النيابة في الفقه الاسلامى
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : النيابة في الفقه الاسلامى
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6الصفحة أ { ص } ( ) شكر وتقد يسر المقدمة التعهيد : الاسلام يتمشى مع حال الانسان في حال قوته وحال ضعفه تمسك المسلمين بالشريعة أمر يضمن الحياة السعيدة المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا الفقه الاسلامي يتضمن التكافل الاجتماعى بكل معانية مما يحقق التكافل مشروعية النيابة قول ابن العربي الوكالة عقد نيابة .. الخ النيابة مشروعة بالكتاب والسنة وعليها عمل الأمة . . الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة . نيابة أبي هريرة رضى الله عنه في حفظ زكاة الفطر نيابة على رضى الله ضيفى التصدق بلحوم الهدى وأجلتها ديث: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى حديث أبي قتادة : الديناران طى .. الخ وجه الدلالة منه .. .. حديث : أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها .. الخ وجه الدلالة منه صلاة أبي بكر رضى الله عنه بالناس ثم تأخر، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم اجماع الأمة على مشروعية النيابة وجه كون البيعة نيابة تعريف النيابة لغة واصطلاها .. .
- فقرة 7() ايضاح التعريف أركان النيابة ، شروط هذه الأركان ، يشترط في الركن الأول شرطان يشترط في الركن الثاني : أن يكون الغائب صحيح المباشرة لجنس ما آستنيب فيه يشترط في الركن الثالث : وهو المنوفيه : ثلاثة شروط يشترط في الركن الرابع : وهو الصيغة : أن تكون واضحة سواء كانت بلفظ صريح أو كناية . ذكر المذاهب حول هذه الأركان أقسام النيابة : ( - النيابة الاتفاقية . - النيابة الحكمية .. - • اشتمال القسم الأول على أربعة أبواب الباب الأول : النيابة الاتفاقية بالخلافة اشتمال هذا الباب على أربعة فصول الفصل الأول : في تعريف الخلافة ومشروعيتها ووجهة النيابة فيها ومعترزات - } } ? التعريف . انعقاد الخلافة بالاستخلاف وبالغلبة الأدلة على مشروعية الخلافة من الكتاب والسنة وصل الأمة ووجه الدلالة منها - الاجماع على جواز الاستخلاف وعلى وجوب نصب خليفة الفصل الثاني في بيان من تكون عنه الخلافة واختلاف العلماء في ذلك الى ثلاثة مذاهب : من الله ب - من رسول الله عن الخليفة السابق الواقع أن الخيفة نائب عن الأمة في تنفيذ السياسة وتوجيهه الخلق الفصل الثالث : في شروط الخليفة الفصل الرابع : واجبات الخليفة الباب الثاني : النيابة الاتفاقية بالولاية، وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول : في ولاية الوزارة وفيه ثلاثة مباحث .. المبحث الأول : تعريف الوزير لغة واصطلاحا المبحث الثاني : في مشروعيتها المبحث الثالث : أقسام الوزارة . - وزارة التفويض . - وزارة التنفيذ .
- فقرة 8.. () أمور تشترط في الوزير الفصل الثاني : في ولاية الامارة وفيه مبحثان : المبحث الأول : تعريف الادارة لغة واصطلاحا المبحث الثاني : اختصاصات الأمير الفصل الثالث : في ولاية القضاء وفيه ستة مبا. المبحث الأول : تعريف القضاء لغة واصطلاحا المبحث الثاني : في مشروعيته قول السيوطى لم يستتب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر وأول من استناب عمر الرد على على السيوطى في هذه الدعوى المبحث الثالث : في شروط القاض المبحث الرابع: في انعقاد ولاية القضاء المبحث الخامس: في اختصاصات القاضي المبحث السادس: استخلاف القاضى لغيره وأحوال ذلك واختلاف الفقهاء في تلك الاحوال ميان الراجح الباب الثالث : النيابة الاتفاقية بالوكالة وتحته فصلان : - - الفصل الأول : فى الكلام على الوكالة في الجملة وفيه ستة مبا. المبحث الأول : تعريف الوكالة لغة واصطلاحا شرح التعريف ومحتزاته المبحث الثاني : في مشروعيتها وأدلة ذلك حكمة مشروعيتها المبحث الثالث : في أركانها وشروط الأركان المبحث الرابع : أقسام الوكالة : القسم الأول : الوكالة الخاصة، وهي نوطان : الأول ما كان مميزا بصفة يعرف بها ، والثاني اليس مميزا بصفة يعرف بها النوع الثاني : له حالتان: الأولى أن يكون أمر الموكل فيه معينا في نوع أو أنواع من المعاملات .. الخ
- فقرة 9اه - ?? ? ? () القسم الثاني : الوكالة العامة وهي نوعان : النوع الأول : التوكيل بلفظ وكلتك أو ذنت وكيلى . بالتجريد من غير كلام سابق أولا حق . .الخ النوع الثاني : التوكيل بلفظ التفويض وأمثلة ذلك واختلاف الفقهاء في تلك الصيع المبحث الخامس: أحكام الوكالة وفيه أربعة مطالب : المطلب الأول : في حكمها ، وأن لها حكمين : حكم تكليفي وحكم بمعنى الأثر المترتب عليها تدخل النيابة لكثير من حقوق الآدميين وأسئلة ذلك اختلاف الفقهاء في التوكيل في تحصيل المباح على قولين : كل قول . المناقشة ميان الراجح المطلب الثاني: فيمن تتعلق به أحكام عقد الوكالة وحقوقها وأدلة ذكر الفقهاء أن عقد الوكالة على قسمين : القسم الأول : ما يجوز أن يضيفه الوكيل الى نفسه كالمعاوضات المالية اختلاف الفقهاء في هذا القسم الى قولين أدلة كل قول : ومناقشة أدلة القول الثاني بيان الراجح المطلب الرابع : حكم توكيل الوكيل .. .. التوكيل ابتداء ألا يخلو من حالات أربع ، الحالة الأولى أن ينهى الموكل وكيله عن التوكيل .. الحالة الثانية : أن يأذن له في التوكيل الحالة الثالثة : أن تكون الوكالة بصيغة التفويض وأمثلة ذلك بيان الحكم وذكر الاختلاف فيه وبيان الراجح الحالة الرابعة : أن يطلق الموكل الوكالة فلايذكر فيها اذنا أو تفويضا ولا منعا للوكيل عن التوكيل
- فقرة 10- . . ) () هذه الحالة لا تخلو من أمور ثلاثة والحكم في كل واحد منها بيان الراجح في ذلك تنبيه : كل وكيل جاز له التوكيل فليس له أن يوكل الا أمينا . .الخ. المبحث السادس : في انتهاء عقد الوكالة ، وأنه ينتهى بأحد أمور خمسة الأمر الأول : تصرف الموكل فيما وكل فيه قبل أن يتصرف الوكيل الأمر الثاني : فسخ الوكالة من أحد الطرفين منع الحنفية لفسخ الوكالة في حالات أربع منع المالكية لفسخ الوكالة في حالات أربع منع الشافعية لفسخ الوكالة في حالتين اختلف العلم في كون علم الوكيل بالعزل شرطا في صحة فسخ الوكالة على قولين : القول الأول أنه لا ينعزل الا بالعلم القول الثاني : أنه ينعزل بمجرد المزل علم الوكيل بالعزل أم لم يعلم ، أدلة القولين وبيان الراجح منها الأمر الثالث : طرو فقدان أهلية أحد المتعاقدين لسبب من الأسباب الآتية. . من تلك الأسباب : ما اذا خرج أحد الطرفين أو كلاهما عن أهله التصرف يموت أو جنون مطبق ومنها : ما اذا خرج الموكل عن الأهلية لحجر ـ لغلس ـ في أعيان ماله ذكر من قال بذلك من الفقهاء ووجهة نظرهم ومنها ماذا خرج الوكيل أو الموكل عن الأهلية لسفة وذكر من قال بذلك من الفقهاء ومنها ما اذا خرج الوكيل أو الموكل عن الأهلية لغسق فيما شرطت فيه العدالة وذكر من أخذ بذلك من الفقهاء هل ينعزل الوكيل بفسق نفسه نفسه الوكيل في قبول الزواج لا تنفسخ وكالته بفسق موكله الأمر الرابع : اتمام الأمر المتفق عليه في الوكالة
- فقرة 11- . • - () الأمر الخامس : زوال محل العقد والأمور التي يتصور فيها الفصل الثاني : النيابة الاتفاقية الواقعة في ال الفقهية الموضوع الأول : النيابة الاتفاقية الواقعة في العبادات وفيه تسمة مباحث. المبحث الأول : النيابة في باب الطهارة الطهارة : بعضها وسائل . أمثلة لما تدخله النيابة نها اختلاف العلماء في جواز صب الماء على المتظهر طهارة صغر أو كبرى قول من قال : بالجواز وأنه ليس خلاف الأول قول من قال بأنه خلاف الأولى قول من قال بأنه مكروه الا من عذر أدلة القائلين بأن الاستعانة فى الوضوء بالغير ليست خلاف الأولى أدلة من قال بأن الاستعانة في الوضوء خلاف الأولى أدلة القائلين بالكراهة والجواب عنها الراجح من الأقوال من الوسائل للطهارة : البحث عن الماء مثل التيمم والنيابة في ذلك أمثلة لمكملات الطهارة والخلاف في دخول النيابة فيها من تصول المذاهب الأربعة حول هذه المسألة : أـ من نصوص مذهب المالكية . ب ـ من نصوص مذهب الحنابلة يد ـ من تصوص مذهب الحنفية . د - من نصوص المذهب الشافعي من نصوص القائلين بالقول الثنى من نصوص القائلين بالمنع .. الاجابة على أدلة القائلين بضع النيابة .. النيابة في باب التيمم النيابة في غسل النجاسات من البدن وبقعة الصلاة المبحث الثاني: النيابة في باب الصلاة النيابة في باب الصلاة على قسمين :موضوعات
- فقرة 12-{ - - - - - - - -. () القسم الأول : الاستخلاف فيا مامة الصلاة أما القسم الأول فهو نوطان : النوع الأول الاستخلاف قبل الدخول في الصلاة وفيه ثلاثة مطالب . المطلب الأول : تعريف الاستخلاف لغة واصطلاحا المطلب الثاني : حكم هذا الاستخلاف ودليله لا يخلو مال الامام الذى يريد أن يستخلف من حالين : الحالة الأولى أن يكون مريد الاستخلاف هو الامام العام . الحالة الثانية أن يكون الامام معينا من جهة ما وليس بامام عام بيان الأمر لا يخلوا من أمور ثلاثة ميان تلك الأمور تفصيل في المسألة للمسناوى المالكي المطلب الثالث: فيمن يصح استخلافه وشروط ذلك النوع الثاني : الاستخلاف بعد التلبس بالصلاة وفيه خمسة مطالب : المطلب الأول : أسباب الاستخلاف وهى على ثلاثة أنواع . أمثلة لكل نوع عند كل مذهب من المذاهب الأربعة المطلب الثاني : حكم هذا الاستخلاف ودليله واختلاف الفقهاء فيه أدلة القائلين بجواز الاستخلاف اذا سبق الامام حدث غير الجنابة أو حصر عن القراء الواجبة أو حصل له رعاف . أدلة القول الثاني • مناقشة القول الثاني الراجح في هذه المسألة حكم الاستخلاف في حل صلاة الامام بالناس جنبا أو تعمده فعل مبطل وأن العلماء قد اختلفوا في جواز الاستخلاف في مقل هذه الحال على قولين . القول الأول : أن صلاة المأمومين لا تبطل وعليه فهم أن يستخلفوا أدلة هذا القول القول الثاني : ان صلاة المأمومين تبطل تبعا لبطلان صلاة الامام وأدلة هذا القول والاجابة عنها
- فقرة 13? ? ?? () بيان الراجح في هذه المسألة صور يجب فيها الاستخلاف في المذاهب الثلاثة غير الحنابلة المطلب الثالث : شروط الاستخلاف اتفقت المذاهب الثلاثة غير الشافعية على أنه يشترط للاستخلاف أن لا يكون الحدث الذى جرى من أجله الاستخلاف متعمدا اتفقت المذاهب الأربعة على أنه يشترط أن يكون المستخلف ـ باسم المفعول - صالحا للامامة اتفق المالكية والشافعية على أنه يشترط لا استخلاف المسبوق في ركعة أن لا يستخلف في ثانية ولا ثالثة من رباعية ولا ثالثة من ثلاثية اتفق الحنفية والحنابلة على أنه يشترط للاستخلاف في سبق الحدث أن يكون ابتداء الامام - الذى يريد أن يستخلف - صحيحا شرط للمالكية في المسبوق المستخلف شرطان للشافعية في المسبوق المستخلف أربعة شروط للحنفية في جواز الاستخلاف اتفاق الحنفية مع الشافعية في بعض تلك الشروط الاستخلاف عند الشافعية الأحدت به المأمومون بخلاف الحنفية من شروط الحنفية لجواز الاستخلاف : استجماع شرائط البناء وهى : اثنا عشر شرطا شروط الاستخلاف في الجمعة هد المذاهب الأربعة المطلب الرابع: من هو الذى يملك حق الاستخلاف وذكر المذاهب • الأربعة في هذه المسألة للمالكية شرط تختلف به عن غيرها فى الاستخلاف في صلاة الجمعة المطلب الخامس : كيفية الاستخلاف وكيفية خروج الامام عند وجود العذر القسم الثاني : النيابة الاتفاقية في حق من مات وفى ذمته صلاة واجبة الصلاة المتعلقة بذمة الانسان طي نوعين : أ ـ صلاة مفروضة . ب ـ صلاة منذورة. رأى الحنفية والمالكية في هذا الشأن
- فقرة 14?? ?? }) - { () اتفق الحنفية والمالكية فى هذا الشأن على ثلاثة أمو وهي : . . رأى الشافعية والحنابلة فى هذا الشأن وأنهما قد اتفقا على أربعة أمور هي المبحث الثالث : النيابة في باب الأدلة وقد جاء فيه حكم النيابة فى الأذان وللدليل على ذلك .. المبحث الرابع : النيابة الاتفاقية الواقعة في باب الزكاة تتصور هذ النيابة في خمسة أمور مسألة : هل يجوز للقريب أو الصديق أن يقوم بأداء الزكاة من مال قريبة أو صديقه من غير توكيل وأن فى هذا قولين للعلماء وذكر أدلتهما ومناقشة الرأى المرجوح وبيان الراجح صورة في ذبح هدى الغير من غير تعد أخذ الساعى الزكاة من مال شخصي تعذر استئذانه المبحث الخامس : النيابة الاتفاقية الواقعة في باب الصوم حكم الصوم طى الحى المبحث السادس : النيابة الاتفاقية في باب الحج وبه تعهيد وأربعة عشر مطلبا التمهيد الاستطاعة المتوقف عليها وجوب الحج تكون بأحد أمور خمسة وهي : المطلب الأول : حكم الاستنابة في الجملة عند المذاهب الأربعة قد تعترى الأحكام التكليفة الخمسة لهذه الاستنابة المطلب الثاني : النيابة فى الحج عن الحي . خج الغرض عن الحى الى جواز النيابة في حج الغرض عن الحي ذهبت المذاهب الثلاثة غير المالكية واشترطوا لذلك شروطا ذهب المالكية فى القول المعتمد الى المنبع .. أدلة القول الأول أدلة القول الثاني المناقشة الراجح .. - . }}-)}} -
- فقرة 15- - - - (.) تأويل حديث الختعمية والجواب عنه .. المطلب الثالث : شروط الاستنابة في حج الغرض من الحي أدلة المانعين من استنابة من لم يحج عن نفسه .. وهم التعارض بين حديث الخثعمية وحديث شيرمه والجمع بينهما وبيان الراجح في المسألة .. المطلب الرابع : حكم استتابة من يرجى زوال مرضه والمحبوس لغيره في الحج عنه واختلاف العلماء في ذلك وبيان الراجح المطلب الخامس: النيابة في حج النغل وشروط ذلك عند القائلين بهذ النيابة .. المطلب السادس : عمن يقع حج النائب الذي صحت انا بته اختلف العلماء في كون حج النائب يقع للمسيب أم له .. أدلة القول الأول .. أدلة القول الثاني ++ المناقشة للدليل الثاني الراجح . المطلب السابع: حكم الاستئجار للحج والعمرة على سبيل النيابة عن المستأجر سواء أكان الحج السنوب فيه فرضا أم تغلا اختلاف العلماء في ذلك على قولين : أدلة القول الأول مناقشة أدلة القائلين بجواز الاجارة فى ذلك أدلة القول الثاني : المناقشة له المطلب الثامن : نية الاحرام عن المغمى عليه .. وجه قول من قال بعدم جواز ذلك وجه قول من قال بجواز ذلك .. .. مناقشة هذا القول
- فقرة 16() المطلب التاسع : دخول النيابة لنسك الرس الدليل على صحة هذه النيابة خالفت المالكية فأوجبت مع الاستنابة الدم توجيه الباجي لرأى المالكية في ذلك رأى للشافعية في لزوم الدم مع النيابة عن المغمى عليه في رمي الجمار من غير استنابة الرد عن المغمى عليه كالا حرام عنه عند الحنفية المطلب العاشر : هل يجب أن يكون النائب في رمي الجمار متلبسا بالحج ؟ أم يجوز أن ينوب عن غيره ولو لم يكن كذلك ؟ بالأول : قال الحنابلة مالثاني : قال الشافعية وتوجيه الرأيين بيان لرأى الحنفية والمالكية في ذلك .. - اذن المنوب عنه في رضى الجمارأمر مطلوب عند المذاهب الأربعة اذا كان المنوب عنه بالقلاقلا وتكفى دلالة الحال من غير المكلف المطلب الحادي عشر : هل يبدأ النائب في رمي الجمار عن نفسه أولا ثم عمن استنابه ؟ واختلاف العلماء في ذلك وأدلة القولين فيه وبيان الراجح .. المطلب الثاني عشر : هل يجوز للنائب أن يرمى الجمرة الأولى عن نفسه أولا بسبع حصيات ثم عن مستيبه كذلك وهكذا فى الثانية والثالثة ؟ أم لا يجوز أن يرضى عن مستنيبه حتى يتم رص الجمرات الثلاث عن نفسه شهبعد ذلك يرمى عن مستنييه ؟ اختلاف العلماء في ذلك من نصوص الحنفية في هذا الشأن من نصوص المالكية في هذا الشأن } { - من نصوص الحنابلة فى هذا الشأن . القول الثاني : أنه لا يجوز أن يرسى عن غيره حتى يتم رص الجمرات الثلاث أدلة القول الأول وأدلة القول الثاني
- فقرة 17- . () مناقشة أدلة القول الثاني ، وبيان الراجح المطلب الثالث عشر : النيابة في نحر الهدى .. الدليل على جواز ذلك من السنة والا جماع اختلف العلماء فيه من هذه المسألة في أمرين الأمر الأول : هل جواز هذه الاستنابة من غير كراهة ؟ أم مع الكراهة ؟ وجهة القائلين بالجواز مع الكراهة والاعتراض عليها الأمر الثاني : هل تجوز استنابة الكتابي فين حرالهدي ؟ اختلاف العلماء في ذلك على قولين القول الأول : المنع وعدم اجزاء ذبيحته واليه ذهب المالكية القول الثاني اجزاء دبحه للهدى وبيه قال الشافعية أدلة القول الأول وأدلة القول الثاني المطلب الرابع عشر : النيابة فى شراء الاضحية وذبحها الانفاق الفقهاء على جواز النيابة فى شراء الأضحية وذبحها اذا كان النائب مسلط ولو مع قدرة المنيب المستحب أن يلى المسلم ذبح أضحيته بيده بالاتفاق قول المالكية الاستنابة مع القدرة مكروهة الراجح الأدلة على جواز النيابة في شراء الأضحية وذبحها .. النيابة في نحر هدى الغير أو أضحيته لدلالة الحال عدا لاستنابة ذبح أضحية الغير على ظن أنها لملك الذابح اختلاف الفقهاء فى وقوعها عن المالك الحقيقى القول الأول : أنها تقع عن المالك الحقيقي .. · • القول الثاني : أنها لا تقع عن المالك ولا عن الذابح المبحث السابع : النيابة في باب النذر والكفارة الأمور المالية تدخلها النيابة بلا خلاف هل قضاء النذر المالى يكى من رأس مال الميت أم من الثلث
- فقرة 18- - - () رأى الجمهور في هذه المسألة .. رأى الحنفية والمالكية في هذه المسألة أدلة الرأى الأول أدلة الرأي الثاني مناقشة الرأى الثاني الراجح المبحث الثامن: النيابة في باب الجهاد اختلاف العلماء في دخول النيابة له القول الأول : منع النيابة في الجهاد .. القول الثاني : جواز النيابة في الجهاد بشروط بعض من نصوص الفقهاء في ذلك أدلة القول الأول مناقشة هذا الدليل أدلة القول الثاني : .. النيابة في امارة الجهاد وتسيير الحروب وولاية قسم الفي والغنيمة وولاية الخراج المبحث التاسع : النيابة في الافتاء والتدريس وما تيسر من نصوص الفقهاء حول هذ بالمسألة الباب الرابع : النيابة بطريق الوصاية . وفيه فصول .. الفصل الأول : تعريف الايصاء لغلا واصطلاحا وأركان الوصية أركان الوصية أربعة . الركن الأول : الموصى : وشروطه الركن الثاني : الوصى : وشروطه حكم قبول الوصية : .. الركن الثالث : الموصى به الركن الرابع : الصيغة نموذج لصيغة الوصية
- فقرة 19() اختلف العلماء في تنصيص الموصى على نوع من شئرونه هل يقتض الخصوص لما خص أم يقتضى التعميم على قولين .. القول الأول : أن ذلك لا يقتضى التصميم كما هو رأى الأكثر القول الثاني : أن الوصية لا تقبل التخصيص • حجة القول الأول حجة القول الثاني :. الفصل الثاني : حكم الايصاء وكتابته والاشهاد عليه الوصية من الأخرس بالاشارة هل تنفذ الوصية الخطية التي لا شهود فيها اختلف في تنفيذها على قولين القول الأول : قبول مثل هذ الوصية القول الثاني : أنه لا يكتفى بخط الوصية بل لا بد من البينة أدلة الرأى الأول أدلة الرأي الثاني الراجح في المسألة لو كتب الموصى وصيته وقال لغيره أشهد وا على بما في هذه الوصية وهم لم يرو ماكتبه ولم يسمعوه فهل تثبت هذه الوصية ؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين القول الأول : ضع قبولها واليمذهب الحنابلة والشافعية القول الثاني : قبول مثل ذلك وهو المذهب عند المالكية وقال به أبو حنيفة وهو احتمال عند بعض الحنابلة حجة القول الأول . وحجة القول الثاني الراجح مسألة: اذا عجز الانسان عن القيام بشؤنه وشؤون أطفاله ولم يوصى السي شخص متمكن من القيام بوصيته ولم يوجد حاكم يقوم بأموره جاز لأحد
- فقرة 20{ - ) () رفقته في السفر أو جيرانه فى الحضر أن يقوم بما يحفظ ماله وأطفاله .. الفصل الثالث : أقسام الايصاء القسم الأول : أيضاء على مال لا يختص بأطفال الموصى فانه ينفذ حسب وصية الموصى .. القسم الثاني : الايصاء على أطفال الموصى ورعاية مصالحجم المالية رأى الأئمة الأربعة يري الشافعية أن الوصية على الأطفال لا تصح اذا كان الجد حيا حاضرا لات ترتيب الوصى في ولايته على المحجور عليهم ضد المذاهب الأربعة القسم الثالث : الايصا على الأطفال والبنات الأبكار في رواية مصالحهم وتزويجهم آراء المذاهب الأربعة في حصول ولاية الزويج بالوصية الرأى الأول : أن الوصية بالتزويج تغول مضمونها الرأى الثاني : أن الوصية لا تخول ولاية التزويج حجة الرأي الثاني .. في المسألة رأى ثالث : لعبد اللعين حامد الحنبلي وفيه تفصيل درجة الوصى في ولايته على تزويج قاصر الأهلية عند المذاهب الأربعة .. الفصل الرابع : اختصاصات الوصى أخذ نفقة الوصى .. أو أجرته من مال الموصى عليه .. مسألة : هل للوصى أن يوكل ؟ . مسال : هل للوصى أن يوصد ؟ لا يخلو حال الموصى اليه من أحوال ثلاث الحالة الأولى أن يأذناه الموصى بالايصاء .. اختلف الفقهاء في تنفيذ مضمون هذا الاذن على قولين القول الأول : أنه يجوز له أن يصى القول الثاني : أنه ليس له أن يوصى ججة القول الأول ، وحجة القول الثاني : الراجح في المسألة .
- فقرة 21- - () الحالة الثانية أن ينهاه الموصى عن الايصاء فليس للوصف أن يوصى . الفصل الخامس : انتهاء الايصاء ينتهى الايصا بأحد أمور - بالرجوع عن الوصية - - عزل الوصى نفسه - اختلال من شروط أهلية الوصى ـ أو برفض الوص للوصية .. الموضوع الثاني : النيابة الاتفاقية في المعاملات المراد بالمعاملات .. تكون المعاملات عقودا ، أو التزامات ، أو أفعالا وأمثلة ذلك .. النيابة فى باب النكاح وفيه سبعة مباحث الصحث الأول : النيابة في خطبة الزواج ودليل ذلك المبحث الثاني : النيابة في عقد الزواج ايجابا وقبول ودليل ذلك بعض نصوص الفقهاء في هذه المسألة المبحث الثالث : توكيل الولد المجبر وغير المجبر اختلاف الفقهاء فى توكيل الولى غير المجبر أن لقالقائلين بجواز توكيله أدلة القائلين توقف هذا الجواز على استئذان المرأة للحاكم أن يستنيب من غير استئذان المرأة في تزويجها الراجح من القولين في توكيل الولي غير المجير المبحث الرابع : حكم تعيين الزوج في وكالة الولى بالتزويج أو وصيته به والمذاهب في ذلك المبحث الخامس : حكم توكيل الكتابي في قبول نكاح الكتابيه المبحث السادس : حكم الاستنابة وصيغ الاستنابة استنابة الزوجة في طلاق نفسها الخلاف في صيغ الاستنابة : ..
- فقرة 22() الحنفية لها ثلاث صيغ وهى تعريف تلك الصيغ معنى التوكيل بالطلاق والفرق بينه وبين التفويض من صيغ التفويض الفرق بين الوكيل والمفوض وبين الرسول للزوج عزل الوكيل بالطلاق الا اذا تعلق بتوكيل الوكيل أمر زائد معنى التغيير : . ومعنى التعليك : .. التفويض عند الشافعية والحنابلة نوعان حجة الحنفية في منع الزوج من الرجوع في التفويض مناقشة هذا الاحتجاج المبحث السابع : حكم استنابة الكافر المرأة والذي لا يعقل والصبي المميز . . في تطليق الزوجة قول من قال بجواز استنابة المجنون والصبي الذي لا يعقل أدلة هذا القول مناقش الراجح في هذه المسألة منع الشافعية لتوكيل الصبى الذى لم يميز في تطليق الزوجة رأى الحنابلة في ذلك ودليلهم عليه ترجيح هذا الرأى ووجه ذلك الباب الثاني : النيابة في باب الاقرار أنواع التوكيل بالاقرار التوكيل المستفاد من التعيين له فى التوكيل واختلاف العلماء فيه على قولين وحجة كل قول ومناقشة الرأى المانع منه .. التوكيل المستفاد من تفويض عام فدوكالة خصومه واختلاف العلماء فيه