توقيف الحكام علي غوامض الاحكام تاليف احمد بن عماد الاقفهسي الشافعي الرسالة العل
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : توقيف الحكام علي غوامض الاحكام تاليف احمد بن عماد الاقفهسي الشافعي الرسالة العلمية
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6الصفحة أ/ الموضوع المقدمة فهرس القسم الدراسي : / فهرس الموضوعاتخطة البحث الفصل الأول: التعريف بابن العماد المبحث الأول : عصره من الناحية السياسية والعلمية المطلب الأول : الحالة السياسية المطلب الثاني : الحالة العلمية المبحث الثاني : اسمه وشهرته ونسبته وكنيته ولقبه المبحث الثالث : ولادته وصفاته ووفاته المطلب الأول : ولادته المطلب الثاني : صفاته المطلب الثالث : وفاته المبحث الرابع : دراسته وشيوخه المطلب الأول : دراسته المطلب الثاني : شيوخه المبحث الخامس : تلاميذه المبحث السادس : مترلته العلمية المبحث السابع : مذهبه الفقهي . المبحث الثامن : مؤلفاته المبحث التاسع : شعره الفصل الثاني : التعريف بكتاب توقيف الأحكام المبحث الأول : تحقيق اسم الكتاب المبحث الثاني : توثيق نسبة الكتاب للمؤلف المبحث الثالث : منهج المؤلف في تأليف الكتاب
- فقرة 7الصفحة . .. الموضوع المبحث الرابع: استعمالات ابن العماد لمصطلحات المذهب المبحث الخامس : مصادر المؤلف في كتابه المبحث السادس : قيمة الكتاب العلمية المبحث السابع : الملاحظات على الكتاب المبحث الثامن : نسخ الكتاب الخطية المبحث التاسع : عملي في التحقيق --
- فقرة 8الصفحة الموضوع ب القسم التحقيقي مقدمة المؤلف الفصل الأول : فيمن يستحب له النكاح أقسام الناس فيه الأول : من يجد الأهبة وتتوق نفسه إليه الثاني : من يجد الأهبة ولا تتوق نفسه إليه الثالث : من يجد الأهبة وبه علة الرابع : من لا يحد الأهبة حكم النكاح بالنسبة للمرأة أقسام النكاح من حيث الحكم : القسم الأول : وهو الذي يحرم حكم نكاح المعتزلة الفصل الثاني : الأنكحة المحرمة الأول : نكاح المتعة تعريفه ، حكمه ، الحد فيه ، من قال بجوازه ، صورته ) الثاني : نكاح المصافحة الثالث : نكاح الراية الرابع : نكاح النجابة هل يتصور أن ترث المرأة أكثر من زوج ؟ هل يتصور أن يرث الشخص أكثر من أربع نسوة ؟ الخامس : نكاح المحلل متى تحل المطلقة ثلاثاً لزوجها ؟ فرع : إذا لم ينتشر عليه ذكره فأدخله غير منتشر بيده أو بيدها - -فهرس
- فقرة 9الصفحة الموضوع فرع : الفرق بين وطء الصبي ووطء الكبير السادس : نكاح الشغار (تعريفه ، صورته ، العلة في تحريمه ) النكاح وقت النداء يوم الجمعة الخطبة على خطبة أخيه فرع : حكم الاستمناء القسم الثاني من أقسام النكاح وهو الذي يجب لزوم النكاح بالنذر القسم الثالث من أقسام النكاح وهو الذي يستحب القسم الرابع من أقسام النكاح وهو الذي يكره القسم الخامس من أقسام النكاح وهو الذي يباح الفصل الثالث : في موانع النكاح الاشتباه في النكاح إذا مات الزوج أو المرأة في حال الاشتباه إذا اشتبهت أمته بأمة غيره طريق الحل فيما لو اشتبهت زوجته بزوجة غيره لو اختلط محارمه بنسوة غير محصورات أقسام اختلاط المحصور بغير المحصور لو اشتبهت ميتات بمذكيات الفصل الرابع : في تعيين الزوجين لو سماها بغير اسمها إذا قال : زوجتك فاطمة مثلاً ، ولم يقل ابنتي عقد النكاح لا يقبل الكناية ولا الإبهام العادة لا مدخل لها في التخصيص ولا في التقييد ولا في التعريف الفصل الخامس : يشترط في الزوجة أن تكون معلومة الحل في حالة العقد - الشك من صور
- فقرة 10الصفحة ?? الموضوع إذا قال لأمته إن كان في معلوم الله أني إذا أعتقتك تزوجتي بي، فأنت حرة. إذا أعتق جارية في مرض موته وأراد الولي أن يزوجها وأراد السيد أن يزوجها لمن لا تحل له لو أسلم أحد الزوجين العقد على المرتابة فرع : طريق العلم بالمرأة لو أراه امرأة وعقد على غيرها إذا كان الولي غير المجبر لابد أن ينفي عنها الاشتراك لا يشترط على الشهود معرفة الزوجة لو خطب زيد إلى قوم وعمرو إلى آخرين فزوج كل فريق غير الذي جاءه فائدة : الوصف قد يكون أعرف من الإسم وقد يكون العكس فرع : حلف لا يأكل هذه الحنطة حنث بأكلها مادام اسم الحنطة باقياً الاسم الواقع بعد اسم الإشارة يعرب عطفاً أو بدلاً الصفة الواقعة بعد المعرفة هل تكون للتوضيح أو التخصيص ؟ فإن قيل لم كان الأصح في الإيمان عدم الحنث وفي الظهار الحنث ؟ الفصل السادس : في الخصال المستحبة في المنكوحة نكاح القريبة -- المرأة التي يكره نكاحها يستحب ألا يزوج ابنته إلا من بكر يستحب ألا يزوجها حتى تبلغ يكره أن يزوج ابنته من شيخ نكاح الحربية نكاح الذمية لو وجدة ذمية قريبة ومسلمة بعيدة لو وجد ذمية ومسلمة تترك الصلاة تكاسلاً
- فقرة 11الصفحة ?? الموضوع نكاح المسلمة أو وطؤها في دار الحرب نظم المؤلف فيما يستحب نكاحه وما يكره وما ينبغي اجتنابه الفصل السابع : في شرح المشكل من النظم نكاح الجن حكم الوشر والنمص والوصل حكم نكاح بنت الزنا واللقيطة والمجهولة النسب نكاح الرغيبة في الأكل الدليل على استحباب نكاح النسيبة الدليل على استحباب بعد القرابة حكم النظر إلى الفرج ووطء الحائض الفصل الثامن : يستحب النظر إلى المخطوبة الفصل التاسع : أركان النكاح الركن الأول : الصيغة إيجاباً وقبولاً إذا قال أبو الطفل : زوجت ابني من ابنتك من فوائد الخلاف في المسألة السابقة لو قال في القبول : قررت نكاحها أو تثبت نكاحها انعقاد النكاح بالعجمية تقديم القبول على الإيجاب الموالاة بين الإيجاب والقبول لو قال : زوجتك ، فقال : قبلت ، لم يصح فرع : النكاح لا يقبل التعليق الركن الثاني : المنكوحة الركن الثالث : الشهادة ، وشروط الشهادة لو كان لها إخوة فزوج أحدهم وحضر اثنان شاهدان شهادة المستورين -
- فقرة 12الصفحة الموضوع لو أقر الزوجان بنكاح عقد بمستورين شهادة مستور الإسلام ، ومستور الحرية تفسير المجهولين عند من أجاز العقد بشهادة بهما فرع : المعنى الذي لأجله وجبت الشهادة فروع تبنى على الخلاف في المعنى السابق فرع : إذا شاهدنا الشاهد يظهر الكرامات ، وهو مجهول العدالة عندنا إذا بان الشاهد بعد العقد أنه حر أو مسلم الركن الرابع : الولاية على المحل أسباب الولاية أربعة : السبب الأول : الأبوة والجدودة يستحب استئذان أمها إذا كان بين الأب وبين ابنته عداوة ظاهرة الصور التي تجبر فيها الثيب الصغيرة الصور التي تجبر فيها البالغة الثيب والبالغة الموطوءة لو زوج الولي البكر من رجل وزوجت نفسها من آخر لو ادعت البكارة أو الثيوبة لو قالت الصغيرة : أنا ثيب ، فهل يمنع من تزويجها ؟ صور إجبار البكر إذا ادعت بعد العقد أنها ثيب إذا ادعت الثيوبة وصدقت ثم كذبت نفسها لو ادعت أن الزوج الثاني وطئها وأنكر الزوج ذلك إذا أقرت البالغة بالنكاح وقالت: زوجني ولبي بعدلين ورضاي وكذبها الولي هل يجب على الزوج الأول البحث عن الحال - -
- فقرة 13الصفحة الموضوع إذا كان زوجها حاضراً في البلد وادعت عند الحاكم أنه طلقها وانقضت عدتها جاز له تزويجها فرع : عن القاضي في فتاويه فيما إذا اختلف الورثة والزوجة في صحة رجعتها إلى مورثهم بعد طلاقها فرع : عن صاحب الوافي : إذا غاب مع زوجته ثم عاد وذكر موت زوجته حل لأختها فرع : عن الشافعي : أن السلطان لا يزوج من تدعي غيبة وليها حتى يشهدان شاهدان بذلك فرع : إذا غاب الولي الأقرب فالأولى للقاضي أن يأذن للأبعد أو يستأذن فرع : إذا أقرت حرة بالغة بأن وليها زوجها بحضرة شاهدين برضاها لو أقر الولي أنه زوجها وكذبته لو ادعى على امرأة مزوجه أنها زوجته لو طلقها الزوج ثلاثا وأنكر الطلاق لنسيان أو غيره فرع : عن البيان : لو ادعى رجل أنه وكيل فلان الغائب في تزويج امرأته الرجعية لو زوجها بالسلطنة أو بالوكالة ثم تبين أنها موليته فرع : للحاكم أو الوكيل الاعتماد على قول المرأة في أن وليها أذن له في تزويجها هل للعاقد أو الشاهد أن يحضر نكاح من زعم أنه وكيل وإن لم تثبت وكالته ؟ فرع : عن القاضي : إذا غاب زوجها وادعت عند الحاكم النفقة للشهود أن يشهدو على إعسار الزوج في الحال السبب الثاني من أسباب الولاية : عصوبة من على حاشية النسب السبب الثالث من أسباب الولاية : الإعتاق --
- فقرة 14الموضوع الصفحة ترتيب عصباب المعتق كترتيب عصبات النسب إلا في ثلاث مسائل لو كان المعتق امرأة فلها الولاء ولا ولاية لها في الترويج تزويج الأب في حال حياة المعتقة مشكل ، وبيان ذلك لو اعتق الأمة اثنان اشترط رضاهما لو أراد أحد المعتقين أن يتزوجها لو مات أحدهما عن ابنين أو أخوين كفى موافقة أحدهما لو كان المعتق خنثى مشكل لو مات المعتق وخلف ابناً صغيراً و أخاً شقيقاً ، فالذي يزوج الحاكم الأقرب إذا قام به مانع يزوج الأخ الشقيق لو قام بالمعتق مانع وله ابن أنه يزوج الحاكم دون الابن لو أعتق جارية وله ابنان أحدهما ابنها فأراد المعتق أن يتزوجها لو أعتق جارية في بطنها ولد ، هل يثبت له الولاء عليه ؟ فرع : العتيقة المجنونة يزوجها السلطان دون المعتق فائدة : المرأة لا تزوج المرأة إلا في صورتين فرع : عتيقة الكافر السبب الرابع من أسباب الولاية : السلطنة هل يزوج السلطان بالولاية أو النيابة ؟ فائدة الخلاف من كلام ابن الرفعة فوائد للخلاف لم يذكرها ابن الرفعة الفصل العاشر : فيمن لا يصح نكاحه لو أحرم الإمام لم ينعزل نائبه بخلاف الوكيل شهادة المحرم وخطبته لو وكل حلال حلالاً ثم أحرم أحدهما أو أحرمت المرأة لو وكل في نكاح امرأة فتزوجها الوكيل لنفسه ثم طلقها . ?? . -
- فقرة 15الصفحة الموضوع ليس للوكيل الحلال أن يتزوج قبل تحلل الموكل لو وكل الحلال محرماً ليوكل حلالاً بالتزويج فرع : عن القاضي أبي الطيب : لو أحرم ثم أذن لعبده في التزويج لو أسلم الكافر على أكثر من أربع نسوة فأسلمن ثم أحرم له أن يختار منهن فرع : إذا اختلف الزوجان في وقت التزويج هل كان في الإحرام أم قبله ؟ لو شك الزوجان في النكاح وقع في الإحرام أم بعده ؟ فرع : في حكم تزوج المحرم أو تزويجه فرع : في رجعة المحرم الفصل الحادي عشر : أحق الأولياء بالولاية من جهة النسب الفصل الثاني عشر : الابن لا يزوج أمه بالبنوة ، فإن انضم إليه سبب آخر : زوج به وذلك في عشر صور الفصل الثالث عشر : في تزويج الإماء الأولى : الجارية المملوكة الثانية : أمة المبعض الثالثة : أمة المبعضة الرابعة أمة المكاتب الخامسة : المكاتبة السادسة : أم الولد السابعة : المرهونة الثامنة : أمة المفلس التاسعة : أمة العبد المأذون له في التجارة العاشرة : الجارية إذا تعلقت الجناية برقبتها الحادية عشرة : الأمة المرتدة الثانية عشرة : أمة الصبي والمجنون والسفيه - -
- فقرة 16أقسام ولاية النكاح : الموضوع القسم الأول : ألا تكون بنسب ولا ملك ولا قضاء القسم الثاني : أن تكون بالملك فقط القسم الثالث : أن تكون بالنسب وولاية المال جميعاً لو انفردت ولاية المال عن النسب إذا تعارضت ولاية القرابة وولاية التصرف على المال وهذا يتضح بفروع : ولاية الفاسق في النكاح هل تبنى على ولايته في المال ؟ إذا بلغ سفيهاً فمن يزوجه ؟ إذا بلغ رشيداً ثم أعيد الحجر عليه إذا بلغت عاقلة ثم جنت السفيهة إذا طرأ سفهها القسم الرابع : أن تكون بولاية العتق القسم الخامس : أن تكون بولاية السلطنة القسم السادس : الحكم القسم السابع : التحكيم الثالثة عشرة : أمة السفيه غير المحجور عليه الرابعة عشرة : الأمة المسلمة إذا كانت لكافر الخامسة عشرة : الأمة المجوسية إذا كانت لمسلم السادسة عشرة : الأمة الموقوفة السابعة عشرة : أمة الصبي والسفيه إذا لم يكن لها أب ولا جد الثامنة عشرة : الأمة الموصى بمنفعتها . المهر فيما لو وطئت بشبهة أو زوجت تزوج الموصى له بالمنفعة بالموصى بمنفعتها التاسعة عشرة : الجارية المشتركة الصفحة
- فقرة 17الصفحة الموضوع العشرون : المكاتبة الحادية والعشرون : اللقيطة نظم لغز في اللقيطة الثانية والعشرون : جارية مال القراض الثالثة والعشرون : جارية التركة الرابعة والعشرون : جارية الغنيمة الخامسة والعشرون : الأمة الموطوءة والمستولدة السادسة والعشرون : جارية بيت المال سرقة مال بيت المال الفصل الرابع عشر : من يمتنع نكاحه على الحر والحرة الفصل الخامس عشر : نكاح العبد بغير إذن سيده إجبار السيد عبده على النكاح فرع : تزويج السيد أمته بالملك أم بالولاية ؟ وما يتفرع على ذلك من صور فرع : تزويج الأمة بمعيب فرع إذن المرأة في تزويج من تحت ولايتها فرع : تزويج اليهودي النصرانية والعكس الفصل السادس عشر : نكاح من لم يحج ويعتمر لو بان فسق الشاهد عند العقد ، وطريق ذلك إذا اتفق الزوجان على أن نكاحهما وقع فاقد الشروط فرع : يستحب الإشهاد على رضا المرأة عقد النكاح هزلاً الركن الخامس من أركان النكاح : العاقدان فرع : في التحكيم في النكاح فرع : إذا تزوج بغير ولي أو بغير شهود
- فقرة 18الصفحة الموضوع الفصل السابع عشر : في عضل الولي الفصل الثامن عشر : صور تزويج الحاكم مع وجود القريب سوالب الولاية : الأول : الصغر الثاني : السفه الثالث : اختلال العقل الرابع : الإغماء الخامس الفسق السادس : الكفر فرع : لو أحرم الوكيل أو الموكل أو المرأة فرع : من فتاوى ابن الصلاح : إذا أذنت التي لا ولي لها أن يزوجها العاقد من معين فرع : إذا قالت المرأة : زوجني لمن شئت فرع : قال لوكيله : اقبل لي نكاح فلانه على عبدك هذا فرع : لا يجوز أن يوكل في إيجاب النكاح إلا من يجوز أن يكون ولياً فروع تتعلق بالتوكيل في النكاح تعليق الإذن في الإيجاب إذا وكله بطلاق امرأة سينكحها إذا وكله في حال إحرام الوكيل أو الموكل أو المرأة إذا علق على مدة غير معلومة لو قال لغيره : زوج أمتي إذا أسلمت تأقيت الإذن في النكاح تعليق الإيجاب والقبول التعليق على صدق المخبر -
- فقرة 19الصفحة الموضوع فرع : قال الولي : زوجتك بألف ، فقال الزوج : قبلت نكاحها ولم يقل على هذا الصداق لو قال : قبلت نكاحها لا على هذا الصداق لو قالت البالغة : زوجني بمهر ، فزوجها بدون مهر المثل لو طلب بنته الصغيرة كفء بأكثر من مهر المثل فزوجها من آخر بمهر المثل فرع : إذا امتنع الزوج أن يطلق مجاناً فتحمل الولي عنه الصداق لابنته الفصل التاسع عشر : في الكفاءة خصال الكفاءة الخصلة الأولى : النسب كفاءة قريش كفاءة العرب سوى قريش كفاءة العجم الخصلة الثانية : لا تزوج عفيفة بفاسق الخصلة الثالثة : الحرفة أنواع المكاسب السفلة معني التفضيل بين الزراعة والتجارة خصال الكفاءة لا تقابل بعضها ببعض الزاني التائب لا يكافئ العفيفة فرع : تزويج السفيهة بغير كفؤ فرع : إذا ادعى الزوج الكفاءة وصدقته المرأة فرع : عن الرافعي : فيمن أبوه مشهور بالفسق لا يكافئ من أبوها عدل من كان أبوه حائكاً أو أبرصاً ولد المجذوم لا يكون كفؤاً لمن أبوها سليم - -
- فقرة 20الصفحة من كانت أمه رقيقة . الموضوع فرع : التنقي من العيوب عده الجمهور من خصال الكفاءة هل العنة لها أثر في الكفاءة ؟ فروع : تتعلق في الكفاءة فرع : إذا زوج ابنه الصغير بمن لا تكافؤه إن زوج ابنه عمياء أو عوراء أو مفقودة بعض الأطراف فرع : عن الروضة أن خصال الكفاءة لا يقابل بعضها ببعض السيد لا يملك تزويج أمته بدني النسب كما لا يزوجها من فاسق فرع : يجوز أن يزوج أمته بدني الحرفة فرع يستحب لمن كانت له جارية أن يحضنها أو يبيعها لمن يحصنها فرع : القن كفؤ لمن انعقد لها سبب من أسباب النكاح تكافؤ الفاسقين فرع : تزويج المرأة بغير كفء إذا لم تجد كفأ فرع : ابن الزنا والمنفي ومن لم يعرف أبوه ليسوا بأكفاء للنسيبة الفصل العشرون : الشهود في النكاح فرع : إذا عرف الزوجان فسق الشاهدين ثم نسيا أعيانهما حالة العقد فرع : لو أخبر الثقة بفسق الشاهدين بعد العقد الفصل الحادي والعشرون : خطبة النكاح فائدة : عن البخاري الحنفي فيما قال الله لما زوج آدم من حواء الفصل الثاني والعشرون : فيما ينعقد به النكاح فرع : عن البحر فيما لو استخلف القاضي فقيهاً في التزويج فلا بد من اللفظ فرع : ما يشترط فيمن يستنبه القاضي -
- فقرة 21الصفحة الموضوع فرع : عن البغوي : إذا أمر الحاكم رجلاً بتزويج امرأة قبل أن يستأذنها فزوجها الرجل بإذنها فروع : من فتاوى القاضي لو عقد لابنته على صداق دون رضاها ، والزوج لا يملكه لو زوجت البالغ من معسر ، وأنكرت أنها رضيت به لو قال أبو البكر للزوج ، زوجتك بنتي على ألف على أن يضمن أبوك الألف لو زوجها من أعمى لو وكل وكيلاً بتزويج أمته وآخر ببيعها فوقعا معاً لو استلحق أبو الزوج زوجة ابنه مجهولة النسب لو زوج أمته من حر قادر على طول حرة فالأولاد منه أرقاء رجل قال لامرأته المسلمة تنصرت ، فأنكرت ، وقال للذمية أسلمت فأنكرت الولي الأقرب إذا غاب وزوج السلطان فعاد وادعى أنه زوجها في غيبته لو وقع النكاحان معاً لو تزوج شافعي امرأة بغير ولي ثم طلقها طلقتين ثم تزوجها بعقد صحيح زوج ابنته على أنها بكر بدون إذنها فادعت أنها كانت ثيباً وكل وكيلاً بقبول نكاح امرأة ووكيلاً بقبول نكاح امرأتين وثالثاً بنكاح ثلاث رجل حنفي طلق امرأته طلقة ثم نكحها بلا ولي وطلقها ثلاثاً أن من حضر عقد نكاح يكتب حضرت ولا يكتب شهدت رجل له جارية يملك أختيها إحداهما من أمها والأخرى من أبيها، فأراد أن يجمع بينهما التحمل على امرأة متلفعة بثيابها - -
- فقرة 22الصفحة الموضوع امرأة ادعت على رجل أنك نكحتني فأنكر رجل ادعى على مكاتبته نكاحاً ، فعلى من تكون الدعوى ؟ حرة عاقلة بعثت إلى القاضي في غير ولايتها ليزوجها امرأة ادعت على زوجها العبد نفقة رجل وكل بتزويج ابنته فزوج ثم بان أن الموكل قد مات لو استؤذنت بكر في التزويج من فاسق و لم تعلم بفسقه امرأة غاب زوجها سنين فادعت أنه طلقها وانقضت عدتها هل لشهود النكاح أن يشهدا على أنها زوجت فلان ؟ . رجل ادعى نكاح امرأة وصدقته المرأة ، هل يجب عليه صداقها ؟ لو ادعى الوارث أن زوجة المورث كانت صغيرة يوم أن زوجها القاضي زوج ابنته وبعثها مع الجهاز إلى دار الزوج فماتت فرغ : عن القاضي شريح : رجل قال: أنا وكيل فلان بكذا ، فصدقه العاقد فرع : إذا ادعت المرأة أنه لا ولي لها فهل يكلفها الحاكم إقامة البينة ؟ فرع : عن الشافعي ، لو وكل رجلاً في أن يزوج امرأة ثم أحرم إن قالت المرأة : أنكحت وأنا محرمة وصدقها فرع عن الشافعي : في الذي لا يصح توكيله لو أن صبية أبواها مشركان وصفت الإسلام فرع : عن الشافعي : إذا قال السيد لعبده انكح من شئت كان له نكاح الحرة والأمة ع : عن العبادي في الزيادات فرع : لو أذنت للأولياء بتزويجها فرع : عن الروضة : إذا عينت زوجاً لزم الولي ذكره للوكيل الوكالة الفاسدة لا يصح بها عقد النكاح فرع : طريق المرأة إذا امتنع الولي من تزويجها والحاكم غائب - -