القواعد والضوابط الفقهية في ابواب التمليكات المالية عند الامام القراف
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة ZIP
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : القواعد والضوابط الفقهية في ابواب التمليكات المالية عند الامام القراف
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6الصفحة - - - - - - - - - -. - - -. .- -.- - فهرس الموضوعات الرئيسة . - الموضوع مسلسل مقدمة البحث رموز ومصطلحات الرسالة القسم الأول : التعريف بالإمام - منهجه في تأصيل علم القواعد - مبادئ ومصطلحات المقصد الأول : التعريف بالإمام القرافي : * الفصل الأول : حياة الإمام . المبحث الأول : اسمه - كنيته - لقبه نسبه المختلفة المبحث الثاني : مولده - وفاته المبحث الثالث : مكانته العلمية ، وثناء العلماء عليه المبحث الرابع : شيوخه المبحث الخامس : تلاميذه * الفصل الثاني : مؤلفات الإمام . القسم الأول : المعروفات المجلدات القسم الثاني : المحجوبات القسم الثالث : المرددات · القسم الرابع : المتوهمات المقصد الثاني : منهج الإمام القرافي في تأصيل علم القواعد الفقهية المبحث الأول : شرف علم القواعد الفقهية ، وأهميته المبحث الثاني : منهج الإمام في تصنيف القواعد وترتيبها . المبحث الثالث : منهجه في شرح القواعد وتوضيحها المبحث الرابع : مقومات القاعدة الفقهية لدى الإمام .
- فقرة 7- - - - - - - - - - - - - - - -- المبحث الخامس : مشمولات مصطلحـ القاعدة " " الضابط " عند الإمام ، وإطلاقاته لهما . المبحث السادس : التطبيق للقواعد والتخريج عليها المبحث السابع : الاستثناء من القواعد ، ومخالفتها. خاتمة : في ذكر الأصول الفكرية المؤثرة في تكوين الفكـ · القواعدي لدى الإمام ، وتأصيله علم القواعد الفقهية المقصد الثالث : مبادئ ومصطلحات في علم القواعد الفقهية. المبحث الأول : تعريف القاعدة الفقهية . المبحث الثاني : تعريف علم القواعد الفقهية المبحث الثالث : أقسام القواعد الفقهية المبحث الرابع : الضابط الفقهي -:- مفهومه إطلاقاته الفرق بينه وبين القاعدة . المبحث الخامس : الكليات الفقهية المبحث السادس : الأصل المبحث السابع : الأشباه والنظائر المبحث الثامن : التقاسيم المبحث التاسع : المدارك والمآخذ والعلل - القسم الثاني : القواعد والضوابط الفقهية في أبواب التمليكات المالية بين الذخيرة والفروق . الباب الأول :- القواعد الفقهية التي يتخرج عليها كثير من مسائل المعاملات المالية . وفيه القواعد العامة التالية : من قواعد الشرع " التقديرات " ، وهي : إعطاء الموجود حكم المعدوم ، وإعطاء المعدوم حكم الموجود " . ما قارب الشيء له حكمه -
- فقرة 8- - - - - - - - - - - - - - - -- الأقل تبع الأكثر - - - - - " إذا شرف الشيء وعظم في نظر الشرع : كثر شروطه، وشدّد في حصوله " كل ما له ظاهر فهو يحمل على ظاهره ، إلا عند قيام المعارض الراجح لذلك الظاهر ، وكل ما ليس له ظاهر لا أحد محتملاته على الآخر إلا بمرجح شرعي " . الباب الثاني : القواعد الفقهية في أبواب التمليكات المالية. يترجح المطلب الأول : قواعد التصرفات ، وفيه القواعد الآتية : " كل تصرف لا يحصل مقصوده فإنه لا يشرع ، ويبطل إن وقع " الأصل في التصرفات : حملها على الصحة الأصل : ألا يتصرف في المال إلا مالكه " " الأصل : عدم نفوذ تصرف الإنسان على غيره ، إلا لضرورة " . " من تصرف فيما يملك وفيما لا يملك : نفذ تصرفه فيما يملك ، دون ما لا يملك " المطلب الثاني : قواعد الملك والتمليك : الفرع الأول : قواعد الملك . وفيه القواعد التالية : " الأصل في الأموال : العصمة " - " الأصل : الاختصاص بالملك " " - " الأصل : أن كل ذي ملك أحق بملكه من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها حكم الأهوية حكم ما تحتها " " أسباب الملك القولية لا يبطل الملك ببطلانها ، وأسباب " تملك المباح الفعلية تبطل ببطلان ذلك الفعل - - -
- فقرة 9- - - - - - - - - - - - - -- الفرع الثاني : قواعد التمليك ، وفيه القاعدة التالية : من جرى له سبب يقتضى المطالبة بالتمليك ، هل يعطى حكم من ملك ؟ أو لا ؟ " المطلب الثالث : قواعد العقود ، وفيه القواعد التالية : " مقصود الشرع الرضا ، فأي دال على مقصود الشرع اعتبر "الأصل في العقود : اللزوم " كل عقدين بينهما تضاد : لا يجمعهما عقد واحد ". الأصل : السلامة " مقتضى العقد : السلامة المطلب الرابع : قواعد المعاوضات . وفيه : القاعدة الشرعية : أنه لا يجوز أن يجتمع العوضان لشخص واحدٍ " . من ملك منفعة فله المعاوضة عليها ، وأخذ عوضها ومن ملك أن ينتفع فليس له المعاوضة " . المطلب الخامس : قواعد الخيار . وفيه " هل من خير بين شيئين يعدّ كأنه مالك لما اختاره ، أو يعدّ متنقلاً عن الأخذ " بيع الخيار ، إذا أمضي : هل يعدّ ماضياً من حين عقده ، أو من حين إمضائه ؟" . .- - - - الرد بالعيب : هل هو نقض للبيع ، أو ابتداء بيع ؟ " الرد بالعيب : هل هو نقض للعقد من أصله ، أو حينه؟" المطلب السادس : في قواعد أخرى ، متعلقة بالتمليكات المالية ، وفيه : " الأصل : منع القرعة " - - - - || - - - - - - - -
- فقرة 10- - - - - - - - - - - -- هل الإبراء إسقاط ، أم تمليك ؟ الوقف على معين ، هل يفتقر إلى القبول ، أو لا ؟ " " هل بيت المال وارث ، أم حائز ؟ " . الباب الثالث : الضوابط الفقهية في أبواب التمليكات المالية، بين الذخيرة والفروق المطلب الأول : الضوابط الفقهية في أبواب المعاوضات المالية . ضابط الغرر وحده : " أصل الغرر هو الذي لا يدري ، هل يحصل أم لا ؟ " الغرر : هو القابل للحصول وعدمه ، قبولاً متقاربا، وإن كان معلوماً " ضابط ما يجتنب فيه الغرر والجهالة ، وما لا يجتنبان فيه " ضابط ما يجتنب فيه الغرر والجهالة - هو : ما لا يقصد به تحصيل الأموال ، وضابط ما لا يجتنبان فيه - هو ما لا يقصد لذلك ضابط مسألة : مدّ عجوة ودرهم بدرهمين : متى اتحد جنس الربوي من الطرفين ، وكان معهما أو أحدها جنس آخر ، ربوي أم لا - امتنع البيع " . ضابط ما يدخله ربا الفضل : مع " الضابط - عندنا - فيما يدخله ربا الفضل : الاقتيات والادخار في الجنس الواحد " . ضابط الفعل الدال على إسقاط الخيار : " كل ما يعد قبولاً من المشتري يعد فسخاً من البائع " ضابط الغبن الموجب للخيار : " ما شهدت العادة به العادة : أنه ليس من الغبن الذي يقع بين التجار - • - - -{ -
- فقرة 11- .-. - - - - -- ضابط ما يصح أجره : كل ما صح أن يكون في البياعات -: صح أجرة" ضابط ما تصح فيه الجعالة : " كل ما جازت الجعالة فيه جازت الإجارة عليه ، وليس كل ما تجوز الإجارة عليه يجوز الجعل عليه المطلب الثاني : " الضوابط الفقهية في أبواب التبرعات المالية . ضابط ما يصح قرضه : " كل ما جاز سلما في الذمة جاز قرضه ، إلا الجواري " . ضابط ما تنعقد به العارية : " ما تنعقد به العارية ، هو كل ما دل على نقل المنفعة بغير عوض ، من قول أو فعل ضابط ما صح وهبه : " الموهوب : كل مملوك ، يقبل النقل ، مباح في الشرع ، كان معلوما أو مجهولا . ضابط ما يصح وقفه : " كل عين يصح الانتفاع بها ، مع بقاء عينها - : صح وقفها". - - ضابط ما تنعقد به الوصية : - - - - " ما تكون به الوصية " : كل لفظ مفهم قصد الوصية بالوضع أو القرينة " ضابط الموصى له : الموصى له : كل من يصح له الملك ، ويتصور المطلب الثالث : الضوابط الفقهي بالاستيلاء الشرعي . أبواب التملك ضابط ما يحصل به الإحياء : الإحياء ما تقتضى العادة أنه إحياء لمثل تلك الأرض. - - - - - - - -
- فقرة 12حريم الآبار والعيون ، والضابط في حدّها : " ليس للآبار ولا للعيون حريم محدود ، إلا ما أضر ضابط حريم الشجر : " ما فيه مصلحتها ونفي ضررها " ضابط حريم الدار المحفوفة بالموات : " حريم الدار المحفوفة بالموات : موافقها العادية خاتمة . نتائج البحث ، وتوصياته قائمة المصادر والمراجع · الفهارس - - -