فتح العزيز شرح الوجيز من أول كتاب الشركة إلى نهاية كتاب اللقيط

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة ZIP

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : فتح العزيز شرح الوجيز - من أول كتاب الشركة إلى نهاية كتاب اللقيط
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6~ . \ { \ فهرس الموضوعات في كتاب فتح العزيز - الجزء الأول كتاب الشركة الأصل في الشركة . تعريف الشركة وأقسامها شركة العنان تعريفها أركان الشركة الركن الأول : المتعاقدان مسألة : حكم مشاركة الذمي الركن الثاني : الصيغة مسألة : الإذن بالتصرف لأحد الشريكين دون الآخر الركن الثالث : المال المعقود عليه ، وفيه مسائل إحداها : الأموال التي تجوز فيها الشركة والتي لا تجوز فيها ما تجوز فيه الشركة من النقدين المسألة الثانية : يشرط اختلاط المالين بحيث لا يتميزا الحيلة في الشركة في العروض المتقومة : . المسألة الثالثة : لا بأس من التفاوت في نسبة المالين سرع فرع آخر. أنواع الشركة الباطلة . إحداها : شركة الأبدان الثانية : شركة المفاوضة ، وشروطها عند من يجيزها ما لا يدخل في المفاوضة رع
  5. فقرة 7الثالثة : شركة الوجوه وتفسيراتها العلة في بطلانها على كل التفسيرات مسائل منها : لواحد بغلة ولآخر راوية ، تشاركا مع ثالث ليستقي الثالث الماء ومنها : لو اشترك أربعة لأحدهم بيت ،رحا، ولآخر حجر رحا ، ولآخر بغلة تديره والرابع يعمل في الرحا ومنها : لواحد البذر ولآخر آلة الحرث ولآخر الأرض ، واشتركوا مع رابع ليعمل : أحكام الشركة الحكم الأول : التصرف في مال الشركة الحكم الثاني : فسخ الشركة ألفاظ الفسخ أسباب الفسخ الأخرى تقرير الشركة من الورثة بعد موت المورث الحكم الثالث : مقدار الربح فرعان الحكم الرابع : الشريك أمين التنازع بين الشريكين في مال الشركة التنازع بين الشريكين في قبض الثمن بعد البيع مسألة : اتهام الشريك شريكه البائع بالقبض دون تسليم نصيبه له إذا تقدمت خصومة البائع والمشتري إذا انفصلت خصومة البائع والمشتري . إذا تقدمت خصومة الشريكين إذا انفصلت خصومة الشريكين فهذا أحد اختلاف الشريكين في القبض وجهي والوجه الثاني : اتهام الشريك البائع شريكه بالقبض • سرع
  6. فقرة 8?? كِتَابُ الوكالة أبواب الوكالة الأصل في الوكالة الباب الأول : أركان الوكالة الركن الأول : ما فيه التوكيل وله شروط الشرط الأول : أن يكون ما يوكل فيه مملوكًا له. الشرط الثاني : أن يكون قابلاً للنيابة الأمور التي تصح فيها الوكالة والتي لا تصح . منها : العبادات ومنها : المعاملات . ومنها الجزية ومنها : المعاصي. مسألة : في التوكيل في تملك المباحات مسألة : في التوكيل بالإقرار . مسألة : التوكيل في الخصومة مسألة : يجوز التوكيل في استيفاء حدود الله تعالى الشرط الثالث : أن يكون الموكل فيه معلوماً من بعض الوجوه الوكالة العامة : الوكالة الخاصة وفيها صور منها : الوكالة في البيع ومنها : الوكالة في الشراء ، وما يشترط فيها ومنها : الوكالة بالإبراء ، وما يشترط فيها ومنها : الوكالة في الخصومة الركن الثاني : الموكل وشرطه مسألة : التمكن من مباشرة ذلك التصرف مسألة : كون التمكن بحق الملك أو الولاية مسألة : أنه يستثنى عنه بيع الأعمى، وشراؤه
  7. فقرة 9?? ?? مسألة : منصوب توكيل الوكيل الركن الثالث : الوكيل وشرطه فرع : توكيل المرتد فرع : توكيل المرأة في الرجعة الركن الرابع : الصيغة المسألة الأولى : الإيجاب والقبول المسألة الثانية : ألفاظ الإيجاب وأثرها في القبول تعليق الوكالة ويتعلق بالخلاف في تعليق الوكالة قاعدتان إحداهما : تصرف الوكيل بعد حصول الشرط المعلق عليه القاعدة الثانية : تعليق الوكالة بلفظ يدل على التأبيد مسألة : تعليق العزل البَابُ الثَّانِي فِي حُكْمِ الوَكَالَةِ.. أحكام الوكالة الصحيحة الحكم الأول : توافق تصرف الوكيل مع إذن الموكل فرع : الوكالة في البيع بالأجل لمن تعود حقوق العقد وتوابعه فرع : ما يضمنه الوكيل بتسليم المبيع قبل قبض الثمن العيب والغبن فيما يشتريه الوكيل الحالة الأولى : إن كان وكيلاً بشراء شيء موصوف الحالة الثانية : أن يكون وكيلاً بشراء شيء معين سرع : إن اشترى الوكيل من يعتق على الموكل وبان معيبا توكيل الوكيل إن وكل الوكيل آخر ، فهل له عزله الوكيل الثاني من قبل الموكل من يعزله أطلق الإذن للوكيل بتعيين وكيل لآخر
  8. فقرة 10• . • . . تقييد الموكل تصرف الوكيل ، وله أحوال إحداها : تقييد بيع الوكيل بشخص معين أو زمن معين الثانية : تحديد القدر الذي يتصرف الوكيل على مقتضاه الثالثة : مخالفة الوكيل لتقييد الموكل في صفة العقد من الحلول أو التأجيل مسألة : سلم له ديناراً ليشتري شاة فاشترى شاتين فرع : التوكيل بالخصومة ) بتفصيل أكثر مما تقدم ) الاجراءات التي يتخذها الوكيل بالخصومة فرع : أمره بالبيع بقدر معين فباعه به وشيء آخر شهادة الوكيل للموكل تعدد الوكلاء بالخصومة فرع : متى يحتاج الوكيل إلى إثبات أنه وكيل فلان مسألة : صالح الوكيل عن الدم على خمر ، أو خترير مسألة : التوكيل بالبيع أو الشراء الفاسد مخالفة الوكيل الموكل حكم البيع والشراء حين مخالفة الوكيل الموكل فرع الحكم الثاني المقصود الأول : حكم يد الوكيل المسألة الثانية : إن خرج المبيع مستحقاً بعد أن تلف وقد قبض الوكيل الثمن المسألة الثالثة : إن خرج المبيع مستحقاً بعد أن قبضه الوكيل المسألة الخامسة : تلف الثمن المعين في يد الوكيل قبل التسليم فرع : الضمان على الوكيل في الشراء الفاسد الحكم الثالث : الوكالة عقد جائز من الجانبين أسباب فسخ الوكالة منها : عزل الموكل الوكيل ومنها : عزل الوكيل نفسه
  9. فقرة 11ومنها : الموت والجنون ومنها : خروج محل التصرف عن ملك الموكل ومنها : تصرف الموكل فيما وكل فيه جحود الوكيل للوكالة البَابُ الثَّالِثُ فِي النِّزَاع الاختلاف في الوكالة في مواضع منها : أصل العقد فرع الموضع الثاني : التراع في التصرف المأذون الخلاف في وقوع تصرف الوكيل وعدمه دعوى الوكيل التلف والرد دعوى الوكيل تلف الدين أو الثمن أو قبض الموكل الموضع الثالث في التراع : فيه مسائل إحداها : أنكر رب الدين قضاء الوكيل لدينه الثانية : دعوى القيم والوصي دفع المال للصبي بعد بلوغه الثالثة : طلب الإشهاد على الرد . إدعاء الوكالة لقبض الدين ، وما يترتب على تصديق المدين له وعدم تصديقه دعوى الوكيل الرد أو التلف بعد جحوده فرع : مسألتان فرع آخر : مسائل .
  10. فقرة 12كتاب الإقرار و فيه أربعة أبواب الباب الأول في أركانه تعريف الإقرار والأصل فيه : الباب الأول : أركان الإقرار الركن الأول من الباب الأول : المقر . أما المطلق : وأما المحجور :.. فمنها حجر الصبي :.. ومنهما : حجر المجنون : ومنهما : حجر المبذر وحجر المفلس : إقرار الرقيق : أما القسم الأول : إقراره بما يوجب عليه العقوبة وأما القسم الثاني : إقراره بما يوجب عليه المال : فرع: فرع آخر إقرار المريض مرض الموت إحداهما : ما يصح إقراره فيه : . .. المسألة الثانية : إقراره في الصحة والمرض : الركن الثاني : المقر له ، و شروطه الشرط الأول : أهليته للاستحقاق وفيه ثلاث صور : إحداها : إقراره لما لا يعقل : الثانية : إقراره للمعدوم إحداها : أن يسنده إلى جهة صحيحة :
  11. فقرة 13? ? الحالة الثانية : أن يطلق الإقرار الثالثة : أن يسنده إلى جهة فاسدة : الصورة الثالثة : إقراره لجهة بر الشرط الثاني : عدم تكذيب المقر له : فرع. فرع آخر :. الركن الثالث : المقر به : ما لا يُشترط في المقر به ثلاثة ديون ، يمتنع الإقرار بها : شروط المقر به : ولو أقر بحرية عبد في يد غيره ، أو شهد بحريته : لمن يكون ولاؤه : رع : فرع آخر فرع ثالث الركن الرابع : الصيغة إحداها : الصيغة المعتبرة في الإقرار باتفاق الثانية : ما اختلف في كونه صيغة إقرار الثالثة : صيغة الاستفهام الرابعة : صيغة الإضافة إلى نفسه البَابُ الثَّانِي فِي الأَقَارِيرِ المُجْمَلَةِ . أن يكون الإقرار مجملاً مجهول الحال لماذا يصح . أولاً : الإقرار بالشيء وما يُقبل في تفسيره وما لا يُقبل فإن فسره بما يتمول وإن فسره بما لا يتمول
  12. فقرة 14إن كان من جنس ما يتمول وإن لم يكن من جنس ما يتمول القسم الأول : ما يجوز اقتناؤه لمنفعة القسم الثاني : ما لا يجوز اقتناؤه المسألة الأولى : الامتناع من تفسير المبهم الثانية : اختلاف التفسير عما ادعاه المقر له فرع: ثانيا : الإقرار بلفظ : علي مال وتفسيره إحداها : تفسير المال بما يتمول دون ما لا يتمول الثانية : وصف المال بأنه عظيم ونحوه وكيف يكون تفسيره . وصف المال بأنه حقير ونحوه الثالثة : إبهام القدر والجنس والنوع الإقرار بلفظ علي كذا ، وتكراره عطف المبين على مبهم مقدار الدرهم إحداها : إذا لم يقيد لفظ الدرهم بما يميزه الثانية : ما يراد بلفظ الدرهم عند الإطلاق ، وما لا يقبل في تفسيره الثالثة : تقييد الدرهم بوصف الصغر ونحوه الرابعة : تقييد الدرهم بالعدد ما يفيده العدد من واحد إلى عشرة الثانية : ما الذي يفيده إدخال لفظ ) في ) في العدد الإضافة إلى الظرف والأصل المقرر فيها وما ذكرنا من المسائل يقتضي أن يقال في الضبط إذا قال له على ألف في هذا الكيس إذا قال : لفلان في هذا العبد ألف درهم
  13. فقرة 15لو قال : له في ميراث أبي ألف درهم : كان إقراراً منه على أبيه بدين . ولو قال له في ميراثي من أبي ألف درهم : كانت هبة إلا أن يريد إقراراً مسائل وصور الأولى : لو قال : له علي در هم در هم درهم الثانية : إذا قال : عليَّ درهم مع درهم ، أو معه درهم ، أو فوق درهم ، أو فوقه درهم أو تحت درهم أو تحته درهم الرابعة : قال عليَّ درهم، بل درهم سابعاً : تكرير الإقرار في أزمنة مختلفة إحداهما : إذا أقر لزيد يوم السبت بألف ، وأقر له يوم الأحد بألف المسألة الثانية : اختلاف الشهود في تحديد يوم الإقرار . ونختم الباب بخاتمين الخاتمة الثانية : المقر به المجهول البَابُ الثَّالِثُ ، فِي تَعْقِيبِ الإِقْرَارِ بِمَا يَرْفَعُهُ. . الصورة الأولى والثانية وفيهما مسائل ومنها : إذا قال : علي ألف لا يلزمني ، أو عليّ ألف أو لا ومنها : إذا قال : علي ألف إن شاء الله ومنها : لو قال : علي ألف مؤجل إلى وقت كذا رع نرع آخر قال الإمام الرافعي : إذا قال : علي ألف ، وزعم أنه وديعة الصورة الثالثة : الإقرار بالإعارة والهبة والرهن إحداها : إذا قال : هذه الدار لك عارية الثانية : الإقرار بالهبة لا يتضمن الإقرار بالقبض على المشهور .
  14. فقرة 16الثالثة : إقرار أهل كل لغة بلغتهم الصورة الرابعة التردد في تحديد المقر له إحداهما : إذا قال : غصبت هذه الدار من زيد ، لا بل من عمرو الثانية : إذا قال : غصبت هذه الدار من زيد وملكها لعمرو فرع : الإقرار لأحدهما لا بعينه الصورة الخامسة : الاستثناء في الإقرار ، ومتى يكون معتبراً الصورة السادسة : الاستثناء من غير الجنس. الصورة السابعة : الاستثناء من العين البَابُ الرَّابِعُ فِي الإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ . ومن هو من أَهْلِ الإقرار الفصل الأول : الإقرار بالنسب ، أقسامه وشروطه والثاني : ألا يكذبه الشرع والثالث : أن يصدقه المقر له فرع مسألة : إدعاء بنوة ولد الجارية هل يصيّرها أم ولد المسألة الأولى : ادعاء بنوة ولد إحدى جاريتيه لا بعينه ، وأحوال ذلك الحالة الأولى : ألا تكون واحدة منهما مزوجة ، ولا فراشًا للسيد فرعان حكم الولد في الحرية والولاء . الحالة الثانية : إذا كانت الأمتان مزوجتين الحالة الثالثة : إذا كانت إحداهما مزوجة . المسألة الثانية : ادعاء بنوة أحد أولاد جاريته القسم الثاني : أن يلحق النسب بغيره الفصل الأول : ثبوت النسب لغيره باستلحاقه وشرائط ذلك الشرط الأول : أن يكون الملحق به ميتا
  15. فقرة 17الثاني : ألا يكون الملحق به قد نفاه الثالث : صدور الإقرار من الورثة الحائزين للتركة المسألة الثانية : لو مات وخلف ابنا واحدًا ، وأقر بأخ آخر المسألة الثالثة المسألة الرابعة ولو خلف بالغين عاقلين، وأقر أحدهما وأنكر الآخر ، ثم مات المنكر المسألة الخامسة المسألة السادسة الفصل الثاني في ثبوت الميراث . الحالة الأولى إذا لم يحجب المقر أقر أحد الابنين بأخوين الحالة الثانية : إذا كان المقر به ممن يحجب المقرين عن الميراث ، أو بعضهم فرع
  16. فقرة 18كتاب العارية تعريف العارية والأصل فيها أركان العارية الركن الأول : المعير شروطه ويتعلق بقيد المالكية صورتان إحداهما : أن المستأجر يجوز له أن الثانية : أن المستعير هل يعير . الركن الثاني : المستعير شرطه الركن الثالث : المستعار وله شرطان ما لا تجوز إعارته فرع آخر الركن الرابع : الصيغة في الفصل مسألتان يعير الأولى : إذا قال : أعرتك حماري لتعيرني فرسك الثانية : إذا قال لغسال : اغسل هذا الثوب مجاناً أحكام العارية : الحكم الأول : الضمان ضمان الرد ضمان العين القيمة الواجبة في الضمان . ضمان الأجزاء المسألة الأولى : إذا استعار من المستأجر ، أو الموصى له بالمنفعة الثانية : إذا استعار المغصوب من الغاصب
  17. فقرة 19حقيقة المستعير وما يترتب عليها من مسائل المسائل المشار إليها فمنها : لو أركب وكيله ومنها : لو وجد من أعيا في الطريق ، ، فأركبه فرع فرع الحكم الثاني : التسلط على الانتفاع ، وفيه مسائل الأولى : إذا أعار أرضاً للزراعة ، وبين ما يزرعه أو أطلق والثانية : إن استعار للزراعة ليس له البناء أو الغراس ، أو بالعكس الثالثة : تعدد الانتفاع في المعار هل يستلزم تعيين الانتفاع الحكم الثالث : جواز الرجوع في العارية مسألة : إذا أعار أرضاً لدفن ميت أنواع إعارة الأرض للبناء والغراس ، وأحوال الرجوع فيها القسم الأول : المطلقة . القسم الثاني : العارية المقيدة بمدة فرع مسألة : إذا أعار أرضاً للزراعة ، فزرعها ثم رجع قبل إدراك الزرع لو عين المعير للزراعة مدة فرع الصورة الثانية الحكم الرابع : فصل الخصومة ، وفيه مسائل إحداها : إذا قال الراكب أعرتني ، وقال المالك أجرتك المسألة الثانية : إذا قال الراكب أعرتني وقال المالك غصبتني المسألة الثالثة : قال الراكب أركبتني وقال المالك أعرتك فرع
  18. فقرة 20كتاب الغصب فهرس الموضوعات في الجزء الثاني تعريف الغصب اصطلاحاً حكمه والدليل عليه الباب الأول : الضمان التفويت بالمباشرة والتسبب . المباشرة التسبب مسائل عن التفويت بالمباشرة أو التسبب إحداهما : لو فتح رأس زقّ ولو جاء آخر وقرب ناراً من الجامد حتى ذاب وضاع قفصاً الثانية : لو فتح عن طائر وهيجه إذا خرجت البهيمة في الحال وأتلفت زرع إنسان لو حل قيد العبد المجنون أو فتح باب السجن فذهب لو وقع طائر على جداره منها : لو فتح باب الحرز فسرق غيره منها : لو حُبس المالك عن ماشيته منها : لو نقل صبياً حراً إلى مضيعة حكم زوائد المغصوب ، المنفصلة والمتصلة السبب الثالث : إثبات اليد العادية المنقول أما العقار إن كان فيه مالك العقار إذا لم يكن مالك العقار فيه حكم اليد المترتبة على يد الغاصب الأحوال التي لا يضمن فيها الآخذ من الغاصب
  19. فقرة 21الأولى : لو قدم الطعام المغصوب إلى مالكه فأكله جاهلاً بالحال الثانية : لو صال العبد المغصوب على مالكه الثانية : لو زوج الجارية المغصوبة من مالكها الثالثة : لو قال الغاصب لمالك العبد المغصوب : أعتقه الركن الثاني : ما يجب ضمانه المضمونات قسمان أحدهما : ما ليس بمال والثاني : ما هو مال وينقسم إلى الأعيان والمنافع الأعيان قسمان أما الآدمي أما غير الآدمي من الحيوانات أما غير الحيوان هي غصب الخمر والخترير منافع الأعيان ، أنواعها منها : منافع الأموال من العبيد والثياب وغيرها منها منفعة البضع منها : منفعة بدن الحر . المسألة الأولى : لو استأجر حراً وأراد أن يؤجره هل له ذلك ؟ . الثانية : إذا سلم الحر المستأجر نفسه ، و لم يستعمله المستأجر إلى انقضاء المدة .. فرع : نقل الحر منها : منفعة الكلب قاعدتان نقصان المغصوب هل يوجب الأرش مع الأجرة الركن الثالث : الواجب في الضمان ، وأقسامه القسم الأول : المثلي الاعتراض على التعريفات السابقة العجز عن رد المثل لفقده
  20. فقرة 22? .. مدي لزوم المثلي عند التلف اختلاف المكان والزمان مع اختلاف المكان اختلاف الزمان الفرق بينه وبين المكان إن كان المغصوب التالف ذهباً أو فضة حكم تغير المغصوب ثم تلفه أما القسم الأول متقوم تغير إلى مثلي أما القسم الثاني مثلي تغير إلى متقوم أما الثالث مثلي تغير إلى مثلي أما القسم الرابع متقوم تغير إلى متقوم المسألة الثانية إن زاد المثلي على ثمن المثل. القسم الثاني من الأموال : المتقوم فرع الخلاف بين المالك والغاصب منها الخلاف في بقاء العين المغصوبة منها الخلاف في قيمة المغصوب عند تلفه منها : الخلاف في صفة المغصوب منها : الخلاف فيما كان مع المغصوب منها : الخلاف في تعيين العين المغصوبة منها : الخلاف في زمان هلاك الخمر المحترمة منها : الخلاف في صفة الطعام المغصوب منها : دعوى غصب العبد المبيع بعد بيعه الباب الثاني في الطوارئ الفصل الأول : في النقصان القسم الأول : أن يكون النقصان في القيمة وحدها القسم الثاني : أن يكون النقصان في كليهما أنواع النقصان