الكليات الفقهية عند المالكية في باب البيوع من اول القرض الى اخر الصلح

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : الكليات الفقهية عند المالكية في باب البيوع من اول القرض الى اخر الصلح
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6الكليات الفقهية عند المالكية في باب البيوع من أول القرض إلى آخر الصلح الموضوع الصفحة ملخص الرسالة أهمية الموضوع. أسباب اختيار الموضوع. الدراسات السابقة. فهرس الموضوعاتخطة البحث . منهج البحث التمهيد ويشمل التعريف بالمذهب المالكي وبيان جهود المالكية في التأليف في الكليات، وفيه مبحثان: المبحث الأول: التعريف بالمذهب المالكي المبحث الثاني : جهود المالكية في التأليف في الكليات الفقهية الباب الأول : ويشمل الدراسة النظرية للكليات الفقهية، وفيه فصلان . الفصل الأول : تعريف الكلية وبيان الفروق بينها وبين مشابهاتها، وفيه مبحثان: المبحث الأول: تعريف الكلية، وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: تعريف الكلية في اللغة. المطلب الثاني: تعريف الكلية في اصطلاح أهل الكلام والمنطق . المطلب الثالث: تعريف الكلية في اصطلاح الأصوليين . المطلب الرابع: تعريف الكلية في اصطلاح الفقهاء . المبحث الثاني: الفرق بين الكلية الفقهية وما شابهها، وفيه مطلبان المطلب الأول: الفرق بين الكلية الفقهية والقواعد والضوابط الفقهية المطلب الثاني: الفرق بين الكلية الفقهية، والكلية الأصولية الفصل الثاني: مصادر الكليات الفقهية ومكانتها، وفيه مبحثان : . المبحث الأول : مصادر الكليات الفقهية، وفيه أربعة مطالب المطلب الأول: القرآن الكريم .
  5. فقرة 7الكليات الفقهية عند المالكية في باب البيوع من أول القرض إلى آخر الصلح المطلب الثاني: السنة النبوية المطلب الثالث: آثار الصحابة والتابعين المطلب الرابع: أقوال أئمة المذاهب الأربعة . المبحث الثاني: مكانة الكليات الفقهية، وفيه ثلاثة مطالب المطلب الأول: أهمية الكليات الفقهية. المطلب الثاني: أنواع الكليات الفقهية المطلب الثالث: حجية الكليات الفقهية الباب الثاني: ويشمل الدراسة التطبيقية للكليات الفقهية، وفيه خمسة فصول: الفصل الأول : الكليات الفقهية فى القرض : الكلية الأولى كل شيء معروف فالقرض فيه جائز . الكلية الثانية كل ما جاز أن يثبت في الذمة سَلَمًا جاز قرضه. الكلية الثالثة كل قرض جر نفعًا للمقرض فإنه يمتنع. الكلية الرابعة كل ما سوى العين فلا يلزم قبوله قبل الأجل في غير القرض، ويُلزم فيها كالقرض في كل شيء. الكلية الخامسة كل من أخر ما وجب له عُدَّ مسلِفًا. الكلية السادسة . كل من ادعي عليه في مال أنه أعطاه قراضًا وقال ربه: بل قرض صُدق الكلية السابعة . ربه خلافا لأشهب. كل دين يكون من قرض، وكان لي على الذي له علي هذا الدين مثله، فلا بأس أن يتقاصا إذا كانت كلها من قرض وهي من نوع واحد. الكلية الثامنة كل من قضى أعلى مما عليه صفة جاز، وقدرًا امتنع في القرض خاصة إلا في اليسير جدًا، وأدني جاز قبوله في الأجل. : الفصل الثاني الكليات الفقهية فى الرهن الكلية الأولى كل رهن استحق في يدي المرتهن، فأخرج من يديه، فالقول قول الراهن فيما يزعم أ أنه رهنه مع يمينه . الكلية الثانية
  6. فقرة 8الكليات الفقهية عند المالكية في باب البيوع من أول القرض إلى آخر الصلح كل من اشترط رهناً في بيع أو سلف، ولم يشترط قبضه، ثم طلب ذلك قبل أن يفوت الرهن، فإن ذلك له. الكلية الثالثة كل من ارتهن رهناً مما يغاب عليه، فالقيمة فيه يوم ،رهنه وإن تداعيا في الحق والرهن قائم، فالقيمة فيه يوم يتداعيان فيه. الكلية الرابعة كل متداعيين في الرهن والبيوع، إذا ادعى أحدهما ما يشبه، وادعى الآخر ما لا يشبه، فالقول أبداً قول الذي يشبه ويسقط قول الذي لا يشبه. الكلية الخامسة كل من جاز تصرفه وجاز بيعه وشراؤه جاز رهنه. الكلية السادسة . كل من كان له حق على رجل إلى أجل من الآجال، فأخذ منه حميلا قبل محل الأجل، أو رهنه به رهنًا على أن يؤخره إلى أبعد من الأجل، فلا خير فيه. الكلية السابعة . كل ثمرة تخرج في الرهن بعد أن الكلية الثامنة . نخلاً فليست برهن إلا أن يشترطها المرتهن. رهن كل ما لا يمكن استيفاؤه من الرهن أو لم يثبت دينًا في الذمة لازما أو صائرًا إلى اللزوم، فلا يجوز الرهن به، وبالعكس.. . الكلية التاسعة . كل ما يمكن أن يستوفى منه أو من ثمنه أو منافعه الدين أو بعضه جاز رهنه منه، وإلا فلا. الكلية العاشرة كل ما يكال أو يوزن، يصلح أن يرهن. الكلية الحادية عشرة . كل رهن محبوس في حق فلا ينزع من يد المرتهن حتى يوفى جميع حقه. الكلية الثانية عشرة . كل رهن شرط فيه آخذه بيعه عند حلول أجله جاز شرطه ونفذ بيعه، ما لم يحاب فيه الكلية الثالثة عشرة . كل رهن أنفق عليه مرتهنه نفقة فهو بها أسوة الغرماء، بخلاف ما أنفق على سقي شجر فإنه يبدأ على غيره. الكلية الرابعة عشرة . كل من رهن ما بيده مساقاة أو مستأجرًا فحوزه الأول كافٍ. الكلية الخامسة عشرة . فضلة رهن جاز رهنه لها ا إن علم الأول أو رضي . كل من رهن الكلية السادسة عشرة كل من رهن نصف ما يغاب عليه فلا ضمان على المرتهن إلا في النصف المرتهن خاصة..
  7. فقرة 9الكلية السابعة عشرة كل من رهن جزءًا مشاعًا من ملك من أملاكه منع من بيع بقية ذلك الملك قبل حلول الدين.
  8. فقرة 10الكليات الفقهية عند المالكية في باب البيوع من أول القرض إلى آخر الصلح الكلية الثامنة عشرة كل من رهن رهنا وحازه المرتهن ، ثم أذن للراهن في كراء الرهن أو سكناه بطل حوزه وإن لم يسكن ولم يكتر. الكلية التاسعة عشرة كل من رهن رهنا وحازه المرتهن ثم باعه الراهن صح بيعه إن عجل الدين للمرتهن.. الكلية العشرون . كل مرتهن لأصل في دين له على الراهن إلى أجل ثم باع الراهن الأصل قبل حوز المرتهن له فالبيع نافذ ولا يلزم الراهن تعجيل الدين كما يلزم في الحوز ، . وزاد بعضهم: "إذا كان الراهن موسراً". الكلية الحادية والعشرون كل من رهن رهنا وفوض الراهن المرتهن في بيع الرهن جاز تفويضه؛ ولم يكن للراهن عزله عن ذلك حتى يستوفي دينه كاملا. الكلية الثانية والعشرون كل من رهن ما لا يغاب عليه وشرط الراهن على المرتهن ضمانه فشرطه باطل. الكلية الثالثة والعشرون قوله . كل من رهن ما يغاب عليه وقامت البينة بحرق دكانه وادعى أن الرهن كان بدكانه، كان القول الكلية الرابعة والعشرون كل راهن اختلف مع المرتهن في مقدار الدين فالقول في ذلك قول المرتهن ما لم تزد دعواه على قيمة الرهن. الفصل الثالث : الكليات الفقهية في أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس الكلية الأولى كل من أحاط الدين بماله ولم يضرب على يديه، فلا ينفذ تصرفه على غير المعاوضة المحضة. الكلية الثانية كل ما بيد المفلس منتزع، بخلاف ما ليس بيده. الكلية الثالثة كل ما يتعلق بمصلحة جميع المال كأجرة الحمال والكيال فهو مقدم على الديون. الكلية الرابعة كل ما يتعلق به حق الغير مما يستفيده المفلس فلا حق للمفلسين فيه معهم . الكلية الخامسة كل من اقتضى دينا من مال ميت أو فلس لزمه الحلف ولا تنفعه بينة إلا أن يسقط ذلك الورثة أو الغرماء.. الكلية السادسة .
  9. فقرة 11كل مفلس وجد بيده ما اشتراه قبل تفليسه فربه أحق به إلا أن يرضى الغرماء بإعطاء الثمن
  10. فقرة 12الكليات الفقهية عند المالكية في باب البيوع من أول القرض إلى آخر الصلح فيكون لهم، بخلاف الموت هو في ذلك إسوة الغرماء. الكلية السابعة . كل صانع استؤجر على عمل صناعة فالصانع أحق بالشيء المصنوع في الموت والفلس ما لم يسلم الصانع الشيء المصنوع لربه .. الكلية الثامنة . كل مديان أراد سفراً كان لرب المال منعه . . إذا كان دينه يحل في خلال ذلك السفر، إلا أن يوكل من يوفي دينه في غيبته، بخلاف ما لا يحل في خلال سفره لا يكون له منعه إلا أن يتهمه أن يغيب أكثر أمد من دينه فيحلف له على نفي دعواه . الكلية التاسعة كل مفلس قام له شاهد واحد بحق وأبى أن يحلف شاهده حلف كل واحد من أرباب الدين وأخذ حصته. الكلية العاشرة كل من ثبت له دين على مفلس فلا يحاص إلا بعد يمينه أنه لم يقبض منه شيئا ولا أسقطه وأنه لم يزل على الغريم إلى الآن. الكلية الحادية عشرة . كل مفلس وهبت له هبة أو تصدق عليه بصدقة فلا يلزمه قبولها، وكذلك إن وجبت له الشفعة أو تطوع عليه بسلف فلا يلزمه أخذ الشفعة ولا قبول السلف. الكلية الثانية عشرة . كل من ادعى فلسًا بعد قيام الغرماء عليه ألزم بحميل بالمال بخلاف من ثبت عدمه. الكلية الثالثة عشرة . كل من . طلب بدين فادعى أنه لا ناضله وطلب التأخير ليبيع عقاره، فلا يؤخر حتى يحلف أنه لا ناض له وإن كان تاجرا. الكلية الرابعة عشرة . كل من طلب بدين فادعى العدم وادعى أن صاحب الحق يعلم ذلك. وجب على صاح الحق اليمين خلافا للخمي. الكلية الخامسة عشرة . كل من علم ملأه وادعى العُدم و أثبته فلا يقبل منه ذلك يثبت الكلية السادسة عشرة سبب ضياعه. كل من اكترى أرضا وزرعها ثم فلس كان صاحب الأرض مقدمًا على سائر الغرماء في الموت والفلس مادام الزرع بها، وقيل في الفلس خاصة.
  11. فقرة 13الكلية السابعة عشرة كل من اشترى دارًا، أو حانوتا ، ثم فلس كان ربها أحق ببقاء المدة إلا أن يرضى الغرماء بدفع كرائها . الكلية الثامنة عشرة كل من تسلف مالا ثم فلس كان المسلف أسوة الغرماء في الموت والفلس. . الفصل الرابع: الكليات الفقهية في أسباب الحَجْر وأحكامه ..
  12. فقرة 14الكليات الفقهية عند المالكية في باب البيوع من أول القرض إلى آخر الصلح الكلية الأولى كل مكلف مسلم لا حجر عليه ولم يُحط الدين بماله فعتقه لما يملكه نافذ. الكلية الثانية كل من يترقب موته بسبب ظاهر قوي فتبرعه يختص بالثلث، وبالعكس إلا ذات زوج الكلية الثالثة كل ما سوى المال ولوازمه فلا حجر فيه على الحر المكلف. الكلية الرابعة كل ما لا يوجب طروه الحجر فلا يوجب بقاؤه استدامته. الكلية الخامسة كل ما لو قارن البلوغ أوجب بقاء الحجر فطروه يوجب ابتداءه. الكلية السادسة . كل من حجر عليه لحق نفسه فلا يلزمه بعد الإطلاق ما استدان أو عقد في الحجر، وبالعكس، إلا ما أسقطه السيد أو رده. الكلية السابعة . كل مالك للمنفعة غير محجور عليه فعاريته صحيحة إذا عُرف المعار بعينه ولم يكن تلذذا بأنثى الفصل الخامس: الكليات الفقهية في أحكام الصلح الخاتمة الآيات القرآنية. الكلية الأولى كل صلح كان على الإقرار من المتنازعين فحكمه حكم البيع . . الكلية الثانية كل صلح على عوض فهو كالبيع. الكلية الثالثة كل نقل فهو مفتقر إلى القبول، بخلاف الإسقاط، وفي الإبراء قولان . . فهرسفهرس الأحاديث النبوية فهرس الآثار. فهرس الكليات الفقهية. فهرس الأعلام المترجم لهم. فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات ثبت المصادر والمراجع. .
  13. فقرة 15الكليات الفقهية عند المالكية في باب البيوع من أول القرض إلى آخر الصلح فهرس الموضوعات