الجامع لمسائل المدونة وشرحها القسم الثاني من كتاب البيوع
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة ZIP
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : الجامع لمسائل المدونة وشرحها القسم الثاني من كتاب البيوع
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6() (-) الفهارس مستخلص الرسالة المقدمة القسم الأول فهرس الدراسة الفصل الأول : الإمام ابن يونس المبحث الأول : عصر الإمام ابن يونس (هـ - هـ) . المطلب الأول : الحالة السياسية : القسم الأول : الحالة السياسية لصقلية زمن الإمام ابن يونس : القسم الثاني : الحالة السياسية في إفريقية زمن ابن يونس ( هـ ـ هـ) : المطلب الثاني : الحياة الإجتماعية المطلب الثالث: الحالة الإقتصادية. المطلب الرابع : الحياة الثقافية : أهم العلوم الشرعية التي كانت بالقيروان : أولاً : القرآن الكريم ثانياً : الحديث وعلومه ثالثاً : الفقه : رابعاً : العقيدة : . خامساً : أصول الفقه :. المبحث الثاني : حياته الذاتية ، وفيه مطالب : المطلب الأول : اسمه ونسبه : المطلب الثاني : مولد لده : المبحث الثالث: حياته العلمية . وفيه مطالب :. المطلب الأول : نشأته العلمية : المطالب الثاني : مشايخه : أولاً : شيوخ ابن يونس في صقلية . ثانياً : شيوخ ابن يونس في القيروان . المطلب الثالث : تلاميذه : المبحث الرابع : مكانته العلمية ومؤلفاته : وفيه مطالب المطلب الأول : مكانته العلمية :. المطلب الثاني : مؤلفاته : المبحث الخامس : ثناء الناس عليه وإشادتهم به ووفاته المطلب الأول : ثناء الناس عليه وإشادتهم به. المطلب الثاني : وفاته.
- فقرة 7الفهارس الفصل الثاني : الجامع لمسائل المدونة .. المبحث الأول : عنوان الكتاب ونسبته إلى المؤلف : وفيه مطلبان :. المطلب الأول : عنوان الكتاب : المبحث الثاني : السبب الباعث على هذا الكتاب المبحث الثالث : منهج ابن يونس في (الجامع). المبحث الرابع : منهج ابن يونس في عرض المادة العلمية .. المبحث الخامس : أسلوب الكتاب. المبحث السادس : مصادر الجامع.. الكتب التي استفاد منها ابن يونس من خلال كتب أخرى المبحث السابع : مصطلحات ابن يونس. المبحث الثامن : تقييم أولاً . الكتاب. : خصائص الكتاب :. ثانياً : المآخذ على الكتاب : المبحث التاسع : أهمية الكتاب ومنزلته العلمية. المبحث العاشر : أثر كتاب الجامع على المصنفات المالكية. : المبحث الحادي عشر : تأثيره الفكري على الاتجاهات الفكرية في الدراسات الشرعية . الفصل الثالث : تاريخ تأليف المختلطة والمدونة وشروحها ومختصراتها المبحث الأول : تاريخ تأليف المختلطة والمدونة وأهميتها : المبحث الثاني : الشروح والمختصرات والتعليقات على المدونة . أولاً : الشروح ثانياً : المختصرات والتعليقات والتقييدات والتنبيهات على المدونة. القسم الثاني : نسخ الكتاب والمنهج المعتمد المبحث الأول : نسخ الكتاب المبحث الثاني : المنهج المعتمد لتحقيق الكتاب .. هه
- فقرة 8الفهارس كتاب العيوب والتدليس. الباب الأول فهرس الموضوعات في من وجد عيباً وقد . حدث عنده عيب خفيف أو مفسد أو فوت فصل - الدليل على تحريم الغش والتدليس.. فصل : - من وجد عيباً وقد حدث عنده عيب فعليه ضمان ما حدث عنده فصل : يرد من العيوب ما قام عليه شاهدان ، وذكر عقوبة الغاش والعيوب الخفيفة. فصل أقسام العيوب الحادثة عند المشتري. فصل ـ حدوث العيب غير المفيت عند المشتري لا يمنع الرد إذا وجد بالسلعة عيباً . فصل: - لا يفيت الرد بالعيب حوالة أسواق ولا نماء ولا عيب ليس بمفسد وتعليل ذلك . فصل : - العيب الخفيف . المسألة الأولى : إذا أصاب السلعة عند المشتري موضحة أو منقلة أو جائفة فبرئت فلا شئ عليه إن رد بعيب المسألة الثانية : العبد أو الأمة يشربان حمراً أو يزنيان أو يسرق رقان ثم يُردان بعيب قديم . المسألة الثالثة : الفرق بين مسألة العيب يطلع عليه أنه عند البائع فإنه يرد به وإن كان خفيفاً ، وفيما يحدث عند المشتري من يرده ولا يرد ما نقصه إن رد بعيب قديم . فصل العيب المفسد ذلك المسألة الأولى : الفرق بين مسألة حدوث العيب عند المشتري يوجب الخيار وبين مسألة من حدث عنده العيب وقد استحقت السلعة ليس له الخيار . المسألة الثانية : إذا اشترى سلعتين فوجدهما معيبتين فأراد أن يمسك إحداهما ويطرح عيبها ويرد الأخر المسألة الثالثة : إذا اشترى عبداً فذهب أنملته عنده ثم وجد به عيباً . المسألة الرابعة : إذا اشترى سلعة فأدى في حملها ثمناً ثم وجد بها عيباً فهل على المشتري ردها إلى الموضع الذي اشتراها منه ؟ . فصل في نماء المبيع عند المشتري أو نقصانه ثم أراد رده بعيب . المسألة الأولى : من اشترى عبداً صغيراً فكبر عنده أو كبيراً فهرم عنده ثم وجد به عيباً كان به عند البائع المسألة الثانية : الدابة يشتريها سمينة فتعجف عنده ثم يجد بها عيباً كان بها قبل الشراء فهو بالخيار .
- فقرة 9المسألة الثالثة : الدابة العجفاء تسمن ثم يجد بها عيباً كان بها قبل الشراء فيها قولان . المسألة الرابعة : العبد والأمة يُشتريان ثم يزيدان بفراهية أو سمن أو تعليم صنعة أو فصاحة أعجمي ثم يجد المشتري بهما عيباً كان بهما قبل الشراء. فصل - الورثة يجدون عيباً بعبد اشتراه مورثهم على أنه غير معيب ومات البائع وجهل الثمن. الباب الثاني . في العيب يوجد ببعض الصفقة أو يستحق بعضها . فصل من اشترى أشياء صفقة فوجد ببعضها عيباً . فصل من اشترى سلعتين صفقة وقيمتهما سواء كان له. رد ما وجد معيباً بحصته. فصل من ابتاع سلعتين بعين فهلك بيده إحداهما ووجد بالباقي عيباً..
- فقرة 10الفهارس فصل ـ من ابتاع عبداً بثوبين فهلك أحدهما ووجد الآخر معيباً فصل من اشترى عبداً بثوبين فوجده معيباً وهلك أدنى الثوبين . مسألة : الفرق بين من اشترى سلعة بعرض ينقسم ثم وجدها معيبة وبين مسألة أن يشتري سلعة بعرض لا ينقسم ثم يجدها معيبة . فصل من باع جارية بجاريتين فرد واحدة بعيب وقيمتهما سواء فصل - من اشترى شيئين فوجد أحدهما معيباً فله رد كل ما اشترى أو يأخذ السليم بحصته من الثمن. الفصل من اشترى سلعة معدودة فوجد في جزء يسير منها عيباً . المسألة الأولى : الاستحقاق عند أشهب في المبيع ليس كالعيب فلا يلزم منه الرد المسألة الثانية : الصفقة إذا اشتملت على حرام كالخمر والميتة وخلال هل يفسد البيع والفرق بين الصفقة يجمع فيها حلال و حرام دون علم المتعاقدين وبين جميع الأم والابنة في عقد واحد فصل - إذا اشترى سلعاً فوجد باحداها عيباً أو استحقت المسألة الأولى : إذا اشترى سلعتين متكافئتين فوجد بإحداهما عيباً أو استحقت المسألة الثانية : إذا اشترى جملة ثياب أو رقيق أو كيل فاستحق جزء منها . المسألة الثالثة : الفرق بين الصفقة يستحق فيها الكثير يجوز إمساك ما بقى بعد الرضا وبين الصفقة عبد وجارية فهلكت الجارية في المواضعة فلا يجوز إمساك العبد. المسألة الرابعة : الفرق بين أكثر الصفقة إذا وجد به عيب فليس له إلا الرضى بالعيب بجميع الثمن أو رد الثمن أو رد الجميع وبين الاستحقاق الكثير فصل من اشترى سلعة على ذرع أو كيل معين فيجد فيه زيادة . المسألة الأولى : من اشترى داراً على ذرع فيجد فيها زيادة . المسألة الثانية : من اشترى ثوباً على ذرع فيجد فيه زيادة. المسألة الثالثة : الصبرة يشتريها على كيل مسماه فيجدها أكثر فليرد الزيادة . الباب الثالث. فيما يحدث عند البائع من موت أو عيب قبل قبض المبتاع . فصل من اشترى جارية ثم وجد فيها عيباً بعد فواتها . فصل - ضمان السلعة الغائبة إذا هلكت بعد البيع..
- فقرة 11فصل ـ من اشترى سلعة بها عيب لم يعلمه فلم يقبضها حتى هلكت عند البائع فضمانها من المبتاع . فصل - المشتري يقبض سلعته ثم يجد بها عيباً فيطلب الاقالة فيقيله البائع ثم تهلك قبل أن يقبضها . فصل من باع جارية فحبسها لأجل الثمن ثم وطنها فحملت فلا حد عليه للشبهة. فصل ـ من اشترى سلعة غائبة على الصفة فهلكت أو أصابها عيب قبل القبض فضمانها من المبتاع. الباب الرابع. فيمن وجد عيباً بعد أن أعتق أو كاتب أو أجر أو رهن أو باع والفوت في ذلك وغيره . الفصل - السلعة تفوت عند المبتاع ثم يجد بها عيباً . فصل المشتري يجد بالسلعة عيباً بعد الرهن أو الإجارة. فصل - السلعة يجد بها المشتري عيباً بعد أن باعها لآخر أو وهبها لثواب هل يعد فوتاً ؟.
- فقرة 12?? ?? الفهارس فصل من باع عبداً ودلس فيه بالاباق فباعه المشتري ولم يعلم فأبق عند الثالث. فصل من اشترى سلعة ثم باعها على الذي اشترى منه ثم اطلع على عيب كان بها عند البائع فصل - المشتري يهب السلعة للذي اشتراها منه ثم يطلع على عيب فصل - المشتري للسلعة يبيع نصفها من أجنبي ثم يطلع على عيب بها . كان بها عند البائع . فصل من اشترى سلعة ثم تصدق بنصفها ثم اطلع على عيب كان بها قبل الشراء . فصل . من باع سلعة من رجلين فباع أحدهما حصته من صاحبه ثم اطلع على عيب كان عند البائع الأول .. الباب الخامس. فيمن قام بعيب بعد ولادة أو تزويج أمة أو تعليم صنعة أو كبر صغير أو هرم كبير وتفسير الرجوع بقيمة العيب . فصل - فيمن قام بعيب في الجارية بعد ولادتها عنده . فصل من اشترى أمة فولدت ثم ظهر على عيب لم يكن له رد الولد إلا مع قيمة أمه . فصل - فيمن قام بعيب في الجارية بعد تزويجها . مسألة : الفرق بين مسألة المفلس الذي حصل عنده نماء حيث يرد الأصل دون النماء ، ومسألة الرد بالعيب حيث يرد الأصل والنماء فصل من قام بعيب بعد تعليم صنعة أو كبر صغيراً أو هرم كبير. فصل - تفسير الرجوع بقيمة العيب الباب السادس. في من ابتاع أمة على جنس فوجدها على خلافه. فصل من ابتاع أمة على أنها جنس فأصابها من جنس آخر. فصل من اشترى جارية يريد اتخاذها أم ولد فإذا نسبها من العرب . فصل - القرشي إذا تزوج أمة رجل ثم ولدت ولداً أعتقه صاحب الأمة فإنه يرجع إلى أنساب قريش فصل من المشتري أمة على أنها نصرانية فوجدها مسلمة .. فصل من اشترى عبداً على أنه أعجمي فوجده فصيحاً. الباب السابع. فيمن دلس في عبد بعيب فهلك بسببه . فصل - السلعة المدلسة بعيب تهلك بسببه يكون ضمانها من البائع المسألة الأولى : من باع سلعة كتم بعض عيوبها هل يكون حكمه حكم من كتم جميع العيوب ؟.
- فقرة 13المسألة الثانية : إذا باع سلعة بها عيب لم يطلع عليه المشتري ثم أزداد ذلك العيب فأراد المشتري ردها فصل هل يضمن المبتاع ما حدث بالسلعة من ضرر بسبب عيب التدليس؟.. فصل من باع جارية ودلس بحملها فماتت منه ولم يعلم به المبتاع. الباب الثامن .. في من باع عبداً بعبد أو بعرض أو بما يكال أو يوزن ثم قام بعيب فصل من باع سلعة بسلعه ثم قام بعيب فله ردها ولا شئ عليه .. فصل - من باع سلعة بما يكال أو يوزن ثم قام بعيد الباب التاسع .
- فقرة 14. .. الفهارس جامع القول في فساد البيع وصحته وما يفيته قبل قبضه . فصل - ما يحدثه المبتاع في البيع الفاسد من عتق .. فصل للبائع عدم دفع العبد للمشتري قبل قبض الثمن وعتقه قبل دفع الثمن كالقبض مسألة : من أسلم في عرض موصوف سلماً فاسداً ثم باعه أن ذلك فوت . فصل - سلعة حاضرة بسلعة غائبة موصوفة جائز بيع فصل - الضمان في البيع الفاسد من البائع حتى . يقبض المبتاع. فصل الجارية يكاتبها المشتري ثم تعجز هل يعد فوتاً ؟.. فصل بيع الجارية ورهنها وإجارتها وحوالة سوقها واتخاذها أم ولد تفويت لها . فصل المسلم يشتري الجارية من ذمي بخمر ثم يعتقها، أو يُخبلها فوت مسألة : من ابتاع سلعاً متعدده بيعاً فاسداً فباع أكثرها هل ذلك فوت ؟ . فصل - إذا وجبت القيمة لم ينظر إلى الثمن إلا في البيع والسلف . فصل من ابتاع جارية على شرط . مسألة : الحاكم يوقف ما فضل من ثمن السلعة التي قام مشتريها بعيب والبائع غائب بعد بيعها وفي ثمنها فضل ولا يوقفه في فوات السلعة في البيع الفاسد. الباب العاشر . في من قام بعيب أو بفساد بيع وباتعه غالب واستخدامه بعد علمه بالعيب . فصل - من وجد عيباً قديماً بعبد وبالعه غائب فصل اثبات البيع الفاسد في العبد وباتعه غائب . فصل - القيام بعيب مفيت وبائعه غائب . فصل - القيام بالعيب في الدابة بعد السفر واستخدامه لها بعد العلم بالعيب . فصل القيام بعيب في جارية والبائع غائب هل يحلف أنه ما وطى بعد علمه بالعيب ؟.. الباب الحادي عشر في القيام بما للمكاتب والمأذون من العهدة وشراء العبد نفسه من سيده بسلعه فيجد بها عيباً والعيب يوجد بالصداق أو فيما أخذ من سلم.. فصل في المكاتب يشتري العبد فيبيعه من سيده ثم يعجز المكاتب ويجد السيد بالعبد عيباً . فصل المكاتب أو المأذون له يشتري العبد فيموت أو يحجر عليه ثم يجد السيد في العبد عيباً . فصل في الرجل يبيع عبده من نفسه بأمة له ثم يجد بها عيبا ..
- فقرة 15فصل في الرجل يبيع عبده من نفسه بسلعة ليست للعبد وقت البيع فصل هـ في العبد يؤخذ في نكاح ثم يوجد به عيب أو يستحق. الباب الثاني عشر . جامع القول فيما يرد به من العيوب . فصل - من اشترى داراً فأصاب بها عيباً . المسألة الأولى : أقسام عيوب الدار .. المسألة الثانية : هل تعامل الثياب معاملة الدور في الرد بالعيب ؟..
- فقرة 16. ?? الفهارس فصل - من اشترى أمة فوجدها زلاء أو صغيرة القبل . فصل من اشترى أمة فوجدها زعراء فصل ـ من اشترى عبداً عليه دين. فصل - من اشترى عبداً له زوجه أو ولد ، أو جارية لها زوج . فصل - من اشترى أمة فوجدها قد زنت عند البائع. فصل من اشترى عبداً أو أمة فيجدهما ولدا زنا . فصل من اشترى عبداً فوجده مخنثاً. فصل - من اشترى أمة فوجدها حامل . فصل - من اشترى أمة فوجدها تبول في الفراش. فصل - من اشترى جارية فوجدها صهباء الشعر فصل - الرجل يبتاع الجارية فيجد رأسها قد شاب. فصل البخر عيب يرد به العبد والجارية. فصل - هل الخيلان في الوجه والجسد عيب ترد به الجارية ؟ . فصل هل الكي عيب بالعبد والجارية؟ فصل - هل السن الزائدة عيب في العبد والجارية؟ فصل - هل إذا وجد العبد أعسر عيب يرد به؟.. فصل - الرجل يبتاع جارية مسلمة فيجدها غير مخفوضه والعبد أغلف. فصل ـ الرجل يشتري الجارية فيجدها ثيباً. فصل - الجارية والغلام إن شربا الخمر أو حدا فيها . فصل من اشترى صغيراً فوجده أخرس أو أصم ، والأمة تعاودها الحمى. فصل العبد يتهم بالسرقة هل يعد عيبا؟ . فصل - الجارية المستحاضة يبتاعها الرجل. فصل الرجل يبتاع الجارية فيرتفع حيضها في الاستبراء . فصل - الاباق في الصغر عيب يرد به العبد في الكبر . - بيع الأمة المغنية . فصل الباب الثالث عشر . جامع مسائل مختلفة من هذا الباب . فصل من ابتاع شاة أو جملاً أو سمناً فلم يجد به الوصف المطلوب. فصل في عيوب الملابس والأفرية. فصل - المشتري يشتري زرعاً لا ينبت الباب الرابع عشر . في من ابتاع عبدا و به عيب فلم يعلم به حتى ذهب عيبه فصل امن اشترى عبدا عليه دين. فصل من باع أمة في عدة طلاق أو بعينها بياض .
- فقرة 17الفهارس فصل من باع أمة لها ولد لم يعلم به المشتري حتى مات. فصل من اشترى أمة لها زوج أو عبد له زوجة افترقا قبل الرد . فصل من ابتاع به مريضاً بالحمى ولم يعلم إلا بعد برء فصل ـ من باع عبداً به جنون أو جذام أو برص لم يعلم به المشتري حتى برئ . كتاب : جامع القول في الرد بالعيب والتداعي فيه الباب الأول. اختلاف المتبايعين عند الرد بالعيب في وجود العيب بالسلعة عند البيع ، وفي الرضا به ، وفي تاريخ البيع . فصل - من ابتاع سلعة ثم قام بعيب لا يعلم إلا بقوله فصل مشتري السلعة يستحلف البائع في عيب وجده ثم يجد بينة عليه مسألة : إذا تعارضت البينات سقطت دلالتها . فصل إذا ظهر في العبد عيب عند المشتري فهل يحلف البائع؟ . رضيها. فصل - مشتري السلعة المدلسة يردها فيستحلفه البائع أنه ما فصل هـ السلعة ترد بعيب فيدعي البائع أنه بين العيب ورضيه المبتاع. فصل - في اختلاف المتبايعين في وقت حدوث العيب. الباب الثاني . في من باع عبداً من رجلين فرد أحدهما حصته بعيب وتمسك الآخر ومن باع سلعة بعين فأخذ به سلعة أخرى ثم وجد عيباً و العيب يوجد ببعض الصفقة. فصل في الرجلين يشتريا سلعة فيجدان بها عيباً فيختلفان في الرد والامساك. - فصل من باع سلعة بعين فيأخذ بالعين أخرى فيجد بها فصل رد المعيب بحصته الصفقة الباب الثالث . من عيباً . . . . : . . . فيمن قام بعيب وقد اغتل أو ولدت الغنم أو جز أصوافها. فصل - المشتري يغتل السلعة ثم يردها بعيب. فصل المشتري يشتري إبلاً أو بقراً أو غنماً فتلد ثم يردها بعيب . فصل - المشتري يشتري إبلاً أو غنماً أو بقر ثم يجز صوفها فصل المشتري يرد الابل أو البقر أو الغنم بعيب بعد ما حلبها. فصل المشتري يرد النخل بعيب بعد جدادها . فصل - المشتري يرد النخل الذي كانت مؤبرة يوم الشراء بعيب بعد جد الثمرة . الباب الرابع .
- فقرة 18في من ابتاع ثياباً أو غيرها فقطعها أو صبغها ثم قام بعيب فصل ـ العيب المفسد إذا حصل عند المبتاع من غير سبب التدليس فلا يرد إلا بما نقص. فصل - المشتري يقطع الثياب ثم يظهر على عيب لم يعلم به . فصل المبتاع يدعي تدليس البائع وهو ينكر . فصل المشتري إذا رد الجلود أو الثياب بعيب وقد عمل بها ما يعمل بمثلها فله الرد
- فقرة 19الفهارس فصل مشتري الثوب يرده بعيب بعد ما فعل به ما زاد قيمته. فصل هل القيمة في ما أحدث في السلعة وهي معيبة يوم الحكم أو يوم البيع ؟ . فصل ـ العيوب في الثياب تختلف في الحكم عن العيوب في الحيوان فصل - مشتري الجارية البكر ذات الزوج يردها بعيب بعد أن افتضها الزوج. الباب الخامس. في ما لا يعلم بعيبه إلا بعد افساده كالخشب والجوز والقثاء والبيض . فصل - العيب الباطن في الجوز والقثاء والخشب لا يعلم إلا بافساده . فصل - عيب البيض الباطن هل يرد به إذا كسر ؟ . الباب السادس. القضاء في من غش وفي ما غش ومن ابتاع ما هو زوج فرد أحدهما بعيب . فصل - القضاء في من غش وفي ما غش. فصل خلط طعام بطعام دونه.. فصل نسبة السلعة إلى غير جنسها أو تسميتها بغير اسمها . فصل من اشترى مالا يفترف فيجد ببعضه عيباً الباب السابع. في من تبرأ من عيب فيوجد أشنع منه ، ويبرؤه من العيب بعد تمام البيع . فصل - البراءة من عيب فيجد أشنع منه المسألة الأولى : البراءة من الدبرة. المسألة الثانية : البراءة من | الآباق المسألة الثالثة : البراءة من السرقة . المسألة الرابعة : البراءة من الكي بالأمة . المسألة الخامسة : البراءة من عيوب الفرح المسألة السادسة : البراءة لا تكون إلا من عيب يوقفه عليه. فصل البراءة من العيب بعد تمام البيع. الكتاب الثامن. جامع القول في البراءة . فصل ـ البيع بشرط البراءة لا يصح إلا في الرقيق وبيع الحاكم للغنائم والميراث ومال المفلس . فصل البيع بالبراءة ثم يوجد المبيع عيب قديم . - فصل بيع السلطان للديون والغنائم وبيع الورثة الميراث كله . بيع براءة . فصل - رجوع مالك عن قوله القديم بجواز البراءة في الرقيق وثبوته على جوازها في بيع السلطان فصل اختلاف قول مالك في البراءة . فصل -- الورثة يكتمون عيوباً يعلمونها لا ينفعهم شرط البراءة . فصل - البائع بالبراءة لا يبرأ من عيب يعلمه حتى يسميه الكتاب التاسع. ??? .
- فقرة 20الفهارس في عهدة ما بيع على مفلس أو باعه وكيل أو قاض أو وصي، والعهدة في الشركة والتولية. فصل ـ في عهدة ما بيع على فلس فصل - إعتاق المديان أمته .. فصل - السلطان . يبيع عبداً لمفلس فيرده مشتريه بعيب قديم . فصل - في عهدة ما باعه وكيل أو وصي أو قاضي.. فصل في عهدة ما باعه الطوافون وجعل السمسار. فصل ـ في الرجل يشتري السلعة لرجل أمره باشترائها فيعلم البائع أنه يشتريها لفلان. فصل ـ اشتراط البائع على المأمور بالشراء أنه إذا لم يرض فهو ضامن. فصل بيع القاضي والوصي لمال اليتامى هل فيه عهدة ؟ الباب العاشر ما جاء في عهدة الرقيق في الثلاث والسِّنّة . فصل - عهدة الثلاث والسنة هل هي خاصة بأهل المدينة . فصل عهدة الثلاث والسنة لا يحسب منها اليوم الذي عقد فيه البيع وأيام الخيار . فصل ما ظهر في الرقيق في العهدة من العيوب أو الفوت بعد البيع . فصل إذا اختلف البائعان في عيب الرقيق أحدث بعد العهدة أو قبلها . فصل - الجناية على العبد في أيام الخيار وعهدة الثلاث من البائع والأرش له . فصل - ما يحصل للعبد من مال أو يتلف أو يهلك في الثلاث. فصل عهدة السنة في ثلاثة أمراض الجنون والجذام والبراص. فصل ـ الخلاف في العهدة هل تختص بالبيع أو يدخل فيها السلم والنكاح فصل من اشترى زوجته هل فيها عهدة أو مواضعة أو قيام بحمل؟. فصل هل في العبد الغائب المشترى على الصفة والعبد الذي تتزوج به المرأة والمقاطع به ، والمصالح به عهدة.. فصل - المبتاع بفيت الجارية في العهدة بحبل أو عتق ثم يظهر على عيب. فصل - العهدة خاصة بالرقيق وشرط النقد فيها . كتاب الصلح . الباب الأول. الأصل في جواز الصلح وفي الصلح في العيوب . فصل ـ الأصل في جواز الصلح. فصل - يمتنع في الصلح ما يمتنع في البيع. فصل الصلح يقع بالأمر الذي يكره أو يحرم . فصل الرجل يشتري العبد فيجد به عيباً فيصالح البائع على عيبه.
- فقرة 21فصل من ابتاع طوق ذهب بدراهم فصول على دراهم أو دنانير الباب الثاني في صلح أحد الورثة أو أحد الشركاء عن حصته . فصل -- أحد الورثة يصالح عن حصته . . . . . .
- فقرة 22الفهارس ??? فصل - لا يجوز مصالحة الشريك شريكه بدنانير . فصل ـ أحد الورثة يصالح ثم يَقْدُم آخر فالصلح ماض . فصل من مات عن جارية حامل وامرأة فأراد الورثة مصالحة الزوجة عن ميراثها . الباب الثالث . ما جاء في الصلح على الاقرار والانكار .. فصل ـ أدلة جواز الصلح على الانكار . فصل - الصلح من مئة درهم حالة بمئة درهم إلى أجل . فصل الصلح يقع على ترك الأيمان. الباب الرابع. في الدين بين الرجلين يقتضي أحدهما حصته منه أو يصالح منها أو يبيعها . فصل في الدين بين الرجلين يقتضي أحدهما حصته منه . فصل في الدين بين الرجلين يصالح أحدهما منه . فصل في الدين بين الرجلين يبيع أحدهما حقه ويصالح منه على قمح . فصل ـ في الدين بين الرجلين يبيع أحدهما حصته والصلح من الرهن. الباب الخامس.. جامع القول في الصلح في الدماء فصل - الدعوى في صلح على دم . عمد فصل ـ القاتل خطأ يصالح من الدم ظانا أن الدية تلزمه . فصل - القاتل خطأ يقر بلا بينة فيصالح قبل لزوم الدية على العاقلة بالقسامة . فصل - الصلح من دم أو جرح عمد في صحة أو مرض.. فصل المقتول له وليان فصالح أحدهما . فصل أحد الابنين يعفو عن الدية أو يصالح عليها المسألة الاولى : المال المصالح به من الدم لسائر الورثة على فرائض الله . المسألة الثانية : الجماعة يقطعون يد رجل عمداً أو يجرحوه فله صلح أحدهم. فصل - المصالح على قطع يده عمداً يبرأ ثم يموت فلأولياته القسامة فصل ـ الصلح من جناية العمد على ثمر لم يبد صلاحه فصل الصلح من دم عمد علي عرض أو عبد فيوجد به عيب. فصل - هل للمقتول العفو عن دم العمد وجراحات العمد مع رد الغرماء؟ .