المسائل الفقهية المبنية على العرف عند شيخ الإسلام ابن تيمية

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : المسائل الفقهية المبنية على العرف عند شيخ الإسلام ابن تيمية
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6الموضوع المقدمة التمهيد: ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية. المطلب الأول: اسمه ونسبه. المطلب الثاني: مولده ونشأته. المطلب الثالث: مكانته العلمية. المطلب الرابع: شيوخه. المطلب الخامس: تلاميذه. المطلب السادس: أخلاقه. المطلب السابع: محنته. المطلب الثامن وفاته. الباب الأول: العرف وقواعده عند شيخ الإسلام ابن تيمية. الفصل الأول: العرف حقيقته، وحجيته، وشروطه، وأقسامه. المبحث الأول : تعريف العرف والفرق بينه وبين ما يشبهه المطلب الأول: تعريف العرف. المطلب الثاني: الفرق بين العرف وبين ما يشبهه. الفرع الأول: الفرق بين العرف والعادة. الفرع الثاني : الفرق بين العرف والعمل. الفرع الثالث : الفرق بين العرف والإجماع. المبحث الثاني: أقسام العرف، واستعمالاته الفقهية. المطلب الأول: أقسام العرف. الفرع الأول: أقسام العرف من حيث سببه ومتعلقه. الفرع الثاني : أقسام العرف من حيث من يصدر عنه. الفرع الثالث : أقسام العرف باعتبار موافقته للشريعة أو مخالفته لها . المطلب الثاني: استعمالات العرف الفقهية. فهرس الموضوعات
  5. فقرة 7الصفحة . . الموضوع الاستعمال الأول: العرف الذي يكون دليلاً على مشروعية الحكم ظاهراً. الاستعمال الثاني: العرف الذي يُرجَع إليه في تطبيق الأحكام المطلقة على الحوادث. الاستعمال الثالث: العرف الذي ينزّل منزلة النطق بالأمر المتعارف. الاستعمال الرابع: العرف القولي المبحث الثالث: أهمية العرف المبحث الرابع: أدلة اعتبار العرف. الفرع الأول: أدلة اعتبار العرف من القرآن الكريم. الفرع الثاني : أدلة اعتبار العرف من السنة النبوية. الفرع الثالث: أدلة اعتبار العرف من الإجماع. الفرع الرابع: أدلة اعتبار العرف من المعقول. المبحث الخامس: شروط اعتبار العرف. الشرط الأول ألا يكون العرف مخالفاً للنص الشرعي. الشرط الثاني : أن يكون العرف قائماً عند إنشاء التصرف. الشرط الثالث : أن يكون العرف مطرداً أو غالباً. الشرط الرابع: ألا يعارض العرف تصريح بخلافه . الفصل الثاني: القواعد والضوابط الفقهية المبنية على العرف عند شيخ الإسلام ابن تيمية. المبحث الأول : القواعد الفقهية المبنية على العرف. تمهيد القاعدة الأولى: كل اسم ليس له حَدٌ في اللغة ولا في الشرع فالمرجع في حده إلى العرف. القاعدة الثانية: الشرط العرفي كاللفظي. القاعدة الثالثة: الإذن العرفي كاللفظي. القاعدة الرابعة: الحقوق التي لا يعلم مقدارها إلا بالمعروف متى تنازع فيها الخصمان قدرها ولي الأمر. القاعدة الخامسة : كل دعوى ينفيها العرف وتكذبها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة. القاعد السادسة : عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف وليس لذلك حد في الشرع. القاعدة السابعة: الأصل في العادات عدم الحظر.
  6. فقرة 8الصفحة الموضوع القاعدة الثامنة : يحمل كلام الناس على ما جرت به عادتهم في خطابهم. القاعدة التاسعة : العقد العرفي كالعقد اللفظي. القاعدة العاشرة : العوض في العقود الفاسدة هو نظير ما يجب في الصحيح عرفاً وعادة. القاعدة الحادية عشر القبض يجب وقوعه على حسب ما اقتضاه العقد لفظاً القاعدة الثانية عشر : الائتمان العرفي كاللفظي المبحث الثاني: الضوابط الفقهية المبنية على العرف. وعرفاً. الضابط الأول : الطلب العرفي أو الحال في طلب الشهادة كاللفظى. الضابط الثاني : المعدوم الذي جرت العادة بوجوده على صفات معتادة تجوز المعاوضة عليه قبل وجوده. الضابط الثالث : إذا رئي ما ظهر من المبيع على الوجه المعروف جاز البيع. الضابط الرابع: من أخذ من أموال الناس وادعى ذهابها دعوى تكذبه فيها العادة عوقب حتى يحضرها. الضابط الخامس: يرجح باليد العرفية إذا استوى المتداعيان في اليد الحسية أو عدمها وإن كانت العين بيد أحدهما. الباب الثاني: المسائل الفقهية المبنية على العرف عند شيخ الإسلام ابن تيمية. الفصل الأول: مسائل العبادات. المبحث الأول: مسائل الطهارة. المسألة الأولى: الوضوء بالماء المتغير بالطاهرات. المسألة الثانية: النوم الناقض للطهارة. المسألة الثالثة: نقض الوضوء بمس النساء. المسألة الرابعة: المسح على الخفين. المسألة الخامسة: أقل الحيض وأكثره. المسألة السادسة : أقل الطهر وأكثره. المسألة السابعة: الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج. المسألة الثامنة: أقل النفاس وأكثره المسألة التاسعة : حد اليأس. سن المبحث الثاني: مسائل الصلاة.
  7. فقرة 9الموضوع المسألة الأولى : انكشاف العورة في الصلاة. المسألة الثانية: ستر المنكبين في الصلاة. المسألة الثالثة: القدر المجزئ في خطبة الجمعة. المسألة الرابعة قدر السفر المبيح للقصر. المسألة الخامسة: القصر في سفر المعصية. المسألة السادسة حد الإقامة المبيحة للقصر. المبحث الثالث: مسائل الزكاة. المسألة الأولى حد الدرهم والدينار المترتب عليه أحكامهما . المسألة الثانية: حد الفقير والمسكين المستحقين للزكاة. المسألة الثالثة: حد الغني المحرم عليه أخذ الصدقة. المبحث الرابع: مسائل الصيام. مسألة: مباشرة المعتكف للنساء. المبحث الخامس: مسائل الحج. الصفحة مسألة: النعل المباح لبسه للحاج. الفصل الثاني: مسائل المعاملات المبحث الأول: مسائل البيع. المسألة الأولى: البيع بالمعاطاة. المسألة الثانية: رؤية المبيع. المسألة الثالثة: البيع من دون تسمية الثمن. المسألة الرابعة : :: التسعير. المسألة الخامسة : العينة. بيع المسألة السادسة : حد التفرّق بالأبدان. المسألة السابعة : حقيقة القبض. المبحث الثاني: مسائل القرض. مسألة: إهداء المقترض للمقرض. المبحث الثالث: مسائل الضمان. مسألة: صيغة الضمان.
  8. فقرة 10المبحث الرابع: مسائل التفليس. مسألة: بيع الحاكم لمال المفلس. المبحث الخامس: مسائل الوكالة. الموضوع الصفحة ? ? المسألة الأولى: صيغة عقد الوكالة. المسألة الثانية: الإذن المطلق للوكيل. المسألة الثالثة: ضمان الوكيل. المبحث السادس: مسائل الشركة. المسألة الأولى : قسمة الربح في المضاربة الفاسدة. المسألة الثانية: نفقة المضارب. المسألة الثالثة: تضمين الشريك. المبحث السابع: مسائل الإجارة. المسألة الأولى صيغة عقد الإجارة. المسألة الثانية: استئجار الأجير بطعامه وكسوته. المسألة الثالثة: التَّقَومُ في المنفعة. المسألة الرابعة: انتفاع المستأجر بالعين. المسألة الخامسة : فسخ الإجارة بنقص المنفعة. المبحث الثامن مسائل الوقف المسألة الأولى: صيغة الوقف المسألة الثانية: تفسير ألفاظ الواقف. المسألة الثالثة: الوقف على الأشراف. المسألة الرابعة: الوقف على الجيران. المسألة الخامسة: جهل شرط الواقف. المسألة السادسة : عزل الناظر بتعيين آخر. المسألة السابعة : أجرة تسجيل كتاب الوقف. المسألة الثامنة: رجوع عامر الوقف بعوضه من المبحث التاسع: مسائل الهبة. المسألة الأولى: صيغة عقد الهبة. غلته .
  9. فقرة 11الموضوع الصفحة ??? المسألة الثانية: هبة الثواب. المبحث العاشر: مسائل الوصايا. المسألة الأولى: صيغة عقد الوصية. المسألة الثانية: إنفاق الوصي على اليتيم من ماله. الفصل الثالث: مسائل النكاح وتوابعه. المبحث الأول: مسائل النكاح. المسألة الأولى: صيغة عقد النكاح. المسألة الثانية : مقدار نفقة ولد الزوجة المشروط. المسألة الثالثة حكم الشرط العرفي. المسألة الرابعة: نكاح المُحَلّل. المسألة الخامسة: حدُّ العيوب المثبتة لفسخ النكاح. المسألة السادسة : المرجع في مسمى الصداق المطلق. المسألة السابعة: القول في قبض الصداق. المسألة الثامنة: المعتبر في مهر المثل. المسألة التاسعة قدر الوطء الواجب للزوجة. المسألة العاشرة: حد خدمة الزوجة لزوجها. المبحث الثاني: مسائل الطلاق. المسألة الأولى : الطلاق المعلق على صفات اجتمعت في عين واحدة. المسألة الثانية: مخالفة النهي بعد تعليق الطلاق على مخالفة الأمر، أو العكس. المبحث الثالث: مسائل الظهار. المسألة الأولى : نوع الطعام المخرج في كفارة الظهار. المسألة الثانية : مقدار الطعام المخرج في كفارة الظهار . المسألة الثالثة: كيفية الإطعام في كفارة الظهار. المبحث الرابع: مسائل النفقة. المسألة الأولى: مقدار نفقة الزوجة. المسألة الثانية: حكم تمليك النفقة للزوجة. المسألة الثالثة: اختلاف الزوجين في قبض النفقة.
  10. فقرة 12الموضوع الفصل الرابع: مسائل بقية الأبواب الفقهية. المبحث الأول: مسائل العقوبات. المسألة الأولى: جنس الدية. المسألة الثانية : ضابط العاقلة . المسألة الثالثة: نوع التعزير . المسألة الرابعة: مقدار التعزير . المسألة الخامسة : حَدُّ الحرز المعتبر في السرقة. المبحث الثاني: مسائل الأطعمة. المسألة الأولى: قدر الضيافة المقدمة للضيف. المسألة الثانية: ضابط الحياة التي تعمل معها الذكاة. المبحث الثالث: مسائل الأيمان. مسألة: المرجع إليه في ألفاظ اليمين. المبحث الرابع: مسائل الأقضية والسياسة الشرعية. المسألة الأولى: ما يستفيده القاضي بالولاية. المسألة الثانية: أحق المتداعيين باليمين. المسألة الثالثة: تنازع الزوجان في متاع البيت. المسألة الرابعة: أداء الشهادة قبل طلبها. المسألة الخامسة : حد العدالة المشترط في الشهادة. المسألة السادسة: تعذيب المتهم ليقر بما عليه. المسألة السابعة: الإقرار بالمال الكثير. الخاتمة. ملحق الرسالة. قاعدة: الحال تغني عن السؤال. ضابط الاستيطان المشترط لصلاة الجمعة. المسافة المشترطة لمشروعية صلاة الغائب