الإجماع عند الأصوليين دراسة وتطبيقا على المسائل التي حك

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة ZIP

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : الإجماع عند الأصوليين دراسة وتطبيقا على المسائل التي حك
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6فهرس المحتويات
  5. فقرة 7ـوع الصفحة فهرس المحتويات الموض شكر وتقدير : المقدمة : خطة البحث : المنهج والمصطلحات : تمهيد : في التعريف بابن قدامة وكتابه المغني المبحث الأول : التعريف بابن قدامه المبحث الثاني : التعريف بكتاب المغني الفصل الأول : دراسة عن الإجماع + المبحث الأول : تعريف الإجماع المطلب الأول : تعريف الإجماع لغة واصطلاحًا تعريف الإجماع لغة اختلاف الأصوليين في لفظ الإجماع هل هو حقيقة أم مجاز ؟ الفرق بين المعنيين ( العزم - الاتفاق ) . تعريف الإجماع اصطلاحًا · المطلب الثاني : شرح التعريف المختار . الأمور التي خرجت بقيد ( اتفاق ) والتي دخلت به . قول المجتهد الواحد إذا لم يوجد غيره في عصر هل يعتبر حجة ؟ العدد المعتبر في انعقاد الإجماع تعريف المجتهد لغة واصطلاحًا الأمور التي خرجت بقيد ( مجتهد ) .
  6. فقرة 8آراء الأصوليين في اعتبار المجتهد المبتدع . خلاف الظاهرية هل يقدح في انعقاد الإجماع ؟ آراء الأصوليين في خلاف التابعي للصحابة قبل انعقاد الإجماع آراء الأصوليين في التابعي إذا بلغ رتبة الاجتهاد بعد انعقاد إجماع الصحابة . معنى ( عصر ) في التعريف المختار وفائدة هذا القيد قيد ( من هذه الأمة ) . تعريف الأمة . ما يخرج بقيد ( أمة محمد صلى الله عليه وسلم ) آراء الأصوليين في إجماع الأمم السابقة قيد ( بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ) آراء الأصوليين في انعقاد الإجماع في حياته صلى قيد ( على أمر ديني ) • الفرق بين الحكم الشرعي والديني الله عليه وسلم . وجهات نظر الأصوليين فيمن عمم الأمر ومن خصص المبحث الثاني : في أمور يتوقف عليها حجية الإجماع المطلب الأول : في إمكان وقوع الإجماع . وقوع الإجماع فعلاً موقف بعض العلماء المعاصرين من الإجماع المطلب الثاني : إمكان الاطلاع على الإجماع . تحرير محل التراع في المسألة المطلب الثالث : مذهب الإمام أحمد في إمكان الإجماع - - - - • المطلب الرابع : نقل الإجماع إلى من يحتج به
  7. فقرة 9طريق نقل الإجماع . آراء الأصوليين في نقل الإجماع بطريق الآحاد دلالة قول القائل ( أجمع العلماء على كذا ) على الإجماع دلالة قول القائل ( لا أعلم خلافًا بين أهل العلم في كذا ) على الإجماع . المبحث الثالث : الإجماع القولي المطلب الأول : في بيان آراء الأصوليين في حجية الإجماع القولي .? القول الأول : أن الإجماع حجة يجب العمل به في أي عصر من العصور . -- أولاً : أدلتهم من الكتاب موقف الأصوليين من هذه الأدلة على حجية الإجماع . ثانيًا : أدلتهم من السنة . موقف الأصوليين من هذه الأدلة على حجية الإجماع ثالثا : أدلتهم من المعقول • آراء بعض الأصوليين في الاستدلال بالمعقول على حجية الإجماع . الإجماع حجة قطعية أو ظنية ؟ . مدى دلالة الأدلة التي استدل بها الجمهور في إثبات حجية الإجماع القول الثاني : الإجماع ليس بحجة مطلقا أولاً : أدلتهم من الكتاب ثانيا : أدلتهم من السنة ثالثا : أدلتهم من المعقول القول الثالث : الإجماع حجة ولكن يكون مع المجمعين الإمام المعصوم . القول الرابع : الإجماع حجة في عصر الصحابة فقط . الروايات المنقولة عن الإمام أحمد في هذا الشأن . - المطلب الثاني : تحقيق مذهب الإمام الشافعي في الإجماع القولي . -
  8. فقرة 10المطلب الثالث : حكم منكر الإجماع . المطلب الرابع : شروط الإجماع القولي الشرط الأول : وجود مستندًا للإجماع تعريف المستند آراء الأصوليين في المسألة . تنبيه الآمدي إلى أن الخلاف في الجواز لا في الوقوع اختلاف الأصوليين في جواز أن يكون مستند الإجماع دليلاً قطعيًا اختلاف الأصوليين في جواز أن يكون الدليل الظني مستندًا للإجماع المسألة الأولى : استناد الإجماع إلى خبر الواحد المسألة الثانية : استناد الإجماع إلى القياس - رأي ابن تيمية أن الخلاف في استناد الإجماع إلى القياس خلاف لفظي . المسألة الثالثة : استناد الإجماع إلى المصلحة المرسلة تعريف المصلحة المرسلة تحرير محل النزاع في المسألة حكم استمرارية الإجتماع المستند إلى الإجماع . الشرط الثاني : العدالة في المجمعين تعريف العدالة لغة واصطلاحًا آراء الأصوليين في اشتراط العدالة في المجمعين . الشرط الثالث : انقراض العصر تعريف الانقراض. • · • آراء الأصوليين في اشتراط انقراض العصر لانعقاد الإجماع ثمرة الخلاف الشرط الرابع : أن لا يكون الإجماع مسبوقاً بخلاف مستقر
  9. فقرة 11الحالة الأولى : أن يكون اتفاقهم قبل استقرار الخلاف الحالة الثانية : أن يستقر الخلاف ويمضي أصحاب الخلاف عليه زمن ما بين الاختلاف والاتفاق وفيه مسألتان . - المسألة الأولى : إذا اختلف أهل العصر على قولين فهل يجوز لأهل ذلك العصر بعينهم بعد استقرار الخلاف الاتفاق على أحد القولين . - المسألة الثانية : إذا اختلف أهل عصر على قولين ومضوا على ذلك فهل يتصور انعقاد إجماع العصر الثاني بعدهم على أحدهما حتى يمتنع المصير إلى القول الآخر الفرق بين المسألة الأولى والثانية الشرط الخامس : اتفاق جميع المجتهدين وفيه مسائل المسألة الأولى : اتفاق الأكثر هل هو حجة ؟ . الأوجه المحكية في المذهب هل تقدح في الإجماع ؟ المبحث الرابع : الإجماع السكوتي . المطلب الأول : تعريف الإجماع السكوتي . المطلب الثاني : القيود والشروط المعتبرة للإجماع السكوتي . المطلب الثالث : مذاهب العلماء في الإجماع السكوني الإجماع السكوتي هل هو خاص بزمن دون زمن ؟ . المطلب الرابع : تحقيق مذهب الإمام الشافعي في الإجتماع السكوني المطلب الخامس : آراء الأصوليين فيما إذا أفتى واحد من أهل الحل والعقد ينتشر بين أهل عصره ولم يعرف له مخالف هل يكون إجماعا ؟ الفصل الثاني : الجانب التطبيقي المبحث الأول : كتاب الحدود المطلب الأول : حد الزنا
  10. فقرة 12المسألة الأولى : وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلاً كان أو امرأة . -- المسألة الثانية : إقامة الحد على الرجل الزاني المحصن قائما من غير توثيق بشيء ولا حفر له الأمر الأول : إقامة الحد على المرجوم وهو قائم الأمر الثاني : عدم توثيق المرجوم بشيء. الأمر • الأمر الثالث : عدم الحفر للمرجوم سواء ثبت الزنا ببينة أو إقرار المسألة الثالثة : من شروط الإحصان : الوطء في القبل . المسألة الرابعة : عقد النكاح الخالي عن الوطء لا يصير المرأة ثيبا الأمر الأول : أن مجرد العقد بدون وطء لا يحصل به إحصان الأمر الثاني : أن الخلوة الخالية من الوطء في القبل لا تحصل به إحصان الثالث : أن الوطء دون الفرج لا يحصل به إحصان الأمر الرابع : أن الوطء في الدبر لا يحصل به إحصان المسألة الخامسة : الزنا ووطء الشبهة لا يصير به الواطئ الأمر الأول : أن الزنا لا يصير به الزاني محصنًا الأمر الثاني : أن وطء الشبهة لا يصير به الواطئ محصنًا المسألة السادسة : التسري لا يتم به إحصان . المسألة السابعة : من شروط الإحصان : الحرية المسألة الثامنة : من شروط الإحصان : البلوغ والعقل محصناً - - - - المسألة التاسعة : ثبوت الإحصان ببينة على أنه : جامع زوجته أو باضعها .-- المسألة العاشرة : الزانيان المحصنان يغسلان ويدفنان بعد الرجم • المسألة الحادية عشرة : وجوب الجلد على الزاني الحر غير المحصن . المسألة الثانية عشرة : السنة في رمي المعترف أن يرجم الإمام ثم الناس . المسألة الثالثة عشرة : الزانية المحصنة الحامل ترجم بعد الوضع.
  11. فقرة 13جامعة لفذ مكة للتك عمارة سوون المكتبات المسألة الرابعة عشرة : تنصيف الجلد في حق العبد المحصن وغير الخض النية المركزية بمكة المكرمة وكذا الأمة ، ، وعدم مساواتهما بالحر والحرة م الموج - ! المسألة الخامسة عشرة : إن كانت الأمة الزانية ذات زوج رفعت إلى وإن لم يكن لها زوج جلدها سيدها . . المسألة السادسة عشرة : ولاية الإمام للحد أقوى من ولاية السيد المسألة السابعة عشرة : الزاني من أتى الفاحشة من قبل . المسألة الثامنة عشرة : بطلان نكاح ذات المحارم . المسألة التاسعة عشرة : من اشترى ذات محرمه من النسب ممن يعتق عليه ووطئها فعليه الحد المسألة العشرون : لا حد على من زُفَت إليه غير زوجته وقيل له : هذه زوجتك ، فوطئها وكان جاهلا بها المسألة الحادية والعشرون : لا حد على الأب إذا وطئ جارية ولده المسألة الثانية والعشرون : لا حد على مكرهة المسألة الثالثة والعشرون : تحريم اللواط. المسألة الرابعة والعشرون : قتل اللوطي الفاعل والمفعول به المسألة الخامسة والعشرون : وجوب الحد وصحة الإقرار على كل بالغ صحيح عاقل. الشق الأول : أن البلوغ والعقل شرطان من شروط وجوب الحد الشق الثاني : أن البلوغ والعقل شرطان من شروط صحة الإقرار · المسألة السادسة والعشرون : إقامة الحد على من أقر على نفسه بالزنا في حال الإفاقة . المسألة السابعة والعشرون : عدم صحة إقرار المكره المسألة الثامنة والعشرون : من شروط إقامة الحد في الزنا شهادة أربعة شهود .
  12. فقرة 14المسألة التاسعة والعشرون : أن يكون الشهود على الزنا رجالاً . المسألة الثلاثون : من شروط إقامة الحد في الزنا عدالة الشهود . المسألة الواحد والثلاثون : إذا اختلفت الشهادة بأن شهد اثنان أنه مكرهة واثنان أنه زنا بها مطاوعة فلا حد عليها زنا بها المسألة الثانية والثلاثون : جواز الشهادة بالحد من غير مدع المسألة الثالثة والثلاثون : الحدود تدرأ بالشبهات المسألة الرابعة والثلاثون : تداخل الحدود من نفس الجنس إذا لم يقم الحد فيكفي بإقامته حد واحد المسألة الخامسة والثلاثون : إذا أقيم عليه الحد ثم حدثت منه جناية أخرى فيحد. المسألة السادسة والثلاثون : وجوب الحكم بالقسط بين المسلم والذمي في التحاكم المطلب الثاني : حد القذف. المسألة الأولى : تحريم القذف - المسألة الثانية : وجوب الحد على من قذف المحصن إذا كان مكلفا . المسألة الثالثة : قدر الحد على القاذف الحر ثمانون جلدة .. المسألة الرابعة : يشترط في جلد القاذف بعد تمام قذفه شرطان : مطالبة المقذوف وعدم البينة ، أو عدم الإقرار من المقذوف ، وإذا كان القاذف زوجا اعتبر شرط ثالث وهو : امتناعه من أولاً مطالبة المقذوف • اللعان ثانيًا : عدم البينة من القاذف على صحة قوله ، أو الإقرار من المقذوف ثالثًا : إذا كان القاذف زوجًا اعتبر شرطًا ثالثًا وهو : امتناعه من اللعان المسألة الخامسة : وجوب حد القذف على العبد إذا قذف الحر المحصن المسألة السادسة : حد العبد أربعون جلدة إذا قذف الحر المحصن .
  13. فقرة 15المسألة السابعة : من قال لغيره : يا کافر ، يا فاسق لا قذفا . يعتبر المسألة الثامنة : وجوب الحد من قذف الملاعنة . المسألة التاسعة : إسلام النصراني الشاتم لله يمحو ذنبه المسألة العاشرة : إن قذف فحدّ ، ثم أعاد قذفه نظرت فإن قذفه بنفس القذفة الأولى فلا حد عليه • المسألة الحادية عشر : لا حد على من قال من رماني فهو ابن الزانية فرماه رجل. المسألة الثانية عشر : إقامة الحد في الحرم المطلب الثالث : حد السرقة المسألة الأولى : وجوب قطع يد السارق في الجملة · المسألة الثانية : جاحد الوديعة لا قطع عليه المسألة الثالثة : من شروط القطع في السرقة أن يكون المسروق نصابًا. المسألة الرابعة : عدم قطع سارق الماء . المسألة الخامسة : من شروط وجوب القطع في السرقة إخراج المتاع من الحرز المسألة السادسة : المضارب وغيره إذا اؤتمن على مال فأحرزه فسرقه أجنبي قطع المسألة السابعة : هتك المالك لحرز السارق لاسترداد ماله لا قطع عليه . المسألة الثامنة : السارق تقطع يده اليمنى من مفصل الكف أولاً • الأمر الأولى : محل القطع . الأمر الثاني : موضع القطع المسألة التاسعة : تقطع يد السارق للحر والحرة . المسألة العاشرة : تقطع يد المسلم بسرقة مال المسلم والذمي وكذا الذمي تقطع يده بسرقة مالهما . الأمر الأول : وجوب قطع يد المسلم إذا سرق مال مسلم آخر
  14. فقرة 16الأمر الثاني : وجوب قطع يد المسلم إذا سرق مال ذمي الأمر الثالث : وجوب قطع يد الذمي إذا سرق مال مسلم . الأمر الرابع : وجوب قطع يد الذمي إذا سرق مال ذمي آخر المسألة الحادية عشرة : وجوب رد العين المسروقة على مالكها إذا كانت باقية. المسألة الثانية عشرة : آلة اللهو كالطنبور والمزمار والشبابة آلة للمعصية. -- المسألة الثالثة عشرة : لا قطع على العبد إذا سرق من مال سيده. المسألة الرابعة عشرة : إذا اختلف الشاهدان في الوقت أو المكان أو المسروق لم يقطع السارق • المسألة الخامسة عشرة : إذا بلغ الإمام الحرم فلا تجوز الشفاعة فيه . المبحث الثاني : كتاب قطاع الطريق المسألة الأولى : من شروط الحرابة : حملهم للسلاح المسألة الثانية : المحارب إذا قتل وأخذ المال ، فقتله متحتم لا يدخله عفو . الشق الأول : وجوب قتل المحارب إذا قتل وأخذ المال · الشق الثاني : لا مدخل لعفو أولياء الدم في قتله حدا المسألة الثالثة : تقطع يد ورجل المحارب من خلاف المسألة الرابعة : إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه سقط عنه حد الله فقط وأخذ بحقوق الآدميين الشق الأول : المتعلق بحقوق الله الشق الثاني : المتعلق بحقوق الآدميين المسألة الخامسة : إذا اجتمعت حدود خالصة الله تعالى وليس فيها قتل فإنها تستوفى جميعها .. الفهارس فهرس الآيات :