النكت والفروق لمسائل المدونة من أول كتاب الحمالة إلى آخر كتاب الديات

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : النكت والفروق لمسائل المدونة - من أول كتاب الحمالة إلى آخر كتاب الديات
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6فهرس الموضوعاتخطة الرسالة مصطلحات الرسالة شكر وثناء القسم الأول : الدراسة المدخل : التعريف بصقلية وحالها قبل الفتح الإسلامي الفصل الأول : عصر عبد الحق الصقلي المبحث الأول : دخول الإسلام إلى صقلية تمهيد : أسباب غزو المسلمين لصقلية المطلب الأول : إمارة الأغالبة بصقلية المطلب الثاني : إمارة الكتاميين بصقلية المطلب الثالث : إمارة الكلبيين بصلية المبحث الثاني: الحالة السياسية بصقلية في عصر عبد الحق المطلب الأول : نهاية إمارة الكلبيين بصقلية المطلب الثاني : سقوط صقلية إثر الغزو النومندي عليها المبحث الثالث : الحياة العلميّة بصقلية في عصر عبد الحق المطلب الأول : أهم الأمور التي أسهمت في نهضة الحياة العلمية بصقلية المطلب الثاني : بعض مظاهر الحياة العلمية بصقلية
  5. فقرة 7الصفحة الموضوع المطلب الثالث : ذكر بعض العلماء الذين أسهموا في نهضة الحياة العلمية الفقهية بصقلية الفصل الثاني : حياة عبد الحق الصقلي المبحث الأول : حياة عبد الحق الشخصية المطلب الأول : اسمه ، ونسبه ، وكنيته المطلب الثاني : مولده ، وفاته المبحث الثاني : حياة عبد الحق العلمية المطلب الأول : شيوخه ورحلاته ومذهبه المطلب الثاني : تلاميذه المطلب الثالث : ثناء العلماء عليه المطلب الرابع : مصنفاته الفصل الثالث : التعريف والدراسة لكتاب النكت و الفروق لمسائل المدونة المبحث الأول : التعريف بالكتاب المطلب الأول : التعريف بالنكت والكتب الفقهية المؤلفة فيها الفرع الأول : التعريف بالنكت الفرع الثاني : الكتب الفقهية والأصولية المؤلفة فيها المطلب الثاني : تعريف الفروق والنكت الفقهية المؤلفة فيها الفرع الأول : تعريف الفروق الفرع الثاني : الكتب الفقهية المؤلفة فيها المطلب الثالث : تعريف المسائل المطلب الرابع : الكلام على المدونة الفرع الأول : أصل المدونة الفرع الثاني : أهمية المدونة بحث الثاني : دراسة كتاب النكت والفروق لمسائل المدونة المطلب الأول : اسم الكتاب المطلب الثاني : نسبة الكتاب إلى المؤلف
  6. فقرة 8الصفحة . الموضوع المطلب الثالث : تأريخ تأليفه المطلب الرابع : الباعث على تأليفه المطلب الخامس : ندم عبد الحق على تأليفه لكتاب النكت والفروق المطلب السادس : منهج عبد الحق في الكتاب المطلب السابع : مصادر عبد الحق في الكتاب المطلب الثامن : مصطلحات عبد الحق في الكتاب المطلب التاسع : تقويم الكتاب الفرع الأول : محاسن الكتاب الفرع الثاني : نقد الكتاب المطلب العاشر : سندي في رواية الكتاب القسم الثاني : التحقيق الكتاب أولاً : وصف نسخ ثانيا : النسخ المعتمدة في التحقيق ثالثا : المنهج المتبع في تحقيق الكتاب رابعا : صور من نسخ الكتاب المخطوطة خامسا : النص المحقق من كتاب النكت والفروق لمسائل المدونة كتاب الحمالة () الأدلة على مشروعية الحمالة وأنواعا () حكم الحمالة المبهمة الحمالة () اختلاف الطالب والحميل في الشخص المتحمل به أو نوع () الرجل يتكفّل بما ادعاه رجل على آخر ، فينكر المدعى عليه () دعوى الحميل أنه لا يعلم مقدار الدين ، حال غيبة المكفول () اختلاف الطالب والحميل في حقين للطالب أحدهما عن قرض والآخر عن كفالة عن أيهما كان القضاء () الرجل يكون عليه دين رجلين ، وليس معه وفاء بحقيهما ، فغاب أحدهما ، وقضى الإمام للآخر بما ينويه
  7. فقرة 9الموضوع الصفحة () الفرق بين تمثيل ابن القاسم وتمثيل غيره بالتفليس في قضاء الإمام للحاض بما ينويه في المحاصة عند غيبة شريكه () الفرق بين من قال لرجل : احلف أن الدين الذي تدعي قبل فلان حقاً وأنا ضامن ، ثم يرجع ، وبين من قال : داين فلاناً ، وأنا ضامن ، ثم يرجع () الفرق بين رجوعي حميلين بعروض ، أحدهما بإذن الممول عنه ، والآخر تحمل بغير إذنه () الشرط في جواز أخذ حميل أو رهن من الغريم إلى أجل ليؤدي قبل حلول الأجل () القوم يشترون سلعة ويتكفّل بعضهم ببعض للبائع على أن يأخذ بحقه من شاء منهم فيموت أحدهم ، ويدعي ورثته أنه دفع جميع المال للبائع، ويقيمون شاهداً () العبد يتحمل دينا عن سيده بإذنه ، ثم يموت السيد أو يفلس () العبد يتحمل حمالة عن سيده ، وعلي سيده دين آخر () الفرق في مسألة الوصيّة بعتق الجارية بين اشتراط حمل الثلث لها ، وبين عدم اشتراط ذلك كتاب الحوالة () الأدلة على مشروعية الحوالة ، وحكم تحول المحال () ما تصح الحوالة به من الديون () الفرق بين تغرير المحيل في إحالته المحال على مفلس يعلم فلسه ، وبين تغرير البائع المشتري ببيعه سلعة يعلم عيبها () شرط المكاتب على سيده تعجيل عتقه في الحوالة () الحوالة بالكتابة التي لم تحل () الفرق بين بيع السيد للكتابة للأجنبي ، وبين قبول السـ مكاتبه له بدين الكتابة على أجنبي يد إحالة
  8. فقرة 10كتاب الرهن ــوع الصفحة () لزوم معاينة البينة لحوز الرهن () إذن المرتمن للراهن في الانتفاع بالعروض ، هل يخرجها من الرهن () ادعاء المرتمن ضياع ما لا يغاب عليه من الرّهن ، والفرق بينه وبين القراض يُدعي ضياعه () العلة في جعل الصوف رهناً مع الغنم ، وعدم جعل الثمر رهناً مع النخل () الكفيل يعطي المرتمن رهنا مما يغاب عليه ، فيهلك عنده () ضياع ثمن الرهن الذي باعه العدل بدون بيّنةٍ بأمر الحاكم قبل أخذ المرتمن حقه () الفرق بين من قال لآخر : داين فلاناً وأنا ضامن ، وبين من دفع للمرتمن رهناً على أن يقرض رجلاً آخر () مَن ينفق على العبد الجاني إذا افتكه المرتمن () إباء الراهن أداء المرتمن أرش الجناية من مال العبد () إباء المرتمن أداء الراهن أرش الجناية من مال العبد () قول الراهن للمرتهن : أنفق على الرهن على أن نفقتك فيه ، وقوله : أنفق والرهن بما أنفقت رهنا ، سواء عن () المرتمن ينفق على الرهن والراهن غائب ، وعلة افتراق هذه المسألة مسألة المنفق على الضالة في غيبة صاحبها () علة التفريق بين رد المرتمن الرهن للراهن بعارية ، وبين رده بإجارة () اختلاف المتراهنين في المئة المدفوعة ، هل هي التي فيها الرهن أو لا ؟ والفرق بين هذه المسألة ، وبين مسألة المختلفين في المئة المقبوضة ، هي من القرض أو الكفالة من () أخذ الوصي على يتيمين ، رهناً من أحدهما للآخر في مبايعة بينهما () الفرق بين مسألة السيد يعتق أمته ثم يطلقها زوجها ، فيجب لها نصف الصداق وبين السيد يعتق عبده بعد بيعه سلعة بأمره ، فتستحق
  9. فقرة 11الصفحة ـــوضـ () اختلاف المتراهنين في الرهن ، على يد من يكون ؟ () شرط منفعة الرهن في الثياب والحيوان () ضياع الرهن المشترط منفعته ، والفرق بينه وبين الأشياء المستأجرة () کسر المرتمن للخلخالين المرهونين عنده ، والفرق بينه وبين المتعدّي عليهما () شرط المرتمن على الراهن في أصل عقد البيع أن يفذك الرهن إلى الأجل ، وإلا فالرهن له () اختلاف الراهن والمرتمن () إصابة الوصي الخمر في التركة () الراهن يعتق الرهن قبل الأجل أجنبي () المدين يعتق عبده ، فيرد الغرماء عتقه ، فيقول العبد : أدفع الدين عن سيدي ثم أتبه به ، والفرق بين هذا وبين كون المؤدي الدين () المأذون يشتري وهو عالم من قرابة سيده من يعتق عليه () الأجن جنبي يدفع مالا للمرتهن ، فينفقه في الزرع المرهون () سكنى الأب الدار التي تصدق بها على ولده ، أو حبسها عليهم كتاب الغصب () التعدي على الأمتعة وإفسادها يسيراً أو كثيراً ، والفرق بين الدواب وغيرها إذا أخذ المتعدّي في إصلاح ما أفسد () تعيب السلعة عند الغاصب بتعديه أو بغير تعديه ، والفرق بينه وبين المتعدّي غير الغاصب () جناية الرجل على العبد بجناية مفسدة () الفرق بين إعجاف الدابة بركوبه ، وبين قطع عضو منها () بيع الأمة التي بها بياض بعينيها ، أو التي ذهب بياض عينيها () تعدّي الغاصب على سلعة غيره ببيعها ، ثم ورثها عنه أو اشـ منه، والفرق بين ذلك تراها الفرق بين غلة العبد والدّابة ، وبين أصواف وألبان الدابة المغصوبة
  10. فقرة 12وضوع () علة التفريق بين غلة الربع المغصوب ، وبين غلّة الحيوان المغصوب () الفرق بين المستعير والمكتري، وبين الغاصب في غرم الكراء () تعيب الدّابة بسبب تعدي المستعير والمكتري المسافة بها () خلط الغاصب قمحا بشعير لرجلين ، والفرق بينه وبين الخالط بغير نقد () الحكم بين أهل الذمة في الريا كتاب الاستحقاق () استحقاق الأرض المؤجرة للبناء والغرس قبل تمام مدة الإجارة () صفة تقويم الأرض المستحقة من يد مشتر بنى في ها وغرس ، والفرق بينها وبين الثوب يصبغه المشتري ثم يستحق () حكم تسليم المستحق الأرض المستحقة له إبّان الزراعة للغاصب بكراء مثلها بتراضيهما () تكليف الغاصب قلع ما زرعه إبان الزراعة () الأخ يكري ويحابي ثم يطرأ له أخ () الفرق بين المسألة السابقة ومسائل أخرى منظرة عليها () دفع المكتري الكراء لمستحق الدار قبل تمام مد الكراء ، إذا أجاز المستحق الكراء باقي الأمد () الفرق بين المشتري يهدم الدّار ثم تستحق وبين المشتري يلبس الثوب فينقضه ثم يستحق () الفرق بين الأمة المستحقة من يد مشتر افتضها فنقصها وطؤه ، وبين الثوب يلبسه فيقصه () علة رد مشتري الأمة ما نقصها الافتضاض إذا ردّها بعيب ، والفق بينه وبين من ابتاعها وافتضها ثم استحقت من يده () الرجل يستأجر عبدا يدعي الحريّة في عمل له ، ويدفع إليه الأجـ فيتلفها ، ثم يظهر سيده الصفحة
  11. فقرة 13الصفحة الموضوع () العلة في رجوع المشتري بالدّراهم في مسألة من اشترى سلعة بدناير إلى أجل فلما حل نقد دراهم ، ثم استحقت () العلة في رجوع مشتري الأمة على البائع بالثمن الذي دفعه ، إذا استحقت من يده وقد أولدها ، فأخذ المستحق منه قيمتها ، والفرق بينه و بين المفدي زوجته من بلد الحرب () معنى قول ابن القاسم : ما فضل من دية اليد للأب () ولد الأمة المستحقة يُقتل ، فيصالح الأب فيه على أقل من الدية ، أو يعفو على غير شيء ، ثم يأتي مستحق الأمة () الفرق بين استحقاقي دارين، إحداهما بنيت مسجداً ، والأخ بنيت للسكنى والأخرى () العلة في منع بيع صبرة القمح وصبرة الشعير كل قفيز بكذا () من اشترى عبدا معيبا ، فصالح البائع على عبدٍ آخر ، فاستحق أحدهما () معنى قول ابن القاسم فيمن أسلم ثوبين في فرس ، فاستحق أحدهما يرجع بقيمته كتاب اللقطة والآبق () أخذ اللقطة وتعريفها () حكم أخذ ضالة الإبل والغنم () لزوم اليمين على المقيم شاهداً أن الآبق عبده ، والفرق بينه وبين من ادعى أن الآبق عبده ، فصدقه الآبق ، ولا شاهد له () الإمام يبيع الآبق ، فيدعي سيده أنه أعتقه ، والفرق بينه وبين دعواه أنه أولد الأمة () هل يجزئ عتق الآبق عن ظهار ؟ () المشتري تستحق من يده الدابة ، فيخرج بها إلى بلد البائع ويضع القيمة بيد عدل ، فتهلك الدابة وتضيع القيمة () شرط وعلة قبول العدالة على العدالة : ،
  12. فقرة 14الموضوع كتاب حريم البئر وإحياء الموات الصفحة () المشتركون في بئر يكنسها بعضهم فتزيد ، و يأبى آخرون من كنسها () إرادة رب الساقية الجارية في أرض آخر تحويلها فيأبى رب الأرض، الأرض، ويأبى هو إبقائها () جواز منع كلأ الأرض إذا احتاجه ربه ، وحكم بيع خصب الأرض () الشفعة بين المشتركين في الأرض أو الماء () أنواع الأراضي من حيث استيلاء المسـ اضي من حيث استيلاء المسلمين عليها ، وأحكام إحيائها () إحياء الذمي موات أرض الإسلام في الفيافي أو جزيرة العرب () إحياء المسلم أرضاً قرب العمران كتاب الشفعة () دليل مشروعية الشفعة ، وحكم شفعة الجوار () الأرض المحبسة على قوم بنوافيها ، يموت أحدهما ، فيريد ورثته نصيبه () سقوط حق الشفعة عن الشفيع الذي سافر سفراً لا ثوب منه إلا بعد أمد تنقطع في مثله الشفعة () الرجل يشتري شقصاً له شفعاء غيب إلا واحداً ، فيأخذ الجميع بالشفعة ثم يقدم أصحابه () بيع الشقص والعرض في صفقه () بيع الشفعة () الرجل يشتري عبدا ، تقطع يده عند البائع ، فيختلفان في الثمن () الشفيع يأخذ الشقص بما وقع على المشتري ، ثم يضع البائع عن المشتري شيئاً من القيمة () أنواع الحطيطة في الشفعة () العلة في نقض ابن القاسم قسم من ابتاع شقصاً له شفيع غائب ، فقسم شريكه ثم جاء الشفيع
  13. فقرة 15الصفحة الموضوع () العلة في منع مالك جعل الإقالة بيعاً قائماً () الشفيع يأخذ الشقص المبيع في بيع فاسد ، فيفوت عنده () التولية في البيع الفاسد () اقتسام الشريكين في أرض ونخل ، في النخل دون الأرض ، والشرط في صحة ذلك () الرجل يشتري شقصا بطعام معيّن ، ويأخذ الشفيع بالشفعة ، ثم يستحق الطعام () سبب إجازة مالك الشفعة في الثمرة ، وعلة منع الشفعة فيها إذا ييست () الرجل يستحق نصف الأرض المشتراة ، ويأخذ باقيها بالشفعة ، والأرض مزروعة () المشتري يجد الثمرة من قبل أن تؤبر ، فيستحق منه آخر نصف ما اشتراه () غرم السقي والعلاج على المستحق () شراء الرجل نخلاً لا ثمر فيها ، أو غير مؤبر ، ثم إفلاسه ، وأحكام هذه المسألة في الشفعة ، والبيع الفاسد ، والرد بالعيب ، والاستحقاق و الفرق بين كل ذلك () معنى الشفعة في الرّحى () الرجل يشتري نقضاً على القلع ، ثم يشتري أرضه ، أو العكس ، ثم يستحق شيء من ذلك ، أو بعضه () الفرق بين أخذ الشقص عوضاً عن دية الخطأ وبين أخذه عوضاً عن الدية وهي من الإبل وهي ذهب أو ورق، () علة عدم جعل العهدة في القراض على رب المال () من أعمر عمري على عوض ، أو اكترى داراً كراء فاسداً، فأكراهل كراء صحيحاً () بيع أحد المشتركين في حائط بين داريهما ، داره بحقوقها
  14. فقرة 16الصفحة الموضوع () الرجل يشتري دارين في صفقة ، فيستحق من أقلهما أكثرها كتاب القسم () علة عدم جمع سهم رجلين في القسم بالسهام () شراء ممر الدار دون رقية البنيان () صفة قسم الشحر () الفرق بين ثمر النخيل والعنب ، وبين سائر الثمار في القسم بالخرص () قسم البل القائم ، و الزرع ، والبلح الصغير () دعوة بعض الشركاء إلى قسم الثمرة ، والآخرون إلى بقائها () البلح الصغير يقسم ، فيأكل أحد الشريكين نصيبه ، ويتر حتى يزهي ، أو يتركاه حتى يصير كبيراً ، والفرق بين ذلك () ادعاء البيعين الغلط في البيع والسلعة فائتة بيد المشتري که الآن () طروء الوارث والغريم والموصى له على الورثة والغرماء والموصى لهم بعد القسم () حلف المرأة على مقاسمة إخوتها () الفرق بين عتق الوالد عبد ابنه الصغير ، وبين صدقته بمسألة أو هبته () ظهور العيب في المال المقسوم بعد القسم () الفرق بين بيع العفن من الطعام بمثله ، و بين بيع المبلول () استحقاق رجل ربع جميع العبد من يد متر باع نصفه () علة منع اقتسام العلو بين المشتركين في جدار سترة بينهما منه بمثله () قسم النخلة والزيتونة المشتركة بين رجلين ، وقسم الحائط المختلف أخذ الأشجار () قسم الزوجة المجتمعة مع ورثة () الفرق بين أخذ النقض في العرصة المعارة لربها الغائت ، وبين الشفعة للغائب () صفة القسم بالقلد
  15. فقرة 17كتاب الوصايا الأول () حكم الوصية () الفرق بين قول الموصي : ثلث رقيقي لفلان ، وبين قوله : أثلاث رقيقي أحرار () الرجل يوصي ببيع عبده من فلان ، أو ممن يجب ، أو ممن يعتقه ، أو يوصي بشراء عبد فلان ليعتق ، والشرط في ذلك () الفرق بين وصيّة السيد ببيع عبده من مسم ، وبين بيعـ مريضاً عبده بالمحاباة الصفحة () الجارية تأبى الوصيّة بعتقها ، أو ببيعها ممن يعتقها ، والفرق بين ذلك () من أوصى إلى رجل حتى يقدم آخر ، فمات الحاضر قبل قدومه، أو لم يرض الغائب بعد قدونه () الأب يبيع على ابنه الصغير عقاره ، والفرق بين الأب يهب مال ولده للثواب ، وبين الوصي يهب مال الصغير للثواب () الميت يوصي إلى عبده ، وفي الورثة أكابر وأصاغر () وصي الصغار يؤخر من حلف ألا يؤدي الدين الذي عليه لهم إلا أن يؤخره () الرجل يوصي لأم ولده بعرض على ألا تتزوج ، فتتصرف فيه ببيع أو هبة () الفرق بين وصية الرجل لعبده بجزء من نفسه ، وبين وصيته بعتـ جزء منه () سيد العبد يوصي له ولزوجته الحرة وأولاده الأحرار بثلث ماله ، فلا يقبل الأولاد () الفرق بين الوصية للعبد بدنانير ، وبين الوصية له بالثلث () معنى قول ابن القاسم : إذا قتل الموصى له الموصي خطاً، تكون الوصيّة في المال دون الدية
  16. فقرة 18الصفحة الموضوع () المدبّر في الصحة هل يدخل فيما علم الميت ، وفيما لم يعلم؟ وهل يفترق عن المدبّر في المرض في هذا ؟ () الرجل يبيع في مرضه عبدا قيمته الثلث ، ويجابي فيه ، ويعتق آخر قيمته الثلث () مسألة التبدئة فيما حكمه أن يخرج من الثلث ، والوجه في كل ذلك كتاب الوصايا الثاني () عدم إجازة الورثة عتق العبد الذي لم يحمله الثلث ، والموصى بعتقه بعد خدمة سنة أو سنتين () الرجل يوصي لرجل بمئة دينار ، ولآخر بخدمة عبده حياته ثم هو لرجل آخر فلم يحمل الثلث ذلك () الرجل يهب خدمة عبده لآخر ، فيموت فيكون لورثته ما بقى من الخدمة ، فهل يكون هبة للرقبة ؟ () الرجل يوصي بكراء أرضه من رجل ، فيبذلها له الورثة بحطيطة ثلث الكراء ، فيأبى غلاً أكثر () الرجل يكون عنده مال حضر وغائب ، فيوصي بعتق عبد لا يخرج مِمّا حضر () الرجل يقر في مرضه لأجنبي ووارث بدين ، وعليه دين ببينـ ـة ، أو لهما بمئة دينار ، وثلثه خمسون ومئة يوصي () الرجل يوصي لثلاثة بعشرة عشرة ، فيرد أحدهم وصيته () الرجل يوصي بثلثه في السبيل ، وله ورثة () الرجل يوصي بأن يحج عنه عبد ، فيأبى سيده ، والفرق بينه وبين الصبي يأبى ذلك أو العبد الموصى بشراءه وعتقه يأبى سيده بيعه () الرجل يوصي لآخر بخمسة أوسق من غلة حائطية ، أو بدينار من غلة داره كل سنة ، فيموت الموصى له في نصفها أو ثلثها () الرجل يوصي غلة العام الأول بأن يوقف له ما بقي من () حكم بيع الورثة الجنان الموصى بجزء من غلتها سنوياً
  17. فقرة 19الموضوع () السيد يعلّق عتق عبده بزواج ابنه الصغير ، فيأبي بعد بلوغه () العبد الموصى بعتقه يكون له مال اكتسبه قبل موت السيد ، وآخر بعده ، والفرق بينه وبين ثمر النخل () الوصية لبني فلان () الورثة يخافون قطع الموصي رفده عنهم ، فيجيزون له وصيته بأكثر من ثلثه و لم يستأذن هم ، يرجعون بعد موته ثم الصفحة () الوارث يقر بدين على أبيه ، أو وديعة قبل قيام الغرماء عليه ، والفرق بينه وبين المقرّ على نفسه بذلك قبل قيام الغرماء عليه كتاب الحبس والصدقة () بيع إذا خبث ، والثياب إذا بليت ، وسبب تفريق المدونة بينهما () بيع الدار الخرمة ، والفرق بينها وبين الغرس الحبيس يحطم () مسألتا الغرس المشترط نفقته أمداً معلوماً على قابضه () كلام أبي الحسن القابسي في التفريق بين مسالتي الغرس () الدار المشترط مر مها على المحبس عليه () الفرق بين الرجل يني في الدار المشترط عليه مرمتها ، وبين الرجل يعطيه آخر أرضه ليبني فيها ويسكن ، ثم يخرج ويدع البناء () الرجل يشهد على هبته الدار لابنه الصغير ، و لم تشهد البينة فراغها () الحائط المحبس على قوم ينفقون عليه ، فيموت أحدهم قبل طيـ الثمرة أو بعده () المبتاع يقبض ما بيع له في بيع فاسد ، ثم يهبه لآخر فلا يقبضه حتى تحول أسواقه بيد المبتاع () متى يكون قبض الموهوب عبداً أخدمه قبضاً للموهوب ؟ () الرجل يهب عبدا رهنه في عروض مؤجلة كتاب الهبات () دليل مشروعية هبة الثواب () فوت هبة الثواب
  18. فقرة 20الصفحة الموضوع () الرجل يبيع الموهوب له على جهة الثواب ، ثم يشتريه ، والفرق بين ذلك وبين البيع الفاسد يبيع فيه السلعة ، ثم يعود إليه () الفرق بين تبتيل الصدقة لمعيّن ، وبين حلفه أن يتصدق على معيّن () ما يلزم من قال : مالي صدقة على فلان () الموهوب عبداً للثواب يعتقه ، ولا مال له () الفرق بين بيع الموهوب له أحد عبديه المتكافئين ، وبين بيعه نصف الدار الموهوبة له () علة افتراق بيع وجه العبدين من بيع كتاب الوديعة أدناهما عند ابن القاسم () الرجل يدفع الوديعة إلى زوجته أو أمته () المودع يطرأ له سفر ، أو يخاف على الوديعة ، فيودعها غيره () الفرق بين المودع والملتقط إذا دفعا ما بأيديهما لغيرهما () الصبي يخلط قمح المودع بشعير المودع ، فيتركان طلبه ، ويرضيان بالشركة () ادّعاء المودع ضياع الوديع ، والفرق بين دعواه الضياع وبين دعواه الرد () الرجل يأخذ وديعة بحضرة قوم ، أو يقر بقبضها ، و لم يقصد المودع إشهادهم ، فادعى المودع الرد () الفرق بين شرط الرسول ألا يُشهد على من يدفع إليه ، وبين شرطه: ألا يمين عليه () الرجل يودع رجلين غير عدلين ، أو يجعلهما وصيين () المودع يتاجر بالوديعة كتاب العارية () الفرق بين أخذ المال على جهة الوديعة أو المضاربة أو الإجارة ، وبين أخذه على جهة العارية أو الرهن () المعير يدعى إعارة دابته إلى دون ما ركبها إليه المستعير
  19. فقرة 21الصفحة وضوع ضو () الرجل يحمل على الدابة ما هو أضر مما استعارها له () المستعير يزيد في ضرب العبد المستعار ، أو يزيد علـ ى المسافة أو الحمل ، والفرق بين ذلك () الأوجه المحتملة في مسألة مستعير الأرض للبناء ، يخرجه المعير قبل تمام الأمد المعار إلى مثله ، بين قولي ابن القاسم : يعطيه ما أنفق ، أو قيمته () الرجل يعير أرضه لآخر ليبني فيها ، ويسكن عشر سنين ، ثم يخرج ويدع البناء () شهادة الشهود على الميت أنه ما باع ولا وهـ () شريكا العبد يحبسانه على أن من مات منهما أولاً فنصيبه وقف على صاحبه كتاب السرقة () الأدلة على مشروعية القطع في السرقة ، ونصابها ، وكيفية تقويمها () العلة في القطع وعدمه أحياناً فيمن سرق عروضاً تبلغ قيمتها نصاب ذهب دون نصاب فضة () حكم قطع من سرق خليطاً من ذهب وفضة ، أو عروض وذهب، جملته تبلغ نصاباً () حكم سرقة ما نقص وزنه عن نصاب الفضة ، وسرقة الدراهم المغشوشة () كيفية تقويم الحلي المصاغ من الذهب أو الفضة ، أو المربوط بالحجارة () سؤال الحاكم الشهود في السرقة عما يلزم لإقامة الحد () الفرق بين دعوى المقبوض عليه ليلا ومعه متاع لرجل ، أن صاحبه أرسله ليأخذه ، وبين من شوهد يسرق متاعاً ، فادعى أن صاحبه أرسله () الفرق بين سرقة الذمي ، وبين زناه () أنواع الدور ، وأحكام السرقة منها () الحكم فيمن أفاض زوجته
  20. فقرة 22الصفحة الموضوع () إقامة الحد على السكران قبل صحوه () الفرق بين المرأة التي لها زوج ، والتي لا زوج لها ، إذا زنتا ، م حيث استبراؤهما ، والعلة في ذلك كتاب القذف () علة دفع الحد عمّن جمع بين امرأتين حرم الجمع بينهما بالسنة () واطئ الأمة يدعي أنه اشتراها من سيدها ، فينكر ، فيطالبه باليمين فينكل () الفرق بين وطء أحد الشريكين للأمة فلم تحمل ، وبين المتعدي على ثوب أفسده كثيراً () علة كون القيمة على الشريك الواطئ يوم الوطء أو الحمل ، وكونها على الشريك المعتق شقصه يوم الحكم ، والفرق بين ذلك () الشريك الموسر يعتق جميع الأمة المشتركة بينه وبين شريكه ، والفرق بين كون شريكه حاضراً ، أو غائباً () الرجل يطأ مدبرة أو مكاتبة بينه وبين رجل آخر ، فيجب عليه ما نقص الوطء () عقوبة قاذف عبده بقوله : لست لأبيك () شروط إقامة الحد على من نفى رجلا من أبيه كتاب الأشربة () حكم خلط البسر بالرطب ، وخلط التمر بالزبيب انتباذا () القاعدة فيما يصلح جمعه في الانتباذ ، وما لا يصلح () حكم خلط العسل بنبيذه () إقامة الحد على من شهد عليه رجلان بأن الذي به رائحة خمر ، مع شهادة آخرين أنها ليست رائحة خمر () اختلاف الشهود في عين المسروق ، أو وقت سرقته () العلة في قطع سارق الصبي من الحرز () إقرار العبيد بالسرقة