الإجماع عند الأصوليين من اول كتاب الصيد مازن عبداللطيف البخاري
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : الإجماع عند الأصوليين - من اول كتاب الصيد - مازن عبداللطيف البخاري
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6فهرس الموضوعات
- فقرة 7الإهداء شكر وتقدير ــدمة منهج البحث المو الموض ـوع التمهيد : وفيه مبحثان المبحث الأول ترجمة ابن قدامه أولاً : اسمه ونسبه ثانيا : : مولده ونشأته وطلبه للعلم ثالثاً : أخلاقه وصفاته رابعاً : شيوخه خامسا : تلاميذه سادساً : أسرته وأولاده سابعاً : ثناء العلماء عليه ثامناً : أدبه وشعره تاسعاً : الحالة السياسية في عصره عاشراً : مؤلفاته - - وعات الصفحة أ .خطة البحث فهرس
- فقرة 8? ة ?? المبحث الثاني : التعريف بكتاب المغني أولاً : اسم الكتاب ومكان تأليفه واختيار مذهب الإمام أحمد = ثانيا : ثالثاً منهج الكتاب ومميزاته : ثناء العلماء على كتاب المغني رابعاً : عناية العلماء بكتاب المغني والدراسة الحديثة التي خدمته الفصل الأول في دراسة نظرية للإجماع المبحث الأول المطلب الأول - - تعريف الإجماع التعريف اللغوي للإجماع معنى الإجماع في اللغة وله معنيان : الفرق بين المعنيين للإجماع المعنى الأقرب للإجماع المطلب الثاني : التعريف الإصطلاحي للإجماع : أولاً : إختلاف الأصوليين في تعريف الإجماع في مجال تحديد الذين يعتبر إجماعهم في مجال التقيد بما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في مجال الأمور التي يدخلها الإجماع ثانيا : التعريف الإصطلاحي المختار ثالثا : شرح التعريف المبحث الثاني - إمكانية وقوع الإجماع أقوال العلماء وأدلتهم الترجيح
- فقرة 9الموضوع المبحث الثالث - أقسام الإجماع وحجيته المطلب الأول : الإجماع الصريح : المطلب الثاني : حجية الإجماع الصريح : أولاً : ما نقله الأصوليون عن منكري الإجماع تحرير محل النزاع ثانياً : الأدلة التي تمسك بها منكروا الإجماع ومناقشتها أدلة النظام ومن تبعهم أولاً : من الكتاب ثانياً : من السنة ثالثا : : من المعقول مناقشة الأدلة السابقة أولاً : الأدلة النقلية ثانيا : أدلة السنة ثالثا : الأدلة العقلية رأي الشيعة مناقشته ثالثا : رأي جمهور الأصوليين وأدلتهم أولاً : من الكتاب ثانياً : من السنة النبوية ثالثاً : من المعقول رقم الصفحة ?? ?? -
- فقرة 10رقم الصفحة • الموضوع المطلب الثالث : آراء الأئمة الأربعة في الإجماع أولاً : الإمام أبو حنيفة رحمة الله ثانيا : الإمام : الإمام مالك رحمه الله ثالثاً : الإمام الشافعي رحمه الله رابعاً : الأمام أحمد بن حنبل رحمه الله الروايات التي يدل ظاهرها على منع وقوع الإجماع الروايات المنقولة عنه في القول بالإجماع التوفيق بين الروايات السابقة المطلب الرابع : الإجماع السكوتي أولاً : تعريف الإجماع السكوتي ثانياً : القيود المعتبرة للإجماع السكوتي المطلب الخامس : حجية الإجماع السكوتي المذهب الأول : أنه إجماع وحجة المذهب الثاني : أنه إجماع وحجة بشرط إنقراض العصر المذهب الثالث : أنه حجة وليس إجماعاً المذهب الرابع : أنه إجماع إن كان فتيا لا حكماً المذهب الخامس : أنه إجماع إن كان حكماً لا فتيا المذهب السادس : إن كان في عصر الصحابة كان إجماع وإلا فلا _
- فقرة 11الموضوع المذهب السابع : إن كان الساكتون أقل كان إجماعاً وإلا فلا المذهب الثامن : إن كان مما يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه يكون السكوت إجماعاً المذهب التاسع : أنه ليس بإجماع ولا حجة حجة هذا القول من المنقول رقم الصفحة من المعقول مناقشة الأدلة النقلية مناقشة الأدلة العقلية الترجيح المطلب السادس : تحقيق مذهب الإمام الشافعي في الإجماع السكوتي أولاً : الأقوال المنقولة عنه في الإجماع السكوتي ثانيا : الترجيح المطلب السابع : مسألة متعلقة بالإجماع السكوتي ظهور الإجماع بالفعل وسكوت الآخرين عليه المذهب الأول المذهب الثاني المذهب الثالث المذهب الرابع : التفصيل فيما خرج مخرج الحكم والبيان الترجي ??
- فقرة 12المبحث الرابع : شروط الإجماع المطلب الأول : اشتراط المستند لصحة الإجماع أولاً : أقوال العلماء في اشتراط المستند للإجماع ثانيا : أدلة كل فريق ثالثا : الترجي ــح - مسألة : انعقاد الإجماع عن القياس أقوال العلماء في ذلك أدلة من منع انعقاد الإجماع عن القياس ومناقشتها أدلة من جوز انعقاد الإجماع عن القياس مسألة : هل يكون الإجماع منعقداً على الحكم الثابت بالدليل أو منعقداً على الدليل الموجب للحكم المطلب الثاني / اشتراط عدم سبق الإجماع بخلاف مستقر أولاً : صور تقدم الخلاف على الإجماع الضرب الأول الصرب الثاني الضرب الثالث : فيه أقوال : القول الأول أدلة هذا القول القول الثاني أدلة هذا القول الإجابة على هذه الأدلة السابقة ـ
- فقرة 13المطلب الثالث : اشتراط أهل الإجماع على ما أجمعوا عليه وعدم الرجوع عنه أقوال العلماء في ذلك المذهب الأول المذهب الثاني المذهب الثالث الترجيح المطلب الرابع : اشتراط بقاء انقراض العصر لصحة انعقاد الإجماع - أقوال العلماء في هذا الشرط - القول الأول أدلة هذا القول مناقشة الأدلة - القول الثاني أدلة هذا القول القول الثالث أدلتهم مناقشة الدليل - القول الرابع - القول الخامس -
- فقرة 14- القول السادس - القول السابع ثانيا : ثمرة الخلاف الترج المطلب الخامس اشتراط اتفاق جميع المجتهدين لصحة انعقاد الإجماع لا : أقوال العلماء في هذا الشرط القول الأول أدلتهم القول الثاني أدلتهم مناقشة أدلتهم القول الثالث القول الرابع الترج أولاً : - المطلب السادس إشتراط بلوغ أهل الإجماع عن عدد التواتر : إمكانية نقصان أهل الإجماع عن عدد التواتر ثانيا : حجية الإجماع إذا نقص أهله عن عدد التواتر الخلاصة - ـ
- فقرة 15المطلب السابع إشتراط إقتصار الإجماع على عصر الصحابة فقط أولاً : أقول العلماء في هذا الشرط القول الأول : القول الثاني : دون غيرهم ثانياً : الأدلة التي تمسك بها كل من الفريقين أدلة من قصر الإجماع على الصحابة ومناقشتها أدلة ثالثا : التر. من ذهب إلى أن إجماع أهل كل عصر حجة المطلب الثامن إشتراط كون العبرة في الإجماع بقول أهل العلم دون أولاً : أقوال العلماء في ذلك العوام : القول الأول القول الثاني أدلة كل قول أدلة من ذهب إلى عدم الإعتبار بقول العامة في الإجماع أدلة من اعتبر بقول العامة ثالثاً : التر أولاً المطلب التاسع إشتراط عدالة المجتهد لصحة أنعقاد الإجماع . : إن كان للمجتهد إعتقاد يؤدي به إلى الكفر ثانيا : إن كان للمجتهد إعتقاد بدعي لا يخرجه عن الإيمان
- فقرة 16القول الأول القول الثاني القول الثالث الترجيح المبحث الخامس :- في مسائل متعلقة بالإجماع : - المطلب الأول * مسألة : قول القائل لا أعلم فيه خلافا ، هل هو إجماع أولاً : أقوال الأصوليين في هذه المسألة القول الأول القول الثاني الترجيح - المطلب الثاني : ما ينعقد فيه الإجماع - أولاً : الأحكام الشرعية ثانياً : الأحكام اللغوية ثالثاً : الأحكام العقلية المذهب الأول المذهب الثاني المذهب الثالث رابعاً : أمور الدنيا القول الأول القول الثاني تذييل
- فقرة 17المطلب الثالث حكم منكر الإجماع أولاً : أقسام الإجماع من حيث الدلالة ثانياً : حكم منكر الإجماع في كل قسم - في الظني في القطعي أقوال العلماء في القطعي القول الأول القول الثاني القول الثالث الترجي - المطلب الرابع : مراتب الإجماع - المطلب الخامس : تحديد رتبة الإجماع بين الفصل الثاني الأدلة دراسة تطبيقية على المسائل التي حكي فيها ابن قدامة الإجماع والتي نفى علمه بالخلاف فيها . وفيه مباحث : المبحث الأول : كتاب الصيد والذبائح تعريف الصيد والذبائح المسألة الأولى : إباحة الصيد والأكل منه . المسألة الثانية : إجزاء قول " بسم الله " في التسمية على الصيد :- المسألة الثالثة : من شروط إباحة الصيد : أن يكون الجارح معلماً
- فقرة 18المسألة الرابعة : إباحة ما كانت حياته كحياة المذبوح من الصيد من غير ذبح المسألة الخامسة : اشتراط التذكية لإباحة ما أدرك من الصيد وبه حياة يمكن بقاؤه إلى أن يأتي به منزله المسألة السادسة : حكم ما شك في اصطياده بما يحل صيده وبما لا يحل . المسألة السابعة : عدم إباحة صيد المجوسي بكلب مسلم المسألة الثامنة : جواز الصيد بالسهام وكل محدد . المسألة التاسعة : عدم إباحة أكل الصيد الواقع في الماء بعد الرمي أو المتردي من جبل ، ولم تكن الجراحة موحية في كلتا الحالتين المسألة العاشرة : إباحة الصيد الواقع في الماء على وجه لا يقتله ، والمتردي إذا كان التردي لا يقتل مثل ذلك الحيوان . المسألة الحادية عشرة : تحريم ما قتلته الشبكة أو الأحبولة . المسألة الثانية عشرة : إباحة ذبائح أهل الكتاب في الجملة . المسألة الثالثة عشرة : تحريم صيد المجوسي وذبيحته المسألة الرابعة عشرة : إباحة ما صاده المجوس من الحيتان المسألة الخامسة عشرة : إباحة ما مات من الحيتان بسبب الحيتان بسبب مثل أن صاده إنسان أو نبذه البحر أو جزر عنه . المسألة السادسة عشرة : إباحة ما حبس من السمك في الماء بحظيرة حتى يموت المسألة السابعة عشرة : إباحة أكل الجراد . المسألة الثامنة عشرة : اشتراط الذكاة في المقدور عليه من الصيد والأنعام . المسألة التاسعة عشرة : محل الذكاة في الحيوان المقدور عليه : الحلق واللبة المسألة العشرون : الأكمل في الذكاة : قطع الأربعة ؛ الحلقوم ، والمريء ،
- فقرة 19• والودجين المسألة الحادية والعشرون : استحباب نحر البعير وذبح ما سواه . المسألة الثانية والعشرون : كراهية قطع عضو من الحيوان المذكى حتى تزهق نفسه المسألة الثالثة والعشرون : إباحة ذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب : المسألة الرابعة والعشرون : إباحة الأنعام ، ومن الصيود الظباء وكذلك بقر الوحش على اختلاف أنواعها . المسألة الخامسة والعشرون : إباحة الحمام على إختلاف أنواعه ، وبعض الطيور كالكراكي ، والإوز ، وطير الماء ، والغرانيق ، والطواويس ، وأشباه ذلك . المسألة السادسة والعشرون : زوال كراهية أكل لحوم الجلالة وألبانها بحبسها المسألة السابعة والعشرون : تحريم الميتة حال الاختيار وإباحتها حال الإضطرار المسألة الثامنة والعشرون : إباحة أكل ما يسد الرمق من الميتة ، ويأمن الموت للمضطر معه المسألة التاسعة والعشرون : تحريم أكل المضطر لآدمي محقون الدم أو جزء منه المسألة الثلاثون : إباحة مالا يعيش إلا في الماء كالسمك وشبهه بغير ذكاة المبحث الثاني : كتاب الأضاحي تعريف الأضاحي المسألة الحادية والثلاثون : مشروعية الأضحية المسألة الثانية والثلاثون : عدم الفدية لمن أراد أن يضحي ؛ ودخل عليه
- فقرة 20العشر، وقطع شعره ، أو قلم أظافره المسألة الثالثة والثلاثون : من العيوب التي لا تجزئ في الضحايا : العوراء البين عورها ، والعجفاء التي لا تنقى ، والعرجاء البين عرجها ، والمريضة التي لا يرجى برؤها . · المسألة الرابعة والثلاثون : إجزاء الخصي في الأضاحي . المسألة الخامسة والثلاثون : إجزاء الخرقاء التي انثقبت أذنها في الأضحية المسألة السادسة والثلاثون : جواز الإنتفاع بجلود الأضحية بعد ذبحها المسألة السابعة والثلاثون : عدم جواز إبدال الأضحية بدونها المسألة الثامنة والثلاثون : جواز إستنابة المسلم في ذبح الأضحية المسألة التاسعة والثلاثون : استحباب التسمية والتكبير عند الذبح . المسألة الأربعون : إجزاء النية عند الذبح في من ذبح و لم يتلفظ باسمه المسألة الحادية والأربعون : عدم مشروعية التضحية عما في بطن المرأة المبحث الثاني : كتاب السبق والرمـ تعريف السبق والرمي المسألة الثانية والأربعون : جواز المسابقة في الجملة المسألة الثالثة والأربعون : إحراز المحلل سبق الخصمين إن سبقهما المبحث الرابع : كتاب الأيمان تعريف الأيمان المسألة الرابعة والأربعون : مشروعية اليمين المسألة الخامسة والأربعون : الحل المختلف فيه لا يدخله النهي عن نقض الأيمان ، وذم فاعل ذلك شيء مما ورد في المسألة السادسة والأربعون : عدم وجوب الكفارة في لغو اليمين
- فقرة 21المسألة السابعة والأربعون : عدم وجوب الكفارة في يمين على ماض وهو صادق فيه . المسألة الثامنة والأربعون : وجوب الكفارة على من حلف بالله فقال : والله ، أو بالله ، أو تالله ؛ فحنث المسألة التاسعة والأربعون : وجوب الكفارة على من حلف باسم من أسماء الله عز وجل التي لا يسمى بها سواه فحنث المسألة الخمسون : انعقاد اليمين بصفات الله التي هي لذاته عز و لذاته عز وجل ، لا يحتمل غيرها المسألة الحادية الخمسون : القرآن الكريم هو المكتوب بين دفتي المصحف المسألة الثانية والخمسون : من حلف يميناً واحدة على أجناس مختلفة ، فحنث في الجميع ؛ فكفارة واحدة . المسألة الثالثة والخمسون : من حلف أيمانا على أجناس فحنث في واحدة منها ، فعليه كفارة فان أخرجها ثم حنث في يمين أخرى ، لزمته كفارة أخرى . المسألة الرابعة والخمسون : إن قال : عبد فلان حر ، إن دخلت الدار دخلها ، لم يعتق العبد المسألة الخامسة والخمسون : عدم انعقاد اليمين ، ووجوب الكفارة على من قال : إن فعلت كذا فمال فلان صدقة ، أو فعلى فلان ججة ، أو فمال فلان حرام عليه ، أو هو برئ من الإسلام ، وأشباه ذلك المسألة السادسة والخمسون : تحريم الوطء للمظاهر قبل التكفير بالعتق أو الصيام . المسألة السابعة والخمسون : الاستثناء في اليمين وعدم ترتيب الحنث عليه
- فقرة 22، المسألة الثامنة والخمسون : اشتراط التلفظ بالاستثناء لإنحلال اليمين ، ولا ينفع الاستثناء بالقلب المسألة التاسعة والخمسون : عدم وقوع الطلاق أو العتق المعلق على أمر ما قبل نكاح الأجنبية أو ملك الأمة حتى ولو حصل الزواج أو العتق بعد ذلك وفعلت ذلك الأمر . المسالة الستون : إن حلف لا يبيع أو لا يزوج ، فأوجب البيع والنكاح ، و لم يقبل المتزوج والمشتري . لم يحنث . المسالة الحادية والستون : إن حلف لا يتزوج ، حنث بمجرد الإيجاب والقبول الصحيح المسألة الثانية والستون : حنث الرجل إذا علق الطلاق على مشيئة زوجته ، أو قيامها ، فشاءت ، أو قامت . المسألة الثالثة والستون : إن حلف لا يضرب امرأته ، فلطمها ، أو لكمها أو ضربها بعصا ، أو غيرها : حنث . المسألة الرابعة والستون : انصراف اليمين إلى ظاهر اللفظ الذي عناه المستحلف إذا كان الحالف المتأول ظالما ، ولا ينفع تأويله . المسألة الخامسة و الستون : للحالف تأويله إن لم يكن ظالماً ، أو مظلوماً . الخاتمة فهرس الآيات القرآنية فهرس الأحاديث فهرس الآثار فهرس الأعلام فهرس المراجع فهرس الموضوعات