النكت في المسائل المختلف فيها من أول كتاب الحج إلى كتاب النذور
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : النكت في المسائل المختلف فيها - من أول كتاب الحج إلى كتاب النذور
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6الموضوعاتموضوعات القسم الأول : الدراسة الفصل الأول : المبحث الأول : دراسة حياة الشيرازي المطلب الأول : السيرة الذاتية للشيخ الشيرازي - إسمه ، نسبه ، كنيته - مولده ، نشأته - عقيدته ، أخلاقه ، شعره المطلب الثاني : السيرة العلمية للشيخ الشيرازي - مذهبه الفقهي - طلبه للعلم في بغداد (هـ) وتعليمه بها - طريقته في التعلم والتعليم - مناظراته ه - شيوخه وتلاميذه - مكانته العلمية أ . مؤلفاته ب . أقوال العلماء فيه - وفاته المبحث الثاني : أهم ملامح الحياة في القرن الخامس الهجري وقيام الدولة السلجوقية المطلب الأول : الأوضاع السياسية المطلب الثاني : الأوضاع الاقتصادية المطلب الثالث : الحياة الاجتماعية المطلب الرابع : الحياة العلمية
- فقرة 7الصفحة ه به ال الفصل الثاني : دراسة تحليلية للكتاب ) من أول كتاب الحج إلى نهاية كتاب النذور ) . تمهيد عن أسباب اختلاف الفقهاء المبحث الأول : المطلب الأول : عنوان الكتاب المطلب الثاني : معنى النكت المطلب الثالث : نسبه الكتاب إلى المؤلف المطلب الرابع : مختصرات الكتاب المبحث الثاني : المصطلحات الفقهية في الكتاب المطلب الأول : المصطلحات الفقهية عند الحنفية المطلب الثاني : المصطلحات الفقهية عند الشافعية المبحث الثالث : وصف نسخ المخطوط المطلب الأول : أوصاف النسخة الأولى المطلب الثاني : أوصاف النسخة الثانية المبحث الرابع : المطلب الأول : سبب تأليف الكتاب المطلب الثاني : منهج المؤلف في الكتاب المطلب الثالث : موضوعاتموضوعات كتاب النكت • وعدد مسائله المبحث الخامس : دراسة حول الكتاب المطلب الأول : إمتيازات الكتاب المطلب الثاني : ملاحظات على الكتاب
- فقرة 8القسم الثاني : النص المحقق . () كتاب الحج : - المسألة الأولى ( عدم إحباط الحج بالردة ) - المسألة الثانية ) وجوب الحج على المعضوب ببذل الطاعة ) - المسألة الثالثة ) لا يستنيب الأعمى في الحج ) ) - المسألة الرابعة ) جواز النيابة في الحج ) - ه المسألة الخامسة ) جواز الإستئجار على فعل الحج ) - المسألة السادسة ) المريض غير المأيوس لا يستنيب في الحج ) - المسألة السابعة ( الصحيح لا يستنيب في حج التطوع ) - المسألة الثامنة ) عدم سقوط الزكاة والحج بالموت ) -- المسألة التاسعة ) صحة إحرام الصبي وعليه الكفارة بالمحظورات ) - المسألة العاشرة ) لا يعقد الإحرام للمغمى عليه ) - المسألة الحادية عشرة ) لا يصح الحج عن الغير ولا التنفل لنفسه وعليه فرضه ) . - المسألة الثانية عشرة ) وجوب الحج على التراخي ) - المسألة الثالثة عشرة ) ليس من أشهر الحج يوم النحر ) - المسألة الرابعة عشرة ) لا ينعقد الإحرام بالحج في غير أشهره ) - المسألة الخامسة عشرة ) جواز العمرة في كل وقت ) - المسألة السادسة عشرة ) وجوب العمرة في أصح القولين ) - المسألة السابعة عشرة ( الأفضل إفراد الحج ) () مسائل التمتع : - المسألة الأولى ( جواز التمتع والقرآن للمكي ) - المسألة الثانية ) الإحرام بالعمرة في رمضان مع الإتيان بها في شوال لا يصيره متمتعاً في أحد القولين ) - المسألة الثالثة ( سقوط الدم عن المتمتع برجوعه إلى الميقات لإحرام الحج ) - المسألة الرابعة ) حاضرو المسجد الحرام أهل الحرم ومن كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة ) الصفحة
- فقرة 9الصفحة . - المسألة الخامسة ) وقت وجوب دم التمتع الإحرام بالحج ) - المسألة السادسة ) لا يجوز صوم الثلاثة أيام في إحرام العمرة ) المسألة السابعة ) وجود الهدي في صوم الثلاثة أيام لا يبطل الصوم ). - المسألة الثامنة ) يقضي صوم الثلاثة أيام بعد أيام التشريق ) - المسألة التاسعة ) لا يصوم السبعة أيام حتى يرجع إلى أهله في أحد القولين - المسألة العاشرة ) يتحلل المتمتع بعد الفراغ من العمرة ) - - المسألة الحادية عشرة ) إفساد القارن والمتمتع الحج لا يسقط الدم ) () مسائل الإحرام : - المسألة الأولى ) الأفضل أن يحرم من الميقات في أحد القولين ) - المسألة الثانية ) الأفضل أن يحرم إذا ابتداء في السير في أحد القولين - المسألة الثالثة ) دخول الإحرام بالنية في أصح الوجهين ) ) - المسألة الرابعة ) لا يجوز الإحرام بحجتين أو عمرتين وإدخال أحدهما على الأخرى ) ه المسألة الخامسة ) لا يجوز إدخال العمرة على الحج في أحد القولين ) - المسألة السادسة ) إذا أحرم بنسك ثم نسي صار قارناً في أحد القولين وتحرى في الثاني ) - المسألة السابعة ( يسقط الدم بالإحرام دون الميقات ثم العودة إليه محرماً ) المسألة الثامنة ) يلزم النصراني الدم إذا مر بالميقات مريداً للنسك ثم أسلم دونه وأحرم ) - المسألة التاسعة ) إذا أحرم من بلده ثم أفسده لزمه قضاء الإحرام من بلده ) - المسألة العاشرة ) من أراد دخول مكة لقضاء حاجة لا يلزمه الإحرام في القولين ) - المسألة الحادية عشرة ) لا يلزم القضاء لمن دخل مكة بغير إحرام ) () مسائل محظورات الإحرام : - المسألة الأولى ( لا يجوز للمرأة لبس القفازين في الإحرام ) - المسألة الثانية ) يجوز للرجل ستر وجهه في الإحرام ) - المسألة الثالثة ) يلزم المحرم الفدية بلبس القباء ) أحد
- فقرة 10- المسألة الرابعة ) لا يجوز للمحرم لبس الخف المقطوع من أسفل الكعب مع وجود النعل ) - ه المسألة الخامسة ) لا فدية على المحرم بلبس السراويل إذا لم يجد الإزار ) - المسألة السادسة ) تجب الفدية بلبس المحرم القميص ) - المسألة السابعة ( الحناء ليس بطيب ) - المسألة الثامنة ) لا يجوز للمحرم لبس ثوب مبخر ) - المسألة التاسعة ( شم الورد يوجب الفدية وفي الريحان الفارسي قولان ) - المسألة العاشرة ( لا يلزم المحرم شيء بلبس الثوب المعصفر ) - المسألة الحادية عشرة ( الزيت والشيرج ليس بطيب . - المسألة الثانية عشرة ) تطيب المحرم دون العضو يوجب الفدية ) - المسألة الثالثة عشرة ( الطيب واللبس ناسياً أو جاهلاً في الإحرام لا يلزم الكفارة وفي الجماع قولان ) - المسألة الرابعة عشرة ) حلق المحرم ثلاث شعرات يوجب الدم ) - المسألة الخامسة عشرة ) تقليم المحرم ثلاثة أظفار يوجب عليه الدم ) - المسألة السادسة عشرة ) إذا حلق المحرم في مجلس ثم حلق في مجلس آخر ولم يكفر عن الأول كفاه دم واحد في أحد القولين ) - المسألة السابعة عشرة ) إذا قصد المحرم رفض الإحرام فتطيب وحلق وجب لكل واحد كفارة ) - المسألة الثامنة عشرة ) فدية الحلق على التخيير بين الدم والإطعام والصيام ) - المسألة التاسعة عشرة ( إذا حلق المحرم شعر الحلال لم يلزمه شيء ) - المسألة العشرون ( إذا حلق الحلال شعر المحرم نائماً أو مكرهاً على قولين ).. - المسألة الحادية والعشرون ) لا يجوز للمحرم أن يتزوج ) - المسألة الثانية والعشرون ( إذا جامع المحرم قبل الوقوف بعرفة وجبت عليه بدنة ) - المسألة الثالثة والعشرون ( إذا جامع المحرم بعد الوقوف بعرفة فسد حجه ) . - المسألة الرابعة والعشرون ( إذا وطئ المحرم زوجته ثم جاءآ للقضاء يستحب أن يفترقا في موضع الجماع ) - المسألة الخامسة والعشرون ) اللواط وإتيان البهيمة يفسد الحج ) الصفحة
- فقرة 11() مسائل الطواف : - المسألة الأولى ) السنة أن يستلم الركن اليماني ) - المسألة الثانية ) لا يصح طواف المحدث ) - المسألة الثالثة ) بعض الطواف لا يقوم مقام جميعه ) - المسألة الرابعة ) لا يجزئ طواف المنكوس ) ه المسألة الخامسة ) لا يجزئ ترك الحجر في الطواف ) - المسألة السادسة ( لا دم على من طاف راكباً ) - المسألة السابعة ( إذا طاف حاملاً لغيره ونويا أجزاء عن الحامل في أحد القولين ومن المحمول في الآخر ) - المسألة الثامنة ) ركعتا الطواف ليست بواجبه في أحد القولين ) - المسألة التاسعة ( القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد ) - المسألة العاشرة ) لا ترتفض عمرة القارن إذا وقف بعرفة قبل طواف العمرة ) . - المسألة الحادية عشرة ) السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة ركن الا يجبره الدم ) () مسائل الوقوف : - المسألة الأولى ( عتق العبد قبل الوقوف بعرفة يجزئه عن حجة الإسلام ) - المسألة الثانية ) يلزم القضاء والهدي بفوات الحج ) - المسألة الثالثة ) خطبة الإمام بعرفة قبل الأذان ) (خ - المسألة الرابعة ) يجوز جمع صلاة الظهر والعصر بعرفة من غير إمام ) ه المسألة الخامسة ) لا يلزم الدم على من أفاض من عرفة قبل الغروب في أحد القولين ) - المسألة السادسة ) تجوز صلاة المغرب قبل المزدلفة ) - المسألة السابعة جواز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل لغير عذر () مسائل التحلل : - المسألة الأولى ) جواز رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة بعد نصف الليل لغير عذر ) - المسألة الثانية ( الحلق ليس بنسك في أحد القولين ) الصفحة
- فقرة 12الصفحة المسألة الثالثة ) لا يجب على الأصلع إمرار الموس - المسألة الرابعة ) جواز تأخير الطواف والحلق ) ه المسألة الخامسة ) يجوز للقارن أن يحلق قبل الذبح ) - المسألة السادسة ( يخطب الإمام يوم النحر ويوم النفر الأول بعد الزوال ) المسألة السابعة ) يجب الدم بترك المبيت في ليالي منى لغير عذر في أحد القولين ) - المسألة الثامنة ) لا يجوز الرمي إلا بما كان من جنس الحجر ) - المسألة التاسعة لا يجوز الرمي في الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال لغير عذر. - المسألة العاشرة ) وجوب الترتيب في رمي الجمار ) - المسألة الحادية عشرة ) لا يلزم الدم في تأخير الرمي إلى اليوم الثاني ) - المسألة الثانية عشرة ) يلزم بترك حصاة من الجمار مد د) - المسألة الثالثة عشرة ) يجب الدم بترك ثلاث حصيات ) - المسألة الرابعة عشرة ) إذا لم يخرج في اليوم الثاني حتى غربت الشمس لزمه الرمي في اليوم الثالث ) - المسألة الخامسة عشرة ) إذا طاف للصدر ثم أقام لم يجزئه ذلك عن طواف الصدر ).. - المسألة السادسة عشرة ) عدم وجوب طواف الوداع في أحد القولين ). () مسائل جزاء الصيد : - المسألة الأولى ( إذا قتل صيداً له مثل من النعم ضمنه بمثله من النعم - المسألة الثانية ( إذا ذبح المحرم صيداً أحل لغيره في أحد القولين ) - المسألة الثالثة ( إذا قتل المحرم صيداً فضمنه ثم أكله لم يلزمه بالأكل جزاء آخر - المسألة الرابعة ) إذا صيد للمحرم صيد أو دل عليه دلالة ظاهرة لم يحل له أكله ) .
- فقرة 13ه المسألة الخامسة ) لا يجب الجزاء على الدال ) - المسألة السادسة ) إذا قتل القارن صيداً أو تطيب وجبت عليه كفارة واحدة ) المسألة السابعة ) إذا إشترك جماعة في قتل صيد وجب عليهم جزاء واحد ) المسألة الثامنة ) ما لا يؤكل لحمه فلا جزاء فيه ) - المسألة التاسعة ( إذا أحرم وفي ملكه صيد زال ملكه عنه وإذا مات ضمنه في أحد القولين ) - المسألة العاشرة ( إذا أدخل الحلال صيداً إلى الحرام جاز له إمساكه وذبحه ) - المسألة الحادية عشرة ) إذا قتل صيداً في الحرم جاز أن يصوم في جزائه
- فقرة 14الصفحة - المسألة الثانية عشرة ) شجر الحرم مضمون ) -- المسألة الثالثة عشرة ) يجوز رعي الماشية في الحرم ) - المسألة الرابعة عشرة ) يحرم صيد الحرم المدني ) () مسائل الإحصار : - المسألة الأولى ) لا يتحلل المحصر بالمرض - المسألة الثانية ) يجوز للمحصر ذبح الهدي حيث أحصر ) - المسألة الثالثة ) لا قضاء على المحصر في حج التطوع ) -- - المسألة الرابعة ) لا يلزم المحصر في الحج الواجب عند تحلله أكثر من الحج ) .. المسألة الخامسة ) يتحلل المحصر عن الوقوف بعرفة والطواف بالبيت ) - المسألة السادسة ) إذا عدم المحصر الهدي صام في أحد القولين ) المسألة السابعة ) يجوز للزوج أن يحلل امرأته من الإحرام بحجة الإسلام إذا لم يأذن لها بالحج في أحد القولين ) - المسألة الثامنة ( لا يجوز للمولى تحليل عبده إذا أحرم بإذنه ) - المسألة التاسعة ) يجوز للمرأة أن تحج حجة الإسلام من غير محرم أو زوج إذا ') كانت برفقة مأمونة ) () مسائل الهدي : - المسألة الأولى ) الإشعار مسنون في الإبل والبقر ) - المسألة الثانية ( التقليد سنة في الغنم ) - المسألة الثالثة ) يجوز أن يشترك السبعة في البدنة ) المسألة الرابعة ) يجب صرف الهدي الواجب للإحرام إلى مساكين الحرم ) ) ه - المسألة الخامسة ) يضمن المهدي الهدي إذا سرق بعد ذبحه ) - المسألة السادسة ) لا يجوز للقارن أن يأكل من دم القرآن ) () مسائل الأضحية : - المسألة الأولى ( الأضحية سنة ) - المسألة الثانية ) يكره لمن أراد أن يضحي الحلق والتقليم في العشر من ذي الحجة حتى يذبح أضحيته - المسألة الثالثة ) يجوز ذبح الأضحية قبل أن يصلي الإمام صلاة عيد الأضحى )..
- فقرة 15- المسألة الرابعة ) التضحية لأهل السواد لا تجوز قبل طلوع الشمس ) . ه المسألة الخامسة ) أيام النحر يوم النحر وثلاثة أيام التشريق ) - المسألة السادسة ) إذا نذر أضحية فلم يذبحها حتى ماتت أيام النحر ذبح أخرى مكانها ). المسألة السابعة ( يضمن من ذبح أضحية منذورة بغير إذن الناذر ) المسألة الثامنة ) لا يجوز بيع الأضحية المنذورة ولا العبد المنذور عنقه ) - المسألة التاسعة ) شراء شاة بنية الأضحية لا يصيرها أضحية ) ) - المسألة العاشرة ) لبن الأضحية والهدي يجوز شربه ) - المسألة الحادية عشرة ) لا يجوز بيع جلد الأضحية ) - المسألة الثانية عشرة ) لا يجزئ في الأضحية ما قطع بعض إليته .). - المسألة الثالثة عشرة ) لا تجزئ الأضحية إذا حدث بها عيب عما في الذمة ) - المسألة الرابعة عشرة ) إذا نذر أضحية ثم أتلفها ضمن أكثر الأمرين من قيمتها أو أضحية مثلها ) - المسألة الخامسة عشرة ( العقيقة سنة ) () مسائل الصيد والذبائح : - المسألة الأولى ( إذا أكل الكلب من الصيد لم يحرم في قوله القديم ). - المسألة الثانية ) لا تحرم صيود الكلب المتقدمة إذا أكل الكلب من الصيد ) المسألة الثالثة ) يحل ما قتل الكلب من الصيد من غير جرح في أحد القولين ) - المسألة الرابعة ) لا يحل الصيد عند إسترسال الكلب إلى الصيد فيراه صاحبه فيغريه ) - ه المسألة الخامسة ) إذا قطع عضواً من الصيد ومات حل الجميع ) - المسألة السادسة ) إذا رمى صيداً فأدركه حياً فمات قبل أن يتمكن من ذبحه حل - المسألة السابعة ) لا يحل أكل صيد أصابه بالرمي فغاب عنه ثم رآه ميتا في القولين ) - المسألة الثامنة ) لا تحرم الذبيحة بترك التسمية عليها ) - المسألة التاسعة ( يستحب الصلاة على الرسول لله على الذبيحة ) .
- فقرة 16-- المسألة العاشرة ) لا يجوز الذبح بالسن والظفر ) - المسألة الحادية عشرة ) يجزئ في الذكاة قطع الحلقوم والمريء ) - المسألة الثانية عشرة ) يحل أكل الجنين إذا خرج ميتاً بعد ذبح أمه الصفحة
- فقرة 17الصفحة - المسألة الثالثة عشرة ) إذا مات السمك حتف أنفه حل ) - المسألة الرابعة عشرة ) لا تحل ذبائح نصارى العرب ) - المسألة الخامسة عشرة ) إذا كان أبوه مجوسياً والأم يهودية لم تحل ذبيحته ومناكحته). () مسائل الأطعمة : - المسألة الأولى ( الضبع والثعلب يحل أكله ) - المسألة الثانية ( يحل أكل الضب واليربوع والقنفذ وابن عرس ) - المسألة الثالثة ( لحم الخيل يؤكل ) - المسألة الرابعة ( يحل أكل كل ما يصطاد من البحر إلا الضفدع ) ه المسألة الخامسة ) يجوز للمضطر أن يشبع من الميتة في أحد القولين ) - المسألة السادسة ) إذا وجد المضطر ميتة وطعام غائب لم يأكل الميتة في الوجهين ) - المسألة السابعة ) إذا أضطر المحرم فوجد ميتة وصيداً أكل الصيد في أحد القولين () مسائل النذور : - المسألة الأولى ) لا يلزم الناذر شيء بنذر ذبح ابنه ) - المسألة الثانية ) لا ينعقد نذر صوم يوم النحر ) المسألة الثالثة ) لا يجزئ صيام يوم قبل يوم الخميس إذا نذر صومه أحد - المسألة الرابعة ) إذا نذر المشي إلى بقعه من الحرم لزمه المشي إليه بالحج أو العمرة).. ه - المسألة الخامسة ( إذا نذر المشي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى المسجد الأقصى إنعقد نذره في أصح القولين ) - المسألة السادسة ) إذا نذر أن يصلي في المسجد الحرام فصلى في غيره لم يجزه ) المسألة السابعة ) تجزئ ركعة واحدة لمن نذر أن يصلي في أحد القولين )
- فقرة 18المسألة الثامنة ( يلزم التصدق بجميع أمواله إذا قال إن شفى الله مريضي فلله تعالى علي أن أتصدق بما لي ) - المسألة التاسعة ) للناذر الخيار بين الوفاء بما شرط وبين أن يكفر كفارة يمين إذا قال إن كلمت فلاناً فعلى صوم أو مالي صدقة ) - المسألة العاشرة ( إذا قال علي أن أهدي أجزأه ما شاء من المال في أحد القولين )