القواعد و الضوابط الفقهية في نظرية الضمان دراسة تحليلية فقهية
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : القواعد و الضوابط الفقهية في نظرية الضمان دراسة تحليلية فقهية
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6ها { قرار لجنة المناقشة. الإهداء شكر وتقدير. . ملخص الرسالة. مقدمة فهرس الفهرس المحتوياتمحتويات الفصل التمهيدي : القواعد الفقهية تعريفها، نشأتها ،فروقها ، أهميتها. المبحث الأول : القواعد والضوابط الفقهية ، تعريفها ، نشأتها .. المطلب الأول : أ - التعريف بالقاعدة لغة واصطلاحا. ب - التعريف بمعنى الفقهية لغة واصطلاحا. المطلب الثاني : تعريف القاعدة الفقهية باعتبارها علماً. المطلب الثالث : تعريف الضوابط الفقهية لغة واصطلاحا. المطلب الرابع : نشأة القواعد الفقهية الطور الأول : طور النشوء والتكوين. الطور الثاني : طور النمو والتدوين الطور الثالث : طور الرسوخ والتنسيق . المبحث الثاني : القواعد الفقهية والعلوم المشابهة لها، والفروق بينها. المطلب الأول : الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية.. المطلب الثاني : الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية.. المطلب الثالث : الفرق بين القواعد الفقهية والنظرية الفقهية المبحث الثالث : القواعد الفقهية، أهميتها ، فوائد، دراستها، حجيتها. المطلب الأول : أهمية القواعد الفقهية المطلب الثاني : فوائد دراسة القواعد الفقهية. المطلب الثالث : حجية القواعد الفقهية. الفصل الأول : الضمان ، تعريفه ، أركانه ، مقاصده المبحث الأول : الضمان ، تعريفه ، مشروعيته ، أسبابه.. المطلب الأول : تعريف الضمان ، لغة واصطلاحا. المطلب الثاني : أدلة مشروعية الضمان - -
- فقرة 7- - المطلب الثالث : مصادر الضمان أسباب التضمين - العقد - وضع اليد. - الإتلاف الفروق بين ضمان العقد وضمان اليد وضمان الإتلاف.. أ - الأهلية. - كيفية التعويض. بـ ـ الإجازة المبحث الثاني : أركان الضمان الركن الأول : الاعتداء أو التعدي.. الركن الثاني : الضرر . . الركن الثالث : العلاقة بين التعدي والضرر المباشرة والتسبب) المبحث الثالث : مقاصد الضمان المطلب الأول : تعريف مقاصد الشريعة المطلب الثاني : أوجه الشبه والاختلاف بين الضمان والعقوبة الفصل الثاني : القواعد الفقهية المتعلقة ..بالضمان | القاعدة الأولى : إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر أولا : معنى القاعدة ثانيا : مصدر القاعدة وألفاظها عند الفقهاء. ثالثا : أمثلة تطبيقية على القاعدة رابعا : بعض الاستثناءات الواردة على القاعدة. أ ـ تضمين المتسبب وحده ? ب ـــ تضمين المتسبب والمباشر معا القاعدة الثانية : المباشر ضامن وإن لم يتعمد. أولا : معنى القاعدة ثانيا : أدلة هذه القاعدة ثالثا : احتجاج الفقهاء بهذه القاعدة رابعا : أمثلة تطبيقية على القاعدة القاعدة الثالثة : المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد أولا : معنى القاعدة ثانيا : أدلة القاعدة. ثالثا : احتجاج الفقهاء بهذه القاعدة .. ? | ?
- فقرة 8رابعا : أمثلة تطبيقية على القاعدة القاعدة الرابعة : يضاف الفعل إلى الفاعل ، لا إلى الأمر ما لم يكن أولا : معنى القاعدة ثانيا : أدلة القاعدة. ثالثا: أمثلة تطبيقية على القاعدة القاعدة الخامسة : الضرر يزال أولا : معنى القاعدة.. ثانيا : أدلة القاعدة ثالثا : احتجاج الفقهاء القاعدة. رابعا أمثلة تطبيقية على القاعدة. مجبرا ! القاعدة السادسة : تصرف الإنسان في خالص حقه ، إنما يصح إذا لم يتضرر به غيره أولا : معنى القاعدة. ثانيا : أدلة القاعدة واحتجاج الفقهاء بها .. رابعا : أمثلة تطبيقية على القاعدة.. القاعدة السابعة : لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه أولا : معنى القاعدة ثانيا : أدلة القاعدة ومصدرها عند الفقهاء. ثالثا : أمثلة تطبيقية على القاعدة القاعدة الثامنة : لا يجوز لأحد أخذ مال أحدٍ بلا سبب شرعي. أولا : معنى القاعدة ثانيا : أدلة القاعدة ثالثا : أمثلة تطبيقية على القاعدة القاعدة التاسعة : الجواز الشرعي ينافي الضمان أولا : معنى القاعدة. ثانيا : أدلة القاعدة ثالثا : أمثلة تطبيقية على القاعدة القاعدة العاشرة : الخراج بالضمان أولا : معنى القاعدة ثانيا : أدلة القاعدة ثالثا : تطبيقات على القاعدة .. . .. .. • .. ... - -
- فقرة 9ح القاعدة الحادية عشرة : الغرم بالغنم أولا : معنى القاعدة ثانيا : أدلة القاعدة ثالثا : تطبيقات على القاعدة القاعدة الثانية عشرة : النعمة بقدر النقمة ، والنقمة بقدر ..النعمة أولا : معنى القاعدة ثانيا : أمثلة تطبيقية على القاعدة. القاعدة الثالثة عشرة : الأجر والضمان لا يجتمعان .. أولا : معنى القاعدة ثانيا : مصدر القاعدة عند فقهاء الحنفية ثالثا : تطبيقات على القاعدة القاعدة الرابعة عشرة : الاضطرار لا يبطل حق الغير أولا : معنى القاعدة ثانيا : أدلة القاعدة ثالثا : احتجاج الفقهاء بالقاعدة رابعا : تطبيقات على القاعدة . .. القاعدة الخامسة عشرة : ما لا يمكن الاحتراز عنه ، لا ضمان فيه أولا : : معني القاعدة ثانيا : أدلة القاعدة :ثالثا احتجاج الفقهاء القاعدة رابعا : تطبيقات على القاعدة القاعدة السادسة عشرة : على اليد ما أخذت حتى تؤديه أولا : معنى القاعدة ثانيا : أدلة القاعدة ثالثا : احتجاج الفقهاء بالقاعدة رابعا : أمثلة تطبيقية على القاعدة القاعدة السابعة عشرة : إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل أولا : معنى القاعدة ثانيا : أدلة القاعدة. ثالثا : احتجاج الفقهاء بالقاعدة رابعا : أمثلة تطبيقية على القاعدة القاعدة الثامنة عشرة : جناية العجماء جبار. أولا : معنى القاعدة - -
- فقرة 10ثانيا : أدلة القاعدة واحتجاج الفقهاء بها ثالثا : الأمثلة التطبيقية على القاعدة القاعدة التاسعة عشرة : يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان. أولا : معنى القاعدة ثانيا : أدلة القاعدة. ثالثا : احتجاج الفقهاء بالقاعدة رابعا : تطبيقات على القاعدة القاعدة العشرون : لا ضمان على المبالغ في أولا : معنى القاعدة ثانيا : احتجاج الفقهاء بالقاعدة ثالثا : أمثلة تطبيقية على القاعدة الحفظ.. .. القاعدة الحادية والعشرون : يقبل قول الأمين في براءة نفسه ، لا في الزام - - الضمان على الغير أولا : معنى القاعدة ثانيا : أدلة القاعدة ومصدرها عند الفقهاء ثالثا : أمثلة تطبيقية على القاعدة القاعدة الثانية والعشرون : الإجازة تلحق الأفعال أولا : معنى القاعدة ومصدرها عند فقهاء الحنفية ثانيا : أمثلة تطبيقية على القاعدة القاعدة الثالثة والعشرون : الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل أولا : معنى القاعدة ثانيا : أمثلة تطبيقية على القاعدة القاعدة الرابعة والعشرون : المفرط ضامن أولا : معنى القاعدة ومصدرها عند الفقهاء ثانيا : أدلة القاعدة ثالثا : أمثلة تطبيقية على القاعدة القاعدة الخامسة والعشرون : الغار ضامن أولا : مصدر القاعدة وأمثلة تطبيقية عليها ? .. القاعدة السادسة والعشرون من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته أولا : معنى القاعدة وأمثلة تطبيقية القاعدة السابعة والعشرون : إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه
- فقرة 11أولا : معنى القاعدة وأمثلة تطبيقية القاعدة الثامنة والعشرون : لا عبرة بالظن البين خطوه أولا : معنى القاعدة وأمثلة تطبيقية القاعدة التاسعة و العشرون : ما ضمن كله بالقيمة عند التلف ، ضمن بعضه بعضا أولا : معنى القاعدة وأمثلة تطبيقية. القاعدة الثلاثون : إذا سقط الأصل سقط الفرع أولا : معنى القاعدة ثانيا : تطبيقات على القاعدة الفصل الثالث : الضوابط الفقهية المتعلقة بالضمان الضابط الأول : الأيدي المستولية على مال الغير بغير إذنه ثلاثة : أولا : معنى الضابط ثانيا : مصدر الضابط ثالثا : الفروع الفقهية للضابط - - الضابط الثاني : قبض مال الغير من يد قابضه بحق بغير إذن مالكه ، إن كان يجوز له إقباضه أولا : معنى الضابط ثانيا : مصدر الضابط ثالثا : الفروع الفقهية لهذا الضابط الضابط الثالث : من أتلف مال غيره ، وهو يظن أنه له ، أو تصرف فيه يظنه لنفسه ولاية عليه ، ثم يتبين خطأ ظنه أولا : معنى الضابط ثانيا : مصدر هذا الضابط ثالثا : الفروع الفقهية لهذا الضابط ". الضابط الرابع : ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان ، و لا ضرر في بذله لتيسيره وكثرة وجوده أولا : معنى الضابط ثانيا : مصدر هذا الضابط ثالثا : الفروع الفقهية للضابط الضابط الخامس : لا ضمان على القاضي إذا أخطا \ .. \
- فقرة 12- - ك أولا : معنى الضابط ثانيا : مصدر الضابط ثالثا : أدلة ..الضابط رابعا : تطبيقات هذا الضابط . " الضابط السادس : الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل ، إلا في ثلاث أولا : معنى الضابط ثانيا : مصدر الضابط ثالثا : الفروع التطبيقية للضابط. | الضابط السابع : الصبي المحجور عليه يؤاخذ بأفعاله ، لأن الحجر في الأموال فقط فيضمن ما أتلفه من الأموال أولا : معنى الضابط ثانيا : مصدر الضابط ثالثا : تطبيقات على الضابط ? .. الضابط الثامن : الأمين إذا خلط بعض أموال الناس ببعض ، أو الأمانة بماله فهو ضامن لها أولا : معنى الضابط ثانيا : مصدر الضابط ثالثا : الفروع الفقهية لهذا الضابط .. الضابط التاسع : كل أمين ادعى دفع الأمانة على المستحق ، قبل قوله سواء ادعى في حياة المستحق أو بعد مماته أولا : معنى الضابط ثانيا : مصدر الضابط ثالثا : تطبيقات هذا الضابط الضابط العاشر : لا يتوقف الملك في العقود القهرية الاضطرارية على دفع الثمن ، بل يقع العقد ويكون الثمن مضمونا في الذمة . أولا : معنى الضابط ثانيا : مصدر الضابط. ثالثا : الفروع الفقهية للضابط | الضابط الحادي عشر كل يد كانت يد ضمان ، وجب على صاحبها مؤونة الرد | ، وإن كانت يد أمانة فلا أولا : معنى الضابط :ثانيا مصدر الضابط. ثالثا : الفروع الفقهية لهذا الضابط
- فقرة 13ل الضابط الثاني عشر : كل يد ترتبت على يد الغاصب فهي يد ضمان ، فيتخير المالك عند التلف بين مطالبة الغاصب أولا : معنى الضابط ثانيا : مصدر الضابط ثالثا : الفروع الفقهية للضابط الضابط الثالث عشر : إذا تلف المعقود عليه ، قبل التمكن من القبض تلفا لا ضمان فيه ، انفسخ العقد أولا : معنى الضابط ثانيا : مصدر الضابط ثالثا : الفروع الفقهية للضابط الضابط الرابع عشر : العقار: لا يضمن ، إلا في مسائل الضابط الخامس عشر : الميت لا يضمن بعد موته ، إلا في مسألة واحدة الضابط السادس عشر : الوديعة أمانة إلا في مسألة فمضمونة الضابط السابع عشر : يجب على الغاصب رد العين المغصوبة إلى صاحبها ، إلا في مسألة . الخاتمة ملحق الآيات القرآنية. ملحق الأحاديث النبوية. ملحق المصادر والمراجع. ملخص الرسالة باللغة الأجنبية. - -