كتاب النكاح من الحاوي الكبير دكتوراة
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة ZIP
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : كتاب النكاح من الحاوي الكبير_دكتوراة_
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6() فهرس موضوعات المخطوطة
- فقرة 7الموضوع () شكر وتقدير المقدمة السب الباعث على اختيار الموضوع القسم الأول : دراسة المخطوطة ترجمة الماوردي اسمه ونسبه ، وأشهر من أخذ مكانته منهم لا مكان للمداهنة عند الماوردى ثناء العلماء عليه رمي الماوردي بالاعتزال تعريف المعتزلي يدفع اطلاقه على الماوردي مدرسة الماوردي تلاميذه في الفقه مؤلفاته وفاته الحاوي الكبير } الصفحة ) -. النسخ التي اعتمدتها في التحقيق منهج التحقيق -القسم الثاني : تحقيق المخطوطة كتساب النكاح : أباح الله تعالى النكاح نصا في كتابه وصريحا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم : * ذكر الآيات والأحاديث الواردة في ذلك وتفسيرها * فصل : فاما اسم النكاح فهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء عندنا * ذكر الاختلاف في ذلك * باب ماجاء في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه قال الشافعي : ان الله تعالى لما خص به رسوله صلى الله عليه وسلم من وحيه ، وأبان بينه وبين خلقه بما فربى عليهم
- فقرة 8الموضوع () الصفحة من طاعته، افترض عليه أشياء خففها عن خلقه : فصل : فاما قول الشافعي : ان الله لما خص به رسوله صلى الله عليه وسلم من وحيه ففيه روايتان : بيان کونه صلى الله عليه وسلم خص بالوم * فصل : واما قول الشافعي : افترض عليه أشياء خففها عن خلقه ليزيده بها ان شاء الله قربة اليه : بيان ما تميز به الرسول عن جميع الخلق في أحكام الدين * مسألة : فمن ذلك أن كل من ملك زوجة فليس عليه تغييرها فأم الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخير نساءه فاخترنه : ذكر الآيات ، والأحاديث الواردة في ذلك * فصل : فاذا تقرر ما وصفنا من تخييرهن انتقل الكلام الى حكم الاختيار : فصل : فاما آية التخيير ففيها دلائل على خمسة أحكام : مسألة : قال الشافعي : قال الله تعالى : " لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن وذلك أن الله تعالى لما أوجب على نبيه تخيير نسائه فاخترنه حظر الله عليه طلاقهن وحظر عليه أن يتزوج بهن استبدالا : ذكر الآيات الواردة في ذلك وتفسيرها * مسألة : قال الشافعي : قالت عائشة مامات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء قال كانها تعنى اللاتي مسألة حظرن عليه : : قال الشافعي : قال الله تعالى : " وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان أراد النبي أن يستنكحها ?
- فقرة 9الصفحة . () الموضوع خالصة لك من دون المؤمنين " وهذا مما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح تخفيفا أن ينكح بلفظ الهبة * : ذكر القراءات الواردة في هذه الآية ، واختلاف العلماء هل كان عند رسول الله امرأة وهبت نفسها الرسول الله ؟ وهل يجوز النكاح بلفظ الهبة أم لا . * فصل : وما خص به النبي صلى الله عليه وسلم في مناكحه أن ينكح أي عدد شاء وان لم يكن لغيره من أمته أن ينكح أكثر من أربع في عقد واحد : مسألة : قال الشافعي : وقال الله جل ثناؤه " يانساء النبي لستن كأحد من النساء ان اتقيتن " فأبانهن به ليسه السلام من نساء العالمين : بيان أفضلية زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم على * نساء العالمين وتفسير ما ورد في ذلك من الآيات مسألة : قال الشافعي : وخصه بأن جعله أولى بالمؤمنين من أنفسهم : بيان القراءات في قوله تعالى : " النبي بالمؤمنين من أنفسهم * * أو سي مسألة : قال الشافعي وأزواجه أمهاتهم وقال امهاتهم في معنى دون معنى وذلك أنه لا يحل نكاحهن ولا يحرم بناتهن لو كن لهن لأن رسول الله قد زوج بناته وهن أخوات المؤمنين : ما ورد في أن زوجاته صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين *
- فقرة 10الصفحة - () الموضوع فصل : فاما اللاتى فارقهن رسول الله في حياته فليس لهن من حرمة التعظيم ما للمتوفى عنهن وفي تحريمهن على ثلاثة أوجسه الأمة بيان ان من فراقهن رسول الله قبل الدخول بهن لا يحرم نكاحهن على المسلمين وأدلة ذلك * فصل : فاما من وطئها من امائه فكانت باقية على ملكه الى حسين وفاته مثل مارية ام ابنه ابراهيم حرم نکاحها على المسلمين : فصل : فاما ما نقله المزنى أن رسول الله قد زوج بناته وهن أخوات المؤمنين، فائما أراد الشافعي أنهن وان كن كالأمهات فليس كالامهات في جميع أحكامهن : * الدليل على أن بناته صلى الله عليه وسلم ليس كأمهات المؤمنين في جميع أحكامهن * فصل : ومما خص الله تعالي به نساء رسوله تفضلا لهن واكراما لرسوله أن ضاعف عليهن عقاب السيئات وضاعف لهن ثواب الحسنات : ** أدلة ذلك * فصل : وصار ما خص الله تعالي به رسوله في مناکحه ما جاء فيه نص واتصل به نقل عشر خصال : منها ثلاث خصال تغليظ وثلاث خصال تخفيف وأربع خصال كرامة : فصل : وقد مضى ماكان رسول الله مخصوصا به في مناكحه نصا فقد اختلف أصحابنا في جواز الاجتهاد فيما يجوز أن يكون مخصوصا به في مناکحه : في
- فقرة 11الصفحة () الموضوع فصل : والمسألة الثانية ان اختلفوا هل كان له نكاح الكتابية أم لا على وجهين . فصل : والمسألة الثالثة ، ان اختفوا هل كان له أن ينكح فى احرامه . والمسألة الرابعة، ان اختلفوا فى التي خطبها لنكاحه هل يلزمها اجابته على وجهين . والمسألة الخامسة ، ان اختلفوا فيمن لم يسم لها في عقد نكاحها مهر اهل يلزمه مهر المثل على وجهين والسالة السادسة : ان اختلفوا فيما يملك من الطلاق هل هو محصور بعدد أمر مرسل بغير أمد على وجهين . والمسألة السابعة : ان اختلفوا في وجوب القسم عليه بين أزواجه على وجهين • ذكر الأدلة من الكتاب والسنة في أنه صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه القسم بين نسائه، وتفسير الآيات الواردة فى ذلك * فصل : وان قد مضى ما خص به رسول الله في مناکحه نصا واجتهادا , وما خص به أزواجه تفضلا : ذكر عدد أزواجه صلى الله عليه وسلم اللاتي متن قبله ، أو مات قبلهن ، أو فارقهن في حياته * فصل : وان قد مضى ماخص به رسول الله في مناكحه وذكـ زواجه فالذى يجب أن تذكر بعده اخص به في غير } مناكحه : * ذكر ما خص به صلى الله عليه وسلم من فرض وأدلة ذلك *
- فقرة 12الصفحة () الموضوع فصل : فاما ما خص به من حظر فخصص خصال، منها قول الشعر وروايته لقوله تعالى : " وما علمناه الشعر وما ينبغى لسه . فصل : فاما ما خص به من اباحة فأربع خصال : منها الوصال بين صدوم اليومين بالامساك : فصل : فاما ما خص به من معونة فسبع خصال : منها ما جعله الله له من خمس الخمس من الفسى والمغانم : فصل : واما ما خص به من كرامة فعشر خصال ، منها أن بعـ الى كافة الخلق • باب ماجاء في الترغيب في النكاح : قال الشافعي : واحب للرجل والمرأة أن يتزوجا اذا تاقت أنفسهما اليه لأن الله تعالى أمر به ورضيه وندب اليه : * * ما ورد من الآيات والأحاديث في الترغيب في النكاح مسألة : قال الشافعي : ومن لم تتق نفسه الى ذلك فأحـ فأحسب أن يتخلى لعبادة الله عز وجل : مسألة : قال الشافعي : واذا أراد الرجل أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر اليها حاسرا وينظر الى وجهها وكفيها وهي متغطية باذنها وغير اذنها : ذكر ما ورد من الأدلة في جواز النظر الى المخطوبة * فصل : فاذا ثبت ذلك جاز نظره باذنها وغير اذنها ، وقال مالك لا يجوز أن ينظر الا باذنها : فصل : فاذا تقرر ما ذكرنا لم يخل نظر الرجل الأجنبي الى المرأة الأجنبية من أحد أمرين أن يكون لسبب أو لغير. :
- فقرة 13الصفحة : () الموضوع - - باب ما على الأولياء ، وانكاح الأب البكر بغير أمرها : قال الشافعي : فدل كتاب الله وسنة رسوله على أن حتما على الأولياء أن يزوجوا الحرائر البوالغ اذا أردن النكاح ودعون الى رضا : * تفسير الآيات الواردة في عضل الأولياء فصل : فاذا أرادت المرأة أن تنفرد بالعقد على نفسها من غسير ولي فقد اختلف الفقهاء على ستة مذاهب : * الاستدلال بالآيات والأحاديث الواردة في ذلك مع تفسير بعضها وسبب نزولها * فصل : واما مالك ففرق بين الشريفة والدنيئة بأن الولى يراد الحفظ المرأة ان تضع نفسها في غير كفه : فصل : فاما داود فخص الثيب بالولاية دون البكر لقوله صلى الله عليه وسلم ليس للولى مع الثيب أمر : فصل : وأما أبو ثور فراعي اذن الولي دون عقده فصل : وأما أبو يوسف فاعتبر أن يعقده رجل عن اذنها لقصورها عن مباشرة العقد بنفسها : مسألة : قال الشافعي : وفي قوله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نکحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل ثلاثا فان مسها فلها المهر بما استحل من فرجها فان اشتجروا فالسلطان ولسي من لا ولى له " : دلائل منها ان للولى شرطا في بعضها لا يتم النكاح الا به مالم يعضلها : مستحالة : قال الشافعي ، وجمعت الطريق رفقة فيهم امرأة شيـ ثيب فولت أمرها رجلا منهم فزوجها فجلد الناكح والمنكح ورد - - نكاحها :
- فقرة 14الصفحة () الموضوع فصل : واذا لم يترافعا فيه - أى النكاح بدون ولي الى حاكم ولا حكم فيه بأحد الأمرين من صحة أو ابطال فصل : وان كانا جاهلين بتحريم النكاح بغير ولي فلاحد به عليها : فصل : وان كانا معتقدين لتحريمه يريان فيه مذهب الشافعي من ابطال النكاح بغير ولى : : فصل : وان تناكح الزوجان بغير ولى ثم طلقها ثلاثا فصل : وان عدمت المرأة وليا مناسبا وكانت في بلد لا حاكـ فيه وأرادت نكاح زوج ففيه وجهان : مسألة : قال الشافعي ، ولا ولاية لوصى لأن عارها لا يلحقه : مسألة : قال الشافعي ، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها . واذ نها صماتها دلالة على الفرق بين البكر والثيب في أمرين : فصل : واما البكر الكبيرة فللأب أو الجد عند فقد الأب يزوجها جبرا كالصغيرة : فصل : واذا ثبت أن للأب اجبار البكر على النكاح صغ وكبيرة فكذلك الجد وان علا : أن سيرة فصل : فاما حال البكر مع غير الأب والجد من الأولمياء كالأخوة والأعمام فلا تخلو حالهما معهم من أن تكون صغيرة وكبيرة : مسألة : قال الشافعي ومثله حديث خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد رسول الله انكاحه وفي تركه أن يقول الخنساء الا ان تشائي ان تجيزي ما فعل أبوك دلالة على أنه لو أجازته ما جاز :
- فقرة 15الصفحة () الموضوع * الاستدلال على أن النكاح الموقوف على اجازة الزوج أو الزوجة أو الولي لا يصح والرد على من قال بالجواز * سالة : قال الشافعي : وله استثمار البكر على استطابة النفس: فصل : فاذا ثبت ان استثمار الأب لابنته البكر استحبابا فإذنها يكون بالصمت دون النطق • الأحاديث الواردة في ذلك * مسألة : قال الشافعي وروى الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح الا بولي وشاهدى عدل : ذكر الأحاديث الدالة على وجوب الشهادة في النكاح * فصل : فاذا ثبت وجوب الشهادة في النكاح وانها شرط في صحته فلا ينعقد الا بشاهدين : فصل : فاذا تقرر أن عقد النكاح لا يصح الا بشاهدين من الرجال دون النساء فلا يصح حتى يكونا عدلين : ذكر الأدلة الواردة في ذلك * مسألة : قال المزني واحتج الشافعي بابن عباس أنه قال : لا نكاح الا بولى مرشد و شاهدي عدل : فاذا ثبت أن ولاية الفاسق في النكاح باطلة فالولاية تنتقل الى من هو أبعد منه : فصل : فلو أن هذا الولي الفاسق وكل وكيلا عدلا كانت وكالته باطلة لأنه بالفسق قد زالت عنه الولاية : فصل : فلوكان الولي أعمى ففى صحة ولا يته وجواز عقده وجهان : فصل : وان كان الولي أخرس ففى صحة ولايته وجواز عقده وجهان : فصل : فاما اذا كان الولى عدوا للزوجة أو للزوج أولهما فهو على ولايته
- فقرة 16الصفحة () الموضوع فصل : فان الولي محجورا عليه بالفلس : مسألة : قال الشافعي : والشهود على العدالة حتى يعلم الجرح يوم وقع النكاح : فصل : فاذا أقر الزوجان عند الحاكم أنهما عقدا النكاح بولسى و شاهدى عدل حكم عليهما بصحة النكاح باقرارهما : فصل : واذا تصادق الزوجان أنهما عقداء بولي وشاهدى عدل وقال الشاهدان بل كنا وقت العقد فاسقين حكم بصحة النكاح : فصل : واذا تصادق الزوجان أنهما تناكها بولاية الأب وأن الأب زوجها منه وأنكر الأب أن يكون زوجها فالنكاح ثابت : فصل : ولا يصح النكاح بحضور الشاهدين حتى يسمعا لفظ الولى بالبذل ولفظ الزوج بالقبول : مسألة : وان كانت صغيرة شيبا أصييت بنكاح أو غيره فلا تزوج الا باذنها : فصل : فاما الثيب المجنونة فلها حالتان : فصل : فاذا ثبت ما ذكرنا من حكم الشيب وانها مفارقة للبكر : فصل : واما زوال العذرة بأصبح أو ظفر أو جناية غير الوطء : فصل : فاذا تقرر ما وصفنا وأراد الولي انكاح المرأة فذكرت انها بكر قبل قبولها مالم يعلم خلافه : مسألة : ولا تزوج البكر بغير اذنها ولا الصغيرة الا أبوها أوجدها أبيها بعد موت : فصل : واذا كان الرجل ابن ابن وله بنت ابن فأراد أن يزوج ابن ابنه ببنت ابنه :
- فقرة 17الصفحة () الموضوع مسألة : قال الشافعى ولو كان المولى عليه يحتاج الى النكاح زوجه وليه فان أذن له فجاوز مهر مثلها رد : فصل : فاذا ثبت أنه يجوز أن يتولى عقد النكاح بنفسه باذن وليه فقد اختلف أصحابنا : فصل : فاما اذا تكح السفيه بغير اذن وليه فهذا على ضربين : فصل: فاما المجنون فعلي ضربين : مسألة: ولو أذن لعبده فتزوج كان لها العضل متى عتق : فصل : فاذا تقرر أن نكاح العبد بغير اذن سيده باطل : أراد فصل : فاما اذا السيد أن يجبر عبده على التزويج فان كان العبد صغيرا كان لسيده اجبار على النكاح : فصل : فاما المدير فهو كالعبد في اجباره السيد له على النكاح : فصل : فاما العبد اذا كان بين شريكين فليس له أن يتزوج باذن يأذنا له جميعا : حتى مسألة : قال الشافعي ، وفي اذ نه لعبده اذن باكتساب المهر والنفقة فصل : فاذا ثبت وجوب المهر والنفقة في كسبه فالمهر يستحق في کسبه بعد عتقه : فصل : فلو أن سيد هذا العبد المكتسب أراد استخدامه نهارا : مسألة: قال الشافعي ، وان كان مأذونا له في التجارة أعط مما في يده : فصل : واما القسم الثالث من أحوال العبد فهو أن يكون غير مكتسب ولا مأذون له في التجارة : فصل : فاما اذا تزوج العبد بغير اذن سيده فنكاحه باطل : فصل : واذا أذن السيد لعبده في النكاح فنكح نكاحا فاسدا ففى د خوله في اذن سيده قولان :
- فقرة 18( ) الموضوع . فصل : واذا زوج الرجل عبده بأمته فليس على العبد مهر ولا نفقة : فصل : واذا زوج السيد أمته بعبد غيره ولم يقبض مهر مثلها : فصل : واذا زوج الرجل عبده بأمة غيره ثم اشتراها السيد كان النكاح بحاله : مسألة : قال الشافعي ، ولو ضمن لها السيد مهرها وهو ألف عن العبد لزمه : مسألة : فان باعها زوجها بتلك الألف بعينها قبل الدخول فالبيع باطل من قبل لأن عقد البيع والفسخ وقعا معا : فصل : فاذا تقررت هاتان المقدمتان ، وابتاعت زوجها بالألف الذي ضمنه السيد من صداقها : فصل : فان ابتاعته بصداقها قبل دخوله بها فهي الكتاب ، فالبيع يكون باطلا : مسألة مسألة : قال الشافعي ولو باعها اياه بألف بعينها كان البيع جائزا وعليها الثمن والنكاح مفسوخ من قبل السيد : فصل : وان كان قد دخل بها قبل ابتياعها له فقد استقر لها الصداق : الخروج مسألة : قال الشافعي : وله أن يسافر بعبده ويمنعه من من بيته الى امرأته وفي مصره الا في الحين الذي لا خدمة له فيه : مسألة : قال الشافعي : ولو قالت له أمته اعتقنى على أن انكحك وصداقي عتقى فاعتقها على ذلك فلها الخيار في أن تنكح أو تدع ويرجع عليها بقيمتها فان نكحته ورضي بالقيمة التسي له عليها فلا بأس : الصفحة
- فقرة 19الصفحة () الموضوع فصل : فاذا ثبت انها لا تجبر على نكاحه اذا أبت فكذلك لو بذلت له نفسها لم يجبر على نكاحها : فصل : فان اتفقا على أن ينكحها فعلى ثلاثة أقسام : فصل : فاذا أراد سيد الأمة أن يتوصل الى عتقها ونكاحها من غير أن يكون لها خيار فى الامتناع بعد العتق : فصل : وإذا قالت المرأة لعبدها قد اعتقتك على أن تتزوج بي أو ابتدأها العبد : فصل : واذا قال الرجل لسيد أمة اعتق عبدك على أن أزوجك بنتي فصل : واذا عتق الرجل امته في مرض موته وهى تخرج من ثلث ماله في حال عتقها ثم تزوجها : فصل : فاذا وضح ما وصفنا فسنذكر حكم النكاح ان صح أو فسد : فصل : فنقول اذا اعتق في مرضه أمة له قيمتها مائة درهم لا مسال له غيرها وتزوجها على صداق مائة درهم : فصل : واذا عتق في مرضه أمة قيمتها مائة درهم وتزوجها : باب اجتماع الولاة وأولا هم وتفرقهم وتزويج المغلوبين على عقولهم والصبيان : قال الشافعي : ولا ولاية لأحد مع الأب فان مات فالجد ثم أبو الجد ثم أبو أبي الجد كذلك لأن كلهم في الثيب والبكر سواء : فصل : فان مات الأب أو بطلت ولا يته بكفر أو رق أو جنون أو فسوق فالجد أبو الأب أحق العصبات بالولاية بعد الأب : فصل : فان مات الجد أو بطلت ولايته بكفر أو رق أو جنون : : :
- فقرة 20الموضوع ( ) الصفحة سألة : قال الشافعي ، ولا ولاية لأحد بعد هم مع الأقرب فالأقرب من العصبة : الأخوة : فصل : فاذا تقررت هذه القاعدة في ترتيب العصبان لاستحقاق الولاية فأول درجة تنتقل اليها الولاية : فصل : فاذا تقرر هذان القولان فى الأخوين فهكذا بنوهما : فصل : واذا كان للمرأة أبناء عم أحد هما أخ لأم ففيهما قولان : مسألة : قال الشافعى : ولا يزوج المرأة ابنها الا أن يكون عصبة لها : الخلاف في الابن هل يزوج أمه بالبنوة أم لا * فصل : فاذا تقرر أن ليس للابن تزويج أمه بالبنوة فله تزويجهـ بأربعة أسباب : فصل : فاذا عتقت المرأة أمة وأرادت تزويجها وكان لها أب وابن فأبوها أولى بتزويج المعتقة من ابنها : مسألة : قال الشافعي ولا ولاية بعد النسب الا للمعتق ثم أقرب الناس بعصبة معتقها : فصل : واذا كان للمعتقة أبناء مولى استويا في ولاية نكاحها فأيهما زوجها جاز : * مسألة : قال الشافعي فان استوت الولاة فزوجها باذنها دون أسنهم وأفضلهم كفوا جاز : فصل : فان تشاجروا وطلب كل واحد منهم أن يكون هو المتولى للعقد لم يترجح منهم عند التشاجر بالسن والعلم أحد : مسألة : قال الشافعي ، وان كان غير كف لم يثبت الا باجتماعه قبل انكاحه فيكون حقا لهم تركوه :
- فقرة 21الصفحة ( ) الموضوع فصل : وان كان الأقرب من أوليائها واحدا فرضي ورضيت بغير كف فزوجها به وأنكره باقي الأولياء فلا اعتراض لهم : مسألة: قال الشافعي ، وليس نكاح غير الكف ، بمحرم فارده بكسل حال وانما هو نقص على الزوجة والولاة : الأدلة على اعتبار الكفاءة * فصل : فاذا ثبت اعتبار الكفاءة فهي المساواة : تعريف الكفاءة ، وذكر الشرائط التي تعتبر بها وأدلة ذلك * فصل : واما الشرط الثاني وهو النسب فيعتبر : الدليل على ذلك من السنة * فصل : واما الشرط الثالث وهو الحرية : الدليل على ذلك من الكتاب والسنة * فصل : واما الشرط الرابع فهو المكسب : فصل : واما الشرط الخامس وهو المال : أدلة ذلك * * فصل : واما الشرط السادس وهو السن فما لم يختلفا في طرفيه فهو غير معتبر: فصل : فاما الشرط السابع وهو السلامة من العيوب فهي العيوب التي يرد بها عقد النكاح : فصل : فاذا تقرر ما وصفنا من شروط الكفاءة ونكحت المرأة غـ كف لم يخل نكاحها من ثلاثة أقسام : * الأحاديث المتعلقة بذلك * مسألة : قال الشافعي ، وليس نقص السهر نقصا في النسب والمهر لها دونهم فهي أولى به منهم : أدلة ذلك من السنة * *
- فقرة 22( ) الموضوع مسألة : قال الشافعي : ولا ولاية لأحد منهم وثم أولى منه : مسألة : قال الشافعي : فان كان أولا هم بها مفقودا أو غائبا بعيدة كانت غيبته أو قريبة زوجها السلطان بعد أن يرضى الخطاب ويحضر أقرب ولا تها وأهل الحزم من أهلها فيقول هل تنقمون شيئا فان ذكروه نظر فيه : فصل : فاذا صح الولاية لا تنتقل عنه بالفقد والغية : فصل : فاذا أراد الحاكم تزويجها لفقد الولي وغيبته على مسالة ما وصفنا فقد اختار الشافعى له احضار أهلها : : قال الشافعي ، ولو عضلها الولي زوجها السلطان والعضل أن تدعو الى مثلها فيمتنع : مسألة : قال الشافعي : ووكيل الولي يقوم مقامه فان زوجها كفوا لم يجز : فصل : فاذا تقرر جواز الوكالة في النكاح جاز أن يوكل الولى والزوج ولم يجز أن توكل الزوجة : فصل : وان كان الولى ممن لا يجبر على النكاح فهل يلزمه استئذانها في عقد الوكالة أم لا : فصل : واما توكيل الزوج فان كان في تزويج امرأة بعينها جاز أن يوكل من يصح منه قبول النكاح لنفسه : مسألة : قال الشافعي : وولي الكافرة كافر ولا يكون المسلم لكافرة لقطع الله تعالى الموالاة بينهما بالدين الا على الصفحة { استه المسلمة : * الآيات الواردة في ذلك * فصل : فاذا تقرر هذا فلا تثبت للكافر ولاية على مسلمة فصل : واما القسم الثاني وهو الولاية بالحكم فيثبت للمسلم على الكافرة : -