك الخراج لم يشترط في الحج دوام القدرة
- فقرة 17الصفح ?? ( ) فصل في صفة الحسن للمأمور به المأمور به اما أن يكون حسنا لعينه أو لغيره يعرف حسن الصلاة عقلا من وجه الصلاة على الميت ليست بحسنة لذاتها، وكذا الجهاد فصل في النهى تنقسم صفة القبح في المنهى عنه الى أربعة أقسام حكم النهي في القبيح لعينه بيان أنه غير مشروع أصلا النهى عن الأفعال الحسية معنى الفعل الحسي والفعل الشرعي أن النهي في اقتضاء القبح حقيقة يراد بالنهى عدم الفعل ان النهى اذا ورد في الشرعيات يقرر المشروعية ،وعلى هذا قال الحنفية : ان البيع بالخمر مشروع بأصله وغير مشروع بوصفه وبيع الربا غير مشروع بوصفه وصوم يوم النحر مشروع بأصله بيان عدم مشروعية النكاح بغير شهود الغصب لايثبت الملك مقصودا به عند الحنفية بيان ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا عند الحنفية فصل في حكم الأمر والنهي في ضد مانسبا اليه المختار عند الحنفية ان الأمر يقتضي كراهة ضده فصل في بيان أسباب الشرائع دعوى اضافة الايجاب الى غير الله تعالى عند المعتزلة وتعليقنا عليه الوجوب بايجاب الله تعالى عند أهل السنة سبب وجوب الحج : البيت
- فقرة 18الصفحة ??? ( ) بب وجوب الصوم : شهود الشهر الأيام والليالى فى السببية سواء عند شمس الأئمة السرخس سبب وجوب الصلاة : أوقاتها بيان سبب العقوبات ، والكفارات ، والمعاملات بيان سبب وجوب الايمان جواب اشکال وارد على تكرر الوجوب بتكرر الفطر فصل في العزيمة والرخصة العزيمة والرخصة الفرض والواجب لفظ "يكره " ، أو "قد أساء" من حكم سنن الهدي لفظ "لابأس من حكم السنن الزوائد من أنواع الرخص ما يستباح مع قيام المحرم وقيام حكمه جميعا الاكراه نوعان: نوع يعدم ويفسد الاختيار، ونوع يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار ما وضع عن هذه الأمة من الاصر والاغلال يسعى رخصة مجازا عدم اشتراط العينية المشروطة فى السلم رخصة اسقاط عدم اشتراط غسل الرجل في مدة المسح رخصة اسقاط وقصر الصلاة في حق المسافر رخصة اسقاط بيان أقسام السن المرسل : وهو أربعة أنواع الأول : ما أرسله الصحابي الثاني : ما أرسله القرن الثاني والثالث الثالث : ما أرسله العدل في كل عصر
- فقرة 19الصفحة ( ) الرابع : ما أرسل من وجه وأسند من وجه لا يقبل الشافعي الا مراسيل سعيد بن المسيب المتواتر قال الجصاص : ان المشهور أحد قسمي المتواتر صحت الزيادة بالخبر المشهور على كتاب الله تعالى وهو نسخ عند الحنفية خبر الواحد دون المشهور والمتواتر اذا خفى الخبر، والحادثة مما تعم به البلوى ،كان ذلك دلالة زيافته خبر الواحد يوجب العمل يشترط في مخبر الخبر الواحد : الاسلام ،والعقل والضبط ، والعدالة يعتبر خبر كل مميز في المعاملات اذا كان الراوى معروفا بالفقه يترك القياس بروايته ان كان الراوى ليس معروفا بالفقه لم يترك القياس بروايته الا للضرورة والسداد باب الرأى المراد بكون الراوى مجهولا مثال المستنكر حديث فاطمة بنت قيس يسقط العمل بالحديث اذا ظهرت مخالفته قولا أو عملا من الراوى بعد الرواية الطعن العبهم لايوجب جرحا في الراوى فصل في المعارضة معنى المعارضة والمناقضة اذا تعارضت الدلائل لم يصلح القياس دليلا على الحكم ان القياس حجة يعمل به ، واذا وقع التعارض بين القياسين فالعمل بما اطمأن وليه اليه بنور الفراسة أولى من العمل بالحال
- فقرة 20الصفحة ( ) اذا اختلف الزمان لايثبت التعارض اختلف مشائخ الحنفية في أن خبر النفى هل يعارض خبر الاثبات الترجيح بعدد الرواة وبالذكور والحرية في العدد باب البيان معنى البيان بيان التقرير يصح موصولا ومفصولا بيان التفسير يصح مفصولا ويصح موصولا أيضا بيان التبديل لا يصح الا مفصولا بيان التغيير لا يصح الا موصولا اختلف العلماء في أن تخصيص العام بيان تغيير آم بيان تفسير ؟ واختلفوا في كيفية عمل الاستثناء بيان الضرورة باب بيان النسخ والتبديل معنى النسخ والتبديل النسخ في حق صاحب الشرع بيان لمدة الحكم الذي يحتمل النسخ أربعة أقسام نسخ الكتاب والسنة بالاجماع لايجوز انما يجوز النسخ بالكتاب والسنة مثال نسخ الكتاب بالكتاب ومثال نسخ الكتاب بالسنة ومثال نسخ السنة بالسنة مثال نسخ السنة بالكتاب
- فقرة 21الصفحة . ?? .. ( ) ان النسخ أربعة أقسام : نسخ التلاوة والحكم نسخ الحكم بدون التلاوة نسخ التلاوة بلا حكم نسخ وصف في الحكم ، وهو الزيادة معنى الزلة اختلفوا في اجتهاد النبي عليه السلام شريعة من قبلنا متصلة بسنة نبينا عليه السلام باب متابعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى التقليد فتوى الصحابي يحتمل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة شريح عليا، ومخالفة مسروق ابن عباس في الفتوى باب الاجماع معنى الاجماع بيان أهل الاجماع صاحب الهوى ليس من الأمة مطلقا باب القياس معنى القياس أن القياس حجة عند الفقهاء خلافا لأصحاب الظواهر من شروط القياس ، ان لايكون الأصل مخصوصا بحكمه بنص آخر كقبول شهادة خزيمة - وأن لا يكون الأصل معدولا به عن القياس وأن يتعدى الحكم الشرعى الثابت بالنص بعينه - الى فرع هو نظيره ولانص فيه
- فقرة 22الم ( ) لا يستقيم التعليل لاثبات اسم الخمر لسائر الأشربة ولا يستقيم التعليل لاثبات ظهار الذمي بأن يقول : صح طلاقه فيصح ظهاره ولا يستقيم التعليل لتعدية الحكم من الناس في الفطر الى الخاطيء والمكره ولا يستقيم التعليل لشرط الايمان في رقبة كفارة اليمين والظهار وفى مصرف الصدقات و أن يبقى حكم النص بعد التعليل على ماكان قبله التعليل بصلاح المحل في الشاة وغيرها نظير التعليل بعلة القالعية في الماء، بمعنى استعمال العاء ليس بواجب بعينه، وانما الواجب ازالة النجاسة وكذلك التكبير ليس بواجب بعينه اللام في قوله تعالى : للفقراء" لام العاقبة ركن القياس يشترط فى ركن القياس أن يكون ملائما ويشترط ثبوت العدالة بعد ثبوت الملائمة تسمية النص السجود ركوعا قياس ظاهر سور نباع الطير نجس قياسا على سباع البهائم لاستوائهما في حرمة الأكل ،وفى الاستحسان طاهر اتفق العلماء على جواز الاستصناع ، ولكن اختلفوا في كيفيته. الاستحسان ليس من باب خصوص العلل حكم القياس تعدية حكم النص الى مالانص فيه ، وعند الشافعي رحمه الله هو صحيح بدون التعدية حتى جوز التعليل بالثمنية