الحاوي للماوردي كتاب الفرائض والوصايا

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة ZIP

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : الحاوي للماوردي - كتاب الفرائض والوصايا
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6المقدمة الماوردى نشأته وحياته شيوخ الماوردى تلامذته وفاته ( ) فهرس الموضوعات کتاب الفرائض منزلته العلمية مؤلفات الماوردى منهج الماوردي في الحاوي مصادر المؤلف في كتابى الفرائض والوصايا النسخ التي اعتمدت عليها منهجي في التحقيق كتاب الفرائض تعريف علم الفرائض الحث على الزهد والاعراض عن الدنيا الحكمة في مشروعية الارث الأرث الارث قبل الاسلام فصل في ذكر حرمان المرأة والصغير من الارث في الجاهلية وأن الاسلام جعل لهما الميراث الصفحة و ز ي م
  5. فقرة 7( ) الصفحة اختلاف المفسرين في قوله تعالى : {للرجال نصيب مما اكتسبوا} الآية قول ابن عباس قول قتادة فصل في الارث قبل الهجرة في الاسلام تأويل قوله تعالى : {وآت ذا القربى حقہ } قول ابن عباس قول على بن الحسين والسدي التوارث بالاسلام والهجرة ونسخه تأويل قوله تعالي : كان ذلك في الكتاب مسطورا} . ? ? فصل في نسخ التوارث بالاسلام والهجرة وبيان المستحقين سبب نزول قوله تعالى : {يوصيكم الله في أولادكم } الآية سبب نزول قوله تعالى : {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة } الآية الاختلاف في معنى قوله صلي اللہ عليہ وسلم (أفرضكم زيد) فصل في أسباب الميراث الوارثون من الرجال الوارثات من النساء فصل في أقسام الورثة القسم الأول من يأخذ بالتعصيب وحده القسم الثاني من يأخذ بالفرض وحده :
  6. فقرة 8الصفحة ( ) القسم الثالث من يأخذ بالغرض تارة وبالتعصيب أخرى القسم الرابع من يأخذ بالغرض تارة وبالتعصيب أخرى وبهما في الثالثة فصل أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم أربعة يسقطون أخواتهم أربعة ذكور يرثون نساء لاترثهم بفرض ولابتعصيب امرأتان ترثان ذكرين ، ولايرثانهما الرجل يرث من النساء سبعا المرأة ترث من الرجال عشرة مسألة: لاترث العمة والخالة وبنت الاخ اختلاف العلماء في توريث ذوى الأرحام اذا كان بيت المال موجودا مذهب الشافعي وزيد بن ثابت واحدى الروايتين عن عمر بن الخطاب ومالك وأكثر أهل المدينة قول أبي حنيفة وعلى بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والحسن البصرى وشريح والشعبي وطاوس وأهل العراق وأحمد بن حنبل و اسحاق بن راهويه فصل في الرد مذهب الشافعي وزيد بن ثابت ومالك وأهل المدينة وداود قول أبي حنيفة وعلى بن أبي طالب وابن مسعود و أكثر التابعين
  7. فقرة 9الصفحة . ( ) فصل الفاضل عن ذوى السهام يميـ الى بيت المال ارثا لافينا وهكذا من مات وليس له وارث فصل اذا كان بيت المال معدوما مسألة : لايرث الكافر المسلم والمسلم لايرث الكافر قول الجمهور قول معاذ بن جبل ومعاوية ومحمد بن الحنفية وسعيد ابن المسيب ومسروق والنخعي والشعبي واسحاق بن راهويه فصل في الكفر هل يكون كله ملة واحدة أو يكون مللا مذهب الشافعى وعمر بن الخطاب وأبي حنيفة مذهب مالك وعلى بن أبي طالب والحسن البصرى البصري وشريح والزهري والثورى والنخعي فصل في اختلاف الناس في كيفية توارث الكفار بينهم مذهب الشافعي مذهب أبي حنيفة فصل اذا مات يهودى من أهل الذمة وترك أما مثله يهودية وابنا مسلما وأربعة اخوة قول معاذ قول مالك قول أبي حنيفة مذهب الشافعي فصل ولو مات نصرانى من أهل الذمة وترك زوجة
  8. فقرة 10الصفحة (. ) وثنية من أهل العهد وأما يهودية من أهل الذمة وابنا مسلما وبنت ابن وثنية تؤدى الجزية واخوين مجوسي يؤدى الجزية والآخر وثنى من أهل احدهما العهد وعما نصرانيا من أهل الجزية فعلى قول معاذ وعلى قول مالك وعلى قول أبي حنيفة وعلى مذهب الشافعي فصل فلو مات مسلم وترك ابنا مسلما وابنا نصرانيا أسلم وهكذا لو ترك المسلم الحر ابنين أحدهما حر والآخر عبد أعتق فان كان عتقه بعد موت أبيه مذهب الشافعي وأبي بكر وعلى وزيد وابن مسعود وأبي حنيفة ومالك وأكثر الفقهاء قول الحسن البصرى وقتادة ومكحول قول اياس وعكرمة واحمد بن حنبل واسحاق بن فصل فاذامات ذمي ولاوارث له اهويه فصل واذا تحاكم أهل الحرب الينا في ميراث ميت منهم وله ورثة من أهل الحرب وورثة من أهل العهد وورثة من أهل الذمة مذهب الشافعي مذهب أبي حنيفة
  9. فقرة 11() مسألة في توريث المملوك اذا مات للعبد أحد من ورثته مذهب الشافعي مذهب على وابن مسعود والحسن البصري واسحاق ابن راهويه فصل المدبر لايرث ولايورث وكذلك أم الولد فأما المكاتب الصفحة مذهب الشافعي وعمر وعثمان وزيد بن ثابت وعائشة وأم سلمة وعبد اللہ بن عمر وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والزهرى وأحمد بن حنبل قول ابن عباس قول على بن أبي طالب قول عبد الله بن مسعود قول أبي حنيفة ومالك فصل فأما المعتق بعضه فقد اختلف الناس هل يرث أم لا قول على بن أبى طالب والمزني وعثمان البتي قول عبد اللہ بن عباس وأبي يوسف ومحمد قول عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت والشافعي ومالك فعلى هذا لو مات حر وترك ابنا حرا وابنا نصفه حر فعلى قول المزني وعلى قول أبي يوسف قول الشافعي
  10. فقرة 12( ) ولو ترك الحر ابنا نصفه حر وعما حرا قول المزني قول أبي يوسف الصفحة . . قول الشافعي ومالك ولو ترك الحر ابنين نصف كل واحد منهما حر وعما حرا قول أبي يوسف قول الشافعي فلو ترك الحر ابنا وبنتا نصفها حر قول أبي يوسف قول الشافعي قول المزني فصل فأما اذا مات هذا المعتق نصفه ففيه قولان أحدهما وبه قال مالك أنه لايورث ويكون لسيده والقول الثاني انه يكون موروثا عنه لورشته دون سيده مسألة في توريث القاتل لا اختلاف بين الأمة ان قاتل العمد لايرث من مقتوله شيئا من المال والدية فصل فأما القاتل اذا لم يكن عامدا في القتل قاصدا للارث فقد اختلف الفقهاء فيه قول مالك قول الحسن وابن سيرين قول أبي حنيفة قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن
  11. فقرة 13الصفحة { ( ) قول الشافعى فصل فأما مالك فاستدل على أن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية فصل وأما أبو حنيفة فاستدل على أن القاتل اذا كان صبيا أو مجنونا ورث ، وهكذا من قتل بسبب فصل لا يخلو حال القتل اذا حدث عن الوارث من أن يكون عن سبب أو مباشرة فان كان عن سبب فعلي ضربين أحدهما أن لا يوجب الضمان : لم يسقط ميراثه والضرب الثانى أن يكون السبب موجبا للضمان مذهب الشافعي مذهب أبي حنيفة قول أبي العباس بن سريج والضرب الثانى أن يكون القتل عن مباشرة فهذا على ضربين أحدهما أن يكون بغير حق فيكون مانعا من الميراث في جميع الأحوال والضرب الثاني أن يكون بحق كالقصاص ومافي معناه لقصاص : فهذا على ضربين أحدهما أن يكون قتلا هو مخير في فعله وتركه كالقود اذا وجب له فلا يرث والضرب الثانى أن يكون قتلا واجبا کالحاكم والامام اذا قتل أخاه قودا لغيره
  12. فقرة 14الصفحة : ( ) مذهب الشافعي قول أبي العباس بن سريج فصل في ثلاثة اخوة لو قتل أحدهم أباهم عمدا فصل لو أن أخوين وأختا لأب وأم قتل أحد الأخوين امهم عمدا وأبوهم وارثها مسألة في توريث مَن عَمِي موته فلا يخلو من عمى موته صنفان غرقى ومفقودون فأما الغرقى ومن ضارعهم من الموتى حالهم من أربعة أقسام أحدها أن يعلم بيقين موتهم فيمن تقدم منهم وتأخر فهذا يورث المتأخر من المتقدم ولايورث المتقدم من المتأخر والقسم الثانى أن يعلم بيقين موتهم أنه كان في حالة واحدة لم يتقدم بعضهم على بعض ، فهذا فيه التوارث بينهم والقسم الثالث أن يعلم أيهم مات قبل صاحبه ثم يطرأ الشك والاشكال بعد العلم به فهذا يوقف من تركة كل واحد منهم ميراث من كان معه ويقسم ماسواه بين الورثة الرابع أن يقع الشك فيهم فلايعلم هل ماتوا معا أو تقدم بعضهم على بعض ، ثم لا يعلم المتقدم من المتأخر مذهب الشافعي وأبى بكر وابن عباس وزيد بن ثابت والقسم ومعاذ بن جبل والحسن بن على بن أبي طالب وأصح
  13. فقرة 15الصفحة وعمر بن عبد . ( ) - عن عمر بن الخطاب الروايتين العزيز وخارجة بن زيد بن ثابت ومالك وأبـ حنيفة وأصحابه والمزهري قول اياس بن معاوية وعلى بن أبي طالب واحدي الروايتين عن عمر بن الخطاب وشريح والحسن البصري والشعبي والنخعي والثوري وابن أبـ ليلي و اسحاق بن راهويه فصل لو غرق أخوان أحدهما مولي هاشم و مولي تميم ولم يعلم أيهما مات قبل صاحبه مذهب الشافعي ومن قال بقوله قول اياس ومن ورث بعضهم من بعض فلو خلف كل و احد منهما زوجة وبنتا مذهب الشافعى ومن لم يورث بعضهم من بعض قول اياس ومن ورث بعضهم من بعض فصل في المفقود اذا طالت غيبته فلم يعلم له موت ولاحياة مذهب الشافعي وابي حنيفة ومالك قول أبي يوسف قول عبد الملك بن الماجشون قول ابن عبد الحكم فصل في امرأة ماتت وخلفت اختين لأب وزوجا مفقودا وعصبة
  14. فقرة 16الصف . ( ) فلو خلفت المرأة زوجا وأما وأخا لأم وأختا لأب وأخا لأب مفقودا مسألة من لم يرث برق أو كفر أو قتل لايرثون • وبه قال الجماعة ولا يحجبون قول عبد اللہ بن مسعود والنخعي وأبي ثور مسألة من يحجب الاخوة والأخوات من قبل الأم الاخوة والأخوات ثلاثة أصناف : صنف يكونون لأب وأم والصنف الثاني الاخوة والأخوات للاب والصنف الثالث الاخوة والأخوات للام : فصل فأما الاخوة والأخوات للأم فيسقطون مع أربعة مع الأب ومع الجد ومع الولد ذكرا كان أو أنثى ومع ولد الابن ذكرا كان أو أنثى فصل في الكلالة وقد اختلف في الكلالة من هم قول ابن عباس قول الجمهور وأبى بكر وعلى وزيد وابن مسعود والشافعي وأبي حنيفة ومالك فصل في اختلاف الناس في الكلالة هل هي اسم للميت أو للورثة قال قوم : الكلالة اسم للميت اذا لم يكن له ولد ولا والد . منهم أبو بكر وعلى وزيد وابن مسعود واليه مال الشافعي
  15. فقرة 17( ) وقال آخرون : الكلالة اسم للورثة اذا لم يكن فيهم ولد ولا والد وقال الشافعي : وهذا صحيح أيضا وقال آخرون : الكلالة من الأسماء المشتركة يطلق على الميت اذا لم يترك ولدا ولا والدا وعلى الورثة اذا لم يكن فيهم ولد ولاوالد مسألة من لايرث معه الاخوة والأخوات الاخوة والأخوات للأب والأم يسقطون مع ثلاثة مع الابن دون البنت ومع ابن الابن ومع الأب قول ابن عباس : فصل الاخوة والاخوات للأم يسقطون مع الفرع الوارث والأب والجد مسألة لايرث مع الأب أبواه ولامع الأم جدة لا خلاف في أن الأب يحجب أباه وهو الجد ولا يحجب الجدة من قبل الأم الاختلاف في حجبه لأمه الله بن مذهب الشافعي وعثمان وعلى والزبير وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب وابن سيرين ومالك والثوري والأوزاعي قول أبي حنيفة وعمر بن الخطاب وعبد مسعود وعمران بن الحصين وأبي موسى الأشعرى والحسن البصرى وشريح وعروة بن الزبير وعطاء ابن ابي رباح واحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وأهل البصرة الصفحة
  16. فقرة 18باب المواريث فرض الزوج ( الفروض المنصوص عليها في كتاب الله : والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس النصف فرض خمسة والربع فرض اثنين والثمن فرض واحدة والثلثان فرض أربعة والثلث فرض فريقين النصف ولا يجوز أن يجتمع ثلثان وثلثان ولا ثلث وثلث ولا نصف ونصف الا في زوج وأخت فصل في فرض الزوج مسألة في فرض الزوجة مسألة في فرض الأم اعلم أن للأم في ميراتها ثلاثة أحوال أحدها أن يفرض لها الثلث وذلك اذا لم يكن للميت ولد ولاولد ابن & ولا اثنان فصاعدا من الاخوة والأخوات والحال الثانية أن يفرض لها السدس وذلك اذا كان للميت ولد أو ولد ابن أو اثنان فصاعدا من الاخوة والأخوات قول مجاهد قول الحسن البصري الصفحة
  17. فقرة 19الصفحة . ( ) حجب الأم بالاثنين من الاخوة والأخوات من الثلث الى السدس قول الجمهور : عمر وعلى وزيد وابن مسعود والشافعي ومالك وأبي حنيفة ، وجماعة الفقهاء قول ابن عباس : الثلث الباقي فصل والحالة الثالثة في فروض الأم وذلك اذا كانت الفريضة زوجا وأبوين أو زوجة وأبوين قول ابن عباس مذهب محمد بن سيرين مسألة للبنت النصف وللبنتين فصاعدا الثلثان مذهب الشافعي وجمهور الصحابة وسائر الفقهاء قول ابن عباس مسألة في ميراث بنات الابن مع بنات الصلب متى استكمل بنات الصلب الثلثين فلاشيء لبنات الابن اذا انفردن عن ذكر في درجتهن أو أسفل منهن وسقطن اجماعا قول ابن مسعود مسألة في ميراث بنت الابن أو بنات الابن مع بنت الصلب الواحدة اذا ترك الميت بنتا وبنت ابن كان للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين قول ابن مسعود وابي شور وداود فصل فلو ترك بنتا وبنت ابن وابن ابن ابن
  18. فقرة 20الصفحة ( ) فلو كانت المسألة بنتا وبنت ابن وبنت ابن ابن معها أخوها وهكذا لو كان الذكر أسفل منها بدرجة مسئلة فان كان مع البنت أو بنات الصلب ابن فلانصف ولا ثلثين ولكن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين مسألة ولد الابن بمنز بمنزلة ولد الصلب في كل الأحوال اذا لم يكن ولد الصلب فصل لو ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فلو ترك بنتي ابن وبنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن معها أخوها فلو ترك بنت صلب وثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فلو ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض مع كل واحدة منهن أخوها فلو كان مع كل واحدة من بنات الابن الثلاث خالها فلو كان مع كل واحدة منهن عم ابن أخيها فهو أخوها مسألة بنو الاخوة لا يحجبون الأم عن الثلث الفرق بين بني الاخوة وبنى الابن في الحجب مسئلة بنو الاخوة لايرثون مع الجد مسألة لواحد من الاخوة والأخوات من قبل الأم السد. وللاثنين فصاعدا الثلث ذكورهم واناثهم سواء قول ابن عباس س
  19. فقرة 21( ) الثلثان مسألة للأخت للأب والأم النصف وللأختين فصاعدا وان كان مع الأخوات للأب والأم أخ لأب وأم سقط به فرضهن وكان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فان لم يكن أخوات لأب وأم قام الأخوات من الآب مقامهن فصل فان كانت أخت لأب وأم و أخت أو أخوات لأب فللاخت من الأب والأم النصف وللأخت أو الأخوات من الأب السدس قول ابن مسعود فصل فلو ترك أختين لأب وأم وأختا لأب كان للاختين من الأب والأم الثلثان وسقطت الأخت من الأب اذا لم يکن معها ذكر قول الحسن البصرى فصل فلو كان مع الأختين من الأب والأم أخت لأب معها أخوها كان الباقي بعد الثلثين بين الأخت للأب والأخ للأب للذكر مثل حظ الأنثيين قول ابن مسعود فصل فلو ترك اختين لأب وأم وأختا لأب وابن أخ لأب فصل والاخوة والأخوات للأب يقومون مقام الاخوة و الاخوات للأب والأم عند عدمهم فصل ثلاث أخوات مفترقات مع كل واحدة أخ لأب فصل ثلاث أخوات مفترقات مع كل واحدة أخ لأم فصل ثلاث أخوات مفترقات مع كل واحدة أخ لأب وأم فصل أخت لأب معها ثلاثة بنى اخوة مفترقين مسألة للأخوات مع البنات مابقي
  20. فقرة 22( ) الاخوات مع البنات عصبات لايفرض لهن ويرثن مابقي بعد فرض البنات قول الخلفاء الأربعة وجميع الصحابة قول ابن عباس وداود الصفحة قول اسحاق بن راهويه أقسام العصبات مسألة في ميراث الأب للأب في ميراثه ثلاثة أحوال حال يرث فيها بالتعصيب وذلك مع عدم الولد وولد الابن فصل والحال الثانية يرث بالفرض وحده وذلك مع الولد وولد الابن فيأخذ السدس فصل والحال الثالثة أن يرث بالفرض والتعصيب وذلك مع البنات أو بنات الابن والجد أبو الأب يقوم مقام الأب في هذه الأحوال كلها في ميراثه بالتعصيب تارة وبالفرض تارة وبهما معا في أخرى مسألة فرض الجدة السدس أجمعوا على أن فرض الواحدة والجماعة من الجدات السدس قول طاوس فصل الجدة المطلقة هي أم الأم اختلف أصحابنا في الجدة أم الأب هل هي جدة على الاطلاق أم بالتقييد