تحقيق ودراسة القسم التاسع من كتاب شرح منتهي الارادات للعلامة منصورالبهوتي
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : تحقيق ودراسة القسم التاسع من كتاب شرح منتهي الارادات للعلامة منصورالبهوتي
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6الصفحة = . ( ) التعريف لغة واصطلاحا مشروعيتها الحلف على مستقبل الحلف على ماضي وأنواعه اليمين الموجبة للكفارة كتاب الأيمان اليمين باسم الله الذي لايسمى به غيره اليمين باسم الله الذي يسمي به غيره اليمين بصفة لله أسمائه تعالى مالا يعد من قوله وأيم الله. قوله لعمرو الله ها الله أقسمت بالله إن نوى بها خبرا فيما يحتمله الحلف بكلام الله الحلف بالتوراة ونحوها فصل : حروف القسم قوله أسألك بالله لتفعلن يصح القسم بغير حرفه يجاب قسم في إثبات يجاب قسم في نفي يكره الحلف بالأمانةفهرس الموضوعات
- فقرة 7الصفحة ( ) لا كفارة في الحلف بغير الله تعالى يجب الحلف لإنجاء معصوم ويندب لصلحه و يباح على فعل .مباح. ويكره الحلف على فعل مكروه ويحرم على فعل محرم. ويباح الحلف لمحق عند غير حاكم. لا يلزم محلوفا عليه إبرار قسم ومافيه من كلام ويسن إبرار قسم ولايسن تكرار حلف فصل : شروط وجوب الكفارة - قصد عقد اليمين - كونها على مستقبل ممكن أو ماضي ظانا صدق نفسه لا تنعقد على وجود فعل مستحيل وتنعقد على عدم المستحيل تجب الكفارة في الحال - كون الحالف مختارا - الحنث بفعل ماحلف على تركه لا حنث إن خالف بما حلف عليه مكرها من استثنى فيما يكفر اشتراط الاتصال يعتبر نطق غير مظلوم يعتبر قصد الاستثناء من شك في الاستثناء } } ??
- فقرة 8الصفحة ( ) إن حلف ليفعلن شيئا وعين وقتا فصل من حرم حلالا ، أو أحل حراما أو علقه بشرط سبب نزول قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}. من قال : هو يهودي أو نصراني .. إن فعل كذا من قال : يعبد غير الله إن فعل كذا من قال برئ من الله تعالى يكفر بالله عليه كفارة يمين إن خالف فعل ماحلف على تركه إن قال : عصيت في كل ما أمرني إن قال إن فعله فعبد زيد حر ويلزم بحلف بأيمان المسلمين ويلزم بحلف بأيمان البيعة إذا قال آخر يميني في يمينك. من قال : علي نذر أو يمين أوقال علي عهد الله من قال : مالي للمساكين من أخبر عن نفسه بحلف بالله ولم يكن حلف فصل في كفارة اليمين تخيير ثم ترتيبا تخيير بين ثلاثة أشياء فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعة وجوبا ويجزئ في الكفارة أن يطعم بعضا من المساكين لا يجزئه تكميل إطعام أو كسوة بصوم
- فقرة 9الصفحة ? ?? ?? ( ) من ماله غائب يستدين لا تجزئ كفارة أخرجت قبل حلف من لزمته كفارة موجبها واحد. إن اختلف موجب الكفارة من حلف يمينا واحدة على أجناس ليس لقن أن يكفر بغير صوم من بعضه حر. يكفر كافر لزمته كفارة باب جامع الأيمان يرجع فيها إلى نية حالف ويقبل حكما دعوى إرادة ماذكره مع قرب احتمال يجوز التعريض في مخاطبة لغير ظالم فإن لم ينو حالف شيئا من حلف ليقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله من حلف على شئ لا يبيعه إلا بمائة إن حلف لا يدخل دارا ، فقال نويت اليوم من حلف لا يشرب لفلان الماء من عطش ونيته إن حلف على نحو امرأته لاتخرج للتعزية ، ونوى لا تخرج أصلا إن حلف لا يلبس ثوبامن غزلها قطعا للمنة إن حلف على شئ لا ينتفع به إن حلف على امرأته لايأوي معها بدار سماها أقل الإيواء لو حلف لا يأوي معها في هذا العيد أن
- فقرة 10الصفحة ? ذذ ( ) إن قال لامرأته : والله لاعدت رأيتك تدخلين الدار كذا إن قال لها : لا تركت هذا الصبي يخرج فصل : العبرة في اليمين بخصوص السبب من حلف لايدخل بلدا لظلم فيها أو حلف لوال رأى منكرا إلا رفعه إليه أو حلف لا يخرج إلا باذنه إن حلف للصبي لايخبر به أو يغمز عليه إن حلف ليتزوجن إن حلف لامرأته ليطلقن ضرتها من حلف لا يكلمها هجرا إن حلف لا يأكل تمرا لحلاوته فأفلت إن قال لشخص إذا أمرتك بشئ لعلة فقس عليه كل شئ إن حلف على شخص لا يعطي فلانا إبر إن حلف لا يكلم زيدا لشربه الخمر لا يقبل تعليل بكذب. إن قال لامرأته وهي أصغر منه أنت طالق لأنك جدتي فصل : إذا عدمت النية والسبب من حلف لايدخل دار فلان هذه، فدخلها وقد باعها أو حلف لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا . أو حلف لا كلمت امرأة فلان هذه .. فزال ذلك. أو حلف لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا فصل : إذا عدمت النية والسبب والتعيين. عند الإطلاق إذا اختلفت الأسماء شرعي يقوم فلغوي فعرفي
- فقرة 11( ) اليمين المطلقة على فعل شئ أو تركه تنصرف إلى الموضوع الشرعي من حلف لا ينكح إن حلف لا يحج فحج حجا فاسدا لو قيد يمينه بممتنع الصحة كلا الخمر يبيع من حلف لا يحج . من حلف لا يصوم من حلف لا يصلي من حلف ليبيعن كذا فباعه بعرض أو نسيئة من حلف لا يهب من حلف لا يبيع فلانا من حلف لا يهب زيدا فأهدى إليه شيئا وحاباه فصل : الإسم العرفي من حلف لا يأكل عيشا من حلف لايطأ امرأته من حلف لا يشري. من حلف لايطاً دارا من حلف لا يركب من حلف لا يدخل بيتا إن حلف لا يضرب فلانة إن حلف لايشم الريحان إن حلف لايشم وردا إن حلف لايذوق شيئا تتمة إن قال والله لا أتزوج النساء الصفحة ??? ??
- فقرة 12الصفحة ?? ةةةة ( ) فصل : الاسم اللغوي من حلف لا يأكل لحما من حلف لا يأكل شحما إن حلف لا يأكل لبنا من حلف لا يأكل زبدا فأكل شحما من حلف لا يأكل رأسا إن حلف لا يأكل من هذه البقرة إن حلف لا يأكل من هذا الدقيق إن حلف لا يأكل فاكهة من حلف لا يأكل رطبا إن حلف لا يأكل تمرا فأكل رطبا إن حلف لا يأكل أدما إن حلف لا يأكل قوتا إن حلف لا يأكل طعاما إن حلف لا يشرب ماء إن حلف لا يتغدى إن حلف لا يأكل بيضا إن حلف لا يأكل شعيرا إن حلف لا يأكل سويقا إن حلف لا يطعمه إن حلف لا يأكل أو يشرب إن حلف لا يأكل مائعا فأكله بخبز إن حلف لا يشرب من النهر من حلف لا يأكل من هذه الشجرة
- فقرة 13الصفحة . () فصل : مسائل في الحلف. من حلف لا يلبس شيئا من حلف لايلبس ثوبا من حلف لا يلبس حليا من حلف لايدخل دار فلان إن حلف لا يدخل مسكن فلان إن حلف لا يركب دابة فلان إن حلف لايدخل دارا معينة إن حلف لا يدخل بابها فحول الباب إن حلف لا يكلم إنسانا إن حلف لا بدأته بكلام إن حلف لا كلمته إن حلف لا كلمت زيدا زمنا إن حلف لا كلمته إلى الحصاد إن حلف لا يتكلم إن حلف لاملك له إن حلف ليضربنه بمائة فصل : إذا حلف على ترك شئ فاستدامه إن حلف لا يلبس من غزلها وعليه منه إن حلف لا يركب إن حلف لا يدخل على فلان بيتا ، فدخل فلان عليه إن حلف لايسكن مع فلان إن حلف ليخرجن من هذه الدار إن حلف لايسكن الدار
- فقرة 14الصفحة ( ) إن حلف لا يستخدم رجلا فصل : فيمن قيد حلفه بوقت أو أطلق من حلف ليشربن هذا الماء غدا إن حلف ليقضينه حقه غدا حلف ليقضينه حقه عند رأس الهلال إن حلف على غريمه لا أخذت حقك مني أو حلف لا يبيع ثوبه ، فوكل من يبيعه إن حلف مدين لا فارقتك حتى أوفيك حقك باب النذر تعريفه أدلة مشروعيته كراهية النذر ينعقد النذر في واجب. أنواع النذر المنعقد - المطلق - نذر لجاج وغضب - مباح - مكروه - معصية من نذر صوما محرما من نذر ذبح معصوم. تعدد كفارة على نذر ذبح ولده أو حلف لقصد التقرب يجوز إخراج مانذره قبل وجود ما علق عليه لو نذر الصدقة من تسن له إن نوى بنذره الصدقة بماله شيئا ثمينا من حلف لارددت سائلا
- فقرة 15( ) من قال إن ملكت مال فلان فعلي الصدقة به من حلف فقال : علي عتق رقبة فصل فيمن عين حدود نذره أو أطلق من نذر صوم سنة معينة إن صام قبل الشهر المعين إن أفطر منه يوما فأكثر إن جنه كله إن نذر صوم شهر وأطلق إن قطع الصوم بلاعذر يصوم من نذر صوم سنة اثنى عشر شهرا إن نذر سنة الآن صوم إن نذر صوم الدهر من لا يدخل في نذر صوم الدهر رمضان إن نذر صوم يوم الخميس فوافق عيدا إن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم ليلا إن قدم فلان وهو صائم إن وافق يوم نذره وهو مجنون إن نذر صوم أيام معدودة من نذر صوما متتابعا غير معين من نذر صوما فعجز عنه لكبر إن نذر صلاة ونحوها إن نذر حجا إن نذر صوما وأطلق إن نذر أن يصلي أربعا بتسليمتين. الصفحة
- فقرة 16الصفحة ( ) إن نذر المشي إلى بيت الله الحرام إن نذر الركوب فمشى إن نذر المشي إلى مسجد المدينة إن عين بنذرة أن يأتي مسجدا في غير حرم إن نذر عتق رقبة من نذر طوافا أو سعيا من نذر طاعة على وجه منهي لايلزم الوفاء بوعد عنه کتاب القضاء والفتيا التعريف لغة واصطلاحا وأدب المفتي أدب المستفتي ولا يلزم المفتي جواب مالم يقع ولا يلزم جواب مالا يحتمله سؤال سائل ولا مالانفع فيه ومن عدم مفتيا في بلده من آداب المفتي عدم التساهل يقلد المجتهد العدل ولو ميتا يجوز أن يقلد عامي من ظنه عالما لمفت رد الفتيا إن خاف غائلتها يحرم إطلاق الفتيان اسم مشترك للمفتي تخيير من استفتاه بين قوله وقول مخالفه لا يجوز لمن انتسب لمذهب إمام أن يتخير في مسألة ذات قولين
- فقرة 17الصفحة ( ) من لم يجد إلا مفتيا واحدا يجوز تقليد مفضول من المجتهدين لا يجوز التقليد في معرفة الله القضاء لغة اصطلاحا الإجماع على نصب القضاه حكم القضاء يجب على الإمام أن ينصب بكل أقليم على الإمام أن يختار لذلك يأمره إذا ولاه بالتقوى وتحري العدل يجب على من يصلح للقضاء إذا طلب كراهية طلب القضاء يحرم بذل مال لطلبه تصح قوليه مفضول تصح تولية مريض عليها شروط صحة الولاية ألفاظ التولية فصل فيما تفيده ولاية حكم عامة للقاضي طلب رزق من بيت المال فصل أنواع الولاية يجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل يجوز أن يوليه خاصا في أحدهما أو خاصا فيهما لا يسمع قاضي بينة في غير عمله يوليه الحكم في المداينات خاصة
- فقرة 18الصفحة \^^ ( ) أو في قدر من المال أو يجعل إليه عقود الأنكحة له أن يولي من غير مذهبه له أن يولي قاضيين فأكثر يقدم قول طالب إذا تنازع خصمان لا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهبه عزل نواب القاضي من عزل نفسه من إمام أو قاضي لا ينعزل قاض بعزل قبل علمه من أخبر بموت قاض مولي ببلد وولى غيره فصل الشروط الواجب توفرها في القاضي فصل التحكيم تحاكم عمرو إلى إلى زيد بن ثابت ، وعثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم باب أدب القاضي فصل النظر في أمر المحبوسين تنفيذ الحكم يتضمن الحكم بصحة الحكم المنفذ الحكم بالصحة الحكم بالموجب النظر في أمر الأيتام والمجانين والأوقاف والوصايا له النظر في أمر قاض قبله ويحرم أن ينقض من أحكام قاض صالح للقضاء شيئا غير ما خالف نص أو إجماع
- فقرة 19الصفحة () أو خالف ما يعتقد صحته لا ينقض لمخالفة قياس ولا لعدم علمه الخلاف في المسألة ولا إن حكم ببينة خارج لا يشترط طلب رب الحق نقضه تنقض أحكام من لا يصلح فصل في إحضار الخصم من حضر بعد امتناعه منه فله تأديبه ويعتبر تحرير الدعوى فيما إذا كانت على حاكم ومن في معناه من ادعى قبل إنسان شهادة من قال الحاكم حكمت علي بشهادة فاسقين عمدا إن قال قاض معزول عدل لايتهم كنت حكمت في ولايتي لفلان. إن أخبر حاكم حاكما بحكم أو ثبوت باب طريق الحكم وصفته تعريف الحكم لغة واصطلاحا إجلاس الخصمين بين يدي القاضي له أن يقول : أيكما المدعي إن ادعيا معا لا تسمع دعوى مقلوبة لا تسمع دعوى حسبة و تسمع بينة بلادعوى وتسمع بينة بحق آدمي قبل دعواه
- فقرة 20الصفحة () فصل شروط صحة الدعوى لا يشترط لصحة الدعوى ذكر سبب الاستحقاق يعتبر تعيين مدعي به إن كانت غائبة وصفها يكفي في الدعوى بنقد ذكر قدر نقد البلد تکفي شهر عقار يجزي عن تعيين المرأة إن غابت ذكر اسمها من ادعى قتل مورثه إن ادعى شخص على آخر إرثا إن ادعى محلي بأحد النقدين فصل سؤال الحاكم الخصم عن الدعوى فإن أقر مدعى عليه بالدعوى وإن أنكر لو أقرت مريضة بمرض الموت أن لامهر لها لو قال مدع لي عليك مائة من أجاب استحقاق مدعي مبيع بقوله : هو ملكي اشتريته من زيد لو قال مدعى عليه لمدع دينارا لا يستحق علي حبة لو قال : لك علي شئ إن شهدت البينة حرم ترديدها لا يكره قول الحاكم ألك فيها دافع يحرم الحكم ولا يصح مع علمه بضده الاعتراض عليه لتركه تسمية الشهود يحرم
- فقرة 21الصفحة ( ) للحاكم الحكم ببينة أو إقرار في مجلس حكمه وإن لم يسمعه غيره يجوز للحاكم الاعتماد على سماعه بالاستفاضة بطريق مشروع ويعمل بعلمه بعدالة بينة وجرحها من جاء من المدعين ببينة فاسقة استشهدها الحاكم فصل شرط العدالة في البينة يعتبر في مزكين ما يكفي في تزكية الشاهد مقدمه وبينة يجرح تعديل الخصم للشاهد. لا تصح التزكية في واقعة واحدة من ثبتت عدالته مرة متى ارتاب الحاكم من عدلين وعظ القاضي للشهود من أقام بينة بدعواه وسأل أو أقام بينة وسأل كفيلا أو جعل مدعي به بيد عدل حبس خصمه أو أقام مدع شاهدا على خصمه بمال وسأل حبسه حتى يقيم الآخر لا يحبس مدعى عليه أقامه بغير مال ينظر الجرح وإرادته ثلاثة أيام لا يسمع جرح لم يبين سببه إن جهل حاكم لسان خصم ترجم له
- فقرة 22(.) شرط العدد في الترجمة والجرح والتعديل تجب مشافهة لا تكفي كتابة أنه عدل إذا رتب الحاكم يسأل عن الشهود فصل إذا لم يكن للمدعي بينة فإن سأل المدعي إحلافه تحرم دعواه ثانيا لا يعتد بيمين منكر إلا إذا كانت بأمر حاكم. لا يصل اليمين باستثناء تحرم تورية وتأويل الصفحة حلف يحرم معسر خاف حبسا يحرم حلف من عليه دين مؤجل لا يحلف مدعي لاحق له عليه في شئ مختلف فيه لو أبري مدعى عليه من اليمين من نكل عن اليمين لا يشارك من قضي له بالنكول على محجور عليه لفلس غرمائه إن قال مدع لا أعلم لي بينة ثم أتى بها إن قال : كل بينة أقيمها فهي زور متى شهدت بغير مدعي به من ادعى شيئا أنه له الآن إن سأل مدعى إخلافه إن قال مدع لي بينة وأريد يمينه إن سأل مدع ملازمة مدعى عليه حتى يقيمها إن سكت مدعى عليه أو قال لا أقر ولا أنكر