الفوائد السنية في شرح الألفية لأبي عبد الله محمد بن عبد الدائم العسقلاني البرما

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة ZIP

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : الفوائد السنية في شرح الألفية لأبي عبد الله محمد بن عبد الدائم العسقلاني البرماوي دراسة
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6( ) دعاء ودعاء فهرس الموضوعات الموضوع شكر وتقدير مقدمة التحقيق الفصل الأول : عصر المؤلف وحياته المبحث الأول : عصر المؤلف المبحث الثاني : حياة المؤلف اسمه ونسبه وولادته وحياته العلمية نشأته صفاته والثناء عليه أولا : قسم الدراسة عقيدته ومذهبه الفقهي شيوخه تلاميذه مؤلفاته وفاته الفصل الثاني : دراسة عامة عن الكتاب المبحث الأول : اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف المبحث الثاني : : دوافع التأليف المبحث الثالث : مكانة الكتاب المبحث الرابع : مصادر المؤلف وتأثره بالمتقدمين المبحث الخامس : أثر الكتاب واستفادة العلماء منه المبحث السادس : ترتيب الكتاب المبحث السابع : منهج المؤلف وأسلوبه المبحث الثامن : شخصية المؤلف ومفرداته المبحث التاسع : ملاحظات على الكتاب الفصل الثالث : منهج التحقيق ووصف النسخ المعتمدة الصفحة
  5. فقرة 7المبحث الأول : الموضوع منهج التحقيق ( ) المبحث الثاني : وصف النسخ المعتمدة نماذج من النسخ المعتمدة ثانيا : قسم التحقيق الافتتاحية الصفحة فضل التفقه في الدين بيان المقصود من النظم وأصله ومنهج المؤلف تقسيم أبواب الكتاب وسبب ترتيبها مقدمة المؤلف ما يجب معرفته قبل التعلم كل موجود يتوقف وجوده على أربع علل تعريف أصول الفقه التعريف اللقبي بعض مسائل أصول الفقه ظينة موضوع أصول الفقه التعريف الاضافي لأصول الفقه أدلة الفقه ظنية الفقه قطعي تعريف علم الكلام الفعل اللازم والمتعدى سئل مالك عن () مسألة فقال في () لا أدرى المسائل التي قال فيها أبو حنيفة لا أدرى . كان الإمام أحمد يكثر أن يقول لا أدرى . جواز الاجتهاد للرسول صلى الله عليه وسلم الغاية والفائدة من دراسة أصول الفقه ما يستمد منه أصول الفقه شرح أربعة أمور مهمة تعريف علم البيان . ھ ھ
  6. فقرة 8الصفحة ( ) الموضوع تعريف اسم الفعل الأمر الأول : العلم أقوال العلماء في حد العلم معنى الشعور معنى الادراك معنى القصور. معنى الحفظ معنى التذكر. معنى الذكر. معني الفهم. معنى الفقه. معنى الدراية. معنى اليقين. معنى الذهن. معنى الفكر معنى الحدس . معنى الذكاء معني الفطنة. معنى الكيس. معنى الرأى. معنى التبيين . معنى الاستبصار. معنى الإحاطة. معنى العقل. الفرق بين العقل والعلم أو هما مترادفان معنى الحسبان هذه الأنواع منظومة . أقسام المعنى الأول للعلم. الأول : التصور.
  7. فقرة 9الصفحة ! ! ھ ھ ھ ( ) الموضوع الثاني : التصديق . الفرق بين مطلق الماء والماء المطلق. قول ابن سينا والرازى فى التصديق . أقسام التصور والتصديق. الأول : التصور النظرى الثاني : التصديق النظرى الثالث والرابع : التصور الضرورى والتصديق الضروري. تنبيه : تقسيم التصور والتصديق إلى ضرورى ونظرى المعنى الثانى للعلم وهو مطلق التصديق الفرق بين العلم والمعرفة المعنى الثالث للعلم وهو التصديق اليقينى. تعريف الرازي للعلم. جمع المؤلف بين قول الرازى إن العلم ضرورى لايحد شرح محترزات تعريف العلم .. القيد الأول : وهو الجزم. تعريف الظن والوهم والشك. يطلق العلم ويراد به الظن والعكس. تنبيه : التفرقة بين الظن والشك عند الفقهاء مسائل فرق فيها بين الشك والظن . أنه مع عرفه فائدة : قد يستعمل الفقهاء غلبة الظن فيما يكفي فيه الظن .. القيد الثاني : وهو المطابقة . تعريف الجهل المركب. رؤية الله تعالى فى الدار الآخرة. تعريف المعتزلة وأصولهم. تعريفا لجهل البسيط. تضعيف المؤلف لحكاية السبكى قولين في تعريف الجهل والجواب على ذلك. تعريف ابن مكى للجهل. تعريف الرافعى للجهل .
  8. فقرة 10بيان قاعدة مد) عجوة. أقسام الجهل البسيط الموضوع ( ) بيان معنى السهو والنسيان والفرق بينهما . رأى القاضي عياض والشيخ ابن دقيق العيد في التفرقة بين السهو والنسيان. القيد الثالث من قيود تعريف العلم وهو الموجب. رأى المعتزلة في العلم الحاصل عند الموجب ، وفي تأثير العلة في الحكم. أقسام الموجب القسم الأول : المفرد ويشمل المحسوسات ، الوجدانيات ، الأوليات ، العلم النظرى. القسم الثانى : المركب ويشمل : المتواترات ، التجريبيات ، الحدسيات. المحسوسات. الوجدانيات. الأوليات ويلحق بها القضايا الفطرية. العلم النظري القسم الثاني المركب. المتواترات . التجربيات. الحدسيات. تعريف الحدس . تعريف السقمونيا. ما يحترز عنه بالقيد الثالث وهو التقليد الأمر الثاني : الدليل تعريف الدليل لغة. بيان الدال والذاكر والدليل. تعريف الدليل فى الاصطلاح. التعريف الأول : وهو للفقهاء والأصوليين. الصفحة ه ھ ھ
  9. فقرة 11الصفحة ھ هـ هـ ه ه ( ) شرح التعريف وبيان محترزاته. الموضوع الفرق بين الدليل والامارة ورد الأصوليين على هذه التفرقة. التعريف الثانى للدليل وهو للمناطقة. تفسير الدليل عند المناطقة . شرط تسميته دليلا عند المناطقة . تعريف القياس الاقتراني والاستثنائى سبب تسمية القياس الاقترانى. معنى الموضوع والمحمول. شرح القياس الاقترانى. الأمثلة أشكال القياس الاقترانى مع شرح القياس الاستثنائى وسبب تسميته. أقسامه : الأول : وهو ماكان بشرط ويسمى المتصل الثاني : وهو ماكان بتقسيم وهو المنفصل تنبيه : الفرق بين تعريف الدليل على رأى الأصوليين وعلى رأى المناطقة. تعريف الدور تسمية الدليل برهانا ومتى تكون النتيجة قطعية ومتى تكون ظنية.. المعرفات معني الحد عند الأصوليين وعند المناطقة. معني الحد في اللغة. تعريف الحد التام. بيان معنى الجنس والفصل والخاصة. تعريف الحد الناقص. تعريف الرسم في اللغة. تعرف الرسم التام. تعريف الرسم الناقص. التعريف باللفظ شرط التعريف أن يكون مطردا منعكسا. بيان معنى اللف والنشر.
  10. فقرة 12الصفحة ه ھ ھ ھ ( ) الأمر الثالث : النظر الموضوع تعريف النظر فى اللغة والاصطلاح وشرح التعريف معاني الفكر. الأمر الرابع : الحكم. المعنى اللغوى للحكم. تعريف الحكم فى الاصطلاح. أقوال الأصوليين في الحكم الشرعي شرح التعريف وبيان محترزاته معنى الخطاب فى اللغة. تسمية الكلام فى الأزل خطابا. تسمية الكلام فى الأزل أمرا ونهيا. أقوال الأصوليين فى تعلق الخطاب هل هو حادث أم قديم التعلق له اعتبارات قديم .. وحادث رأى الشافعية والحنفية في الأعيان التي أضيف إليها التحريم و التحليل . المراد بالفعل فى تعريف الحكم. سبب تعبير المؤلف بالمكلف دون المكلفين وتعريف الحكم وأقوال العلماء في ذلك خصائص النبي صلى الله عليه وسلم . خصوصية خزيمة ابن حجر بين خصوصية أبي بردة وزيد بن خالد جمع وعقبة بن عامر .. المراد بالمكلف فى تعريف الحكم. مسألة : هل الصبي المأمور بالصلاة ونحوها من الولى يصير بذلك مأمورا من الشرع؟ الاعتراض على وقوع أو في تعريف الحكم والرد عليه. تعريف ابن السبكي للحكم ورأى المحلى والمؤلف في دخول خطاب الوضع فيه بعض الاعتراضات على تعريف ابن السبكي للحكم والجواب عليها
  11. فقرة 13( ) الموضوع الخلاف في دخول المندوب والمكروه والمباح فى التكليف. آراء الأصوليين في تسمية الخطاب الوضعى حكما. الأقوال في معنى الدلوك آراء الأصوليين في دخول خطاب الوضع في تعريف الحكم مسألة : هل يقال وجبت الزكاة على الصبي والمجنون أو يقال في مالهما. مسألة : الحاكم. ليس للعقل استقلال بحكم من أحكام الشرع رأى المعتزلة في الحكم قبل ورود الشرع وتقسيماته. مذهب أهل السنة فى الحسن و القبح من حيث ترتب المدح والذم. معانى الحسن و القبح. رأى ابن تيمية فى هذه المعانى. الحاكم عند أهل السنة والمعتزلة. مسألة : شكر المنعم.. مسألة : الحكم قبل ورود الشرع. تفسير الوقف المنقول عن الأشعرى فى هذه المسألة. أقوال العلماء في صورة لا يوجد فيها حكم في الشرع بعد وروده. مسألة : تعلق الخطاب بالمعدوم. صفة الكلام لله عز وجل وآراء المذاهب فيها. تحقيق مذهب السلف في صفة الكلام والرد على الأشاعرة .. الحكم على أطفال المسلمين وأطفال المشركين . تنبيه : الفرق بين مسألة تعلق خطاب الله تعالى بالمعدوم في الأزل ومسألة تعلق خطاب الله الوارد فى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعدومين الخلاف في تسمية كلام الله فى الأزل خطابا ومايبنى عليه الخلاف في تسمية كلام الله فى الأزل أمرا ونهيا. تنبيه : قد يستشكل تعلق الخطاب بالمعدوم مع عدم تكليف الغافل مسألة : تعلق الخطاب بالفعل قبل المباشرة. مسألة : لا تكليف إلا بفعل. الصفحة ه ھ ه
  12. فقرة 14الصفحة ھ ھ ھ ( ) الموضوع مسألة جواز التكليف بالمحال . مسألة : شروط المكلف تكليف الغافل محترزات شروط المكلف بيان أنواع الجنون وأحكامه. قضاء المرتد للعبادات الفائتة زمن الجنوب الواقع فى الردة. تعلق خطاب الوضع بالغافل . فرع : في تكليف السكران. فرع : في تكليف المكره . أقوال الفقهاء فى المكرم تنبيه : في الجمع بين قول الأصوليين بتكليف المكره وقول الفقهاء إن الإكراه يسقط أثر التصرف حصول الشرط الشرعى هل هو شرط لصحة التكليف مسألة : مخاطبة الكفار بفروع الشريعة . تنبيهات : التنبيه الأول : هل مسألة مخاطبة الكفار تمام محل النزاع في القاعدة التنبيه الثاني : معنى وجوب العبادات على المرتد دون الأصلى فوائد القول بتكليف الكفار بأحكام الشريعة . هل يشترط الموت على الردة لإحباط العمل ؟ . التنبيه الثالث : هل يشترط فى الإمكان أن يكون ناجزا مع الخطاب ثانيا : تعلق الخطاب الوضعى بالكافر. أضرب الحكم الشرعي الضرب الأول : الحكم التكليفى مافيه اقتضاء أو تخيير). أقسام الضرب الأول (أ) باعتبار ذاته. الأول : الإيجاب ، تعريفه الثاني : الندب ، تعريفه. الثالث : التحريم ، تعريفه . الرابع : الكراهة ، تعريفها. الفرق بين المكروه وخلاف الأولى ورأى إمام الحرمين فيه.
  13. فقرة 15أمثلة على خلاف الأولى : صيام يوم عرفة للحاج. الحجامة للصائم النقض والتنشيف فى الوضوء الخامس : الإباحة ، تعريفها. ء. الموضوع ( ) تطلق الإباحة على رفع الحرج. هل الإباحة من التكليف ؟.. هل المباح مأمور به؟. اطلاق الكراهة على التحريم وأمثلة ذلك من أقوال الأئمة وغيرهم اطلاق المكروه على خلاف الأولى وأمثلته . تنبيهات : التنبيه الأول : وفيه أمران (أ) هل خلاف الأولى منهى عنه (ب) كيف يأتى الفرق من المكروه وخلاف الأولى إذا جاء الدليل بمعنى الأمر لاصراحة. التنبيه الثاني : هل الكراهة من التكليف (ب) باعتبار الفعل الذي تعلق به القسم الأول : الواجب. تعريفه في اللغة .. الفرق بين الفرض والواجب. الفرق بين الركن والواجب. أسماء الواجب. تعريف الواجب في الاصطلاح. . حكم الأذان وصلاة الجماعة. القسم الثانى : المندوب. تعريفه في الاصطلاح. تنبيهات : التنبيه الأول : هل يجب المندوب بالشروع التنبيه الثاني : هل يترك المندوب خشية اعتقاد وجوبه * الصفحة
  14. فقرة 16الصفحة ه ( ) الموضوع أسماء المندوب الخلاف وترادف السنة والمستحب و التطوع. أقسام المندوب عند المالكية والحنفية. فائدة : قال ابن العربي القسم الثالث : الحرام تعريفه في الاصطلاح. أسماء الحرام. القسم الرابع : المكروه. تعريفه في الاصطلاح. القسم الخامس : المباح. تعريف المباح وأسماؤه .
  15. فقرة 17( ) الموضوع المجلد الثاني مسألة : الاعتبار الذى يبنى عليه حسن الفعل وقبحه. تعريف الحسن والقبيح. الخلاف حول دخول المكروه في القبيح. الخلاف في كون المباح حسنا أولا. تنبيهات : التنبيه الأول : الحسن والقبح عند المعتزلة. التنبيه الثاني : الحسن يقابله السىء لا القبيح. التنبيه الثالث : إناطة الحسن بعدم النهى أعم من اناطته بالإذن التنبيه الرابع : ثمرة الخلاف فى الحسن و القبح. () وجوب حد الزنا على البالغة العاقلة إذا مكنت مجنونا أو صبيا () عدم وجوب الضمان على من اقتص لنفسه فيما دون النفس () صحة اسلام الصبى . العيد () صحة نذر صيام يوم (ه) قبول شهادة أهل الذمة على بعضهم .. مسألة : هل الأمر المطلق يشمل الحرام والمكروه. بيان معنى الواحد بالجنس والواحد بالنوع والواحد بالشخص وأحكامها. الصفحة أمثلة على القاعدة : () حكم الصلاة في الوقت المنهى عنه . إشكال : إذا قلنا أن النهى عن الصلاة للتنزيه فكيف تبطل. () حكم الطواف منكسا وبدون طهارة. () حكم الترتيب في الوضو () حكم اعادة صلاة الجنازة. () حكم نذر الإحرام من دويرة الأهل حكم نذر الحج ماشيا ، وحكم الركوب . () حكم صوم يوم الشك مسألة : الصلاة فى المكان المغصوب. تنبيه : يتفرع من المسألة فرعان
  16. فقرة 18الصفحة ھ ھ ( ) الموضوع الأول : الخارج من المغصوب آت بواجب.. الثاني : حكم الساقط على جريح إن بقى عليه قتله وإن تحول عنه قتل غيره الضرب الثاني : الحكم الوضعي معنى خطاب الوضع. تعريف الوضع فى اللغة . تعريف الوضع في الاصطلا. أقوال الأصوليين فى الصحة والفساد. أقسام الحكم الوضعي. القسم الأول : السبب. تعريف السبب فى اللغة والاصطلاح توريث المرأة من دية زوجها وحديث أشيم الضبابي. القسم الثانى : الشرط. تعريف الشرط فى اللغة . اطلاقات الشرط فى العرف. تعريف الشرط فى الاصطلاح. أضرب الشرط تنبيه : للسبب والشرط إطلاق آخر فى الفقه. القسم الثالث : المانع تعريف المانع فى اللغة والاصطلاح. أنواع المانع. التعبير بالأصالة أولى من التعبير بالأبوة. تنبيهات : التنبيه الأول : قد يلتبس السبب بالشرط التنبيه الثاني : قد يلتبس الشرط وعدم المانع هل من شرائط الصلاة ترك المناهى. التنبيه الثالث : سبب السبب ينزل منزلة السبب . القسم الرابع والخامس : الصحة والفساد. تعريف الصحة فى اللغة والاصطلاح.
  17. فقرة 19الصفحة ( ) الموضوع هل يحنث بالعقد الفاسد والعبادة الفاسدة. مسألتان : المسألة الأولى : الخلاف فى صحة العبادة هل هو موافقة الأمر أو سقوط التعبد ؟ .. وصف صلاة فاقد الطهورين بالصحة أو الفساد المسألة الثانية : يترتب على صحة العبادة اجزاؤها. الفرق بين الصحة والإجزاء. هل يختص الإجزاء بالواجب. التعريف المختار للإجزاء تعريف الفساد فى اللغة والاصطلا. الجواب عن الاعتراض الوارد على التعريف طردا و عكسا الفرق بين الباطل والفاسد. مسائل فرق فيها الشافعية بين الباطل والفاسد منها الحج والعارية والخلع والكتابة والإجارة والهبة والبيع والقراض والشركة والوكالة والعتق والجزية . قاعدة : فاسد كل عقد كصحيحه فى الضمان وعدمه. مسائل تتعلق بأقسام الحكم التكليفي والوضعى المسألة الأولى : المطلوب المعين والمخير هل الجميع واجب أم واحد مبهم. تعين الواجب باختيار المكلف أم بفعله. تنبيه : وفيه تحرير محل الخلاف فى المسألة . الحكم إذا أتى بالكل أو ترك الكل. تنبيهات : التنبيه الأول : فى ثمرة الخلاف التنبيه الثانى : فى الجمع بين خصال الكفارة. التنبيه الثالث : من نظائر هذه المسألة. مسألة : الحرام المخير. المسألة الثانية : فى المطلوب العينى والمطلوب على الكفاية. تعريف المطلوب الكفائي .
  18. فقرة 20الصفحة ( ) سنة الكفاية .. الموضوع فرض الكفاية هل يجب على الجميع أم على البعض. سقوط فرض الكفاية بفعل غير الآدمى تنبيهات : التنبيه الأول : هل يتعلق بالجميع من حيث هو جميع أو بكل واحد التنبيه الثاني : هل الخلاف لفظى أم له ثمرة . التنبيه الثالث : هل يلزم فرض الكفاية بالشروع. أمثلة على القواعد التي لا يطلق فيها ترجيح . فرع : هل يتعين فرض الكفاية بتعيين الإمام. التنبيه الرابع : إذا أتى جمع بفرض الكفاية فما الحكم. تعريف التحكم.. القيام بفرض الكفاية أهم من القيام بفرض العين. المسألة الثالثة : الواجب المقيد والواجب المطلق. طرق العلماء فى إثبات الواجب الموسع. الطريق الأول : الاعتراف به. الطريق الثانى : إنكاره . مذاهب المنكرين للموسع. المذهب الأول : الوجوب يختص بأول الوقت المذهب الثاني : الوجوب يختص بآخر الوقت وفي أوله تعجيل المذهب الثالث : الوجوب يختص بآخر الوقت وتقديمه نفل يسقط الفرض . حكم تأدية الفرض بنية النفل معني اللمعة. . المذهب الرابع : يتعلق الوجوب بآخر الوقت إذا بقى منه تكبيرة. المذهب الخامس : إن بقى المكلف على صفة الوجوب إلى آخر الوقت كان فرضا وإلا نفلا . المذهب السادس : الوجوب والندب يتعلق بالفعل أي وقت يشرع فيه.
  19. فقرة 21الصفحة ھ ( ) الموضوع تنبيهات : التنبيه الأول : في فائدة الخلاف. التنبيه الثاني : مالا يدخل فى الواجب الموسع. التنبيه الثالث : فى وقت استقرار الوجوب. حكم إذا ظن المكلف تضيق الوقت ثم بان خلافه. لا عبرة بالظن الذى تبين خطوه فائدة الخلاف. الكلام على (هنا) وورودها إشارة للزمان. تنبيه : وفيه تفريع على قاعدة لاعبرة بالظن الذي تبين خطوه اشتراط العزم عند ترك الواجب الموسع أول الوقت الواجب المضيق . متى تكتب (إذن) بالنون ومتى تكتب بالألف ماليس من الواجب الموسع. المسألة الرابعة : في الأداء والقضاء والإعادة . الخلاف فى وصف المندوب المؤقت بالأداء والقضاء. تعريف الأداء القضاء المأمور بأمر الصبي بالصلاة هو الولى وهل يأمره بقضاء الفوائت؟. أداء الصبى الفرائض هل سبيله سبيل النفل أم الفرض . حكم قضاء الحائض الصلاة. الحرورية. هل يكتب للحائض أجر الصلوات التي تتركها زمن الحيض كالمسافر والمريض. اعتراض على تعريف الأداء والقضاء والجواب عليه رمي الجمار له وقت اختيار ووقت جواز المقدار الذى تدرك به الفريضة فتكون أداء اعتراض المؤلف على تعريف ابن السبكي للأداء والقضاء ووجوه الخلل فيه. الأداء والقضاء في عبارة الأصوليين والفقهاء يراد بها المفعول.. اعتراضات أخرى على تعريف الأداء والقضاء والجواب عليها
  20. فقرة 22( ) الصفحة الموضوع الأول : من رأى أفسد الصلاة ثم أعادها في الوقت كانت قضاء على ھ ه الثاني : إذا شهدا برؤية هلال شوال ولم يكملا إلا بعد الغروب ردت شهادتهما وكانت صلاة العيد أداء الثالث : إخراج زكاة الفطر قبل وقت وجوبها. تنبيه : إطلاق الأداء والقضاء على الحج يكون مجازا. تعريف الإعادة. صلاة فاقد الطهورين ومن في حكمه. حكم التيمم فى الحضر ولشدة البرد. أقسام المستحاضات وبيان معنى المتحيرة. حكم إعادة الصلاة في جماعة بعد أن أداها فى جماعة. حكم تيمم المسافر إذا كان يرجو الماء آخر الوقت أو ظن أو تيقن الرأى المختار في الإعادة من العبادات ما يوصف بالأداء دون القضاء كالجمعة . حكم من أعادها داخل الوقت. أفسد الصلاة ثم المسافر إذا عقد الفريضة أربعا ثم قصرها جاهلا بالقصر بطلت . جواز الخروج من الفريضة إذا أمكن تداركها فى الوقت الموسع.. بعض أحكام القصر والإتمام في السفر حكم اشتراط نية الأداء والقضاء. المسألة الخامسة : في الرخصة والعزيمة. تعريف الرخصة فى اللغة تعريف العزيمة فى اللغة . هل الرخصة والعزيمة وصفين للحكم أم للفعل تعريف الرخصة في الاصطلاح ومحترزاته. لنا.. شرع من قبلنا هل هو شرع ترك الجماعة لعذر المطر والوحل. اعتراض : ترك الحائض للصلاة عزيمة مع سقوط القضاء عن الحائض رخصة. سقوط القضاء عن المرتدة زمن الحيض. أنه تغير إلى أسهل.