التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب البيوع إلى الرهن

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة ZIP

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب البيوع إلى الرهن
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6فهرس عناوين المسائل الفقهية فهرس عناوين المسائل الفقهية: تعريف البيع. الاعتراضات على التعريف. الحاجة لوضع تعريف للبيع. أركان البيع. الرُّكنُ الأَوَّل: مَا يدل على الرضا. (الصيغة). وجه الرَّد على الشافعية لعدم قولهم بالمعاطاة. الألفاظ الصريحة التي يلزم بها البيع. الألفاظ المحتملة التي لا يلزم البيع بمجردها حتى يقترن بها عرف أو عادة أو دلالة. الفرق بين كون صيغة البيع بلفظ الماضي أو المضارع. تَرَاخِي القَبُولِ عَن الإيجاب. الركن الثاني: العاقد. شروط العاقد. بيع السَّكْران. بيع السفيه والمضغوط، والمجبور. بيع المجبر على البيع جبراً حراماً. بيع المصحف والعَبْد المسلم. إسلام العبد في ملك غير المسلم. رهن الكافر العَبْدَ المُسلم. ردّ العَبْد المسلم بالغيب لبائعه غير المسلم. حق صاحب الخيار النصراني في إمضاء شراء عبد أسلم في مدة الخيار. حَقِّ صَاحب الخيار المسلم في إمضاء بيع عبد أسلم في مدة الخيار عند كافر. حق صاحب الخيار المسلم في إمضاء شراء عبد أسلم في مدة الخيار.
  5. فقرة 7إسلام العبد في غياب سيده الكافر. التأخير في بيع عبد في بيع عبد الذمي إذا أسلم، وبيعه على الخيار. شراء الذمي العبد الصغير غير المسلم. شراء الذمي العبد الكافر. شراء اليهودي العبد النصراني والعكس. شراء الكتابي العَبْدَ غير الكتابي. الركن الثالث : المعقود عَلَيْه. من شروط المعقود عَلَيْه : الطهارة. بيع العَذِرَة والزبل. بيع الزيت النجس، والاستصباح به. بيع عظام الميتة وناب الفيل. بيع المخبوز أو المطبوخ بوقود نجس واستعماله. بيع جلود الميتة والسباع المذكاة. بيع كلب الصيد والسباع. بيع الهرّ والسباع للانتفاع بجلودها. بيع جلد حيوان قبل ذبحه. من شروط المعقود عليه كونه منتفعا به. بيع المريض المخوف والحامل المقرب. من شروط المعقود عليه القدرة على التسليم. بيع العبد الآبق. بيع الإبل المهملة. بيع المغصوب. شراء ما فيه خصومة. بيع المغصوب ثم إرثه. بيع المرهون. بيع الفضولي. بيع العبد الجاني. فهرس عناوين المسائل الفقهية
  6. فقرة 8فهرس عناوين المسائل الفقهية ?? بيع العبد بعد الحلف بعتقه. بيع عمود عليه بناء للبائع. بيع مساحة فوق هواء وفضاء البناية. مالك الأرض أو البناء يملك هواءها إلى أعلى ما يمكن. شراء أو استئجار مساحة صغيرة لغرز عمود ونحوه. الجهل بقدر المعقود عَلَيْه جملة أو تفصيلا. بيع تراب الصواغين. بيع تراب معادن الفضة والذهب، والفرق بينهما وقسمتهما. بيع رطل من لحم شاة قبل سلخها . بيع جميع لحم الشاة قبل سلخها. بيع جميع المزروع على الكيل وبيع الزيت وهو في الزيتون. بيع دقيق القمح قبل طحنه. بيع مجهول الجملة المعلوم التفصيل : بيع صاع أو كل صاع بدرهم من صبرة. بيع المجهول التفصيل المعلوم :الجملة كعبدين لرجلين بثمن واحد. بيع ما يشتمل على مَا يَجُوز وما لا يجوز، كسلعة وخمر. تقسيط الثمن على السلع عند تصحيح البيع فيما يَجُوز. بيع الشخص ملكه مَعَ مَا يملكه غَيْره بيع شبيه المعلوم جملة والمجهول تفصيلا باعتبار المثمون بيع الشاة واستثناء ثلاثة أرطال من لحمها أو قدر الثلث من الصبرة. حد اليسارة في استثناء أرطال لحم من الشاة عند بيعها. إجبار المشتري على ذبح الشاة بعد بيعها واستثناء أرطال من لحمها. التعويض عن أرطال اللحم المستثناة من الشاة بلحم بيع اللحم المستثنى من الشاة. بيع الشاة واستثناء جزء منها كالثلث. هل يجبر على الذبح عند الشاة بيع واستثناء جزء منْهَا؟ بيع الشاة واستثناء رأسها أو جلدها. عدم الإجبار على الذبح عند بيع الشاة واستثناء رأسها أو جلدها.
  7. فقرة 9عند عدم الجبر على الذبح، فهل عليه القيمة أو المثل؟ ماذا يُضمن عند موت ما استثني منه معين ؟ شراء البائع مال العَبْد المبيع بماله. بيع الجزاف. شروط بيع الجزاف. بيع ظرف مملوء، وبيع ملء الظرف. التبايع بكيل مجهول. بيع الجزاف غائباً. بيع الزرع قائما ومحصودًا والمربوط حُزَمًا. بيع التبر والمصوغ وما يتعامل فيه بالوزن جزافا. علم من شروط بيع الجزاف: استواء العاقدين في الجهل بقدر المبيع. أحد المتبايعين بالعدد فيما يختلف في الحجم. ثبوت الخيار للمشتري إذا اطلع على علم البائع بقدر المبيع جزافاً. بيع الأمة المغنية. ثبوت الخيار للبائع إذا اطلع على علم المشتري بقدر المبيع جزافاً. جمع الجزاف مَعَ غَيْره جزاف أو مكيل أو عروض) في عقد واحد. الاكتفاء برؤية بعض المثلي، وبرؤية الصوان كقشر البيض والرمان. تقادم الرؤية مدة لا يتغير فيها المبيع. ادعاء المشتَرِي تغير المبيع عند القبض إلى ما هو أدون بيع الغائب. من شروط بيع الغائب: وصفه بما يختلف الثَّمَن به. من شروط بيع الغائب كونه غير بعيد جدا عن موضع ا التعاقد. من شروط بيع الغائب : البعد وعدم إمكان رؤيته بغير مشقة. البيع على البرنامج والوصف وبيع المدرج في طيه دون رؤيته كله. وصف البائع أو غَيْره المبيع في بيع البرنامج. لزوم البيع وعدم ثبوت الخيار عند صحة الصفة. قبول قول المشتري في ادّعائه تخلف الصفة المعقود عليها. فهرس عناوين المسائل الفقهية .
  8. فقرة 10التحاكم إلى أهل المعرفة في انطباق الصّفَة على المبيع، والعدد الكافي منهم . بيع الأعمى بالصفة. النقد في بيع الغائب بغير اشتراط. شرط النقد في بيع الغائب جزافا في العقار وشبهه قرب أو بعد. سے النقد في بيع العقار أو الدار الغائبة ،مذارعةً وفي الحائط على عدد النخل. شرط النقد فيما قرب من الحيوان. حد المسافة القريبة. اشتراط النقد في الغائب القريب من العروض. الضمان في بيع الغائب بعد العقد. حكم اشتراط الضمان بعد العقد في بيع الغائب. الضمان عند التنازع في حالة السَّلعَة حال العقد. لزوم المشتري الخروج لقبض المبيع الغائب. الفضل والنساء فيما يتَّحد جنسه من التَّقُود ومن المطعومات الربوية. النساء فيما يختلف جنسه من التقود ومن المطعومات. علة الربا في النقود. المناجزة وما ينافيها من المفارقة. أثر المفارقة المغلوب عليها من أحد المتصارفين توكيل العاقد الحاضر غيره في التقابض في الصَّرْف. غياب العاقد وتوكيله غَيْره في التقابض في الصرف. عقد الصَّرْف في غيبة النَّقْد. المواعدة على الصرف. أثر التأخير في مجلس الصَّرْف. الخيار في عقد الصَّرْف. صرف ما في الذمة، وصرف الدين الحال. صرف الدين المؤجل غير الحال. الصرف على الذمة، والتأخير فيه. فهرس عناوين المسائل الفقهية
  9. فقرة 11فهرس عناوين المسائل الفقهية صرف المصوغ المغصوب الغائب. صرف المصوغ المغصوب المضمون قيمته أو مثله. صرف المصوغ المغصوب الذي فيه الخيار لصاحبه في أخذ العين أو التضمين. صرف المسكوك المغصوب. تعين الدنانير والدراهم وما يترتب عَلَيْه في صرف المغصوب؟ تعين الدنانير والدراهم في ذوي الشبهات. تعين الدنانير والدراهم في الصَّرْف واشتراط تعيينها من العاقدين. صرف المرهون والمعار والمودع والمستأجر. صرف الوديعة. الصرف على التصديق في الوزن والصفة. مبادلة طعامين على التصديق. التصديق في الكيل والوزن في المبادلة في الصَّرْف وفي بيع الطَّعَام الربوي. طروء النَّقْص في المقدار في المجلس والرضا به أو بإتمامه. إجبار الممتنع على الإتمام عند عدم رضى الآخذ بالنَّقْص أو الدافع بالإتمام في صرف غير المعين. وجود النقص في المقدار بعد الافتراق من المجلس أو بعد طوله. صور تأخير بَعْض المقدار عن المجلس. تجاوز النقصان فيما حصل فيه التأخير في الصَّرْف. حد القلة في المقدار في الصرف. مقدار الدائق في اصطلاح الحساب. أثر طروء النقص في الصفة في مجلس الصرف. أثر الرضا بالمغشوش. أثر عدم الرضا بالمغشوش على الصرف في تبديله أو نقضه حال كونه معينا أو غيره. المقدار الذي ينتقض فيه الصَّرْف عند القول بنقضه لأجل النَّقْص. المقدار الذي ينتقض فيه الصَّرْف عند القول بنقضه لأجل النقص عند اختلاف السكك. شروط تبديل المعيب في الصرف. المزيد بعد الصَّرْف هَل يلحق به، أم يعتبر هبة مستقلة؟
  10. فقرة 12فهرس عناوين المسائل الفقهية أثر استحقاق المسكوك بعد المفارقة أو أثناء المجلس أو كَانَ معينا على عقد الصَّرْف. أثر التراضي بتبديل المستحق بغيره أثناء الصرف. أثر استحقاق المصوغ مطلقا على عقد الصرف. أثر إجازة المستحق الصرف بعد نقض الصَّرْف بالاستحقاق ودون علم المشتري به. أثر إخبار دافع المصوغ أنه ليس له. حكم اجتماع البيع والصَّرْف. العقود التي تمنع اجتماعها مَعَ البيع. مقدار اليسير المسموح به في اجتماع البيع والصرف في دينار واحد. مقدار اليسير عند اجتماع البيع والصَّرْف إذا كَانَ الصَّرْف في أكثر من دينار واحد. مقدار اليسير عند اجتماع البيع والصَّرْف إذا كَانَ البيع بأكثر من دينار واحد. مقدار اليسير المسموح به في استثناء دراهم من دينار واحد في البيع. استثناء دراهم من دينار واحد في البيع نقدا، وفي حال تأخير النقدين. ما يقضى به إذا تقدمت السَّلعَة وتأخر النقدان في استثناء دراهم من دينار في البيع. استثناء دراهم من دينار واحد في البيع حال تأجيل السلعة أو أحد النقدين. استثناء دراهم من دَنَانير متعددة في البَيْع. استثناء جزء من دينار في البيع. المماثلة. بيع درهم بنصف درهم فما دونه وفلوس أو طعام. إعطاء التبر لدار الضرب أو للصائغ وأجرته وأخذ وزنه. إعطاء الزيتون لأهل المعصرة وأجرته وأخذ زيته. بيع شيء محلى بأحد النقدين والحلية تبع بصنفه مُعَجَّلا أو مُؤجَّلا. بيع شيء محلى بأحد النقدين والحلية غير تبع بصنفه مُعَجَّلا أو مُؤجَّلا. بيع شيء محلى بأحد النقدين والحلية تبع أو غير تبع بغير صنفه مُعَجَّلا أو مُؤجَّلا. المقدار المعتبر للتبعية في المحلى بأحد النقدين. اعتبار مقدار التبعية بالقيمة أو بالوزن في المحلى بأحد النقدين. معاملة الثوب المطرز بأحد النقدين ويخرج منه لَوْ سبك عين معاملة المحلى كما سبق. بيع الحلي من النقدين وحده أو مَعَ سِلْعَة وليس أحدهما تبعا بعين أحدهما .
  11. فقرة 13فهرس عناوين المسائل الفقهية بيع الحلي من النقدين بجنس المتبوع الأكثر . المقدار المعتبر للتبعية في المحلى بأحد النقدين. اعتبار مقدار التبعية بالقيمة أو بالوزن في الحلى من النقدين. بيع النقد المغشوش بصنفه الخالص. بيع النقد المغشوش بالمغشوش. بيع النقد الزائف ممن يغش به غيره، وممن لا يغش بَل يسبكه ، وممن لا يدرى ما يصنع به. اعتبار الربا بين السيد وعبده. الم اطلة تعريف المراطلة. المواطلة في المسكوك وغيره. اعتبار الجوْدَة في المراطلة. مراحلة عينين متساويين أو كان أحدهما بعضه أجود وبعضه أدنى. مراد اطلة عينين أحدهما بعضه أجود وبعضه مساو للأخر. كيفية الوزن في المراطلة: بكفتي الميزان، أو بصنجة يزن بما أحد العينين ثم يزن الآخر. اعتبار السكة والصياغة في المراطلة. المبادلة. اختصاص المبادلة بالمسكوكين. مبادلة الوازن بالناقص عدد ما يسمح به في إبدال الناقص بالوازن. من شرط المبادلة: أن تَكُون بغير مراطلة، وأن تكون واحدا بواحد. مقدار الفرق اليسير الجائز في المبادلة. مبادلة الناقص الأجود بالأكمل الأرداً. مبادلة الناقص بالكامل. مبادلة الأوزن الأجود سكة. قضاء الدين بالمساوي أو بالأفضل في الصفة. عدم جواز قضاء الدَّيْن بأزيد وزنا إلا في مقدار يسير جدًا. جَوَاز قضاء الدين بالأقل صفة ومقدارا بعد حلول الأجل لا قبله، ومنعه لَوْ كَانَ الفضل في
  12. فقرة 14فهرس عناوين المسائل الفقهية الطرفين. اعتبار ثمن المبيع من النقود كنقود القرض. اعتبار السكة والصياغة في الاقتضاء كالجودة. تخريج اللخمي إلغاء السكة والصَّيَاغَة، ورد ابن بشير ذلك. العمل عند قطع التعامل بالفلوس العمل عند انعدام الفلوس، واستحقاقها. العلة في عدم اقتضاء المجموعة من القائمة والفرادى، واقتضاء القائمة منهما، واقتضاء الفرادي من القائمة دون المجموعة. معنى المجموعة. معنى القائمة. معنى الفرادى. ميزات كل منْهَا عَن الآخر. سبب منع اقتضاء المجموعة من القائمة. يا في المطعوما المراد بالمطعومات. علة الربا في المطعومات الاقتيات والادخار واختلاف فقهاء المذهب في تعيينها. وجود علة الربا في لبن الإبل والموز. تمثيل وتسمية مَا اتَّفَق على وجود العلة فيها، وما تردد فيه. عدم اعتبار المطعوم الذي فقد فيه إحدى العلتين ربويا مثل الخس والبقل والقضب والفواكه والزعفران. عدم اعتبار المطعوم الذي اختلف في وجود العلة فيه ربويًا، مثل: اللوز والفستق والبندق والجراد. اعتبار اللبن ممَّا اختلف فيه؛ لأنه يقتات ولا يدَّخر. اعتبار العنب والرطب ممَّا اختلف فيه؛ لأنه يدخر غالبه. اعتبار الرمان والكمثرى والخوخ ممَّا اختلف فيه؛ لأنه يدخر ولا يدخر غالبه. عدم اعتبار المطعوم الذي اختلف في تحقيق العلة فيه ربويا كالبيض والسكر والعسل. مما اختلف فيه لتحقيق العلَّة: التوابل، لا البصل والثوم.
  13. فقرة 15مما اختلف فيه لتحقيق العلة الحلبة. مما اختلف فيه لتحقيق العلة الطلع والبلح الصغير والكبير. الاتفاق أن البسر ربوي. اعتبار اللبن مُطلَقاً ربوي، وتخريج اللخمي جواز بيع المخيض بالمضروب. رد ابن بشير ما خرجه اللخمي. توهيم اللخمي في التخريج وابن بشير في الرَّد. اعتبار الماء غير ربوي. تخريج القاضي عبدالوهاب قولا بمنع التفاضل فيه. توهيم المازري للقاضي عبدالوهاب. فهرس عناوين المسائل الفقهية ضبط الجنسية في الطعام باستواء لمنفعة. ما اتفق على جنسيته أصناف الحنطة وأصناف التمر، وأصناف الزبيب، ولحوم ذوات الأربع، ولحوم الطير، ودواب الماء، والجراد، والألبان. ما اتَّفَق على اختلاف جنسه كبعض ما ذكر مَعَ بَعْض. ما اختلف في اعتبارهما ملحقين بجنس واحد لتقارب المنفعة كالقمح والشعير. إلحاق السلت بالقمح والشعير، والعلس في غير المشهور. عدم ضم الأرز والذرة والدخن إلى القمح. اعتبار الأرز والذرة والدخن أجناس مستقلة. اعتبار القطاني كل منْهَا .جنس. اعتبار الكرسنة من القطاني. . اعتبار الأمراق المطبوخة باللحوم كل منها جنسا. اعتبار التوابل بأنها ربوية وأن كلا منها جنس بذاته. تصنيف الأخباز المختلفة الحبوب، وتصنيف الخلول. تصنيف خبز الأبزار وكعكه. الصنعة الكثيرة وطول الزمان ينقلان الطعام من جنس إلى غيره، كالتمر وخله. الصنعة الخفيفة بغير نار لا تنقل، كالتمر ونبيذه. اعتبار نبيذ التمر والزبيب صننفان والزيوت أصناف عدم اعتبار الطحن والعجن ناقل.
  14. فقرة 16فهرس عناوين المسائل الفقهية اعتبار القلي ناقل. الأقوال في اعتبار السلق ناقلا المُمَاثَلَة في البدلين تعتبر في حال كمالهما. تخريج اللخمي قولا بجواز بيع الرطب بالتمر من جَوَاز بيع اللحم الطري باليابس. بيع الرطب بالرطب. بيع التمر القديم بالجديد. بيع الحليب بالحليب. بيع الزيتون بمثله، واللحم باللحم، وبيع رطبهما بيابسهما . بيع القمح المبلول بمثله، والمشوي بمثله والقديد بمثله والعفن بمثله. اعتبار المماثلة بمعيار الشرع من كيل أو وزن. الأقوال في بيع مَا يَجُوز فيه التَّفَاضُل بالتحري. الأقوال في بيع القَمْح بالدقيق بالوزن أو الكيل. عدم اعتبار وزن العظام وقدرها في بيع اللحم باللحم وزنا وتحريا. استثناء القشر في بيع بيض النعام بعضه ببعض. مراعاة الجلد وقدره في بيع الشاتين المذبوحتين. بيع الخبز بالخبز تحريا، وكيفية التحري. عنها من عنه : المنهي . بيع الحيوان باللحم من جنس واحد. بيع الطير بلحم الغنم. تخصيص القاضيين النهي عن بيع اللحم بالحيوان بالمخصص للذبح. اعتبار ما لا تطول حياته وما لا منفعة فيه إلا اللحم لحما. الخلاف في اعتباره لحما أو حيوانا إذا طالت حياته أو كانت منفعته يسيرة. الأثر المرتب على الخلاف في اعتباره لحما أو حيوانا على بيعه بالطعام إلى أجل. الخلاف في بيع اللحم المطبوخ بالحيوان. ومن المنهي عنه : الْمُزَابَنَة. معنى المزابنة ودليل النهي عنها. الأقوال في بيع الرطب باليابس في غير الربويين.
  15. فقرة 17أثر دخول الصنعة المعتبرة في الجنس في جَوَاز البَيْع. بيع النحاس بالفلوس أو بالتور والفرق بينهما. وبيع مصنوع بمصنوع من بيع النحاس. الدين بالدين: الكالي بالكالي. حقيقة بيع الدين بالدين، وصوره: أ فسخ الدين في الدين. ب- ابتداء الدين بالدين. ج- بيع الدين بالدين وهو كالواسطة بينهما. النظائر التي تشترط فيها المناجزة. بيع الدين بمنافع مُطلقاً، وبمنافع عين، وبمنافع مضمونة. بيع الدين بمعين يتأخر قبضه كالدار الغائبة والمواضعة والمتأخر جداده. اشتراط حضور المدين وإقراره في حالة بيع الدين من غير المدين. شراء دين على ميت. شراء دين على غائب وشروطه شراء دين على حاضر وشروطه. من المنهي عنه: بيع الغرر. العفو عن الغرر اليسير، وغير المقصود. أثر تحقق القدر الممنوع من الغرر، وأثر الشك في التحقق على المنع. فهرس عناوين المسائل الفقهية الأقوال في بيع الأمة أو الشاة على أنها حامل، إذا قصد الاستزادة في الثمن أو لا. بيع الأمة التي يزيد في ثمنها الحمل على أنها حامل بيع بيع الأمة الظاهرة الحمل فتوجد غير حامل. الأمة التي ينقصها الحمل على أنها حامل. اشتراط الحمل الخفى في الأمة الوخش والأمة الرائعة. ومن المنهي عنه: بيع المضامين وبيع الملاقيح، وبيع حبل الحبلة. ومنه بيع الملامسة، وبيع المنابذة. ومنه: الحصاة. بيع ومنه: بيعتان في بيعة.
  16. فقرة 18فهرس عناوين المسائل الفقهية الصورة الأولى: السلعة بيع بثمنين. الصورة الثانية: بيع سلعتين بثمن واحد. شرط منع الصورتين. الأقوال في الصُّورَة الثانية. حكم قوله: خذ المبيع بدينار أو بشاة، ولم يزد. شراء سلعة من سلعتين أو أكثر من جنس واحد على اللزوم والخيار للمشتري. الحكم لو اختلفت الأجناس. شراء نخلة مثمرة أو ثمر نخلة من نخلات أو طعام من طعامين متفقين أو مختلفين. شراء طعام من طعامين متساويين. شراء طعام مكيل من أحد صبرتين. استثناء البائع نخلات من حائطه يختارها . من المنهي عنه: بيع عسيب الفحل. انفساخ عسيب الفحل في الباقي حال الحمل. من المنهي عنه بيع وشرط أ - اشتراط ما يناقض مقصود العقد. الإجبار على العتق في البيع بشرط العتق أثر إسقاط شرط التدبير فيما بيع به. ب اشتراط مَا يَعُود بخلل في الثَّمَن كشرط السَّلَف من أحد المتبايعين. أثر إسقاط مشترط السلف شرطه. بقاء التخيير في حال قبض السَّلَف والغياب عَلَيْه. الأقوال في فوات السَّلعَة عند إسقاط شرط السَّلَف. الفرق بين مشترط السلف ومشترط الخمر. بيع المدين سلعة لرب الدين بثمن من جنس الدين واشتراطه عدم المقاصة. البيع باشتراط الرهن والكفيل والأجل والخيار. من المنهى عنه: بيع العربون. من المنهي عنه: بيع الكلب. من المنهي عنه: ما فيه تفريق الأم عن ولدها. المعتبر في حد صغر الولد.
  17. فقرة 19فهرس عناوين المسائل الفقهية منع التفرقة حق الله تعالى أو للآدمي؟ فلو وقع فهل يفسخ أو يجمع في ملك؟ تفريق الأم عن ولدها بغير عوض، والأقوال في إلحاقه بالبيع أو بالعتق. خصوصية منع التفرقة بالأم، دون الأب. كيفية تجنب الجهالة في جمع الرجلين سلعتيهما في بيع الولد وأمه، لَوْ فُرِّقا بعوض وامتنعا من الجمع في ملك. من المنهي عنه: بيع الرجل على بيع أخيه. خصوصية النهي بأحد المتبايعين. أثر النهي على فسخ البَيْعَ لَوْ وقع. من المنهي عنه: بيع النجش. أثر علم البائع أو عمله بالنجش على الفسخ والرَّد، حال قيام السلعة وفواتها. رأي ابن العربي بأن الناجش إذا أبلغ السَّلعَة القيمة فهو مأجور. كتمان قدم السَّوْم. الرد فيما اشتراه بزيادة على سوم فلان ثم يتبين غلطه في بيان سومه. عكس النجش : الاتفاق على الكف عَن الزَّيَادَة، اتفاقا جماعيا، أو فرديا. دفع العوض على النهي عن المزايدة اتفاق اثنين من ثلاثة شركاء في سلعة بعدم زيادتهما على ثمن معين؛ ليستر خصا حصة الثالث من المنهي عنه: بيع الحاضر للبادي. الأقوال في تصنيف أهل البادية. الأقوال في فسخ بيع الحاضر للبادي لَوْ وقع. العقوبة في بيع الحاضر للبادي. توكيل البدوي رسولا في البيع أو في الشراء من حضري. من المنهى عنه البيع بعد نداء الجمعة. الأقوال في فسخ البيع الواقع بعد نداء الجمعة. البيع في وقت لا يسع إلا لأداء فريضة سوى الجمعة. البيع في وقت الحرب لمن طلب منه الخروج. البيع في المكان المغصوب. فوات السلعة المفسوخ بيعها بنداء الجمعة يوجب القيمة أو الثمن. . •
  18. فقرة 20فهرس عناوين المسائل الفقهية توقيت تقويم القيمة عند إيجابها بوقت القبض أو ببعد الصلاة أو يوم التحاكم. من المنهي عنه : تلقي السلع. الأقوال في حد التلقي بالمسافة. اختصاص التلقي بالجالب أو بأهل السوق. خروج المدني وشراؤه واستيراده ثمار الحوائط ثم بيعها على أهل المدينة. ورود خبر السلعة وشراؤها. شراء السلعة قبل وصول بائعها. شراء من مرّت به السَّلعَة المجلوبة بقرب البلد أو فيه، لنفسه أو للتجارة. الشراء بعد انقلاب السلعة من سوقها. إمضاء شراء التلقى وفسخه بعد وقوعه. ماهيتها . الاعتراض على دخول ماليس من الآجال فيه. حجية دليل سد الذرائع. حصر علة مَنْع بيوع الآجال بالتهمة على الزيادة في السَّلَف. تقسيم السبب الجائز الموصل إلى الباطن الممنوع إلى قوي وضعيف. عدم الاعتبار بالسبب الضعيف البعيد جدًا، كأسلفني وأسلفك. ما يلزم منعه لَوْ اعتبر بالسبب الضعيف البعيد جدًا. قانون بيوع الآجال. ما يتهم فيه أهل العينة دون سواهم. عند كون الثمنين عينا على صفة واحدة تمتنع ثلاث صور من اثنتي عشرة صورة. الإشكال في صورة أكثر إلى أبعد من الصور الثلاثة الممنوعة. الأقوال في الشراء بالأقل إلى الأجل أو إلى أبعد ثم الرضا بالتعجيل. الأقوال في تفويت البائع بالأجل السَّلعَةَ بما يوجب القيمة وكانت أقل. وجه الفرق بين البيع نقدا أو إلى أجل عند تفويت البائع السلعة بما يوجب القيمة. ما أصله الجَوَاز وجَوَاز مَا أصله المنع لأجل التهمة. المنع عند كون الثمنين عينا مختلفين في النوع أو الجَوْدَة. منع
  19. فقرة 21فهرس عناوين المسائل الفقهية استثناء المعجل من المنع إذا كَانَ ثمنه أكثر من قيمة المتأخر جدا. المنع إذا تساوى الثمنان قدرا وأجلا. عند كون الثمنين طعاما من نوع واحد فيختلف فيما يتعجل منها الأكثر من الاثنتي عشرة صورة. كون الثمنين طعاما من نوع واحد مختلفي الجودة أو نوعين. كون الثمنين عرضا من نوع واحد أو من نوعين. أحوال كون السَّلعَة طعاما أو ما لا يعرف بعينه في بيوع الآجال. بيع الطعام وما لا يعرف بعينه بثمن إلى أجل ثم شراء مثله صفة ومقدارا بثمن أقل. بيع الطَّعَام وما لا يعرف بعينه بثمن إلى أجل ثم شراء مثله صفة ومقدارا بثمن أقل إلى أبعد من الأجل. الصور الخمسة الممتنعة من الاثنتي عشرة فيما لا يعرف بعينه. اعتبار المبيعين كسلعتين بيعتا ثم اشتريت إحداهما عند اختلافهما فيما لا يعرف بعينه في المقدار فاسترد أقل. اعتبار المبيعين كسلعة ثم اشتريت مَعَ أخرى عند اختلافهما فيما لا يعرف بعينه في المقدار فاسترد أكثر. اعتبار اختلاف الثمنين في الجَوْدَة والرَّدَاءَة كالزيادة والنقص حكم كون الطَّعَام الثاني من غير صنف الطَّعَام الأوَّل، كالمحمولة مَعَ السمراء. ضوابط بيع الطعام بثمن إلى أجل. : ضوابط بيع ما يتأخر قبض الثّمَن فيه حتى يفترق المتبايعان. بيع طعام أقل من مقدار الثمن الأوَّل بمثل ثمنه . بيع طعام أردى من صفة الثّمَن الأوَّل بمثل ثمنه. أحوال كون السلعة عروضا في بيوع الآجال. اعتبار السلعة عند تغيرها كثيرا كعينها في شراء العروض بعد بيعها. الصور الثلاث الممتنعة من الصور التسع عند كون الثَّمَن الثَّاني بعضه نقد وبعضه مؤجل. الرد على ابن الماجشون في منعه المؤجل إذا كَانَ مساويا وأبْعَد من أجل الثَّمَنِ الأَوَّل. بيع ثوبين بثمن إلى سنة ثم شراء أحدهما نَقْدًا بأقل. بيع ثوبين بثمن إلى سنة ثم شراء أحدهما نقدًا بمثل الأوَّل. ??؛
  20. فقرة 22فهرس عناوين المسائل الفقهية الصور الاثنتي عشرة في بيع العروض التي تعرف بعينها. ما يمتنع من الصور الاثنتي عشرة في بيع العروض التي تعرف بعينها. شراء أحد الثوبين بغير صنف الثّمن الأول. بيع ثوب بعشرة ثم شراؤه مَعَ سِلْعَة نقدا بمثل الثَّمَن أو أقل أو أكثر. بيع ثوب بعشرة ثم شراؤه مَعَ سِلْعَة نقدا بأكثر من الشَّمَن أو بمثله إلى أجل أبعد. بيع ثوب بثمن مؤجل ثم شراؤه بثمن أقل ومَعَه سَلْعَة. بيع ثوب بثمن إلى شَهْر ثم شراؤه بمثله أو أكثر ومعه سلعة نقدا. من مسائل بيوع الآجال مسألتا الفرس وحمار ربيعة. مَسْأَلَة الفرس: إسلام فرس في عشرة أثواب، ثم استرداده قَبْل الأَجَل مَعَ خمسة. علل منع مَسْأَلَة الفرس: المانع الأوَّل: اجتماع البيع والسَّلَف. المانع الثاني: دخول ضع وتعجل. المانع الثالث: دخول حط عني الضمان وأزيدك. شرط ضع وتعجّل، وحطّ الضمان وأزيدك وضابطه. القَول بجواز مَسْأَلَة الفرس. تخصيص القول بالجواز بكون المَرْدُود عين رأس المال أو غَيْره، والمزيد مُعَجَّلا. وكَذَلك يَجُوز إذا كَانَ المَزيد إلى الأجل نفسه. منع الصور السابقة الجائزة إن كَانَ المَرْدُود عَن الفرس مثله .. مَسْأَلَة حمار ربيعة: بيع الحمار بعشرة إلى أجل ثم استرداده ومعه دينار نقدا. علل منع مسألة حمار ربيعة. المَنْع إن كَانَ المزيد عينا مؤخرا عنه أو إلى مثله أو دونه، وجوازه في جنس الثَّمَن إلى الأجل. كون المزيد مع الحمار عرضا غير عين مُعَجَّلاً. حكم كون البيع نقدا (بعشرة) لم يقبض والمزيد مع الحمار معجّلا. جَوَاز استرداد البائع الحمار ودفعه للمشتري زيادة وتأخير الحمار. المنع إن كَانَت الزِّيَادَة حمارا مُؤجَّلاً. الاتفاق على فسخ البيع الثاني من بيوع الآجال. القول بفسخ البيعتين معا على أهل العينة. فسخ البيعتين معا عند فوات السَّلعَة في يد المُشتَرِي الثَّاني (البائع) الأوَّل) والقيمة أقل.