القوة الملزمة لقضاء القاضى في الفقه الاسلامي

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : القوة الملزمة لقضاء القاضى في الفقه الاسلامي
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6يہ نے ن او زياد ميوه الصفحة - - - # -- - ه - الموضوع : شكر وتقد المقد مية. الباب التمهيدي : الفصل الأول : القضاء وحكمه الشرعي : المبحث الأول : تعريف القضاء والتمييز بينه وبين الفتوى. المطلب الأول - في تعريف القضاء . القضاء في اللغة . القضاء في اصطلاح الفقهاء . تعريف الحنفية . تعريف المالكية. تعريف الشافعية .. تعريف الحنابلة المطلب الثاني : في التمييز بين القضاء والافتاء. . الافتاء لغة الافتاء شرعا الوجه الأول من أوجه الاختلاف بين القضاء والافتاء : القاضي ينشيء الالزام. الوجه الثاني : القضاء ملزم . الوجه الثالث : القاضى يحتاج كثيرا من الصفات قد لا يحتاجها المفتى الوجه الرابع : فى القضاء يلزم شخص معين بخلاف الافتاء . الوجه الخامس: القضاء لا يكون فى المكروهات والمستحبات .فهرس الموضوعات
  5. فقرة 7الموضوع - - الصفحة المبحث الثاني : الحكم الشرعي للقضاء. المطلب الأول : في الحكم الشرعي للقضاء بالنسبة لولى الأمر الأدلة على وجوب القضاء على ولى الأمر من الكتاب . الأدلة على = السنة من قضائه صلى الله عليه وسلم في أمور النكاح . من قضائه صلى الله عليه وسلم في الرضاعة . - + من قضائه صلى الله . عليه وسلم فى الحدود والقصاص والجنايات . الدليل على وجوب القضاء على ولى الأمر من الاجماع . = المعقول . المطلب الثاني : في الحكم الشرعي للقضاء بالنسبة لمن يعين في هذا المنصب. أولا : حكمه في حال تولى القضاء بطلب من الامام . الحال الأولى : وجوب القبول لوظيفة القضاء · { الحال الثانية : ندب قبول وظيفة القضاء الحال الثالثة : اباحة القبول لوظيفة القضاء واختلاف الفقهاء في ذلك. المذهب الأول : لجمهور الفقهاء وهو أن قبول وظيفة القضاء أفضل من امتناعه عنه وأدلتهم. المذهب الثاني : للحنابلة وهو أن عدم قبول القضاء أفضل من قبوله والدخول فيه وأدلتههم . الترجيح . • الحال الرابعة : كراهة القبول لوظيفة القضاء. ?? الحال الخامسة : حرمة القبول لوظيفة القضاء وأدلة الفقهاء على ذلك . ه
  6. فقرة 8الصفحة - = . الموضوع ثانيا : حكم تولى القضاء بطلب من الشخص نفسه . الطلب الواجب. مذهب المالكية والشافعية وجوب طلب القضاء ودليلهم على ذلك. مذهب الحنفية والحنابلة عد م وجوب طلب القضاء وأن لتهم . الترجيح الطلب المندوب . • الطلب المباح . الطلب المكروه . الطلب المحرم . الفصل الثاني : شروط القاضى وسلطة تعيينه وعزله وتعدد القضاة. المبحث الأول : شروط القاضي. الشرط الأول : الاسلام . . اتفاق الفقهاء على عدم جواز تولية الكافر القضاء بين المسلمين . اختلاف الفقهاء في جواز تولية الكافر القضاء على الكفار الخاضعين الولاية الاسلام . المذهب الأول للجمهور عدم جواز ذلك وأدلتهم . المذهب الثاني للحنفية جواز ذلك وأدلتهم . الترجيح الشرط الثاني : البلوغ الشرط الثالث : العقل . الشرط الرابع : الحرية .
  7. فقرة 9الصفحة * - الموضوع اختلاف الفقهاء في اشتراط الحرية لتولى منصب القضاء القول الأول للجمهور باشتراط الحرية وأدلتهم . القول الثاني لبعض فقهاء السلف بعدم اشتراط الحرية وأن لتهم . الترجيح. الشرط الخامس : الذكورة . اختلاف الفقهاء في اشتراط الذكورية. المذهب الأول للجمهور اشتراط الذكورية وأدلتهم. المذهب الثاني للحنفية عدم اشتراط الذكورية للقضاء في غير الحدود والقصاص ودليلهم . المذهب الثالث لبعض الفقهاء بعدم اشتراط الذكورية مطلقا وأدلتهم. . = الترجيح . الشرط السادس : العدالة. المراد بالعدالة. اختلاف الفقهاء في اشتراط العدالة لتولى منصب القضاء. مذهب الجمهور اشتراط العدالة وأن لتهم . مذهب الحنفية عدم اشتراط العدالة وأدلتهم . الترجيح . الشرط السابع : الاجتهاد. اختلاف الفقهاء في اشتراط الاجتهاد لتولى القضاء. القول الأول للجمهور باشتراط الاجتهاد وأدلتهم. القول الثاني للحنفية بعدم اشتراط الاجتهاد وأدلتهم . الترجيح .
  8. فقرة 10الصفحة ) - '. - - الموضوع الشرط الثامن : سلامة السمع والبصر والقدرة على النطق. أولا : سلامة السمع. ثانيا ثالثا : سلامة البصر . : القدرة على النطق . الصفات المستحبة فيمن يتولى القضاء. المبحث الثاني : سلطة تعيين القاضي وعزله . المطلب الأول : فى سلطة تعيين القاضي . : المطلب الثاني : في سلطة عزل القاضي . اختلاف الفقهاء في عزل الامام للقاضى اذا لم يكن في عزله مصلحة . القول الأول للشافعية وبعض المالكية بعدم جواز ذلك القول الثاني للحنفية والحنابلة وبعض المالكية بجواز ذلك . الترجيح . عزل القاضي نفسه. المبحث الثالث : تعدد القضاة - قضاء الفرد وقضاء الجماعة. اختلاف الفقهاء في صحة قضاء الجماعة . المذهب الأول للحنفية والحنابلة جواز ذلك ونصوص الفقهاء في ذلك . المذهب الثاني للمالكية عدم جواز ذلك. المذهب الثالث : تفريق الشافعية بين حالتين : الحال الأولى : إذا كان القاضيان مجتهدين أو مقلد بن لامامين مختلفين وعدم جوازه في هذه الحال.
  9. فقرة 11الموضوع الحال الثانية : اذا كان القاضيان مقلدين لامام واحد وجوازه في هذه الصفحة الحال. الترجيح . ? الفصل الثالث : بيان أنواع القضاء واختصاص كل نوع والاختصاص القضائي وأنواعه. - المبحث الأول : أنواع القضاء واختصاص كل نوع . النوع الأول : القضاء العام. اختصاصات القضاء العام . = = النوع الثاني : قضاء الحسبة . الحسبة لغة. الحسبة اصطلاحا اختصاصات قضاء الحسية. أولا : الاختصاصات المتعلقة بحقوق الله تعالى. ثانيا : الاختصاصات المتعلقة بحقوق العباد. ثالثا : الاختصاصات المتعلقة بالحقوق المشتركة بين حقوق الله . وحقوق العباد. النوع الثالث : قضاء المظالم . المظالم لغة . قضاء المظالم اصطلاحا . اختصاصات قضاء المظالم . أولا : الاعمال التي لا يستلزم لنظرها الرفع اليه من متظلم .
  10. فقرة 12الصفحة { - - : - - الموضوع ثانيا : الاعمال التي يستلزم لنظرها الرفيع اليه من متظلم . النوع الرابع : قضاء التحكيم . التحكيم لغة . قضاء التحكيم اصطلاحا . اختصاصات قضاء التحكيم . المبحث الثاني : الاختصاص القضائى وأنواعه . . الاختصاص القضائي ودليل جوازه وأنواعه . النوع الأول : الاختصاص النوعى ونصوص الفقهاء في ذلك . النوع الثاني : الاختصاص المكاني ونصوص الفقهاء في ذلك . النوع الثالث : الاختصاص الزماني ونصوص الفقهاء في ذلك . الباب الأول : الالزام في قضاء القاضي : الفصل الأول : في شروط الزام حكم القاضي وحدوده المبحث الأول : شروط الزام حكم القاضي . الشرط الأول : أن يكون تعيين القاضى من قبل الامام أو من ينوب عنه الشرط الثاني : أن يتوفر فى القاضي شروط القضاء . الشرط الثالث : أن لا يكون الحكم مخالفا للكتاب أو السنة أو الاجماع .
  11. فقرة 13الصفحة ) == الشرط الرابع : أن يتقدم الحكم الصادر في حقوق العباد خصومة ودعوى صحيحة . استثناء الأحناف من شرط سبق الدعوى . الشرط الخامس : أن يكون حكم القاضي في حدود تخصصه . الشرط السادس : أن يكون الحكم واضحا غير مبهم . الشرط السابع : أن يكون الحكم بصيغة تدل على الالزام . اختلاف الفقهاء في بعض الصيغ " كتبت عندى أو ما في معناه هل يفيد الالزام ؟ . القول الأول للجمهور وهو أن قوله " ثبت عندي " أو ما في معناه لا يفيد الالزام ودليلهم . القول الثاني للحنفية وهو أن قوله ثبت عندى أو ما في معناه يفيد الترجيح : الالزام وحجتهم . الشرط الثامن : أن يكون المحكوم عليه حاضرا عند الحنفية. اختلاف الفقهاء في الزام حكم القاضى في حال غياب المحكوم عليه . القول الأول للجمهور بجواز الحكم على الغائب في حقوق العباد ببينة المدعى وأدلتهم. القول الثاني للحنفية بعدم جواز الحكم على الغائب وأن لتهم . الترجيح. الموضوع
  12. فقرة 14الصفحة - - انتاجه . - الموضوع الشرط التاسع : أن يسبق الحكم الأعذار عند المالكية . استثناء فقهاء المالكية من شرط سبق الأعذار. المبحث الثاني : حدود الزام حكم القاضي. أولا : يقتصر قوة الزام الحكم على القضية التي صدر فيها الحكم ثانيا : أن الحكم لا يغير الوصف الشرعى فى المحكوم به عند جمهور الفقهاء وأدلة الجمهور على ذلك . موافقة الامام أبو حنيفة للجمهور في حكم القاضي فيما ليس له ولاية انشائه مخالفة الامام أبو حنيفة للجمهور في حكم القاضي فيما له ولاية انشائه وأدلته . الترجيح . الفصل الثاني : فيما هو ملزم من أعمال القاضي ؟. المبحث الأول : اعمال القاضي القضائية . اعمال القاضي القضائية تنحصر في قطع المنازعات وتقرير الحقوق ورد ها الى أصحابها. جميع أعمال القاضي القضائية ملزمة . المبحث الثاني: اعمال القاضي الولائية . نوعية اعمال القاضى الولائية . تفصيل اعمال القاضي الولائية . مذهب جمهور الفقهاء وهو أن اعمال القاضى الولائية ليست ملزمة .
  13. فقرة 15الصفحة - - - - - = = - تفريق الحنفية بين أعمال القاضي بصفته الشخصية وبصفته الوظيفية وقولهم بلزوم النوع الأخير . الترجيح . الموضوع المبحث الثالث : اعمال القاضي الادارية . نوعية اعمال نوعية اعمال القاضي الادارية . تفصيل الاعمال القاضي الادارية . اعمال القاضى الادارية ليست ملزمة . الباب الثاني: الحالات التي يتعين فيها أو يجوز نقض قضاء القاضي من جانبه أو من جانب غيره . الفصل الأول : الحالات التي يتعين فيها نقض قضاء القاض . المبحث الأول : نقض قضاء القاضي والحالات المتفق عليها للنقض . نقض قضاء القاضي والدليل على مبدأ النقض في الفقه الاسلامي. أولا ثانيا : الحالات المتفق عليها للنقض وأدلة الفقهاء على ذلك . بعض الأمثلة للأحكام المخالفة للكتاب والسنة والاجماع . المبحث الثاني: الحالات المختلف فيها . الحال الأول : الحكم المخالف للقياس الجلي . المخالف قول جمهور الفقهاء بنقض الحكم للقياس ومثال الحكم المخالف للقياس . قول الحنابلة بعدم نقض الحكم بالقياس الجلى . الترجيح .
  14. فقرة 16الصفحة مات انها السطات العلامات تور ماه الموضوع الحال الثانية : الحكم الصادر من القاضي الذي لا يصلح للقضاء. قول جمهور الفقهاء بنقض الحكم الصادر من القاضي الذي لا يصلح للقضاء . قول المالكية والحنابلة بعدم نقض الحكم الموافق للحق. الترجيح + الحال الثالثة : الحكم الصادر باحلاف المدعى عليه إذا أحضر المدعى بينة بعد الحكم . قول جمهور الفقهاء ينقض الحكم في هذه الحال. قول بعض الحنفية والمالكية بعدم نقض الحكم في هذه الحال . الترجيح . الحال الرابعة : الحكم الصادر من القاضي المقلد اذا خالف مذهبه في الحكم. قول جمهور الفقهاء بنقض الحكم في هذه الحال . قول الامام ابن قيم الجوزية بعدم نقض الحكم في هذه الحال. الترجيح الحال الخامسة : رجوع الشهود عن شهادتهم بعد حكم القاضي. قول جمہور الفقهاء بعدم نقض الحكم في هذه الحال . قول بعض الفقهاء بنقض الحكم في هذه الحال . الترجيح.
  15. فقرة 17الصفحة - - - - حكم القاضى المعزول قبل بلوغه خبر العزل. * الموضوع الحال السادسة قول جمهور الفقهاء بعدم نقض الحكم في هذه الحال. قول بعض الشافعية والحنابلة بنقض الحكم في هذه الحال . الترجيح . + الحال السابعة : نقض الحكم الصادر بالقول المهجور عند الحنفية وأمثلة على ذلك . الحال الثامنة : نقض الحكم بتكذيب المدعى نفسه أو شهوده بعد الحكم عند الحنفية. الحال التاسعة : نقض الحكم المخالف للقواعد الشرعية العامة عند " المالكية . الحال العاشرة : نقض الحكم المخالف لا جماع أهل المدينة عند المالكية . الفصل الثاني : مخالفات القاضي التي تجيز نقض قضاء المبحث الأول : أخذ الرشوة والهدية . المطلب الأول : في أخذ الرشوة . الرشوة لغة . الرشوة اصطلاحا . أدلة الفقهاء على تحريم أخذ الرشوة . مذهب جمهور الفقهاء جواز تقديم الرشوة في حالة دفع الظلم أونيل الحق.
  16. فقرة 18الصفحة - = = : > مذهب بعض الفقهاء تحريم دفع الرشوة ولو في حالة دفع الظلم أونيل الحق. الترجيح . أثر الرشوة في عدم لزوم الحكم. قول جمهور الفقهاء بعدم لزوم الحكم الصادر بالرشوة . قول البزد وى من الأحناف بلزوم الحكم الصادر بالرشوة . الترجيح. المطلب الثاني : فى أخذ القاضي الهدية. · الهدية لغة . الهدية اصطلاحا اتفاق الفقهاء على عدم جواز قبول القاضي الهدية من أحد ومن ليس من عادته الاهداء اليه قبل توليه منصب القضاء الخصوم وأدلتهم على ذلك. أحوال من كان بينهما مهاداة قبل القضاء. أثر الهدية في عدم لزوم الحكم . المبحث الثاني : قضاء القاضي لأحد أصوله أو فروعه . قول جمهور الفقهاء بعدم جواز حكم القاضي لأحد أصوله أو فروعه وأن لتهم . الترجيح . الموضوع
  17. فقرة 19الموضوع الصفحة المبحث الثالث : قضاء القاضي على عدوه . تعريف العداوة وتقسيمها الى عداوة دنيوية وعداوة دينية . العداوة الدينية ليست مانعة من الشهادة والقضاء عند الفقهاء. مذهب جمہور الفقهاء عدم جواز قضاء القاضي على عدوه وأدلتهم . مذهب بعض الفقهاء جواز قضاء القاضى على عدوه وأدلتهم . الترجيح . المبحث الرابع: اشتغال القاضى بالتجارة أو نحوها مما يخل بأعمال وظيفته. أولا : اشتغال القاضى بالتجارة أثناء مجلس الحكم . اتفاق الفقهاء على كراهة الاشتغال أثناء مجلس الحكم واستثناء الحنفية من ذلك. ثانيا : اشتغال القاضى بالتجارة خارج مجلس الحكم . قول الشافعية والحنابلة وبعض المالكية بكراهة ذلك وأدلتهم . قول الحنفية والمالكية فى الراجح بعدم كراهة . ذلك وأدلتهم . الترجيح . حتى · - = يأخذ اشتغاله بالتجارة حكم الرشوة ويترتب على ذلك أثرها ؟. الفصل الثالث تغير اجتهاد القاضى ونظر قاض أعلى فيما يصدره قاضى أدنى من أحكام. المبحث الأول : تغير اجتهاد القاضى فيما هو محل للاجتهاد. - -
  18. فقرة 20الصفحة الموضوع المطلب الأول : في الاجتہاد قبل اصدار الحكم المطلب الثاني : في تغير الاجتهاد بعد اصدار الحكم وخلاف الفقهاء في ذلك القول الأول للجمهور بعدم جواز الرجوع عن حكمه الاجتهادي وأدلتهم = القول الثاني لبعض الفقهاء بجواز الرجوع عن حكمه الاجتهادي ودليلهم الترجيح المبحث الثاني : نظر قاضي أعلى فيما يصدره قاض أدنى من أحكا. مقصود الفقهاء من اشتراط الاجتهاد فيمن يتولى منصب القضاء - الأصل في الحكم من القاضي المجتهد قد يكون الحكم منافيا للحق والدليل على ذلك من السنة جواز النظر فيما يصدره القاضى من أحكام بناء . م بناء على طلب المحكوم عليه ومعه حجة معتبرة تدل على أن الحكم السابق كان مخالفا للحق - أدلة الفقهاء على ذلك ونصوصهم في هذا الموضوع الخاتمة المصادر والمراجع كتب التفسير كتب الحديث وعلومه كتب اللغة كتب أصول الفقه كتب الفقه وكتب اشتملت على صاحث فقهية +
  19. فقرة 21الصفحة - * * * * الموضوع كتب السير والتاريخ والتراجم الفهارس : فهرس الآيات الكريمة فهرس الأحاديث والآثار فهرس الأقضية والأفعال فهرس الأعلام فهرس الموضوعات