القواعد الاصولية في الاوامر الشرعية واثر ذلك في فقه العبادات
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : القواعد الاصولية في الاوامر الشرعية واثر ذلك في فقه العبادات
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6الموضوع كلمة شكر المقدمة - - - : سبب اختياري للموضوع المنهج الذي سرت عليه المجهود الذي بذل في هذا البحث تمهيد - بناء التكاليف على الاوامر والنواهي الباب الاول : في تعريف الأمر وما يطلق عليه لفظ : (أمر) اطلاقا حقيقيا . ويشتمل على فصلين الفصل الأول : في تعريف الأمر ويشتمل على مبحثين - المبحث الأول : في تعريفه لغة · المبحث الثاني : في تعريف الامر اصطلاحا وفيه * * تمهيد ومطلبان : التمهيد المطلب الأول في تعريف الأمر النفسي بعض الاصوليين الذين ذهبوا إلى تعريف الأمر النفسي تعريف امام الحرمين تعريف ابن الحاجب تعريف ابن السبكي المطلب الثاني في تعريف الامر اللفظي تعريف أبي الحسين البصرى للامر اللفظي الشروط التي اشترطها ابو الحسين في هذا التعريف الشرط الاول الشرط الثاني الصفحة - - - - فهرس الموضوعات
- فقرة 7الموضوع - - الصفحة الشرط الثالث تعريف بعض المعتزلة للامر اللغة ومنهم من عرفه بأنه صيغة أفعل بشرط ارادات ثلاث الإرادة الاولى وهي ارادة إحداث الصيفة الارادة الثانية وهي إرادة الدلالة بالصيغة على الامر الإرادة الثالثة وهي إرادة الامتثال وارادة المأمور به ان الارادة الاخيرة هي محل النزاع والمذاهب فيها المذهب الأول ودليله الاعتراض على هذا الدليل الاجابة عن هذا الاعتراض المذهب الثاني وأدلته الاعتراض على الدليل الاول والثاني الدليل الثالث والرابع الجمع بين هذين المذهبين الترجيح بين المذهبين تعريف القاضي البيضاوى للأمر اللفظي شرح التعريف والاعتراض عليه ورد هذا الاعتراض التعريف المختار وشرحه الاسباب التي دعت إلى اختيار هذا التعريف الفصل الثاني : فيما يطلق عليه لفظ أمر اطلاقا حقيقيا ويشتمل على تمهيد و مبحثين التمهيد في اطلاقات لفظ المبحث الأول في مذاهب الاصوليين فيما يطلق عليه لفظ ) أمر ( اطلاقا حقيقيا المذهب الاول المذهب الثاني المذهب الثالث المذهب الرابع
- فقرة 8الموضوع أدلة المذهب الاول ومناقشتها أدلة المذهب الثاني ومناقشتها دليل المذهب الثالث مناقشة هذا الدليل دليل المذهب الرابع مناقشة هذا الدليل الترجيح بين هذه المذاهب الصفحة -{ - المبحث الثاني في أثر اختلاف الأصوليين فيما يطلق عليه لفظ : ( أمر ) الباب الثاني : في صيغ الأمر وماترد له من المعاني ويشتمل على ثلاثة فصول : الخ الفصل الأول في صيغ الأمر وما ترد له من المعاني وفيه مبحثان : -المبحث الأول : في صيغ الأمر الصيفة الاولى وهي صيغة فعل الأمر - الصيغة الثانية الفعل المضارع المقرون بلام الأمر الصيغة الثالثة اسم فعل الأمر الصيغة الرابعة المصدر القائم مقام فعله الاخبار التي تدل على الحكم بمادة (أمر) الاخبار التي جاءت بمادة كتب الأخبار التي تأتي فيها كلمة الوصية قد يستدل بالامر بالجملة الخبرية الاخبار التي تدل على أن الفعل على المكلف ?? المبحث الثاني : في ما ترد له صيغة الأمر من المعاني المعني الأول : صيغة الأمر قد يراد منها الوجوب المعنى الثاني : وقد يراد منها الندب المعنى الثالث : وقد ترد بمعنى التأديب • -
- فقرة 9- - الموضوع المعنى الرابع : وقد يراد منها الارشاد المعنى الخامس : وقد تأتي بمعنى الاباحة المعنى السادس: وقد تأتي بمعنى الاذن المعنى السابع : وقد ترد بمعنى التهديد المعنى الثامن : وقد ترد هذه الصيغة بمعنى التعجيز المعنى التاسع : وقد تأتي بمعنى التكوين السبب الذي دعاني إلى عدم ذكر بقية المعاني التي ترد لها هذه الصيغة الفصل الثاني : ما هو المعنى الحقيقي لقاعدة صيغة الأمر - الصفحة اذا تجردت عن القرائن : وفيه مبحثان المبحث الأول : في مذاهب الاصوليين فيما تفيده صيغة تمهيد الا مر حقيقة .. الخ ? ?? المذاهب في ما ترد له صيغة الأمر اذا تجردت عن القرائن المذهب الا ول المذهب الثاني المذهب الثالث المذهب الرابع المذهب الخامس المذهب السادس المذهب السابع المذهب الثامن المذهب التاسع المذاهب التي صرفت عنها النظر وسبب ذلك الأدلة ومناقشتها أدلة المذهب الأول - وهو الذى يرى أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب ومناقشتها - أدلة المذهب الثاني : وهو القائل بأن صيغة الأمر المجردة حقيقة في الندب ومناقشة أدلته -
- فقرة 10الموضوع - - أدلة المذهب الثالث : وهو الذي يرى أن هذه الصيغة اذا جردت عن القرائن فهي حقيقة في الاباحة ومناقشة أدلته أدلة المذاهب التي قالت بالاشتراك وهي : الرابع والخامس والسادس المذهب أدلة المذهب السابع وهو القائل بأن هذه الصيغةحقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب ومناقشة تلك الأدلة أداة المذهب الثامن والذى يرى أن هذه الصيغة حقيقة الصفحة - في القدر المشترك بين الوجوب والندب والاباحة ومناقشتها ، أدلة المذهب التاسع والقائل بالوقف ومناقشتها الترجيح بين هذه المذاهب المبحث الثاني : أثر اختلاف الاصوليين فيما تفيده قاعدة الامر المجردة في اختلافهم في فقه العبادات وفيه مطلبان : - المطلب الأول : في اثر اختلاف الجمهور والظاهرية في القرينة التي تصرف الامر عن دلالته على الوجوب في الاختلاف في فقه العبادات أمثلة من باب الطهارة تفرعت على الاختلاف بين الجمهور والظاهرية في القرينة أمثلة من باب الصلاة تفرعت على الاختلاف بين الجمهور والظاهرية في القرينة ومما تفرع على اختلاف الجمهور والظاهرية في القرينة في الجنائز ما يأتي أمثلة من باب الزكاة تفرعت على اختلاف الجمهور والظاهرية - - في القرينة و مما تفرع في الصوم بناء على الخلاف بين الجمهور والظاهرية في القرينة الآتي و مما تفرع في الحج بناء على الخلاف بين الجمهور والظاهرية في القرينة الاتي -{ -
- فقرة 11الموضوع -- المطلب الثاني : في اثر الاختلاف بين الجمهور في القرينة في اختلافهم في الحكم من الفروع التي تفرعت في باب الظهارة بناء على اختلاف الجمهور في القرينة .. الخ من الفروع التي تفرعت في باب الصلاة بناء على اختلاف الجمهور في القرينة .. الخ بناء ومن الفروع التي تفرعت في باب الزكاة على اختلاف الجمهور بناء في القرينة .. الخ ومن الفروع التي تفرعت في باب الصيام على اختلاف الجمهور في القرينة .. الخ ومن الفروع التي تفرعت في باب الحج بناء على اختلاف الجمهور في القرينة .. الخ الفصل الثالث : ما تفيده قاعدة : صيغة الأمر الواقعة بعد حظر وفيه صحثان : الصفحة - -) - - - - البحث الأول : في مذاهب الأصوليين فيما تفيده قاعدة : صيغة الأمر الواردة بعد الحظر المذاهب في ذلك الأدلة ومناقشتها - أدلة المذهب الأول ومناقشتها وهو القائل : بأنها حقيقة في الوجوب أدلة المذهب الثاني ومناقشتها وهو القائل : بأنها حقيقة في الاباحة دليل المذهب الثالث ومناقشته وهو المذهب القائل : بأنها حقيقة في الاباحة حجة المذهب الرابع ومناقشتها وهو القائل بالوقف حجة المذهب الخامس ومناقشتها وهو القائل : بأن هذه - - - الصيغة تدل على حكم الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر الترجيح بين هذه المذاهب
- فقرة 12الصفحة - - - - -- الموضوع المبحث الثاني : في اثر اختلاف الأصوليين فيما تفيده قاعدة : صيغة الأمر الواقعة بعد حظر في اختلافهم في فقه العبادات و مما تفرع من فروع بناء على هذه القاعدة الآتي : الباب الثالث : في قاعدتي دلالة صيغة الأمر على المرة أو التكرار ودلالتها على الفور أو التراخي وفيه فصلان : الفصل الأول : في قاعدة دلالة صيغة الأمر على المرة أو التكرار وفيه ثلاثة مباحث : تمهيد المبحث الأول : في رأى الاصوليين في دلالة صيغة الأمر المطلق على المرة أو التكرار مذاهب الاصوليين في ذلك الأدلة ومناقشتها أدلة المذهب الاول ومناقشتها وهو المذهب الذي يرى : أن هذه الصيغة لا تدل على مرة أو تكرار أدلة المذهب الثاني ومناقشتها وهو المذهب الذي يرى أنها تدل على التكرار المستوعب لجميع العمر ما استدل به للمذهب الثالث ومناقشة ذلك وهو المذهب الذي يقول بأنها دالة على المرة ما استدل به للمذهب الرابع ومناقشة ذلك وهو المذهب الذي يقول بالاشتراك اللفظي بين المرة والتكرار ما استدل به للمذهب الخامس ومناقشة ذلك وهو المذهب الذي يقول بالوقف - - الترجيح بين هذه المذاهب المبحث الثاني : في رأى الاصوليين في دلالة صيغة الأمر المقيد على المرة أو التكرار تمهيد
- فقرة 13الصفحة - - - - - الموضوع في ذلك مذهبان المذهب الاول المذهب الثاني الأدلة ومناقشتها أدلة المذهب الأول ومناقشتها وهو المذهب الذي يري التكرار أدلة المذهب الثاني وهوالذى لا يرى التكرار الترجيح بين هذين المذهبين المبحث الثالث: في أثر اختلاف الاصوليين في هذه القاعدة في اختلافهم في فقه العبادات تمهيد بعض الفروع التي بنيت على الخلاف في هذه القاعدة ذلك .. الخ ومن الفصل الثاني : في قاعدة : دلالة صيغة الأمر على الفور وفيه ثلاثة مباحث تمهيد : أوالتراخي المبحث الأول : في رأى الأصوليين في دلالة صيغة الأمر المطلق عن الوقت على الفور أو التراخي مذاهب الاصوليين في ذلك الأدلة ومناقشتها أدلة المذهب الأول وهو القائل : بأنها لمطلق الطلب - أدلة المذهب الثاني وهو القائل بأنها تفيد التراخي جوازا أدلة المذهب الثالث وهو القائل بأنها تفيد الفور وجوبا ومناقشة تلك الأدلة ما استدل به للمذهب الرابع ومناقشة ذلك وهو القائل بأن هذه الصيغة توجب اما فعل المأمور به حالا أو العزم على الاتيان به في ثاني الحال /
- فقرة 14الموضوع أدلة المذهب الخامس وهو القائل بالوقف ومناقشة ذلك الترجيح بين هذه المذاهب المبحث الثاني : في رأى الأصوليين في دلالة صيغة الصفحة - الأمر المقيد بوقت على الفور أوالتراخي أن صيغة الأمر إذا وردت مقيدة بوقت فلا يخلو ذلك الوقت من حالات ثلاث مذاهب الاصوليين في هذه الصيغة الأدلة ومناقشتها أدلة المذهب الأول وهوالذى يرى براءة ذمة المكلف اذا أوقع الفعل في أى جزء من أجزاء ذلك الوقت وهو القائل - ما استدل به للمذهب الثاني ومناقشة ذلك بأن هذه الصيغة تفيد فعل المأمور به حالا أو العزم عليه بدلا عن الفعل في أول الوقت أدلة المذهب الثالث ومناقشتها وهو الذي يرى أن الوجوب يتمين بأول الوقت أدلة المذهب الرابع ومناقشتها وهو الذي يقول ان الوجوب يتعين بآخر الوقت ما استدل به للمذهب الخامس ومناقشة ذلك وهو الذي يرى أن الوجوب متعلق بآخر الوقت والمعجل متوقف فيه إلى حين ظهور حاله ما استدل به للمذهب السادس ومناقشة ذلك وهو المذهب - - - - الذي يرى أن الوجوب متعلق بالفعل في أى وقت .. الخ الترجيح بين هذه المذاهب المبحث الثالث اثر الاختلاف في هذه القاعدة في الاختلاف في فقه العبادات و مما تفرع من فروع في فقه العبادات بناء على الاختلاف في هذه القاعدة -
- فقرة 15- الموضوع الباب الرابع : في قواعد مختلفة متصلة بالأمر وفيه أحد عشر فصلا : الصفحة الفصل الأول : في قاعدة : هل حسن المأمور به عرف بأمر الشارع : أو بالعقل وفيه مبحثان : - المبحث الأول : في رأى الأصوليين في هذه القاعدة تحرير محل النزاع مذاهب العلماء في ذلك الأدلة ومناقشتها - أدلة المذهب الأول ومناقشتها وهو القائل بأن الحسن ثابت بالعقل - أدلة المذهب الثاني وهو الذى يرى أن ذلك ثابت بالشرع - أدلة المذهب الثالث وهو الذى يرى أن للعقل صلاحية معرفة حسن بعض الافعال وقبحها ولا حكم له ان الحكم الا لله الترجيح بين هذه المذاهب المبحث الثاني : أثر الاختلاف في هذه القاعدة في الاختلاف في فقه العبادات قاعدة : هل الأمر بالشيء المعين الفصل الثاني : في قاعدة نهي صحثان : عن ضده الوجودى وفيـ المبحث الأول : في رأى الأصوليين في هذه القاهدة تمهيد مذاهب الاصوليين في هذه القاعدة الأدلة ومناقشتها أدلة المذهب الأول وهو الذى يقول إن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده دليل المذهب الثاني ومناقشته وهو القائل بأن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده ، - -
- فقرة 16- - الموضوع دليل المذهب الثالث ومناقشته وهو الذي يقول بأن الأمر الصفحة - - • - - - بالشي عين النهي عن ضده الترجيح بين هذه المذاهب المبحث الثاني : أثر الاختلاف في هذه القاعدة في الاختلاف في فقه العبادات و مما تفرع على هذه القاعدة الفصل الثالث : في قاعدة : هل النهي عن الشيء أمر به وفيه مبحثان : المبحث الأول : في رأى الأصوليين في هذه القاعدة تمهيد ، تحرير محل النزاع المذاهب في ذلك الأدلة ومناقشتها ما استدل به للمذهب الاول و هو أن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده ومناقشة أدلته ما استدل به للمذهب الثاني :وهو: أن النهي عن الشيء عين الأمر بنده ومناقشة أدلته ما استدل به للمذهب الثالث وهو : أن النهي عن الشيء ليس أمرا بنده ولا يتضمنه ، ولا يستلزمه ومناقشة ذلك ما استدل به للمذهب الرابع ومناقشة ذلك ، وهو المذهب الذي يرى أن النهي عن الشيء يوجب ضده إن كان واحدا .. الخ ما استدل به للمذهب الخامس ومناقشة ذلك ، وههو الذي يقول : بأن حكم النهي في ضده يقتضي سنة مؤكدة ما استدل به للمذهب السادس ومناقشة ذلك ، وهو المذهب الذي يقول اصحابه ان النهي عن الشيء يوجب أن : يكون ضده سنة مؤكدة الترجيح بين هذه المذاهب
- فقرة 17- - الموضوع المبحث الثاني : أثر الاختلاف في هذه القاعدة في الاختلاف في فقه العبادات بعض الفروع التي تفرعت على هذه القاعدة الفصل الرابع : في قاعدة : هبل الأمر بالشي • يدل على وجوب ما لا يتم الشيء الا به ؟ وفيه صحثان : المبحث الأول : رأى الأصوليين في هذه القاعدة تمهيد تحرير محل النزاع الصفحة { . {). {) -{} المذاهب في هذه القاعدة الأدلة ومناقشتها ما استدل به للمذهب الأول ومناقشة ذلك وهو الذي يرى است لزام وجوب المقدمة مطلقا ما استدل به للمذهب الثاني ومناقشة ذلك وهو الذي يرى المقدمة إذا كانت سببا لا شرطا وجوب ما استدل به للمذهب الثالث ومناقشة ذلك ، وهو الذي يرى وجوب المقدمة إذا كانت شرطا شرعيا فقط .. الخ - ما استدل به للمذهب الرابع ومناقشة ذلك وهو الذي يرى عدم وجوب المقدمة مطلقا الترجيح بين هذه المذاهب المبحث الثاني : اثر الاختلاف في هذه القاعدة في الاختلاف في فقه العبادات و مما تفرع على هذه القاعدة الفصل الخامس: في قاعدة : هبل الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء من الأمر الأول ؟ وفيه مبحثان : المبحث الأول : رأى الأصوليين في هذه القاعدة تمهيد -
- فقرة 18الصفحة - {{{ - - .- الموضوع تحرير محل النزاع المذاهب في هذه القاعدة الأدلة ومناقشتها ما استدل به للمذهب الأول ومناقشة ذلك ، وهو المذهب القائل بأن الأمر بالأمر بالشيء لا يكون أمرا به ما استدل به للمذهب الثاني ومناقشة ذلك وهو الذي يرى أنه أمر بذلك الشيء الترجيح بين المذهبين أثر الاختلاف في هذه القاعدة في الاختلاف في فقه العبادات الفصل السادس : في قاعدة : هل امتثال الأمر يدل على الاجزاء ؟ وفيه مبحثان : المبحث الأول : رأى الاصوليين في هذه القاعدة تمهيد ويشتمل على ثلاث نقاط المذاهب في ذلك الأدلة ومناقشتها ما استدل به أصحاب المذهب الأول الذين يرون استلزام سقوط القضاء ما استدل به أصحاب المذهب الثاني الذين يرون عدم الاستلزام ومناقشة ذلك الترجيح بين المذهبين المبحث الثاني : أثر الاختلاف في هذه القاعدة في الاختلاف في فقه العبادات و مما تفرع على هذه القاعدة من فروع في فقه العبادات الفصل السابع : في قاعدة : ماذا يفيد الأمر الوارد عقب الأمر أيفيد تأسيسا أم تأكيدا ؟ وفيه مبحثان
- فقرة 19الموضوع - - الصفحة * المبحث الأول : رأى الاصوليين في هذه القاعدة تمهيد الصور المتفق على أنها للتأسيس الصور المتفق على أنها للتأكيد تحرير محل النزاع في الصور الآتية الصورة الأولى من الصور المختلف فيها وهي : ما اذا ورد أمران متعاقبان بمتماثلين وكان الثاني معطونا على الأول و معرفا ، والمذاهب في ذلك وأدلتها ومناقشتها ما استدل به للمذهب الأول الذي يرى التأكيد ما استدل به للمذهب الثاني الذى يرى التأسيس ما استدل به للمذهب الثالث الذي يرى الوقف الترجيح بين هذه المذاهب الصورة الثانية من الصور المختلف فيها وهي : ما اذا تناول الأمر الثاني مثل ما تناوله الأمر الأول وكان أحدهما عاما والاخر خاصا وكانا معطوفين سواء تقد العام أو الخاص ، والمذاهب في ذلك وأدلتها ومناقشتها م ما استدل به للمذهب الأول القائل بالتأسيس ومناقشة ذلك ما استدل به للمذهب الثاني القائل بالتأكيد ما استدل به للمذهب الثالث القائل بالوقف ومناقشة ذلك الترجيح بين هذه المذاهب * الصورة الثالثة من الصور المختلف فيها وهي : ما اذا تناول الأمر الثاني مثل ما تناوله الأمر الأول ولم يكن بينهما عاطف وكان المأمور به فيهما نكرة والمذاهب في ذلك و أدلتها ومناقشتها ما استدل به للمذهب الأول الذى يرى التأسيس ومناقشة ذلك { {- {
- فقرة 20-.- الموضوع ما استدل به للمذهب الثاني الذي يقول بالتاكيد ومناقشة ذلك الصفحة ما استدل به للمذهب الثالث الذى يرى الوقف ومناقشة ذلك الترجيح بين هذه المذاهب . المبحث الثاني : اثر الاختلاف في هذه القاعدة في الاختلاف في فقه العبادات الفصل الثامن : في قاعدة : هل الأمر بالماهية أمر بجزئياتها ؟ وفيه مبحثان : المبحث الأول : في رأى الاصوليين في هذه القاعدة تمهيد ويشتمل على نقطتين النقطة الاولى في أقسام الماهية النقطة الثانية في تحرير محل النزاع مذاهب الاصوليين في المتنازع فيه الأدلة ومناقشتها بالماهية ما استدل به للمذهب الأول وهو الذي يرى أن الأمر لا يكون امرا بجزئياتها ومناقشة ما استدل به ما استدل به للمذهب الثاني وهو الذي يرى : ان الامر بالماهية المطلقة أمر بجزئياتها الترجيح بين هذين المذهبين المبحث الثاني : اثر الاختلاف في هذه القاعدة في الاختلاف في فقه العبادات الفصل التاسع : في قاعدة : هل القضاء بالأمر الأول أو بأمر جديد ؟ وفيه مبحثان المبحث الأول : رأى الأصوليين في هذه القاعدة والاجابة عن هذا السؤال لها صورتان : الصورة الأولى وهي : ما إذا كان الأمر مقيدا بوقت
- فقرة 21الموضوع مذا هب الاصوليين في هذه الصورة الأدلة ومناقشتها ما استدل به أصحاب المذهب الاول وهم ان الذين يرون القضاء بالأمر الأول ومناقشة ما استدلوا به ما استدل به أصحاب المذهب الثاني وهم الذين يرون أن القضاء يجب بأمر جديد ومناقشة ما استدلوا به الترجيح بين هذين المذهبين الصفحة ، - الصورة الثانية وهي : ما إذا كان الأمر مطلقا غير مقيد بوقت مذاهب الا صوليين في هذه الصورة الأدلة ومناقشتها ما استدل به للمذهب الأول وهو الذي يرى أن الأمر المطلق يقتضي طلب الفعل مطلقا .. الخ ما استدل به للمذهب الثاني وهو الذي يرى أن المكلف إذا لم يأت بالمأمور به في أول اوقات الامكان فله أن يأتي به بعد ذلك ولا يحتاج إلى دليل .. الخ ومناقشة ذلك ما استدل به للمذهب الثالث وهو الذي يرى أنه إذا فات أول اوقات الامكان ولم يفعل المأمور به لا بد لفعله من دليل آخر ، ومناقشة ما استدل به الترجيح بين هذه المذاهب - المبحث الثاني : في أثر الاختلاف في هذه القاعدة في الاختلاف في فقه العبادات . ومما تفرع على هذه القاعدة من فروع في فقه العبادات الآتي : - الفصل العاشر : في قاعدة : ماذا يقتضيه الأمر بواحد من أشياء معينة على التخيير ؟ وفيه مبحثان المبحث الأول : رأى الأصوليين في هذه القاعدة تمهيد تحرير محل النزاع ه
- فقرة 22الموضوع مذاهب الاصوليين في هذه القاعدة الأدلة ومناقشتها ما استدل به للمذهب الأول وهو مذهب الجمهور وهم يرون أن الواجب واحد لا بعينه ما استدل به للمذهب الثاني وهو الذي يرى وجوب الكل فيثاب المكلف على جميعها ثواب واجبات اذا فعلها كلها ويعاقب عليها عقاب ترك واجبات لو تركها كلها .. الخ ، ومناقشة ما استدل به ما استدل به للمذهب الثالث الذى يرى أن الواجب معين عند الاستتم معالي ويختل ما استدل به للمذهب الرابع وهو الذي يرى أن الواجب معين عند الله تعالى لا يختلف من مكلف لآخر الخ ومناقشة ما استدل به الترجيح بين هذه المذاهب - الصفحة - ف باختلاف المكلفين ، ومناقشة . المبحث الثاني: أثر الاختلاف في هذه القاعدة في الاختلاف في فقه العبادات بعض الفروع التي تفرعت على هذه القاعدة الفصل الحادى عشر : في قاعدة ان امتثال الامر اذا كان يسقط - بفعل بعض المكلفين فهل هو موجه ابتداء إلى جميعهم أو إلى بعض غير معين ؟ وفيه مبحثان: المبحث الأول : رأى الأصوليين في هذه القاعدة تمهيد واشتمل على عدة نقاط النقطة الاولى في تعريف فرض الكفاية - النقطة الثانية في هل الأفضل فرض العين أو فرض الكفاية النقطة الثالثة في ما الحكم إذا شرع المكلف في فرض الكفاية