الحاوي للماوردي كتاب العارية والغصب والشفعة
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة ZIP
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : الحاوي للماوردي كتاب العارية والغصب والشفعة
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6الصفحة _ .-. ? _ - . تاسعا : فهرس الموضوعات الموضوع شکر تقد و ? الرموز والاقتصارات التي استعملتها في الرسالة المقدمة د واقع اختيار الموضوع خطة البحث قسم الدراسة التمهيد : الإمام المزني وكتابه المختصر الإمام المزني مختصر المزني المختصر شروح الفصل الأول : عصر الماوردي الحالة السياسية في عصر المؤلف الحالة الاجتماعية والاقتصادية في عصر المؤلف الحالة الفكرية والعلمية في عصر المؤلف الفصل الثاني : الإمام الماوردي حياته و مؤلفاته اسم المؤلف وكنيته و لقبه و نسبته و مولده ونشأته طلبه للعلم أعماله و منزلته لدى الحكام أخلاقه و صفاته جرأة الماوردى في بيان الحق
- فقرة 7الصفحة خ خخ ? الموضوع اخلاص نيته في مؤلفاته اتهامه بالاعتزال و الرد على هذه التهمة مخالفة الماوردى للمعتزلة شيوخه شيوخه في الفقه شيوخه في الحديث تلاميذه تلاميذه في الفقه تلاميذه في الحديث مكانته العلمية وثناء والعملماء عليه مؤلفاته أ كتبه في التفسير وأمثال القرآن ـ ا - النكت والعيون - أمثال القرآن ب - كتبه في العقيدة : . أعلام النبيوة كتبه في الفقه ا ـ الحاوي الكبير ا- الإقناع في فقه الشافعي كتاب في البيوع - الكافي في شرح مختصر المزني د ـ كتبه في العلوم السياسية والاجتماعية ا الأحكام السلطانية والولايات الدينية. آ - قوانين الوزارة وسياسة الملك تسهيل النظر وتحجيل الظفر في أخلاق الملك وسياسة الملوك
- فقرة 8الصفحة ? ? الموضوع خ نصيحة الملوك هـ ــ كتبه في اللغة والأدب ا - كتاب في النحو ل الأمثال والحمكم البغية العليا في أدب الدين والدنيا كتب أخرى منسوبة للماوردى وفاته الفصل الثالث : دراسة المؤلّف عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه منهج المؤلف في كتابه مصادر الحاوي مسائل فقهية ظهرت فيها شخصية الماوردى نقد الكتاب أهمية الكتاب و مزاياه المآخذ على الكتاب نسخ المخطوطة منهجي في التحقيق نموذج من نسخ المخطوطة
- فقرة 9الصفحة محتويات قسم التحقيق الموضوع قسم التحقيق * كتاب العارية والغصب والشفعة من الحاوي الكبير لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردى تلفت كتاب العارية قال الشافعي وكل العارية مضمونة على المستحير، وإن من غير فعله ( العارية مضمونة ( تعريف العارية الأدلة على مشروعية الحارية من الكتاب الأدلة على مشروعية العارية من السنة * أ / (فصل ) : العارية هي هبة المنافع مع استيفاء ملك الرقبة ، وتفتقر إلى ثلاثة أشياء : المعير والمستعير والمعار ( أركان العارية و شروطها ) ب / (فصل ) : إعارة الذهب والفضة ج / (فصل ) : : إعارة الحيوان وإجارتها ، فالحيوان على أربعة أقسام : * - ما تجوز إعارته وإجارته ما لا تجوز إعارته ولا إجارته ما تجوز إعارته و لا تجوز إجارته ، ما تجوز إعارته وفي جواز اجارته وجهان * د / (فصل ) : تمام العارية يكون بطلب المستعير وإجابة المحير ، ثم باقباض منه أو باذن بقبضه ( صيغة العارية ) الفرق بين العارية والهبة
- فقرة 10الموضوع الصفحة * * هـ / (فصل ) : العارية بعد القبض تامة غير لازمة ( العارية عقد غير لازمة) و / (فصل) : تمام العارية بالقبض . فقد اتفق الفقهاء على أن ما تلف من أجزائها بالاستعمال غير مضمون على المستعير ، و اختلفوا في تلف عينها ز / (فصل ) : لم يخل حال العارية إذا تلفت من أحد أمرين : إما أن يكون لها مثل أولا مثل لها ) تلف العارية وضمانها ) ـ مسألة : اختلاف المعير والمستعير ، ففي اختلافهما أربعة فصول : فالفصل الأول : في رجل ركب دابة غيره ثم اختلفا * أ / (فصل ) : فان قلنا : إن القول قول رب الدابة والأرض فمع يمينه ب / فصل :) : اختلاف المالك والمستحير بعد تلف الدابة، فالمالك يدعي الأجرة دون القيمة ، والراكب يقر بالقيمة دون الأجرة * ج / (فصل ) : والفصل الثاني : و هو أن يقول المالك : غصبتنيها ، و يقول :الراكب : أعرتنيها ) اختلاف المالك والمتصرف في المال : هل هو غصب أم عارية ؟ د / (فصل ) : والفصل الثالث: أن يقول رب الدابة : أعرتكها " و يقول الراكب : استأجرتها ) اختلاف المالك والمتصرف في المال : هل هو إعارة أم إجارة ) هـ / (فصل ) : والفصل الرابع: أن يقول المالك : غصبتنيها ، ويقول الراكب : أجرتنيها ( اختلاف المالك والمتصرف في المال : هل هو غصب أم إجارة ؟ - مسألة : ومن تحدّى في وديعة ، ثم ردها إلى موضها الذي ?? ( التعدى في الوديعة ) كانت فيه ضمن ??
- فقرة 11* * الموضوع * أ / (فصل ) : قال الشافعي : لا يبرأ المُودَعُ من الضمان حتى يدفعها إلى مالكها أو يحدث له استئمانا - مسألة : سألة : فاذا أعاره بقعة ليبنى فيها بناءً لم يكن لصاحب البقعة أن يخرجه حتى يعطيه قيمة بناءه قائماً يوم يخرجه ( تسلط المستعير على الانتفاع بحسب إذن المعير ) أ / ( فصل ) : يتصرف المستعير في العارية بنفسه أو بوكيله فيها ب / (فصل ) : فاذا قبض المستعير الأرض للخرس والبناء، ثم رجع المحير * ج / (فصل ) : إن امتنع المعير من بذل قيمة الغرس ، و امتنع المستحير من القلع ، فقد اختلفوا في حكمه على ثلاثة مذاهب * د / ( فصل ) : فاذا ثبت أن الغرس والبناء مقر ، فاقراره مشروط ببذل الأجرة وإقامة المعير على المنح من بذل القيمة هـ / ( فصل ) : لو أراد المستعير بيع غرسه وبنائه على غير المحير ، ففي جوازه و جهان * و / (فصل ) : إذا حمل السيل بذرا لرجل ، فنبت في أرض غيره ؛ أو نوي ، فصار غرسا ، فهو لمالك البذر و النوى * * ز / ( فصل ) : إعارة الرجل جاره حائطا ليضع عليه أجذاعا ? / ( فصل ) : إذا أعاره جذعا ليمسك به حائطا طع (فصل ) : إذا أعاره أرضا لدفن ميت ي / (فصل ) : إذا مات المستعير بطلت العارية ك / ( فصل ) : إذا باع المحير العارية ، وهي في يد المستعير الصفحة ل / ( فصل ) : إذا استعار دابة ، ثم ردها المستحير إلى اصطبل المغير م / (فصل ) : لا يجوز للمعير أن يأخذ بالعارية رهنا ، ولا ضامنا ن / ( فصل ) : إذا طلب المعير برد العارية، كانت مؤنة ردها واجبة على المستعير س / ( فصل ) : إذا أعار المستعير العارية من رجل باذن المستعير جاز ) انتهي فهرس كتاب العارية )
- فقرة 12الصفحة * * أكسرا ا و إذا شق رجل لرجل ثوبا ، كسر له شيئا ، أو رضضه ، أو جنى له على مملوك فأعماه ، أو شجه موضحة ، فذلك كله سواء - - والأصل في تحريم الغصب وحظر الأموال : الكتاب والسنة وإجماع الأمة الأدلة على تحريم الغصب من الكتاب الأدلة على تحريم الخصب من السنة أ / (فصل ) : تعريف الغصب ب / ( فصل ) : للمغصوب ثلاثة أحوال : أحدها : كونه باقيا ج / (فصل ) : والحال الثانية : كون المغصوب تالفا * د / (فصل ) : لا يخلو أن يكون المغصوب إما من جنس الأثمان أو من غير جنس الأثمان * .. . هـ / (فصل ) : والحال الثالثة : كون المخصوب ناقصا ، فعلى ضربين : أحد هما : أن يكون حيوانا . والثاني : أن يكون غير حيوان و (فصل ) : فان كان المخصو ب حيوانا ، فعلى ضربين : أحدهما : أن يكون بهيمة . والثاني : أن يكون آدميا - إن كان المخصوب بهيمة ز / (فصل ) : قال الإمام مالك : إذا قطع ذنب حمار القاضي كان عليه جميع قيمته ، و لو كان لغير القاضي لزمه ما نقص من قيمته ح / (فصل ) : إن كان المغصوب آدميا ، فلضمان نقصه ثلاثة أحوال : أحدها : أن يضمن باليد وحدها ط / (فصل ) : والحال الثانية : و هو أن يضمنه بالجناية دون اليد ي / (فصل ) : فاذا ثبت أن الجناية على العبد مضمونة بمقدر من قيمته ، فله أن يأخذ العبد بأرش، الجناية، وإن كانت بجميع قيمته
- فقرة 13الموضوع الصفحة * ك / (فصل ) : والحال الثالثة : و هو أن يضمنه باليد والجناية جميعا ل / (فصل ) : وإذا غصب عبدا ، فجنى العبد فى يد الغاصب جناية عمد تستوجب جميع قيمته م / (فصل ) : ولو غصب عبدا في عنقه جناية لم يقد منها ن / (فصل ) : فلو كان قد جنى في يد سيده بقدر قيمته ، ثم جنى في يد الغاصب جناية بقدر قيمته س/ (فصل ) : وإذا قتل السيد العبد المغصوب في يد الغاصب ع / (فصل ) : وإذا جنى السيد على عبده فمثل به ، لم يعتق عليه ف / (فصل ) : فأما إذا غصب حُرًا صغيرًا ، فمات في يده حتف أنفه ، أو لسعته حية، فلا ضمان عليه ، * - مسألة : ولو غصب جارية تساوى مائة ، فزادت في يده بتعليم منه ، أو لسمن واعتذاء من وهذه المسألة مشتملة على فصلين : أحد هما : أن يخصبها ماله ناقصة، فتزيد ، ثم تنقص * أ / (فصل ) : والفصل الثاني : و هو أن يغصبها زائدة، فتنقص ، ثم تزيد / فصل :( وإذا غصب عبدا سمينا يساوى ألفا ، فأهذ له حتى ذهب سمنه ، و لم تنقص قيمته ? * * ج / ( فصل ) : وإذا غصب عبدا يساوى مائة ، فزادت السوق حتى صار يسا وي ألفا ، ثم قطع إحدى يديه - عن بيع مسألة : قال الشافعي : وكذلك هذا في البيع الفاسد (المقبوض فاسد مضمون على المشترى كضمان الغصب ) . فان كانت العين باقية سقط ضمان نقصها في السوق ، ولزم ضمان نقصها في البدن. وإن كانت تالفة لزم ضمان نقصها في السوق والبدن - مسألة : والحكم في ولد الجارية المخصوبة الذين ولدوا في الخصب كالحكم في بدنها أ / ( فصل ) : فاذا ثبت أن ولد المخصوبة مضمون على الغاصب، فسواء تلف بعد إمكان رده أو قبل إمكانه
- فقرة 14* * * * * الموضوع ب / ( فصل ) : لولد الجارية المغصوبة ثلاثة أحوال : حال يضمن فيها ، ? و حال لا يضمن، وحال مختلف فيها الصفحة / ( فصل ) : إذا غصب مالاً ، فاتجربه ، و ربح فيه ، ففي ريحه قولان مسألة ألة : ولو باع الغاصب الجارية المغصوبة، فأولدها المشتري فاذا وطئ الغاصب الجارية عالِمًا بتحريم الزنا ، وإن لم يكن له شبهة أ / ه ( فصل ) : فان كانت له شبهة ، فالشبهة قد تكون من وجوه ثلاثة و لو ضرب أجنبى بطن الجارية المخصوبة، فألقت جنينا ميتا به ( فصل ) : فأما المشتري فشراؤه باطل ، وإن أجازه المالك ، لفساد العقد ه ( فصل ) : وإن كان للمشترى شبهة ، و هي الشبهة الثلاث في الغاصب مع شبهة رابعة وهي جهله بأن الأمة مخصوية د /ه (فصل ) : ولو كان السيد قد رجح بضمان المخصوبة على الخاصب دون المشتري هـ / ه (فصل ) : فلو كان الغاصب قد وطئها قبل البيع، ثم وطئها المشتري بعد الشراء أُمّ واہ (فصل ) : فأما كون الجارية أم ولد للواطئ من الخاصب أوالمشتري * - مسألة سألة : وإن كان المغصوب ثوبا ، فأبلاه المشتري - إبلاء الغاصب الثوب المغصوب * أ / (فصل ) : إذا بلى المشتري الثوب المغصوب فيلزمه ما يلزم الغاصب * من الأرش والأجرة ب / (فصل ) : ولو أن غاصب الثوب آجره من رجل ، فأبلاه ج / (فصل ) : ولو أن غاصب الثوب أعاره * د / (فصل ) : ولو أن غاصب الثوب أودعه هـ / (فصل ) : ولو أن غاصب الثوب أودعه عند مالكه ، فتلف / * - مسألة : قال الشافعي : ولست أنظر في القيمة إلى تغير الأسواق ، و إنما أنظر إلى تغير الأبدان
- فقرة 15الموضوع * أ / ( فصل ) : نقص الثمن * ب / ( فصل : نقص البدن مضمون مع بقاء العين وتلفها ، ونقص الثمن غير مضمون مع بقاء العين ، و هو مضمون مع تلفها . الصفحة - مسألة: ولوكان المغصوب دابة ، فشغلها الغاصب أو لم يشغلها ؛ أو دارا فسكنها أو أكراها أو لم يسكنها و لم يكرها ) منافع المغصوب مضمونة على الغاصب ) * أ / ( فصل ) : ضمان منافع المغصوب بشرطين ب / ( فصل ) : وإذا غصب الرجل مكاتبا ، فحبسه زمانا ضَمِنَ أجرة مثله * - مسألة : ولو استكره أمة أو حرة فعليه الحد والمهر * أ / ( فصل ) : لو اختلف الواطئ والموطوءة : فادعت الموطوة * : الاستكراه ، وادعى الواطئ المطاوعة و في السرقة حكمان : أحد هما : لله تعالى . والآخر - مسألة للآد ميسين * أ / (فصل ) : فلو أحرز السارق السرقة، فسرقها منه سارق آخر * - مسألة: ولو غصب أرضا ، فخرسها • و يرد ما نقصت الأ رض ..، ، فعليه أن يقلع غرسه • - إن الأرض والعقار يجرى عليهما حكم الغصب إبراء وضمانا * أ / (فصل ) : لا يخلو حال الغرس والبناء من ثلاثة أقسام : القسم الأول : أن يكون الغرس والبناء ملكا للغاصب * * } ب/ (فصل ) : والقسم الثاني : أن يكون الغرس والبناء ملكا لرب الأرض ج / (فصل ) : والقسم الثالث: أن يكون الغرس و البناء مخصو با من غير مالك الأرض د / (فصل): فلو أطارت الريح أو حمل السيل حنطة رجل إلى أرض آخر، فنبت فيها ــ مسألة: سألة : لو حفر في الأرض المغصوبة بئرا ، وأراد الغاصب دفنها
- فقرة 16الصفحة الموضوع * أ / (فصل ) : وإذا دفن في الأرض المخصوبة ميتًا - مسألة : لو زوق دارا كان له نزع التزويق - مسألة : ولو نقل عن الأرض المخصوبة ترابا * * * أ/ (فصل ) : منح المزني الخاصب من سد البئر ورد التراب ، إذا منحه المالك من السد والرد ب / (فصل ) : رد المؤلف على كلام المزني ج / (فصل ) : إذا غصب رجل أرضاً ، وقلع منها شجرا د / (فصل ) : إذا غصب أرضًا ، فطرح فيها تراباً ـ مسألة : ولو غصب جارية ، فهلكت؛ فقال : ثمنها عشر، . فالقول قوله مع يمينه المغصوب مضمون بأكثر قيمته في السوق والبدن * }/ (فصل ) : لو اختلف الغاصب والمالك في المخصوب، فهو على ثلاثة أضرب : أحدهما : اختلافهما في قيمة المغصوب، ? فعلى ضربين : أحدهما : أن يكون اختلافهما في القيمة مع اتفاقهما على الصفة ب/ فصل ) : فان كان للمغصوب منه بينة على ما ادعاه من القيمة سمحت ج / ( فصل ) : والضرب الثاني : أن يكون اختلافهما في القيمة لاختلافهما في الصفة * د / (فصل ) : وأما الضرب الثاني في الأصل ، فهو اختلافهما في تلفه هـ / (فصل ) : وأما الضرب الثالث - وهو اختلافهما في مثله ـ: فعلى ثلاثة أضرب : أحدها : أن يختلفا في صفات المثل والثاني : أن يختلفا أصل المثل في والثالث: أن يختلفا في وجود المثل
- فقرة 17* * الموضوع و / (فصل ) : و إذا كان على العبد المغصوب ثياب أو حلي بعد مسألة : غصبه ، فادعاها المخصوب منه و ما كان له كيل أو ، فعليه مثل کيله ) حد ما له مثل المثل، وزن ( و وزنه * أ / (فصل ) : وإذا عدم ولم يوجد ، وجب العدول إلى القيمة ، و في القيمة قولان للشافعي رحمه الله ب/ (فصل ) : وإذا غصب رجل من رجل حنطة بالبصرة ، ثم اجتمعا ببغداد - مسألة: ولوكان المخصوب ثوبا ، فصبخه، فزاد في قيمته وللصبغ ثلاثة أقسام : أن يكون للغاصب، فهو على ثلاثة أقسام : أحدها : أنا يمكن استخراجه * أ / (فصل ) : و القسم الثاني : وهو أن يكون الصبح مما يمكن استخراجه ب / (فصل ) : والقسم الثالث و هو أن يكون الصبغ مما يمكن استخراج بعضه ، ولا يمكن استخراج بعضه * ج / (فصل ) : وإن كان الصبغ لرب الثوب * د / (فصل ) : وإن كان الصبخ لأجنبي هـ / (فصل ) : قال المزني : هذا نظير ما مضى في نقل التراب * و نحوه * ـ - مسألة: وإن كان المخصوب زيتا ، فخلطه بمثله أو خير منه و إن خلطه بشَرٌ منه أو صبه في بان - فاذا غصب زيتا و خلطه بخيره ، فعلي ضربين : أحمد هما : أن يخلطه بزيت، والثاني : أن يخلطه • بغير زيت فان خلطه بزيت، فعلى ثلاثة أضرب : أحدها : أن يخلطه بمثله * أ / (فصل ) : والضرب الثاني : و هو أن يخلطه بأجود منه الصفحة
- فقرة 18الموضوع ب / (فصل ) : والضرب الثالث: أن يخلطه بأردأ منه * ج / (فصل ) : والضرب الثاني : و هو أن يخلط الزيت بغير زيت * * - مسألة: و لو أغلا الزيت المغصوب على النار، أخذه وما نقصت مكيلته أو قيمته أ / ( فصل ) : وإذا غصب منه عصيرا ، فأغلاه بالنار * ـ مسألة : و لو خلط دقيقا بدقيق فكالزيت الصفحة ? * ** * * * * * أ / (فصل ) : وإذا غصب حنطة ، فخلطها بشعير ـ مسألة : وإن كان المخصوب قمحا ، فحفن عنده، ما نقص رده أ / (فصل ) : فان غصب منه حنطة فطحنها ، أو دقيقا فخبزه ب / ( فصل ) : ولو غصب حنطة فزرعها ج / ( فصل ) : وإذا غصب رجل بيضا ، فصار فرخا - و لو غصب شاة، فأنزى عليها فحله وقيمة • و لو غصب منه فحلا ، فأنزاه على شاة له د / (فصل) : و لو غصب شاة ، فذبحها ، و طبخها ( هـ / فصل ) : وإذا غصب مجوسي شاة فذبحها و / فصل ) : و لو غصب رجل عصيرا ، فصار في يده خلا ز / (فصل) : ولو غصب منه تمرا فحمله دبسا، أو سمسما فحصره سألة : شيرجا ، أو زيتونا فاعتصره زيتا و لو غصب ثوبا و زعفرانا وصبغه به * أ/ (فصل ) : فلو غصب ثوبا فغسله أو قصره * * * ب / فصل ) : و لو غصب ثوبا فقطعه قميصا ج (فصل ) : وإذا غصب من رجل دقيقا و عسلا ودهنا و عصد عصيدا ، أخذه المالك محصودا ـ مسألة : و لو كان المخصوب لوحا ، فأدخله في سفينة، أو بني عليه جدارا ، أخذ بقلعه _
- فقرة 19الصفحة الموضوع الغاصب * أ / ( فصل ) : أخذا يقلع البناء سواء كان البناء قليلا أو كثيرا .. ب / (فصل) : ولو عمل اللوح المخصوب بابا أو بناء سفينة، أو غصب حديدا فعمله درعا لم يملكه ـ مسألة : و لو كان المغصوب خيطا فخاط به ثوبا ، و كذلك ـ فان خاط به جرح إنسان أو حيوان أ / (فصل ) : و إذا مرت بهيمة رجل في سوق ، فابتلعت جوهرة رجل ب / (فصل ) : وإذا تبايعا بهيمة و ابتلعت ثمنها * ج / (فصل ) : و إذا مرت بهيمة رجل بقدر باقلائي ، فأدخلت * رأسها فيه - مسألة : ولو غصب طعاما ، فأطعمه مَنْ أَكَلَهُ كان للمستحق أخذ الخاصب به " ثم استحق، * أ / (فصل ) : إذا وهب الغاصب الطعام لمالكه ، فأكله ، أو أن يأذن له في أكله ، أو أن يعطيه عبد ربه أو بهيمته * * * * ب / (فصل ) : و لو أن غاصب الطعام باعه على مالكه المغصوب منه ج / (فصل ) : ولو أودع الغاصب المغصوب عند مالكه ، أو رهنه ، أو كان مما يستأجر، فأجره * - مسألة: ولو حلّ دابة أو فتح قفصا عن طائر فوقفا ، ثم ـ ذهبا أ / (فصل ) : إذا أمر طفلا أو مجنونا بارسال طائر في يده ب / ( فصل ) : ولو لو كان الطائر ساقطا على برج أو جدار، فنفره بحجر رماه به ء ج / (فصل ) : و لو رمى رجل حجرا في هوا داره، فأصاب طائرا فقتله د / (فصل ) : و إذا فتح رجل مراح غنم ، فخرجت ليلا ، فرعت زرعا
- فقرة 20الموضوع هـ / (فصل ) : ولو حل دابة مربوطة عن : فأكلته الصفحة عَلَفٍ أو شعير، * ـ مسألة : و لوحل زقاً ، أو راوية، فاندفقا * أ / (فصل ) : ولو أدنى رجل من الجامد نارا بعد كشف إنائه ، وحل وكاءه، فحمى بها ، فذاب و ذهب ب / فصل ) : وإذا حلّ رجل رباط سفينة، فتشمرت بعد حل _ * * * ج رباطها فخرقت ن و لو غصب دارا ، فقال الخاصب : فهي بالكوفة ، مسألة فالقول قوله مع يمينه أ / (فصل ) : و لو ابتدأ المدعي قبل تقدم الإقرار له ، فادعى عليه غصب دار بالكوفة ب / (فصل ) : ولو قال غصبته داره ، ثم قال : أردت دارة الشمس أو دارة القمر / (فصل ) : و لوادعى غصب دار بالبصرة، فأنكره وحلف بالطلاق ما غصبه * ـ - مسألة : و لوغصب دابة ، فضاعت، فأدى قيمتها ، ثم ظهرت ، ردت عليه ورد ما قبض من قيمتها - إذا غصب عبدا فأبق ، أو بعيرا فشرد ، فهذا على ضربين : أحد هما : أن يكون رد ه ممكنا * أ / ( فصل ) : فان حصل من الغاصب والمخصوب منه عدول إلى قيمته أخذ ب / (فصل ) : والضرب الثاني : و هو أن يكون رده ممتنعا للجهل بمكانه - فان وجد العبد المغصوب بعد أخذ قيمته ، فانه باق على ملك المغصوب منه عند الشافعي ومالك ، خلافا لأبي حنيفة - يأخذه و يرد ما أخذ من - قيمته
- فقرة 21* الموضوع ج / (فصل ) : فاذا ثبت أن وجود المغصوب بعد أخذ قيمته موجب لرده و استرجاع قيمته، فاذا استرده المغصوب منه رجع بنقص إن كان فيه، وبنماء إن حدث منه ، و بأجرته الصفحة * ولو ـ مسألة : و لو باع عبدا ، و قبضه المشتري ، ثم أقر البائع * ـ مسألة * : أنه غصبه من رجل و لو كان المشتري أعتقه، ثم أقر هو والبائع أنه للمغصوب منه لم يقبل قول واحد منهما في رد العتق ـ مسألة : ولو كسر النصراني صليبًا * ـ مسألة : فان أراق له خمرا ، أو قتل له خنزيرا ، فلا شئ * عليه / (فصل ) : وعلي أن أراق له غير الخمر من المائعات النجسة کالدم والبول ، أو كلبن الميتة والأدهان، أو كالماء النجس ب / (فصل ) : و إذا غصب خمرا ، فصار في يده خلا ، ثم عاد الخل فصار خمرا * ج / (فصل ) : و إذا غصب واحدا من * حقين د / (فصل ) : وإذا غصب منه صكاً ، أو سجلا ، أو كتاب عهدة * هـ / (فصل) : وإذا أطارت الريح ثوبا لرجل ، فألقته في * دار آخر .. و / (فصل) : وإذا سقط في دار رجل طائر مملوك ، فألفه * ز / (فصل ) : وإذا أشعل الرجل في داره نارا ، فانتشرت حتى تحدت إلى دار جاره ، فأحرقتها ) انتهي فهرس كتاب الغصب )
- فقرة 22* کتاب الشفعة الشفعة فيما لم يقسم .. • ( دليل الشفعة ) تسمية الشفعة ) تعريف الشفعة ) * أ / (فصل ) : الحكم بالشفعة واجب بالنص والإجماع * : ب /(فصل ) : الشفعة مستحقة في عراص الأرضين ، و يكون ما اتصل بها من الخراس والبناء تبعا الشفعة واجبة في المبيح المشاع اجماع الشفعة في المبيع المحوز مستحقة للجار عند حنيفة و من معه ج / (فصل ) : الكلام في الشفعة يشتمل على أربعة فصول : أبي أحدها : ما تجب به الشفحة، وهو انتقال الملك بعقود المعاوضات أقسام العقود ( * د (فصل ) : الفصل الثاني : ما تجب فيه الشفعة، فهي عراص الأرضين ، وما يتبعها متصلا ( محل الشفعة، أو المشفوع فيه ، أو المأخوذ ) جملة الأشياء على ثلاثة أقسام : أحدها : ما وجب فيه الشفحة مقصودا - و القسم الثاني : ما تجب فيه الشفعة تبعا و القسم الثالث : ما لا تجب فيه الشفعة لا مقصودا ولا تبعا هـ / (فصل ) : الفصل الثالث : من تجب له الشفعة ؟ ( من هو الشفيع تجب الشفعة للخليط في الملك المبيح دون الجار إن كانت حصة الخليط وقفا ؟) تجب الشفعة للأب على ابنه ، وللابن على أبيه ، و للرجل على زوجته ، و للمرأة على زوجها * و/ (فصل ) : الفصل الرابع : ما تؤخذ به الشفعة ( تؤخذ الشفعة بما جُعِل بدلاً عن الشقص المنقول الملك ) - هل يستحق بالإقالة الشفعة ؟