الواضح لابن عقيل من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة ت السديس

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة ZIP

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : الواضح لابن عقيل من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة ت السديس
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6الفَهَارِسُ العَامَّة خامس عشر: فهرس الموضوعات [المحتوى] فهرس موضوعات المجلد الأول الصفحة ! الموضوع . المقدمة القِسْمُ الدراسي : ? الفَصْلُ الأوّل: التعريف بالمؤلف : المَبْحَثُ الأَوَّل: نَسَبُهُ • المبحَثُ الثَّانِي: مَوْلِدُه . المبحث الثالث: نشأته • المَبْحَثُ الرَّابع: عَصْره المَبْحَثُ الخامس : جُهوده في طَلَبِ العِلْم المَبْحَثُ السَّادس: شُيُوخُه المبحث السابع: اخْلَاقُهُ وصِفَاتُه • التعريف بالمؤلف : . المَبْحَثُ الثَّامِنَ : عَقِيدَتُهُ : • المبحَثُ التَّاسِعَ : مَذْهَبُهُ الفِقْهِي . المبحث العاشر : اهتماماته، ومكانته العِلْمِيَّة : . المبحثُ الحَادِي عَشَر : تلاميذه: . المبحث الثاني عشر : وفَاتُه . رحمه الله . المبحث الثالث عشر: أهم آثارِهِ العِلْمِيَّة، ومؤلفاته : ? الفَضلُ الثَّاني : التعريف بالمؤلف = الكتاب • المَبْحَثُ الأوّل : عُنوان الكتاب، ونِسْبَتُه إلى مؤلفه :
  5. فقرة 7الموضوع . المبحَثُ الثَّانِي: أَسْبَابُ التأليف : . المبحث الثالث: ترتيب الكتاب : . المبحث الرابع: مَنْهَجُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الوَاضِح : المبحث الخامس : أهمية الكتاب : . المبحَثُ السَّادِسَ : مَصَادِرُه : المبحث السابع: الملحوظات عَلَى الكِتاب: . المبحث الثامن: وَصْفُ النُّسْخَةِ المخطوطة : تَمَاذِجُ مِنَ المخطوط : القسم التحقيقي : فُصُولُ العُمُومِ : (فَصْلٌ) في صِيغَةِ العُمُومِ : الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ الصفحة = . (فضل) في دَلائِلِنَا مِنَ الكِتَابِ عَلَى إِثْبَاتِ أَنَّ الصِّيغَةَ دَالَّةٌ • (فَصْلٌ) فِيْمَا وَجَّهُوهُ مِنَ الاعْتِرَاضِ عَلَى هَذِهِ الآيَاتِ : (فضل) في دَلاَئِلِنَا مِنْ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ قَوْلًا وَعَمَلًا : ه (فَضلُ فِيْمَا وَجَّهُوهُ مِنَ السُّؤَالِ عَلَى هَذِهِ الدَّلائِلِ، وَالْجَوَابِ عَنْهُ : (فَصْلٌ) فِي دَلائِلِنَا مِنْ غَيْرِ الآي وَالأَخْبَارِ عَلَى وَضْعِ صِيْغَةٍ (فضل) في الأَسْئِلَةِ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ: . (فضل) فِي الأجْرِبَةِ عَلَى الاسْئِلَةِ : . (فضل) في دَلائِلَ أُخْرى لَنَا، عَلَى وَضْعِ صِيغَةٍ لِلْعُمُومِ : » (فضل) في الاسْتِدْلالِ بِالاسْتِثْنَاءِ عَلَى وَضْعِ صِبْغَةِ لِلْعُمُومِ : . (فَصْلٌ) فِيمَا وَجْهُوهُ عَلَى هَذِهِ الدَّلالَةِ، وَالجَوَابِ عَنْهُ : (فَصْلٌ) في دَلالَةٍ لَنَا - أَيْضًا - بِالاِسْتِفْهَامِ عَلَى وَضْعِ صِبْغَةِ لِلْعُمُومِ :
  6. فقرة 8الْفَهَارِسُ العَامَّة الموضوع الصفحة . (فضل) في الاسْتِدْلالِ بِالتَّوْكِيْدِ عَلَى وَضْعِ صِبْغَةِ لِلْعُمُومِ • (فَضلُ) فِيْمَا وَجْهُوهُ مِنَ الأَسْئِلَةِ عَلَى هَذِهِ الأَدِلَّةِ • (فَصْلٌ فِي الأَجْرِبَةِ لَنَا عَنْ أَسْئِلَتِهِمْ : • (فَضلُ) فِيمَا اسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُ مَنْ وَافَقَنَا ، وأَخْرَجَهُ تَخْرَجَ الاسْتِبْعَادِ . • (فَضل) يَجْمَعُ أَدِلَّةَ المُخَالِفِ في هذا الفَضْلِ عَلَى عَدَمِ وَضْعِ (فَصْلٌ) فِي شُبَهِهِمْ عَلَى التَّوَقُّفِ فِي حَمْلِ الصَّيْغَةِ عَلَى العُمُومِ (فضل) في شُبْهَةٍ أُخْرِى لِلْوَاقِفِيَّةِ، وَالْجَوَابِ عَنْهَا (فَصْلٌ) فِي شُبْهَةٍ ثَالِثَةِ لِلْوَاقِفِيَّةِ، وَالْجَوَابِ عَنْهَا (فَصْلٌ) في شُبْهَةٍ رَابِعَةِ لِلْوَاقِفِيَّةِ، وَالجَوَابِ عَنْهَا : (فَصْلٌ) في شُبْهَةٍ لِلْقَائِلِينَ بِالاشْتِرَاكِ فِي وَضْعِ صِيَغِ العُمُومِ (فضل) في شُبْهَةٍ أُخْرَى لِلْقَائِلِينَ بِالاشْتِرَاكِ : (فَصْلٌ) فِي الْأَجْرِبَةِ عَنْ هذا (فضل) في شُبْهَةٍ ثَالِثَةٍ لِلْقَائِلِينَ بِالاشْتِرَاكِ، وَالجَوَابِ عَنْهَا : • (فضل) في شُبْهَةٍ رَابِعَةِ لِلْقَائِلِينَ بِالاشْتِرَاكِ، وَالجَوَابِ عَنْهَا (فَصْلٌ) في الدَّلالَةِ عَلَى فَسَادِ مَذْهَبِ مَنْ حَمَلَ صِبْغَةَ العُمُومِ • (فَصْلٌ) فِي جَمْعِ شُبَهِهِمْ عَلَى حَمْلِ صِبْغَةِ العُمُومِ عَلَى أَقَلِّ الجَمْعِ . (فضل) فِي الكَلامِ عَلَى مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْأَوَامِرِ وَالْأَخْبَارِ (فَصْلٌ) في شُبَهِهِمْ عَلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْأَوَامِرِ وَالْأَخْبَارِ (فضل) في حُكْمِ الأَخْذِ بِالعُمُومِ فِي الْمُضْمَرَاتِ : (فَصْلٌ) فِي أَدِلَّتِنَا عَلَى جَوَازِ الْأَخْذِ بِالعُمُومِ فِي المُضْمَرَاتِ : (فَصْلٌ) في شُبَهِهِمْ عَلَى نَفْيِ العُمُومِ فِي المُضْمَرَاتِ،
  7. فقرة 9الموضوع الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ . (فَصْلٌ) في تَسَلُّطِ الحُكْم في المُضْمَرَاتِ عَلَى الْأَفْعَالِ (فَصْلٌ) فِي أَدِلَّتِنَا عَلَى أَنْ تَسَلَّط الحكم في المُضْمَرَاتِ (فضل) فِي شُبْهَةِ البَصْرِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ (فَضل) في الاسْمِ المَفْرَدِ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ الأَلِفُ وَاللام : (فَصْلٌ) في أَدِلَّتِنَا عَلَى أَنَّهُمَا يَدْخُلَانِ لِلْجِنْسِ : الصفحة (فضل) في شُبَهِهِمْ عَلَى أَنَّ الألف واللامَ لَا يَدْخُلَانِ عَلَى الاسْمِ الفَرَدِ إِلا لِلْعَهْدِ وَالْجَوَابِ عَنْهَا : . (فضل) في أَسْمَاءِ الجُمُوعِ إِذَا لَمْ يَدْخُلُهَا أَلِفٌ وَلَامٌ : (فضل) في أَدِلَّتِنَا عَلَى أَنَّ أَلْفَاظَ الجُمُوع إِذا لم يَدْخُلُهَا الأَلف واللام (فَصْلٌ) فِي شُبْهَتِهِمْ عَلَى أَنَّ أَلْفَاظَ الْجُمُوعِ إِذَا لَمْ يَدْخُلُهَا الْأَلِفُ . (فَضل) في حُكْمِ العَمَلِ بِالعَامُ قَبْلَ البَحْثِ عَنْ مُخَصِّص : (فَصْلٌ) يَجْمَعُ أَدِلَّتَنَا عَلَى وُجُوبِ اعْتِقَادِ الْعَامُ وَالعَمَلِ بِهِ قبل (فضل) في سُؤَالِهِمْ عَلَى الدَّلِيلَيْنِ الدَّالَّيْنِ عَلَى وُجُوبِ اعْتِقَادِ العَامُ (فَصْلٌ) فِي إِبْضَاحِ شُبَهِهِمْ عَلَى مَنْعِ اعْتِقَادِ العَامُ وَالعَمَلِ بِهِ . (فضل) في الكَلاَمِ مَعَ أَصْحَابِ أَي حَنِيْفَةَ ، في الفَرْقِ بَيْنَ سَمَاعِ ذَلِكَ . (فَضل) في شُبْهَةِ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَالْجَوَابِ عَنْهَا : ، (فَصْلٌ) في العُمُومِ إِذَا خُصَّ هَلْ يَبْقَى عَلَى حَقِيقَتِهِ أَوْ يَكُونُ مجازا ؟ :
  8. فقرة 10• (فَضل) في جمع الأدِلَّةِ لَنَا عَلَى أَنَّ العَام بَعْدَ التَّخْصِيصِ (فَصْلٌ) في شُبَهِهِمْ عَلَى أَنَّ العَام بَعْدَ التَّخْصِيصِ يَكُونُ عَجَازا (فَصْلٌ) في الدَّلالَةِ عَلَى مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ المُخصص المُتصِلِ وَالمُنْفَصِلِ : (فَصْلٌ) فِي الرَّدْ عَلَى مَنْ قَالَ : إِنَّ تَخْصِيصَ العُمُومِ إِلَى أَنْ يَبْقَى
  9. فقرة 11الصفحة الفَهَارِسُ العَامَّة الموضوع • (فَصْلٌ) فِي شُبَهِهِمْ عَلَى أَنْ تَخْصِيْصَ الْعُمُومِ إِلَى أَنْ يَبْقَى (فضل) في حُكْمِ تَخْصِيصِ العُمُومِ بِالْعَقْلِ : (فَصْلٌ) في أَدِلَّتِنَا عَلَى جَوَازِ تَخْصِيْصِ الْعُمُومِ بِالعَقْلِ : • (فَضل) يَجْمَعُ شُبُهَاتِ الْخَالِفِ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ تَخْصِيصِ العُمُومِ . (فضل) فِي الأَجْوِبَةِ لَنَا عَنْ شُبَهِهِمْ : (فضل) في حُكْمِ تَخْصِيصِ القُرْآنِ بِأَخْبَارِ الآحَادِ: (فضل) في جمع الأَدِلَّةِ النَّقْلِيَّةِ لَنَا عَلَى جَوَازِ تَخْصِيصِ القُرْآنِ (فضل) في جمع الأَدِلَّةِ العَقْلِيَّةِ لَنَا عَلَى جَوَازِ تَخْصِيصِ القُرْآنِ (فَصْلٌ) يَجْمَعُ شُبُهَاتِهِمْ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ تَخْصِيصِ القُرْآنِ (فضل) فِي جَمْعِ الأَجْوِبَةِ عَنْهَا : (فَصْلٌ) في الكَلامِ عَلَى مَنْ أَجَازَهُ فِي المَخصُوصِ (فَصْلٌ) فِي شُبْهَةِ الْمُخَالِفِ عَلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَ مَا قَبْلَ التَّخْصِيصِ (فضل) في حُكْمِ تَخْصِيصِ العُمُومِ بِالقِيَاسِ : (فَصْلٌ) فِي حَزْمٍ أَدِلَّتِنَا عَلَى جَوَازِ تَخْصِيصِ الْعُمُومِ بِالقِيَاسِ : (فَصْلٌ) في الرَّدَّ عَلَى مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ القِيَاسِ الْجَلِي وَالْخَفِي (فَضْلُ) فِي الرَّدُ عَلَى مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْعُمُومِ المَخصُوص . (فَصْلٌ) يَجْمَعُ شُبَهَهُمْ فِيهَا عَلَى المَنْعِ مِنَ التَّخْصِيصِ بِالقِيَاسِ • (فَصْلٌ) في شُبْهَةِ الحَنَفِيَّةِ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَالْجَوَابِ عَنْهَا : (فَضل) في حُكْمِ تَخصِيصِ عَامُ السُّنَّةِ، بِخَاصُ القُرْآنِ : (فَصْلٌ) في الدَّلالَةِ عَلَى مَذْهَبِنَا بِجَوَازِ تَخَصْيص السُّنَّةِ بِالقُرْآنِ : (فَضْلُ فِي شُبَهِهِمْ عَلَى مَنْعِ تَخْصِيصِ السُّنَّةِ بِالقُرْآنِ :
  10. فقرة 12الموضوع (فَصْلٌ) فِي أَجْوِبَتِنَا عَنْ ذَلِكَ: الوَاضِحُ في في أُصُولِ الفِقْهِ الصفحة (فضل) في حُكْمِ تَخْصِيصِ عُمُومِ القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، بِأَفْعَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: (فَصْلٌ) فِي دَلَائِلِنَا عَلَى جَوَازِ تَخْصِيصِ عُمُومِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ (فضل) فِي شُبْهَةِ المَانِعِينَ مِنْ جَوَازِ تَخْصِيصِ عُمُومِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ .. (فضل) في حُكْمِ التَّخْصِيصِ بِالإِجْمَاعِ : (فضل) في شُبْهَةٍ لِلْمُخَالِفِ، وَالْجَوَابِ عَنْهَا : . (فضل) في حُكْمِ تَخْصِيصِ العُمُومِ بِدَلِيلِ الخِطَابِ، وَفَحْوَاهُ : (فضل) في حُكْمِ التَّفْسِيرِ وَالتَّحْصِيصِ بِقَوْلِ الصَّحَابِ : (فضل) في دَلِيْلِنَا عَلَى جَوَازِ التَّفْسِيرِ وَالتَّخْصِيْصِ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ : (فَصْلٌ) في شُبَهِهِمْ عَلَى مَنْعِ التَّفْسِيرِ وَالتَّخْصِيصِ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ : (فَصْلٌ) في حُكْمِ التَّفْسِيرِ وَالتَّخْصِيصِ بِقَوْلِ التَّابِعِيِّ : (فضل) في حُكْمِ التَّفْسِيرِ وَالتَّخْصِيصِ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ : ، (فَصْلٌ) في دَلِيلِنَا عَلَى وُجُوبِ الأَخْذِ بِتَفْسِيرِ الصَّحَابِي وَالتَّخْصِيصِ » (فَصْلٌ) فِي شُبْهَة الْمُخَالِفِ عَلَى المَنْعِ مِنَ التَّفْسِيرِ وَالتَّخْصِيصِ (فضل) في حُكم الأُخْذِ بِتَفْسِيرِ الصَّحَابِي وَبِعَمَلِهِ، ، (فَضل) في الأَدِلَّةِ لِلرِّوَايَتَيْنِ فِي مَسْأَلَةِ تَفْسِيرِ الصَّحَابِيِّ، وَعَمَلِهِ (فضل) في حُكْمِ تَخْصِيصِ العُمُومِ بِالعَادَةِ العَمَلِيَّةِ : (فَصْلٌ) فِي أَدِلَّتِنَا عَلَى مَنْعِ تَخْصِيصِ العُمُومِ بِالعَادَةِ العَمَلِيَّةِ : (فضل) فِي شُبَهِ المجيرِينَ لِتَخْصِيصِ العُمُومِ بِالعَادَةِ العَمَلِيَّةِ ، (فضل) فِي حُكْم تَخْصِيصِ الأَخْبَارِ : ) (فضل) في الحُجَّةِ لِذْهَبِنَا عَلَى جَوَازِ تَخْصِيصِ الأَخْبَارِ :
  11. فقرة 13الفَهَارِسُ العَامَّة الموضوع الصفحة • (فَضل) فِي شُبْهَةِ مَنْ مَنَعَ تَخْصِيْصَ الأَخْبَارِ وَالجَوَابِ عَنْهَا : • (فَضل) هَلِ العِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظ، أَوْ بِخُصُوصِ السَّبَبِ؟ : . (فضل) يَجْمَعُ أَدِلَّتَنَا عَلَى أَنَّ العِبْرَةَ بِعُمُومِ اللُّفْظِ (فَصْلٌ) يَجْمَعُ شُبَهَهُمْ عَلَى أَنَّ العِبْرَةَ بِخُصُوصِ السَّبَبِ لَا بِعُمُومِ • (فضل) فِي أَقَلَّ الجَمْعِ : ثَلَاثَةٌ أَوِ اثْنَانِ؟ : • (فَصْلٌ) يَجْمَعُ أَدِلَّتِنَا عَلَى أَنَّ أَقَلَّ الجَمْعِ ثَلَاثَةٌ: الموضوع *** فهرس مَوضُوعَاتِ المُجَلَّدِ الثَّانِي الصفحة (فضل) في جَمعِ الشَّبَهِ التي لهُمْ عَلَى أَنَّ أَقَلَّ الجَمْعِ اثْنَانِ، وَالجَوَابِ عَنْهَا • (فَضل) في حُكْم الآيَةِ إِذَا كَانَ أَوَّلُهَا عَامًا، وَآخِرُهَا خَاصًا .. (فضل) في الحُكْم إِذَا تَعَارَضَ العَامُ وَالخَاصُ . (فَصْلٌ) فِي جَمْعِ أَدِلَّتِنَا عَلَى أَنَّ الخاص يَقْضِي عَلَى العَامُ إِذَا تَعَارَضًا . (فضل) في شُبَهِهِمْ عَلَى أَنَّ الخَاصَّ لا يَقْضِي عَلَى العَامُ إِذَا تَعَارَضًا، وَالْجَوَابِ عَنْهَا . (فضل) في الحُكْم إِذَا تَعَارَضَ خَبَرَانِ : كُلُّ مِنْهُمَا عَامَّ مِنْ وَجْهِ، وَخَاصٌ مِنْ وَجْهِ آخَر (فضل) [في الحُكْم إِذَا تَعَارَضَ نَصَّانِ، أَحَدُهُمَا عَامٌ، وَالآخَرُ خَاصٌ والخاص مُوَافِقُ لِلْعَامُ، أَوْ أَحَدُهُمَا مُطلَقُ، وَالآخَرُ مُقَيَّدُ، وَالْمُقَيَّدُ مُوَافِقُ لِلْمُطْلَقِ
  12. فقرة 14= الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ الموضوع الصفحة (فضل) في أدِلَّتِنَا عَلَى حَمْلِ العَامُ عَلَى الخاص، وَالمُطْلَقِ عَلَى المُقَيَّدِ إِذَا اتحدَ الحُكْمُ، وَاخْتَلَفَ السَّبَبُ . (فضل) في شُبَهِ الْمُخَالِفِ عَلَى عَدَمٍ حَمْلِ العَامُ عَلَى الْخَاصِ، وَالمُطْلَقِ عَلَى المقيّد، إِذَا اتَّحَدَ الحُكْمُ وَاخْتَلَفَ السَّبَبُ، وَالْجَوَابِ عَنْهَا . (فضل) في حُكْم حَمْلِ العَامُ المُتَّفَقِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ عَلَى الْخَاصُ المُختَلَفِ فيه : . (فضل) في أَدِلَّتِنَا عَلَى عَمْلِ العَامُ المُتَّفَقِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ عَلَى الْخَاصٌ المختلفِ فَيْهِ : . (فَصْلٌ) في شُبْهَةٍ الْمُخَالِفِ عَلَى عَدَم حَمْلِ العَامُ الْمُتَّفَقِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ عَلَى الخَاص المختَلَفِ فِيْهِ، وَالْجَوَابِ عَنْهَا (فضل) في الحُكْمِ إِذَا تَعَارَضَ خَبَرَانِ، وَأَمْكَنَ اسْتِعْمَاهُمَا بِبِنَاءِ أَحَدِهِمَا على الآخر : (فَصْلٌ) في أَدِلَّتِنَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَعَارَضَ خَبَرَانِ، وَأَمْكَنَ اسْتِعْمَاهُمَا بِبِنَاءِ أحدهما عَلَى الْآخَرِ ؛ وَجَبَ ذَلِكَ . (فضل) في شُبَهِهِمْ عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَعَارَضَ خَبَرَانِ، فَإِنَّهُمَا يَسْقُطَانِ، وَلا يبْنَى أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ، وَالْجَوَابِ عَنْهَا فصُولُ الاسْتِثْنَاءِ (فَصْلٌ) في حَقِيقَةِ الاسْتِثْنَاءِ، وَأَحْكَامِهِ، وَأَقْسَامِهِ : (فضل) فِي حُكْمِ الاسْتِثْنَاءِ الْمُنْفَصِلِ • (فَصْلٌ) يَجْمَعُ دَلَائِلَنَا عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ الاسْتِثْنَاءِ الْمُنْفَصِلِ (فَصْلٌ) فِي شُبَهِهِمْ عَلَى صِحَّةِ الاسْتِثْنَاءِ المُنْفَصِلِ، وَالْجَوَابِ عَنْهَا فَضْلٌ) فِي الرَّدُ عَلَى مَنْ قَالَ بِصِحْةِ الاسْتِثْنَاءِ الْمُنْفَصِلِ، مَا دَامَ فِي المجلس
  13. فقرة 15الصفحة الفَهَارِسُ العَامَّة الموضوع . (فضل) في شُبْهَةِ الحَسَنِ البَصْرِي عَلَى صِحَّةِ الاسْتِثْنَاءِ الْمُنْفَصِلِ مَا دَامَ فِي المجلسِ وَالجَوَابِ عَنْهَا • (فَصْلٌ) فِي جَوَازِ تَقْدِيمِ الْمُسْتَنَى عَلَى الْمُسْتَنَى مِنْهُ (فَصْلٌ) في جَوَازِ الاسْتِثْنَاءِ مِنَ الاسْتِثْنَاءِ (فَصْلٌ) في حُكْمِ اسْتِثْنَاءِ الأَكْثَرِ (فضل) يَجْمَعُ أَدِلَّتَنَا عَلَى عَدَمِ جَوَازِ اسْتِثْنَاءِ الْأَكْثَرِ . (فَصْلٌ) فِي الأَسْئِلَةِ لَهُمْ عَلَى أَدِلَّتِنَا عَلَى عَدَمِ جَوَازِ اسْتِثْنَاءِ الْأَكْثَرِ . (فضل) في الجَوَابِ عَنْ الأَسْئِلَةِ الوَارِدَةِ عَلَى أَدِلَّتِنَا عَلَى عَدَمِ جَوَازِ اسْتِثْنَاءِ الْأَكْثَرِ (فَصْلٌ) في جمع شُبَهِهِمْ عَلَى جَوَازِ اسْتِثْنَاءِ الأَكْثَرِ (فَصْلٌ) فِي الأَجْوِبَةِ عَنْ شُبَهِهِمْ عَلَى جَوَازِ اسْتِثْنَاءِ الأَكْثَرِ . (فضل) في حُكْمِ الاسْتِثْنَاءِ مِنْ غَيْرِ الجِنْسِ (فَضْلٌ) في أَدِلَّتِنَا عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الاسْتِثْنَاءِ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ (فَصْلٌ) في شُبَهِهِمْ عَلَى جَوَازِ الاسْتِثْنَاءِ مِنْ غَيْرِ الجِنْسِ (فضل) في الأَجْوِبَةِ عَنْ هذِهِ الجُمْلَةِ مِنْ شُبَهِ القَائِلِينَ بِجَوَازِ الاسْتِثْنَاءِ مِنْ غَيْرِ الجِنَّسِ . . (فضل) في شبهة أُخْرَى لِلْقَائِلِين بِجَوَازِ الاسْتِثْنَاءِ مِنْ غَيْرِ الجِنْسِ وَالجَوَابِ عَنْها . (فضل) في حُكم الاسْتِثْنَاءِ إِذَا تَعَقَّبَ جُمَلا ، وَصَلُحَ أَنْ يَعُودَ إِلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا لَوِ انْفَرَدَتْ . (فَصْلٌ فِي جَمْعِ أَدِلَّتِنَا عَلَى أَنَّ الاسْتِثْنَاءَ إِذَا تَعَقَّبَ جُمَلًا، فَإِنَّهُ يَعُودُ إِلَى جميعها . (فضل) فِي الدَّلالَةِ عَلَى أَهْلِ الوَقْفِ
  14. فقرة 16= الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ الموضوع الصفحة . (فضل) في شُبَهِهِمْ عَلَى التَّوَقُفِ في عَوْدِ الأَسْتِثْنَاءِ، وَعَلَى عَوْدِهِ إِلَى الْجُمْلَةِ الأَخِيرَةِ، وَالجَوَابِ عَنْهَا . «نُصُولُ الْجُمَلِ وَالْمُفَسَّرِ وَالْحَكَمِ وَالْمُتَشَابِهِ • (فَضْلٌ) فِي الْحَكَمِ وَالْمُتَشَابِهِ . (فضل) في الدَّلالَةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْحَكَمَ هُوَ مَا اسْتَقَلَّ بِنَفْسِهِ وَالمُتَشَابِه عَكْسُهُ . (فَصْلٌ) في شُبَهِ الْخَالِفِ لِنَفْيِ المُتَشَابِهِ الذِي لَا يُعْلَمُ تَأْوِيلُهُ، وَلَا يُعْلَمُ المُرَادُ بِهِ . (فضل) في الأَجْوِبَةِ عَلَى شُبَهِ المُخَالِفِينَ فِي نَفْيِهِمْ لِلْمُتَشَابِهِ، الذي لا يُعْلَمُ تَأْوِيلُهُ وَلَا يُعْلَمُ الْمُرَادُ مِنْهُ . (فَصْلٌ) هَلْ فِي القُرْآنِ تَجَازَاتٌ وَاسْتِعَارَاتٌ؟ (فَضلُ) فِي دَلَائِلِنَا عَلَى ذَلِكَ شَرْعًا .. (فَصْلٌ) في أَسْئِلَتِهِمْ عَلَى تِلْكَ الدَّلائِلِ، وَالجَوَابِ عَنْهَا (فَضل) في أدِلَّةٍ أُخرى لَنَا، عَلَى وُجُودِ الْمَجَازِ فِي القُرْآنِ : (فَصْلٌ) في الدَّلَالَةِ عَلَى جَوَازِ الْمَجَازِ عَقْلًا (فضل) في شُبُهَاتِ الْخَالِفِ عَلَى نَفْيِ الْجَازِ فِي القُرْآنِ (فضل) فِي جَمْعِ أَجْوِبَةِ شُبَهِهِمْ عَلَى نَفْيِ الجَازِ فِي القُرْآنِ (فضل) فِي الرَّدُ عَلَى مَنْ مَنَعَ الْمَجَازَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ فَضْلُ) فِي حُكْمِ الاحْتِجَاجِ بِالْجَازِ (فضل) في حُكْمِ القِيَاسِ عَلَى الْجَازِ (فضل) في حُكْمِ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ الوَاحِدِ فِي حَقِيقَتِهِ وَبَجَازِهَ (فضل) هَلْ فِي القُرْآنِ غَيْرُ العَرَبِيَّةِ؟
  15. فقرة 17الفَهَارِسُ العامة الموضوع الصفحة به (فَصْلٌ) في أَدِلَّتِنَا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي القُرْآنِ غَيْرُ العَرَبِيَّةِ » (فَصْلٌ) فِيْمَا وَجَّهُوهُ مِنَ الْأَسْئِلَةِ عَلَى مَا اسْتَدْلَلْنَا » (فَضل) فِي جَمْعِ شُبَهِهِمْ عَلَى أَنَّ فِي القُرْآنِ غَيْرَ العَرَبِيَّةِ (فَصْلٌ) فِي الْأَجْوِبَةِ عَمَّا ذَكَرُوهُ (فَصْلٌ) في حُكْمِ تَفْسِيرِ القُرْآنِ بِالرَّأْيِ وَالاجْتِهَادِ (فَصْلٌ) في حُكْمِ نَقْلِ التَّفْسِيرِ عَنِ الرِّوَايَةِ، وَعَلَى مُقْتَضَى اللَّغَةِ (فضل) فِي حُكْمِ الرُّجُوعِ إِلَى تَفْسِيرِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ، وَتَفْسِيرِ التَّابِعِينُ • (فَضل) في حُكْمِ وُرُودِ اللَّفْظِ مُرَادًا بِهِ مَعْنَيَانِ مُخْتَلِفَانِ (فضل) في أَدِلَّتِنَا عَلَى جَوَازِ وُرُودِ اللَّفْظِ مُرَادًا بِهِ مَعْنَيَانِ مُخْتَلِفَانِ (فَصْلٌ) فِي شُبَهِهِمْ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ وُرُودِ اللَّفْظِ، مُرَادًا بِهِ مَعْنَيَانِ مُخْتَلِفَانِ • (فَصْلٌ فِي جَمعِ الأَجْوِبَةِ عَنْ شُبَهِهِمْ • (فَضل) في حُكْمِ العُمُومِ إِذَا دَخَلَهُ التَّخْصِيصُ، هَلْ يَكُونُ مُجْمَلا؟ .. . (فضل) فِي جَمْعِ أَدِلَّتِنَا عَلَى أَنَّ العُمُومَ إِذَا دَخَلَهُ التَّخْصِيصُ، لا يَكُونُ تجملا . (فَضِلٌ) في شُبَهِهِمْ عَلَى أَنَّ العُمُومَ إِذَا دَخَلَهُ التَّخْصِيصُ، صَارَ مُجْمَلًا، وَالْجَوَابِ عَنْهَا (فَصْلٌ) في شُبْهَةِ أَبي عَبْدِ اللهِ البَصْرِيُّ، وَالْجَوَابِ عَنْهَا • (فَصْلٌ) فِي حُكْمِ اللَّفْظِ العَامُ إِذَا قُرِنَ بِهِ المَدْحُ أَوْ الدَّمُ، هَلْ يَكُونُ تجملا؟ . (فَصْلٌ) في أَدِلَّتِنَا عَلَى أَنَّ اللَّفْظَ العَامَّ إِذَا قُرِنَ بِهِ المَدْحُ أَوِ الدَّمُ، فَهُوَ لِلْعُمُومِ وَلَا يَصِيرُ مُجْمَلًا
  16. فقرة 18الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ الصفحة الموضوع . (فضل) في شُبَهِهِمْ عَلَى أَنَّ اللَّفْظَ العَامَّ إِذَا قُرِنَ بِهِ مَدْحٌ أَوْ ذَمٌ، صَارَ مُجْمَلًا، وَالجَوَابِ عَنْهَا . (فضل) في حُكْمِ اللَّفْظِ العَامُ قَبْلَ البَيَانِ وَبَعْدَهُ (فضل) في دَلائِلِنَا عَلَى أَنَّ اللَّفْظَ العَامَّ قَبْلَ البَيَانِ يَكُونُ مُجْمَلًا، وَبَعْدَهُ مُفَسَّرًا . (فَصْلٌ) فِيْمَا تَعَلَّقَ بِهِ مَنْ نَصَرَ العُمُومَ وَالْجَوَابِ عَنْهُ ا (فَصْلٌ) في نَفْيِ الحَقَائِقِ : هَلْ هُوَ نَفْيِّ لِلاعْتِدَادِ بِهَا؟ (فَصْلٌ) في أَدِلَّتِنَا عَلَى أَنَّ نَفْيَ الْحَقَائِقِ نَفْيِّ لِلاعْتِدَادِ بِهَا . (فضل) في شُبَهِهِمْ فِي ذَلِكَ عَلَى أَنَّ نَفْيَ الْحَقَائِقِ لَيْسَ نَفْيًا للاعْتِدَادِ بها . (فَصْلٌ) فِي الْجَوَابِ عَنْ شُبَهِهِمْ . (فضل) في القَوْلِ فِي تَأْخِيرِ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ وَوَقْتِ الْخِطَابِ . (فَصْلٌ) في جَمْعِ أَدِلَّةِ السَّمْعِ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ عَلَى الإِطْلَاقِ (فضل) في الأَدِلَّةِ المُسْتَنْبَطَةِ عَلَى جَوَازِ تَأْخِيرِ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ إلَى وَقْتِ الحَاجَةِ، عَلَى الإطلاقِ ، (فضل) في الدَّلالَةِ عَلَى مَنْ مَنَعَ تَأْخِيرَ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الخِطَابِ فِي الأخبارِ، وَأَجَازَهُ فِي الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي (فَصْلٌ) فِي جَمْعِ شُبَهِهِمْ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ تَأْخِيْرِ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ علَى الإِطْلَاقِ، وَالْجَوَابِ عَنْهَا (فَضْلٌ) فِي شُبَهِ مَنْ مَنَعَ تَأْخِيرَ بَيَانِ العُمُومِ، وَأَجَازَ تَأْخِيرَ بَيَانِ الجُمَلِ، وَالجَوَابِ عَنْهَا • نُصُولُ أَفْعَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
  17. فقرة 19الفَهَارِسُ العَامَّة الموضوع (فضل) في جمع أَدِلَّتِنَا السَّمْعِيَّةِ عَلَى الرِّوَايَةِ الأَوْلَى، وَأَنَّ أَفْعَالَهُ عَلَى الوُجُوبِ، وَمُشَارَكَةِ أُمَّتِهِ لَهُ فِي ذَلِكَ . (فَصْلٌ فِي الاسْتِدْلالِ بِغَيْرِ السَّمْعِ عَلَى الرِّوَايَةِ الْأَوْلَى، وَأَنَّ أَفْعَالَهُ التَّعَبدِيَّةَ الْمُبْتَدَأَةَ؛ عَلَى الوُجُوبِ، وَمُشَارَكَةَ أُمَّتِهِ لَهُ فِي ذَلِكَ • (فَضِلٌ) فِي شُبُهَاتِ المُخَالِفِينَ لِنَفْيِ الوُجُوبِ فِي دَلَالَةِ أَفْعَالِهِ ، وَالجَوَابَ عَنْهَا الموضوع ** فهرس موضوعات المجلد الثالث الصفحة الصفحة (فَصْلٌ فِي شُبَهِ القَائِلِينَ بِالإِبَاحَةِ فِي دَلالَةِ أَفْعَالِهِ ، وَالْجَوَابِ عَنْهَا (فضل) فِي شُبَهِ الحَامِلِينَ الأَفْعَالِهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى النَّدْبِ، دُونَ الإِيجَابِ (فَصْلٌ) فِي جَمْعِ الأَجْوِبَةِ عَلَى شُبَهِ الحَامِلِينَ لأَفْعَالِهِ صلى الله عليه وسلم على الندب دون الإيجاب: . (فَضلُ جَامِعٌ لِشُبَهِ مَنْ نَفَى الوُجُوبَ مِمَّنْ قَالَ مِنْهُمْ بِالْوَقْفِ والنَّدب والإباحة والجواب عنها : (فضل) في طَرِيقِ دَلالَةِ أَفْعَالِهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الوُجُوبِ السَّمْعُ أو العَقْلُ؟! : (فَصْلٌ) يَجْمَعُ دَلائِلَنَا عَلَى أَنَّ طَرِيقَ دَلالَةِ أَفْعَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم على الوجوب (فضل) في شُبَهِهِمْ عَلَى أَنَّ طَرِيقَ دَلالَةِ أَفْعَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم على الوجوب العقل، لا السمع: (فضل) فِي أَجْوِبَتِهِمْ فِي تِلْكَ الشَّبَهِ : فضل فِي الْمُرَادِ بِالْبَيَانِ بِفِعْلِهِ ، وَحُكْمِ تَخْصِيصِ العُمُومِ بِهِ :
  18. فقرة 20الموضوع الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ = (فَضْلُ) فِي أَدِلَّتِنَا عَلَى جَوَازِ البَيَانِ بِفِعْلِهِ ، وَأَنَّهُ مُخَصِّص لِلْعُمُومِ : (فَصْلٌ) فِي شُبَهِهِمْ عَلَى المَنْعِ مِنَ البَيَانِ بِفِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم، وتخصيص العموم به : (فضل) فِي الأَجْوِبَةِ عَنْ تِلْكَ الشَّبَهِ : الصفحة (فضل) في الحُكْم إِذَا تَعَارَضَ القَوْلُ وَالْفِعْلُ في البَيَانِ فأيهما أولى. . . (فضل) في أَدِلَّتِنَا عَلَى أَنَّه إِذَا تَعَارَضَ القَوْلُ وَالْفِعْلُ فِي البَيَانِ فالقول أولى. (فضل) في شُبّهِهِمْ عَلَى أَنَّ الفِعْلَ أَوْلَى مِنَ القَوْلِ فِي البَيَانِ، أو أنهما سواء والجواب عنهما (فضل) في حُكْمِ تَعَبدِ النّبيِّ الثَّانِي بَعْدَ البِعْثَةِ بِمَا تُعبُدَ بِهِ الأَوَّلُ : (فضل) فِي دَلَائِلِنَا عَلَى تَجْوِيرِ ذَلِكَ ?? (فضل) في شُبَهِ الْمُخَالِفِ عَلَى عَدَمٍ جَوَازِ تَعَبدِ النَّبِيِّ الثَّانِي بَعْدَ البِعْثَةِ بِما تُعبُد به الأول والجواب عنها : • (فَضْلِ) هَلْ كَانَ النَّبِيُّ مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم بَعْدَ البِعْثَةِ مُتَعَبَّدًا بِشَرِيعَةِ مَنْ قَبْلَهُ؟ : (فَصْلٌ) فِي أَدِلَّتِنَا عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ البِعْثَةِ كَانَ مُتَعَبَّدًا بشريعة من قبله : . (فضل) في شُبَهِ الْمُخَالِفِينَ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ البِعْثَةِ لم يكن متعبدا بشرع من قبله والجواب عنها : (فضل) في حُكْمِ تَعَبْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ البِعْثَةِ بِشَرِيْعَةِ مَنْ قَبْلَهُ : . (فضل) في الدَّلالَةِ عَلَى أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ مُتَعَبِّدًا قَبْلَ البِعْثَةِ بِشَرِيْعَةِ مَنْ قبْلَهُ :
  19. فقرة 21الفَهَارِسُ العَامَّة الموضوع الصفحة (فَضلِ فِي شُبْهَةِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَم يَكُنْ مُتَعَمِّدًا قَبْلَ البِعْثَةِ بِشَرِيعَةِ مَنْ قَبْلَهُ وَالجَوابِ عَنْهَا : فُصُولُ النَّسْخِ (فَضلُ) في جَوَازِ نَسْخِ الشَّرَائِعِ شَرْعًا وَعَقْلًا : (فضل) في أَدِلَّتِنَا عَلَى مَنْعِ القَوْلِ بِالْبَدَاءِ، مَعَ القَوْلِ بِجَوَازِ النَّسْخِ : (فَصْلٌ) فِي شُبَهِهِمْ عَلَى الْقَوْلِ بِالبَدَاءِ، وَالْجَوَابِ عَنْهَا : (فضل) في الدَّلالِةَ عَلَى جَوَازِ النَّسْخِ عَقْلًا وَشَرْعًا، في الأوامر والنواهي وسائر الأحكام : (فضل) في الدَّلالَةِ عَلَى جَوَازِهِ شَرْعًا، وَعَلَى وُقُوعِهِ وَحُصُولِهِ نَقْلًا . (فَضل) فِي جَمْعِ شُبَهِهِمُ النَّقْلِيَّةِ عَلَى المَنْعِ مِنَ النَّسْخِ شَرْعًا، وَالجَوابِ عنها : . (فضل) في شُبهاتِ مَنْ مَنَعَ ذَلكَ عَقْلاً : (فضل) في كَيْفِيَّةِ وُرُودِ النَّسْخِ فِي القُرْآنِ: (فَصْلٌ) فِي الدَّلَالَةِ عَلَى جَوَازِ نَسْخِ الرَّسْمِ مَعَ بَقَاءِ حُكْمِهِ : (فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مَسٌ الْحَدِثِ، وَتِلَاوَةِ الْجُنُبِ، لِمَا نُسِخَ رَسُمُهُ وَبَقِيَ حكمه : (فَصْلٌ) فِي شُبْهَةِ الْخَالِفِ عَلَى المَنْعِ مِنْ نَسْخِ رَسْمِ الآيَةِ مع بقاء حُكْمَهَا والجواب عنها » : (فَصْلٌ) فِيْمَا يُنْسَخُ الحُكْمُ إِلَيْهِ مِنَ البَدَلِ، وَصُوَرِ ذَلِكَ : (فضل) فِي جَوَازِ نَسْخ الحُكْمِ إِلَى مِثْلِهِ، وَأَخَفَّ مِنْهُ، وحُكم نَسْخِهِ إلى أثقل مِنهُ : (فَصْلٌ) في أَدِلَّتِنَا عَلَى جَوَازِ نَسْخِ الْحُكْمِ إِلَى أَثْقَلَ مِنْهُ :
  20. فقرة 22الموضوع الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ = الصفحة • نُصُولٌ فِي شُبُهَاتِ الْمُخَالِفِ عَلَى المَنْعِ مِنْ نَسْخِ الْحُكْمِ إِلَى الْأَثْقَلِ والجَوَابِ عَنْهَا : (فضل) فِيْمَا تَعَلَّقُوا بِهِ مِنَ السَّمْعِ : (فضل) في جمع الأَجْوِبَةِ عَنْ هَذِهِ الآيَاتِ الكَرِيمَةِ : . (فضل) فِيْمَا تَعَلَّقُوا بِهِ مِنَ الاسْتِنْبَاطِ وَأَدِلَّةِ العَقْلِ عَلَى المَنْعِ مِنْ نَسْخِ الحكم إلى الأثقل والجواب عنه : . (فضل) في حُكْمِ نَسْخِ العِبَادَةِ إِلَى غَيْرِ بَدَلِ، وَالأَدِلَّةِ عَلَى جَوَازِهِ: (فضل) فِي الفَرْقِ بَيْنَ النَّسْخِ وَالبَدَاءِ (فضل) في الفَرْقِ بَيْنَ النَّسْخِ وَالتَّخْصِيصِ : (فضل) فِيْمَا يَجُوزُ نَسْخُهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَمَا لا يَجُوزُ » (فَضلُ) فِي عَدَمِ جَوَازِ نَسْخِ مَعْرِفَةِ اللَّهِ وَالدَّلَالَةُ عَلَى ذَلِكَ : (فضل) في تُبُوتِ الإِبَاحَةِ فِي الشَّرِيعَةِ : » (فَصْلٌ) في أَدِلَّتِنَا عَلَى ثُبُوتِ الإِبَاحَةِ فِي الشَّرِيعَةِ : » (فَضل) فِي شُبْهَةِ الكَعْبِيِّ عَلَى إِنْكَارِ الإِبَاحَةِ فِي الشَّرِيعَةِ والجَواب عنها : . (فَضل) هَلْ مِنْ شَرْطِ النَّسْخِ أَنْ يَتَقَدَّمَهُ إِشْعَارُ بِوُقُوعِهِ ؟ : (فَصْلٌ) في دَلائِلِنَا عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ • (فَصْلٌ) في شُبْهَةِ الْمُخَالِفِ عَلَى اشْتِرَاطِ إِشْعَارِ المُكَلِّفِ بِالنَّسْخِ قبل وقوعه والجواب عنها : . (فَصْلٌ) فِي حُكْمِ رَفْعِ جَمِيعِ التَّكَاليفِ رَأْسًا، بِالنَّسْخِ وَبِغَيْرِهِ : • (فضل) في شُبَهِهِمْ عَلَى المَنْعِ مِنْ نَسْخِ جَمِيعِ التكاليف والجواب عنها : الخاتمة