التأخير في المؤقت والمطلق عن الوقت في الفقه الإسلامي الشبيب ماجستير
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : التأخير في المؤقت والمطلق عن الوقت في الفقه الإسلامي- الشبيب- ماجستير
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6الصحيفة هرس ال الموضوع العنوان مقدمة أولاً : أهمية الموضوع ثانياً : أسباب اختيار الموضوع ثالثا : الدراسات السابقة رابعا: مخطط البحث خامسا : منهج الكتابة الباب التمهيدي الفصل الأول : في معنى التأخير المبحث الأول : تعريف التأخير لغة المعنى الأول : التأخير ضد التقديم المعنى الثاني : تأخير الشيء : جعله بعد موض وأما المعنى الثالث : فالآخر : خلافُ الأول المبحث الثاني : تعريف التأخير اصطلاحاً أولاً : الاستعمالات والمعاني الفقهية ففي التعريف اللغوي وجدنا الاستعمال الفقهي تعريف الموسوعة الفقهية الكويتية للتأخير استقراء بعض عبارات الفقهاء في كتبهم ثانياً : الملاحظات على تعريف المو عة الفقهية الكويتية ثالثا : التعريف المختار وشرحه شرح التعريف سو موضوعات
- فقرة 7> رابعاً : تأخير البيان تعريفه أنواعه حكمه أمثلة الوقوع في النوع الأول خامساً : تأخير التبليغ بالنسبة للنبي أما تبليغ القرآن وأما تبليغ التشريع الفصل الثاني : الألفاظ ذات الصلة المبحث الأول في التعجيل أولاً - التعجيل لغة ثانياً - التعجيل اصطلاحاً المعنى الأول والمعنى الثاني التعريف المختار ثالثاً - العلاقة بين التأخير والتعجيل المبحث الثاني - في التأجيل أولاً - التأجيل لغة ثانياً - إطلاقات الأجل في كتاب الله تعالى ثالثاً - التأجيل اصطلاحاً التعاريف الواردة الاستعمال الفقهي التعريف المختار للتأجيل رابعا - العلاقة بين التأخير والتأجيل المبحث الثالث في الفور
- فقرة 8أولاً - الفور لغةً ثانياً - الفور اصطلاحاً التعاريف الواردة استقراء بعض أقوال الفقهاء القدامى التعريف المختار ثالثاً- العلاقة بين الفور والتأخير - المبحث الرابع في التراخي أولاً - التراخي لغة ثانياً - التراخي اصطلاحاً التعاريف الواردة استعراض بعض أقوال الفقهاء القدامى التعريف المختار ثالثاً - العلاقة بين التأخير والتراخي الفصل الثالث : في الأمر للوجوب والواجب وحكمه وأقسامه المبحث الأول - القاعدة الأصولية " الأمر للوجوب أولاً : المذاهب في المسألة المذهب الأول : أن الأمر حقيقة في الوجوب ذهب الحنفية: إلى أن الأمر للوجوب وذهب المالكية إلى أنّ الأمر للوجوب وذهب الشافعية إلى أن الأمر للوجوب وذهب الحنابلة إلى أنَّ الأمر للوجوب وذهب الظاهرية إلى أن الأمر للوجوب وقد مال بعض المعتزلة إلى أن الأمر للوجوب المذهب الثاني : الأمر حقيقة في الندب المذهب الثالث : التوقف
- فقرة 9ثانياً : الأدلة - الدليل الشرعي ثالثاً : الترجيح المبحث الثاني - في الواجب وحكمه وأقسامه المطلب الأول - في تعريف الواجب أولاً : الواجب لغة ثانياً : الواجب شرعاً - التعريف الأول: التعريف بالماهية - شرح التعريف - التعريف الثاني : التعريف بالخواص ومناقشته - التعريف المقترح ه - شرح التعريف - الجمع بين التعريفين - تعريف الواجب والفرض عند الحنفية - سبب التفريق بين الواجب والفرض عندهم - الفرق بين الواجب والوجوب المطلب الثاني - في حكم الواجب المسألة الأولى : حكم الواجب والفرض عند الحنفية أولاً - حكم الفرض عند الحنفية ثانياً - حكم الواجب عند الحنفية المسألة الثانية : حكم الواجب عند الجمهور أقسام الواجب باعتبار وقته - المطلب الثالث الباب الأول : التأخير في الواجب المقيد بوقت تمهيد في الواجب المقيد بوقت ، وأقسامه أولاً - تعريف الواجب المؤقت
- فقرة 10المقيد في اللغة - - الواجب المؤقت أو المقيد بوقت ) في الاصطلاح ثانياً - أقسام الواجب المؤقت الفصل الأول: التأخير فيما له وقت مضيق تمهيد: في تعريف الواجب المضيق وأمثلة أولاً- تعريف الواجب المضيق - المضيق في اللغة -الواجب المضيق اصطلاحاً التعريف الأول بالنظر إلى الوقت التعريف الثاني بالنظر إلى العقوبة ثانياً - أمثلة للواجب المضيق - الصيام في شهر رمضان - الصيام المنذور في وقت معين الواجب الموسع في آخر وقته عنه المبحث الأول : وقت الواجب المضيق بقدر فعله المطلب الأول : غير الواجب المضيق صار منفياً المسألة الأولى : أصل النية في الواجب المضيق - الرأي الأول : جواز صوم رمضان بدون نية - الأدلة - الرأي الثاني : لابد لصيام رمضان من نية - الأدلة المسألة الثانية : تعيين النية في الواجب المضيق - الرأي الأول : قال الحنفية أولاً - حالة المقيم الصحيح يجوز له صوم رمضان والمنذور في وقت بعينه بنية مطلقة
- فقرة 11دليلهم - يجوز للمقيم الصحيح صوم رمضان بنية النفل أو واجب آخر الأدلة ثانياً- حالة المسافر رأي الصاحبين رأي أبي حنيفة ثالثا: حالة المريض والخلاصة - الرأي الثاني : لجمهور الفقهاء لا بد من تعيين النية - أدلتهم الفرع الأول : تصحيح صيام كثير من الناس تغيرت نيتهم الفرع الثاني : نية صوم جميع الشهر المطلب الثاني : تأخير النية عن أول الواجب المضيق وعدم تبييتها أولاً : رأي الحنفيّة : يجوز تأخير النية عن طلوع الفجر ثانياً : أدلة الحنفية ثالثاً : رأي الجمهور عدم جواز تأخير النية رابعا : أدلة الجمهور الدليل الأول حديث حفصة رضي الله عنها الدليل الثاني القياس مناقشة وترجيح : خامساً المطلب الثالث : تأخير الواجب المضيق عن وقته المسألة الأولى : الواجب المضيق لا يجوز تأخيره المسألة الثانية: فعلُ الواجب المضيق في وقته يُسمى أداء - تعريف الأداء لغةً - تعريف الأداء شرعاً
- فقرة 12. . . . - التعريف المختار وشرحه يعد فعل الواجب المضيق في وقته أداء المسألة الثالثة: تأخير الواجب المضيّق عن وقته يجعله قضاء - تعريف القضاء لغة -تعريف القضاء شرعاً - التعريف المختار - يُعد تأخير الواجب المضيق عن وقته قضاء الفرع الأول : يشترط ليصبح فعل الواجب المضيق قضاء شرطين الأول : وجود السبب الثاني : الفوات أو عدم وجود الأداء في وقته الفرع الثاني : القضاء قسمان القسم الأول: ما وجب الأداء فتركه القسم الثاني : ما لا يجب الأداء وما لا يجب الأداء نوعان الفرع الثالث : أصل وجوب قضاء الصوم المسألة الرابعة: الواجب المضيق لا يسقط بتأخيره عن وقته -قال بعض الفقهاء: الواجب المؤقت - المضيق والموسع- لا يسقط بفوات أدلتهم - وذهب الأكثرون الواجب المؤقت يسقط بذهاب وقته - الترجيح - وجوب القضاء المطلب الرابع : تأخير الواجب المضيق للعذر المسألة الأولى : تأخير الصيام للمريض والمرض المراد هنا أولاً : رأي الحنفية
- فقرة 13?? ?? ثانياً : رأي المالكية ثالثاً : رأي الشافعية رابعا : رأي الحنابلة الفرع الأول: الخوف المعتبر الفرع الثاني : ضابط المرض المبيح الفرع الثالث : المتفق عليه بين الفقهاء الفرع الرابع : ما يُلحق بالمريض المسألة الثانية : تأخير الصيام للمسافر - نقل الإجماع -المراد بالسفر - حكم هذا التأخير - دليلهم الفرع الأول : أفضلية تأخير الصوم للمسافر إن شق عليه الرأي الفقهي: اختلف العلماء الأدلة - الترجيح الفرع الثاني : ضابط السفر المبيح لتأخير الصيام الأول : أن يكون سفرا طويلا يبيح له القصر الثاني : اشترط الجمهور عدا الحنفية؛ أن يكون سفراً مباحاً المبحث الثاني : عقوبة تأخير الواجب المضيق مطلقاً المطلب الأول : عقوبة أخروية المسألة الأولى: تأخير الواجب المضيق كسلاً أولاً : معنى الإثم ثانيا: نقل الإجماع ثالثا: يُعد التأخير جناية
- فقرة 14ر رابعا: يعد التأخير كبيرة خامساً: التغليظ على الجاني العقوبة الأولى لايجزئه صوم الدهر العقوبة الثانية التعليق بالعراقيب في النا المسألة الثانية: تأخير الصيام جحودا المطلب الثاني : العقوبة الدنيوية المسألة الأولى : العقوبات التعزيرية - تعريف التعزير - مشروعية التعزير من يقوم بالتعزير وفروع التعزير الفرع الأول : عقوبة الحبس الفرع الثاني : عقوبة الضرب الفرع الثالث : عقوبة التوبيخ الفرع الرابع : عقوبة التجويع المسألة الثانية : الكفارات الفرع الأول : الكفارة الصغرى ( الفدية ) الفرع الثاني : الكفارة الكبرى الصورة الأولى : في حالة الفطر بالجماع - رأي الفقهاء - الدليل ثانياً -وجوب الكفارة على المتسبب بها ثالثاً -تداخل الكفارات الصورة الثانية : في حالة الفطر بالأكل والشرب - وهذا رأي الحنفية والمالكية - أدلتهم
- فقرة 15. . . - ومنع الشافعية والحنابلة - دليلهم ه - مناقشة وتر- الفصل الثاني : التأخير فيما له وقت موسع تمهيد في تعريف الموسع وأمثلة أولاً - تعريف الواجب الموس -الموسع في اللغة - الواجب الموسع اصطلاحاً عنه التعريف الأول بالنظر إلى الوقت التعريف الثاني بالنظر إلى العقوبة ثانياً- أمثلة للواجب الموسع المبحث الأول : وقت الواجب الموسع يزيد عن فعله المطلب الأول : يتعلق الوجوب بجميع الوقت وجوباً موسعاً التحقيق في تعلق الوجوب في الواجب الموسع أولاً : التحقيق في رأي الحنفية - الرأي الأول -الرأي الثاني - الرأي الثالث - دليلهم : قال الحنفية في تعليل رأيهم ثانياً : - رأي الجمهور من الفقهاء والمتكلمين - دليلهم ثالثا : مناقشة وتر- الفرع الأول: تأخر زوال العذر إلى آخر الوقت الموسع الفرع الثاني : تأخر الأداء إلى آخر الوقت الموسع ، وحدث عذر ما أولاً - رأي الحنفية لا يلزمهم الفرض
- فقرة 16ثانياً - أما الجمهور : يستقر الوجوب، وعلى المعذور القضاء المطلب الثاني : تأخير الواجب الموسع عن أول الوقت المسألة الأولى : أفضلية أول الوقت - الفريق الأول : الأداء في أول الوقت أفضل قال الحنفية الصلاة في أول الوقت أفضل ويستثنى: - تأخير الصلاة لتكثير جماعة - تأخير الصلاة لمن فقد الماء - تأخير الفجر إلى الإسفار - تأخير الظهر في الحر ه - تأخير العصر مطلقاً - تأخير العشاء إلى ثلث الليل -تأخير الوتر وقال المالكية: الصلاة في أول الوقت أفضل وقال الشافعية: الأفضل في الصلوات الخمس أن يصليها أول وقتها وقال الحنابلة: الصلاة أول الوقت أفضل - أدلة الفريق الأول القائلين بأفضلية التعجيل أول الوقت - الفريق الثاني : إنَّ أول الوقت كآخره في الفضل - أدلتهم مناقشة وترجيح المسألة الثانية : جواز تأخير الواجب الموسع عن أول الوقت أولاً : جواز تأخير الصلاة عن أول الوقت ثانياً : جواز تأخير قضاء رمضان عن أول الوقت ثالثاً : جواز تأخير الفطرة عن أول وقتها الفرع الأول : من أخر الواجب الموسع فمات في أثنائه الفرع الثاني : من استحببنا له التأخير عن أول الوقت فمات أثناءه
- فقرة 17المسألة الثالثة : يعد فعل الواجب الموسع أداء خلال الوقت كله الفرع الأول : تأخير الواجب عمَّا يظنُّ عدم الوصول إليه من الوقت الفرع الثاني : أخر الصلاة حتى لم يبق من الوقت ما يسعه الصورة الأولى : من أخر الصلاة ثم أدرك منها ركعة في الوقت الصورة الثانية : من أخر الصلاة ثم أدرك منها أقل من ركعة في الوقت الرأي الأول : لا تدرك الصلاة بأقل من ركعة الرأي الثاني: تدرك الصلاة بإدراك مقدار تكبيرة الإحرام المسألة الرابعة : الإعادة أو فعل الواجب الموسّع ثانية في وقته الفرع الأول : تعريف الإعادة أولا- الإعادة لغة ثانيا- الإعادة اصطلاحاً - التعاريف الواردة - مناقشة التعاريف التعريف المختار - الفرع الثاني : الواجب الموسع يوصف بالإعادة الفرع الثالث : ما يجب إعادته من الواجب الموسع بعد فعله وما يستحب أولاً - ما يجب إعادته بعد فعله لخلل ثانيا- ما يُستحب إعادته ثالثا- ما يجوز إعادته المطلب الثالث : تأخير الواجب الموسع عن الوقت كله المسألة الأولى : لا يجوز تأخير الواجب الموسع عن وقته الفرع الأول تأخير الصلاة عن وقتها الفرع الثاني تأخير قضاء الصيام عن وقته الفرع الثالث تأخير زكاة الفطر عن وقتها المسألة الثانية تأخير الواجب الموسع عن وقته يجعله قضاء
- فقرة 18. . . . الفرع الأول : تأخير الواجب الموسّع عن وقته يوجب القضاء الصورة الأولى تأخير الصلاة عن وقتها يوجب القضاء الصورة الثانية تأخير صدقة الفطر عن وقتها يوجب القضاء الفرع الثاني : يُشترط ليصبح فعل الواجب الموسّع قضاء شرطين الأول : وجود السبب الثاني : الفوات بعض الصور للفرع - العامد - النائم -الناسي الفرع الثالث : قضاء الواجب الموسع قسمان الفرع الرابع : أصل وجوب قضاء الصلاة أولا .السنة المطهرة ثانياً. الإجماع ثالثاً. القياس رابعا. المعقول المسألة الثالثة : الواجب الموسّع لا يسقط بفوات الوقت - ذهب بعض الفقهاء : إلى أنَّ الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته - وذهب الأكثرون إلى أن الواجب المؤقت يسقط - الراجح المطلب الرابع : تأخير الواجب الموسع للعذر المسألة الأولى : جمع التأخير الفرع الأول : جمع التأخير للنسك - آراء العلماء لا خلاف بين العلماء في مشروعيته - أدلة جمع التأخير بمزدلفة الفرع الثاني جمع التأخير للسفر - الرأي الأول - رأي الحنفية : أنَّه لا يجوز - أدلة الحنفية
- فقرة 19. . . -- الرأي الثاني - وهو رأي الجمهور : يجوز جمع التأخير بعذر السفر - { أدلة الجمهور ه شروط جمع التأخير للسفر الفرع الثالث : جمع التأخير للعسر كالمطر : -والمقصود بالعسر أو الأذى المرخص للجمع - آراء العلماء - أدلة جواز الجمع في المطر - شروط جمع التأخير للمطر الفرع الرابع جمع التأخير للمرض - آراء العلماء يجوز الجمع بين الصلاتين تأخيرا لعذر المرض - ضابط المرض المبيح للجمع - أدلة جواز الجمع تأخيراً للمرض - شروط جمع التأخير للمرض ه - ما يلحق بالمرض من الأعذار الفرع الخامس : جمع التأخير للخوف - رأي الفقهاء - أنواع الخوف المسألة الثانية : تأخير الصلاة عن وقتها للضرورة ؛ كالخوف أولاً: الحكم الفقهي : يجوز تأخير الصلاة ثانياً : أدلة الجواز ثالثاً : أمثلة ذكرها الفقهاء وصور - فمن حالات التأخير للخوف على النفس - ومن حالات التأخير للخوف على المال
- فقرة 20المسألة الثالثة : تأخير الصلاة عن وقتها للنائم والناسي والمكره أولاً : جواز التأخير ثانياً : الأدلة على ذلك فرع : حكم النوم عن الصلاة ، وإيقاظ النائم الصورة الأولى : النوم بعد دخول الوقت الصورة الثانية : النوم قبل دخول الوقت المطلب الأول : عقوبة أخروية المسألة الأولى : تأخير الواجب الموسع كسلا أولاً: نقل الإجماع : أجمعت الأمة على وجوب التأثيم ثانيا: يعد التأخير جناية ثالثاً: يعد التأخير كبيرة رابعا: التغليظ على الجاني المسألة الثانية : التأخير جحودا المطلب الثاني : عقوبة دنيوية المسألة الأولى : العقوبات الحدية والتعزيرية الفرع الأول : عقوبة الحبس ( تعزيراً ) الفرع الثاني : عقوبة الضرب ( تعزيراً ) الفرع الثالث : عقوبة القتل ( حداً ) أولاً : الحكم الفقهي ثانيا : الأدلة ثالثا : كيفية قتل الجاني : ( وسيلة القتل ) رابعا : متى يقتل ؟ : خامسا : مهلة الاستتابة سادساً : هل يقتل تارك الصلاة حداً أم كفراً ؟ - الرأي الأول : يقتل حداً لا كفراً
- فقرة 21- الأدلة - الرأي الثاني : تارك الصلاة كافر ، فيقتل لكفره - الأدلة ه - مناقشة أدلة الفريق الثاني - حيح : القول بعدم كفر تارك الصلاة المسألة الثانية : الكفارة : (أو الفدية ) الفرع الأول - تأخير قضاء الصيام سنة الفرع الثاني - تأخير القضاء سنين المبحث الثالث : شروط جواز تأخير الواجب الموسع المطلب الأول : شروط جواز تأخير الواجب الموسع عن الوقت كله المطلب الثاني : شروط جواز تأخير الواجب الموسع ضمن الوقت المسألة الأولى : اشتراط العزم على الامتثال - تعريف العزم - رأي العلماء في اشتراط العزم الرأي الأول : اشتراط العزم الرأي الثاني : لا يشترط العزم - الأدلة والترجيح المسألة الثانية : اشتراط ظن السلامة أو عدم الموانع أمثلة هذه المسألة ومن ويستنتج من هذه المسألة الباب الثاني : التأخير في الواجب المطلق تمهيد في تعريف الواجب المطلق ، وأمثلة له :أولاً: تعريف الواجب المطلق - المطلق في اللغة
- فقرة 22- الواجب المطلق في الاصطلاح ثانيا : أمثلة للواجب المطلق الفصل الأول : فعل الواجب المطلق مقيد بالعمر المبحث الأول: وقت الواجب المطلق العمر كله المطلب الأول : الأمر المطلق للفور أم للتراخي - القول الأول : الأمر المطلق لا يقتضي الفور ويجوز فيه التراخي وهو رأي الجمهور - أدلة القول الأول - القول الثاني: يقتضي الفور - أدلة القول الثاني ومناقشتها الترجيح المطلب الثاني: تأخير الواجب المطلق عن أول الوقت المسألة الأولى - جواز تأخير الواجب المطلق عن أول الإمكان الفرع الأول: التأخير في الكفارات أولاً: أنواع الكفارات ثانيا: جواز تأخير الكفارة الفرع الثاني - التأخير في النذر المطلق أولاً- تعريف النذر شرعاً ثانياً - حكم تأخير النذر المطلق ثالثا - دليل جواز تأخير النذر المطلق الفرع الثالث : التأخير في الزكاة أولاً- حكم تأخير الزكاة - رأي الفريق الأول : أن أداء الزكاة على التراخي - دليل الفريق الأول - رأي الفريق الثاني : أنَّ الزكاة يجب إخراجها على الفور