احكام اذن الانسان في الفقه الاسلامي
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة ZIP
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : احكام اذن الانسان في الفقه الاسلامي
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6فهرس الموضوعات
- فقرة 7- . . فهرس الموضوعات ملخص الرسالة كلمات مأثورة الإهداء الشكر والتقدير المقدمة الفصل التمهيدي ويشتمل على عدة مباحث : المبحث الأول : تعريف الإذن لغة واصطلاحاً - الإذن في اللغة - الإذن في الاصطلاح المبحث الثاني : أركان الإذن ، وشروطه ، وحكمه المطلب الأول : أركان الإذن . المطلب الثاني : شروط الإذن . المطلب الثالث : حكم الإذن . المبحث الثالث : هل الإذن عقد أو لا ؟ - تعريف العقد المبحث الرابع : ما يكون به الإذن وارتباطه بالعرف السكوت ودلالته على الإذن • القول الأول : الإذن يتحقق دلالة وضمنا القول الثاني : السكوت لا يقوم مقام الإذن الترجيح . - الإذن وارتباطه بالعرف .
- فقرة 8القول الأول : الإذن المطلق يتقيد بالعرف . القول الثاني : الإذن المطلق لا يتقيد بالعرف . - الترجيح المبحث الخامس : الفرق بين الإذن والتوكيل الفصل الأول : الإذن في العبادات المبحث الأول : إذن المؤذن الراتب لغيره بالأذان - حكم أذان غير الراتب المبحث الثاني : إذن المؤذن الراتب لغيره بالإقامة • المسألة الأولى : الأصل في الأذان والإقامة أن يتولاهما واحد المسألة الثانية : صحة إقامة غير المؤذن بإذنه المسألة الثالثة : إقامة غير المؤذن بغير إذنه القول الأول : لافرق بين أن يقيم المؤذن أو يقيم غيره القول الثاني : يكره إقامة غير المؤذن - الترجيح المبحث الثالث : إذن الإمام الراتب لغيره بالإمامة لحالة الأولى : إمامة غير الراتب بإذن الإمام الراتب الحالة الثانية : إمامة غير الراتب بغير إذن الإمام الراتب الرأس الأول : الكراهة الراي الثاني : الحرمة - الترجيح المبحث الرابع : إذن الإمام ( الوالى ( لإقامة صلاة الجمعة القول الأول : إذن الإمام ليس بشرط القول الثاني : إذن الإمام شرط لصحة الجمعة - الترجيح المبحث الخامس : إذن الزوج في صوم التطوع ?? ?? ?? ة کند که تن
- فقرة 9ک کم کمه کمه کمه که کم . . . - الحالات التي يجوز للمرأة أن تصوم فيها بغير إذن الزوج المبحث السادس : إذن الزوج في الإعتكاف - اعتكاف الزوجة له حالات : الحالة الأولى : اعتكافها تطوعاً بغير إذن الزوج الحالة الثانية : اعتكاف الزوجة تطوعاً بإذن الزوج القول الأول : لا يجوز للزوج إخراج الزوجة من المعتكف القول الثاني : يجوز للزوج إخراج الزوجة من المعتكف الحالة الثالثة : اعتكاف المرأة لأداء النذر وكان النذر بإذن الزوج الصورة الأولى : أن يكون النذر متعلقاً بزمن بعينه الصورة الثانية : ألا يكون النذر متعلقاً بزمن بعينه الحالة الرابعة : اعتكاف المرأة لأداء النذر ولم يكن النذر بإذن الزوج المبحث السابع : إذن الزوج للزوجة بالتصدق من ماله القول الأول : يجوز للزوجة أن تتصدق بالشيء اليسير من مال زوجها بغير إذنه • القول الثاني : لايجوز للزوجة التصدق من مال الزوج بغير - الترجيح إذنه المبحث الثامن : إذن الزوج في الحج - إذن الزوج في حج الفرض القول الأول : لا يشترط إذن الزوج في حج الفرض القول الثاني : يشترط إذن الزوج في حج الفرض - الترجيح - إذن الزوج في حج التطوع
- فقرة 10. . . . . . المبحث التاسع : إذن الوالدين في الحج المسألة الأولى : إذن الوالدين في حج الفرض المسألة الثانية : إذن الوالدين في حج التطوع المسألة الثالثة : إحرام الولد بغير إذن الوالدين الحالة الأولى : إحرامه بحج الفرض الحالة الثانية : إحرامه بحج التطوع القول الأول : يجوز للأبوين تحليل ولدهما من الإحرام القول الثاني: لايجوز للأبوين تحليل ولدهما من الإحرام - الترجيح المبحث العاشر : الإذن في حج الشخص عن غيره المطلب الأول : إذن الميت في الحج عنه فرضاً القول الأول : يجب الحج عنه ، أذن فيه أم لم يأذن القول الثاني : لايجوز الحج عنه إلا إذا أذن بذلك في وصيته القول الثالث : لايجوز الحج عنه إلا إذا أذن بذلك في وصيته إلا أنه يجوز للوارث بغير إذن القول الرابع : لا يجوز الحج عن الميت مطلقاً - الترجيح المطلب الثاني : إذن الميت في الحج عنه تطوعاً القول الأول : يجوز حج التطوع عن الميت أذن به أم لا القول الثاني : لايجوز حج التطوع عن الميت إلا إذا أذن بذلك القول الثالث : لا يجوز حج التطوع عن الميت مطلقاً - الترجيح المطلب الثالث : إذن الحى المستطيع في حج الفرض عنه المطلب الرابع : إذن الحى المستطيع في الحج عنه تطوعاً القول الأول : يجوز الحج عنه تطوعاً إذا أذن بذلك
- فقرة 11القول الثاني : لا يجوز الحج عنه تطوعاً مطلقاً - الترجيح المطلب الخامس : إذن الحى العاجز في حج الفرض عنه الصورة الأولى: أن يجد مالا وأجيرا بأجرة المثل القول الأول : يجب عليه الحج ولا يؤدى عنه إلا بإذنه القول الثاني : لا يجب عليه الحج ولا تجوز الاستنابة - الترجيح الصورة الثانية : ألا: يجد مالا ولكن يجد من يطيعه من الولد القول الأول : لا يجب عليه الحج . القول الثاني : يجب عليه الحج ولابد من إذنه الترجيح المطلب السادس : إذن الحي العاجز في الحج عنه تطوعاً القول الأول : يصح استنابة المعضوب في الحج عنه تطوعاً ولابد من إذنه القول الثانى : لا يصح استنابة المعضوب في التطوع الترجيح المبحث الحادى عشر : إذن السيد عند إحرام العبد المطلب الأول: إشتراط إذن السيد في إحرام العبد المطلب الثاني : حكم احرام العبد بغير إذن سيده المبحث الثاني عشر : إذن الدائن للمدين بالسفر إلى الحج المطلب الأول : إذن الدائن للمدين بالسفر إلى الحج والدين حال المطلب الثاني : إذن الدائن للمدين بالسفر إلى الحج والدين مؤجل لا يحل موعده اثناء غيبته
- فقرة 12- القول الأول : لا يشترط إذن الدائن لسفر المدين إلى الحج القول الثاني : يشترط إذن الدائن لسفر المدين إلى الحج الترجيح المطلب الثالث : إذن الدائن للمدين بالسفر إلى الحج والدين مؤجل يحلّ موعده أثناء غيبته القول الأول : لا يشترط إذن الدائن لسفر المدين القول الثاني : يشترط إذن الدائن لسفر المدين إلى الحج الترجيح المطلب الرابع : إذن الدائن للمدين بالسفر إلى الحج والمدين معسر المطلب الخامس: إحرام المدين بالحج بغير إذن الدائن والدين حال المطلب السادس : سفر المدين للحج بعد إذن الدائن الفصل الثاني : الإذن في المعاملات المبحث الأول : الإذن في البيوع المطلب الأول : الإذن في البيع على البيع المسألة الأولى: الحكم الشرعى في البيع على البيع بغير إذن البائع الأول من حيث الحل والحرمة المسألة الثانية : الحكم في هذا البيع بعد إذن البائع الأول المسألة الثالثة : الحكم في البيع على البيع بغير إذن البائع الأول من حيث الصحة والبطلان القول الأول : البيع باطل ويفسخ القول الثاني : يصح البيع مع الإثم الترجيح المطلب الثاني : الإذن ( الإجازة ) من المالك في بيع الفضولي
- فقرة 13. - الفضولى في اللغة - الفضولى في الاصطلاح إذن المالك في بيع الفضولي القول الأول : البيع باطل القول الثاني : البيع صحيح موقوف على إذن المالك - الترجيح المبحث الثاني: تصرف المشترى في مدة خيار البائع الرأى الأول : لا تنفذ تصرفات المشترى في مدة خيار البائع بغير إذنه الرأى الثانى : لا تنفذ تصرفات المشترى في مدة خيار البائع - الترجيح بغير إذنه إلا العتق المبحث الثالث : الإذن للعبد في التجارة المسألة الأولى : حكم تجارة العبد بغير إذن سيده المسألة الثانية : حكم تجارة العبد بإذن سيده المسألة الثالثة : ما يقتضيه الإذن القول الأول: الاذن في نوع يقتضى التصرف في جميع الأنواع القول الثاني: الاذن في نوع يقتضى التصرف في ذلك النوع فقط الترجيح المبحث الرابع : الإذن في باب الرهن . المطلب الأول : إذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بالعين المرهونة - الرهن لغة واصطلاحاً
- فقرة 14.. المسألة الأولى: انتفاع المرتهن بالمرهون بغير إذن الراهن والمرهون غير حيوان المسألة الثانية: انتفاع المرتهن بالمرهون بغير إذن الراهن والمرهون حيوان القول الأول : لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بشيء من المرهون بغير إذن الراهن مطلقاً القول الثاني : يجوز للمرتهن أن ينتفع بالحلب والركوب من المرهون بغير إذن الراهن مقابل النفقة عليه القول الثالث : يجوز للمرتهن الانتفاع بالركوب والحلب مقابل النفقة بشرط أن يمتنع الراهن من الانفاق الترجيح المسألة الثالثة: انتفاع المرتهن بالمرهون بإذن الراهن القول الأول : لا يجوز انتفاع المرتهن بالمرهون مطلقاً القول الثاني : يجوز للمرتهن الانتفاع بالمرهون مطلقاً القول الثالث : يجوز للمرتهن أن ينتفع بالمرهون إذا كان الدين من بيع ، وأما إذا كان من قرض فلا - الترجيح المطلب الثاني : إذن المرتهن في بيع العين المرهونة المسألة الأولى : بيع الراهن للرهن بغير إذن المرتهن القول الأول : يصح بيع الراهن للرهن بغير إذن المرتهن مطلقاً القول الثاني : البيع باطل مطلقاً القول الثالث : البيع صحيح موقوف على إذن المرتهن الترجيح المسألة الثانية : بيع الراهن للرهن بإذن المرتهن المبحث الخامس : الإذن في باب الحجر
- فقرة 15المطلب الأول : إذن الحاكم للمفلس في البيع القول الأول : الحجر لا يزول إلا بإذن الحاكم القول الثاني : الحجر يزول بقسمة ماله ولا يحتاج إلى إذن الحاكم . القول الثالث : إذا وفى ماله بدينه انفك الحجر مطلقاً وإن لم - الترجيح يف بدينه فلابد من إذن الحاكم المطلب الثاني : الإذن للصبي في التصرف - التمييز لغة - التمييز اصطلاحاً - سن التمييز المسألة الأولى : تصرف الصبى غير المميز وأثر الإذن فيه المسألة الثانية : تصرفات الصبي المميز القسم الأول : التصرفات الضارة ضرراً محضاً القسم الثاني : التصرفات النافعة نفعاً محضاً القول الأول : تصح التصرفات النافعة من الصبي المميز مطلقاً وتنفذ القول الثاني : لاتصح التصرفات النافعة من الصبي المميز وإن أذن له الولى القول الثالث : تصرفات الصبي المميز النافعة متوقفة على إذن الولى - الترجيح القسم الثالث : التصرفات الدائرة بين النفع والضرر الفرع الأول : التصرفات الصادرة من الصبي المميز غير المانون له
- فقرة 16القول الأول : تنعقد هذه التصرفات صحيحة موقوفة على إذن الولي القول الثاني: تصرفات الصبي المميز غير المأذون باطلة القول الثالث : تصح تصرفات المميز مطلقاً دون التوقف على إذن الولى القول الرابع: تصح تصرفات المميز في الشيء اليسير بدون إذن الولي - الترجيح الفرع الثاني : التصرفات الصادرة من الصبي المميز المأنون له القول الأول : تنعقد تصرفاته صحيحة نافذة مطلقاً القول الثاني : تنعقد تصرفاته صحيحة نافذة فيما أذن له الولي فيه القول الثالث : لا يصح إذن الولى للمميز بالتجارة وإن تصرف فإن تصرفه يكون موقوفاً على إجازة الولى القول الرابع: تصرفات المميز باطلة ولا أثر للإذن فيها القول الخامس : تصرفات المميز باطلة إلا بيع الاختبار القول السادس: لا تصح تصرفات المميز إلا في الشيء اليسير - الترجيح المطلب الثالث : الإذن لناقص الأهلية المسألة الأولى : المجنون والإذن له في التصرف - الجنون لغة - الجنون اصطلاحا المجنون والإذن له في التصرف
- فقرة 17المسألة الثانية : المعتوه والإذن له في التصرف - المعتوه لغة - المعتوه اصطلاحاً - تصرفات المعتوه بين الحنفية وسائر الفقهاء - رأى الباحث المطلب الرابع : الإذن للمحجور عليه بالسفه في التصرف المسألة الأولى : الحجر على السفيه القول الأول : يحجر على السفيه القول الثاني : لا يحجر على الحر البالغ وإن كان سفيها المسألة الثانية : تصرفات السفيه قبل الإذن النوع الأول : التصرفات التي تحتمل الفسخ ويؤثر فيها الهزل القسم الأول: التصرفات المالية الضارة ضرراً محضاً القسم الثانى: التصرفات المالية النافعة نفعاً محضاً القول الأول : تصرفات السفيه النافعة نفعاً محضاً نافذة مطلقاً القول الثاني : لا تصح تصرفات السفيه وإن كانت نافعة الترجيح القسم الثالث : التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر القول الأول : ينعقد بيع السفيه وشراؤه موقوفا على إذن الولى القول الثاني : لا يصح بيع السفيه ولا شراؤه - الترجيح النوع الثاني : التصرفات التي لا تحتمل الفسخ ولا يؤثر فيها الهزل أولا : نكاح السفيه
- فقرة 18القول الأول : نكاح السفيه نافذ مطلقاً القول الثاني : نكاح السفيه موقوف على إجازة الولى القول الثالث : نكاح السفيه قبل الإذن باطل ولا يتوقف على إجازة الولى أما إن أذن له ابتداء فإن النكاح صحيح القول الرابع: يصح نكاح السفيه بغير إذن الولي إن كان محتاجاً إليه ، وإلا فلا - الترجيح ثانيا : طلاق السفيه ثالثا : عتق السفيه القول الأول : عتق السفيه نافذ مطلقاً القول الثاني : عتق السفيه باطل مطلقاً - الترجيح المسألة الثالثة : تصرفات السفيه المالية بعد الإذن القول الأول : تصرفات السفيه بعد الإذن نافذة القول الثاني : لا يصح تصرف السفيه وإن أذن له وليه -- الترجيح المطلب الخامس : الإذن للمدين بالسفر - إذن الدائن لسفر المدين المعسر - إذن الدائن لسفر المدين الموسر والدين حال - الدين المؤجل النوع الأول : الدين المؤجل الذي يحل وقته قبل قدوم المدين من السفر القول الأول : لا يشترط إذن الدائن في سفر المدين الموسر وإن كان السفر مخوفا
- فقرة 19القول الثاني : يشترط إذن الدائن لسفر المدين الموسر القول الثالث : يشترط إذن الدائن إن كان السفر مخوفا - الترجيح النوع الثاني : الدين المؤجل الذي لا يحل وقته قبل قدوم المدين من السفر القول الأول : لا يشترط إذن الدائن القول الثاني : يشترط إذن الدائن لسفر المدين الموسر مالم يوثق الدين برهن أو كفيل الترجيح المبحث السادس : الإذن في باب الصلح المطلب الأول : الاستئذان لإجراء الماء إلى أرضه من أرض غيره الحالة الأولى : أن يكون صاحب الأرض في غنى عن إجراء الماء في أرض غيره الحالة الثانية : أن يكون صاحب الأرض مضطراً إلى إجراء الماء إلى أرضه عن طريق أرض غيره ولكن إجراء الماء يضر بهذا الأرض الحالة الثالثة: أن يكون صاحب الأرض مضطراً إلى إجراء الماء إلى أرضه عن طريق أرض غيره وإجراء الماء لا يضر بالأرض القول الأول : لا يجوز إجراء الماء بغير إذن صاحب الأرض القول الثانى : يجوز إجراء الماء في أرض غيره بغير إذنه - الترجيح المطلب الثانى : استئذان الجار جاره في رفع جداره عليه أو وضع خشبة
- فقرة 20المسألة الأولى : استئذان الجار جاره في وضع خشبة على جداره الحالة الأولى : إذا كان وضع الخشبة يضر بالجدار الحالة الثانية : إذا كان وضع الخشبة لايضر بالجدار ولكنه ليس في حاجة إليه القول الأول : لا يجوز وضع الخشبة عند عدم الحاجة بغير إذن صاحب الجدار القول الثاني : يجوز وضع الخشبة على جدار غيره من غير حاجة بدون إذنه - الترجيح الحالة الثالثة : إذا كان وضع الخشبة لا يضر بالجدار : ولا يمكنه التسقيف إلا به القول الأول: يجوز وضع الخشبة على جدار الجار بغير إذنه القول الثاني: لا يجوز وضع الخشبة على جدار الجار بغير - الترجيح إذنه المسألة الثانية: استئذان الجار جاره في رفع جداره عليه - حكم بناء سترة تمنع الأعلى من الاطلاع على عورات جيرانه القول الأول : يجب على الأعلى بناء سترة تمنعه من الاطلاع على جاره القول الثاني : لا يجب على الأعلى بناء سترة الترجيح المطلب الثالث : الاستئذان في فتح الباب في الدرب المشترك أو اشراع جناح فيه القسم الأول : الطريق النافذ وهو ما يسمى بالشارع
- فقرة 21المسألة الأولى : إحداث باب جديد المسألة الثانية : إشراع الجناح الحالة الأولى : كون الجناح يضر بالمارة الحالة الثانية : كون الجناح لايضر بالمارة القول الأول : يجوز له إشراع الجناح إذا كان لايضر بالمارة مطلقا القول الثاني : يجوز إشراع الجناح إن لم يكن فيه ضرر بإذن الإمام القول الثالث : يجوز إشراع الجناح إن لم يكن فيه ضرر من غير إذن الإمام بشرط ألا يعارضه أحد من المسلمين القول الرابع : لايجوز إشراع الجناح إلى الطريق النافذ مطلقا - الترجيح القسم الثاني : الطريق غير النافذ وهو ما يسمى بالزقاق أو السكة المسألة الأولى : إحداث باب جديد الحالة الأولى : إحداث باب جديد للاستطراق القول الأول : لا يجوز إحداث باب للاستطراق إلا بإذن أهل الزقاق القول الثانى : يجوز إحداث الباب للاستطراق مطلقا القول الثالث : إن كان الباب الذى يراد إحداثه لا يقابل باب جاره جاز بلا إذن ، وإن قابل فلا يجوز إلا بإذن جاره القول الرابع: ليس له إحداث باب جديد مطلقاً إلا إذا كان له باب سابق وأراد سده وفتح غيره بدلاً عنه
- فقرة 22- الترجيح الحالة الثانية : إحداث باب جديد لغير الاستطراق القول الأول : لا يجوز إحداث باب في السكة غير النافذة بغير إذن أهلها القول الثاني: يجوز إحداث باب للاستضاءة بغير إذن أهل الترجيح الزقاق المسألة الثانية : إشراع الجناح في السكة غير النافذة القول الأول : لا يجوز إشراع الجناح إلا بإذن أهل السكة القول الثاني : يجوز إشراع الجناح بدون إذن أهل السكة إذا رفع بحيث لا يضر بالمارة القول الثالث : يجوز إشراع الجناح بغير إذن أهل السكة إذا كان له درب في السكة - الترجيح المبحث السابع : الإذن في باب الكفالة المطلب الأول : إذن من عليه حق في الضمان والكفالة - تعريف الضمان والكفالة لغة واصطلاحاً المسألة الأولى : إذن المضمون عنه في الضمان عنه المسألة الثانية : إذن المكفول في الكفالة عنه القول الأول : تجوز الكفالة بغير إذن المكفول القول الثاني : لا تجوز الكفالة بغير إذن المكفول - الترجيح المسألة الثالثة : رجوع الضامن بعد أدائه المضمون على المضمون عنه