احكام اللقيط في الفقه الاسلامي
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : احكام اللقيط في الفقه الاسلامي
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6الموضوع بات الموضوع شكر ، وتقد المقد التعبيد : ويشتمل على مبحثين : المبحث الأول : عناية الشريعة الاسلامية بالتكافل الاجتماعي المبحث الثاني : تعريف اللقيط لغة ، واصطلاحا. واسباب وجوده • تعريف اللقيط لغة . اصطلاحا . الحنفي ة. المالكي ة. ،، ( الشافعية الحنابلة . التعريف المختار. أسباب وجود اللقي الباب الأول : أحكام التقاط اللقيط ويشتمل على أربعة فصول : الفصل الأول : حكم التقاط اللقيط ، والاشهاد عليه المبحث الأول : حكم التقاط اللقيط • الأمكنة التي يوجد فيها اللقيط.فهرس
- فقرة 7() القسم الأول : أن يوجد في مكان غير آمن حكم التقاطه اذا وجد في هذا القسم القسم الثاني : أن يوجد في مكان آمن آراء العلماء في حكم التقاطه في هذا القسم، وأدلتهم الرأى الأول : أن التقاطه فرض عين ، وادلته ، ومناقشتها . الرأي الثاني : أن التقاطه مندوب ، وأدلته ومناقشتها · الرأى الثالث : أن التقاطه فرض كفاية ، وأدلته ، الترجي مطلب في : سن اللقيس سن اللقيط خلاف العلماء في التقاط الطفل المميز. عدم جواز التقاط المميز. : القول الأول القول الثاني : جواز التقاط المميز. الترجيـ المبحث الثاني: الاشهاد على التقاط اللقيط، وعلى ما معه مذاهب العلماء في حكم الاشهاد على التقاط اللقيط المذه هب الأول ، وأدلته ، ومناقشتها . المذهب الثاني ، وأدلته . الترجيح . أثر الخلاف.
- فقرة 8- ?. { { ?? () الفصل الثاني : الاشتراك في الالتقاط • المراد بالاشتراك في الالتقاط . حالات الاشتراك في الالتقاط . الحالة الأولى • الحالة الثانية الحالة الثالثة الصفات المعتبرة في الترجيح عند الاشتراك في الالتقاط : أولا : ترجيح المسلم على الكافر اذا كان اللقيط محكوما بكفره · ثانيا : ترجيح العدل على مستور الحال . تعريف العدل ثالثا : ترجيح الغنى على الفقير. رابعا: ترجيح الجواد على البخيل . خامسا : ترجيح المقيم على المسافر. سادسا: ترجيح البلدى على البدوى والقروى سابعا : ترجيح الحر على المكا والبصير والسليم والمرأة الخلية على ب ، تنبي الحالة الرابعة : أن يتساوى الملتقطتان في الصفات المتقدمة ولا مرجح لا حد هما على الآخر
- فقرة 9?? -. اه () آراء العلماء في حكم الحالة الرابعة ، وأدلتهم الرأى الأول : أن الحكم الى القاضي . الرأي الثاني : الاقراع بينهما. الفصل الثالث : التنازع على الالتقاط وانتزاع اللقيط من ملتقطه . المبحث الأول : التنازع على الالتقاط حالات التنازع على الالتقاط . الحالة الأولى والحكم فيها ، ووجهه اه الحالة الثانية : والحكم فيها ، ووجهه . الحالة الثالثة : وتحتها عدة صور الصورة الأولى : وحكمها الصورة الثانية : تحتها عدة نقاط • الأولى : أن يكون اللقيط في يد واحد منهما . أقوال العلماء في حكم تحليف من كان اللقيط في يده للحكم له بكفالة اللقيط • الثانية : أن يكون اللقيط في يديهما معا، والحكم فيها . الثالث : أن لا يكون اللقيط في يد واحد منهما ، ولا بينة لهما . المبحث الثاني : انتزاع اللقيط من ملتقطه . اتفاق المذاهب الأربعة على أحقية الملتقط في حضانة اللقيط اذا كان اهلا للالتقاط . آراء العلماء فيما لو أنتزع شخص اللقيط من ملتقطه • الأول الترجي
- فقرة 10?? . () الفصل الرابع: التنازل عن الالتقاط ، والحكم بالقرعة . المبحث الأول : التنازل عن الالتقاط المطلب الأول : دفع الملتقط اللقيط الى غيره وتحته صورتان الصورة الأولى : أن يدفعه الى من له ولايه عامة کالقاضي الحكم في هذه الصورة أثر الحكم في هذه الصورة . الصورة الثانية : وحكمها . المطلب الثاني : رد اللقيط الى مكانه بعد أخذه . نص الحنفية والشافعية على حرمة رد اللقيط الى مكانه بعد التقاطه • مذهب المالكية أن الحكم لا يخلو من حالتين : الحالة الأولى : وحكمها الحالة الثانية : وحكمها . أثر الحكم في الحالة الثانية المبحث الثاني : الحكم بالقرعة تعريف القرعة ضابط ما يحكم فيه بالقرعة أقوال العلماء في ذلك الخلاصة أن القرعة يحكم بها في حالتين وأمثلتها . مذاهب العلماء في الحكم بالقرعة . "
- فقرة 11{ - - () المذهب الأول وعدم مشروعية الحكم بالقرعة فيما كان طريقه الاحكام . أدلة المذهب الأول ، والاجابة عنها . المذهب الثاني : مشروعية الحكم بالقرعة من حيث الجملة . أدلة المذهب الثاني : من الكتاب . أولا ثانيا : ثالثا : الترجيح السنة . حكم الصحابة • أمثلة على الحكم بالقرعة. الباب الثاني : أحكام الملتقى ويشتمل على ثلاثة فصول : الفصل الأول : شروط الملتقط . • الشرط الأول : التكليف الشرط الثاني: الحرية . الشرط الثالث: العدالة. خلاف العلماء ، وأدلتهم في اشتراط العدالة. تنبيه : في اطلاق بعض الحنابلة لفظ الأمانة ، وارادتهم بسه العدالة ، والاستدلال على ذلك . الشرط الرابع : الرشد . وتعريفه . خلاف العلماء في اشتراط هذا الشرط ، وبيان الراجح الشرط الخامس : الاسلام .
- فقرة 12• . () سبب تأخير هذا الشرط وخلاف العلماء في اشتراطه ، وبيان الراجح . الشرط السادس : الغنى خلاف العلماء في اشتراط هذا الشرط الترجيح تنبيه : فى أن هذه الشروط للاستدامة لا للابتداء. الفصل الثاني : ولاية الملتقط على اللقيط المبحث الأول : ولاية الملتقط على نفس اللقيط. مذاهب العلماء في حكم الولاية على نفس اللقيط . انواع التصرفات على نفس اللقيط عند الحنفية وحكمها . أولا : اطعام اللقيط وكساؤه وتأمين مأوى له . ثانيا : ختان اللقيط . • • تعليم اللقط : ثالثا رابعا : تأجير اللقيط. خامسا تزويج اللقيط. المبحث الثاني : ولاية الملتقط على مال اللقيط • مذاهب العلماء في اشتراط الاذن من الحاكم للملتقط في النفقة على اللقيط من ماله . المذهب الأول : اشتراط اذن الحاكم . . أدلته والاجابة عنها . المذهب الثاني: عدم اشتراط اذن الحاكم أدلته والاجابة عنها
- فقرة 13() الترجيح . الفصل الثالث : سفر الملتقط باللقيط تمہي • المبحث الأول : سفر الملتقط العدل باللقيط المطلب الأول : أن يوجد اللقيط في الحاضرة ، ثم يريد أولا السفر به • : السفر به الى بلد آخر • . { • - . أقوال العلماء في حكم السفر به الى بلد آخر وحجتهم الترجيـ ثانيا : السفر به الى البادية و حكمه والحجة في ذلك المطلب الثاني : أن يوجد اللقيط في البادية ، ثم يريد أولا ملتقطه السفر به . ، . : السفر به الى الحاضرة وحكمه والحجة في ذلك . ثانيا : السفر به الى حلة أو قبيلة فى موضع دائم وحكمه . ثالثا : التنقل به فى البادية وحكمه والحجة في ذلك . حكم السفر باللقيط اذا وجد في فضاء خال والي المبحث الثاني : سفر مستور الحال باللقيط أقوال العلماء في حكم سفره باللقيط. . القول الأول : وحجته القول الثاني : وحجته
- فقرة 14() الباب الثالث : أحكام اللقيـ ويشتمل على سبعة فصول . الفصل الأول : نسب اللقيـ نسب اللقيـ تمهيد : في عناية الشريعة الاسلامية بالنسب . المبحث الأول : دعوى الحر المسلم نسب اللقيط شروط صحة الاقرار بالنسب للنفس . - - • مذاهب العلماء في حكم دعوى الحر المسلم نسب وحجته • : المذهب الأول المذهب الثاني : ايضاح مذهب الحنفي ة. الترجيح . اذا الحق اللقيط بمن ادعى نسبه بمجرد الدعوى • فلا يلحق زوجته. تسليم اللقيط لمن ألحق به نسبه . . المبحث الثاني : دعوى الحرة المسلمة نسب اللقيط آراء العلماء في دعوى المرأة تسب اللقيط الرأى الأول : وحجته . مناقشة ما أحتج به الرأى الأول .. الرأى الثاني ووجهه والجواب عنه . الرأى الثالث: وحجته والجواب عنا أحتج الفرق بين دعوى الرجل ودعوى المرأة .
- فقرة 15{. () اذا أقامت المرأة المتزوجة البينة على أنها أم اللقيط لحق زوجها أيضا حد البينة الواجب اثباتها على المرأة المدعية نسب اللقيط مذهب الحنفية وأدلته . مذهب الشافعية وأدلته مذهب الحنابلة وأدلته الترجيح دعوى الأمة نسب اللقيط . دعوى العبد نسب اللقيط صحة دعوى العبد نسب اللقيط عند الجمهور. : المبحث الثالث مذهب المالكية في عدم صحة دعوى العبد نسب اذا حكم بنسب اللقيط لمدعيه العبد فلا يحكم برق {. وجه الفرق بين لحوق اللقيط بالعبد نسبا لا رقا . حضانة اللقيط والنفقة عليه اذا حكم بنسبه للعبد المبحث الرابع : دعوى الكافر نسب اللقيط آراء العلماء في دعوى الكافر نسب اللقيط. • الرأى الأول وحجته . الرأي الثاني وحجته . عدم لحوق اللقيط بالكافر دينا اذا ألحق به نسبا
- فقرة 16() وجه الفرق بين الحاق اللقيط بمدعيه الكافر في النسب دون الدين . الترجيح حق الكافر فى حضانة اللقيط اذا ألحق به نسبا ونقل كلام أصحاب المذاهب في ذلك . المبحث الخامس : تعدد المدعين نسب اللقيط. تمهيد : المطلب الأول : أن يدعى نسب اللقيط رجلان فأكثر . أولا : أن يكون لا حد هما بينة دون الآخر والحكم في ذلك ثانيا : أن يتساوى المدعيان في البينة وآراء العلماء في ذلك • الرأى الأول وحجته . الرأى الثاني وحجته . الرأى الثالث وحجته . الترجيح . ثالثا : أن يسبق أحد هما الآخر في الدعوى • رابعا : أن يكون أحد هما مسلما والآخر ، كافرا ، أو يكون أحد هما حرا والآخر عبدا وآراء العلماء في الحكم الرأى الأول وحجته . الرأى الثاني وحجته . . خامسا : أن يتساوى المدعيان من كل وجه وآراء العلماء ح في الحكم .
- فقرة 17() الرأى الأول : الترجيح بينهما بالوصف بالعلاقة وحجته . الحكم عند تساويهما بالوصف بالعلامة. مذهب الحنفية فى الحلق اللقيط بالمدعيين معا عنـ تساويهما في الوصف بالعلامة وأدلتهم . الرأي الثاني : أن اللقيط يعرض مع المدعيين على القافة الترجيح . المطلب الثاني : أن يدعى نسب اللقيط امرأتان فأكثر . أولا : أن لا يكون لواحدة منهما بينه والحكم في ذلك . ثانيا : أن تكون احداهما ممن لا تقبل دعواها والحكم في ذلك ثالثا : أن تتساوى المدعيتان في البينة أو عدمها وآراء العلماء في ذلك . الرأى الأول: وأدلته حد البينة التي يحصل بها التعارض بين المدعيتين عند الحنفية . الاجابة عن أدلة الرأى الأول الرأى الثاني: ودليله والجواب عنه الرأى الثالث ووجهه. الترجيح . المطلب الثالث دعوى الرجل والمرأة معا نسب اللقيط : آراء العلماء . الرأى الأول ووجهه . الرأى الثاني : ووجهه .
- فقرة 18() المبحث السادس: بعض طرق اثبات النسب المختلف فيها . المطلب الأول اثبات النسب بالقيافة : تعريف القيافة في اللغة. تعريف القائف. حكم اثبات النسب بالقيافة ومذاهب العلماء في ذلك • المذهب الأول : مذهب الحنفية أدلة المذهب الأول . الاجابة عن أدلة المذهب الأول المذهب الثاني : مذهب الجمهور أدلة المذهب الثاني • وجهة نظر المالكية في الحكم بالقيافة في أولاد الا ماء دون أولاد الحرائر. الاجابة عن وجهة نظر المالكية . مناقشة أدلة المذهب الثاني والجواب عنها . الترجيح . شروط القائف . الشرط الأول : أن يكون مسلما . الشرط الثاني : أن يكون عدلا . الشرط الثالث : أن يكون ذكرا . الشرط الرابع : أن يكون عارفا بالقيافة . الشرط الخامس : أن يكون حرا .
- فقرة 19() الشرط السادس : أن يكون من بني مدلج . الخلاف في اشتراط هذا الشرط وبيان الراجح . اشتراط العدد فى القافة والخلاف فيه . الترجيح . ا حكم الحاق اللقيط بأكثر من أب بناء على قول القافة باشتراكهم فيه آراء العلماء في ذلك . الرأى الأول وأدلته . وجه الاتفاق والاختلاف بين الحنفية والحنابلة في الحاق اللقيط بأكثر من أب. الرأي الثاني . . أدلة الرأي الثاني الرأى الثالث وأدلته . الترجيح . المطلب الثاني : اثبات النسب بالقرعة . القائلون باثبات النسب بالقرعة . دليل الحكم بالقرعة في اثبات النسب. مناقشة الدليل . الترجيح . كلام ابن القيم في ترجيح الحكم بالقرعة في اثبات النسب عند عدم سواها .
- فقرة 20() متى يحكم بالقرعة في اثبات النسب. لا يحكم بالقرعة في اثبات النسب الا عند تعذ رغيرها رأى الشوكاني في تساوى الحكم بالقافة والقرعة في اثبات النسب وحجته . بيان ضعف ماذهب اليه الشوكاني المبحث السابع : تبنى اللقيط . تعريف التبني اشارة القرآن الى وجود التبنى فى الأمم السابقة وجود التبنى عند الأمم السابقة والعرب فى الجاهلية و أول الاسلام . اقرار بعض القوانين الغربية المعاصرة للتبني . ابطال الاسلام للتبنى وتحريمه والأدلة على ذلك الحكمة في تحريم الاسلام للتبنى . الفصل الثاني : حال اللقيط من حرية أو رق + المبحث الأول : أن الأصل في اللقيط الحرية. مذهب جمهور الأمة أن اللقيط حر. الأدلة على حرية اللقيط رأى النخعي في أن اللقيط عبد وأدلته . - الجواب عن أدلة النخعي . ما روى عن النخعي من موافقته للجمهور في القول بحرية اللقيط.
- فقرة 21() المبحث الثاني : دعوى رق اللقيط . مذهب الحنفية والمالكية وحجتهم . نصاب البينة فى دعوى رق اللقيط عند الحنفية والمالكية مذهب الشافعية والحنابلة. حالات دعوى رق اللقيط وحكمها . الحالة الأولى : أن لا يكون اللقيط في يد من يدعى رقه . حكم الحالة الأولى والحجة في ذلك . الحالة الثانية : أن يكون اللقيط في يد مدعى رقة وتحتها صورتان : الصورة الأولى : والخلاف في حكمها . الصورة الثانية والخلاف في حكمها . دعوى رق اللقيط بعد بلوغه . نصاب البينة في دعوى رق اللقيط عند الشافعية • والحنابلة الفرق بين دعوى النسب ودعوى الرق المبحث الثالث : اقرار اللقيط على نفسه بالرق . حالات اقرار اللقيط على نفسه بالرق . الحالة الأولى وحكمها والحجة في ذلك . الحالة الثانية ومذاهب العلماء في حكمها . الترجيح .
- فقرة 22() المبحث الرابع : حكم تصرفات اللقيط الماضية بعد ثبوت رقه . حالات الحكم في ذلك . الحالة الأولى وحكمها والحجة في ذلك . الحالة الثانية وأقوال العلماء في حكمها وحجتهم الفصل الثالث : اللقيط تمهيد : اسلام أي شخص يثبت بأحد أمرين : الأمر الأول : أن يثبت بنفسه استقلالا . الأمر الثاني : : أن يثبت تبعا وللتبعية ثلاثة أحوال مذاهب العلماء في ما بنى عليه حكم دين اللقيط المبحث الأول : في بيان مذاهب العلماء في دين اللقيط . اتفاق المذاهب الأربعة على حكم حالتين من أحكام دين اللقيط . تعريف بلاد المسلمين وبلاد الكفار. المطلب الأول : في بيان مذهب الحنفية. حالات الحكم فى دين اللقيط عند الحنفية. الحالة الأولى وحكمها الحالة الثانية : وحكمها . الحالة الثالثة والحالة الرابعة والخلاف في · حكمهما والحجة في ذلك الترجيح . المطلب الثاني : في بيان مذهب المالكية. حالات الحكم في دين اللقيط عند المالكية. الحالة الأولى: وحكمها .