اجماعات ابن عبد البر رحمة الله تعالى جمعا ودراسة من كتاب الايمان والنذور الى اخ

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة ZIP

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : اجماعات ابن عبد البر رحمة الله تعالى جمعا ودراسة من كتاب الايمان والنذور الى اخر كتاب البي
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6فهرس الموضوعات المقدمة : التمهيد : في التعريف بالحافظ ابن عبد البر رحمه الله ودراسة قضايا الإجماع المتعلقة بالبحث هم المبحث الأول : التعريف بالحافظ ابن عبد البر رحمه الله. المطلب الأول : نشأة الحافظ ابن عبد البر وحياته . الفرع الأول : الحالة السياسية والاجتماعية والعلمية لعصر ابن عبد البر. الفرع الثاني : في التعريف بالحافظ ابن عبد البر وحياته. المطلب الثاني : مكانته العلمية وآثاره . الفرع الأول : مكانته العلمية بين علماء عصره ، وثناء العلماء عليه. الفرع الثاني: شيوخ ابن عبدالبر رحمه الله وتلاميذه الفرع الثالث : آثاره العلمية . • المبحث الثاني : دراسة تحليلية لأهم القضايا الأصولية المتعلقة بالإجماع . المطلب الأول : في التعريف بالإجماع ومكانته في التشريع الفرع الأول : تعريف الإجماع . الفرع الثاني : مكانة الإجماع بين مصادر الفقه . الفرع الثالث : إمكان حصول الإجماع . الفرع الرابع : أقسام الإجماع . الفرع الخامس : عبارات الإجماع .
  5. فقرة 7الفرع السادس : بعض مسائل الإجماع : المسألة الأولى : أثر انقراض العصر في صحة الإجماع . المسألة الثانية : إجماع الأكثر المسألة الثالثة : مستند الإجماع . المطلب الثاني : الإجماع عند ابن عبد البر رحمه الله تعالى. : الفرع الأول : مفهوم الإجماع عند ابن عبد البر . الفرع الثاني : عبارات ابن عبد البر في نقل الإجماع الفرع الثالث : مصادر ابن عبد البر في إجماعاته الفرع الرابع : أهمية إجماعات ابن عبد البر رحمه الله تعالى. مسائل إجماعات ابن عبد البر في الفقه، وفيه فصول • الفصل الأول : إجماعات ابن عبد البر في النذور والأيمان. المبحث الأول : الإجماعات في النذور . المسألة الأولى : جواز صدقة الحي عن الميت نذرا أو غير نذر ?? . · المسألة الثانية : نذر الطاعة يلزم صاحبه الوفاء به ولا كفارة فيه المسألة الثالثة : إذا حال الزوج بين الزوجة ونذرها فيما يضر به كان عليها قضاؤه ، هذا إذا كان غير مؤقت المسألة الرابعة : نذر المرأة إذا لم يضر بزوجها ، لزمها الوفاء به . المسألة الخامسة : من نذر على نفسه أن يعتق رقبة مؤمنة لم يجزئه إلا رقبة مؤمنة. المبحث الثاني : الإجماعات في الأيمان. المسألة الأولى : الاستثناء جائز في اليمين بالله تعالى المسألة الثانية : من وصل يمينه بالاستثناء فلا كفارة عليه لو حنث المسألة الثالثة : من حلف على شيء ثم حنث لزمته الكفارة . المسألة الرابعة : لغو اليمين لا كفارة فيه . المسألة الخامسة : عدم جواز الحلف بغير الله تعالى
  6. فقرة 8المسألة السادسة : صريح اليمين ما كان بالله أو بأسمائه أو بصفاته المسألة السابعة : الكفارة بعد الحنث في اليمين . المسألة الثامنة : اليمين الغموس هي التي يقتطع بما مال أحد أو يحلف بها على مال. المسألة التاسعة : تكرار صفات المقسم به بدون حرف العطف يمين واحدة . المسألة العاشرة : يلزم الطلاق من حلف به إذا حنث ، ولا كفارة عليه الفصل الثاني: إجماعات ابن عبدالبرفي الأضاحي والذبائح والعقيقة المبحث الأول: الإجماعات في الأضاحي: المسألة الأولى : الجماء جائز أن يضحي بها. المسألة الثانية : ذبح الأضحية لأهل الحضر لا يجزىء قبل صلاة العيد. المسألة الثالثة : الجذع من المعز والبقر والأبل لا يجزىء في هدي ولا أضحية. المسألة الرابعة : الثني يجزىء في الأضحية من الأزواج الثمانية. المسألة الخامسة : الأضاحي لا تشرع الا بالأزواج الثمانية. المسألة السادسة : النهي عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخ. المسألة السابعة : يوم النحر يوم الأضحى ولا أضحى قبل طلوع فجره. المبحثالثاني : الإجماعات في الذبائح : المسألة الأولى : ذبيحة الكتابي تؤكل إذا لم يسم عليها غير الله المسألة الثانية : ذبائح المجوس وأهل الأوثان وصيدهم لا تؤكل • المسألة الثالثة : الحيوان المريض الذي يحل أكله إذا أدركت فيه الحياة يذكى ويؤكل المسألة الرابعة : إذا خرج الجنين حياً من حيوان مأكول اللحم لم تكن ذكاة أمه ذكاة له المسألة الخامسة : صحة الذكاة بكل ما أنهر الدم وحصل به القطع من محدد. المسألة السادسة : الظفر والسن إذا لم يكونا متروعين فلا تجوز الذكاة بهما
  7. فقرة 9المسألة السابعة : لحم الحمر الإنسية محرمة وكذا البغال المسألة الثامنة : في أكل لحم القرد وبيعه المسألة التاسعة : تحريم أكل الوزغ . المسألة العاشرة : التسمية على الأكل مندوب إليها المبحث الثاني: الإجماعات في العقيقة . المسألة الأولى : لا يجوز في العقيقة إلاما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية . المسألة الثانية من ولد له اثنان، فإنه يستحب له عقيقة عن كل واحد منهما . الفصل الثالث : إجماعات ابن عبدالبر في الفرائض المبحث الأول : الإجماعات في باب الوارثين • المسألة الأولى : إذا توفي إنسان وترك أولادا ذكرانا وإناثا ، فللذكر مثل حظ الأنثيين . المسألة الثانية : للبنتين الثلثان المسألة الثالثة : بنو البنين يقومون مقام ولد الصلب في الميراث والحجب المسألة الرابعة : لابنة الابن مع بنت الصلب السدس تكملة الثلثين . المسألة الخامسة : ميراث الزوج والزوجة المسألة السادسة : ميراث الأب المسألة السابعة : ميراث الأم • المسألة الثامنة : ميراث الأخ والأخت لأم . المسألة التاسعة : الإخوة الذين في آية الكلالة الأولى هم الاخوة لأم ، والذين في الثانية هم الأشقاء أو لأب المسألة العاشرة : الجدتان الوارثتان أم الأم ، وأم الأب المسألة الحادية عشرة : فرض الجدة والجدات السدس لا مزيد فيه المسألة الثانية عشرة : لا يشرك بين بني الأب وبني الأم ، لأنه لا قرابة ولا نسب بينهم من جهة الأم . .
  8. فقرة 10المسألة الثالثة عشرة : الكلالة من لا والد له ولا ولد المسألة الرابعة عشرة : المذنب وإن مات مصراً يرثه ورثته . المسألة الخامسة عشرة : توأمي الزانية يتوارثان على أنهما لأم المسألة السادسة عشرة : لا يرد على زوج ولا زوجة. . المبحث الثاني : الإجماعات في باب موانع الإرث والحجب. المسألة الأولى : الترجيح بين العصبات يكون بالجهة، وقرب الدرجة، وقوة القرابة. المسألة الثانية : لا يرث الأخ مع الأب ولا مع الولد المسألة الثالثة : لا يرث الإخوة لأم مع الجد شيئا المسألة الرابعة : الجد أولى من الاخوة في الميراث المسألة الخامسة : الميراث بالدين لا يكون إلا عند عدم النسب المسألة السادسة : من يحجبه الأب المسألة السابعة : الكافر لا يرث المسلم . المسألة الثامنة : القاتل عمداً لا يرث شيئاً من مال المقتول ولا من ديته. المسألة التاسعة : العبد إذا مات وهو نصراني، يوضع ماله في بيت مال المسلمين ويجري مجرى الفيء المسألة العاشرة : المسلم يرث عتيقه النصراني إذا أسلم ما لم يكن له ولي من نسبه يحجبه المسألة الحادية عشرة : لا يرث أحد أحداً بالشك في حياته أو موته . الفصل الرابع : إجماعات ابن عبدالبر في النكاح المبحث الأول: الإجماعات في باب الخطبة وعقد النكاحوشروطه . القبول والإيجاب - الولاية ـ الصداق). المسألة الأولى : إذا خطب الرجل المرأة ، وركنت إليه ، واتفقا على صداق فلا يجوز لأحد خطبتها المسألة الثانية : للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بغير رضاها .
  9. فقرة 11المسألة الثالثة : الثيب الكبيرة لا يجوز لأبيها ولا لغيره من الأولياء إكراهها على النكاح. المسألة الرابعة : الولي في النكاح هو ما كان من النسب أو العصبة المسألة الخامسة : السلطان ولي من لا ولي له المسألة السادسة : لا نكاح إلا بولي . المسألة السابعة : لا ينعقد النكاح بلفظ : قد أحللت وقد أبحت المسألة الثامنة : لا يجوز لأحد وطء في نكاح بغير صداق ، فإن وقع قبل الدخول بغير صداق لزمه صداق المثل . المسألة التاسعة : لا حد ولا توقيت لأكثر الصداق المسألة العاشرة : إذا انعقد النكاح على مهر محرم كالخمر والخترير ، فالنكاح صحيح ولها مهر المثل . المسألة الحادية عشرة : إذا دخل الزوج بالمرأة فقد وجب المهر المسألة الثانية عشرة : الثيب والبكر في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول سواء . المسألة الثالثة عشرة : للحر أن يتزوج أربعا من النساء المسألة الرابعة عشرة: الإحصان لا يثبت بعقد النكاح ، بل لابد من الوطء المسألة الخامسة عشرة : لا يحل لأحد أن يطأ فرجا وهب له دون رقبته بغير صداق . المبحث الثاني: الإجماعات في باب المحرمات في النكاح . المسألة الأولى : لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها المسألة الثانية : الدخول بالمرأة يحرم أمها وابنتها . المسألة الثالثة : لا يجوز العقد على أخت الزوجة • المسألة الرابعة : المحرمات من النساء في النكاح وملك اليمين سواء . المسألة الخامسة : تحريم حلائل الأبناء على الآباء ، وتحريم نساء الآباء على الأبناء. •
  10. فقرة 12المسألة السادسة : نكاح الشغار لا يجوز المسألة السابعة : لا يحرم على الزاني نكاح من زنى بها المسألة الثامنة : المتعة نكاح محرم . المسألة التاسعة : المتعة كان نكاحا إلى أجل لا ميراث فيه . المسألة العاشرة : الجمع بين ابنتي العم من النسب والرضاعة جائز . المبحث الثالث: الإجماعات في باب العيوب المؤثرة في عقد النكاح. المسألة الأولى : العنين يؤجل سنة كاملة . المسألة الثانية : لا خيار لزوجة العنين إذا ذهبت العنة . المسألة الثالثة : لا يفرق بين العنين وامرأته بعد تمام السنة إلا إذا طلبت ذلك. المسألة الرابعة : العقم ليس عيبا ترد به الزوجة . المسألة الخامسة : الرتق عيب ترد به الزوجة . المسألة السادسة : لا ترد الزوجة بعيب صغير المبحث الرابع: الإجماعات في باب نكاح العبد . المسألة الأولى : للسيد أن يعفو عن صداق أمته المسألة الثانية : لا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين . المسألة الثالثة : جواز وطء الأمة الكتابية بملك اليمين المسألة الرابعة : لا يجوز نكاح العبد بغير إذن سيده المسألة الخامسة : لا يحل للمملوك أن يطأ سيدته • المسألة السادسة : الأمة يزوجها سيدها بغير إذنها . المبحث الخامس: الإجماعات في باب عشرة النساء . المسألة الأولى : إجابة دعوة الوليمة · المسألة الثانية : المرأة الحرة لا يعزل عنها زوجها إلا بإذنها، وله أن يعزل عن الأمة
  11. فقرة 13المبحث السادس : الإجماعات في باب نكاح أهل الشرك المسألة الأولى : نكاح حرائر أهل الكتاب إذا لم يكن نساء حرب المسألة الثانية : لا يجوز لمسلم نكاح مجوسية ولا وثنية المسألة الثالثة : إذا أسلم زوج الكتابية بقي على نکاحه . المسألة الرابعة : إذا أسلمت الكافرة وأبى زوجها الإسلام حتى انقضت عدها انفسخ نكاحها. المسألة الخامسة : إذا أسلم الزوجان معا فهما على نكاحهما . الفصل الخامس: إجماعات ابن عبدالبر في الطلاق والإيلاء والظهار واللعان. المبحث الأول : الإجماعات في باب الطلاق. المسألة الأولى : وقوع الطلاق الثلاث مجتمعات بكلمة واحدة غير متفرقات | لازم لمن أوقعه المسألة الثانية : الطلاق في الحيض حرام . المسألة الثالثة : الطلاق في الحيض بدعة ، وهو لازم لمن أوقعه المسألة الرابعة : من خير زوجته في الطلاق مدة يوم أو أيام فذلك لها إلى انقضاء المدة • المسألة الخامسة : طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع . المسألة السادسة من طلق في طهر جامع فيه لم يؤمر ولم يجبر على الرجعة المسألة السابعة : طلاق الحامل إذا تبين حملها طلاق سنة إذا طلقها واحدة .
  12. فقرة 14المسألة الثامنة : من طلق امرأته طلقة أو طلقتين فله مراجعتها ، فإن طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره المسألة التاسعة : إذا قال لزوجته : أنت طالق اليوم ، طلقت حتى يراجعها إن كانت له رجعة . المسألة العاشرة : قوله تعالى (أو تسريح بإحسان) هي الطلقة الثالثة الطلقتين. ــد المسألة الحادية عشرة : المراد بقوله تعالى فإذا بلغن أجلهن أي مقاربة البلوغ . المسألة الثانية عشرة : متعة الطلاق غير مقدرة ولا محددة بل هي بالمعروف المسألة الثالثة عشر : الطلاق والنكاح يجوز دون السلطان . . . • المسألة الرابعة عشر : جواز الخلع بالصداق الذي أصدقها إذا لم يكن مضرا بما وخافا ألا يقيما حدود الله المبحث الثاني : الإجماعات في باب الإيلاء . المسألة الأولى : ليس إيلاء الرجل من أمته إيلاء بل يمين المسألة الثانية : معنى قوله (فإن فاءوا) هو الجماع لمن قدر عليه المبحث الثالث : الإجماعات في الظهار · المسألة الأولى : ظهار العبد لازم وكفارته الصوم ??? .
  13. فقرة 15المسألة الثانية : إطعام العبد مثل إطعام الحر إذا أذن له سيده . المسألة الثالثة : كفارة المظاهر واحدة وإن وطئ قبل التكفير المبحث الرابع: الإجماعات في باب اللعان . المسألة الأولى : اللعان لا يكون إلا على يد السلطان أو نائبه المسألة الثانية : اللعان لا يكون في إلا المسجد • المسألة الثالثة : الأعمى يلاعن إذا قذف زوجته . المسألة الرابعة : صحة لعان الفاسقين المسألة الخامسة : من قذف أجنبية ثم تزوجها لم يلاعن . المسألة السادسة : لا لعان بين الأمة وسيدها • المسألة السابعة : من أقر بالحمل وباركه ولم ينكره ولم ينفه ، ثم نفاه بعد ذلك لم ينفعه ذلك ولحق به وورثه . المسألة الثامنة : إذا أقر الملاعن بالولد جلد الحد ، ولحق به وورثه . المبحث الخامس: الإجماعات في باب النشوز . المسألة الأولى : المخاطب بقوله تعالى (وإن خفتم شقاق بينهما) الحكام والأمراء، والضمير في (بينهما) للزوجين المسألة الثانية : الحكمان لا يكونان إلا من أهل الزوجين إلا إذا عدم ذلك · المسألة الثالثة : إذا اختلف الحكمان لم ينفذ قولهما
  14. فقرة 16المسألة الرابعة : قول الحكمين نافذ في الجمع بين الزوجين بغير توكيل منهما. الفصل السادس : إجماعات ابن عبدالبر في العدة والنفقات والرضاع. المبحث الأول : الإجماعات في باب العدة والنفقات المسألة الأولى : " وبعولتهن أحق بردهن في ذلك " أي في عدتمن . المسألة الثانية : إذا انقضت عدة المرأة المطلقة في الحيض، لم يجبر الزوج على رجعتها المسألة الثالثة : كل معتدة من طلاق أو وفاة تبدأ عدتها من ساعة طلاقها ، أو وفاة زوجها . المسألة الرابعة : عدة المطلقة : الأقراء ، وإن تباعدت ، ما لم تكن مرتابة ولا مستحاضة المسألة الخامسة : الحرة المتوفى عنها زوجها تتربص أربعة أشهر وعشرا سواء كانت صغيرة أم كبيرة ما لم تكن حاملا المسألة السادسة : الأمة لا عدة عليها ، إذا مات سيدها ، بل عليها الاستبراء بحيضة . المسألة السابعة : عدة الأمة إذا مات زوجها شهران وخمس ليال المسألة الثامنة : عدة الأمة في الطلاق حيضتان المسألة التاسعة : الحول في عدة المتوفى عنها زوجها منسوخ بالأربعة الأشهر وعشرا . المسألة العاشرة : عدة المطلقة الحامل : وضع الحمل .
  15. فقرة 17المسألة الحادية عشرة : غير المدخول بمن ؛ لا عدة عليهن ولا سنة ولا بدعة في طلاقهن . المسألة الثانية عشرة : من كان له أربع نسوة ، وطلق إحداهن طلقة يملك رجعتها، أنه لا يحل له نكاح غيرها حتى تنقضي عدتها المسألة الثالثة عشرة : لا يجوز لأحد أن يطأ امرأة حاملا من غيره بملك اليمين أو نكاح ولا غير حامل حتى يعلم براءة رحمها من ماء غيره . المسألة الرابعة عشرة : الإحداد واجب على المتوفى عنها زوجها . المسألة الخامسة عشرة : لا إحداد على المطلقة الرجعية . المسألة السادسة عشرة : المرأة التي تبذو على أحمائها بلسانها ، تؤدب وتقصر على السكنى في المنزل الذي طلقت فيه ، وتمنع من أذى الناس . المسألة السابعة عشرة : الزوجة الذمية في النفقة والعدة كالمسلمة . المسألة الثامنة عشرة : المبتوتة الحامل لها النفقة المسألة التاسعة عشرة : المطلقة طلاقا رجعيا لها النفقى والسكنى . المبحث الثاني : الإجماعات في باب الرضاع المسألة الأولى : الطفل الذين يرضعون من امرأة واحدة ، وإن اختلفوا في زمن الرضاعة فهم كلهم اخوة . المسألة الثانية : ما يشربه الغلام الرضيع من لبن المرأة ، وإن لم يمصه من ثديها : يحرم . الفصل السابع: إجماعات ابن عبدالبر في البيوع وأهم المعاملات.
  16. فقرة 18??? . المبحث الأول : الإجماعات في باب البيوع الجائزة. · المسألة الأولى : بيع العربون المسألة الثانية : ما قبضه المبتاع وحازه إليه ، فضمانه عليه . المسألة الثالثة : الإقالة إذا كان فيها نقصان أو زيادة أو تأخير ، فهي بيع . المسألة الرابعة : البيع فيمن يزيد (المزايدة) جائز . · المسألة الخامسة : بيع الجزاف المسألة السادسة : بيع الثمار والزرع على القلع قبل بدو صلاحه المبحث الثاني: الإجماعات في باب الشروط . المسألة الأولى : استثناء ثمر نخلات غير معينات من حائط رجل يختارها من جميع النخل المسألة الثانية : من شرط البيع : تسليم المبيع إلى المبتاع إثر عقد الصفقة ، وعدم اشتراط التأخير أو المنع من التصرف في الثمن المسألة الثالثة : لا يدخل مال العبد في البيع إلا بالشرط المبحث الثالث: الإجماعات في أبواب الربا . المسألة الأولى : نيع الأجناس الربوية بعضها ببعض. : المسألة الثانية : قول أهل الجاهلية عند حلول الأجل ( إما أن تربي إما أن تقضي ) ربا محرم. المسألة الثالثة : الذهب والفضة أثمان للسلع الأخرى . .
  17. فقرة 19· المسألة الرابعة : بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا يدا بيد المسألة الخامسة : اشتراط الزيادة في السلف ربا . المسألة السادسة : إذا تطوع المدين عند قضاء الدين بأن أعطى أكثر أو أجود مما أخذ، فذلك حسن ما لم يكن مشروطا. المبحث الرابع : الإجماعات في باب السلم المسألة الأولى : السلم لا يكون في شيء بعينه . المسألة الثانية : إذا أقاله في جميع السلم وأخذ رأس ماله في حين الإقالة فهو جائز. المسألة الثالثة : صرف رأس مال السلم في غير المسلم فيه من غير إقالة . ??? ??? · المبحث الخامس : الإجماعات في باب البيوع المحرمة المسألة الأولى : بيع الطعام قبل قبضه . المسألة الثانية : النهي عن البيع إلى الآجال المجهولة المسألة الثالثة بيع المضامين والملاقيح المسألة الرابعة : بيع الرجل على بيع أخيه المسلم ، وسومه على سومه المسألة الخامسة : سوم الذمي على سوم المسلم وعلى سوم الذمي. المسألة السادسة : النجش في البيع المسألة السابعة : إذا علم مشترى المصراة ، فإنها مصراة بإقرار البائع ، فردها قبل أن يحلبها لم يكن عليه غرم . ..
  18. فقرة 20المسألة الثامنة : لا تباع أم الولد ما دامت حاملا . المسألة التاسعة : لا يباع الحر المسألة العاشرة : جواز الغرر القليل وتحريم الكثير . المسألة الحادية عشرة : مهر البغي وحلوان الكاهن من أكل المال بالباطل . المسألة الثانية عشرة : من باع بيعا على شرط سلف يسلفه ، أو يستسلفه ، فبيعه فاسد مردود . المسألة الثالثة عشرة : صورة المزابنة المبحث السادس : الإجماعات في باب القراض المسألة الأولى : جواز القراض (المضاربة) المسألة الثانية : المقارض مؤتمن لا ضمان عليه فيما يتلفه من المال بغير تعد ولا تفريط المسألة الثالثة : لا يكون القراض إلا على جزء معلوم من الربح نصفا كان أو أقل أو أكثر لمسألة الرابعة : القراض عقد جائز ، وليس لازما ما لم يشرع العامل في العمل بالمال . المسألة الخامسة : القراض جائز بالعين من الذهب والفضة المسألة السادسة : ليس للعامل أن يتبع رب المال بمال إضافي غير مال القراض الأصلي . المسألة السابعة: ما أقر به المضارب لرب المال من الربح لزمه و لا ينفعه .
  19. فقرة 21إنكاره . المبحث السابع: الإجماعات في باب المساقاة المسألة الأولى : المساقاة على ثمر قبل بدا صلاحه المسألة الثانية : المساقاة على جزء معلوم من التمر المبحث الثامن : الإجماعات في باب الشفعة . المسألة الأولى : الشفعة في الدور والحوانيت والرباع بين الشركاء في المشلع من ذلك . المسألة الثانية : إذا كان الخيار للبائع فالشفعة لا تجب للشفيع حتى تنقضي تم بحمد الله أيام الخيار الخاتمة الفهارس