الحاوي للماوردي كتاب الصلاة من أوله إلى أول باب فضل الجماعة والعذر بتركها
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : الحاوي للماوردي كتاب الصلاة من أوله إلى أول باب فضل الجماعة والعذر بتركها
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده الموضوعات
- فقرة 7الصفحة : سادسا: :: : : الفهرس الموضوعاتموضوعات : القسم الأول : الدراسة . القسم الأول : دراسة عن حياة المؤلف . ترجمة الامام المزني اسمه وكنيته ونسبه منزلته العلمية مؤلفات المزني آراء المزنسى بالنسبة للمذهب الشافعي وفاته ترجمة الامام الماوردي اسمه وكنيته ولقبه حياته من الناحية الدينية و الاجتماعية والسياسية منزلته العلمية : : : : : : : : : مشايخ السما و ردى برئ من تهمة الاعتزال مؤلفات الماوردى منهجه في تأليف الحاوي الكبير النـ خ التي اعتمدتها في التحقيق - المنهج في التحقيق
- فقرة 8الصفحة : : : : ال : الثاني : التحقيق كتاب الصلاة باب وقت الصلاة والاذان والعذر فيه : - قال الشافعي : و الوقت للصلاة وقتان وقت مقام و رفاهية و وقت عذر و ضرورة : الأصل في وجوب الصلاة من الكتاب والسنة والاجماع - - - فصل : فاذا تقرر وجوب الصلاة فأول ما فرض الله على نبيه قيام الليل فصل : فاذا تقرر بما روينا أن الصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة الخ : الآيات التي تدل عليه كتاب الله تعالى من ذكر أوقاتها اختلاف العلماء في الصلاة الوسطى فصل : وأما قوله ( و أقيموا الصلوة وغيرها من الآي التي تضمنها ذكر ) الصلاة اختلاف العلماء في المعنى الذى لأجله سميت الصلاة الشرعية صلاة فصل : فاذا تقرر ما وصفنا فقد قال الشافعي : و الوقت للصلاة وقتان فصل : قال الشافعي : فاذا زالت الشمس فهو أول الظهر و الاذان فصل : فأما الزوال فهو ابتداء هبوط الشمس بعد انتهاء اندفاعها فصل : فاذا ثبت أن الزوال معتبر بما وصفنا فالناس ضربان - () مسألة : قال الشافعي : ثم لا يزال وقت الظهر قائما حتى يصير كل شيئ مثله : - () مسألة : قال الشافعي : فاذا جاوز ذلك بأقل زيادة فقد دخل وقت العصر - والاذان () مسألة : قال الشافعي : " ثم لايزال وقت العصر قائما حتى يصير ظل كل شيئ مثليه فصل : وأما أبو سعيد الاصطخرى فانه استدل بحديث ابن عباس و جابر في تحديد وقت العصر فصل : فاذا ثبت ان وقت العصر يمتد جواز الى غروب الشمس ( ) مسألة : قال الشافعى : " واذا غربت الشمس فهو أول وقت المغرب والاذان : : : و ليس للمغرب الا وقت واحدموضوعات
- فقرة 9ال الصفحة : - - فصل: فاذا تقرر ان للمغرب وقلتا واحدا فقد اختلف أصحابنا هل يتقد. بالفعل أو بالعرف ؟ () مسألة : قال الشافعي : " فاذا غاب الشفق و هو الحمرة فهو أول وقست العشاء الآخرة و الأذان () مسألة : قال الشافعي : " ثم لا يزال وقت العشاء قائما حتى يذهب ثلث الليل " : فصل : فاذا تجاوز هذا القدر فقد خرج وقت الاختيار - () مسألة : قال الشافعي : " ولا أذان الا بعد دخول وقت الصلاة خلا الصبح فانه يؤذن بليل " فصل : فاذا ثبت أن تقديم الادان لها جائز فمن السنة أن يؤذن لها أذانين - () مسألة : قال الشافعي : " ثم لا يزال وقت الصبح قائما بعد الفجر ما لم يسفر " فصل : فاذا ثبت ما ذكرنا من صفة الفجرين فصلاة الصبح تجب بالثاني منهما دون الأول - فصل : فاذا ثبت انها تجب بطلوع الفجر الثاني فقد اختلف فيها هل هي من صلاة الليل أو من صلاة النهار ؟ - () مسألة : قال الشافعي : " فاذا طلعت الشمس قبل أن يصلى منها ركعة فقد خرج وقتها " فصل : فاذا ثبت ان وجوب الصلاة تكون بامكان الاداء فاستقرار فرضها يكون بامكان الاداء . فصل : فاذا ثبت ان استقرار الفرض بامكان الاداء ، فمتى أتى بالصلاة ما بين أول الوقت وآخره كان أداء مجز يا - () مسألة : قال الشافعي : " و الوقت الأخير هو وقت الحذر و الضرورة فصل : وأما الفصل الثانى فى ادراك الصلاة المجموعة اليها فصل : فاذا ثبت ما ذكرنا فقد يصيير بما ذكرناه مدركا للظهر بادراك شيئ من وقت العصر - فصل : فأما اذا طرأت هذه الأعذار على انسان في وقت من أوقات الصلوات : : : : : : : :موضوعات
- فقرة 10الصفحة : : : : ال : فصل : فأما اذا ثبت أن فرض الصلاة يسقط بالاغماء و الجنون و الحيض والنفاس قال المشافعي : " ولا أحب أن يكون في آذانه و اقامته الا مستقبلا القبلة لانزول قدماه ولا وجهه عنها ، باب صفة الأذان وما تقام من الصلوات ولا يؤذن فصل : فاذا ثبت أن الأذان والاقامة للصلاة سنة فالصلوات على ثلاثة اقسام - فصل : فاذا تقرر ما وصفنا فمن السنة الأذان والاقامة استقبال القبلة بهما فصل: ومن السنة أن يؤذن قائما اقتداء بمؤذنى رسول الله صلى الله عليه - - وسلم () مسألة : قال الشافعي : " و يقول الله اكبر الله اكبر () مسألة : قال الشافعي : " ويلتوى فى حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا و شمالا ليسمع النواحى - () مسألة : قال الشافعي : " وحسن أن يضع أصبعيه في سماخي أذنيه () مسألة : قال الشافعى : " و أحب رفع الصوت لأمر رسول الله صلى الله عليه - - وسلم به * () مسألة : قال الشافعى : " ولا يتكلم في أذانه ، فان تكلم لم يعد فصل: فلو نام فى أذانه أو غلب على عقله بجنون أو مرض () مسألة : قال الشافعي : " و ما فات و قته أقام ولم يؤذن فصل: فأما الجمع بين الصلاتين في وقت احداهما " : () مسألة : قال الشافعى : " ولا أحب لأحد أن يصلى في جماعة أو وحد الا بأذان واقامة فان لم يفعل أجزأه . فصل : فاذا ثبت أن الأذان والاقامة ليسا بفرض على الأعيان فصل : فاذا تقرر أنه سنة فى المفروضات كلها فهو سنة في الجماعة و الفرادي في الحضر و السفر فصل : فلو أراد رجل صلاة وقته فسمع أذانا من غيره : : : : : : . : :موضوعات
- فقرة 11الصفحة : : : : : : : : ال : فصل : واذا حضر رجل مسجدا قد أقيمت فيه الصلاة جماعة بأذان واقامة - () مسألة : قال الشافعي : " و أحب للمرأة أن تقيم ولا تؤذن ، فان لم تفعل أجز أها () مسألة : قال الشافعي : " و العبد في الأذان كالحير " () مسألة : قال الشافعي : " و من سمع الاذان أحببت أن يقول مثل ما يقول الا أن يكون في صلاة ، فاذا فرغ قاله " فصل : فاذا وضح ماذكرنا فمن السنة لكل مستمع أن يقوله من رجل وامرأة - () مسألة : قال الشافعي : " والاقامة فرادى الا أنه يقول ، قد قامت الصلاة مرتين () مسألة : قال الشافعى فى القديم : " ويزيد في أذان الصبح التثويب وهو قوله : الصلاة خير من النوم - () مسألة : قال الشافعى : " وأحب أن لا يجعل مؤذن الجماعة الاعد لا ثقة لاشرافه على الناس " فصل : ويختار أن يكون بصيرا عارفا بالأوقات ليعلم دخول الوقت فصل : وأما قول الشافعى :" و أحب أن لا يجعل مؤذن الجماعة الا عدلا ثقة " ففيه ثلاثة تأويلات . () مسألة : قال الشافعي : " وأحب أن يؤذن مترسلا بغير تمطيط و لا يغني فيه و أحب الاقامة ادراجا مبينا ، وكيف ما جاء بهما أجزأه ? - فصل : فأما ان أذن بالفارسية ، فان كان أذانه لصلاة جماعة لم يجز () مسألة : قال الشافعي: " و أحب أن يكون المصلى بهم فاضلا قارا عالما ، و أى الناس أذن وصلى اجزأه " () مسألة : قال الشافعي : " وأحب أن يكون المؤذنون اثنين لانه الذي حفظناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال و ابن أم مكتوم " فصل : فأما ما الاذان والاقامة بين فصل : فأما قيام الناس الى الصلاة عند اقامة المؤذنموضوعات
- فقرة 12الصفحة : : : : : : : : : : : : : : : ضوعات : () مسألة : قال الشافعي : " ولا يرزقهم امام و هو يجد متطوعا ، فان لم يجد متطوعا فلا بأس أن يرزق مؤذنا - () مسألة : قال الشافعي : " ولا يرزقه الا من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم - ( ) مسألة : قال الشافعي : " و أحب الاذان لما جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل : فاذا ثبت فضل الأذان بما ذكرنا فالاقامة فضيلة ايضا و القيام بها سنة - () مسأنة : قال الشافعي : " و أحب للامام تعجيل الصلاة لأول وقتها الا أن يشتد الحر فيبرد بها في مساجد الجماعات فصل : فادا ثبت أن الأفضل تعجيل الصلوات انتقل الكلام الى كل واحدة من الصلوات - فصل : وأما الظهر فقد روى الشافعي عن سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة - فصل : وأما العصر فتعجيلها أفضل في الحر وغيره فصل : وأما قول الشافعي : " فالعفو يشبه أن يكون للمقصرين - ? باب استقبال القبلة وأن لافرض الا الخمس - قال الشافعي : " ولا يجوز لأحد صلاة فريضة ولا نافلة ولا سجود قرآن ولا جنازة الا متوجها الى البيت الحرام ماكان يقدر على رؤيته الا في حالتين . فصل : ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس بعد هجرته الى المدينة ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا فصل : فاذا ثبت ان استقبال القبلة ،فرض فلا يجزئ أحد صلاة فرض و لا نغل ولا جنازة ولا سجود سهو ولا تلاوة الا أن يستقبل به القبلة الا في حالين فصل : فأما دلائل القبلة التي يتوصل بها المجتهد الى جهة القبلة - فصل : فأما الحالتين اللتان يسقط فرض التوجه فيهما فأحدهما شدة الخوف والتحام القتال
- فقرة 13الصفحة : : : : : : : : : : : : : : : - ال : فصل : وأما الحال الثانية فهي السائر في سفره - - فصل: فاذا تقرر فلا يخلو حال المسافر من أحد أمرين: اما أن يكون سائرا أو غير سائر فصل : وأما الراكب فضربان : راكب سفينة و راكب بهيمة فصل : فاذا ثبت أن للراكب أن يصلى الى جهة مسيره فلا يخلو حاله من أحد أمرين فصل : فلو كان الراكب في صلاته سائرا فعدل به الراكب عن جهة سيره الى غيرها فصل : واعلم أن المصلى سائرا الى غير جهة القبلة يلزمه العدول الى القبلة في أربعة أحوال فصل : وأما المقيم في الحصر اذا أن ينتقل سائرا على مركو به أو ماشيا على قدميه () مسألة : قال الشافعي : " وطويل السفر و قصيره سوا فصل : و اذا ثبت هذا فرخص السفر سبع () مسألة : قال الشافعي : " وان اختلف اجتهاد رجلين لم يسع أحدهما اتباع صاحبه فصل: فان كان الآخر بصيرا فله ثلاثة أحوال () مسألة : قال الشافعي : " فان كان الغيم و خفيت الدلائل على رجل في () مسألة : قال الشافعي : " ولا يسع دلالة مشرك بحال - () مسألة : قال الشافعى : " ومن اجتهد فصلى الى الشرق ثم رأى القبلة الى الغرب استأنف لأن عليه أن يرجع من خطأ جهتها الي يقين صواب جهتها " - فصل : فأما المزنى فانه يذهب الى اختيار القول الأول في سقوط الاعادة وذكر فصولا خمسة - () مسألة : قال الشافعي : " ويعيد الأعمى ماصلي محه متى أعلمه " - () مسألة : قال الشافعي : " وان كانت شرقا ثم رأى انه منحرف و تلك جهة واحدة كان عليه أن ينحرف و يعتد بما مضى ? فصل : وان كانت الانحراف الى جهة أخرى اما مستديرا أو يمنة أو يسرة فصل : فاذا تقرر ما ذكرنا فان لزمه البناء على جهته من غير انحرافموضوعات
- فقرة 14الصفحة : : : : : : : : : : : : : : - ال : فصل : اذا دخل البصير في صلاته باجتهاد ثم شك في القبلة في تضاعيفها بني على صلاته () مسألة : قال الشافعي : " واذا اجتهاد به رجل ثم قال له آخر هذا أخطأ بك قصد ته انحرف حيث قال له و ما مضى يجزئ عنه فصل : وأما القسم الثاني وهو أن يخبره بالخطأ بعد دخوله في الصلاة .. فصل : واذا دخل الأغنى فى صلاته باجتهاد بصير ثم أبصر الأعمى في تضاعيف صلاته () مسألة : قال الشافعى : " و لو دخل غلام في صلاته فلم يكملها أو صوم يوم فلم يكمله حتى استكمل خمس عشرة سنة . فصل : فأما المزنى فانه ذهب الى وجوب اعادة الصلاة دون الصيام فصل : فاذا تقرر ما ذكرناه من شرح المذهب و اختلاف أصحابنا فلا يخلو الصبي اذا بلغ في وقت الصلاة من أربعة أحوال : باب صفة الصلاة و ما يجزئ منها وما يفسدها عدد و سجود القرآن قال الشافعي : " واذا أحرم اماما أو وحده نوى صلاته في حال في حال التكبير لا قبله ولا بعده فصل : وأما الفصل الثاني في كيفية النية فيحتاج أن تتضمن ثلاثة أشياء فصل : وأما الفصل الثالث في وقت النية فصل : واذا أحرم ونوى ثم شك ، هل كانت نيته مقارنة لاحرامه أم مقدمة لم تجزه - () مسألة : قال الشافعى : " ولا يجزئه الا قوله ( الله اكبر ) أو ( الله الاكبر) فصل : فاذا ثبت انه لا يصح الدخول فيها الا بقوله ( الله اكبر ) أو ( الله الاكبر ) فراد على ذلك شيئا من تعظيم الله تعالى فصل : فاذا ثبت ان الاحرام بالصلاة ينعقد بما ذكرنا ، فالاحرام من نفس الصلاة و هو أحد الأركان فيها موضوعات
- فقرة 15الصفحة : : : : : : : - ال : فصل : فاذا ثبت ان الاحرام من الصلاة ، فان كانت الصلاة فرادى أسر المصلى بالتكبير : - () مسألة : قال الشافعي : " وان لم يحسن العربية كبر بلسانه ، وكذلك الذكر - وعليه أن يتعلم فصل : فأما ان كان لا يحسن العربية فكبر بلسانه فيجزئه فصل : قال الشافعي : " وكذلك الذكر " يعنى ماسوى القراءة من أذكار الصلاة فصل : قال الشافعي : " وعليه أن يتعلم يعنى هذه الأذكار من التكبير و غيره () مسألة : قال الشافعي : " ولا يكبر ان كان اماما حتى تستوى الصفوف خلفه " () مسألة : قال الشافعي " و يرفع يديه اذا كبر حذو منكبيه فصل : فاذا ثبت بما ذكرنا أن السنة رفعهما إلى المنكسبين فسواء في ذلك الامام و المأموم والرجل والمرأة والقائم و القاعد ، في الفريضة و النافلة () مسألة : قال الشافعي : " و يأخذ كوعه الأيسر بكفه اليمنى ويجعلهما تحت صدره فصل : فاذا ثبت وضع اليمنى على اليسرى فمن السنة أن يضعهما تحت صدره () مسألة : قال الشافعي : " ثم يقول: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين فصل : وأما محله ففى الصلاة بعد تكبيرة الاحرام فصل : فاذا ثبت أن السنة فيه ما وصفنا بعد الاحرام فهو سنة في الفرض و النفل
- فقرة 16() مسألة : قال الشافعي : " ثم يتعوذ فيقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : فصل : فاذا ثبت أن السنة فيه بعد الاحرام وقبل القراءة فهو سنة في الفريضة و الناقلة والامام والمأموم في الركعة الأولى وحدها () مسألة : قال الشافعي : " ثم يقرأ ترتيلا بأم القرآن * فصل: فاذا ثبت وجوب القراءة فهى معينة بفاتحة الكتاب ولا يجزء غيرها () مسألة : قال الشافعي : " ويبتدئ بها ببسم الله الرحمن الرحيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أم القرآن و عدها آية : فصل : فاذا ثبت وجوب الفاتحة و أن بسم الله الرحمن الرحيم آية منها فحكمها في الجهر والأسرار حكم الفاتحة : : : : : : : : : : موضوعات
- فقرة 17الصفحة : : : : : : : : : : ال : فصل : فاذا تقرر أن بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة و في حكمها في الجهر و الاسرار فتركها وقرأ الفاتحة بعدها .. فصل : فاذا تقرر ما وصفنا من وجوب الفاتحة و ما يتعلق بها من الأحكام ، فعليه أن يقرأ بها في كل ركعة - ( ) مسألة : قال الشافعي : " واذا قال ( ولا الضالين ) قال ( آمين ) فيرفع بها - -- جسيت - صوته ليقتدي به من خلفه " فصل : فاذا ثبت انه سنة للامام والمأموم فلا فرق بين الفرض و النقل فصل : فلو تركه المصلى ناسيا ثم ذکره فصل : فأما قول (آمين) ففيه لختان () مسألة : قال الشافعي : " ثم يقرأ بعد أم القرآن بسورة * فصل : فاذا ثبت ما وصفنا من وجوب الفاتحة و استحباب السورة فلايجوز أن يقرأ بالفارسية ولا بلغة غير العربية () مسألة : قال الشافعي : " واذا فرغ منها وأراد أن يركع ابتدأ بالتكبير قائما فكان فيه و هو يهوي راکعا • () مسألة : قال الشافعي : " و يرفع يديه حذو منكبيه حتى يبتدئى التكبير " ? ( ) مسألة : قال الشافعي : " و يضع راحتيه على ركبتيه و يفرق أصابعه فصل : فاذا ثبت أن السنة أن يضع راحتيه على ركبتيه و يفرق بين أصابع كفيه ، فان كان عليل اليدين ( ) مسألة : قال الشافعي : " و يمد ظهره و عنقه ولا يخفض عنقه عن ظهره و لا يرفعه ويكون مستويا يجافي مرفقيه فصل : فاذا ثبت هذان الحديثان فصفة الركوع و هيئته أن ينتهي راكعا الى . حيث يقبض راحتيه على ركبتيه . فصل : فأما الطمأنينة فهو أن يثبت على ركوعه الذى وصفنا زمانا وان قل مطمئنا وهو ركن واجب لا تجزئ الصلاة الا به فصل : فاذا تقرر كما وصفنا من حال الركوع و وجوب الطمأنينة فيه فأراد الركوع فيسقط من قامته الى الأرضموضوعات
- فقرة 18الصفحة : : : : : : : : : : : : : : ال : - () مسألة : قال الشافعي : " ويقول : سبحان الله ربي العظيم ثلاثا وذلك أدنى الكمال فصل : فاذا تقرر أن التسبيح سنة فأدنى كماله ثلاثا فصل : فأما القراءة في الركوع والسجود فمكروه فصل : فأما المأموم اذا أدرك الامام بعد استيفائه تكبيرة الاحرام قائما يعتد بذلك الركعة وان لم يقرأ فيها فصل : فلو رفع من ركوعه قبل أن يطمئن ( ) مسألة : قال الشافعي : " واذا أراد أن يركع ابتدأ قوله مع الرفع ( سمع الله لمن حمده ) ورفع يديه حذو منكبيه فصل : فاذا ثبت أن الرفع من الركوع والاعتدال قائما ركن و اجب فالسنة اذا ابتدأ بالرفع أن يقول ( سمع الله لمن حمده ) اماما كان أو مأموما - فصل : فاذا ثبت انهما معا مسنونان للامام والمأموم فان الامام يجهر بقول : سمح الله لمن حمده ) - () مسألة : قال الشافعي : " فاذا هوى فاذا هوى ليسجد ا بتدأ التكبير قائما ثم هوى مع ابتدائه حتى يكون انقضاء تكبيرة . مع سجد فصل : فاذا ثبت هذا مأمور أن يسجد على ركبتيه و قدميه و يديه و جبهته و و أنفه فصل : فأما السجود على الركبتين واليدين والقدمين ففي و جو به قولان فصل: فاذا ثبت أن هذه الأعضاء السبعة هي محل لفرض السجود على أ القولين انتقل الكلام الى المباشرة بها في السجود فصل : وأما المباشرة بما سوى الجبهة من الأعضاء الباقية ( ) مسألة : قال الشافعي : ويقول في سجوده ( سبحان ربي الاعلى ( ثلاثا وذلك أدنى الكمال - () مسألة : قال الشافعي : " و يجافي مرفقيه عن جنبيه حتى ان لم يكن عليه ما يستره رئيت عفرة ابطيه و يفرج بين رجليه () مسألة : قال الشافعي : " ثم يرفع مكبرا كذلك حتى يعتدل جالسا على رجله اليسرى و ينصب اليمنيموضوعات
- فقرة 19الصفحة : : : : ضوعات : - فصل : فاذا ثبت وجوب هذه الجلسة والاعتدال فيها فمن السنة وان لم يذكره الشافعي أن يقول ما رواه سعيد بن جبير و ابن عباس . و يسجد سجدة أخرى كذلك () مسألة : قال الشافعي : () مسألة : قال الشافعي : " فاذا استوى قاعدا نهض معتمد اعلى الأرض بيديه حتى يعتدل قائما " - () مسألة : قال الشافعي : " ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك - () مسألة : قال الشافعي : " و يجلس في الثانية على رجله اليسرى و ينصب - - اليمني فصل : فاذا ثبت أن التشهد الأول مسنون والثاني مفروض فقد اختلف الفقهاء في كيفية جلوسه فيهما فصل : فأما وضع كفيه على فخذيه فأنه يبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى : : : : : : : : ( ) مسألة : قال الشافعي : ( فاذا فرغ من التشهد قام مكبرا معتمدا على الأرض بيديه حتى يعتدل قائما ? - - - - () مسألة : قال الشافعى : " ثم يصلى الركعتين الأخريين كذلك يقرأ فيهما بأم القرآن سرا " () مسألة : قال الشافعي : " واذا قعد في الرابعة أما ط رجليه جميعا و أخرجهما عن وركه اليمنى وأفضى بمقعده الى الأرض. فصل : فاذا تقررو جوب التشهد والقعود فذكر التشهد يأتي من بعد و أما القعود له فيكون مستوركا كما وصفنا () مسألة : قال الشافعي : " ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم - () مسألة : قال الشافعى : " و يذكر الله سبحانه و يمجده و يدعو قدرا أقل من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم - فصل : فاذا ثبت أن الدعاء مسنون فكل دعاء جاز أن يدعو به في الصلاة جاز أن يدعو به في الصلاة فصل : فاذا ثبت اباحة الدعاء فله أن يدعو بأمور دينه و دنياه فصل : فاذا جلس الامام في التشهد الأخير فأدركه في هذه الحال مأموم فأحرم خلفه بالصلاة
- فقرة 20الصفحة : : : : : ل : - () مسألة : قال الشافعي : " و يفعلون مثل فعله الا انه اذا أسر قرأ من خلفه و اذا جهر لم يقرأ من خلفه . - () مسألة : قال الشافعي : " ثم يسلم عن يمينه : ( السلام عليكم و رحمة الله ) ثم عن شماله ( السلام عليكم و رحمة الله ) حتى يرى خده " فصل : فاذا ثبت أن السلام معين في الصلاة لا يصح الخروج منها الا به فهو عندنا من الصلاة فصل : فاذا تقرر أن السلام معين فالكلام بعده في ثلاثة فصول فصل : وأما الفصل الثاني في صفة السلام وكيفيته فصل : وأما الفصل الثالث فهو وجوب النية فى السلام فصل : وأما بعد السلام فقد روى عبد الله بن الحارث عن عائشة رضى الله عنها : () مسألة : قال الشافعي : " ولا يثبت ساعة يسلم الا أن يكون معه نساء فيثبت لينصرفن قبل الرجال - () مسألة : قال الشافعي : " و ينصرف حيث شاء عن يمين أو عن شمال * - - () مسألة : قال الشافعي : " و يقرأ بين كل سورتين بسم الله الرحمن الرحيم ، فعله ابن عمر رضي الله عنهما " . () مسألة : قال الشافعى : " وان كانت الصلاة ظهرا أو عصرا أسر القراءة في جميعهما وان كان عشاء الآخرة أو مغر با جهر في الأوليين وأسر في باقيهما · فصل : فاذا ثبت أن الجهر مسنون فيهما ذكرنا فهو سنة في الجماعة و الانفراد فصل : وعلى هذا لو أن جماعة فأتتهم صلاة نهار من ظهر أو عصر فقضوها في الليل أسروا القراءة () مسألة : قال الشافعي : " فاذا رفع رأسه من الركعة الثانية من الصبح وفرغ من قوله ( سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ) و هو قائم (اللهم اهدني فيمن هديت ( فصل : فاذا ثبت أن القنوت سنة في الصبح وأن ماسوى الصبح من الصلوات المفروضات فقد قنت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ترك : : : : : : موضوعات
- فقرة 21الصفحة : : : : : : : : : وضوعات : فصل : فاذا تقرر ما ذكرنا فالكلام بعد ذلك يشمل على ثلاثة فصول فصل : وأما الفصل الثانى فى هيئة الجهر والاسرار () مسألة : قال الشافعي : " و التشهد أن يقول : التديات المباركات الصلوات الطيبات لله فصل : فأما القدر لا يجزئ أقل منه فست كلمات فصل : فأما قوله ( التحيات ( ففيه ثلاثة تأويلات () مسألة : قال الشافعي : " فاذا تشهد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ( ) مسألة : قال الشافعي : " و من ذكر صلاة و هو في أخرى أتمها ثم قضى . فصل : واحتج أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة لمن عليه صلاة ) .. () مسألة : قال الشافعي : " ولا فرق بين الرجال و النساء في عمل الصلاة الا أن المرأة يستحب لها أن تضم بعضها الى بعض " () مسألة : قال الشافعي : " وان نابها شيئ في صلاتها صفقت، وانما التسبيح للرجال كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل : فأما تسبيح الرجل في صلاته تنبيها لا مامه و اعلاما له بسهوه فجائز : باب و العمل به سنة ستر العورة قال الشافعي : " وعلى المرأة ان كانت حرة أن تستر في صلاتها حتى لا يظهر منها شيئ الا وجهها و كفاها فصل : فاذا ثبت أن ستر العورة واجب انتقل الكلام الى تقدير الحورة و تحديدها : فصل : وأما أحمد فاستدل بما روى عن عائشة رضى الله عنها قالت كانت تدخل الينا جارية فينظر الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل : فاذا ثبت أن تقدير عورة المرأة في صلاتها ما ذكرنا فعليها ستر جميع عورتها في الصلاة فريضة كانت أو نافلة : - - - - -
- فقرة 22ال : فصل : فاذا تقررت هذه الجملة فللمرأة حالان : حال عورة و حال اباحة - () مسألة : قال الشافعي : " فان صلت الأمة مكشوف الرأس أجزأها - () مسألة : قال الشافعي : " وأحب أن يصلى الرجل في قميص و رداء ، فان صلى في ازار واحد أو سراويل وحده أجزأه • فصل : فأما صلاة الرجل فى قميص واحد فجائز اذا صنع ثلاث خصال () مسألة : قال الشافعي : " وكل ثوب يصف ما تحته او لا يستر لم تجز الصلاة فيه فصل : فأما العريان اذا لم يجد تو با يستر عورته في صلاته - فصل : قال الشافعي : " واذا كانوا عراة والانساء معهم فأحب أن يصلوا جماعة - و يقف الأمام وسطهم فصل : واذا وجد العريان ثو با نجسا صلى عريانا وأجزأه () مسألة : قال الشافعي : " و من سلم أو تكلم ساهيا أو نسى شيئا من صلب الصلاة بشيئ مالم يتطاول ذلك ، فان تطاول استأنف فصل : وأما ماتركه المصلى من أعمال صلاته ناسيا فعلى خمسة أقسام - () مسألة : قال الشافعى : " وان تكلم أو سلم عامدا أو أحدث فيما بين احرامه - : : الصفحة : : : : : : : : و سلامه استأنف لأن النبى صلى الله عليه و سلم قال : تحليلها التسليم) : فصل : فاذا تقرر هذا فالكلام في صلاته له خمسة أحوال فصل : فأما العالم بتحريم الكلام اذا شمت في صلاته عاطسا أورد سلاما فصلاته باطلة فصل : فأما المحدث في صلاته فله حالان () مسألة : قال الشافعى : " وان عمل في الصلاة عملا قليلا مثل دفعة الما بين يديه أو قتال حسية ، أو ما أشبههه لم يضر " : : : : : : : + فصل : فأما الالتفات في الصلاة يمينا وشمالا فضربان فصل : فأما الاكل في الصلاة فضربان : فصل: في النواهـ موضوعات
- فقرة 23الصفحة : : : : : : : : : : : : : : : ال : - فصل: في الخوع () مسألة : قال الشافعي : " و ينصرف حيث شاء عن يمينه و عن شماله " • ( ) مسألة : قال الشافعي : " و ان فات رجلا مع الامام ركعتان من الظهر قضاهما بأم القرآن و سورة كما فاته " - () مسألة : قال الشافعي : " وما أدرك من الصلاة فهو أول صلاته * () مسألة : قال الشافعي : " و يصلى الرجل قد صلى مرة مع الجماعة كل صلاة الأولى فريضة و الثانية سنة بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم " - () مسألة : قال الشافعي : " و من لا يستطيع الا أن يومئ أومأ وجعل السجود - - أخفض من الركوع " فصل : فاذا افتتح الصلاة قائما فقرأ بعض الفاتحة ثم مرض و عجز عن القيام فصل : ولو صلى قاعدا لعجزه عن القيام ثم قدر على القيام قبل ركوعه فصل : قال الشافعي : " و ان كان يقدر أن يصلى قائما بأم القرآن و قل هو الله أحد فصل : واذا افتتح الصلاة قاعدا لعجزه ثم أطاق القيام () مسألة : قال الشافعي : " وأحب اذا قرأ آية رحمة أن يسأل أو عذاب أن يستعيذ ، وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه فعل ذلك في صلاته () مسألة : قال الشافعي : " وان صلت الى جانبه امرأة و هو فيها لم تفسد عليه * () مسألة : قال الشافعى : " واذا قرأ السجدة سجد فيها " - () مسألة : قال الشافعي : " وسجود القرآن أربع عشرة سجدة سوى سجدة ( ص ) فانها سجدة شكر فصل : فأما أبو حنيفة فالكلام معه في فصلين فصل : فاذا تقرر ما ذكرنا من سجود العزائم فمن السنة لكل من قرأها أو سمعها من رجل أو امرأة أن يسجد لها " : : () مسألة : قال الشافعى : " ويصلى في الكعبة الغريضة والنافلة () مسألة : قال الشافعي : " وعلى ظهرهما ان كان عليه من البناء ما يكون سترة للمصلى ، فان لم يكن لم يصل الى غير شيئ من البيت " -موضوعات