النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وابي حنيفة قسم المعاملات

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وابي حنيفة - قسم المعاملات
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6() : خار الموضوعا. الموضوع الا هداء شكر وتقدير مقدمة الرسالة اختيار الموضوع وأهميته عملي في المخطوط منہجي في! لا الصفحة الح بن ملا اباد :فهرس
  5. فقرة 7} { {{ . () القس الأول : الدراسة: الباب الأول : ترجمة الشيخ أبي اسحاق الفصل الأول : في حياته الشخصية: المطلب الأول : في نسبه ? . الثاني : في مولده . الثالث في معرفة بلدته الرابع : في نشأته الخامس: في فقره • الفصل الثاني : اخلاق الشيخ أبي اسحاق . المطلب الأول : عفافه الثاني : كرمه • •· الثالث: ورعه . الرابع : عمله بعلمه . " الخامس : تواضعه السادس: جرأته في الحق السابع : مجلسه · الفصل الثالث : حياة الشيخ أبي اسحاق العلمية . المطلب الأول : في همته في الطلب الثاني : في جدله الثالث : في مكانته العلمية الرابع : في عقيدته : المبحث الأول : في ذكر ما يفيد انه كان اشعريا . . الدليل الأول الدليل الثاني . الدليل الثالث. الدليل الرابع. الدليل الخامس. الدليل السادس.
  6. فقرة 8() المبحث الثاني : ذكر ما يفيد انه كان سلفيا . النقل الأول النقل الثاني . • النقل الثالث النقل الرابع. النقل الخامس. النقل السادس النقل السابع النقل الثامن . المبحث الثالث : في الترجيح والمناقشة. تأويل النقل الأول تأويل النقل الثاني • تأويل النقل الثالث. تأويل النقل الرابع تأويل النقل الخامس تأويل النقل السادس المطلب الخامس: في شعره المطلب السادس : في مشايخه المطلب السابع : في تلاميذه المطلب الثامن : في مؤلفاته الفصل الرابع : فى وفاة الشيخ أبي اسحاق ? ?? • الباب الثان المطلب الأول : في سنة وفاته المطلب الثاني : في رثائه المطلب الثالث في ما رؤى له من الرؤا المطلب الرابع : فى عقبه : في علم الخلاف الفصل الأول : في التعريف بعلم الخلاف المطلب الأول : في تعريفه
  7. فقرة 9? • ( ) المطلب الثاني : في استمداده. المطلب الثالث: في معرفة مؤسس علم الخلاف المطلب الرابع فى بيان صلة علم الخلاف بعلم الجدل . المبحث الأول : في تعريف علم الجدل المبحث الثاني : استمداد علم الجدل . المبحث الثالث: سبب نشوء علم الجدل . المبحث الرابع : أول من صنف في علم الجدل . المبحث الخامس: بعض المؤلفات في علم الجدل الفصل الثاني : في بيان کيف دب الخلاف في الأمة . المطلب الأول : في بيان ان الخلاف طبيعة بشرية . المطلب الثاني : في بيان متي دب الخلاف المطلب الثالث: في بيان مراحل الخلاف الفقهي . • المرحلة الأولى المرحلة الثانية المرحلة الثالثة المطلب الرابع : نشأة المدارس الفقهية المدرسة الأولى : مدرسة أهل الكوفة : المدرسة الثانية : مدرسة أهل الحجاز المطلب الخامس: بدء ظهور التعصب المذهبي المطلب السادس في تحليل انتشار علم الخلاف بين الشافعيه والحنفية دونه بين المالكية والحنابلة المطلب السابع : مظاهر الخلاف في القرن الرابع . مجالات الخلاف • المطلب الأول : مالا يجوز الخلاف فيه . المطلب الثاني : ما يجوز الخلاف فيه وموقف السلف والخلف منه المبحث الأول : ما يجوز الخلاف فيه • المبحث الثاني : موقف السلف من الخلاف المأذون فيه المبحث الثالث : موقف الخلف من هذا النوع من الخلاف الفصل الثالث
  8. فقرة 10( ) الفصل الرابع : فى بيان دور علم الخلاف في بناء شخصية الفقيه واثره في الحركة الفقهية المطلب الأول : في بيان دور علم الخلاف في بناء شخصية الفقيه المطلب الثاني : في بيان أثر علم الخلاف في حركة الفقه الاسلامي الفصل الخامس : أسباب الخلاف والمؤلفات فيه المطلب الأول : في بيان أسباب الخلاف النوع الأول : أسباب عامة • النوع الثاني : أسباب خاصة : المبحث الأول : عارض الاشتراك في الألفاظ والمعاني . • المبحث الثاني : في الخلاف العارض من جهة الحقيقة والمجاز. المبحث الثالث: في الخلاف العارض من جهة الافراد والتركيب المبحث الرابع: في الخلاف العارض من جهة العموم والخصوص الصبحث الخامس: في الخلاف العارض من جهة الرواية المبحث السادس في الخلاف العارض من قبل الاجتهاد والقياس المبحث السابع: في الخلاف العارض من قبل النسخ . المبحث الثامن : فى الخلاف العارض من جهة الاباحة والتوسيع. المطلب الثاني : فى بيان مؤلفات أسباب الخلاف · الفصل السادس : مؤلفات علم الخلاف ، وعهود الاهتمام به عبر القرون . المطلب الأول : في مؤلفات الخلاف . المطلب الثاني : بيان عهود الاهتمام بالتأليف في علم الخلاف عبر القرون • رسم بياني لمراحل الاهتمام بعلم الخلاف.
  9. فقرة 11• () دراسة الكتاب : الباب الفصل الأول : في عنوان الكتاب ومعناه . المطلب الأول : عنوان الكتاب المطلب الثاني : معنى عنوان الكتاب الفصل الثاني : توثيق الكتاب الفصل الثالث : في نسخ الكتاب المطلب الأول : أوصاف النسخة الأولى المطلب الثاني : أوصاف النسخة الثانية. الفصل الرابع: في شروح الكتاب ومختصراته الفصل الخامس: وصف الكتاب المطلب الأول : مسائل الكتاب المبحث الأول : عدد مسائل الكتاب المبحث الثاني : منهج المؤلف في عرض مسائل الكتاب • المطلب الثاني : الكتاب المطلب الثالث: أحاديث الكتاب المطلب الرابع : حجج الكتاب . الفصل السادس : المصطلحات الفقهية في الكتاب المطلب الأول : المصطلحات الفقهية الشافعية المطلب الثاني : المصطلحات الفقهية الحنفية المأخذ على الكتاب الفصل السابع:موضوعات
  10. فقرة 12المسألة () القسم الثاني : * التحقيق * كتاب البيوع الصفحة مسألة ( ) : لا يصح بيع مالم يره المشترى . في أحد القولين / ش مسألة ( ) : اذا قال : بعنى ، فقال : بمتك ، انعقد البيع/ ش () مسألة ( ) : اذا أوجب البيع فى عبد لاثنين ، فقبل أحد هما نصفه دون الآخر جاز . / ش مسألة ( ) : خيار المجلس يثبت فى البيع الى أن يتفرقا أو يتغايرا / مسألة ( ه ) : خيار الشرط لا يمنع انتقال الملك في أحد الأقوال /ش مسألة ( ) : اذا باع عبدا من عبدين أو ثلاثة ، فالبيع باطل /ش مسألة ( ) : اذا شرط الخيار الى الليل انقطع الخيار بغروب الشمس/ مسألة ( ) : اذا اشترى عبدا بجارية وشرط الخيار لأحد هما فأعتقهما من له الخيار ، لم ينفذ العتق فيهما ، بل ينفذ فيما باع في القولين وفيما اشترى فى الوجه الآخر / ى مسألة ( ) : اذا باع الى الحصاد أو يختار أربعة أيام، فسد العقد ولا تلحقه الصحة / ى مسألة ( ) : يجوز لمن له الخيار فسخ البيع من غير حضور صاحبه / ش : مسألة ( ) : لا يسقط خيار الشرط وخيار الشفعة بالموت . / ش مسائل الربـ مسألة ( ) : علة الربا في البر أنه مطعوم جنس /ي . (): مسألة () : يحرم الربا فيما يطعم ولا يكال ، كالفواكه واليسير من / ي الحنطة مسألة ( ) : لا يحرم الربا فيما يكال ولا يطلعم ، كالجص. / ي مسألة ( ) : العلة فى الذهب والفضة أنه من جنس القيم في جنس. / ي مسألة ( ) : لا يجوز التفرق قبل التقابض في بيع الطعام بالطعام / ى مسألة ( ) : يجوز ابدال عوض الصرف بعد التفرق في أحد القولين / ش مسألة ( ) : لا يحرم النساء فيما لا ربا فيه / ش ()
  11. فقرة 13( ) مسألة ( ) : لا يجوز بيع دينار صحيح ودينار قراضة بدينارين مسألة(): ولا دينارين قراضة / ى مسألة ( ) : لا يجوز بيع الرطب بالتمر /ش : مسألة ( ) : لا يجوز بيع الرطب بالرطب /ى حيح مسألة ( ) : لا يجوز بيع الدقيق بالدقيق من جنس واحد في أحد القولين / ي مسألة ( ) : لا يجوز بيع اللحم بالحيوان /ى مسألة ( ) : اللحمان جنس واحد في أحد القولين . / ش مسألة ( ) : يحرم الربا في دار الحرب /ش مسألة ( ) : الاثمان تتعين بالبيع /ش () : مسائل الثمار * ممممممم مسألة ( ) : اذا باع نخلا وعليه طلع غير مؤبر ، فالثمرة للمشترى / ى مسألة ( ) : اذا باع تخلا وعليه ثمرة للبائع ، أو أرضا فيها زرع للبائع لم يجبر على قطعها الى أوان الجذاذ / ش مسألة () : لا يجوز بيع الثمار قبل بدو الصلاح من غير شرط القط القطع مسألة مسألة • / ش () : اذا باع بعد بدو الصلاح بشرط التبقية جاز / ى ( ) : لا يجوز بيع البلطلاء والجوز فى قشرته ، وفى الحنطة في سنبلها قولان /ي مسألة ( ) : يجوز بيع الرطب على النخل بالتمر فيما دون خمسة أوسق خرصا /ي ثل القبض * ) : لا يجوز بيع العقار قبل القبض /ش مسألة ( مسألة ( ) : لا يجوز التصرف في الصداق قبل القبض. / ي مسألة ) ) : القبض فيما ينتل بالنقل / ى مسألة ( ) : اذا اشترى دعاما من رجل ودفع اليه ظرفا ، وقال : كل ، فكاله فيه ، لم يصر مقبوضا /ي.
  12. فقرة 14( ) مسألة ( ) : اذا ولدت الجارية المبيعة قبل القبض فهلكت قبل القبض أخذ المشترى الولد بغير بدل /ي مسألة ( ) : اذا قطع البائع يد العبد قبل التسليم لم يسقط من الثمن مسألة(): شي / ي مسائل الرد بالعيب * : مسألة ( ) : اذا اشترى شاة مصراة ثبت له الخيار /ش :() مسألة مسألة ( ) : وطء الثيب لا يمنع من الرد بالعيب /ش مسألة ( ) : اذا اشترى اثنان من واحد عبدا فوجدا به عيها ، جاز لا حد هما يمنع من الرد بالعيب، كالولد واللبن والسمن /ى النماء لا : الرد /) مسألة ( ) : اذا اشترى رجل عبدين ثم وجد بأحد هما عيها ، لم يجز له رده في أحد القولين / مسألة ) ) : اذا اشترى عبدا على أنه كافر ، فخرج مسلما ثبت له بالخيار. مسألة () : / ( ) : الزنا يرد بسه العيب /ي مسألة () : البخر يرد به العبد / ش مسألة ( ) : البول في الفراش يثبت به الخيار في العبد /ش مسألة ( ) : اذا كسر ما مأكوله في جوفه ، فوجده معبها ، رده في القولين /ش ( أحد مسألة ( ) : اذا قتل العبد المبيع في يد المشترى بقتل أو ردة ، كان في يد البائع رجع بالا رش في أحد الوجهين /ش مسألة ( ) : اذا علم بالعيب بعد أكل الطعام أو قتل العبد رجع بالا رش /ش مسألة () : اذا رد عليه المبيع بالعيب ، جاز له رده على بائعه . / ش
  13. فقرة 15() (): مسألة (() : اذا باع بشرط البراءة من العيب ، ففيه أقوال : أحد هما لا يبرأ ، والثاني : لا يبرأ الا من عيب باطن في الحيوان : لم يعلم به . والثالث : أنه يبرأ من الجميع. /ش مسألة ( ) : لا يجوز الابراء عن الدين المجهول /ى ( ): مسائل المرابحة * مسألة () : لا تلحق الزيادة بالثمن والصداق /ش مسألة ( ) : لا يلحق الأجل بالبيع /ش : مسألة ( ) : لا يحط ما ربح في السلمة عن الثمن في بيع المرابحة . / ى ) . مسألة () : اذا اشتري عبدين جاز بيع أحد هما مرابحة . / ى مسألة ( ) اذا أخبر في المرابحة بأكثر من الثمن حط الزيادة وربحها ، وهل يثبت له الخيار ، فيه قولان . / ى مسألة ( ) : يجوز أن يبيع ما اتباعه من بائعه بأقل من الثمن /ى مسائل اختلاف المتبايعين * مممممممم مسألة () : اذا اختلفا في قدر الثمن ، تحالفا /ش مسألة ( ) : اذا مات أحد العبدين ثم اختلفا تحالفا . / ى مسألة ( ) : اذا مات المتبايعان ، تحالف الورثة . / ى مسألة ( ) : اذا اختلف المتبايمان في الأجل أو الخيار ، تحالفا / مسألة ( ) : اذا اختلف المتبايمان بدئ بيمين البائع على المنصوص. / () : () ش مسألة ( ) : اذا قال البائع: لا اسلم حتى اقبض وقال المشترى : لا اسلم حتى اقبض أجبر البائع /ش () : اذا باع عن نفسين شيد فنقد أحد هما ثمن نصيه مسألة ( ) سلم اليه •
  14. فقرة 16{..} ( ) : مسائل البيوع الفاس سألة ( ) : لا يجوز بيع العبد الجاني ، في أحد القولين . / ى مسألة ( ) : اذا باع عبده وعبد غيره أو أمته وام ولده ، فالبيع باطل : في الجميع في أحد القولين /ى. مسألة ( ) : البيع الموقوف والنكاح الموقوف باطل /ى مسألة ( ) : البيع الفاسد لا يملك به . / ش مسألة ) ) : يجوز البيع بشرط العتق /ى مسألة () : اذا اشترى قلعة بدرهم ، وشرط، عليه أن يحذوها ، فالبيع باطل / ى. مسالة () : يجوز بيع النحل ودود القز . / ى مسألة ( ) : يجوز بيع لبن الأدمية . / ش مسألة ) ) : لا يجوز بيع الزيت النجس . / ش مسألة : () : لا يجوز بيع السرقين . / ش مسألة ( ) : لا يجوز بيع الكلب /ش (): مسألة ) () : لا يملك الكافر العبد المسلم بالشراء في أحـ القولين / ى مسألة () : يجوز بيع دور مكة / ش . مسألة () : اذا قال : بعتك هذا القطيع كل شاة بدرهم ، صح (^) البيع / ش مسألة ( ) : اذا قال : بمتك من هذه الدار عشرة أن رع وهى مائة ذراع أذرع صح البيع في عشرها /ش مسألة () : اذا قال : بمتك هذا بألف مثقال ذهب وفضة لم يصح : البيع /ى. مسألة () : لا يصح بيع الصبي /ى مسألة () : اذا فرق بين الوالدة وولدها في البيع بطل /ى مسألة ( ) : يجوز التفريق بينهما بعد سبع سنين في أحـ القولين / ش مسألة ( ) : يجوز التفريق بين الاخوين /
  15. فقرة 17{. () مسائل السلم * مممممممم مسألة () : يجوز السلم في المعدوم / ش : مسألة ( ) : السلم الحال جائز / ش مسألة ( ) : يجوز السلم في الحيوان /ى مسألة () : يجوز قرض الحيوان والثياب /ش : مسألة ( ) : يجوز السلم في اللحم . / ى مسألة ( ) : يجوز السلم في الاثمان /ى مسألة ( ) : لا يجوز السلم فى الجوز والبيض عدد /ى مسألة ( ) : لا يجوز استصناع الخفاف /ى مسألة ( ) : يجوز أن يكون رأس المال جزافا في أحد القولين . / ى مسألة ( ) : إذا لم يبين وضع التسليم صح العقد ، ووجب التسليم في موضع العقد في أحد القولين /ىش : مسألة ( ) : اذا حصل للمسلم اليه طعام عند رب السلم ، فقال اقبضه عما لك ، فقبضه ، لم يصح القبض /ش لـ مسألة ( ) : اذا أحضر ثوبا أجود مما أسلم فيه على أن يزيده درهما لم يجز /ش مسألة (): يجوز الرجوع بالارش ، للعيب في السلم /ى مسألة ( ) : اذا تقايلا في السلم ، جاز أن يشترى برأس المال ماشاء /ي مسألة ) ) : الا قالتفسخ في أصح القولين /ى مسألة ( ) : اذا أقاله بأكثر من الثمن ، لم تصح الاقالة /ى مسائل الرهن * مممممممم مسألة ( ) : لا يجوز الرهن على دين الكتابة /ش مسألة) : ) : لا يجوز الرهن ولا الضمان قبل وجوب الدين /ش مسألة ( ) : يجوز الزيادة في الدين في الرهن الواحد في قوله القديم /ش
  16. فقرة 18. ? ?? () مسألة ( ) : اذا رهن عينا عند اثنين ، كان عند كل واحد منهما نصفه /ي مسألة ( ) : رهن المشاع جائز . / ي مسألة ( ) : اذا قال لعبده ان قدم زيد فأنت حر ، ثم رهنه ، لم يصح الرهن في أحد القولين : / ش سألة ) ) : لا يجوز رهن ما يسرع اليه الفساد في الدين المؤجل في أحد القولين : / ش مسألة ( ) : اذا رهن المصير فصار خمرا زال فيه الملك وبطل الرهن / ش مسألة ( ) : اذا قال الراهن : اقبضتك عصيرا ، وقال المرتهن : ( بل خمرا ، فالقول قول الراهن في أحد القولين . / ش مسألة ) (): يجوز للراهن أن ينتفع بالمرهون . / ش مسألة ( ) : النماء المنفصل لا يدخل في الرهن . / ى () مسألة () : لا يملك الراهن تزويج المرهونة . / ش مسألة ( ) : لا يصح عتق الراهن في أحد الأقوال ، وينفذ في القول الثاني ان كان موسرا ، ولا ينفذ ان كان معسرا ، وفيه قول ثالث أنه ينفذ بكل حال /ش مسألة ( ) : يقبل اقرار الراهن على المرهون بجناية الخطأ في القولين /ى أحد ضمان مسألة ( ) : اذا رهن المغصوب عند الغاصب ، لم يبرأ من ضب (): الغصب /ي مسألة ( ) : اذا باع الرهن باذن المرتهن قبل محل الدين ، سقط ( الرهن /ش مسألة () : اذا اذ من المرتهن للراهن فى البيع بشرط أن يعجل دينه قباعه لم يصح البيع /ش سألة ( ) : اذا وطئ المرتهن المرهونتباذ من الراهن جاهلا بالتحريم لم يجب المهر في أحد القولين /ش سألة () : فان أتت المرهونة بولد من وطئ المرتهن وهو جاهل بالتحريم فهو حر / ش
  17. فقرة 19( ) مسألة ( ) : لا يصح توكيل المرتهن في بيع الرهن /ى مسألة ( ) : اذا وضع الرهن على يد عدلين جعل في حرزهما ، وخرج أبو العباس قولا آخر أنه ان كان مما ينقسم قسم بينهما ، وان (): لم ينقسم جعل في يد احدهما /ي ههه مسألة ( ) : اذا وكل العدل في بيع الرهن ، ثم عزله ، انعزل /ي مسألة ( ) : اذا ادعى العدل دفع الثمن الى المرتهن ولم يشهد عليه وانكر المرتهن ضمن العدل /ى مسألة ( ) : اذا مات العدل لم يجز للحاكم أن يدفع الرهن الـ المرتهن /ى مسألة ( ) : اذا شرط فى البيع رهن عبد مرتد ، فرهنه ثم قتل بالردة ، لم يثبت للمرتهن الخيار فى فسخ البيع في أصح الوجهين . /ي مسألة ( ) : اذا شرط في الرهن شرطا فاسدا ينقص به حق المرتهن ، فسد الرهن وان كان زيادة في حقه ففيه قولان /ش مسألة ( ) : اذا شرط في البيع رهنا فاسدا لم يبطل في القولين /ش مسألة ( ) : الرهن أمانة /ش مسائل ".. ) : اذا افلس المشترى بالثمن ووجد البائع عين ماله فهو مسألة () أحق به / ى مسألة () : يحجر على المفلس ويباع عليه ماله / ش مسألة ( ) : تسمع البينة على الاعسار في الحال /ي مسألة (): اذا أقام البيئة على الافلاس وادعى الغريم ان له مالا لا يعلم به الشهود حلف في أحد القولين . / ى مسألة ( ) : اذا ثبت اعساره ، لم يجز ملازمته /ي مسألة ( ) : اذا لم يقدر على أخذ دينه ووجد له مالا أخذه / ش
  18. فقرة 20( ) مسائل الحجر ممممممممم • مسألة ( ) : السن الذي يبلغ به الغلام والجارية خمس عشرة سنة . / ش مسألة ( ) : انبات الشعر الخشن يوجب الحكم بالبلوغ في الكفار وفى المسلمين قولان / ش : مسألة () : اذا بلغ الصبى غير مصلح لدينه ، لم يسلم اليه المال / ش مسألة ( ) : لا يسلم المال الى المبذر / ى : مسألة ( ) : اذا بلغ المبذر واقر بالمال ، لم ينفذ ذلك . / ى مسألة ( ) : اذا بلغ مصلحا لدينه وماله ، فسلم اليه المال ، ثم بذر المال ، حجر عليه /ى مسائل الصلح * ممد مسألة ( ) : لا يجوز الصلح على الانكار /ش مسألة ( ) : لا يصح الصلح عن المال المجهول /ي سألة ( ) : اذا اتلف ثوبا ثمنه عشرة ، فصالح منبه على أكثر يصح /ى مسألة ( ) : اذا اتلف ثوبا قيمته عشرة ، فصالح منه على عشرة مو جلة. لم يصح /ى : مسألة ( ) : اذا اشرع جناحا الى الطريق، لم يقلع /ى مسألة () : اذا تنازعا حائطا بينهما لم تقدم احدهما على الآخر الآخر بالجذوع /ش مسألة ) ) : اذا تنازع صاحب السغل والعلو في السقف جعل بينهما . /ش مسألة ( ) : اذا دعا أحد الشريكين شريكه الى الانفاق لم يجبر على الانفاق في أحد القولين ويجبر في الآخر / مسائل الحوالة * مممممممم مسألة ( ) : لا يعتبر رضا المحال عليه . / ى ش
  19. فقرة 21. ( ) مسألة ) () : لا يرجع المحتال على المحيل /ى مسائل الضمان مممم مسألة ( ) : لا يصح ضمان المال المجهول /ى مسألة () : يصح الضمان من غير رضا المضمون له /ش مسألة ( ) : يجوز الضمان عن الميت. / ش مسألة ( ( اذا ضمن ألفا ودفع اليه ثوبا يساوى خمس مائة رجـ بخمس مائة في أحد الوجهين . /ى مسألة ( ) : لا يجوز شرط الخيار في الضمان /ى مسألة ( ) : لا تصح الكفالة بالبدن ، فى أحد القولين /ى مسائل الشركة * مسألة () : تصح الشركة على كل ماله مثل في أصح الوجهين . /ش مسألة ( ) : لا تصح الشركة الا على مالين ، متماثلين . / ش مسألة ( ) : لا تصح الشركة الا بخلط المالبين /ش :( مسألة ( ) : لا يجوز شرط التفاضل في الربح مع تساوى المالين ، ولا شرط ): التساوى مع تفاضل المالين . / ى مسألة ( ) : اذا شرط أن تكون الخسارة على احدهما أكثر، بطلت الشركة . / ى مسألة ( ) : لا تصح شركة الابدان . / ى مسألة ( ) : شركة المفاوضة باطلة . / ش مسألة ( ) : شركة الوجوه لا تصح . / ش مسألة ( ) : اذا اشتركا شركة فاسدة رجع كل واحد منهما باجرة المثل . / ى مسائل القراض * مسألة ( ) : اذا دفع اليه ثوبا وقال : بعه فاذا نض قارضتك عليه لم يصح /ى
  20. فقرة 22() مسألة () : اذا شرط أن لا يشترى الا من فلان أو سلعة بعينها، : لم تصح المضاربة . / ى للعامل مسألة ( ) : اذا شرط في القراض جميع الربح لنفسه أو للماء بطل /ى . مسألة ( ) : نفقة العامل في السفر من ماله في أحد القولين /ي مسألة ( ) : اذا اشترى المضارب زوج صاحبة المال لم يصح الشراء فى أحد حد القولين /ش مسائل المأذون * ): مسألة () : العبد يملك اذا ملك في قوله القديم /ش مسألة ( ) : لا يجوز للمأذون اتخاذ الدعوة واعارة الدواب. / ى مسألة () : اذا رأى عبده يبيع ويشترى فسكت لم يصر مأذونا . / ى مسألة ( ) : اذا اذن له في التجارة في نوع لم يصر مأذونا فى مسألة غيره /ش () : لا يجوز للمأذون أن يؤجر نفسه . / ش مسألة ( ) : اذا اشترى من يعتق على مولاه لم يصح الشراء في أحد القولين /ى مسألة ( ) : اذا أبق المأذ ون لم يصر محجورا /ي مسألة ( ) : لا بياع المأذون في دين التجارة . / ى ى مسائل الوكالة * : ? مسألة ( ) : لا يجوز تعليق الوكالة على شرط في ظاهر المذهب. /ي مسألة ) ) : يجوز توكيل الحاضر من غير رضا الخصم /ش مسألة ( ) : يصح عزل الوكيل وان لم يعلم به ، في أحد القولين /ش مسألة ( ) : لا يصح اقرار الوكيل في الخصومة على الموكل . / ش مسألة ) ) : يجوز التوكيل فى استيفا : القصاص في غبية الموكل ، على الصحيح من المذهب /ي : مسألة ( ) : لا يجوز للوكيل أن يبيع بأقل من ثمن المثل / ى