العزيز في شرح الوجيز من باب صلاة التطوع إلى سنن دخول مكة المكرمة
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة ZIP
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : العزيز في شرح الوجيز- من باب صلاة التطوع إلى سنن دخول مكة المكرمة
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6فهرست الموضوعات
- فقرة 7فهرست الموضوعات شکر و تقدير مقدمة البحث القسم الأول في دراسة موجزة لكل من الامامين الفاضلين الغزالي و الرافعي و کتابيهما الوجيز و العزيز و فيه فصلان الفصل الأول فى التعريف بعصر الامام الغزالي رحمه الله و حياته الأسرية و العلمية و فيه أربعة مباحث المبحث الأول فى عصر الغزالي رحمه الله من النواحى السياسية و الاجتماعية و العلمية الحالة السياسية الحالة العلمية الحالة الاجتماعية المبحث الثانى فى حياته الأسرية و ذلك فى بيان اسمه و نسبه و کنيته و مولده و وفاته
- فقرة 8• اسمه و نسبه لقبه کنيته مولده وفاته المبحث الثالث في حياة الغزالي العلمية و آثاره و فيه ثلاثة مطالب المطلب الأول في نشأته و رحلاته المطلب الثاني في شيوخه و تلامذته أولاً: شيوخه ثانياً: تلامذته المطلب الثالث في مؤلفات الغزالي المبحث الرابع في تعريف كتاب الوجيز الفصل الثانى فى التعريف بعصر المؤلف الامام الرافعي رحمه الله و حياته الأسرية و العلمية و فيه أربعة مباحث المبحث الأول فى عصر الرافعى من النواحى السياسية و الاجتماعية و العلمية الحالة السياسية الحالة الاجتماعية الحالة الثقافية المبحث الثانى فى حياة الرافعى الأسرية و هو يشتمل على اسمه نسبه و کنيته و مولده و وفاته اسمه و نسبه کنيته
- فقرة 9مولده وفاته المبحث الثالث في حياته العلمية و مؤلفاته و فيه مطلبان المطلب الأول في حياته العلمية شيوخ الرافعي تلامذة الرافعي المطلب الثاني في مؤلفات الرافعي مؤلفات الامام الرافعي في الفقه مؤلفات الامام الرافعي في غير الفقه المبحث الرابع في التعريف بكتاب العزيز فى شرح الوجيز و دراسته و فيه خمسة مطالب المطلب الأول فى اسم الكتاب و نسبته الى الامام الرافعي و نسخه الموجودة و وصف هذه النسخ اسم الكتاب و نسبته الى الامام الرافعي نسخ الكتاب و وصف هذه النسخ المطلب الثانى فى مصطلحات الكتاب الفقهية المطلب الثالث فى أهمية الكتاب و ذكر من أختصره و علق عليه و خرج أحاديثه المطلب الرابع فى أثر العزيز في الكتب الفقهية المطلت الخامس فى مصادر الكتاب التي اعتمد عليها القسم الثاني في النَّص المُحَقَّق
- فقرة 10كتاب الصلاة ) اعتباراً من الباب السابع في صلاة التطوع ) الباب السابع في صلاة التطوع رقم الصفحة معنى المراد من التطوع معنى السنة و المستحب و التطوع معنى الرواتب الفصل الأول في الصلوات الراتبة، و فيه مبحثان المبحث الأول في الرواتب غير الوتر و تعدده استحباب الركعتين قبل المغرب المبحث الثانى فى صلاة الوتر و حكمها، و فيثلاثة مطالب المطلب الأول فى كيفية أداء صلاة الوتر، و فيه ثلاث مسائل المسألة الأولى في عدد ركعة الوتر جواز الوتر بواحدة هل يجوز الزيادة على الغاية المنقولة ؟ رأى الحنفية في الوتر رأى المالكية في الوتر المسألة الثانية فيما اذا زاد على ركعة واحدة و أوتر بثلاث فصاعدا موصولة المسألة الثالثة أيهما أفضل الإيتار بثلاث مفصولة أم ثلاث موصولة ؟ هل الثلاث الموصولة أفضل من ركعة فردة لا شيء قبله ؟ المطلب الثاني في وقت صلاة الوتر و لو أوتر قبل صلاة العشاء و لو أوتر بعد صلاة العشاء بركعة فردة قبل ان يتنفل فان كان الرجل ممن لا تهجد له من له تهجد
- فقرة 11المطلب الثالث في القنوت محل القنوت في الصلاة لو ترك القنوت موضع القنوت من الركعة دعاء القنوت الجهر و رفع اليدين في القنوت القراءة في ركعات الوتر الفصل الثانى فى النوافل غير الراتبة، و فيه مبحثان المبحث الأول : في النوافل التي تسن فيها الجماعة أفضل النوافل التى تسن فيها الجماعة صلاة العيدين و تليها صلاة الخسوفين هل التراويح أفضل من الرواتب أو عكس ذلك؟ المبحث الثاني: في النوافل التى لا تشرع فيه الجماعة، و فيه مطلبان المطلب الأول فى التطوع الذي يتعلق بفعل أو وقت صلاة الضحى تحية المسجد و لو صلّى الداخل الى المسجد فريضة أو وردا أو سنة و نوى التحية و لو صلّى الداخل على جنازة أو سجد سجدة التلاوة أو الشكر ركعتا الإحرام ركعتا الطواف ما هو أفضل الرواتب، الوتر أو ركعتا الفجر ؟ الذي يلى الوتر في الفضيلة صلاة التراويح عدد الركعات في صلاة التراويح الجماعة في التراويح الإنفراد في التراويح المطلب الثانى فى التطوعات التى لا تتعلق بسبب و لا وقت ان نوى ركعة أو عددا قليلا أو كثيرا اذا نوى عددا، فله ان يزيد و له ان ينقص، حتى لو أحرم ركعة فله ان يجعلها عشرا فصاعدا
- فقرة 12لو بدا له بعد القيام ان يزيد ، فهل له ذلك؟ لو زاد ركعتين سهوا ثم نوى إكمال أربعة ضرورة التشهد في التطوع بركعة التشهد في كل اثنتين لا تجوز الزيادة على تشهدين بحال هل يقرأ السورة بعد الفاتحة في الركعات كلها عدد الركعات في النوافل لو نوى صلاة تطوع ولم ينو واحدة و لا عددا فهل يجوز الاقتصار على واحدة؟ فصل في أوقات النوافل و قضائها وقت الرواتب الرواتب التي تسبق الفرائض الرواتب المتأخرة عن الفرائض النوافل التي يتأقت أو لا يتأقت قضاء النوافل التى يتأقت كصلاة العيد و الضحى و الرواتب قضاء النوافل التي لا يتأقت قضاء الرواتب قضاء سنة الصبح كتاب الصلاة بالجماعة الفصل الأول في فضل الجماعة فرضية جماعة صلاة الجمعة حكم الجماعة في الفرائض سوى الجمعة فان قيل : الجماعة فرض على الكفاية، فهل يقاتل الإمام لمن امتنع من اقامتها؟ و ان قيل بأنها سنة ، فهل يقاتلون على تركها؟ حكم الجماعة على النساء اذا صَلَّيْنَ جماعة ، أين تقف التي تَوْمَهُنَّ ؟ حضور النساء في المساجد إمامة الرجل على النساء
- فقرة 13أهله لو صلى الرجل في بيته مع لو كان بالقرب مسجد قليل الجماعة و بالبعد كثير الجماعة، أيهما أفضل؟ بماذا يحصل للمأموم به فضيلة الجماعة بماذا يكون مدركا للتكبيرة الأولى المستحب على الإمام تخفيف الصلاة تطويل الإمام الصلاة ليلحق الناس أو لتكثر الجماعة تطويل الإمام الصلاة اذا أحس بمجيء رجل يريد الاقتداء ان كان الإمام في الركوع ان كان الإمام في التشهد الأخير ان كان فى سائر الأركان من القيام و السجود و غيرها اذا انفرد بصلاة من الصلوات الخمس ثم أدرك جماعة يصلونها اذا صلى احدى الخمس في جماعة ثم أدرك جماعة أخرى المبحث فى رخصة ترك الجماعة بالأعذار الأعذار العامة لترك الجماعة المطر ليلا أو نهارا عنه من سلطان أو غيره في معناه حد القذف الريح العاصفة بالليل دون النهار المرض أن يكون ممرضا أن يخاف على نفسه أو ماله أو على من يلزمه الذب بظلمه أن يخاف من غريم يلازمه أو يحبسه ان راه أن يكون عليه ،قصاص و لو ظفر به المستحق لقتل دون حد الزنا و ما لا يقبل العفو. أن يدافع أخبثيه، أو يدافع الريح أن يكون به جوع شديد أو عطش شديد أن يكون عاريا لا لباس له الوحل التفصيل فيه في كتاب الجمعة) السموم وشدة الحر في وقت الظهر شدة البرد الأعذار الخاصة ????
- فقرة 14أن يريد السفر و ترتحل الرفقة أن يكون مُنشد ضالة يرجو الظفر بها لو ترك الجماعة أن يكون قد أكل بصلاً أو كرانا و نحوهما أن يغلبه النوم ?? الفصل الثانى فى صفات الأئمة منها مشروطة و منها محبوسة) و فيه مبحثان المبحث الأول فيمن يجوز الإقتداء به و من لا يجوز صفات المشروطة في الإمام اذا صلى الكافر ، هل يجعل به مسلماً؟ اذا صلى الحربي في دار الحرب حكم باسلامه ان كان الصلاة صحيحة في اعتقاد الإمام دون المأموم أو بالعكس أولاً: أن يكون ذلك لإختلافهما في الفروع الإجتهادية لو ان الحنفى صلى على وجه لا يعتقده صحيحا و اقتدي به الشافعى و هو يعتقد صحيحا اذا حافظ الحنفى على واجبات الطهارة و الصلاة عند الشافعي اقتداء الشافعي بالحنفى مطلقا ولو اقتدى الحنفى بالشافعي ، وصلاة الشافعي على وجه لا يراه الحنفي لو صلى الشافعى الصبح خلف الحنفى ، و مكث الحنفى بعد الركوع قليلا و أمكن أن يقنت فيه لو صلى الحنفى الصبح خلف الشافعي ، و ترك الإمام القنوت ساهيا ثانياً : أن لا يكون ذلك لإختلافهما في الفروع لو اشتبه ثلاثة أوان و اجتهد فيها ثلاثة لو كانت الأوانى خمسة و النجس منها واحد أو اثنين أو ثلاثة أن تكون الصلاة صحيحة في اعتقاد الإمام والمأموم معاً ان لم تكن مغنية عن القضاء كصلاة من لم يجد ماء و لا ترابا اذا صحت الصلاة صحة مغنية عن القضاء . لو رأى رجلين واقفين أحدهما بجنب الآخر يصليان جماعة و تردد في أن الإمام هذا أم ذاك اقتداء القارىء بالأمي اقتداء الأمى بالأمي
- فقرة 15اقتداء من يحسن بعض الفاتحة بمن يحسن بعض الآخـ امامة التمتام و الفأفاء و اقتدائهما امامة من يلحن في القراءة اقتداء الرجل و النساء بالرجل اقتداء النساء بالمرأة ، و اقتداء الرجل بها اقتداء الخنثى بالمرأة اقتداء المتوضىء و الغاسل بالمتيمم و الماسح على الخف اقتداء السليم بسلس البول ، و الطاهرة بالمستحاضة الإقتداء بمن استجمر و بمن على ثوبه أو بدنه نجاسة معفو عنها صلاة القائم خلف القاعد اقتداء القائم و القاعد بالمضطجع لو اقتدى رجل بخنثى و بان بعد الصلاة كونه رجلا و هل يسقط القضاء منه ؟ لو اقتدى خنثى بمرأة لو اقتدى خنثى بحنثى لو باع مال أبيه على ظن أنه حي فبان أنه كان ميتا لو وكل وكيلا بشراء شيء ، و باع ذلك الشيء من انسان على ظن أنه ما اشتراه و کيله بعد لو اقتدى برجل ظنه متطهراً فبان أنه كان جنباً اذا لم يعرف المأموم حدث الإمام لو اقتدى بمن ظنه قارئاً فبان أنه أمى اذا بان في الصلاة كون الإمام جنباً أو محدثاً أو أمياً لو اقتدى بمن ظنه رجلا فبان كونه امرأة أو خنثى لو اقتدى بمن ظنه مسلما فبان كونه كافراً الجنب اذا تيمم يجوز أن يؤم لو اقتدى برجل ثم بان أنه كان على بدنه أو ثوبه نجاسة الإقتدى بالصبي المميز الإقتدى بالعبد إمامة الأعمى هل الأعمى أولى من البصير ؟ المبحث الثاني فيمن هو أولى بالإمامة ؟ .
- فقرة 16اذا اجتمع قوم يصلحون للإمامة ، و الأصل في التقدم بالفضائل اعتبار الفقه و القراءة و الورع و السن و النسب في الإمامة اعتبار الهجرة في الإمامة لو اجتمع عدل و فاسق الإقتداء بالمبتدع الإقتداء بالكافر الاقتداء بمن يقول بخلق القرآن أو بنفي شيء من صفات الله هل الأورع أفضل من الأفقه و الأقرأ ؟ تفضيل بين صاحب فقه لا يقرأ الا ما يكفى فى الصلاة و بين من يحسن القرآن كله تقدم خصلتى الفقه و القراءة على السن و النسب والهجرة اذا تساويا في جميع الصفات المذكورة اعتبار المكان في الامامة لو حضر قوم في مسجد له امام راتب الفصل الثالث في شرائط القدوة الشرط الأول: ان لا يتقدم المأموم فى الموقف على الامام في جهة الكعبة اذا كان المأموم واحدا أو اثنين فصاعداً لو ساوى الامام و المأموم اذا صلوا جماعة في المسجد الحرام لو وقف الامام و المأموم داخل الكعبة لو وقف الامام في الكعبة و المأموم خارجها موقف المامومين من الرجال و الاناث و الصبيان و الخنثى مع الامام النساء الخلّص اذا قمن الجماعة محاذاة المرأة للرجل اذا صلى العراة جماعة كراهية وقوف رجل منفردا خلف الصف الشرط الثاني: الاجتماع فى الموقف بين الامام والمأموم ضرورة العلم بأفعال الظاهرة من صلاة الامام و مشاهدته أو مشاهدة بعض الصفوف أو غير ذلك، فيه ثلاثة أقسام
- فقرة 17القسم الأول : ان يكون الامام والمأموم في مسجد واحد أحوال المواقف المختلفة بين الامام و المأموم فى المسجد أو المسجدين رحبة المسجد ( صاحته ) القسم الثاني: ان لا يكون واحد منهما في المسجد، فلهما حالتان أحدهما : ان يكون في فضاء واحد الأحكام المتعلقة بين الصفين الحالة الثانية ان لا يكون في فضاء واحد اذا وقف الامام في صحن الدار أو فى صفتها و المأموم في بيت أو بالعكس الصلاة في السفينتين اذا وقف أحدهما في علو و الآخر في سفل القسم الثالث: ان يكون أحدهما في المسجد و الآخر في خارجه لو وقف الامام في مسجد و المأموم في موات متصل المسافة المعتبرة في اتصال الصفوف اذا كان بين الامام والمأموم جدار أو باب مردود مغلق أو مشبك لو وقف المأموم فى شارع متصل بالمسجد لو وقف في حريم المسجد لو كان الفضاء المتصل بالمسجد مملوكاً اتصال الصف من سطح المسجد بالسطح المملوك اتصال الصف المسجد بالدار المملوك من اتصال الصفوف في الدور الشرط الثالت نية الاقتداء. و فيه ثلاث مسائل المسألة الأولى: ان ينوى المأموم الجماعة أو الاقتداء لو شك في نية الاقتداء في أثناء الصلاة هل يشمل شرط نية الاقتداء و الجماعة صلاة الجمعة أيضاً ؟ المتابعة - أى الانتظار - التي تبطل الصلاة هل يجب على المأموم ان يعين في نيته الامام باسمه ؟ المسألة الثانية: اختلاف نية الامام و المأموم فيما يأتياني به من الصلاة المسألة الثالثة: لا يشترط لصحة الاقتداء ان ينوى الامام الامامة ولو اقتدت به النساء اذا اقتدى بمن يصلى منفرداً و هو لا يدرى
- فقرة 18اذا لم ينو الامام الامامة في صلاة الجماعة لو نوى الامام الامامة وعين في نيته المقتدى فبان خلافه الشرط الرابع : توافق نظم الصلاتين لو اختلف صلاتا الامام والمأموم فى الأفعال الظاهرة، كما لو اقتدى في فريضة بمن يصلى الجنازة أو الخوف لو اتفقت الصلاتان فى الأفعال في الأفعال الظاهرة لو اقتدى في المغرب بالظهر لو صلى العشاء خلف من يصلى التراويح هل تكون صلاة العيدين و الاستسقاء كصلاة الخوف و الجنازة في الاقتداء ؟ الشرط الخامس: موافقة المأموم للامام في أفعال الصلاة ان ترك الامام فرضاً من أفعال الصلاة، هل يتابعه المأموم ؟ ان ترك السنة و سجود السهو و التسليمة الثانية و الشرط السادس: المتابعة لا يتقدم المأموم على الامام و معنى المتابعة ان يساوق - يقارن - فعل المأموم فعل الامام - أى فى التكبير و السلام و غيرهما تخلف المأموم عن الامام أركان القصير والطويل من أركان الصلاة اذا ركع الامام قبل المأموم ثم أدركه المأموم في الركوع و لو اعتدل الامام والمأموم بعد قائم اذا هوى الى السجود و لم ينته اليه و المأموم بعد قائم اذا انتهى الامام الى السجود و المأموم في قيامه اذا تخلف المأمومو بركنين من غير عذر اذا ركع المأموم قبل أن يبتدأ الامام بالهوى الى السجود أنواع العذر الخوف ( سيأتى التفصيل في صلاة الخوف) اذا كان المأموم بطئ القراءة و الامام سريعها لو اشتغل المأمومم بدعاء الاستفتاح و لم يتم الفاتحة لذلك المسبوق اذا أدرك الامام فى القيام فخاف ركوعه الزحام ( سيأتي التفصيل في صلاة الجمعة )
- فقرة 19النسيان و لو تذكر أو شك بعد ما ركع الامام و هو لم يركع بعد التقدم على الامام فى الأفعال الظاهرة من الركوع و السجود اذا سبق بركنين فصاعدا اذا سبق بركن واحد سبق التكبير سبق قراءة الفاتحة و التشهد فرع في المسبوق المسبوق اذا أدرك الامام في الركوع و لو اقتصر المدرك فى الركوع على تكبيرة واحدة قطع القدوة في أثناء الصلاة اذا أخرج المأموم نفسه عن متابعة الامام و الام في الصلاة لو أقيمت الجماعة و هو في الصلاة منفردا لو لم يسلم عن الصلاة التي أحرم بها منفرداً و اقتدى في خلالها اذا شك المسبوق ان الامام هل رفع رأسه قبل ركوعه من ادرك الامام في الركوع و لو كبر و انحنى و شك فى أنه هل بلغ الحد المعتبر قبل ارتفاع الامام عنه و لو أدرك الامام فى السجدة الأولى أو الثانية أو في التشهد ، هل يكبر للانتقال اليه ؟ اذا سلم الامام فقام المسبوق ليتدارك ، هل يكبر ؟ متى يقوم الامام ، عقيب تسليمتى الامام أو عقيب الأولى ؟ ان ما أدركه المأموم مع الامام أول صلاته و ما يأتى به بعد سلام الامام آخر كتاب صلاة المسافرين و قفيه بابان . الأول فى القصر و الثاني في الجمع الباب الأول في القصر في الصلاة صلاته
- فقرة 20القصر رخصة أو عزيمة ؟ الفصل الأول فى السبب المجوز للقصر ، و له ثلاث قيود القيد الأول السفر الهائم و حكمه ابتداء السفر من أين يبدأ ؟ حكم القرية لو جمع سور قرى متصلة المقيم في الصحارى أهل الخيام اذا فارق المسافر بنيان البلدة ثم رجع اليها لحاجة العود الى الوطن لو وصل في طريقه في قرية أو بلدة بها أهل أو عشيرة نية الاقامة مدة الاقامة مدة الاقامة ( أربعة أيام ) كيف تحتسب المحارب اذا نوى الاقامة قدراً لو نواه غيره لصار مقيماً لو أقام لشغل عارض له ان كان على القتال أو خائفا منه ان أقام للتجارة و نحوها غير المحارب القيد الثاني : كون السفر طويلاً حد السفر الطويل مسافة الاياب لا تحسب في الحد المذكور يشترط عزمه على قطع هذه المسافة في الابتداء لو قصد مسافة للقصر ثم نوى أنه ان وجد عبده أو غريمه ينصرف اذا سافر العبد بسير المولى و المرأة بسير الزوج، و الزوج، و الجندى يعرفون مقصدهم بسير الأمير، وهم لا لو كان له الى مقصده طريقان، يبلغ أحدهما مسافة القصر و الثاني لا يبلغها فسلك الطريق الأول
- فقرة 21اذا خرج الى بلدة و المسافة طويلة ، ثم بدا له في أثناء السفر أن يرجع اذا خرج الى بلد لا يقصر اليه الصلاة ، ثم نوى مجاوزته الى مسافة القصر لو خرج الى سفر طويل على قصد الاقامة فى كل مرحلة أربعة أيام القيد الثالث : كون السفر مباحا معنى المراد من المباح سفر المعصية لو أنشأ سفرا مباحا ثم نقله الى معصية لو نشأ السفر على قصد معصية ثم تاب و بدله قصده هل للعاصى ان يمسح على خفيه يوما و ليلة هل للعاصى ان يتناول الميتة عند الاضطرار لو كان الرجل ينتقل من بلدة الى بلدة من غير غرض صحيح الفصل الثانى فى محل القصر للمسافر و هو كل صلاة رباعية مؤداة في السفر لى شرع في الصلاة فى الحضر و سارت به السفينة لم يكن له أن يقصر قضاء فائدة السفر اذا سافر في أثناء الوقت و قد مضى منه قدراً يتمكن من فعل الصلاة فيه ادراك أول الوقت ملزم أم لا ؟ ان سافر و قد بقى من الوقت أقل من قدر الصلاة الفصل الثالث في شروط القصر أن لا يقتدى في صلاته بقيم أو بمسافر متم لو اقتدى في الظهر بمن يقضى الصبح ، هل له القصر ؟ لو دخل فى مروره بلدة أهلها يقيمون الجمعة فاقتدى في الظهر بالجمعة لو أفسد الامام صلاته أو فسدت ثم قال : كنت نويت القصر أو نويت الاتمام لو اقتدى بمقيم أو بمسافر متم ثم فسدت صلاة الامام أو بان محدثاً لو اقتدى ظنه مسافرا فبان مقيما بمن جواز استخلاف الامام اذا أحدث مأموماً ليتم بالقوم صلاتهم يؤم مسافر بمسافرين و مقيمين الشرط الثاني من شروط القصر : نية القصر لو نوى القصر أولاً ثم نوى الاتمام أو تردد بينهما
- فقرة 22لو شك في انه هل نوى القصر أم لا ؟ لو نوى الاتمام ثم أراد القصر لو اقتدى بمسافر عرف أنه ينوى القصر أو ظنه وصلى الركعتين فقام الامام الى ركعة ثالثة لو شك في أنه قام ساهيا أو متما لو نوى القصر وصلى ركعتين ثم قام الى الثالثة ان قام سهوا ثم تذكر لو بدا له بعد التذكر ان يتم لو صلى ثالثة و رابعة سهوا و جلس للتشهد ثم تذكر ان يكون مسافرا من أول الصلاة الى آخرها لو نوى الاقامة في أثناء الصلاة ، أو كان يصلى فى السفينة فانتهت الى دار اقامتة لو شرع في الصلاة مقيما ثم سارت به السفينة العلم بجواز القصر الباب الثاني في الجمع يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما و تأخيرا بعذر السفر الطويل، و كذلك الجمع بين المغرب و العشاء جواز الجمع في القصير لا يجوز الجمع بين صلاة الصبح و عيرها و لا بين العصر و المغرب الحجاج يجمعون بين الظهر والعصر بعرفة فى وقت الظهر ، و بين المغرب و العشاء بالمزدلفة في وقت العشاء اختلاف الفقهاء فى سبب الجمع في الحج بين السفر و النسك هل يجمع المكي و العرفي و المزدلفى في الحج الفصل فى رخص السفر الطويل، و فيه مبحثان المبحث الأول فى الرخص التى تختص بالسفر الطويل و التي لا تختص الرخص المختصر بالسفر الطويل أربعة ( القصر و الافطار و المسح ثلاثة أيام و الجمع بين الصلاتين ) و التي لا تختص بالسفر الطويل أربعة التيمم و أكل الميتة و ترك الجمعة و التنفل على الراحلة )