فتح العزيز شرح الوجيز من الأيمان والنذور إلى المكاتبة
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : فتح العزيز شرح الوجيز - من الأيمان والنذور إلى المكاتبة
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6فهرس الموضوعاتخطة العمل.. القسم الأول وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول: وفيه مطلبان المطلب الأول: حياة الغزالي وفيه ثمانية مباحث الأول: اسمه ونسبه ولقبه وكنيته. المبحث الثاني: في مولده ونشأته. المبحث الثالث: رحلاته والعلوم التي طلبها . المبحث الرابع: صفاته وأخلاقه . المبحث الخامس مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. المبحث السادس: أشهر شيوخه وتلاميذه . المبحث السابع في مصنفاته . المبحث الثامن في وفاته. المطلب الثاني: في التعريف بكتاب الوجيز وفيه أربعة مباحث المبحث الأول : اسم الكتاب وأصله. المبحث الثاني: أهمية الكتاب المبحث الثالث: شروحه ومختصراته. المبحث الرابع: منهج الغزالي في كتابه الوجيز. الفصل الثاني: وفيه مطلبان المطلب الأول: معقود لبيان حياة الرافعي رحمه الله. المبحث الأول: في اسمه ونسبه وكنيته ولقبه..
- فقرة 7() المبحث الثاني: مولده ونشأته المبحث الثالث: صفاته وأخلاقه. المبحث الرابع: رحلاته العلمية . المبحث الخامس مكانته العلمية وثناء العلماء عليه . المبحث السادس: أشهر شيوخه . المبحث السابع: أشهر تلاميذه المبحث الثامن: مصنفات الإمام الرافعي. المبحث التاسع: في وفاته. الفصل الثالث: وفيه تسعة مباحث: المبحث الأول: اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه المبحث الثاني: سبب تأليفه . المبحث الثالث: منهجه في الكتاب.. المبحث الرابع مصادر الكتاب. المبحث الخامس: أهمية الكتاب العلمية . المبحث السادس: شروح ومختصرات وتخريج أحاديثه. المبحث السابع: المصطلحات الفقهية في الكتاب. المبحث الثامن: تقوم الكتاب. المبحث التاسع نسخ الكتاب. نماذج من النسخ. القسم الثاني: النص المحقق كتاب الأيمان النوع الخامس في الكلام. المسألة الأولى: حلف لا يكلمه فقال تنحى عني ونحو ذلكـ - - - - - - - - - المسألة الثانية: إذا حلف لا يتكلم فردد الشعر أو هلك ونحو ذلك . المسألة الثالثة: إذا حلف يثنين على الله تعالى أحسن الثناء المسألة الرابعة: إذا حلف لا يصلي فمات يحنث. - -
- فقرة 8- + . ? ? . . . () فصل في تأخير الحنث وتقديمه.. الصورة الأولى: إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غداً . الصورة الثانية: إذا قال: والله لأقضين حقك، ومات قبل القضاء. الفصل الثالث: وفيه مسألتان المسألة الأولى : إذا قال لأقضين حقك عند رأس الشهر. المسألة الثانية: لو قال لأقضين حقك إلى حين. النوع السابع: في الخصومات. فصل: حلف لا يرى منكراً إلا رفعه إلى القاضي وله أحوال. الحالة الأولى: إذا حلف لا يرى منكراً إلا رفعه إلى القاضي فلان الحالة الثانية: إذا نكر فقال: إلا رفعته إلى قاض. الحالة الثالثة: إذا قال: إلا رفعته إلى القاضي. فصل: ما إذا حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي حقه منه. فصل: في الحلف على الضرب . فصل: إذا حصل فعل مع إكراه أو نسيان أو جهل. فصل: فيما لو قال: لا أسلم على زيد فسلم على قوم هو فيهم.. أصول مأثورة وفروع منثورة الفصل الأول: في الأصول المأثورة .. المسألة الأولى في انعقاد يمين الصبي والمجنون والسكران. المسألة الثانية: حلف لا يدخل الدار فقال أردت شهراً . المسألة الثالثة: حلف لا يكلم أحداً ثم قال أردت زيداً . المسألة الرابعة : لا يأكل الرؤوس . المسألة الخامسة: إذا قال: والله لا دخلت الدار ولا دخلت الدار المسألة السادسة: حلف لا يكلم بنيه ولا ابن له ثم ولد له بنون. المسألة السابعة: حلف لا يدخل داري أحد ولا قميصي أحد. المسألة الثامنة: حلف لا يدخل هذه الدار أميراً.
- فقرة 9() الفصل الثاني: في الفروع المنثورة المسألة الأولى حلف لا يدخل هذه وأشار إلى دار فانهدمت. المسألة الثانية: حلف لا يشم الريحان ونحو ذلك.. المسألة الثالثة: حلف لا يستخدم فلاناً فخدمه من غير أن يطلب الحالف المسألة الرابعة حلف لا يتسرى. المسألة الخامسة: حلف لا يقرأ القرآن فقرأ جنباً.. المسألة السادسة: حلف لا يصلي على هذا المصلى ففرش عليه ثوباً المسألة السابعة: حلف لا يكلم فلاناً شهراً. المسألة الثامنة: حلف لا يكلم فلاناً فولاه ظهره. المسألة التاسعة: لا يلبس ثوباً من غزلها فرقع برقع المسألة العاشرة: حلف لا يفعل كذا فجن وفعله حال جنونه ــــــــــــ المسألة الحادية عشر حلف ليضر بن امرأته حتى يغشى عليها ونحو ذلك المسألة الثانية عشر: حلف لا يدخل هذه الخيمة فقلعت وضربت في موضع آخر المسألة الثالثة عشر: حلف لا يقرأ في هذا المصحف فحلَّه ثم قرأ منه . المسألة الرابعة عشر حلف لا يدخل هذا المسجد فزيد فيه فدخل موضع الزيادة المسألة الخامسة عشر: حلف لا يكتب بهذا القلم، فكسره ثم برأه وكتب به المسألة السادسة عشر حلف لا يأكل من كسب فلان . : المسألة السابعة عشر في معنى الحلواء والشواء والطبيخ. المسألة الثامنة عشر حلف لا يأكل المرق المسألة التاسعة عشر حلف لا يأكل المطبوخ ? المسألة العشرون: في معنى الغداء والعشاء والسحور والضحوة المسألة الحادية والعشرون: حلف لا يكلم فلاناً فنبهه من النوم، أو دف عليه الباب. المسألة الثانية والعشرون: حلف لا يكلم فلاناً في الشتاء أو الصيف أو يوماً أو يومين. المسألة الثالثة والعشرون: حلف لا يساكنه بالكوفة ونحو ذلك
- فقرة 10() المسألة الرابعة والعشرون: حلف ليهدمن هذه الدار فهدم سقوفها ونحو ذلك المسألة الخامسة والعشرون: حلف لا يرتكب حراماً ولا يطأ امرأته المسألة السادسة والعشرون حلف لا يأكل من مال فلان ثم تناهدا. المسألة السابعة والعشرون: حلف لا يزور فلاناً حياً وميتاً فتشيع جنازته. المسألة الثامنة والعشرون: حلف لا يصطاد ما دام الأمير في البلد فخرج الأمير منها فاصطاد المسألة التاسعة والعشرون: حلف لا يركب فركب ظهر إنسان فعبر به على النهر. المسألة الثلاثون: حلف لا يفتح سراويله على امرأته المسألة الحادية والثلاثون حلف لا يدخل داره الصوف، فأدخل كبشاً عليه صوف . المسألة الثانية والثلاثون حلف لا يفطر أو لا يقعد معه تحت سقف واحد . . % المسألة الثالثة والثلاثون في نذر اللجاج. كتاب النذور فصل في الأدلة الدالة على مشروعية النذر . الباب الأول: في بيان أركان النذور وما يعتبر فيه للصحة. الركن الأول: الملتزم. الركن الثاني: الصيغة. الركن الثالث: المُلْتَزَم وأقسامه ثلاثة. القسم االأول: نذر المعصية القسم الثاني: نذر الطاعة .. الثالث: نذر المباحات. القسم الفصل الرابع: في فروع منثورة في النذور الفرع الأول: نذر الجهاد في جهة عينها . الفرع الثاني: ما يشترط في نذر القرية المالية ..
- فقرة 11() الفرع الثالث: لو قال: إن ملكت عبداً فله عليَّ أن أعتقه.. الفرع الرابع: لو قال: إن شفى الله مريضي وملكت عبداً فلله على أن اعتقه الفرع الخامس: لو قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن اشتري عبداً واعتقه الفرع السادس: لو قال البائع للمشتري: إن خرج المبيع مستحقاً فلله علي أن أهَبَ منك ألف دينار.. أنواع الملتزمات الفصل الأول: في الصوم إذا نذر أن يصلي مطلقاً ونحو ذلك.. إذا نذر أن يتصدق بعشرة ونحو ذلك. إذا نذر أن يعتكف . إذا نذر إعتاق رقبة. إذا نذر صوم يوم ولزمه. إذا نذر صوم أيام.. إذا نذر صوم شهر .. . . . .. إذا نذر صوم سنة. فصل فيما إذا نذر أن يصوم يوم يقدم فلان وفيه صور. الصورة الأول: إذا شرع في صوم تطوع أو نذر أن يتمه . الصورة الثانية: لو نذر صوم بعض يوم هل ينعقد نذره. الصورة الثالثة: إذا نذر أن يحج في هذه السنة وهو على مائة فرسخ ولم يبقى إلا يوم. إذا نذر صوم يوم الاثنين أبداً أو يوم يقدم الفلان أبدا إذا نذر صوم الدهر.. إذا نذر صوم يوم العيد. في نذر الحج والعمرة.. إذا نذر أن يحج ماشياً .
- فقرة 12. () لو قال: أحج عامي هذا فتعذر بمرض أو بإحضار فروع تتعلق بنذر الحج والعمرة صورتان النوع الثالث: إتيان المساجد . فصل في فروع منثورة . النوع الرابع في الضحايا والهدايا.. إذا نذر أن يصوم في بلد إذا نذر ستر الكعبة وتطيبها. فصل في فروع منثورة كتاب أدب القاضي وفيه أربعة أبواب. الباب الأول: في التولية والعزل، وفيه فصلان الفصل الأول: في طريق التولية. أحوال الناس في القضاء وطلبه. صفات القاضي. في الفتوى. في آداب المستفتى. الفصل الثاني: في العزل وأحواله.. الباب الثاني: في جامع آداب القضاء. وهي عشرة الأدب الأول: في إعلان الولاية . الأدب الثاني: قدوم القاضي في بلد الحكم. الأدب الثالث: في صفة كتاب القاضي والمزكين والمترجمين. الأدب الرابع: في مجلس القضاء الأدب الخامس: الفضاء في حال الغضب والجوع..
- فقرة 13. .. () الأدب السادس: مشاورة ..القضاء الأدب السابع في بيع القاضي وشرائه . الأدب الثامن في تعزيز من أساء أدبه في مجلسه. الأدب التاسع: لا يقضي لولده ونحو ذلك.. الأدب العاشر : لا ينقض قضاء نفسه وقضاء غيره. في الأصول التي يقضي بها القاضي ويفتي بها المفتي. قضاء القاضي لا ينفذ إلا في الظاهر . في فروع تتعلق بالحبس. الفصل الثاني في مستند قضاء القاضي. إذا رأى القاضي حجة فيها ذكر حكمه الفصل الثالث في التسوية بين الخصوم. فصل في تزاحم الخصوم. في حكم إجابة القاضي لوليمة العرس. في حكم عيادة المريض وحضور الجنائز. الفصل الرابع التزكية وكيفيتها وصفات المزكي. في ارتياب القاضي بالشهود. في شهادة المسافرين والمجتازين من القوافل. في شهادة الحسبة . الباب الثالث في القضاء على الغائب. الركن الأول: الدعوى وما يشترط لها الركن الثاني: المدعي الركن الثالث: في كيفية إناء الحكم إلى القاضي الآخر. فصل في مؤنة المحضر . الركن الخامس: المحكوم عليه وشروطه.. القضاء على الغائب في العقوبات. عزل القاضي بعد سماع البيئة .
- فقرة 14. . . () في حضور المرأة المخدرة في مجلس الحكم . في تزويج المرأة الخارمة عن ولايته. الباب الرابع: القسمة فصل في شروط القسام. في كيفية القسمة.. أنواع القسمة . النوع الأول: قسمة التعديل . مسائل منثورة. كتاب الشهادات. وفيه ستة أبواب الباب الأول: فيما يفيد أهلية الشهادة.. في صفات الشهادة. في أقسام المعاصي حكم اللعب بالشطرنج وغيره . حكم إنشاء الشعر وإنشاده.. حكم لبس الحرير على الرجال. الوصف الثاني المروءة. حكم الحياكة الوصف الثالث المروءة . فصل في العداوات الدينية والعصبية في شهادة المبتدعة . الوصف الرابع: التعامل الوصف الخامس: التهمة.. الوصف السادس الحرص على الشهادة. في قبول شهادة الحسبة.. في قبول شهادة البدوي على القروي والعكس
- فقرة 15شهادة الأخرى () فصل في توبة القاذف وسائر أنواع الفسق .. فصل في النوع الثاني: التوبة الظاهرة وأنواع المعاصي . فصل: إذا ظهر للقاضي بعد الحكم أنه قضى بشهادة خطأ .. الباب الثاني: في العدد المعتبر في الشهادة والذكورة. فصل في مراتب الشهادة الأولى الشهادة على الزنا . الثانية : الشهادة فيما ليس بمال ونحو ذلك الثالثة: الشهادة فيما هو ما ونحو ذلك. فصل: فيما لو شهد على السرقة أو العمد رجل وامرأتان. فصل: فيما لو ادعى مالاً على إنسان وشهد له بذلك شاهدان الباب الثالث في مستند علم الشاهد. فصل في كيفية شهادة من لا يُعرف نسبه. فصل في تحمل الشهادة على المرأة المتنقبة . فصل في التسامع فصل في بيان أحكام تحمل الشهادة وأدائها. . . فصل في حكم تحمل الشهادة وأخذ الأجرة عليها وعلى كتابة الصكوك الباب الرابع: في الشاهد واليمين. الفصل الأول: في موضع الشاهد واليمين الفصل الثاني: في القضاء بالشاهد أو اليمين أو بهما . الفصل الثالث: في كيفية يمين المدعي مع الشاهد فصل فيما لو ادعى عبداً أنه كان ملكه فأعتقه . فصل فيما إذا حلف الورثة مع شاهد واحد على دين المورث . فصل في ثبوت الوقف بشاهد ويمين.. فصل لو ادعى ثلاثة بنين من ورثة ميت أن أبا لهم أوقف عليهم هذه الدار وأنكر فصل في دعوى وقف التشريك .
- فقرة 16() الباب الخامس: في الشهادة على الشهادة. الفصل الأول: في تحمل الشهادة على الشهادة. الفصل الثاني: في صفات شاهد ..الأصل الفصل الثالث: في عدد شهود الفرع. الفصل الرابع: في وقت سماع شهادة الفرع . فصل: ليس على شهود الفرع تزكية الأصل. الباب السادس: الرجوع في الشهادة. فصل: في الرجوع قبل القضاء بالشهادة أو بعده. فصل: إذا كان الرجوع فيما يتعذر رده أو لا يتعذر. فصل: وفيه فرعان الفرع الأول: شهدا بالطلاق وقضى القاضي ثم رجعا . الفرع الثاني: شهدا على امرأة أنها زوجة فلان بألف وقضى القاضي ثم رجعا فصل: فيما لو شهد على المال رجل وامرأتان أو عشر نساء فصل: فيما يثبت بشهادة النساء وحدهن أو لا يثبت . فصل: في وجوب العزم على شهود الإحصان. فصل: الرجوع في الأموال. كتاب الدعاوى والبينات الركن الأول ركن الدعوى. تعريفها، أدلتها. الفصل الأول: المستحق متى يحتاج إلى المرافعة والدعوى الفصل الثاني: معرفة المدعي والمدعى عليه . في شروط صحة الدعوى. الفصل الثالث: لو قامت البينة على المدعى عليه فهل له أن يحلف المدعي . الفصل الرابع من قامت عليه البينة فطلب المهلة . الفصل الخامس: في دعوى النكاح والبيع وسائر العقود.
- فقرة 17() الفصل السادس: في دعوى المرأة الزوجية هل تسمع؟. الفصل السابع: في دعوى العبد أنه حر الأصل. الفصل الثامن في سماع الدعوى بالدين المؤجل . الفصل التاسع: لو سلم ثوبا إلى دلال ليبيعه . الركن الثاني: جواب المدعى عليه . المسألة الأولى: لو قال لي عليك عشرة .. المسألة الثانية: لو ادعى مالاً وأسنده إلى جهة.. المسألة الثالثة: إذا ادعى ملكاً فأنكر الملكية. إذا أضاف المدعي المدعى إلى غائب. إذا انصرفت الخصومة عن المدعى عليه هل للمدعي حليفه المسألة الرابعة: إذا خرج المبيع مستحقا .. المسألة الخامسة: في جواب دعوى القصاص. المسألة السادسة في طلب الكفيل لإحضار البينة . الركن الثالث في الحلف. ? . .. وفيه أربعة أطراف نفس الحلف، وما يحلف عليه ومن يحلف، وما يحلف له، وفائدته، وحكمه - الركن الرابع: النكول. الركن الخامس: البينة.. الفصل الأول: تعارض البيئتين . فيما لو ادعى اثنان عيناً وهي في فروع الفصل الثاني: أسباب الترجيح. الفصل الثالث: الزيادة في البينة. الأول: إذا شهدت البينة بملكه الأمي.
- فقرة 18() الثاني: في بينة المدعي هل توجب ثبوت الملك له .. الثالث: إذا ملكا مطلقاً وشهد الشهود به. مسألة: دار في يد إنسان ادعى ملكيتها آخر. مسألة: إذا مات نصراني وله ابنان نصراني ومسلم مسألة مات رجل عن زوجة وأولاد فاختلفوا في الإسلام والحرية.. مسألة في اختلاف العبد والوارث في قول السيد: إن قتلت فأنت حر فصل: في خاتمة الطرف الثالث الموت الطرف الرابع في العتق والوصية وفيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى في اختلاف عتق عبدين كل واحد منهما ثلث مال السيد . المسألة الثانية: شهد أجنبيان أنه أعتق غانماً وهو ثلث. المسألة الثالثة: إذا شهدت بينة أنه أوصى لزيد بالسدس. خاتمة في مسائل منثورة تصل إلى سبع وخمسين مسألة.. الباب الثاني: في دعوى النسب وإلحاق القائف. الركن الأول في المستلحق وما يعتبر فيه. الركن الثاني في الملحق وما يعتبر فيه. الركن الثالث: في وقت عرض الولد على القائ فصل في كيفية الاشتراك في الوط فصل في استلحاق الصبي والمجهول أو اليانع وغير ذلك. فصل في استلحاق مولود على فراش غيره بسبب وطء شبهة . فصل في خاتمة الباب وفيه خمس مسائل المسألة الأولى: إذا لم يجد قائفاً وتحير.. المسألة الثانية: ألحقه القائف بأحدهما ثم رجع. المسألة الثالثة: إذا وطنا في وطهر واحد وأتت بولد. المسألة الرابعة في نفقة الولد إلى أن يعرض على القائف المسألة الخامسة : إذا مات المولود قبل العرض. -
- فقرة 19() كتاب العتق. فصل: في من يصح عتقه. فصل: في صيغ العتق . فصل: في تعليق الطلاق ..بالصفات.. خواص العتق وهي خمسة . الخاصية الأولى: السراية.. فصل في عتق الأمة الحامل. مسألة: لو ملك نصفين من عبدين متساوي القيمة. أعتق شريك نصيبه في مرض الموت . لو أوصى أحد الشريكين بإعتاق نصيبه بعد موته.. لو ملك نصفين من عبدين فأوصى بإعتاق نصيبه فهي بعد موته. إذا كان الشريك موسراً ببعض قيمة الباقي دون بعض. مسألة: لو كان بين ثلاثة عبد فأعتق اثنان وأحدهما موسر دون الآخ فصل: من شرط السراية أن يحصل العتق باختياره . فصل من شرط الراية: أن لا يتعلق بمحل السراية حق لازم. فصل من شرط الراية أن يتمكن العتق من نصيبه مسألة في وقت ثبوت السراية إذا حكم بها . % % . مسألة: عبدين بين ثلاثة لأحدهم نصفه وللآخر ثلثه وللثالث سدس مسألة: إذا حكم بتأخير السراية فهل تجب القيمة يوم الاعتاق أو الأداء مسألة: لو مات المعتق قبل الأداء. مسألة: إذا أعتق الشريك نصيبه قبل أخذ القيمة.. مسألة: إذا قال أحد الشريكين للآخر إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر - مسألة: إذا ادعى أحد الشريكين على الآخر وهو موسر . فروع تتعلق بالعتق. الخاصية الثانية: عتق القرابة . الخاصية الثالثة : امتناع العتق بالمرض.
- فقرة 20() الخاصية الرابعة : القرعة . فصل في كيفية القرعة. فصل في كيفية تجزأة العبيد . فصل: لو ظهر للميت دفين بعدما أعتقنا بعض العبيد. فصل: إذا أبهم العتق بين جاريتين أو عبدين. مسألة: إذا قال لأمته أول ولد تلدينه حر فولدت ميتاً . مسألة: إن أعتقت غانماً فسالم ،حر، ثم أعتق غانماً . . مسألة: عبد مشترك بين شخصين فقال أحدهما إن كان هذا الطائر غراباً فنصيبي حر، وقال الآخر إن لم يكن غراباً فنصيبي حر. مسألة: إذا قال لعبدين له أعتقت أحدكما على ألف أو أحدكما حر مسألة: جارية بين شريكين زوجاها من ابن احدهما فأتت مسألة من نكح جار غر بحريتها فأتت بولد. .. . فصلان الفصل الأول: إذا أعتق الوارث عبد التركة والموروث مديون . الفصل الثاني: نفوذ العتق من الوارث والمعسر والموسر . الخاصية الخامسة: الولاء. فصل في استرسال الولاء على أولاد المعتق وأحفاده. فصل في بيان الترتيب. إذا أعتق أمة حاملاً من معتق فأتت بولد لأقل من ستة أشهر. فصل في أحكام الولاء.. فصل وفيه فروع. الفرع الأول: إذا اشترت المرأة أباها فعتق عليها ثم أعتق الأب عبدا الفرع الثاني: أختان ليس لهما ولاء مباشرة الفرع الثالث : اختان لا ولاء عليهما اشترتا أمهما فعتقت عليهما فصل وفيه فروع من الولاء وغيره.. الأول: شخصان كل واحدٍ منهما مولى صاحبه .
- فقرة 21\\ . . . ??? () الثاني: أختان لأب وأم أعتقهما إنسان فاشترتا أباها الثالث: أعتق أب وابن عبد أو مات الابن عن بنتين .. الرابع: اشترت أختان لا ولاء عليهما أباهما الخامس: نكح عبد حرة أصلية وأخرى معتقة فأتت بولد كتاب التدبير. الباب الأول: أركان التدبير الركن الأول: صيغ التدبير. فصل: في تعليق التدبير بالمشيئة. الركن الثاني: من يصح تدبيره. الركن الثالث: أحكام التدبير . الفصل الأول: إزالة الملك الفصل الثاني: الرجوع عن التدبير . الفصل الثالث: في إنكار التدبير . الفصل الرابع: مجاوزة الثلث الفصل الخامس: إذا جنى المدبر أو جنى عليه. فصل في وطء المدبرة. فصل إذا كانت المدبرة حاملاً عند موت السيد. كتاب الكتابة. الباب الأول: أركان الكتابة . الفصل الأول: في الألفاظ التي تحصل بها الكتابة. الفصل الثاني: في العوض وشروطه.. الفصل الثالث: السيد الذي تصح كتابته. فصل: في كتابة المرتد . الفصل الرابع: ما يشترط لصحة الكتابة . فصل: إجتمع الشريكان على كتابة العبد ثم عجز.
- فقرة 22- - - ? † • - () فصل: في حال الكتابة التي تصح والتي لا تصح. فصل: في تعليق العتق بالصفة. فصل: في الفرق بين الصحيح والفاسد الباب الثاني: في أحكام الكتابة . وفيه خمسة فصول. الفصل الأول: ما يحصل به العتق وفيه ست مسائل الفصل الثاني: حكم الأداء، وفيه سبع مسائل الفصل الثالث: تصرفات السيد في المكاتب. وفيه خمس مسائل فصل في تصرفات المكاتب.. الفصل الرابع: حكم ولد المكاتبة من نكاح أو زنا. الفصل الخامس: حكم الجناية.. فصل في فروع منثورة .. كتاب عتق أمهات الأولاد فصل في أحكام المستولدة.