الفروق الفقهية في المعاملات المالية عند الإمام ابن قدامة، في كتابه «المغني» دارسة فقهية مقارنة. - نسخة

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : الفروق الفقهية في المعاملات المالية عند الإمام ابن قدامة، في كتابه «المغني» دارسة فقهية مقارنة. - نسخة
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6الفروق الفقهية في المعاملات المالية عند ابن قدامة في المغني الرقم البيان الصفحة المقدمة التمهيد المبحث الأول: ترجمة موجزة للإمام ابن قدامة المبحث الثاني: التعريف بكتاب المغني المبحث الثالث: التعريف بعلم الفروق الفقهية رحمه الله المبحث الرابع منهج ابن قدامة في ذكر الفروق الفقهية الفصل الأول: الفروق الفقهية في الشركة، والوكالة المبحث الأول: الفروق الفقهية في كتاب الشركة المسألة الأولى الفرق بين الربح وبين الوضيعة في شركة العنان، في عدم تساوي الشريكين فيهما | المسألة الثانية: الفرق بين التصريح بالمضاربة في عقد الشركة، وبين عدم التصريح بذلك إذا اشترط كامل الربح في فساد العقد، وكون العقد ينقلب قرضاً المسألة الثالثة: الفرق بين شركة المضاربة مع اثنين في عقد واحد، وبين شركة الأبدان في عدم تساوي الشركاء في الربح المسألة الرابعة: الفرق بين المضارب في المضاربة وبين الوكيل | في الوكالة المطلقة في جواز البيع بمؤجل | المسألة الخامسة : الفرق بين المضارب يدفع المال لمضارب | آخر من غير إذن صاحب المال وبين الوكيل يوكل غيره بدون إذن الموكل في عدم جواز هذا التصرف -فهرس الموضوعات
  5. فقرة 7? ?? الفروق الفقهية في المعاملات المالية عند ابن قدامة في المغني | المسألة السادسة: الفرق بين المضارب الثاني المدفوع له المال بدون إذن صاحب المال وبين الغاصب في استحقاق أجر المثل المسألة السابعة : الفرق بين أخذ المضارب مضاربة ثانية بغير إذن صاحب المال الأول، وتضر بالمضاربة الأولى، وبين ما لا تضر بها في عدم جواز هذا التصرف | المسألة الثامنة: الفرق بين شراء رب المال من مال المضاربة وشراء سيد المكاتب من مكاتبه في صحة العقد المسألة التاسعة: الفرق بين تلف مال المضاربة بعد قبضه وقبل التصرف فيه، وبين تلفه بعد التصرف في انفساخ العقد فيما تلف | المسألة العاشرة: الفرق بين عامل المضاربة، وبين الوكيل في رد رأس المال على صفته بعد فسخ العقد | المسألة الحادية عشرة : الفرق بين شرط ضمان المال في المضاربة، وبين شرط دراهم في فساد العقد المسألة الثانية عشرة: الفرق بين شرط أن لا يشتري إلا من رجل | بعينه، وبين شرط أن لا يبيع إلا برأس المال في صحة العقد المبحث الثاني: الفروق الفقهية في الوكالة المسألة الأولى: الفرق بين الإقرار وبين الشهادة في صحة التوكيل | المسألة الثانية: الفرق بين تصرف الوكيلين إذا أذن لأحدهما في التصرف، وبين قوله للمشتريين بعتكما، في عدم الانفراد | بالتصرف المسألة الثالثة: الفرق بين غياب أحد الوكيلين، وبين موت أحد الوصيين في إقامة الحاكم أميناً معه ليتصرفا
  6. فقرة 8الفروق الفقهية في المعاملات المالية عند ابن قدامة في المغني المسألة الرابعة: الفرق بين توكيل الوكيل فيما يمكنه عمله بنفسه ولا يترفع عنه، وبين المالك في جواز التوكيل بدون إذن الموكل | المسألة الخامسة: الفرق بين الإقرار من الوكيل في الخصومة وبين الإنكار منه، في قبول ذلك المسألة السادسة: الفرق بين الوكيل في النكاح، وبين وكيل الشراء، في التحمل المالي المسألة السابعة الفرق بين ادعاء الوكالة ببينة، وبين الإقرار لشخص بكونه وارثاً للدائن، في دفع الدين | المسألة الثامنة : الفرق بين بيع الوكيل لولده الكبير، وبين بيعه لوكيله في جواز البيع | المسألة التاسعة: الفرق بين شراء الرجل لنفسه من مال ولده الطفل، وبين شراء الجد والحاكم وغيرهما في صحة العقد؛ لوجود التهمة المسألة العاشرة: الفرق بين الوكالة وبين الوديعة في بطلان العقد بالتعدي | المسألة الحادية عشر : الفرق بين الوكالة المطلقة بالبيع وبين المضاربة المطلقة في صحة البيع بمؤجل المسألة الثانية عشر : الفرق بين مطالبة الموكل للثمن الذي في الذمة، وبين حقوق مجلس العقد في أحقية المطالبة المسألة الثالثة عشر : الفرق بين ثبوت الوكالة بخبر الواحد والتصرف بها وبين استخدام غلام غيره في صحة التصرف المسألة الرابعة عشر : الفرق بين شهادة الوكيل لموكله بعد عزله فيما هو وكيل فيه ولم يخاصم وبين شهادته له فيما لم يكن فيه وكيلاً، في قبول الشهادة
  7. فقرة 9الفروق الفقهية في المعاملات المالية عند ابن قدامة في المغني | المسألة الخامسة عشر : الفرق بين شهادة ابني الموكل وأبويه عليه بالوكالة وبين الشهادة عليه بالإقرار، في قبول الشهادة | الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الإقرار، والعارية المبحث الأول الفروق الفقهية في كتاب الإقرار المسألة الأولى: الفرق بين من ادعي عليه بدين فقال: قد كان له علي وقضيته، وبين من ادعى القضاء بكلام منفصل في قبول دعواه المسألة الثانية: الفرق بين قوله له عليّ ألف قضيته إياها، وبين الاستثناء، في عدم قبول قوله | المسألة الثالثة: الفرق بين قوله غصبت هذه الدار من زيد وملكها لعمرو، وبين قوله هذه الدار لزيد بل لعمرو، في تغريمه لعمرو شيئاً المسألة الرابعة: الفرق بين إقراره بمال ثم وصفه بما ينقص قيمته، أو يؤجل حلوله بعد سكوته سكوتاً يمكنه الكلام فيه، وبين إقراره بغصب شيء ثم إرجاعه معيباً، في قبول هذه الصفة منه مطلقة في بلد المسألة الخامسة: الفرق بين الإقرار بدراهم . أوزانهم ناقصة، وبين البيع في بلد أوزانهم ناقصة، في التخصيص بتلك الدراهم المسألة السادسة: الفرق بين الإقرار بدراهم مطلقة، ثم تفسيرها بنوع مساوٍ لها، وبين تفسيرها بناقصة وزناً، في قبول تفسيره المسألة السابعة : الفرق بين الإقرار بالمجهول، وبين الدعوى بالمجهول، في صحة الإقرار
  8. فقرة 10الفروق الفقهية في المعاملات المالية عند ابن قدامة في المغني المسألة الثامنة: الفرق بين قوله لك علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه، فقال المدعى عليه بل لي عليك ألف ولا شيء لك عندي وبين قوله عندي ،رهن فقال: بل وديعة، في قبول قول المقر المسألة التاسعة: الفرق بين إقرار أحد الورثة بوارث وبين إقراره بنسب معروف النسب، في مشاركته له في ميراثه المسألة العاشرة: الفرق بين مشاركة المقر له بالإرث في نصيب المقر، وبين غصب بعض التركة وهما اثنان، في القسمة بينهما بالتساوي المسألة الحادية عشر : الفرق بين إنكار النسب بعد الإقرار به، وبين إنكاره المال بعد الإقرار به، في قبول الإنكار المسألة الثانية عشر : الفرق بين الإقرار بدين في مرض الموت لغير وارث وبين الإقرار للوارث، في صحة الإقرار المسألة الثالثة عشر : الفرق بين إقرار المريض لوارث وبين إقراره لغير وارث، في إجازة باقي الورثة المسألة الرابعة عشر : الفرق بين من أقر لزوجته في مرضه الذي مات فيه، بمهر مثلها، ثم أبانها ، ثم نكحها، وبين من فعل ذلك، وصح من مرضه، في قبول إقراره المسألة الخامسة عشر : الفرق بين الإقرار وبين الوصية في الاعتبار بحال الموت المسألة السادسة عشر : الفرق بين إقراره لوارث وأجنبي، وبين الشهادة التي يجر إلى نفسه نفعاً منها، في قبول قوله | المبحث الثاني: الفروق الفقهية في كتاب العارية
  9. فقرة 11. الفروق الفقهية في المعاملات المالية عند ابن قـ | المسألة الأولى: الفرق بين شرط نفي الضمان في العارية، وبين والإذن في الإتلاف، في سقوط الضمان المسألة الثانية: الفرق بين إعارة العارية وبين تأجير العين المستأجرة، في جواز التصرف المسألة الثالثة: الفرق بين نبات بذره في أرض غيره بلا تفريط منه، وبين انتشار أغصان شجرته في هواء جاره، في إجباره على قلعه المسألة الرابعة : الفرق بين إقرار صاحب الزرع في أرض غيره إلى حين حصاده، وبين مبيت دابته في أرض غيره في وجوب أجر المثل | الفصل الثالث: الفروق الفقهية في الغصب، والشفعة، والمساقاة المبحث الأول : الفروق الفقهية في كتاب الغصب | المسألة الأولى: الفرق بين الزرع القائم للغاصب بعد رد المغصوب وبين ،شجره، في إجباره على قلعه المسألة الثانية: الفرق بين غصب شيء لا يمكن رده إلا بإتلاف، وبين غصب شيء يمكن رده بغير إتلاف، في وجوب الرد المسألة الثالثة: الفرق بين الإتلاف بفعل جرت العادة به من غير تفريط، وبين الإتلاف بفعل فيه تعد، في وجوب الضمان المبحث الثاني: الفروق الفقهية في كتاب الشفعة المسألة الأولى: الفرق بين ثبوت الشفعة في زمن الخيار، وبين الرد بالعيب في عدم ثبوت حق الشفعة | المسألة الثانية: الفرق بين خبر الواحد العدل في الشفعة، وبين شهادة الواحد، في قبول قوله
  10. فقرة 12الفروق الفقهية في المعاملات المالية عند ابن قدامة في المغني | المسألة الثالثة: الفرق بين المشتري وبين الغاصب، في ضمان الشفيع ما نقص بقلع بناء المشتري الأول المسألة الرابعة : الفرق بين الشفعاء المختلفين في نسبة الملك، وبين البنين ،الوارثين في القسمة بالأسهم لا بالرؤوس المبحث الثالث: الفروق الفقهية في باب المساقاة | المسألة الأولى الفرق بين اشتراط الحصاد في المساقاة على العامل وبين اشتراط النقل إلى المنزل، في بطلان العقد | المسألة الثانية: الفرق بين المساقاة والمزارعة وبين الإجارة في لزوم العقد المسألة الثالثة: الفرق بين فسخ صاحب المساقاة قبل ظهور الثمرة، وبين فسخ صاحب مال المضاربة قبل ظهور الربح في لزوم أجرة المثل للعامل المسألة الرابعة: الفرق بين العامل في المساقاة الفاسدة، وبين المتبرع، في لزوم أجرة المثل | الخاتمة | الآيات | فهرسفهرس الأحاديث | فهرس الأعلام | فهرس المصطلحات الفقهية المراجع تم بحمد الله وتوفيقه.