الجامع لمسائل المدونة وشرحها وذكر نظائرها وأمثالها للصقلي من أول كتاب الحمالة

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة ZIP

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : الجامع لمسائل المدونة وشرحها وذكر نظائرها وأمثالها للصقلي من أول كتاب الحمالة_
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6() فهرس الموضوعات الموضوع المقدمة اولا : قسم الدراسة الفصل الأول : ترجمة المصنف صفحة /م / د الفصل الثاني : دراسة الكتاب د المبحث الأول : في التحق من نسبة الكتاب إلى مؤلفه المبحث الثاني : في أسلوب الكتاب المبحث الثالث: في أهمية الكتاب في مجال التخصص • () اجتهادات ابن يونس وترجيحاته في كتابه الجامع . () اعتماد المؤلفين اللاحقين على كتاب الجامع واقتباسهم منه () تنويه العلماء بالمؤلف والكتاب وإشادتهم بهما المبحث الرابع: منهج المؤلف في كتابه أولا : في تبويبه للكتاب ثانيا : في طريقة شرحه . ثالثا : اصطلاحاته في المبحث الخامس : مصادر المؤلف • • أولا : المصادر التي صرح بالنقل عنها في مقدمة الكتاب د / د / د / د / د / د /د /د /د /د /د /د / ثانيا : المصادر التي لم يصرح بالنقل عنها في المقدمة وصرح بالنقل عنها /د في ثنايا الكتاب القسم الأول : كتب صرح بالنقل عنها في ثنايا الكتاب وهي كتب سابقة للكتب | /د التي صرح في المقدمة بالنقل عنها فيكون نقله من هذا القسم نقلاً عن تلك . الفرع الأول : كتب كانت قبل كتاب ابن المواز الفرع الثاني : كتب كانت بعد كتاب ابن المواز وقبل كتاب النوادر والزيادات لابن أبي زيد القسم الثاني : كتب صرح بالرجوع إليها في ثنايا الكتاب ولم يصرح بها في المقدمة وهي كتب من خارج المذهب أو كتب لاحقة للتي صرح بها . أولا : الفرع الأول : كتب من خارج المذهب ثانيا : الفرع الثاني : كتب من كتب المذهب ولكنها لاحقة لتلك التي نص ليها المبحث السادس: محاسن الكتاب ونقده . أولا : محاسن الكتاب ثانيا : نقد الكتاب الفصل الثالث : منهجي في التحقي أولا : في تحرير النص . ثانيا : في الضبط . ثالثا : في التخريج رابعا : في التعريفات خامسا : في التعلي على النص - ما أهملته عند التحقيق - ما أثبته وراعيته عند التحقيق المبحث السادس: عملي واصطلاحاتي الخاصة • / /د /د /د /د /د /د /د /د /د /د / /د /د /د
  5. فقرة 7() أولا : عملى () في التبويب • () في ترتيب الكتب ثانيا اصطلاحاتي . فهرس الموضوعات الموضوع صفحة /د /د الفصل الرابع : دراسة الأجزاء التي تخصني من النسخ المبحث الأول : في دراسة النسخة ( أ ) المبحث الثاني : في دراسة النسخة ( ب ) المبحث الثالث : في دراسة النسخة ( د ) . ( المبحث الرابع: في دراسة النسخة ( ح ) . المبحث الخامس: في دراسة النسخة ( ط المبحث السادس : في دراسة النسخة ( ز المبحث السابع : في دراسة النسخة ( ت المبحث الثامن : في دراسة النسخة ( م ) . ثانيا: قسم التحقد كتاب الحمالة • الباب الأول: في الحمالة بالوجه أو بالمال وموت الغريم، وما يُبرى الحميل. () فصل: في الأدلة على جواز الجمالة ، وفي الحمالة المطلقة وفي اختلاف الطالب والحميل على نوع الحمالة. المسألة الأولى: في الأدلة على جواز الحمالة. المسألة الثانية: في الحمالة المبهمة المسألة الثالثة : في اختلاف الطالب والحميل في نوع () فصل: في الحمالة بالوجه أو بالمال. المسألة الأولى: في التلوم للحميل ومدة التلوم. الحمالة. المسألة الثانية: في غرم حميل الوجه، وعلى من يرجع إذا عاد من غرم عنه. المسألة الثالثة: في الحميل بالوجه يشترط أنه يطلب الغريم، فإن لم يجده برئ ، وكيف إن فرط في إحضاره. () فصل : في الحميل بالوجه بعد موت الغريم. المسألة الأولى : في براءة حميل الوجه بموت الغريم. المسألة الثانية : موت الغريم قبل الحكم على الحميل. المسألة الثالثة : في غرم الحميل إذا مات الغريم في غيبته. المسالة الرابعة إذا تحمل رجل بنفس رجل، وتحمل آخر بنفس الحميل ولم يوجد إلا حميل الحميل. المسألة الخامسة: في اشتراط صاحب المال غرمه على حميل الوجه () فصل: فيما يُبرى الحميل. المسألة الأولى فى إتيان حميل الوجه بالغريم بعد الأجل وقبل القضاء عليه بالمال. المسألة الثانية : إذا حيس المَحْمُولُ بِعَيْنِهِ فَدَفَعَهُ الحَميلُ إلى الطالب وهو في السجن.
  6. فقرة 8/د / /د /د /د /د /د /د /د /د /د
  7. فقرة 9() فهرس الموضوعات الموضوع صفحة المسألة الثالثة : في الحميل بالوجه يأتي بالغريم عند الأجل والطالب | غائب، وكيف إن شرط على الطالب إن لقيت غريمك فتلك براءتي. المسألة الرابعة : إذا أمْكَنَ الغريم الطالب من نفسه. الباب الثاني: فيمن ادَّعَى قِبَل رَجُلِ حقاً فقال له رجلٌ: إِنْ لم آتِكَ بِهِ غداً فأنا ضَامِنٌ أوقال المدَّعَى عليه إن لم آتِكَ غداً فالذي تَدْعِيهُ قِبَلي. وَمَنْ قضى حقاً عن صغير. () فصل : فيمن ادعى قبل رجل حقاً فانكره فقال له رجل إن لم آتك به غداً فأنا ضامن. المسألة الأولى : فيمن تكفل عن منكرحقا لرجل. المسألة الثانية: إن انكر المدعى عليه ثم قال للطالب إن لم أوافك غذا فالذي تدعيه قبلي. المسألة الثالثة: فيمن تكفل بما ادعاه رجل على آخر فانكر المدعى عليه الحق () فصل: فيمن تكفل عن رجل بغير أمره، وفيمن قضى حقاً عن صغير. المسألة الأولى : فيمن تكفل عن رجل بغير أمره. المسألة الثانية: فيمن قضى حقا عن صغير. الباب الثالث : في التداعي في الحمالة. () فصل : إذا ادَّعى الحميلُ أنَّ ما أداه عن القرض ، والطالب يقول بل عن الحمالة وكان عليه قدر متف" من قرض وحمالة. المسألة الأولى: في اختلاف الطالب والحميل في حقين للطالب عن أيهما كان القضاء. المسألة الثانية: إذا قال أحدهما قضيتك وبينت أنها لكذا وقال الآخر قد شرط عليك أنها لكذا. المسألة الثالثة : إن ادعى أحدهما أنه بين عند القضاء وأنكر الآخر. المسألة الرابعة : إن أقرا جميعاً أنه كان منهما بلا شرط. () فصل: في اختلاف الحميل والطالب في قدر الحمالة، وفي ملا الغريم بعد حلول الأجل. المسألة الأولى : في اختلاف الحميل والطالب في قدر الحمالة. المسألة الثانية في اختلاف الطالب والحميل في ملإ الغريم بعد حلول الأجل.
  8. فقرة 10الباب الرابع: في إغرام الحميل وموته، أو موت الغريم وكيف إن تكفل لرجلين فغاب أحدهما وأخذ الآخر حصته. () فصل: في إغرام الحميل المسألة الأولى فى إغرام الحميل والغريم حاضر مليء. المسألة الثانية: في إغرام الحميل والغريم حاضر مليء لكنه ظالم أو غائب أو حاضر مديان. () فصل: في موت الكفيل. المسألة الأولى: في موت الكفيل قبل الأجل.
  9. فقرة 11() فهرس الموضوعات الموضوع المسألة الثانية : في موت الكفيل عند محل الأجل أو بعده. () فرع ( فصل : في موت الغريم. المسألة الأولى متى يحق للطالب تعجل دينه من الغريم. المسألة الثانية : فى موت الغريم مليئاً والطالب وارثه المسألة الثالثة : في موت الغريم معدماً، وفي الفرق بين الحمالة والحوالة في موت الغريم. صفحة () فصل: فيمن تكفل لرجلين بح فغاب أحدهما و أخذ الآخرُ حِصته. الباب الخامس: فيمن تحمل بمجهول، أو قال للمدعي : احلف وأنا ضامن أو عامل فلاناً وأنا ضامن، وفي الضمان عن الميت. () فصل : في الحمالة بالمجهول. المسألة الأولى: فيمن قال لرجل ما وجب لك قبل فلان فأنا لك به كفيل. المسألة الثانية: فيمن أوجب على نفسه كفالة أو ضماناً. المسألة الثالثة : فيمن قال لرجل بايع فلاناً وأنا ضامن. فائدة : في الفرق بين من قال بايع فلاناً وأنا ضامن ثم رجع وبين من قال احلف لي وأنا أغرم لك ثم أراد الرجوع . () فصل : في الضمان عن الميت. الباب السادس في حمالة الجماعة، وغرمهم، وتراجعهم. الباب السابع: شرح مسألة الستة حملاء وبيان حسابها. الباب الثامن فيمن أخذ حميلاً بعد حميل، أو حميلاً من حميل وكيف إن أحْضَرَ الغريمُ أحدَهُم. ?? الباب التاسع في تأخير الطالب للحميل أو للغريم. مسألة : فيمن كان حميلا عن رجل فمات فحلل الطالب الميت من الدين. : إذا غاب الغريم فغرم الحميل لصاحب الحق ثم قدم الغريم فذكر أنه فرع دفع لصاحب الحق وأقام البينة على ذلك الباب العاشر : في الحميل يدفع غير ما تحمل به ، وفي اشترائه للدين أو تبرئة الطالب مِنْ بعضه. () فصل: في دفع الحميل غير ما تحمل به. () فصل : في شراء الحميل الدين أو تبرئة الطالب من بعضه. الباب الحادي عشر: في صلح الكفيل أو الغريم ، وغرم الكفيل ورجوعه. () فصل : في غرم الحميل وفيما يرجع به على الغريم.
  10. فقرة 12الباب الثاني عشر : في الكفالةِ بالدَّرَكِ ، وكيف إنْ شَرَط خلاص السلعة ، الحمالة بمعيَّن أو كتابة () فصل : في الكفالة بالدَّرَكِ وكيف إن شرط خلاص السلعة في الدرك. () فصل: في الحمالة بمعين. () فصل: في الحمالة بكتابة المكاتب. الباب الثالث عشر : في الحمالة بنفع أوجعلِ، وَمَا يُفْسِدُ مِنْ شُرُوطِهَا أو يُصلح.
  11. فقرة 13صفحة . () الحمالة فهرس الموضوعات الموضوع الباب الرابع عشر : في الحميل يَدَّعِي أنه وافاه بغريمه، وما تجب فيه ودعوى ورثة أحد الحملاء أنَّ وليَّهُم دَفعَ المال. () فصل: في الحميل يدَّعي أنه وافاه بغريمه، وما تجب فيه الحمالة. المسألة الأولى : فيمن قال لرجل إن لم أوافك بغريمك غداً فأنا ضامن لما عليه. المسألة الثانية : فيما تجب فيه الحمالة. () فصل: في دعوى ورثة أحد االحملاء أن وليَّهُمْ دفع المال. الباب الخامس عشر : في الكفالة في الحدود، وكفالة الأخرس والمريض وما يجوز من إقراره. () فصل : في الكفالة في الحدود. () فصل : في كفالة الأخرس. () فصل: في كفالة المريض. () فصل: فيما يجوز من إقرار المريض. الباب السادس عشر في الحمالة بالخدمة والصنعة والكراء، وحمالة العبد ومَنْ فِيه بقية .. () فصل : في الحمالة بالخدمة والصنعة والكراء. () فصل: في حمالة العبد ومن فيه بقية الباب السابع عشر : في الحمالة بمجهول أو إلى أجل مجهول، وفي ضياع ما اقتضاه الحميل. () فصل: في الحمالة بالمجهول أو إلى أجل مجهول. () فصل: في ضياع ما اقتضاه ا لحميل. الباب الثامن عشر : في كفالة البكر المُعَنَّسَةِ وغير المعنسة وأفعالها، وكفالة ذات الزوج وأفعالها في مالها. () فصل: في كفالة البكر المعنسة. () فصل : في حمالة البكر غيرا لمعنسة () فصل : في كفالة ذات الزوج. () فصل: في كفالة الزوجة عن زوجها. بيان حساب مسألة الستة الحملاء. جامع القضاء في الحوالة كتاب الحوالة () فصل : هل تكون الحوالة على غير أصل دين. () فصل : إذا قبل المحال الحوالة هل تبرأ ذمة المحيل. () فصل : إذا غر الغريم المحال بعدم غريمه. () فصل : إذا حل ما تحيل به صحت الحوالة. () فصل: فيمن أحال على من ليس له قبله دين. () فصل: فيمن قال لرجل خر صحيفتك على فلان واتبعني بما فيها.
  12. فقرة 14() فصل: فيمن أحيل فلم يجد عند المحتال عليه إلا بعض المال، أومات المحتال وعليه دين () فصل : إذا استد ما أحيل أو رد بعيب.
  13. فقرة 15() فهرس الموضوعات الموضوع () فصل : في الحوالة بالكراء على دين بعد السكني أو قبلها. () فصل: في الحوالة بالكتابة. كتاب المأذون له في التجارة الباب الأول : في أحكام العبد المأذون له في التجارة وغير المأذون له. () فصل : فيما يترتب على الإذن للعبد بالتجارة، وكيف إذا أقعده ذا صنعة. المسألة الأولى : إذا خلى بين عبده وبين التجارة. المسألة الثانية : إذا أذن له فى التجارة بالنقد فداين. المسألة الثالثة : لو أذن له في نوع وأشهد على ذلك لم يلزمه لو () فصـ داين في نوع غيره المسألة الرابعة : لو أقعده ذا صنعة فأفسد شيئاً ففيم يكون غُرْمُهُ. ـل فيما يصح من تصرفات العبد المأذون. صفحة المسألة الأولى : تأخير الغريم بالدين والحَطّ عنه نظراً واستئلافا للتجارة. المسألة الثانية : في إنفاق العبد المأذون له الأموال في شؤونه الخاصة. () فصل : في بيع المأذون أم ولده. المسألة الأولى : في حكم البيع. المسألة الثانية : الخلاف في تعليل اشتراط الإمام مالك إذن السيد في بيع العبد أم ولده. () فصل : في رد السيد هبة العبدِ ومَنْ في حكمه. () فصل : فيما صار بيد المأذون على الطوع فاستهلكه. () فصل : في تصرفات العبد غير المأذون. الباب الثاني في دَيْن العبد المأذون له و تفليسه وإقراره. () فصل : في دين العبد المأذون. المسألة الأولى : دين العبد المأذون فيم يكون. المسألة الثانية متى يُحاص السيّدُ غرماء العبد ومتى يكون أحق | بما في يد عبده. () فصل : في تفليس العبد المأذون. () فصل : في إقرار العبد المأذون. الباب الثالث : في دعوى السيد مما بيدِ عَبْدِهِ، وعُهدة ما يشتري المأذون، وهل يَسْتَأْخِرُ عبدَه النصراني، وإذن الشريك للعبد وقسم ماله.
  14. فقرة 16() فصل : فى دعوى السيد مما بِيَدِ عَبْدِه () فصل : في عُهدة ما يشتري المأذون. () فصل : استئجار العبد النصراني. () فصل : في إذن أحد الشريكين في عبد بالتجارة وقسمة ماله. الباب الرابع : في التحجير على السفيه وعلى العبد المأذون. () فصل متى يكون التحجير ملزماً. () فصل : في تصرف العبد المأذون المحجور عليه بإذن سيده. كتاب اللقطة الباب الأول : جامع القول في اللقطة () فصل : في الأصل في اللقطة وحكم التصرف فيها.
  15. فقرة 17صفحة () فهرس الموضوعات الموضوع () فصل : في التقاط الدنانير وما في حكمها. () فصل: فيما يلتقطه العبد () فصل: في أماكن تعريف اللقطة. () فصل: في اللقطة تكون من مال الجاهلية. () فصل : متى تُسلم اللقطة إلى معرفها. () فصل : إذا دفع اللقطة لمن عرفها ثم جاء معرف آخر، وكيف إن وجدت لقطة في قرية ليس بها إلا أهل ذمة ، وحكم الإيجاز باللقطة () فصل: التقاط الطعام وشبهه. () فصل : إذا بيعت اللقطة بعد عام ثم جاء صاحبها. () فصل: إذا تصد باللقطة بعد عام ثم جاء صاحبها. () فصل : في ضياع اللقطة من الملتقط ومتى يضمنها. كتاب الضوال الباب الأول : جامع القول في ضالة الماشية والدواب () فصل: في ضالة الغنم. () فصل : فى ضالة البقر والإبل. () فصل: في ضالة الخيل والبغال والحمير ، وفيما أنف على الضوال. كتاب الابا • الباب الأول : فى حبس الآب والجعل عليه وكيف إن أطلقه من أخذه أو أب منه ، واعتراف سيده به وهو في السجن أو بعد بيع السلطان له ومسائل مختلفة منه () فصل: في حبس الآب . () فصل : في الجُعل على الآبـ وكيف إن أطلقه من أخذه أو أب منه. () فصل : في اعتراف السيد بالآب . الباب الثاني: في كُتُب القضاة إلى القضاة في الإبا والدواب، والشهادة في ذلك، وعدالة البيِّنة. () فصل : في كتب القضاة إلى القضاة في الإبا والضوال من الدواب. () فصل : في الشهادة في الإبا وعدالة البينة • الباب الثالث: جامع بقية مسائل الآب المسألة الأولى: إذا وُجد آبق يُعرفُ مكان سيده. المسألة الثانية: الأبق إذا عرفه سيده ولم يعرف السيد من بيده العبد. المسألة الثالثة : في استئجار الآبق ولمن تكون أجرته. المسألة الرابعة : في إباق المكاتب. المسألة الخامسة : في عتق الآبق في واجب. المسألة السادسة : في بيع الأبق المسألة السابعة في إباق العبد الرهن. المسألة الثامنة : إذا أبق عبد مسلم إلى دار الحرب.
  16. فقرة 18جامع مسائل من التعدّي وهي متقدمة في اللقطة فأخرثها إذ ليس ذلك موضعها. المسألة الأولى: في ضمان من حل دوابا من مرابطها فذهبت المسألة الثانية : فيمن فتح داراً فيها دواب فذهبت •
  17. فقرة 19() فهرس الموضوعات الموضوع صفحة المسألة الثالثة : في السارق يسرق من بيت ثم يترك الباب مفتوحا | فيُسرق باقي المتاع ، وفيمن فتح قفصاً فيه طير أو حل قيد عبدٍ مسائل : في ضمان من أمرته بأمر فلم يفعله وفيمن أمرته أن يصب زيتا في خابية مكسورة فصبه وفيمن أمرته أن يدخل طائرا قفصاً ونسي أن يغلق الباب والفرق بينهما كتاب حريم الآبار وإحياء الموات فأدخله کتاب ب حريم الآبار الباب الأول : جامع القول في حريم الآبار والعيون والأنهار والنخل والأشجار، وفيمن له منع الماء والكلأ. () فصل : في حريم البئر. () فصل : في حريم العيون والآبار، وفي تصرف الرجل في حقه بحفر أو ما شابهه المسألة الأولى : في حريم العيون والانهار. المسألة الثانية في تصرف الرجل في حقه بحفر أو ماشابهه () فصل : في حريم بئر الماشية وبئر الزرع. () فصل : في حريم النخل والأشجار. () فصل : فيمن له منع الماء والكلأ أم لا. المسألة الأولى في أصل إشاعة الماء والكلأ المسألة الثانية : فيمن له بيع فضل الماء، وكيف إن ورده عطشى لاثمن معهم لو تركوا حتى يردُوا مَاءً غيره هلكوا. المسألة الثالثة: في توجيه معنى حديث " لايمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلا. المسألة الرابعة : إذا حرث جارك على غير أصل ماء ، هل لك منعه؟ وبيان الاختلاف في تأويل معنى حديث:" لايمنع نفع بئر. المسألة الخامسة : في حكم الماء عند الأعراب، والفرق بين بئر الماشية وبئر الزرع. الباب الثاني: في بيع ماء العيون والآبار وكنسها والشفعة فيها ، ومن أرسل في أرضه ماءً أو ناراً فوصل إلى أرض جاره، أو أراد أن يجري ماءً أو يمر إلى عينه في أرض جاره، وبيع الخصب والسمك في الغدر () فصل : في بيع ماء العيون والآبار.
  18. فقرة 20() فصل : فيمن أراد أن يجري ماءً له في أرضك إلى أرضه. فرع في اكتراء شرب يوم من قناة تمر بأرضك. () فصل : في البئر بين شريكين تنهار فيصلحها أحدهما ويأبى الآخر، وفي كنس الآبار. فائدة : في تصحيح مسألة وقعت في العتبية () فصل : في إصلاح أصل العيون والآبار. فائدة: في حصر الخلاف في مسألة إصلاح أصل الآبار. فرع: في تفريق بعض فقهاء القرويين بين من يجبر على العمل ومن لا يجبر.
  19. فقرة 21() فهرس الموضوعات الموضوع فرع : في الرحى بين الرجلين تنهدم. () فصل: في الشفعة في الآبار ، وفي بيع بئر الزرع وبئر الماشية. () فصل: فيمن أرسل في أرضه ناراً أو ماء فأضر بجاره. صفحة () فصل: فيمن له أرض، وله عين ليس له ممر إليها إلا من أرض جاره () فصل: في بيع السمك يكون في غدير أو بركة في الأرض المملوكة. () فصل: في بيع الخصب يكون بالأرض المملوكة. كتاب إحياء الموات الباب الثالث : في جامع القول في إحياء الموات. () فصل وفيه مسائل :- المسألة الأولى في الأصل في إحياء الموات ، وفي تفسيره ، وبم يكون الإحياء. المسألة الثانية : هل يشترط إذن الإمام في إحياء الموات، وكيف إن كانت قريبة من العمران ؟. المسألة الثالثة : حد القرب والبعد من العمران. فائدة: حصر الأقوال في إحياء القريب والبعيد. () فصل: في تحجير الأرض. () فصل: فيمن أحيا أرضاً مواتاً ثم تركها حتى عادت كما كانت. () فصل : نزول الأعراب بأرض من البرية هل هو إحياء. () فصل تتمة إحياء الموات، وكيف إن أحيا رجلٌ من أهل الذمة في أرض الإسلام | الباب الرابع: جامع مسائل مختلفة من نقي الضرر والغصب والرهن وبيع الخيار. () فصل : في مسائل مختلفة من نفي الضرر. المسألة الأولى: فيمن حفر بئراً فانقطع ماء بئرك. المسألة الثانية : فيمن حفر بئراً في مكان لا يجوز له هل يضمن ما عطب بسببها. المسألة الثالثة : فيمن رفع بناءه ففتح كوة يشرفُ منها على جاره. المسألة الرابعة في تصرف الرجل في نصيبه من عين مشاعة. () فصل : في مسائل مختلفة من الغصب والرهن وبيع الخيار. المسألة الأولى : فيمن غصب بئرا فسقى بها. المسألة الثانية : فى رهن ما يخصه من ماء وفي كراء الرهون. المسألة الثالثة : إذا اشترى بئراً فانخسفت في أيام الخيار. كتاب الغصب الباب الأول: في ضمان المتعدي، والفر - بينه وبين الغاصب، وفي أنواع المتلفات. () فصل : فى ضمان المتعدي والأصل فيه.
  20. فقرة 22() فصل : في أنواع المتلفات. () فصل: في الفر بين الغاصب والمتعدي في الضمان الباب الثاني: في التعدي () فصل : في التعدي على الأمتعة وإفسادها فساداً يسيراً أو كثيراً.