كتاب الحدود من الحاوي الكبير لأبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة ZIP
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : كتاب الحدود من الحاوي الكبير لأبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6=+ کشاف موضوعات المخطوطه باب حد الزنا والشهادة عليه - قال الشافعي : رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - محصني يہود بين زنيا ، ورجم عمر محصنة (). تعريف الحدود ، سبب تسميتها حدودا ، الحدود في صدر الاسلام . فبدأ الشافعي بحد الزنا ، لأنه أصل تفرع عليه غيره ( ) أ/ - فصل : أول ما نزل فيه من القرآن ، تفسير الآيات الواردة في ذلك . ب / - فصل : القول الثاني : ان هاتين الايتين في سورة النساء تضمنتا الحد ، وليست بوعد في الحد وجوب (.) فصل : فاذا تقرر ما وصفنا من حال الزنا واستقراره على رجم الشيب وجلد ج/ - -/ البكر، فلا يخلو حال الزانى من ان يكون بكرا أو ثيبا () هل يجمع بين الرجم والجلد في حد الثيب ؟ . فصل : واما البكر : فحده جلد مائة وتغريب عام ، ويكون كل واحد منهما حدا ، فجمع عليه بين حدين رجلا أو مرأة () فصل : فاذا استقر فرق ما بين الشيب والبكر فى حد الزنا ، فجمع الزاني هـ / - - / بينهما ، فزنا بكرا ثم زنا ثيبا ، ففى الجمع عليه بين الحدين وجهان ( ) مسألة : وإذا أصاب الحر أو اصيبت الحرة بعد البلوغ بنكاح صحيح فقد - أحصنا ، فمن زنا منهما فحده الرجم حتى يموت (). تعريف الاحسان ، شروطه فصل : اذا كملت هذه الشروط الأربعة ، وجب الرجم ولم يكن الاسلام () شرطا فيه
- فقرة 7: ب / - فصل : اذا ارتد المحصن لم يرتفع احصانه في الردة ، ولا اذا أسلم وكان حده الرجم اذا زنا • ( ) . . . فصل : فإذا ثبت ما ذكرنا من اعتبار الشروط الأربعة ، فجميعه ج/ ـ شروط في الحصانة ، وبكمال الحصانة يجب الرجم (). فصل : فاذا تقررت هذه الجملة، لم يخلو حال الزانيين من خمسة أقسام . د/ - • () () . () . • مسألة : ثم يغسل ويصلى عليه ويد فن مسألة: ويجوز للأمام أن يحضر رجمه ويترك فصل : فان حضر الامام والشهود الرجم ، لم يجب الابتداء بالرجم على أحد ، وبدأ به من شاء .() ب / - فصل : فلما صفة الرجم فينيشى ان تستر فيه عورة المرجوم ( ). وهل يحفر للمرجوم ؟ . ج / - فصل : وأما الحجر الذي يرجم به -/ / ب جاه .() مسألة : فان لم يحصن : جلد مائة وغرب عاما عن بلده بالسنة .. (). صفة السوط ، هل يضرب الرأس ؟ مسافة التغريب ، وهل يحبس في تخريبه ؟ ومؤنة تغريبه · فصل : فان راى الامام ان يزيد في مسافة تخريبه جاز () أول السنة في تغريبه . فصل : الامام في تغريب الزانى بين أمرين : أما أن يمين عليه البلد الذي يغرب اليه أولا ()) اذا انقضت مدة التغريب ، اذا غرب المحدود نفسه . ( فصل : ينبغي للأمام أن يثبت في ديوانه أول زمان تخريبه () اذا زنا في مدة التغريب . -
- فقرة 8= = = -/ -/ فصل : ان كان الزانى عبدا أو أمة : فلا رجم عليهما () - وهل يغرب العبد ؟ ، ومؤنة تخريبه مسألة : وان أقر مرة حد اختلف الفقهاء في الاقرار الذي يجب به حد الزنا . . () فصل : وإذا أقرانه زنا بامرأة فجحدت المرأة الزنا فعليه الحددونها () مسألة : ومتى رجع ترك وقع به بعض الحد أو لم يقع () . فصل : فاذا تقرر هذا فالحدود على ثلاثة أقسام : حقوق الله المحصنة، • حقوق الادميين المحضه ، الحقوق المشتركه () ب / - فصل : فلما ما يكون به راجما عن اقراره فهو القول (). - -^/ وهل يقوم هربه مقام رجوعه باللفظ الصريح ؟ ؟. مسألة : ولا يقام حد الجلد على حيلى ، ولا على المريض المدنف ، ولا في يوم حره مفرط او برد ، مفرط .. ( ) فصل : فاذا تقرر ما يوجب تأخير جلده فلم يؤخره الامام وجلد فيه ( ) مسألة : ويرجم المحصن في كل ذلك الا أن تكون امرأة حبلى ( ) - مسألة : وان كان البكر نضو الخلق ، ان ضرب بالسوط تلف ، ضرب بأشكال النخل • () / - فصل : فان سرق هذا النضو الخلق ، وعلم ان القطع قاتله، ففيه وجهان ( ) . - مسألة : ولا يجوز على الزنا، واللواط ، واتيان البهائم الا أريحة يقولون : - : راينا ذلك منه يدخل في ذلك منها تعريف الزنا ، وشروطه ، العقد على ذوات المحارم .() /- فصل : واما الملك : فهو أن يطأ أمة صح ملكه لها ، ولم يحرم عليه وطئها ، فيكون مباحا كالنكاح فان كانت محرمة عليه فما الحكم ؟ . • ()
- فقرة 9= •{ = ب / فصل : الشرط الرابع : وهو شبهة الملك ج فصل : الشرط الخامس : وهو شبهة الفمل • (). • ( ) . . . د / ? فصل : الشرط السادس : وهو العلم بالتحريم () . هـ / ? فصل : فاذا تكاملت فى الواطى والموطوة شروط الزنا الستة ، وجـ الحد عليهما ، سواء وطى في قبل أود بسر () . • و / ? فصل : فاذا ثبت ان الوطى فى كل واحد من الفرجين زنا يوجب الحد ، فهو معتبر بتغيب الحشفة في أحد هما ، سواء أنزل أولـ أحدهما ينزل •(). ز / ? فصل : وأما الفصل الثاني : في اللواط ، فهو اتيان الذكر الذكر ( ) تعريف السحاق ، والواجب فيسه . ح / فصل : واما الفصل الثالث : في اتيان البهائم ( ) . هل تقتل البهيمة أم لا ؟ . / - فصل : واما الفصل الرابع : فى الشهادة على ذلك ( ) . - الزنا، واللواط ، اتيان البهائم ، صفة الشهادة • ي /- فصل : واذا ظهر بغير ذات الزوج حمل ، ولم يشهد عليها بالزنا ، ولا أقرت به : لم تحد () - مسألة : فان شهد را متفرقين قبلتهم اذا كان الزنا واحدا ( ) . فصل : وتسمع شهادتهم على قديم الزنا وحديثه ، ويحد المشهود عليه -/ مسألة بشهادتهم • ( ) • ومن رجع بعد تمام الشهادة لم يحد غيره، وان لم يتم شهود الزنا أربعة فهم قذفة يحدون () فصل : فأما اذا كمل عددهم ونقصت أوصافهم، فشهد عليه بالزنا أربعة فكانوا عبيدا أو فساقا أو أعداء .()
- فقرة 10= = ب / - فصل : ويتفرع على هذين الاسلين في نقصان المدد ، ونقصان الصفة فرعان : احد هما : ان يكمل عددهم وتكمل صفة بعضهم دون بعض . والثاني : ان يكمل عددهم ، وتكمل صفتهم ، فترد شاد تهم ( ) ج / فصل : أربعة شهود شهدوا على رجل بالزنا ، ثم رجع أحد هم عن / شهادته بعد الحكم بشهادتهم، وقبل اقامة الحدبها () فصل : فاذا تقرر ما وصفنا من حكم الشهادة على الزنا اذا لم يجب بها حد الزنا ، ومن وجوب حد القذف على الشهود أو سقوطه عنه على الترتيب الذي قدمناه () .. - مسألة : فان رجم بشهادة أربعة ، ثم رجع أحد هم سألته ، فان قال : -/ عمدت ت أن أشهد بزور مع غيرى ليقتل : فعليه القود () فصل : وان كان الحد جلدا : فان لم يؤثر الجلد في بدنه : فلا ضمان على الشهود ، وان أثر فى بدنه ضمنه الشهود () ب / - فصل : اذا شهد ستة على رجل بالزنا ، فرجم ، ثم رجع منهم واحد أو اثنان وبقى بعد الراجع بينة كاملة، ففى ضمان الراجع وجهان (). ج / فصل : اذا شهد أربعة على رجل بالزنا ، وشهد اثنان با حصانه، ثم رجع شاهدا الاحصان دون شهود الزنا () اذا رجع شهود الزنا الاربعة، ولم يرجع شاهدا الاحسان . فصل : اذا شهد أربعة على رجل بالزنا ، فانكر الاحصان ، وكان له د / زوجة له منها ولد ، لم يثبت به احضانه () - مسألة: لوشهد عليها بالزنا أربعة ، وشهد أربع نسوة عدول أنها (). عذراء : فلا حد
- فقرة 11= =. / - فصل : اذا شهد أربعة على رجل أنه زنا بامرأة ، فشهد اثنان منهم انه ~/ زنا بها في الزاوية اليمنى من هذا البيت ، وشهد الاخران أنه زنا بها في الزاوية اليسرى منه ( ) - مسألة : ولو أكرهها على الزنا فعليه الحد دونها ، ولها مهر مثلها () -/ فصل : فأما الرجل فانه اذا اكره على الزنا لم يجب عليه الحد () - مسألة : وحد العبد والأمة أحصنا بالزواج أو لم يحصنا ، نصف حد الحر، والجلد خمسون جلده () / فصل : فاذا ثبت سقوط الرجم عن العبد والامة ، فحد هما الجلد ، واختلف الناس فيه .() ب / فصل : فإذا ثبت أن حد هما على النصف وهو خمسون جلدة، فقد اختلف قول الشافعي في وجوب التغريب فيه على قولين () - مسألة : ويحد الرجل أمته اذا زنت () () أ / - فصل : فاذا ثبت للسيد اقامة الحد على عبده وأمته ، فالكلام فيه مشتمل على ثلاثة فصول : احدها : فى السيد الذي يملك اقامة الحدود () ب / فصل : الفصل الثاني : وهو ما يملكه السيد من اقامة الحدود ) ) ج / فصل : الفصل الثالث : فيما يجوز للسيد أن يقيم به الحدود (). ب ـ باب حد الذميين .. قال الشافعي : وان تحاكموا الينا فلنا أن نحكم بينهم أو ندع ( ) فصل : أهل الذمة : هم أصحاب الجزية ، وفى وجوب الحكم بينهم اذا - استمدوا الينا ثلاثة أقاويل () • التحاكم بين مسلم ونمي، التحاكم بين دميين من ملتين -
- فقرة 12= • = ب / - فصل : الاسلام هل هو شرط في الاحصان أم لا ؟ () ج ـ كتاب حد القذف قال الشافعي : واذا قذف الحر البالغ حرا بالغا مسلما ، أو حرة بالغة . مسلمة حد ثمانين . ( ) فصل : ثم ان الله تعالى غلظ تحريم القذف بالزنا يوجوب الحد على القاذف فقال : ( والذين يرمون المحصنات (). ب / - فصل : فاذا ثبت أن حد القذف ثمانون جلدة فهو أكمل حدود ه ، وكماله معتبر بشروط في المقذوف ، وشروط فى القاذف (). ج / فصل : واما الشروط المعتبرة في القاذف () - مسألة : ولو قذف نفرا بكلمة واحدة، كان لكل واحد منهم حد، (). - مسألة : فان قال : يا ابن الزانيين ، وكان أبواه حرين مسلمين ميتين فعليه حدان () وهل حد القذف يورث / - فصل : فاذا ثبت أنه موروث ، فصورة مسئلتنا : في رجل قال لرجل : يا اين الزانيين، فهذا قاذف لأبويه دونه ( ) . ( - مسألة : مسألة : ويأخذ حد الميت ولده وعصبته من كانوا حد الميت ولده وعصبته من كانوا (). - / فصل : فاذا استحق بالارث على ما وصفنا ، كان لجميعهم ولكل واحد منهم أن يستوفيه • () ) . . . . . . . ـ مسألة : ولو قال القاذف للمقذوف : انه عبد ، فعلى المقذوف البينة، لانه يدعى الحد ، وعلى القاذف اليمين ، لأنه ينكر الحد ( ) مسألة : ولو قال لعربي : يا نبطي ) .( - مسألة : ولو قذف امرأة وطئت وطأ حراما درى عنه في هذا الحد وعزر ( )
- فقرة 13= . = - مسألة : ولا يحد من لم تكمل فيه الحرية الاحد العبد ( ) . - مسألة : ولا يحد في التعريش • كتاب السرقة ======= باب ما يجب فيه القطع .() قال الشافعي : القطع في ريح دينار فصاعدا، لثبوت الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم ـ بذلك - الايات الواردة فى السرقة ، وسبب نزولها . · () • • / - فصل : روي الشافعي ، عن سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الاعرج ، عن - أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤ من ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ( ) - تأويلات هذا الحديث ب / - فصل : وقطع السرقة من حقوق الله المحضة والغرم فيه من حقوق الادميين المحضة (.) ج / فصل : فاذا ثبت ما ذكرنا من قطع السارق ، فوجوبه معتبر بشرطين : .. ( الحرز ( و ) القدر ( . . () . . . د / فصل : فاذا ثبت ان القطع فى السرقة مقدر بربع دينار، فان سرقه في دفعة واحدة قطع فيه ، وان سرقه متفرقا فصلي شربين ) - مسألة : وان عثمان بن عفان رضي الله عنه ـ قطع سارقا في أترجة قومت بثلاثة د را هم من صرف اثنى عشر درهما بدينا ر ( ) هل يجب القطع في جميع الاموال من طعام وغيره • / - فصل : ويقطع فيما كان مباح الأصل قبل أن يملكه كالصيد المأكول ( )
- فقرة 14= - مسألة : الدينار هو المثقال الذى كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .() وزن الدينار ، ونوعه ، لو كان للبلد دينارا ن أعلى وأدنى . / - فصل : فاذا تقرر ما وصفنا من وزنه ونوعه ، لم يخلو المسروق من أن يكون ذهبا و غير ذهب ().. - مسألة : ولا يقطع الا من بلغ الاحتلام من الرجال ، أو الحيض من النساء ، أو أيهما استكمل خمس عشرة سنة وان لم يحتلم أو لم تحض ( ) - وهل انبات الشعر في العانة علامة على البلوغ. - مسألة : وجملة الحرز أن ينظر الى المسروق، فان كان الموضع الذي سرق منه ينسبه العامة الى أنه حرز فى ذلك الموضع : قطع اذا أخرجها من الحرز وان لم ينسبه العامة الى أنه حرز : لم يقطع ( ) تعريف السرقة ، وهل يقطع المختلس والمنتهب وجاحد العارية • /- فصل : فاذا ثبت ان الحرز شرط في قطع السرقة ، فالاحراز تختلف باختلاف المحروزات اعتبارا بالعرف (). ب / فصل : فاذا ثبت اعتبار العرف فيه ، فالاحراز تختلف من خمسة أوجه ( ) مسألة : وإذا ضم بعض متاع السوق الى بصر في موضع بياعاته وربط بحبل ، وجعل العام في خيش ، وخيط عليه : قطع () مسالة : ولو كان يقود قطار ابل أو يسوقها ، وقطر بعضها الى بعض فسرق منها أو مما عليها سارق : قطع • . (). / - فصل : وما جعلناه حرزا لها صار حرزا لما عليها من الحمولة ( ) ب / فصل : ولو طال القطار، وكثر عدده عن مراعاة الواحد ، كان الواحد فيها حرزا لما أمكن أن ترى عينه مما قرب منه دون ما بعد عنه .() - مسألة : إن أناخها حيث ينظر اليها في صحراء ، أو كانت غنما فآواها الى مراح ، فاضطجع حيث ينظر اليها فقد أحرزها ()
- فقرة 15= / - فصل : ائم الراعية في مسارحها من المواشى والدواب، فحرزها في المراعي معتبر بثلاثة شروط () • ( ب / - فصل : البهائم اذا اجتمعت في مراحها، فالمراح حرزلها (). ج / - فصل : ألبان المواشى اذا احتلبها من ضروعها ). - مسألة : لو ضرب عليها فسطاطا ، فجعل فيه متاعه واضطجع فيه ، فسرق : الفسطاط أو المتاع من جوفه : قطع (). - مسألة : ولو انضطجع في صحراء ، ووضع ثوبه بين يديه ( ) - مسألة : وان ترك أهل الاسواق متاعهم في مقاعد () - مسألة: والبيوت المغلقة حرز لما فيها () / - فصل : المساكن المستوطنة ، تختلف أحرازها بحسب اختلاف سكانها في اليسار والاعسار () ب / - فصل : بيوت الخانات التي يدخل الى صحونها بغير اذن وينفرد کسل واحد من أهلها ببيت لها حكمان (). ج / - فصل : والاصل في حرز الثمار : ما روى أن رجلا من بنى مزينة سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثمر المعلق () - مسألة : وإن سرق منها شيء ، فأخرج بنقب ، أو فتح بابا أو قلعه : قطع، وان كان البيت مفتوحا : لم يقطع () - مسألة : وان أخرجه من البيت والحجرة الى الدار ، والدار للمسروق منه وحده : لم يقطع حتى يخرجه من جميع الدار () - مسألة : وان كانت مشتركة، وأخرجه من الحجرة الى الدارة وليست الدار لا حد من المكان : قطع () - مسألة : ولو أخرج السرقة فوضعها في بعض النقب، وأخذها رجل من خارج : لم يقطع واحد منها مسألة : ولو رمى بها فأخرجها من الحرز : قطع (). •()
- فقرة 16= = / - فصل : اذا دخل الحرز بعد هتكه ، وفيه ما جار ، فوضع السرقة على الماء، فخرجت بجريان الماء : قطع (). ب / - فصل : لو وضع السرقة في النقب، فأطارتها الريح حتى خرجت ( ) . ج / - فصل : اذا وضع السرقة فى الحرز على حمار ، فخن بها الحمار () - د / فصل : لو دفع السرقة فى الحرز الى صبى أو مجنون ، فخرج بها ، فان كان عن أمره أو باشارته : قطع • () . هـ / فصل : لو دخل الحرز وأخذ جوهرة فابتلعها ، وخرج بها في جوفه، - و ففي قطعه وجهان : • () فصل : اذا ثقب سفل غرفة فيها حنطة، فانثالت عليه حتى خرجت من حرزها ، فهذا على ضربين • () ز/ - فصل : فاذا تقرر ما وسعنا ووجب عليه القطع باخراج السرقة ، فإن أعادها الى حرزها لم يسقط عنه القطع ولا النيمان () - مسألة : ولو كانوا ثلاثة فحملوا متاعا ، وأخرجوه معا ، خرجوه مما ، قبل ثلاثة أرباع : :دينار قطعوا ، وان نقص شيئا : لم يقطعوا () - مسألة : وان أخرجوه متفرقا ، فمن أخرج شيئا يساوي ربع دينار: قطع وان لم يساوى ربع دينار: لم يقطع •(). - مسألة : ولو نقبوا مما ، ثم أخرج بعضهم ولم يخرج بعض : قطع المخرج -{{ خانية •(^). مسألة : وإن سرق ثوبا فشقه أو شاة فذبحها في حرزها ، ثم أخرج ما سرق ، . () فان بلخ ربع دينار : قطع ، والالم يقطع .. / - فصل : واما الشاة اذا ذبحها في الحرز وأخرجها مذبوحة وقيمتها :دينار قطع ، وضمن أرش ذبحها • () ب / - فصل : ولو أخذ جلد ميتة في الحرز ، ودينه فيه ، وأخرجه مد بوغا وقيمته - • (). . . . . . . • ريخ دينار
- فقرة 17= ) = ج / - فصل : ولو كان السارق مجوسيا فذبح الشاة في حرزها وأخرجها : ضمن قيمتها . ولم يقطع • () مسألة : ولو كانت قيمة ما سرق ربح دينار ، ثم نقصت القيمة، فصارت أقل من ربع دينار، ثم زادت القيمة () هـ مسألة : ولو وهبت له لم أدر أ بذلك عنه الحد (). مسألة : وان سرق عبدا صغيرا لا يمقل ، أو أعجميا من حرز : قطع ،وان كان يمقل : لم يقدح . •(+).. / - فصل : فما الحراذا سرق فلا قطع على سارقه () . • ب / - فصل : فان سرق حرا صغيرا ، وعليه حلى وثياب ، فصلي ضربين ( ) : إن سرق مصحفا أو سيفا أو شيئا مما يحل ثمنه : قطع ( ) مسألة : / - فصل : فأما اذا سرق أستار الكعبة وهى مخيطة عليها محفوظة بها قطع فيها ب / - فصل : واذا سرق ما يتخذ للمعاصى كصليب أو صنم أو تنبور أو مزمار ( ) حكم سرقة أوانى الذهب والفضه . ج / - فصل : واذا سرق وقفا مسبلا من حرز (.). د / فصل : اذا سرق اناء فيه طعام أو شراب : قطع فيهما ( ) هـ / - فصل : اذا سرق اناء فيه خمر لم يقطع فى الخمر ) : - مسألة : فان أغار رجلد بيتا ، فنان يغلقه دونه ، فسرق منه رب البيت: قطع () أ/ - فصل : فاذا ثبت ما ذكرنا ، فلا يخلو حال المعير عند هتك الحرز من ثلاثة أقسام . • () ب / فصل : اذا استأجر بيتا ، فنقب المؤجر عليه وسرق منه ( ). فصل : اذا غصب بيتا وأحرز فيه متاعا ، فسرق منه : لم يقطع () /
- فقرة 18د / فصل : اذا سرق ثيابا من حمام ، فعلي شربين () هـ / ـ فصل : الضيف اذا سرق متاع من أضافه () و / - فصل : اذا كان على رجل دين ، وله متاع في حرز ، فنقب صاحب ().. الدين الحرز ، وسرق منه متاع الغريم () ز / - فصل : اذا أودع رجل وديمة فأحرزها المودع في حرزه الذي يملكه ، كان حرزا لما له وللوديعة فصل : لو غصب رجل مالا أو سرقه وأحرزه فى حرز لنفسه ، فرق منه ، ففى قطع سارقه وجهان مسألة : ويقطع العبد آبقا وغير آبق ..،، أ/ - فصل : اذا سرق السارق في علم المجاعة والقحط *() •() .() مسألة : ويقطع النباش اذا أخرج الكفن من جميع القبر (). / - فصل : فاذا ثبت قطع النباش ، فقطمه في الكفن معتبر بثلاثة شروط ( ) ب/ فصل : فلما القرار فاذا أدخل يده الى الكم ، فأخذ ما فيه أو أدخلها الى الجيب وأخذ ما فيه : قطع ( ) ج / ـ فصل : واذا سرق من حلية فرس عليه راكبه : قطع ، سواء سرق من لجام على رأسها أو من ثغر على كفلها () - باب قطع اليد والرجل في السرقة • ) .. قال الشافعي : أخبرنا بعض أصحابنا ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ــ قال في السارق : ) ان سرق فاقطعوا يده ثم ان سرق فاقطعوا رجله • ()
- فقرة 19= ){ = / - فصل : فاذا تقرر أن المستحق فى السرقة الأولى قطع كفه اليمنى ، فلا فصل بين أن يكون له يسرى أولا يكون (). () مسألة : فان سرق الثانية : قطعت رجله اليسرى من مفصل الكمـ ثم حسمت بالنار • • ( > - مسألة : فان سرق الثالثة : قطعت يده اليسرى من مفصل الكف ثم حسمت بالنار • (. ) / - فصل : اذا سرق مرا را قبل القطع : قطع لجميعها قطعا واحدا () مسألة : ويقطع بأخف مؤنة وأقرب سلامة / - فصل : فإذا قطع كانت اجرة القاطع وثمن الزيت لحسم يده في بيست . المال • .() ب / - فصل : ولا يقطع في حر شديد ولا برد شديد (). - مسألة : فإن سرق الخامسة عزر وحيس - مسألة .() : ولا يقطع الحرير اذا دخل الينا بأمان ، ويفرم ما سرق () / - فصل : واما القسم الثاني : وهو ( الذمى ( فتلزم الامام فى حقه الاحكام . الثلاثة () ب / - فصل : واما القسم الثالث : وهو المستأمن المعاهد (). ج / ـ فصل : اذا قطع في سرقة مال ، ثم سرقه ثانية : قطع (). باب الاقرار بالسرقة والشهادة عليها و - ===== - قال الشافعي : ولا يقام على سارق حد الا بأن يثبت على اقراره حتى يقام عليه الحد . أو بعد لين •(). / - فصل : فان رجع عن اقراره لم يقبل رجوعه فى الفرم . وفي قبول رجوعه • () • في سقوط القطع قولان
- فقرة 20= = . ب / - فصل : ان أقر بالسرقة نفسان على اشتراك فيها ، ثم رجع عنها أحدهما ج / - دون الاخر • () • • فصل : اذا اتى ما يوجب الحد ، ولم يعلم منه الا باقراره ، فهل يلزمه الاقرار أم لا ؟ .. () د / - فصل : فاما اذا حضر عند الامام ليقربه ، فالسنة أن يعرض له الامام بالانكار اذا رأى منه أثار الندم هـ / - فصل : اذا انكر السرقة بعد دعواها عليه .() (.).. و / فصل : الضرب الثاني : اذا لم يحضر مدعى السرقة وكان غائبا عنها ، وقد ثبتت الشرقة اما باقرار أو بينة (). ز / - فصل : فاذا تقرر ما ذكرنا من شرح المذهب ، في قطع السارق قبل حضور الغائب وهل يحبس على حضور الغائب أم لا ؟ (). ل ـ مسألة : فإن ادعى أن هذا متاعه غليه عليه أو ابتاعه منه ، أو أذن لـ في أخذه لم أقطعه ().. ـ مسألة : وان لم يحضر رب المتاع حمس السارق حتى يحضر (). - مسألة : لو شهد رجل وأمرتان أو شاهد ويمين على سرقة أوجبت الغرم في المال ولم أو جب الحد - مسألة : وفى اقرار العبد بالسرقة شيئان ز ـ باب غرم السارق • () () - قال الشافعي : أغرم السارق ما سرق قطع أو لم يقطع ( ) . - ،
- فقرة 21== ح باب ما لا قطع فيه ـ قال الشافعي : لا قطع على من سرق من غير حزر ولا فـ خلسة • () .. ــة : ولا على عبد سرق من متاع سيده . (). أ/ فصل : فاذا ثبت هذا ، فلا فرق بين العبسـ والمكاتب ، والمدير ، و ام الولد والمدير ، و ام الولد ، ومن فيه جزء من الرق وان قل • (^) - مسألة : ولا على زوج سرق من متاع امرأته ، ولا على امرأة سرقت من متاع زوجها .. أ / ـ فل : از سرق عبد كل واحد منهما من .() ال ـ مسألة : صاحبه • () • ولا يقطع من سرق من مال ولده وولد ولده، أو أبيه أوامه ، أو أجداده من قبل أيهما کان • () .. أ/ ـ فصل : فاما من عدا الوالدين من ذوى الانساب كالاخوة والاخوات يمنيهم ، والاعمام والعمات (). . / ـ فصل : الشريك اذ سرق من مال شريكه (). / ـ فصل : الأجير اذا سرق من مال مستأجره () د / ـ فصل : اذا سرق من مال بيت المال المعد لوجوة المصالح .()
- فقرة 22• ( ^ ) · = = ـ مسألة : ولا يقطع في طنبور ولا مزمار ولا خنزيه ولا كلب ط كتاب قطاع الطريق ========= ـ قال الشافعي : روى عن ابن عباس في قطاع الطريق : اذا قتلوا أ / - فصل وأخذوا المال : قتلوا وصلبوا ، واذا قتلوا ولم يأخذوا المال : قتلوا ولم يصلبوا ، واذا أخذوا المال ولم يقتلوا : قطعت أيديهم وأرجلهم ونفيهم اذا هربوا : أن يطلبوا حتى يؤخـ فيقام عليهم الحد من خلاف، ذوا • () الاية الوارده في الحرابة ، وسبب نزولها . فاذا تقرر ان هذه الآية مختصة بالمحاربين من قطاع الطريق ، فقد اختلف الفقهاء في هذه الاحكام الأربعة التي جعلها الله تعالى عقوبة لهم .. هل هي على الترتيب أم التخيير ؟() . ب / ـ فصل اذا ثبت أنها على الترتيب ، فقد اختلف من قال ج / فصل : د / ـ فصل بترتيبها في صفة الترتيب على ثلاثة مذاهب . (). فاما النفي المراد بقوله : ( أو ينفوا من الأرض ) فقد اختلف فيه على أربعة مذاهب • () فاذا تقرر ما وصفنا من ترتيب الاحكام المختلفة على ما بينا من الأفعال المختلفة ، فشرح المذهب فى كل فصل وحكمه ان يعتبر بما فعله كل واحد من أهل المحاربة •()