القول التام في احكام المأموم والامام لابي العباس احمد بن العماد الاقفهسي الشافع

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : القول التام في احكام المأموم والامام لابي العباس احمد بن العماد الاقفهسي الشافعي المتوفى عام هـ الرسالة العلمية
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6() الصفحة . ?? الموضوع المقدمة الحالة السياسية في عصر المؤلف الحالة الاجتماعية في عصر المؤلف الحالة الثقافية في عصر المؤلف مولد ابن العماد ونسبه ونشأته شيوخه تلاميذه مصنفاته رحمة الله وثناء العلماء عليه وفاته رحمه الله موضوع الكتاب وأهميته تحقيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه مصادر المؤلف في كتابه منهج المؤلف في كتابه . دراسة نقدية للكتاب وصف النسخ المعتمدة في التحقيق نماذج من المخطوطات المعتمدة في التحقيق المنهج المتبع في التحقيق حكم مسابقة الإمام - مسألة : إذا أقيمت الصلاة استحب أن يقول مثل ما يقول المقيم لو دخل المسجد والإقامة تقام لم يستحب له تحية المسجد إذا أقيمت الصلاة لا يقوموا حتى يروا الإمام يستحب للإمام أن يأمر بتسوية الصفوف إذا أراد الإحرام وجب عليه استحضار ثلاثة أمور فضل إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام ومتى يدرك ذلك الفضل .فهرس الموضوعات
  5. فقرة 7لو توسوس المأموم في قراءة الفاتحة حتى ركع الإمام لزمه أن يتخلف إذا انعقدت صلاة حرم عليه قطعها - مسألة : إذا قارن الإمام في تكبيرة الإحرام - مسألة : إذا ساوقه في الركوع والسجود لم تبطل صلاته لو فارق الإمام بغير عذر لم تحصل له فضيلة الجماعة. مذاهب العلماء في من فارق الإمام بغير عذر - مسألة : إن قارن الإمام في السلام لا تبطل إن سلم المأموم قبل الإمام فإن كان بعذر أحوال التقدم على الإمام وما يفوت أجر الجماعة ، وما يبطل الصلاة.. معنى المسابقة والمساوقة والموافقة وحكم كل واحد منها قد يتقدم المأموم على الإمام وهو مخالف وقد يتأخر وهو مخالف وقد يقارنه وهو موافق وأمثلة ذلك شروط إدراك الركعة بإدراك ركوع الإمام ه مسألة : إذا أدراك مع الإمام زمناً يسع قراءة الفاتحة فله أحوال الحالة الأولى والثانية إذا كان المأموم بطيء القراءة فله ثلاثة أحوال الحالة الثالثة والرابعة الحالة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة الحالة التاسعة و العاشرة والحادية عشر والثانية عشر الفاتحة تخالف أفعال الصلاة من وجهين الحالة الثالثة عشر والرابعة عشر من أحوال إدراك المأموم الفاتحة مع الإمام - مسألة : أحرم الإمام بالجمعة وتأخر المأمومون فلا جمعة له ولا لهم مسألة : إذا أدرك المأموم الإمام في ركوع غير محسوب للإمام وتفصيل ذلك - مسألة : إذا أدرك المأموم الركوع مع الإمام ثم أحدث الإمام - مسألة : تخلف المأموم عن الإمام لإتمام السورة ? ?? ? - مسألة : شك المأموم في قراءة الفاتحة وجب عليه المضى مع الإمام على الشك
  6. فقرة 8- مسألة : إذا أدرك المأموم الإمام راكعاً أدرك الركعة حكم الاقتداء بأكثر من إمام خلال الصلاة - مسألة : شك المأموم وهو في السجود مع الإمام في ترك الركوع من ركعة - مسألة : قال القاضي لو شك في السجدة الأخيرة من الركعة الثالثة هل ركع تلك الركعة ؟ فقام ليركع ثم تذكر أنه ركع فإنه يمضي على صلاته - مسألة شك الإمام والمنفرد في قراءة الفاتحة فلم يتدارك.. - مسألة : إذا منعته الزحمة من السجود على الأرض يسجد على ظهر إنسان وشرط ذلك.. إذا لم يتمكن من السجود على الأرض ولا على الظهر فله أحوال أربعة.. فرع : التخلف بالنسيان كالتخلف بالزحام ?? - مسألة : إذا أدرك مع الإمام الركوع الثاني من صلاة الكسوف لم تحسب له الركعة - مسألة : إذا أحرم مع الإمام بعد أن رفع رأسه من السجدة الثانية فإنه ينتظره قائماً - مسألة : إذا كان الإمام صبياً وأدركه المأموم راكعاً فهل يكون مدركاً للركعة إذا أدرك المأموم الإمام راكعاً وكبر فله أحوال - مسألة : إذا أحرم بفريضة ثم حولها بالنية إلى فريضة أخرى - مسألة : ترك الإمام الفاتحة من الركعة الأولى وركع فهل يقطع القدوة أو ينتظر متى تنقضي القدوة وتحقيق ذلك - مسألة : إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام ثم كبر أخرى فصلاته باطلة لو صلى خلف الإمام فكبر ثم كبر فهل تجوز متابعة لو أحرم بصلاة ثم نوى قلبها بدون تكبير بطلت الأولى - مسألة : تكبيرة الإحرام أن يقول الله أكبر سجد - مسألة : إذا أتى الإمام بما لا تنعقد به الصلاة من هذه التكبيرات - مسألة : تكبيرات صلاة الجنازة كل واحدة قائمة مقام ركعة • لو اشتغل بالتعوذ عن قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة يلزمه التخلف لقراءة الفاتحة لو اشتغل عن قراءة الفاتحة بدعاء الاستفتاح بطلت صلاته . إذا فاته التكبير في صلاة الجنازة قضاه .
  7. فقرة 9- مسألة : استحباب الإتيان بدعاء الاستفتاح في الصلاة على الغائب فرع : إذا دخل في الصلاة على الجنازة ثم حضرت جنازة أخرى - مسألة : يشترط في الجنازة أن لا يتقدم على القبر ولا على الميت لو لم يحاذ المصلي الميت بجزء من بدنه لم تصح صلاته. إذا كان الميت مقطع الأعضاء هل يجب غسل جميع الأعضاء أم يلغي البعض؟ مسألة اجتهد فيها المصنف رحمه الله لو وجود بعض آدمي انفصل عنه في حال الحياة استدراك من المصنف على النووي في المنهاج - مسألة : إذا أحرم بصلاة الظهر ثم سلم ناسياً ودخل في العصر لو شك في السجدة الثانية من الركعة الثانية إنه هل ركع في تلك الركعة ؟ فقام ليركع ثم تذكر أنه قد ركع فإنه يمضي على صلاته • ? لو أتى بلفظ محتمل الطلاق فأفتاه شخص جاهل بوقوع الطلاق فأنشاء طلاقاً جديداً لو جمع المسافر جمع تقديم ثم بان فساد الأولى فسدت الثانية - مسألة : صلى مع الإمام وجلس معه للتشهد فسجد الإمام سجدة ثالثة فهل يجب على المأموم متابعته؟ - مسألة : صلى المأموم وشك في أنه تقدم على الإمام في تكبيرة الإحرام لم تصلح - مسألة : يستحب في الصلاة خمس سكتات معنى ( آمين ) في آمين أربع لغات - مسألة : يستحب لكل من الإمام والمأموم والمنفرد إذا مر بآية رحمة أن يقطع القراءة ويسأل الله .. - مسألة : يستحب للإمام أن يخفف الأذكار - مسألة : إذا أحس الإمام في الركوع بداخل استحب انتظاره بشروط - مسألة : لو دخل في الصلاة وطول ليلحقه قوم آخرون فهو مكروه - مسألة : يستحب للمأموم إذا غلط الإمام في القراءة أن يرد عليه الآية الكلام في الصلاة بالقرآن وأحوال ذلك لو ترك الفاتحة إمام فقال له المأموم تركت الفاتحة ..
  8. فقرة 10لو كلم أحد أبويه في الصلاة فأوجه لو تلفظ بالنذر في الصلاة فوجهان أصحهما لا تبطل لو أحس في الصلاة بالشيطان ولو أتى بدعاء فيه خطاب لغير آدمي لم تبطل لو حلف في الصلاة على فعل شيء لم تبطل لو قرأ الإمام « إياك نعبد وإياك نستعين » وقال المأموم مثله لو دعا بدعاء لا يجوز في الصلاة - مسألة : صلى خلف إمام الظهر ثم شك في التشهد الأخير - مسألة : صلى مع إمام العصر أو المغرب فسلم إمامه من ركعتين - مسألة : أدرك الإمام وقد سبقه ببعض الصلاة فدخل معه وأتى بما سبقه ثم دخل معه صح - مسألة : قال الروياني إن لحق الصلاة وقد فاته بعض الصلاة ورجى حضور جماعة أخرى فالأولى ألا يحرم مع الأولين - مسألة : إذا حضر المسجد وعليه صلاة فائته وقد أقيمت المؤداة استحب أن يبدأ بالقضاء ( - مسألة : لو صلى الإمام ونوى الإمامه في أثناء الصلاة كتب له ثواب الجماعة - مسألة : ترك الإمام قراءة الفاتحة من الركعة الأولى لم يجز للمأموم متابعته - مسألة : أدرك الإمام في السجدة الأولى من الركعة الأولى - مسألة : صلى شافعي خلف حنفي فقرأ سجدة ص وسجد لم يسجد معه - مسألة : إذا قرأ الإمام الشافعي السجدة في يوم الجمعة وسجد - مسألة : إذا حضر المنفرد وأدرك الإمام ساجد استحب له أن يحرم بالصلاة قائماً - مسألة : قرأ الإمام سجدة تلاوة ثم أخذ يهوي بنية سجود التلاوة ثم لم يسجد الإمام.. = - مسألة : ترك الإمام التشهد الأولى من الرباعية فقام ساهيا فتخلف المأموم للتشهد بطلت صلاته - مسألة : قام الإمام إلى خامسة لم يتابعه المأموم - مسألة : قام الإمام إلى ثالثة في الجمعة ساهياً فاقتدى به مسبوق جاهلاً
  9. فقرة 11- مسألة : لو تخلف المأموم لقراءة التشهد الأول بطلت صلاته لو سمع صوتاً فظن أن الإمام ركع فبان أنه لم يركع - مسألة : إذا شرع في فرض الوقت منفرداً ثم حضرت جماعة وأراد الدخول فيها لو كان الإمام في صلاة التراويح وأراد أن يصلي خلفه صلاة العشاء لو شرع في صلاة فاتته ثم أراد الدخول في جماعة فإن كانت الجماعة تصلى تلك الفائتة لو شرع في الفايتة ظاناً أن الوقت متسع ثم زال الغيم فظهر ضيق الوقت استحب له أن يقطع الفايتة حكم صلاة الجماعة عند الشافعية لو شرع في مكتوبة ثم حضرت جنازة . - مسألة : قام الإمام من صلاة رباعية إلى خامسة لم يجز للمأموم متابعته - مسألة : أحرم مع الإمام بعدما رفع رأسه من السجود انتظره قائماً . هه - مسألة : الحالات التي تبطل صلاة المأموم إذا تابع الإمام قاعدة مهمة. لو قرأ الإمام آية السجدة ثم ظهر أنه محدثاً لم يسجد المأموم لو شك هل سجد سجدة أو سجدتين أخذ بالأقل ويسجد أخرى ومثال ذلك لو أدرك الإمام الحنفي راكعاً وشك هل قرأ الفاتحة أو غيرها - مسألة : قام في صلاة رباعية إلى خامسة لم تبطل صلاته . - مسألة : أدرك الإمام في اعتدال الركعة الأخيرة هل يجب عليه أن يسجد معه الثانية .. - مسألة : أفعال الصلاة إنما تقع عن الصلاة إذا قصد بها الصلاة و لم يقصد بها غير الصلاة - مسألة : سمع المأموم صوتاً فظن أن الإمام سلم فقام وأتى بما بقي عليه معتقداً أنه يصلي - مسألة : لو صلى الصبح خلف من يصلي سنة الفجر الصبح لم يقنت واحداً منهما إذا سها الإمام في صلاته لحق المأموم سهوه إلا في مسألتين لو سجد الإمام آخر الصلاة وجب على المأموم متابعته وإن لم يعرف سبب سهوه مسائل حول سهو الإمام ?? ??
  10. فقرة 12لو سجد الإمام للسهو قبل التشهد لم يتابعه المأموم لو سجد من قيام في صلاة سرية فإنه يتابعه لو سبق الإمام الحدث بعد سهو واستخلف من لم يقتدي به - مسألة : تذكر الإمام أنه محدث أو جنب لزمه الخروج من الصلاة قاعدة : السهو في سجود السهو لا يقتضي السجود مسألة مهمة : قرأ الإمام وركع واعتدل وانحط فلما قرب من السجود بعد وضع يديه على الأرض رجع إلى القيام - مسائل متفرقة من القدوة صلى خلف إمام فلما سجد السجدة الأولى قام وترك المأموم في الجلوس بين السجدتين - مسألة : صلى خلف إمام ثم ظهر على ثوبه نجاسة لها حالتان إما خفية أو ظاهرة . - مسألة : صلى خلف شاخص يظنه رجل فظهر أنها اسطوانة فهل تبطل صلاته ؟ - مسألة : صلى خلف رجل قد أسلم ثم قال بعد الصلاة لم أكن أسلمت حقيقة - مسألة : إذا ظهر كون الإمام أميا لم تصح الصلاة خلفه . - مسألة: الاقتداء بالأعجمي كالاقتداء بمن لا يحسن الفاتحة - مسألة : اقتداء بمن لا يعرف حاله في القراءة فإن كانت الصلاة سرية صحت وإلا فلا - مسألة : اقتداء بشخص له حالة جنون وحالة إفاقة لم يجب القضاء - مسألة : سلم الإمام فسلم المأموم فسلم الإمام ثانيا فقال المأموم قد سلمت لم تبطل صلاة أحد منهما - مسألة : رفع المأموم رأسه من السجدة الأولى ظانا أن الإمام رفع وأتى بالسجدة الثانية ظانا أن الإمام فيها . - مسألة : اقتدى بسكران لم تصح صلاته - مسألة : وافق المنفرد الإمام في أفعال الصلاة لا على قصد المتابعة صحت صلاته مسألة : صلى بقوم بغير تكبير لم تصح صلاتهم - مسألة : صلى خلف رجل يعتقده إماما فبان بعد الصلاة أنه مأموم
  11. فقرة 13• - مسألة : شك اثنان فلم يدر كل منهما أيهما الإمام بطلت صلاتهما لو شك أن إمامه مقتد بغيره لم تصح صلاته حكم اقتداء الرجل بالخنثى والمرأة حكم خروج المرأة إلى المسجد لصلاة الجمعة - مسألة : يصح الاقتداء بالمصلي على الجنازة وهل تنعقد له جنازة . - مسألة : رأى رجلين يصليان وشك في أيهما الإمام لم يجز الاقتداء بواحد منهما - مسألة شخص خلق أخرس أعمى أصم فهو غير مكلف - مسألة رجلان يحفظ أحدهما نصف الفاتحة الأول والآخر يحفظ النصف الآخر - مسألة إذا خلع نعله في الصلاة فليضعها على يمينه أو يساره أو بين رجليه - مسألة لا يجب تعيين الإمام فلو عين وأخطأ بطلت - مسألة : يكره الاقتداء بولد الزنا بعض من تكره الصلاة خلفهم - مسألة : إذا كان الإمام يرتكب المكروهات في الصلاة كره الاقتداء به بعض مكروهات الصلاة لو رأى قملة أو برغوثا وهو يصلي - مسألة : يستحب أن لا يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأموم - مسألة : سافر إلى غير جهة القبلة وسافر آخر إلى جهة المغرب فكل واحد منهما أن يصلي إلى جهته - مسألة : إذا ركب الدابة مقلوبا واستدبر وجهها واستقبل ظهر الإمام فهل تصلح صلاته ؟ فرع : لو نازعته دابته فجذبها إليه جذبة أو جذبتين لم تبطل. - مسألة : صلى رجل فوق سطح المسجد وإمامه أسفل المسجد صحت القدوة - مسألة : إذا اتصلت المساجد بعضها ببعض كان لها حكم المسجد الواحد - مسألة : قال نويت الصلاة خلف زيد إلا الركعة الأخيرة على الأرجح صح لو قال نويت الصلاة خلف أربع أئمة وأبهم لم تصح
  12. فقرة 14() - مسألة : صلى خلف إمام ثم رأى في أثناء الصلاة على عضو من أعضاء وشماً لو لحن الإمام في الفاتحة لحناً يغير المعنى وجب على المأموم مفارقته - مسألة : أدرك المأموم اعتدال الإمام استحب أن يدخل معه في الصلاة - مسألة : لو نوى الإمام في صلاة جنازة الصلاة على غائب أو حاضر صحت القدوة - مسألة : إذا دفن ميت وجهل مكانه وقف على آخر المقبرة - مسألة : إذا سلم ناسياً لسجود السهو ثم تذكر من قريب سجد كيف يأتي المأموم بثمان سجدات للسهو على مذهب الشافعية - مسألة : يكره أن يؤم قوماً وأكثرهم له كارهون - مسألة : لا تصح القدوة بمقتد ولا من لا تغنيه صلاته القضاء بعض من تصح الصلاة خلفه فرع : الاقتداء بالأقلف مكروه وهل تصح صلاته خلفه ؟ . لا يصح غسل الأقلف إلا بغسل باطن القلفة لو استنجى الأقلف بحجر لم يجزه - مسألة : حكم اقتداء الشافعي بحنفي أو مالكي عن لو اختلف اثنان في إنائين أو ثوبين فأدى اجتهاد كل واحد منهما إلى واحد لو وقف حنفي خلف الصف فهل يكره أن يقف إلى جانبه فرع - مسألة لو صلى القاري خلف من ينطق بالحرف بين الحرفين كقاف غير خالصة - - مسألة : إذا صلى إمام الجمعة هو يعتقد الكفر ثم اعتقد الإيمان ولم يعلم المأموم فله في صحة صلاتهم وجهان - مسألة : شك في السجدة الأخيرة من الركعة الثالثة من الرباعية في أنه هل ركع تلك الركعة فقام ليركع ثم تذكر أنه ركع فإنه يمضي على صلاته لو قام المتنفل إلى ثالثة سهوا وكان قد نوى ركعتين ثم أراد الزيادة - مسألة : إذا سمع المأموم فظن الإمام فقام ليتدارك ما عليه فأتى بما عليه ثم جلس للتشهد ثم علم
  13. فقرة 15() - مسألة : لو كان المأموم مسبوقاً فقام الإمام خامسة لم يجز للمأموم متابعته فيها - مسألة : المؤالاة في الصلاة واجبة بين الأركان فلو طول الجلوس بين السجدتين حكم صلاة التسبيح ودليل استحبابها فرع : لو سها في صلاة التسبيح سجد للسهو - مسائل مهمة إذا أخبر الإمام المأموم أنه ترك الصلاة على الآل لو أخبر الإمام المأموم أنه صلى بغير وضوء لم يعد لو سلم الإمام قبل إتمام الصلاة فقال المأموم قد سلمت فقال لم أسلم فصلاتهما صحيحة لو رأى شخصاً يصلى وعلى بدنه نجاسة وجب أن يعلمه بخلاف ما لو رآه نائماً لو جهل المأموم نية الإمام فقال إن قصر قصرت وإن أتم أتممت فيه وجهان لوسها الإمام فسبح له المأمومون فإن تذكر عمل بذلك لو عجز عن الاجتهاد وتعلم الأدلة فقلد بصيراً في القبلة يستحب للإمام إذا كان مسافراً أن يقول للمقيمين أتموا فإنا مسافرون .. مواضع قبول خبر الفاسق إن حلف إنسان بالطلاق إن زيد لم يزن وكان زيد قد زنى فهل يجب عليه إخبار الحالف بالطلاق - مسألة : لا يجوز تقديم المأموم على الإمام في الموقف فإن تقدم بطلت لو صلى الإمام والمأموم داخل الكعبة فله ستة أحوال لو صلى الإمام والمأموم في الصحراء يشترط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع فروع : موقف المأموم مع الإمام إذا كان ذكر فليقف عن يمينه بالغاً كان أو صبياً - مسألة : رجل لو صلى وحده صلى أربعاً ولو صلى مع غيره صلى أربعاً وسجدتين - مسألة : حكم ما إذا كرر آية من سورة الفاتحة - مسألة : في آمين لغات أضعفها المد وتشديد الميم - مسألة : مواضع استحباب إعادة الفاتحة
  14. فقرة 16() - مسألة : إذا أحرم المأموم خلف الإمام في صلاة التراويح قاعدا مخافة أن يقوم فيفوته الركوع معه - مسألة التوسط في كل شيء حسن ما ينبني على هذه القاعدة من مسائل فقهية وهو باب يدل على فقه الإمام ابن العماد ، وسعة أفقه - مسألة : وجد المأموم إمامين واستوت أحوالهم إلا أن أحدهم بطيء القراءة والآخر سريعا يستحب للإمام إن علم من حال المأموم أنه بطيء القراءة أن ينتظره في القيام حتى يكمل الفاتحة - مسألة : أربع مسائل حول صلاة الجمعة في الخوف فائدة / ما كان حقه للواجب سقط بفعل الواجب إلا في مسائل منها - مسألة : سلم الإمام من الجمعة خارج الوقت فاتته الجمعة - مسألة : سلم الإمام وفي القوم مسبوقون - مسألة : ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يعد الآي لو ابتلي بالوسواس فاتخذ مسبحة بعدد أركان الصلاة - مسألة : يستحب للإمام أن يدعو في الجلوس بين السجدتين والسجود والركوع .. - مسألة : وجد الإمام يصلي وهو لا يعلم في أي حالة لا - مسألة : هيئات العقدات في الصلاة وغيرها يصح أن يقتدي به - مسألة : إذا قام الإمام إلى خامسة ثم تذكر فعاد إلى التشهد فهل يلزمه إعادة التشهد - مسألة : إذا صلى خلف إمام محدث صحة صلاة المأمومين وهل تكون صلاته جماعة؟ فرع : لو علم المأموم حدث الإمام ثم نسيه - مسألة : صلى خلف إمامه المغرب فسهى إمامه فصلاها أربعا . - مسألة : إذا طول الركن القصير سهوا سجد للسهو - مسألة : حلف إنسان بالطلاق أو بالعتاق أنه لا يصلى خلف زيد ثم ولي
  15. فقرة 17() زيدا إمامة المسجد الجامع فهل تسقط الجمعة عنه - مسألة : إذا كان لا يحسن الفاتحة فشرع في الصلاة فجاء رجل فلقنه الفاتحة صحت صلاته - مسألة : دخل المسجد في وقت العصر والإمام يصلي العصر فظن أنه يصلي الظهر فشرع في الصلاة معه في الظهر - مسألة : عامي شافعي لمس امرأة وصلى ولم يتوضأ قال البغوي لا تصح صلاته - مسألة : رجل صلى وتحقق أنه سهى في صلاته وسجد للسهو في آخر صلاته - مسألة : صلى العشاء فلما جلس للتشهد شك أنه ترك ركنا لا يدري هل هو من هذه الصلاة أم من الصلاة التي قبلها من ذلك اليوم - مسألة : قال البغوي لا يصح إحرام الصبيان والعبيد والنساء بالجمعة قد يثبت للتابع ما ليس للمتبوع - مسألة : إذا رأى الإمام والمأموم في رجله شوكة ظاهرها بارز وجب عليه قطع صلاته لو لسعته حية بطلت صلاته بخلاف ما لو لسعته عقرب لو جاء المصلي سهم فترعه فتخرج الدم لم تبطل صلاته - مسألة : صلى جاهلا بكيفيه الصلاة لم تصح صلاته - مسألة : النافلة تقوم مقام الفريضة في صور منها : يتأدى الفرض بالفرض - مسألة إذا ترك القنوت وسجد وعاد إلى حد الراكعين استحب له أن يعود إلى القنوت - مسألة : في بيان أوقات الصلاة وقت الظهر للظهر أربعة أوقات وقت فريضة وقت العصر للعصر ثمانية أوقات . حكم النافلة بعد العصر
  16. فقرة 18لو غربت الشمس ثم طلعت عاد وقت العصر فائدة : لا يمكن إيقاع العصر أداء في وقت مجمع عليه عند العلماء . وقت المغرب لو شرع في الوقت ثم مد القراءة في الصلاة حتى خرج الوقت جاز وقت العشاء وقت الصبح فصل : في أسامي الصلوات للصبح خمسة أسماء الصلاة الوسطى ودليل ذلك للظهر ثلاثة أسماء للعصر ثلاثة أسماء للمغرب آسمان للعشاء أسماء - مسألة : إذا ترك طمأنينة الركوع واعتدل ساهيا فاقتدى به إنسان في هذا القيام - مسألة : أدرك الإمام في التشهد فأحرم قائما وقرأ وعاد الاستفتاح وأدركه في التشهد قبل أن يسلم لم تبطل - مسألة : رجل صلى خمس صلوات بخمس وضوءات ثم تحقق بعد الرأس صلاة العشاء أنه ترك مسح - مسألة : شك المأموم في أثناء الصلاة في أنه نوى القدوة أم - مسألة : قال في التنبيه وإن ترك إمامه فرضا نوى مفارقته و لم يتابعه استدراك على صاحب الكفاية - مسألة : أدرك الإمام في التشهد الأخير فأحرم قائما لم يشرع له دعاء الاستفتاح - مسألة : صلى الإمام والقوم في سفينة فانحرفت عن القبلة وجب عليهم أن يتحولوا إلى الكعبة - مسألة : شرع في آية سجدة ثم أخذ في الهوي وأكمل السجدة في الهوي
  17. فقرة 19- مسألة : إذا وقف المأموم بين حنفيين قد مسا فرجيهما فينبغي أن يكره له ذلك - مسألة : صلى أربع صلوات ثم في التشهد الأخير من الصلاة الأخيرة علم أنه ترك أربع سجدات - مسألة : لو اتفق ما سبق في المسألة السابقة للإمام في صلاة الجمعة - مسألة : قرأ آية سجدة تلاوة ثم هوى ليسجد فلما انتهى إلى حد الركوع صرف الهوي إلى الركوع - مسألة : رجل أدرك الصبح بعدما صلاها مع الجماعة ثم أخرج نفسه من الجماعة بغير عذر - مسألة : إذا قرأ آية سجدة وسجد فلما وضع المأموم يديه على الأرض رفع الإمام رأسه من السجود فإنه يقوم معه - مسألة : إذا أحرم وشك في تقدم إحرامه على الإمام أنه لا تنعقد صلاته بخلاف ما لو أحرم شاكا في تقدمه على الإمام في الموقف - مسألة : يستحب للمأموم أن يبادر إلى الصلاة في الصف الأول لمعنيين إذا سبق أحد إلى الصف الأول لم يجز للغير تأخيره إلا في مسائل يستحب البكور إلى الجامع يوم الجمعة . إذا وجد فرجة فله أن يتخطى إليها بشرطين .. - مسألة : إذا استخلف الإمام من اقتدى به في الركعة الثانية راعى - الخليفة نظم صلاة المستخلف - مسألة : إذا نسي صلاة من الخمس ولم يعلم عينها لزمه أن يصلي الخمس - مسألة : من وافق الإمام بغير نية القدوة و لم يطل زمن الانتظار فصلاته صحيحة - مسألة : تقدم أنه لو اشتبه إناء نجس من خمسة على خمسة فاجتهدوا هذا ليس خاص بالآنية بل يجري ذلك في الثياب . - مسألة : إذا حال بين الإمام والمأموم ما يمنع الاستطراق والمشاهدة و لم تتصل الصفوف بطلت صلاته لو صلى رجل على الصفا بصلاة إمام الحرم
  18. فقرة 20( - مسألة : الشباك المردود لا يمنع الاستطراق والمشاهدة - مسألة : الأماكن التي يستحب فيها الجهر بالذكر الإمام يستحب له أن يقوم من مصلاه عقيب سلامه إن كان خلف الإمام نساء استحب أن يمكث قليلاً في المحراب . كلام الطرطوشي حول لزوم تنحي الإمام من المحراب بعد الصلاة استحباب القعود للذكر خاتمة المصنف الفهارس العامة للكتاب